الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

أجر الموظف المحبوس احتياطيا

 

أجر الموظف المحبوس احتياطيا

الطعن رقم  1417     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1015

بتاريخ 04-04-1965

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن حرمان المدعى من راتبه عن مدة حبسه إحتياطياً إنما كان بناء على قرار وكيل الوزارة و هو أمر يدخل فى إختصاص وكيل الوزارة وفقاً لحكم المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تنص على أن " كل موظف يحبس حبساً إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه و يوقف صرف مرتبه و بعد إنتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة ما يتبع فى شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال " و الحكمة ظاهرة فى ترك تقدير صرف المرتب لوكيل الوزارة فى كل حالة على حدتها و بظروفها على مقتضى الاعتبارات الخاصة بها . و لما كان وكيل الوزارة قد إنتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل و ذلك لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام و كان لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتبه عن مدة الوقف و هو لم ينحرف فى ذلك بسلطته و لم ينطو قراره على أية شائبة من إساءة إستعمال السلطة ، فإن قراره يكون و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون و لا يجوز بعد ذلك مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمات إصداره مما يدخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ما دام هذا التقدير مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى قام عليها قرارها ذلك أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق و إلا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها بصرف مرتبه عن فترة الحبس الاحتياطى سالفة الذكر . و لا حجة فيما ساقه الطعن - من أنه بصدور الحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه يتحقق الشرط الذى يتوقف عليه صدور قرار وكيل الوزارة بصرف المرتب عن مدة الوقف - لا حجة فى ذلك لأن صرف المرتب إنما يخضع لسلطة وكيل الوزارة التقديرية بالحدود و الأوضاع السابق إيضاحها و لا يعلق صرف هذا المرتب على شرط بل يكون البت فى أمر صرف المرتب أو عدم صرفه فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و الحكم الجنائى الصادر بالبراءة قد لا يستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1417     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1015

بتاريخ 04-04-1965

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : أجر الموظف المحبوس احتياطيا                      

فقرة رقم : 2

إن إنقطاع المدعى عن عمله بعذر المرض لم يقم عليه أى دليل من عيون الأوراق إذ الثابت أنه طلب إحالته إلى الكشف الطبى فقامت المدرسة بتحويله إلى الإدارة الصحية ، و بإنتقال الطبيب المختص إلى مسكنه لم يجده فيه و تعذر لذلك الكشف الطبى عليه حتى يمكن تقرير ما إذا كان قد طرأ عليه حقاً طارئ المرض الذى يعوقه عن مباشرة وظيفته أو لم يطرأ عليه ذلك ، و ما هى الأجازة اللازمة للعلاج . و لما كان من المقرر أن الأجر مقابل العلم و الأصل المؤصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته و ألا ينقطع عن مباشرة مهامها إلا إذا إستحصل مقدماً على أجازة بذلك سواء كانت هذه الأجازة اعتيادية أم مرضية . و لما كان المدعى لم يؤد عملاً خلال فترة غيابه و لم يرخص له فى الإنقطاع عن العمل خلالها ثم لم يضع نفسه تحت تصرف الإدارة الصحية ليسقط قرينة الإنقطاع بغير عذر ، المستفادة من تخلفه فإنه لذلك لا يستحق مرتبه عن تلك الفترة .

 

                    ( الطعن رقم 1417 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/4 )

=================================

اجر الموظف المعتقل

فقرة رقم : 2

لما كان إعتقال الموظف يعتبر من الأعذار التى ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فى مجال منعه من الحضور إلى مقر عمله ، فتبقى العلاقة الوظيفية قائمة فى حالة الاعتقال ، طالما لم تسند إلى الموظف تهمه محددة أو يحكم بادانته أو يصدر بشأنه قرار خاص ، و أنه ترتيباً على استمرار العلاقة الوظيفية قائمة و متصلة فإن الموظف يستحق مرتبه عن فترة الإاعتقال بإعتباره مرتباً و ليس تعويضاً كما يكون له الحق فى الترقية بالأقدمية إذا ما حل عليه الدور .

 

                    ( الطعن رقم 1334 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/1 )

=================================

اجر الموظف المفصول

الطعن رقم  1529     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1238

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

و إذا كان الأصل المؤصل فى تبرير إستحقاق الأجر هو كونه مقابلاً للعمل الذى يؤديه الموظف أو العامل فإن سحب الجهة الإدارية لقرار الفصل مثار المنازعة لا يستتبع - حتى على إفتراض عدم مشروعيته - إستحقاق العامل المفصول لراتبه أو أجره خلال المدة التى فصل فيها إذ قصارى ما يحق له المطالبة به لا يعدو أن يكون تعويضاً عن القرار الإدارى الصادر بفصله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 519

بتاريخ 12-03-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول                               

فقرة رقم : 3

ان الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من آثار الغاء قرار الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل و نظرا لأن الطاعن قد حيل بينه و بين أداء عمله و حرمت الجهة الادارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة كأثر من آثار الالغاء و له اذا شاء أن يرجع على الوزارة بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافرت عناصرها و مقوماتها .

 

                    ( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول                               

فقرة رقم : 6

أن الغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه فى المرتب تلقائياً بل أن ذلك يخضع لإعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب و هو أداء العمل الذى حيل بين الموظف و بين أدائه كما حرمت منه الجهة الإدارية بالفصل . و متى كان ذلك فإن الحكم للورثة بمرتب مورثهم خلال فترة الفصل بمقولة أن ذلك مترتب على عدم مشروعية القرار يكون على غير أساس سليم من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول                               

فقرة رقم : 6

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من أثار ألغاء قرار الفصل بل يكون للموظف المقضى بألغاء قرار فصله أن يرجع على الجهة الادارية بالتعويض عن هذا القرار الباطل إذا توافرت عناصره و مقوماته .

 

 

=================================

اجر الموظف الموقوف عن العمل

الطعن رقم  0496     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 457

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إذا كان وكيل الوزارة قد انتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام ، و لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق ، و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتب مدة الوقف و لم ينحرف فى ذلك بسلطته العامة و لم ينطو قراره على أية شائبة من أساءة إستعمال السطة ، فيكون قرار وكيل الوزارة و الحالة هذه قد صدر مطابقا للقانون خاليا من أى عيب ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار ، و اتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة اصداره فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها مع أن هذا النظر فى حد ذاته لا يستند إلى أى أساس سليم لا من الواقع و لا من القانون ، بل على العكس من ذلك قد كان وزن الإدارة لمناسبات قرارها وزنا معقولا مستخلصا إستخلاصا سائغا من الوقائع التى بنت عليها قرارها ، كما يجب التنيبه فى هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة اصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد إستخلص استخلاصا سائغا من الوقائع الثابتة فى الأوراق و الا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .

 

                      ( الطعن رقم 496 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 210

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل                      

فقرة رقم : 1

إن طلب إسترداد الراتب عن فترة الوقف هو من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات و لا يدخل ضمن طعون الإلغاء المنصوص عليها فى الفقرات ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و التى نصت المادة 12 من القانون المذكور بالنسبة لها على عدم قبول دعوى الإلغاء قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا

التظلم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 188

بتاريخ 13-11-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل                      

فقرة رقم : 2

1) أن المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، تخول مدير الهيئة سلطة تأديب عمالها و من ثم فهو المختص بأصدار قرار وقف المدعى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 المشار إليه متى قدر أن مصلحة التحقيق تقتضى أصدار هذا القرار و قد قدر أن مصلحة المحاكمة التأديبية و ما قد تستلزمة من إستكمال التحقيقات السابقة حتى مرحلة أختتام المحاكمة تقتضى وقفه ، فأصدر قراره فى 23 من مارس 1961 . بأستمرار وقف المذكور عن عمله ، و هذا القرار الصادر ممن يملكه قانونا يفيد موافقته على الوقف و أقراره أياه من تاريخ الأبعاد عن العمل الحاصل تمهيدا لتنفيذ تأشيرة السيد الوزير صاحب السلطة الأعلى ، و يكشف عن قصد الادارة فى أحداث الأثر القانونى للوقف الذى دل عليه مظهر مادى هو الأبعاد ، و أكدته واقعة قانونية لاحقة هى قرار استمرار الوقف و من ثم فإن وقف المدعى فى المدة من 13 من ديسمبر سنة 1960 إلى التاريخ الذى إنتهى فيه هذا الوقف بعودته إلى عمله يكون قائما ماديا و قانونا على وجه صحيح و صادرا من السلطة المختصة بذلك فى حالة تجيزه لأسباب مبررة وفقا لأحكام القانون .

 

                   ( الطعن رقم 247 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/13 )

=================================

اجر الموظف

الطعن رقم  0874     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1053

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 4

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/2/24 قد حدد له راتباً قدره 16.5 جنيه و أن هذا التحديد لم يفته مراعاة كافة الإعتبارات و العناصر التى ذكرها القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل للقانون 660 لسنة 1953 و التى يؤخذ منها لزوم التعويل على مقدار الراتب الذى كان يتقاضاه الطعن فعلاً عند نهاية الإلتزام دون إعتبار بما طرأ عليه من الزيادة بعد ذلك فليس له من ثم أى حق فى المطالبة براتب أزيد منه ذلك أن الأصل هو أن يتم التعيين بذات الراتب الذى كان يحصل عليه الطاعن عند إنتهاء الإلتزام فى 31 من ديسمبر سنة 1948 أما تخويل المدعى أية زيادة إستثنائية على هذا المقدار فهو رخصة مخولة لمجلس الوزراء وحده و لا يملك القضاء الإدارى القيام فيها مقامه .

 

                      ( الطعن رقم 874 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 109

بتاريخ 24-11-1968

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 1

إن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الأصلية و بين المكافأة التى تمنع له عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية ، فالمرتب حق أصيل للموظف بينما المكافأة المذكورة منحة جعل الأمر فيها جوازياً للإدارة تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية لإعتبارات مردها إلى صالح العلم و إلى العدالة معاً ، و ينبنى على ذلك كأصل عام أنه ليس ثمة إرتباط بين المرتب و المكافأة عن الأعمال الإضافية يوجب أن يجرى على هذه المكافأة ما يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان فالمكافأة عن الأعمال الإضافية مهما استطال أمد صرفها لا تدخل فى حساب المرتب و لا تعتبر من أضافاته و إذا صح أن القواعد و القرارات التى تناولت تقدير الأجر الإضافى قد اتخذت من المرتب معياراً لهذا التقدير و أساساً له إلا أنه توجد قاعدة أساسية تهيمن على صرف المكافآت الإضافية مفادها وجوب إلتزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ، تلك الاعتمادات التى تربط فى الميزانية على أساس 10% من متوسط مربوط الدرجات وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة ، الأمر الذى يستتبع بالضرورة أن يكون المرتب الفعلى الذى تقاضاه الموظف وقت قيامه بالعمل الأضافى هو الوعاء الذى ينسب إليه دون غيره ، الأجر الذى يستحقه عن هذا العمل الأضافى و القول بغير ذلك يؤدى إلى الإخلال بالإعتمادات المالية التى لا سلطان للإدارة فى تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك . و من ثم فلا تثريب على الإدارة إذ هى إستنت لنفسها قاعدة تكون فى ظلها بمناجاة عن المفاجآت التى قد تتعرض لها الميزانية . و قد أوضحت وزارة المالية بكتابها الدورى رقم ع - 4 - 138/22 م 3 فى 3 من يونية سنة 1948 بشأن المكافآت و المرتبات الإضافية بعد حصول الموظف أو المستخدم على ترقية أو علاوة أو زيادة فى الماهية ما يأتى :

   يقضى كتاب المالية الدورى رقم ف 245 - 35/1 المؤرخ فى 30 من أبريل سنة 1945 بأن من يتقاضى مرتباً أضافياً أو مكافأة و جار صرفها على أساس ماهيته ثم نال ترقية أو علاوة إستثنائية أو عادية أو زيادة فى الماهية بطريق الانصاف لا يزاد المرتب الأضافى أو المكافأة الأضافية إلا من تاريخ القرار الوزارى بمنحه الترقية أو العلاوة أو الزيادة إلا إذا كان تاريخ هذا القرار سابقاً لتاريخ الترقية أو زيادة الماهية ففى هذه الحالة تصرف المكافأة أو المرتب الأضافى على أساس الماهية الجديدة من تاريخ إستحقاقها ، و توجه وزارة المالية النظر إلى مراعاة العمل بهذه القاعدة بالنسبة للموظفين المقرر لهم مكافآت أو مرتبات أضافية و نالوا ترقيات فى تواريخ رجعية فى التنسيق طبقاً للكتاب الدورى رقم ف 234 - 17/2 بتاريخ 30 من يولية سنة 1947" كما أن ديوان الموظفين قد كشف عن هذه القاعدة فى النشرة الشهرية رقم 4 لسنة 1958 التى قضت : "بأن تمنح المكافأة الأضافية للموظف على أساس المرتب الفعلى الذى يتقاضاه عند تقدير هذه المكافأة و زيادة مرتب الوظيفة لا يترتب عليها زيادة المكافأة تلقائياً " كذلك تضمن الكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 15 لسنة 1960 "أن المكافآت عن الأعمال الإضافية يراعى فى تقديرها عدة إعتبارات أهمها طبيعة العمل الإضافى . أما زيادة مرتب الوظيفة أو خفضه فلا أثر له فى تقدير المكافآت لأن العمل الإضافى الذى يستحق من أجله المكافأة ثابت و منفصل عن عمله الأصلى الذى يزيد أعباء و تبعات كلما تدرج الموظف فى سلم الوظائف....".

 

 

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 135

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                        

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 معدلة بالقانونين رقمى 36 ، 93 لسنة 1959 تنص على أن " فيما عدا حالات الإعارة خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور و مرتبات و مكافآت علاوة على ماهيته أو مكافآته لقاء الأعمال التى يقوم بها فى الشركات أو الهيئات أو فى المجالس أو اللجان أو فى المؤسات العامة و الخاصة على 30% من الماهية أو المكافأة الأصلية على ألا يزيد على خمسمائة جنيه فى السنة و لا تسرى هذه القيود على الأجور و المرتبات و المكافآت التى يتقاضاها الموظفون على الأعمال العلمية و الأدبية إذا إنطبق عليها وصف المصنفات المنصوص عليها فى الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف" .

    و من حيث أن أحكام الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه جاءت مقصورة على المصنفات التى يحمى مؤلفوها أو " المصنفات المحمية " على حد تعبير مذكرته الإيضاحية و يستفاد من تلك الأحكام و من أحكام الفصل الأول من الباب الثانى الخاص بحقوق المؤلف أن يصدق وصف " المصنف المحمى " على مصنف ما و بالتالى يتمتع مؤلفه بحماية القانون يجب أن يكون المصنف مبتكر أيضاً أياً كانت الصورة المادية التى يبدو فيها و أن يكون قد نشر منسوباً إلى مؤلفه بأسمه الحقيقى أو المستعار أو أن يكون قد أتخذ صورته النهائية التى يصبح معها صالحاً للنشر كما يكون لمؤلفه جميع الحقوق التى كفلها له القانون و منها أن يكون له الحق دون سواه فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر و أن يكون له وحده حق نسبة المصنف إليه و ما يتبع ذلك من حقه فى منع أى حذف أو تعديل أو تغيير فى المصنف أو ترجمته إلى لغة أخرى إلا بإذن كتابى منه أو من يخلفه .

    و من حيث أنه ثابت من الأوراق أن المدعى إنتدب هو و بعض من زملائه بمقتضى القرار الجمهورى رقم 2209 لسنة 1960 للعمل بشركة السكر و التقطير المصرية فى غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة و قد تحدد العمل المطلوب قيامهم به على الوجه التالى :

أ - التعاون مع الشركة فى القيام ببعض البحوث العلمية التى تهدف إلى التغلب على الصعوبات التى تعترض زراعة أو صناعة القصب .

ب - العمل على تربية جيل من مهندسى الشركة الزراعيين للمعاونة فى أبحاث القصب و المعاونة فى إقامة محطات البحوث التى تزمع الشرطة أقامتها .

    و فى سبيل تحقيق الأغراض المشار إليها قام المدعى و زملائه ببعض الأبحاث العلمية بالإشتراك مع مهندسى الشركة الذين قاموا بالعديد من التجارب تحت اشرافهم .

    و من حيث أن الأبحاث التى قام بها المدعى حسبما أفادت شركة السكر و التقطير المصرية ما زالت فى دور البداية و أن نتائجها لم تنشر بعد و من ثم فلا يمكن تحديد أثرها فى تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عملياً فإن هذه الأبحاث و بغير حاجة إلى التصدى لبحث مدى أعتبارها من المصنفات الجماعية التى لا تشملها أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه يكون قد تخلف فى شأنها الشروط التى تطلبها القانون فى المصنف ليصدق عليه وصف الصنف المحمى لذلك أن شرط الابتكار و هو شرط يرجع فى تحققه لتقدير القضاء حسبما أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون لم يقم دليل على توافره فى الأبحاث التى قام بها المدعى خاصة و أنه لا خلاف بين المدعى و شركة السكر و التقطير المصرية فى أن تلك الأبحاث لا يمكن تحديد أثرها فى تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عملياً ، كما و أنه بالتالى لم يتوفر فى تلك الأبحاث نشرها أو أكتمال صورتها النهائية التى يمكن معها نشرها الأمر الذى يخرج تلك الأبحاث من عداد المصنفات المحمية التى عناها بأحكامه الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه .

    و من حيث أنه لا حجة فيما يهدف إليه المدعى من أن أبحاثه على فرض أنها من المصنفات الجماعية فإن ذلك لا يجردها من وصف المصنف الأدبى فى حكم القانون رقم 67 لسنة 1957 الذى لم يفرق بين المصنف العادى و المصنف الجماعى ، لا حجة فى ذلك فقد عنى القانون رقم 67 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1959 و هو بصدد وضع إستثناء من القيود المالية الواردة به بتحديد المصنفات التى تخرج من نطاق تلك القيود فنص صراحة على أنها المصنفات المنصوص عليها فى الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 ، فلو أن المشرع أراد التعميم لنص على المصنفات جميعها المنصوص عليها فى القانون المشار إليه دون قصرها صراحة على تلك التى تناولها الباب الأول منه .

 

                 ( الطعن رقم 1141 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 85 

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 1

إن كادر سنة 1931 الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 فبراير سنة 1931 حدد الدرجة الثامنة مربوطاً يبدأ بستة جنيهات و ينتهى بخمسة عشر جنيهاً شهرياً ثم أورد بالبند الثانى عشر إستثناء من هذه القاعدة إذ نص فى الفقرة الثانية من هذا البند على أن " المرشح للتعيين فى الدرجة الثامنة من حملة شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" أو شهادة مدرسة التجارة المتوسطة يجوز منحه ماهية أولية سنوية قدرها تسعون جنيهاً فى السنة للأول و أربع و ثمانون جنيهاً للثانى تزاد تبعاً لنظام العلاوات فى هذه الدرجة " . و فى 18 من سبتمبر سنة 1935 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخفيض مرتبات المرشحين للتعيين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية بمقدار 500 م و 1 ج فى الشهر عن القيم المالية  المحددة لمؤهلاتهم الدراسية . و فى 7 من يوليه سنة 1943 رفعت اللجنة المالية بناء على طلب وزارة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء حاصلها أن بعض حملة الشهادات العالية و شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" و شهادة التجارة المتوسطة عينوا قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 فى الدرجة الثامنة بمرتبات تقل عن المقرر لمؤهلاتهم و ذلك لعدم كفاية الإعتمادات المالية و أقترحت إنصافاً لهم أن يمنحوا المرتبات المقررة لمؤهلاتهم مع عدم صرف فروق عن الماضى . و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة فى 8 من يولية سنة 1943 كما وافق فى 24 من نوفمبر سنة 1943 من ذلك العام على مذكرة أخرى رفعتها إليه اللجنة المالية بشأن تطبيق هذا المبدأعلى الموظفين الحاصلين على المؤهلات المشار إليها الذين عينوا باليومية أو فى وظائف خارج هيئة العمال قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 و لم ينقلوا إلى وظائف من الدرجة الثامنة الكتابية إلا بعد هذا التاريخ ، و ذلك مع عدم صرف فروق عن الماضى . و يبين من ذلك أن الفقرة الثانية من البند الثانى عشر من كادر سنة 1931 لم تكن تلزم جهة الإدارة بمنح حملة شهادة الدراسة الثانوية "قسم ثان" عند تعيينهم فى الدرجة الثامنة راتباً مقداره تسعون جنيهاً فى السنة ، و إنما جعلت تعيينهم بهذا الراتب الإستثنائى أمراً جوازياً لها تترخص فيه وفق مقتضيات المصلحة العامة و حالة الإعتمادات المالية ، كما أن أحكام سنة 1931 معدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمر سنة 1935 لم تكن الإدارة بتعيين هذه الفئة من الموظفين عند الإلتحاق بالخدمة فى الدرجة الثامنة الكتابية ببداية مربوطها ، بل جعلت ذلك أمراً جوازياً لها متروكاً لتقديرها ، فلا تثريب عليها إذا كانت قد عينت المدعى عند بدء خدمته فى وظيفة خارج الهيئة بمرتب قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ، و بذلك لا يستحق سوى مرتب تلك الوظيفة بحكم مركزه القانونى و قتذاك ، و بالتالى فإن قرار  مجلس الوزراء الصادر فى 24 من نوفمبر 1943 يكون قد استحدث له مركزاً قانونياً جديداً يسرى فى حقه من تاريخ نفاذه لا من تاريخ أسبق . أما النص فيه على عدم صرف فروق عن الماضى فإنه لا يعدو أن يكون ترديداً للأصل العام الذى يقضى بسريان التنظيمات الجديدة التى ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة من تاريخ نفاذها إلا إذا نص على الإفادة منها من تاريخ أسبق .

 

                       ( الطعن رقم 1112 لسنة 2ق ، جلسة 1957/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 272

بتاريخ 29-12-1956

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 1

إن تحديد أجر العامل يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتأدية الإمتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ؛ فقد أكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القنال ؛ إذ نصت على وجوب أن يؤدى عامل القنال عند تحديد أجره نهائياً فى وزارات الحكومة و مصالحها الإمتحان المشار إليه آنفاً أمام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و أجره ، و ذلك فى أقرب جهة فنية حكومية أو شبه حكومية . و ليس فى القواعد المشار إليها ما يسمح بإعادة الإمتحان أمام لجنة لأخرى أو كلما نقل إلى جهة أخرى . فإذا كان المدعى قد أدى الإمتحان المطلوب فى 9 من نوفمبر سنة 1952 أمام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة صانع غير دقيق من 360/200 و و حددت أجره بأول مربوطها ، فقد إكتسبت بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً فى جهة أخرى و أمام لجنة أخرى بعد إذ تحدد هذا المركز نهائياً ، و إلا لكان عرضة للتقلقل و عدم الإستقرار .

 

                    ( الطعن رقم 158 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 305

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 2

إن المناط فى تقدير الأجر الذى يستحقه العامل هو بنوع العمل المسند إليه أصلاً فى القرار بتعيينه ، و هو القرار الذى يحدد مركزه القانونى و الآثار المترتبة عليه ، لا بالعمل الإضافى أو التبعى و لا بالعمل الذى يقوم به عرضاً أو تطوعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 305

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 3

نتجت عن الوضع الإستثنائى و الظروف الخاصة لعمال الجيش البريطانى صعوبات منها كثرة عدد العمال فى بعض الحرف عن حاجة العمل الحكومى ، و وجوده حرف ليست الحكومة فى حاجة إلى إستخدام أربابها ، و عدم وجود أعمال كافية لتشغيل العمال فى حرفهم الأصلية ، و عدم إمكان إستيعاب أرباب هذه الحرف بجملتهم ، الأمر الذى أدى إلى تكليف بعض العمال القيام بأعمال لا تتصل بحرفهم الأصلية ، أو تغاير تلك التى عينوا لأدائها . و لما كانت هذه الأوضاع قد اقتضتها ضرورة إيجاد عمل لهؤلاء العمال جميعاً على أن يخصم بأجورهم بعد إستنفاد الإعتمادات المخصصة للجور فى ميزانية الدولة على بند 13 " مساعدات مصلحة الضمان الإجتماعى بميزانية وزارة الشئون الإجتماعية " مع وقف التعيينات من الخارج فى وظائف الخدمة السائرة و عمال اليومية فى مختلف الوزارات و المصالح و شغل الوظائف الخالية و التى تخلو مستقبلاً بإلحاقهم بها إلى أن تستنفد ، فإن تقدير أجورهم يرتبط بالوظيفة التى عينوا فيها أصلاً و التى لها اعتماد مخصص فى الميزانية ، لا بنوع العمل الذى قد تضطر الوزارة أو المصلحة إلى تشغيل العامل فيه و لا يوجد له اعتماد مالى مقرر أو لا يسمح الإعتماد المدرج بتعيينه فيه ، ذلك أن إلتزام حدود الميزانية و إحترام أوضاعها قاعدة لا تملك الإدارة الخروج عليها و لا يسوغ الإخلال بها .

 

                   ( الطعن رقم 784 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0175     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 491

بتاريخ 11-11-1956

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 3

إذ إستوفى التنظيم العام أوضاعه و مقوماته التى تجعله نافذاً قانوناً و إستحق الموظف على مقتضاه مرتبه بحلول ميعاده ، أصبح هذا المرتب حقاً مكتسباً له واجباً أداؤه ، لا يحول دون تلك نفاد الإعتمادات المقررة من قبل ، أو عدم كفايتها و لو رفض الموظف المختص لهذا السبب أو ذاك التأشير بالصرف ، و غاية الأمر أن ذلك قد يستدعى فقط تأخير الصرف إلى أن تدبر الإدارة المال اللازم ، ذلك أنه إذا كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، فإن مركزه بالنسبة لمرتبه الذى حل فعلاً هو مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء ، لا يجوز المساس به إلا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة ، فلا يقف فى سبيل إستيفائه ها الحق ما قد تتعلل به الإدارة من نفاد الإعتمادات المقررة من قبل ، أو عدم كفايتها ، أو عدم التأشير من المراجع المختص بمراقبة الصرف .

 

                     ( الطعن رقم 175 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/11/11 )

ليست هناك تعليقات: