الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى

 

سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى

 لما كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى الفقرة الأولى على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " و تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . لما كان ذلك ، و كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة إذ قضت فى الدعوى فى الموضوع و استنفذت ولايتها فكان لزاماً على المحكمة الاستئنافية إعمالاً لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 سالفة الذكر و قد استبانت وفقاً لما أوردته فى حكمها المطعون فيه - من بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة أن تصحح هى البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما و أنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة - فى غير حالاتها - و قضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن حكمها قد أنبنى على خطأ فى تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه و إعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فى موضوعها .

( الطعن رقم 15173   لسنة 59   ق جلسة  1990/11/4  )

 

إن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و إنها لا تجرى من التحقيقات  إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 589 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/27 )

 

الأصل فى المحكمة الاستئنافية بحسب المادتين 412 ، 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم المحكمة بعد إطلاعها على الأوراق دون أن تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوم إجرائه أو استكمال ما نقص من تحقيق كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه . و إذن فمتى كان الطاعنان إذ طلبا إلى المحكمة الاستئنافية إعادة سماع شهادة الشهود لم يبينا وجه النقص الذى يطلبان استكماله و أقتصر محامى أحدهما على طلب سماع الشهود تصحيحاً للوضع و صيانة للعدالة ، كما أقتصر الآخر على طلب سماع الشهود و مناقشتهم دون بيان أو تحديد - متى كان ذلك فإن ما يثيرانه من أن المحكمة لم تحقق الدعوى طبقاً للقانون و أخلت بحقهما فى الدفاع لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 1241 سنة 22 ق  جلسة 1952/12/17 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شهود الإثبات مما يعد تنازلا عنه، فأن المحكمة الاستئنافية أن التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع عن فرض أنه قد طلب سماعهم أمام محكمة ثانى درجة.

( الطعن رقم 17591   لسنة 59   ق جلسة  1993/4/12  )

ليست هناك تعليقات: