الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 23 سبتمبر 2022

تفتيش الانثي

 

لما كان ذلك وكان مراد القانون من اشتراطه تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها ومشاهدته باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياؤها إذا مست. ومن ثم فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة وأخذ الكيس الذى كانت تمسك به على النحو الذى أثبته الحكم، ويكون النص عليه بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو نص على الحكم بنا ليس فيه.

 

(الطعن رقم 5783 لسنة 53 القضائية جلسة 7/2/1984)

2-انتزع مأمور الضبط القضائى الخاتم من اجمع المتهمة ليس فيه مساس بعورتها.

لما هو مقرر

لما كان من المقرر أن مجال أعمال حكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيشه قد وقع من مأمورى الضبط القضائى على شخص الأنثى فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التى يخدش حياؤها إذا مست.

وكان القانون لم يوجب على مأمور الضبط القضائى اصطحاب أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى المواضع سالفة البيان.

وكانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها فى حدود سلطتها التقديرية أخذاً بأقوال الرائد … أنه طلب من الطاعن الخاتم الملوث بالهروين فسلمته له.

فإنه لا تثريب عليها إن هي رفضت الدفع ببطلان التفتيش المؤسس على إن الضابط هو الذى أجراه بنفسه دون أن يستعين بأنثى فى ذلك. هذا إلى أنه بفرض صحة قيام الضابط بانتزاع الخاتم المذكور من إصبع الطاعن فليس فى ذلك مساس بعورة المرأة مما لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة أنثى. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل.

(الطعن رقم 1149 لسنة 62 القضائية جلسة 6/4/1994)

3-ضبط اللفافة المحتوية على المخدر من فوق ساق المتهمة لا يتحقق به المساس بعورة المرأة.

لما هو مقرر

لما كان مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياؤها إذا مست.

ومن ثم فلا يجدي الطاعنة الأولى النعي على الحكم بأنه أخطأ فى الإسناد إذا بنى قضائه برفض الدفع المبدي منها ببطلان تفتيشها على ما نقله من أقوال الشهود بالتحقيقات من أن اللفافة المحتوية على المخدر كانت بين يديها فى حين أنهم قرروا بالجلسة أنه كانت مستقرة فوق ساقيها عند ضبطها.

ذلك بأنه من المقرر أن للحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى أحدى مراحل التحقيق ولو خالف قولا آخر أبداه فى مرحلة أخرى دون أن تبين العلة.

فضلا عن أن قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساق الطاعنة الأولى عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش - بفرض صحة ذلك - لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش وما يترتب عليه وهو ما لم يخطى الحكم فى تقديره.

(الطعن رقم 6304 لسنة 52 القضائية جلسة 22/2/1983)

 

4-قيام الضابط بتفتيش الجزء المنتفخ المتدلي من غطاء رأس المتهمة ليس فيه مساس بما يعد من عورات المرأة.

لما هو مقرر

من المقرر أن مراد القانون منت اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى على نحو ما توجبه المادة 46 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية للمرأة التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياؤها إذا مست، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله - أن المحكمة ترى أن قيام ضابط الواقعة بفض الانتفاخ الذى لا حظه بطرحه المتهمة ويتدلى فوق خصرها من الناحية اليسرى فيه مساس بعورات المرأة التى تخدش حياؤها إذا مست.

وإذ كان مؤدى ذلك أن الضابط أجرى تفتيش الجزء المنتفخ المتدلى من غطاء الرأس التى ترتديه المطعون ضدها الطرحة - حيث عثر على المخدر المضبوط، فغنة لا يكون قد خالف القانون لعدم مساسه بأي جزء من جسمها مما يعد من العورات التى تخدش حياؤها إذا مست. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ بالتالى عن تقدير أدلة الدعوى بما يتعين معه نقضه والحالة.

(الطعن رقم 270 لسنة 51 القضائية جلسة 8/11/1981)

 

5-ضبط المخدر الذى كانت تضعه المتهمة بحجر ملابسها قبل أن تضعه تحت مقعدتها ليس فيه مساس بعورة المرأة.

لما هو مقرر من أن التزام الضابط باصطحاب أنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة. وإذ كان الحكم قد حصل صورة الواقعة بما لا تمارى فيه الطاعنة - فى أنها كانت تضع لفافات المخدر فى كيس من النايلون بحجر ملابسها وأنه إذ شاهدت ضابطى الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها الا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا يجوز لرجل أن يطلع عليها فإن النص الموجه إلى إجراءات التفتيش - فوق أنه غير مقبول - يكون بعيداً عن محجبة الصواب.

(الطعن رقم 11207 لسنة 62 القضائية جلسة 9/5/1994)

 

6-القانون لا يشترط فى ندب الأنثى التى تقوم بتفتيش المتهمة أن يكون الندب ثابتاً بالكتابة… إذ المقصود بندب الأنثى لإجراء التفتيش الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياؤها إذا مست … وليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها.

لما هو مقرر

استلزم نص المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى لذلك يندبها لذلك مأمورى الضبط القضائى ولم يشترط القانون الكتابة فى هذا الندب لان المقصود بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها ولكن اشتراط ندب الأنثى جاء عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها ومشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست. بل يكتفي بالندب الشفوي الأمر الذي تم فى الدعوى حيث ثبت أن الممرضة أجرت تفتيش المتهمة بناء على انتداب نائب مدير المستشفى لها بناء على طلب وكيل قسم مكافحة المخدرات. قبل قيامها بالمهمة التى أسندت إليها الإ إذا خيف الأ يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقا للقاعدة التى وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 143 لسنة 49 القضائية جلسة 17/5/1979)

 

7-التمسك بسماع شهادة الأنثى التى انتدبها لتفتيش المتهمة يلزم أثباته بجلسات المحكمة… لا يجوز التمسك بذلك أمام محكمة النقض كما لا يجوز النازعة أمامها أيضاً فى عدم ذكر الضابط لاسم الأنثى التى تم انتدابها للتفتيش.

لما هو مقرر

عدم ذكر ضابط الواقعة اسم الأنثى التى اصطحبها لتفتيش الطاعنة لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.

(الطعن رقم 29737 لسنة 67 القضائية جلسة 16/5/2000)

 

8-الكشف عن المخدر بجسم الأنثى بمعرفة الطبيب جائز بالقدر الذى تستلزم عليه التداخل الطبي لإخراجه.

لما هو مقرر

الكشف عن المخدر فى مكان حساس من جسم الطاعنة بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة الإجراءات إنما كان بوصفه خبيراً وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضا للطاعنة بالقدر الذى تستلزمه عملية التداخل الطبي اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه فى جسم الطاعنة.

(الطعن رقم 1471 لسنة 45 القضائية جلسة 4/1/1976)

 

إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة الدم

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دم ورد عليه بقوله " وحيث أنه عما أثاره الدفاع يشأن كيفية وإجراءات أخذ عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دماءه فلما كان الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف حقيقة ما ابتلعه وكانت الإجراءات الطبية التى اتخذت فى إطار الإجراءات الشرعية فى نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا محل للنص على ما اتخذه معه من صحيح الإجراءات"

ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغا وصحيحا فى القانون وكان الإكراه الذى وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على فضلات معدته وعينة من دمه مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات هذا فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن بطلان الإجراءات فى هذا الشأن مادام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه التى كان يرتديها.

(الطعن رقم 8105 لسنة 67 القضائية جلسة 22/3/1999)

 

خامساً: تفتيش المسكن

سبق وأشرنا إلى أن الدستور نص فى المادة 44 منه على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

وترتب على هذا النص ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والتي كانت تبيح لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بالجريمة تفتيش منزل المتهم.

كما تضمنت المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن تفتيش المنازل عمل من  أعمال التحقيق ولا يجوز الا بأمر قضائي.

بالإضافة إلى ما تضمنته المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

وتلك الأحوال التى أوردتها المادة 45 من القانون سالف الذكر لم ترد على سبيل الحصر بل أضاف إليها النص ما يشابهها من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه.(1)

المنازل التى يحميها القانون

المنزل يتحدد فى ضوء ارتباطه بحياة صاحبه الخاصة(2) فهو كل مكان خاص يقيم الشخص فيه ولو كان غير مكتمل البناء طالما أنه فى حيازته ويقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه الا بإذنه. والمسكن يتحدد أيضاً فى ضوء ارتباطه بحياة صاحبه فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة.(3)

وفى ذلك قضت محكمة النقض

فى واقعة حصلها المطعون فيه بقوله "أنه أثناء قيام الرائد لملاحظة حالة الا من وضبط المشتبه فيهم والهاربين من الجندية والمحكوم عليهم كان يمر ليلا بناحية فى منطقة حديثة الإنشاء سمع أصواتا تصدر من أحد المباني فى طر الإنشاء ليس له أبواب أو شبابيك كما شاهد كمية من الدخان تنبعث منه فدلف إليه حيث شاهد شخصين يجلسان على الأرض ويتناوبان تعاطى الجوزة كما أن أحدهما يقوم بتقطيع شئ ويقوم بوضع القطع على أحجار وأمامهما قطع من الفحم المشتعل وقطعة من الصفيح فأقترب منه وتمكن من ضبطه والشئ الذى يقوم بتقطيعه (الطاعن الأول) وتبين أن الشخص الآخر الذى تم ضبطه يدعى فقام بضبط تلك الأشياء وبمواجهتهما اعترفا بتعاطيها المخدر المضبوط فتم ضبطهما والأشياء سالفة الذكر.

ثم عرض الحكم للدفع ببطلان تفتيش المنزل والقبض على الطاعنين وأطرحه بقوله "أن المشرع وأن كان قد حرم فى المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية على رجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون الا أن المقصود حق تلك المحال هي المحال المسكونة بأهلها ولما كان الثابت من التحقيقات أن المكان الذى ضبط المتهمان فيه هو طور الإنشاء ليس له أبواب أو نوافذ وأنه غير مسكون من أحد بطبيعته هذه ومن ثم فإن حرمة المسكن التى قصد المشرع حمايتها تكون غير متوافرة فى مكان الضبط مما يبيح لرجل السلطة العامة الدخول إليه لملاحظة حالة الأمن والنظام ومن ثم يكون القول ببطلان التفتيش وما تلاه من قبض غير قائم على أساس"

لما كان ذلك وكانت حرمة المسكن إنما تستمر من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه.

فإن مدلول المسكن يتحدد فى ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وعلى ذلك فإن عدم اكتمال بناء المسكن أو عدم تركيب أبواب أو نوافذ له لا يقترح فى أنه مكان خاص طالما أنه فى حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه الا بإذنه. فلا يعد مكانا متروكا يباح للغير دخوله دون إذنه ولا يجوز لرجال السلطة العامة دخوله الا فى الأحوال المبينة فى القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى قضائه على اعتبار المبنى الذى تم فيه الضبط غير مسكون لمجرد عدم اكتماله وخلوه من الأبواب والنوافذ فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال الذى أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 674 لسنة القضائية جلسة 4/6/1986)

 

النازل التى لا تخضع للحماية

هي تلك المنازل التى يتركها حائزوها مفتحة الأبواب والنوافذ سهلة الارتياد لكل عابر سبيل.

وفى ذلك قضت محكمة النقض

لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لحصوله بغير إذن النيابة العامة تأسيس على أن المكان الذى تم فيه الضبط خاص به وأطرحه بقوله "ومن حيث أنه فيما يتعلق بهذا الدفاع فإنه ليس فى الأوراق ما يشير إلى أن المكان الذى تم فيه الضبط مكان غير مطروحة وانه خاص بالمتهم دون غيره بحيث يمتنع على عابري السبيل ارتياده دون إذن من حائزه بحيث تنطبق عليه الإجراءات والقواعد العامة بتفتيش المكان بل أن الثابت فى الأوراق يؤكد أن ذلك المكان مطروحة لكل عابر سبيل يدل على ذلك ما هو ثابت من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة لذلك المكان والتي أثبتت فيها أن ذلك المكان له فتحات متعددة على هيئة نوافذ وأبواب تفتح جميعها على الطريق العام وأن هذه الفتحات ليس لها من الأبواب والدلف حتى يمكن معه لاى عابر سبيل منه أن يرتاد ذلك المبنى كما أن له بابا آخر يطل عل عشش الرملة مما يمكن معه أيضا لاى عابر سبيل أن يطرقه ومتى كان ذلك فإن قول المتهم أن ذلك المكان يعتبر مسكنا له قول لا يسانده دليل فى الأوراق هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه لو صح هذا الدفاع على ما انتهى إليه المحكمة من عدم صحته فإن المتهم لا يكون جديراً بالحماية ذلك أن المنازل التى يحميها القانون فإنها تلك المنازل التى يصونها حائزوها أما تلك التى يتركها هؤلاء الحائزون مفتحه الأبواب والنوافذ سهلة الارتياد لكل عابر سبيل فإنها لا تكون إزاء ذلك جديرة بالحماية.

(الطعن رقم 1900 لسنة 49 القضائية جلسة 22/11/1979)

كما بينت المادة 313 من التعليمات العامة للنيابة المعدلة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 أن المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن ويمتد إلى الأماكن الخالق الخاصة التى يقيم فيها الشخص واو لفترة محدودة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامى ولا تسرى حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمسكن.

شروط الإذن بتفتيش المسكن

فكل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تإذن بأجرائه فى مسكن المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد توصلت تحرياته واستدلالاته إلى وقوع جريمة معينة من المتهم - تعد جناية أو جنحة - وأن تتوافر الامارات والدلائل الكافية ضد هذا المتهم بما يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية بهدف كشف مدى اتصاله بهذا الاتهام أو تلك الجريمة.

وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح بتحقيقها وجعل التفتيش. فإذا كان من دخل المنزل غير مأذون له بدخوله من السلطة المختصة بالتحقيق فإن دخوله يعد مبطلا لما تلاه من الضبط والتفتيش.

تسبيب الإذن

مع الوضع فى الاعتبار أنه طبقا لنص المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين أن يكون الإذن الصادر بدخوله مسكن المتهم أو تفتيشه مسببا.

وأن القانون لم يتطلب أو يشترط قدراً معيناً من التسبيب ولم يشترط أن يوضع الأمر أو الإذن بالتفتيش الخاص بالمسكن فى صورة معينة لا يتعداها.

وقد جاء نص المادة 320 من التعليمات العامة للنيابات على أنه "توجب المادتين 44 من الدستور و91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه وأن كانتا لم تشترطا قدراً معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش الا أنه يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير ذلك الأمر، وأن يقسطوه حقه من التسبيب وأن يقيموه على أسباب شاملة للواقعة التى عليها الأوراق ومستظهره للدليل القائم فيها. وطبيعة الجريمة وتكييفا القانوني استجلاء لتوافر الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتيش المنازل ، وبالجملة الاحاطة عن بصر وبصيرة وكل ما من شأنه أن يكشف عن اقتناع الآمر واطمئنانه عن قيام الجريمة وجدية التهام الماثل فيها.

والنيابة العامة لا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الأذن وأن لها الحق فى أن تأذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم دون أن يطلب مأمور الضبط المأذون له تفتيش المسكن.


وفى هذا قضت محكمة النقض

1-من المقرر أن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون" وما أورده فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يجوز الالتجاء إليه الا بمقتض أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا" لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش الا حين ينصب على المسكن وهو فيما استخدمه من هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلا خاصا بالتسبيب، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تتضمنه من أسباب توطئه وتسويغا لإصداره فإن حسبه كي يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه فإنه ومتى التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون.

(الطعن رقم 10241 لسنة 67 القضائية جلسة 22/4/1999)

 

2-لما كان قد عرض للدفع المبدي من الطاعنة الثانية ببطلان الأذن بتفتيش المسكن لعدم تسبيبه فمردود أيضاً "ذلك أن الثابت للمحكمة أن وكيل النيابة الأمر قد أصدر أمره على زانت محضر التحريات سالف الذكر وبعد أن أشر بالإطلاع عليه وكونه يشكل جريمة قائمة وحالة الأمر الذى يعد تسبيبا كافيا" وهو رد سديد فى القانون ويستقيم به إطراح دفاع الطاعنة الثانية المتعلقة ببطلان الأذن وله سنده بالأوراق.

(الطعن رقم 18134 لسنة 68 القضائية جلسة 17/5/1999)

 

3-لا يصح النص بأن أذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه مع أن المأذون له بالتفتيش لم يثبت أن الطاعن يحوز مخدراً فى مسكنه ذلك لأن النيابة - وهى تملك التفتيش بغير طلب - الأ تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الأذن.

(الطعن رقم 1498 لسنة 45 القضائية جلسة 11/1/1976)

 

4-من المقرر أنه متى صدر أذن التفتيش دون تحديد سكن معين للمتهم فإنه يشمل كل مسكن مهما تعدد ولا يغير من ذلك أن يكون قد تحدد فى طلب الأذن بالتفتيش مسكنان للمتهم المطلوب تفتيشه مادام الأذن قد صدر من النيابة دون أن يتضمن تحديداً للمساكن المأذون بتفتيشها.

(الطعن رقم 167 لسنة 45 القضائية جلسة 10/5/1976)

 

5-أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يشترط قدراً معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش. كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

(الطعن 1498 لسنة 45 القضائية جلسة 11م1/1976)

 

6-لمادة كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش الا إذا كان منصبا على تفتيش المساكن وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش اقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبت من المفردات المنضمة أن الأذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً على تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان ذلك الأذن بدعوى عدم تسبيبه ورتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون هذه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 1515 لسنة 45 القضائية جلسة 12/1/1976)

 

من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلا خاصا للتسبيب كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها الا بناء على اقتناعها بجدية التحريات وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هي دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم.

8-أن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى بسب وفقا لأحكام القانون وما أورده فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 1972 من أن "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه الإ بمقتض أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. فى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا" لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش الا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلا خاصا لتسبيب.

والحال فى الدعوى الماثلة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعن ومتجره دون مسكنه فلا موجب لتسبيبه.

ومع هذا الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت هذا الأمر بعد الإطلاع على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئه وتسويفا لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه.

(الطعن رقم 1982 لسنة 49 القضائية جلسة 24/2/1980)

 

طريقة تنفيذ الأذن

رجل الضبط القضائى الصادر له الأذن بتفتيش المسكن الحق فى إجرائه بالطريقة التى يراها محققة للهدف منه. فهو ليس ملزماً سلوك طريقة أو سبيل معين للتنفيذ طالما أنه لا يخرج فيما يقوم باتخاذه من إجراء على القانون.

وفى ذلك قضت محكمة النقض حق المأذون له بالتفتيش فى دخول المنزل بطريق الكسر حتى ولو توافر إمكان دخوله بطريق آخر.

لما هو مقرر

1-أنه متى كان التفتيش الذى قام به يرحل الضبطية القضائية مأذون به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به. ومادام الضابط قد رأى دخول منزل الطاعن بطريق الكسر، وكان فى استطاعته أن يدخله بطريق آخر فلا تثريب عليه فى ذلك.

(الطعن رقم 4131 لسنة 67 القضائية جلسة 8/2/1999)

 

كما يتوافر الحق للمأذون له بتنفيذ الأذن فى تنفيذه باعتلاء سطح منزل مجاور للمنزل محل الإذن حتى ولو كان فى مكنته الدخول من بابه.

لما هو مقرر

2-أنه متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذون به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومادام الضابط قد رأى دخول منزل الطاعن من سطح منزل مجاور له وكان فى استطاعته أن يدخله من بابه فلا تثريب عليه فى ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان التفتيش ورداً عليه رداً سائغاً أوضح به اطمئنان المحكمة إلى الإجراءات التى قام بها الضابط لتنفيذ الأذن الصادر به. فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً.

(الطعن رقم 10909 لسنة 61 القضائية جلسة 5/1/1994)

 

توافر الحق لمأذون الضبط القضائى فى تنفيذ الأذن بالتفتيش باقتحام غرفة نوم المأذون بتفتيشه ليلاً

إذ من المقرر

3-أن لمأمورى الضبط القضائى إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا يتحقق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ماداموا لا يحرجون فى إجراءاتهم على القانون، ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما مادام أنم ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالأذن،

لما كان ذلك وكان التفتيش الذى قام به الضابط فى هذه الدعوى مأذونا به قانونا فإن له أن يجريه بالطريقة التى يراها محققة للهدف منه بما فى ذلك مفاجأة المطعون ضده فى أى مكان وزمان مادام أنه قد التزم الحدود التى تضمنها أذن النيابة، ومن ثم فلا تثريب عليه أن هو اقتحم على المطعون هذه غرفة نومه ليلاً ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ولا يقوم على سند من القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.

(الطعن رقم 17 لسنة 49 القضائية جلسة 29/4/1979)

 

حق مأمور الضبط القضائى فى تنفيذ الأذن باقتحام غرفة نوم المأذون بتفتيشه فجراً بعد قيام أحد معاونيه بفتح الباب من الخارج بطريقة التسور بشرط أن يكون ذلك على مرأى منه وتحت بصره.

 4-من المقرر قانونا أن لمأمورى الضبط القضائى - إذا ما صدر إذن من النيابة بإجراء تفتيش - أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ماداموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون.

ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالأذن. لما كان ذلك وكان التفتيش الذى قام به الضابط فى هذه الدعوى مأذونا به قانونا فإن له أن يجريه بالطريقة التى يراها محققة للغرض منه مادام أنه قد التزم الحدود التى تضمنها إذن النيابة ومن ثم فلا تثريب عليه أن هو اقتحم غرفة نوم المطعون ضده فجر يوم الحادث بعد أن تمكن أحد معاونيه من فتح باب المسكن الخارجي بواسطة التسور مادام أن الضابط قد رأى ذلك ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 878 لسنة 49 القضائية جلسة 8/11/1979)

 

حق مأمورى الضبط القضائى المأذون له بتفتيش المسكن فى إجراء التفتيش بعد كسر باب المسكن. بغير توافر المبرر لذلك.

5-ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها فى حقهما أولها سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لدخول رجال الشرط السكن عنوة دون ضرورة فى قوله "وحيث أنه بالنسبة للدفع الذى أثاره الدفع ببطلان القبض والتفتيش للتعسف فى تنفيذ هذا الأذن فإن المحكمة تشير فى هذا المقام إلى أن الأذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتهمين فإنه يجيز لهذا الضابط قانونا دخول ذلك المسكن بالوسيلة التى يراها مناسبة لتحقيق الهدف من هذا التفتيش فإذا ما قام الضابط بكسر باب الشقة لتوفير عنصر المباغتة وعدم إعطاء الغرض لمن بداخله فى تهريب أو إخفاء ما لديه من مواد مخدره فإنه لا يكون قد تعسف فى تنفيذ هذا الأذن ولم يرتكب بتصرفه هذا مخالفة للقانون.

وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع لما هو مقرر قانونا من أن لمأمورى الضبط القضائى إذ1ا ما صدر إليهم أذن من النيابة العامة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ماداموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون.ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما مادام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالأذن.

(الطعن رقم 1149 لسنة 62 القضائية جلسة 6/4/1994)

كما يتوافر الحق لرجل الضبط القضائى فى عدم تفتيش المسكن المأذون له بتفتيشه بعد ضبط المتهم ومعه المخدر فى مكن آخر.

لما هو مقرر

6-لما كان المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط القضائى مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط - عدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشه. ومن ثم يضحى النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.

(الطعن رقم 28274 لسنة 67 القضائية جلسة 18/4/2000)

 

تفتيش مسكن غير المتهم

لا يجوز تفتيش منزل غير المتهم الا بعد الحصول مقدما على أمر مسبب من القاضي الجزئ بعد إطلاعه على الأوراق التى تحمل إمارات قوية تفيد أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. طبقا لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وتتولى النيابة تنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئ بنفسها أو تقوم بتكليف مأمور الضبط القضائى بتنفيذه ولا يشترط فى أمر التكليف أن يكون مسببا.

ولا يلزم بالنسبة للأذن بتفتيشه الزوجة المقيمة بمنزل زوجها الحصول على أمر مسبق من القاضي الجزئ لأن المسكن فى حيازتها ونشارك زوجها فيه ولا يعد المسكن بالتالى لغيرها.(1)

فمن المقرر

لما كان من المقرر أنه لا يصح أثاره أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلفة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشيح لقيام ذلك البطلان. وكان ما أثاره الطاعن فى طعنه بشأن عدم حصول النيابة العامة على أمر مسبق من القاضي الجزئ قبل التفتيش لأن المسكن المراد تفتيشه غير خاص بالطاعن فهو أساس جديد لم يسبق له أن دفع به أو محاميه أمام محكمة الموضوع - كما يبين من محضر جلسة المحاكمة - ومن ثم فليس له من بعد أن ينص على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعي لم يبد أمامها، ولا يقبل أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 24900 لسنة 67 القضائية جلسة 10/2/2000)

الرضاء بالتفتيش

القيود التى وضعها الدستور المصري فى المادة 44 ونظمها قانون الإجراءات الجنائية بالمادة 91 منه والتي تحمى حرمة المساكن سواء فى الدخول أو التفتيش تسقط عنها فى حالة رضاء صاحبها بدخولها سواء كان الرضاء ثابتاً بالكتابة أو تستبينه المحكمة من وقائع الدعوى.

شروط الرضاء بالتفتيش

1- أن يكون الرضا حراً وصريحاً لا لبس فيه.

2- أن يصدر هذا الرضا قبل الدخول.

3- أن يعلم صاحبه بظروف التفتيش والغرض منه.

4- أن يعلم صاحبه أنه بغير رضائه لا يستطيع مأمور الضبط القيام بالدخول أو التفتيش لعدم وجود المسوغ القانوني لإجرائه.

وهو ما يعد أهم شروط فى توافر الرضا.

إذ من المقرر

لما كانت المحكمة قد استخلصت فى حدود السلطة المخولة لها ومن الأدلة السائغة التى أوردتها أن رضاء الطاعن بالتفتيش كان غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش وكان الطاعن يعلم بظروفه ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعن وضبط المخدر معه يكون صحيحا ومشروعاً ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم يخالف القانون فى شئ ويكون النص عليه فى هذا الصدد فى غير محله.

(الطعن رقم 724 لسنة 56 القضائية جلسة 2/10/1986)

صدور الرضاء بالتفتيش من غير صاحب المنزل أو المتجر يبطل التفتيش

صفة الأخوة بمجرده لا توفر الحيازة فعلا أو حكما

لما هو مقرر

لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمتجر حرمة مستمدة اتصاله يشخص صاحبه أو بمسكنه ,إن هذه الحرمة وما أطاحها به الشارع من عناية تقتضى أن يكون دخوله بإذن من النيابة ما لم يكن صاحب الشأن قد رضى بالتعرض لحرمته رضاء صحيحا. وأن الرضاء بالتفتيش يجب أن يصدر من حائز المكان أو ممن يعد حائزا له وقت غيابه.

وإذا كان تقدير توافر صفة الحيازة لمن صدر عنه الرضاء بتفتيش المكان هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أن شقيق المطعون ضده المكلف بمراقبة المتجر لفترة مؤقتة إلى جانب مسئوليته عن متجره المجاور لا يعد حائزا. وكانت صفة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلا أو حكما لأخ الحائز ولا تجعل له سلطانا على متجر شقيقه. ولا تخوله أن يأذن بدخوله الغير لأن وأجب الرقابة النى كلف بها يقتضيه المحافظة على حقوق شقيقه وأولها المحافظة على حرمة متجره المستمدة من حرمة شخصه فإن خالف ذلك أو أذن للغير بالدخول فإن الأذن يكون قد صدر ممن لا يملكه.

(الطعن رقم 1302 لسنة 37 القضائية جلسة 26/2/1978)

 

منازعة المتهم فى شروط توافر الرضا بالتفتيش وتمسكه بالدفع ببطلان التفتيش.

دفاع جوهري يتعين على محكمة الموضوع الرد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه.

لما هو مقرر أنه

1-ومن حيث أنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التى أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها. رضاء صريحا حراً لا لبس فيه حاصلا منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه. وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتا بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك وكان البين من محضر الجلسة أنم الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه. وكان الحكم المطعون فيه ولئن أورد فى مدوناته أن تفتيش المسكن تم برضاء الطاعن وخلص إلى إدانته وعول - من بين ما عول - على ما أسفر عنه هذا التفتيش الإ أنه يستظهر الشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش - متقدمة المساق - مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن 4586 لسنة 67 القضائية جلسة 3/2/1999)

2-لما كان من المقرر أن القيود الواردة عل تفتيش المنازل والحماية التى أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء صريحا حراً لا لبس فيه حاصلا منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتا بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها كما أنه من المقرر أيضا أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو للدفاع الشفوى المبدي يجلسه المرافعة أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أيدي فيها، لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على المفردات أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده قد سمح بتفتيش مسكنه وحرر على نفسه أقرارا بموافقته على هذا التفتيش أرفق بالأوراق وأن محامى الطاعن تقدم بمذكرتين مصرح بتقديمهما أمام محكمتي أول وثاني درجة ضمنها دفاعه المشار إليه بأسباب الطعن وكان الحكم الابتدائي والاستئنافى لم يعرضا لمشروعية التفتيش المستفادة من الضا الحاصل من المطعون ضده بتفتيش مسكنه وأغفلا دفاع الطاعن فى هذا الشأن ايراداً له ورداً عليه بالرغم من أنه دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة وقد ابدى أمامها مؤيد بدليله أن تعرض له وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهى لم تفعل فقد باب حكما مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب تقضه.

(الطعن رقم 2750 لسنة 53 القضائية جلسة 3/4/1984)

التفتيش الذى يحرمه القانون

ودخول المنازل لتعقب من صدر الأذن بتفتيشه

الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.

أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على هذا الشخص.(1)

فمن المقرر

أنه لما كان الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما دخول المنازل أو غيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على هذا الشخص.

(الطعن رق4م 4128 لسنة 67 القضائية جلسة 7/2/1999)

حضور المتهم إجراءات التفتيش

لا يترتب القانون البطلان نتيجة عدم حضور المتهم بنفسه أو من ينيبه إجراءات التفتيش.

إذ المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن "يحصل التفتيش بحضور المتهم أم من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك والإ فيجب أم يكون بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدين بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو الجيران ويثبت ذلك فى المحضر"

وهذا النص يقتصر مجاله على دخول رجال الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى أجاز لهم فيها القانون ذلك طبقا لنص المادة 47 إجراءات جنائية التى قضى بعدم دستوريتها وطبقا لتعبير قضاء النقض(1) فبعد صدور الحكم بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية تصبح المادة 51 من القانون سالف الذكر وارده على غير محل.

أما التفتيش الذى يقوم به مأمورى الضبط القضائى بناء على أذن من السلطة المختصة فيسرى عليه أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية. والتي تنص على أن "يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك. وأيضا حكم المادة 200 من ذات القانون والتي تنص على إن "لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق نفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التى من خصائصه".

من ثم

فإن البطلان لا يترتب على عدم حضور المتهم بنفسه إجراءات التفتيش.

واستقر قضاء النقض(1) على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه شرطا جوهريا لصحته ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم الالتفات عن الدفع الذى يبدى ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبة المتهم.

إذ من المقرر

1-من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه شرطا جوهريا لصحته ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون.

(الطعن رقم 412 لسنة 50 القضائية جلسة 8/6/1980)

 

2-من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك والإ فيجب أن يكون بحضور شاهدين. عند دخول مأمورى الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية قبل الحكم بعدم دستوريتها - أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة 51 من قانون لإجراءات الجنائية تصبح واردة على غير محل - أما التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92،199،200 من ذلك القانون الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فيكون له السلطة من ندبه ، ويعد محضره تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه الأخيرة إنما كانت تسرى فى غير أحوال الندب ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطا لصحة التفتيش الذى يجرى فى مسكنه، ولا يقدح فى صحة هذا إجراء أن يكون قد حصل فى غيبة الطاعن من ذلك فى غير محله.

(الطعن رقم 19615 لسنة 62 القضائية جلسة 26/9/1994)

 

 

الدفع ببطلان الأذن لعدم جدية التحريات:

أنه وإن كان الأصل

أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

ويتوقف الأمر على اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها النيابة على تصرفها فى هذا الشأن لما تورده بحكمها من أسباب سائغة.

لما هو مقرر

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير تحليل المخدر المضبوط. وعرض للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله "ولما كان الثابت من محضر التحريات الذى بموجبه صدر الإذن بالقبض أنه تضمن اسم المتهم وسنه وعمله ومحل إقامته وأنه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً الأمر الذى ترى معه المحكمة أن التحريات بحالتها كافية لإصدار الإذن بالقبض ومن ثم يضحى الدفع فى غير محله. ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

(الطعن 49-5 لسنة 68 القضائية جلسة 11/9/2000) لم ينشر

(الطعن 34-26 لسنة 68 القضائية جلسة 8/5/2001) لم ينشر

 

أولاً: من الدفوع الجوهرية:

الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات هو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له فى حكمها.

لما هو مقرر

أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع. إلا أنه إذا كان المهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها رغم أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما استقر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 6408 لسنة 53 القضائية جلسة 8/2/1984)

حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع. إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 477 لسنة 54 القضائية جلسة 6/2/1985)

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

(الطعن رقم 5780 لسنة 53 القضائية جلسة 7/2/1984)

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 2556 لسنة 53 القضائية جلسة 6/12/1983)

 

وفى قضاء حديث لمحكمة النقض – لم ينشر – قضت:

وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات معدومة – ولما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بهذا ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة دون بحث أوجه الطعن.

(الطعن رقم 7370 لسنة 68 القضائية جلسة 12/10/2000)

كما قضت أيضاً فى قضاء لم ينشر:

وحيث أن البين من محضر المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن لانعدام التحريات، وكان المستفاد من هذا السياق أنه دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها.

لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

(الطعن رقم 24350 لسنة 68 القضائية جلسة 30/9/2001)

 

ثانياً: يتعين على المحكمة فى ردها على الدفع المبدى من المتهم ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات أن تبين رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش والتى شملها محضر التحريات وكفايتها فى توافر الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتهم وأنه هو المعنى بالتحريات … وأن لا يقتصر ردها على إيراد القاعدة العامة فى أن تقدير جدية التحريات يرجع إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

لما هو مقرر

لما كان من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه ولحريته الشخصية وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن على النحو المار ذكره وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن وإذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تستظهر بجلاء أن الطاعن هو بعينه الذى كان مقصوداً بالتفتيش وصلته بالمخدر المضبوط فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال.

(الطعن رقم 3549 لسنة 67 القضائية جلسة 27/7/1999)

إذ من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها والتى اقتصرت على إيراد القاعدة العامة وأن تقدير جدية التحريات مرده إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع دون إيراد المسوغات التى بنيت عليها المحكمة اطمئنانها إلى جدية التحريات إذ لم تبد رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

(الطعن رقم 1887 لسنة 51 القضائية جلسة 8/12/1981)

 

العبرة فى بطلان الإذن بمدلوله لا بلفظه فالدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات … هو فى حقيقة دفع ببطلان الإذن الصادر من مدير عام الجمارك بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات. ولا يجوز الاستناد إلى ضبط المخدر رداً على الدفع.

وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته طالباً البراءة تأسيساً على سبب يتعلق بالشكل وأسباب تتعلق بالموضوع ودفع ببطلان الضبط والتفتيش والإذن الصادر من إدارة الجمارك واسترسل فى مرافعته ثم عاد وتمسك ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها.

لما كان ذلك. وكان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات هو فى حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من مدير عام الجمارك بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى سبقته ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع هى بمدلوله لا بلفظه مادام أن ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "وكان الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لأن التحريات غير جدية هو دفع لا يقوم على سند لأن الثابت ضبط المخدر لدى المتهم بعد إجراء التحريات" ومفاد ذلك أن المحكمة أسست اقتناعها بجدية التحريات التى بنى عليها الإذن بالتفتيش على مجرد ضبط المخدر فى حيازة الطاعن أثناء التفتيش ولما كان الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو حريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض ذلك بأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على رفض الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية التحريات وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية ويرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال.

(الطعن رقم 7079 لسنة 55 القضائية جلسة 13/3/1986)

 

ثالثاً: لا يجوز الاستدلال على صحة التحريات بدليل لاحق عليها وعلى الإذن بالتفتيش:

لا يجوز الاعتداد بأقوال شاهد الإثبات بالتحقيقات – باعتبارها عنصر جديد فى الدعوى – دليلاً على جدية التحريات:

لما هو مقرر

وحيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات التى بنى عليها، وقد رد الحكم بما مفاده أن المحكمة اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها الإذن مما أورده الضابط …. بمحضر التحريات ومما جاء بأقوال الضابطين …..، …… شاهدى الإثبات بالتحقيقات.

لما كان ذلك وكان الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت بنسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول – ضمن ما عول عليه – فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام جدية التحريات التى بنى عليها على أقوال الضابطين شاهدى الإثبات بالتحقيقات، وهى عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش. فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال.

(الطعن رقم 28541 لسنة 67 القضائية جلسة 20/4/2000)

 

ضبط المخدر مع المتهم لا يجوز الاستناد إليه دليلاً على جدية التحريات وفى قضاء حديث لمحكمة النقض – لم ينشر – قضت:

لما هو مقرر

ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله "وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات فإن المحكمة تلتفت عنه إذ صدر بناء على تحريات جدية كافية لاستصداره وتأكد ذلك من ضبط المتهم محرزاً المخدر المضبوط ولا أساس له من الواقع والقانون".

لما كان ذلك وكان الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة.

لما كان ذلك وكان الحكم قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش على القول بأن ضبط المخدر مع الطاعن دليل على جدية التحريات فإنه يكون قاصراً لأن ما اتخذه عماداً أساسياً فى إطراح الدفع ما هو إلا عنصر جديد فى الدعوى لاحق على التحريات وعلى إصدار الإذن بل أنه هو المقصود بذاته من إجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه الحكم دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة مع الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم يفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد.

(الطعن رقم 1967 لسنة 68 القضائية جلسة 26/7/2000)

ولما هو مقرر

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعنتين دليل على جدية التحريات وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهو لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال.

(الطعن رقم 7077 لسنة 55 القضائية جلسة 13/3/1986)

ولما هو مقرر أيضاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن المخدر ضبط مع الطاعن وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع. ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهو لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 23403 لسنة 59 القضائية جلسة 19/4/1990)

(الطعن رقم 528 لسنة 60 القضائية جلسة 7/5/1991)

 

لا يجوز الاستدلال على جدية التحريات من رؤية أشخاص يحتسون الخمر بمحل الطاعن وضبط زجاجات منه مفتوحة.

لما هو مقرر

لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإن يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وإن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن مشاهدة الضابط لأشخاص يحتسون الخمر بمحل الطاعن وضبط زجاجتى خمر مفتوحتين بالمحل دليلاً على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن مشاهدة أشخاص يحتسون الخمر وضبط زجاجتى خمر مفتوحتين هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش. فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيش مما يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق. أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال.

(الطعن رقم 4444 لسنة 56 ق جلسة 11/12/1986)

 

 



(1) الطعن رقم 2107 لسنة 51 القضائية جلسة 9/3/1982

(2) الطعن رقم 674 لسنة 56 ق جلسة 4/6/1986.

(3) الطعن رقم 24726 لسنة 67 ق جلسة 23/1/2000.

(1) يراجع التعليمات العامة للنيابات أمواد من 330 إلى 333 ص73.

(1) الطعن رقم 1531 لسنة 48 القضائية جلسة 11/1/1979.

(1) الطعن رقم 19615 لسنة 62 جلسة 26/9/1994.

(1) الطعن رقم 1285 لسنة 50 القضائية جلسة 24/11/1980.

الطعن رقم 6201 لسنة 52 القضائية جلسة 14/2/1983.

ليست هناك تعليقات: