خصائص المال العام وفقا للقانون
الطعن
رقم 2487 لسنة 06
مكتب فنى 07 صفحة رقم 890
بتاريخ
19-05-1962
الموضوع
: املاك دولة
أنه
بعد إذ كانت المادة 9 من التقنين المدنى السابق تنص فى البند رابعاً منها على أن
البرك و المستنقعات المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى ، تعتبر من
الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية التى لا يجوز تملكها بوضع يد الغير
عليها بالمدة المستطيلة ، و لا يجوز حجزها و لا بيعها ، و إنما للحكومة دون غيرها
التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمر صدر التقنين المدنى الجديد و نص فى الفقرة
"1" من المادة 87 منه على أن " تعتبر أموالاً عامة العقارات و
المنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، و التى تكون مخصصة لمنفعة
عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم " . و قد إشترطت هذه المادة فى المال
العام شرطين : "أولهما" أن يكون عقاراً كان أو منقولاً ، مملوكاً الدولة
أو للأشخاص المعنوبة العامة كالمديريات و المدن و القرى . و الثانى أن يكون هذا
المال مخصصاً لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم " قرار جمهورى
" . فأوردت بذلك تعريفاً عاماً تعين بمقتضاه الأموال العامة ، و يغنى عن
البيان المطول الذى كانت تتضمنه المادتان 9 ، 10 من التقنين المدنى القديم . و قد
أخذ المشرع فى هذا التعريف بمعيار التخصيص للمنفعة العامة ، وهو المعيار الذى يأخذ
به الرأى الراجح فى الفقه و القضاء . و قد جرت منافسات لمشروع هذه المادة فى لجنة
القانون المدنى بمجلس الشيوخ قيل فيها أن حكمها لا ينسحب على بعض ما يعتبر من
الأموال العامة وفقاً للمادة 9 من التقنين المدنى المدنى القديم مثل البرك و
المستنقعات المستملحة و المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى إذ أن تخصيصها
للمنفعة العامة غير واضح . و لكن إنتهى الرأى إلى أن المعيار العام الذى وضعه النص
سليم ، و أن إلتزام هذا المعيار يغنى عن إيراد الأمثلة و أنه يكفى أن يقرر التقنين
المدنى القاعدة العامة فى هذا الشأن ، أما التفصيل فهو أدخل فى نطاق القانون
الإدارى . و معيار التخصيص للمنفعة العامة الذى أوردته المادة 87 من التقنين
المدنى الجديد هو ذات المعيار الذى كان مقرراً بنص المادة 9 من التقنين المدنى
القديم ، مما يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التى استقرت فى ظل هذا
التقنين ، و لم يقصد إلى التضييق من نطاق الأموال العامة التى كانت معتبرة كذلك فى
ظل النصوص القديمة ، بل عمد إلى الإبقاء لها على هذه الصفة ما دامت مخصصة لخدمة
الجمهور مباشرة أو لخدمة المرافق العامة سواء كانت قد أوجدتها الطبيعة بدن تدخل
الانسان ، أو كانت من تهيئة الانسان ، و غنى عن البيان أن الأموال العامة الطبيعية
التى هيأتها صفتها التى أوجدتها الطبيعة دون أن تتدخل فيها يد الصنعة للإنتفاع بعا
إنتفاعاً عاماً هى أوقع صور الأموال ، و يمكن أن تعد من هذا القبيل ملاحة بورفؤاد
موضوع العقد مثار النزاع التى هى متصلة بالبحر مباشرة " و مملوكة للدولة و مخصصة لمنفعة عامة ، و التى
يتضح من موقعها و تحديدها و أوصافها المبينة بالعقد المشار إليه أنها تتوافر لها
خصائص المال العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق