الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

المنازعات المتعلقة بالاجور

 

المنازعات المتعلقة بالاجور

الطعن رقم  0002     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 732

بتاريخ 05-05-1956

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن مثار المنازعة هو ما إذا كان المطعون عليه يستحق أم لا يستحق مكافأة عن الأعمال الإضافية التى أداها فى غير أوقات العمل الرسمية خلال مدة معينة ، فإن الدعوى تكون - طبقاً للتكييف القانونى السليم - عبارة عن منازعة فى مكافأة مما تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها بالنسبة إلى من عدا الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط ، و ذلك إعمالاً للبندين الأول و الثانى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و من ثم فإن المحكمة الإدارية تكون قد خالفت القانون بقضائها بعدم إختصاصها بنظر هذه الدعوى ، بناء على تكييفها لها تكييفاً خاطئاً يصورها بأنها دعوى تعويض نظير ما حل بالمدعى من ضرر لإمتناع وزارة المالية عن الموافقة على تقرير مكافآت له و لزملائه .

 

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 616

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

انه يبين من مقارنة نصوص المادتين 13 ، 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة أن المشرع أراد أن يكون الاختصاص فى الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين الداخلين فى الهيئة مرجعه الفئة التى ينتمى اليها الموظف فإن كان من الفئة العالية عقد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى و ان كان من غير هذه الفئة انعقد هذا الاختصاص للمحكمة الادارية المختصة فمتى كان الثابت أن المدعى لم يكن من موظفى الفئة العالية و طلب بدعواه أمام المحكمة الادارية تعويضا بسبب امتناع الادارة عن تسوية حاله فان هذا الطلب فى حقيقته انما هو بديل للتسوية و محمول عليها افتراضا و بالتالى يأخذ حكمها من حيث اختصاص الجهة التى يعنقد لها نظرها فتختص بنظره المحكمة الادارية و لا تختص بنظره محكمة القضاء الادارى .

 

                      ( الطعن رقم 586 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 721

بتاريخ 04-03-1967

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

أن طلب الحكم بسقوط الطعن فى الحكم الصادر فى طلب استمرار صرف المرتبات إستناداً إلى صدور الحكم الموضوعى بالغاء قرار الفصل هذا الطلب لا يقوم على أساس سليم إذ أنه ما دام الحكم بالالغاء لم يصبح نهائياً بعد لقيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه يظل غير قابل للتنفيذ حتى يفصل فى الطعن المذكور و ذلك وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التى تنص على أنه " لا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن و يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم و ذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21فتكون واجبة التنفيذ الا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك " و من ثم فالحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة المشار إليها بأستمرار صرف مرتب المدعى يظل قائماً و نافذاً و منتجاً لأثره حتى تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه أو حتى يفصل فى الطعن فى الحكم الصادر بالإلغاء - و بناء على ذلك فإن مجرد حكم محكمة القضاء الإدارى بالغاء القرار الصادر بأنهاء عمل المدعى لا يترتب عليه سقوط طعن الجهة الإدارية فى الحكم الصادر بأستمرار صرف مرتبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 721

بتاريخ 04-03-1967

الموضوع : اجور                     

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 2

أنه وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 يتعين أن يقوم طلب استمرار صرف المرتب على ركنين :

   الأول : قيام الإستعجال و مقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بوقف الموظف أو فصله نتائج يتعذر تداركها و قد عالج القانون الإستعجال فى هذه الحالة لا بوقف تنفيذ القرار ذاته و لكن بعلاج أستحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها و ذلك بأجازة القضاء بأستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذى يقيم الأود أن كان المرتب هو هذا المورد - و الواقع من الأمر أن القضاء بإستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لا يعدو أن يكون وقفاً لتنفيذ كل أو بعض الآثار المالية المترتبة على القرار الصادر بالفصل أو بالوقف بالقدر الذى تقتضيه إقامة أود الموظف و مواجهة حالة الفاقة التى يتعرض لها نتيجة لحرمانه من مرتبه و ذلك بصفة مؤقتة حتى يقضى فى دعوى الإلغاء .

   أما الركن الثانى فيتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية و كلا الركنين هى الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 979

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                        

فقرة رقم : 1

أن موضوع هذه الدعوى هو طلب الحكم بالعلاوة الدورية المستحقة للمدعية فى أول مايو سنة 1960 ، و من ثم تعتبر هذه المنازعة من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين أو اللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص و بهذه المثابة لا تتقيد بميعاد الستين يوماً و لا يلزم فى شأنها التظلم الوجوبى السابق ، و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة أن تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق صاحب الشأن من قرارات بإعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالرواتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 812

بتاريخ 16-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

إن رقابة القضاء الإدارى لا تتحقق فى أحوال الخصم من رواتب الموظفين العموميين إلا ببحث ما أستندت إليه جهة الإدارة فى إجراء الخصم ليقول كلمته فى مدى صحته و سلامته ، و ليس فى ذلك أخلال بميزة التنفيذ المباشر التى خص بها الشارع جهات الإدارة فى سبيل إستيفائها لما يكون مستحقاً لها قبل الموظف أو إسترداد ما صرف إليه بدون وجه حق وفق أحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 ، لأن هذه الميزة لا تعنى تخويلها حقا مطلقا فى إجراء الخصم من رواتب الموظفين ، دون أن تسأل عما أستندت إليه فى إجراء هذا الخصم .

 

                    ( الطعن رقم 488 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 370

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

أن طلبات المدعى حسبما هو واضح من عريضة دعواه - تتحدد فى أعتباره منقولاً إلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدرجة السادسة و حساب أقدميته فى هذه الدرجة من تاريخ شغله لوظيفة من ذات الفئة ببنك بورسعيد أعتباراً من 1964/7/1 فإن مؤدى ذلك أن المدعى يهدف إلى حساب مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد بالدرجة السادسة فى أقدميته فى هذه الدرجة بالجهاز المذكور و هذا الطلب من المدعى هو فى حقيقته و بحسب تكييف المدعى لدعواه من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات إذ يتناول موضوعه تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد إذ لم ينصرف قصده قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار تعيينه فى الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فالدعوى المعروضة على هذا الوضع هى من دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها بالتالى للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و لذلك يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس من القانون و يتعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 690

بتاريخ 13-06-1982

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                        

فقرة رقم : 1

إقامة إحدى الهيئات العامة دعوى أمام المحكمة الإدارية بإلزام أحد العاملين بها برد مرتبه الذى حصل عليه منها دون وجه حق - حكم المحكمة الإدارية بإلزامه بدفع المبلغ المطالب به و رفض طلب الحكم بالفوائد القانونية على هذا المبلغ على أساس أن هذه الفوائد تمثل رباً تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية التى تعتبر المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً لحكم المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971 - الطعن على هذا الحكم - الحكم الطعين إقتصر فى قضاءه على الإمتناع عن تطبيق المادة 226 من القانون المدنى - الإمتناع عن تطبيق نص قانونى قائم بحجة أنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التى هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً للدستور - هذا الإمتناع يشكل فى واقعه تعرضاً لمدى دستورية النص أياً كانت الصورة التى يتم بها التعرض بطريق مباشر أو غير مباشر - ما دام النص التشريعى قائم و لم يعدل أو بلغ بالطريق الذى رسمه المشرع و حدد خطاه وجب على المحكمة إعمال حكمه و مقتضاه دون إهمال أو إغفال و أياً كان السبب الذى تحتمى به أو تتخذه تكئه لقضائها و إلا غدا حكمها مجانباً القانون فى صحيحه مشوباً بالقصور - من الأصول العامة فى الإلتزامات أنه لا وجه لتطبيق نص المادة 226 من القانون المدنى فى علاقة الحكومة بموظفيها - من المسلم به أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح و القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مرتب مستحق له قانوناً ثم تبين عدم أحقيته فيها فإلتزم بردها و تأخر فى هذا الرد ذلك أخذاً فى الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإدارى بالمقابلة لذلك من عدم إلتزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً بالتطبيق لأحكام القوانين و اللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية فى صرفها لمن يستحقها من العاملين - لا يكون ثمة سند لإلزام المدعى عليه بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به الحكم المطعون فيه و قد قضى برفض طلب الهيئة الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به قد أصاب صحيح حكم القانون فيما إنتهت إليه و إن كان لأسباب أخرى لا تتمشى مع التأويل السليم للقانون غير تلك التى إستند إليها هذا الحكم .

 

                   ( الطعن رقم 1610 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/13 )

 

=================================

الطعن رقم  1064     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 633

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى بأن مؤدى المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بحسب المستوى الوظيفى للمدعى و أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية و طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . و أن قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى إخلاله بواجبات وظيفته و الخروج على مقتضياتها فى حين أن إلزام العامل يجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه و هى الخطأ و الضرر و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر . و إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها لإستقلال كل من هذين النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه . كما أن إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ليس من شأنه بسط إختصاص هذه المحاكم على ما عدا ذلك من إختصاصات ورد النص فى إختصاص محاكم مجلس الدولة الأخرى بها اللهم إلا إذا كان النزاع قد طرح أمامها بصفة تبعية بمناسبة مباشرتها لإختصاصها الأصيل المنوط بها قانوناً .

 

                   ( الطعن رقم 1064 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 96 

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : اجور                     

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

إذا ثبت أن جهة الإدارة قد أعترفت فى عريضة إستئنافها أو فى كتاب مرسل منها إلى المستأنف ضده بأى كادر سنة 1931 يلزم الإدارة بتعيين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو التجارة المتوسطة فى وظائف الدرجة الثامنة بماهية سبعة جنيهات و نصف شهرياً ، و أن من عين فى ظل الكادر المذكور من حملة هذين المؤهلين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية و لكن بمرتب يقل عن المقرر لشهادتهم و هو سبعة جنيهات و نصف يكون له الحق فى فرق المرتب و أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 يعتبر قراراً كاشفاً لهذا الحق و ليس منشئاً له - إذا ثبت ما تقدم ، فإن صدور مثلا هذا الإعتراف سواء فى صحيفة الإستئناف أو فى الكتاب المشار إليه لا يمنع المحكمة من إنزال حكم القانون فى المنازعة المطروحة أمامها على الوجه الصحيح ، لتعلق الأمر بأوضاع إدارية تحكمها القوانين و اللوائح ، و لا تخضع لإدارة ذوى الشأن أو اتفاقتهم أو إقراراتهم المخالفة لها .

 

                      ( الطعن رقم 1116 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0742     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1127

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المطعون عليه يطالب بتسوية حالته على أساس استحقاقه الإفادة من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الخاص بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بدرجات رجال القضاء و النيابة من تاريخ نقله إلى جامعة عين شمس ، فالدعوى من ثم تدور حول منازعة خاصة بمرتب و لا تخضع لميعاد الستين يوما الخاص بدعاوى الإلغاء ، إذ يزعم المطعون عليه استحقاقه للمرتب استنادا إلى كونه من أعضاء هيئة التدريس بأحد المعاهد التابعة لجامعة عين شمس و تنكر عليه الإدارة هذا الاستحقاق اعتماداً على عدم قيام هذا الوصف به باعتبار أن مجرد النقل إلى معهد التربية للبنات التابع للجامعة المذكورة لا يعنى تعيين المطعون عليه عضواً بهيئة التدريس به ، و أن للتعيين فى عضوية هذه الهئية شروطاً و أوضاعاً لم تتوافر فى حقه حتى يصح القول بأنه كسب من النقل مركزاً ذاتياً يستمد منه الحق فى الإفادة من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الذى سبقت الإشارة إليه . و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة و كونها منازعة فى راتب أن تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق المطعون عليه من قرارات ، باعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالراتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة ، إذ أمثال هذه القرارات لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال الشرطية التى تضفى على صاحب الشأن فيها نظاما قانونيا موضوعيا يرتب له حقا فى درجة مالية معينة و فى راتب يتفق مع هذه الدرجة بشرط أن يستكمل العمل الشرطى أوضاعه التى يتطلبها القانون .

 

                       ( الطعن رقم 742 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )

ليست هناك تعليقات: