الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان

 

سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان

إذا قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لعدم توقيعه فى بحر ثلاثين يوماً ثم نظرت موضوع الدعوى و حكمت فيه فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ذلك لأن محكمة أول درجة و قد استنفدت ولايتها بإصدار حكمها فى الموضوع فلا سبيل إلى إعادة القضية إليها . و لا تكون المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة ملزمة أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد لأن البطلان إنما ينسحب إلى الحكم الابتدائى و لا يتعدى إلى إجراءات المحاكمة التى تمت وفقاً للقانون .

( الطعن رقم 900  لسنة 21 ق جلسة 1951/12/31  )

 

إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الموضوع فلا تملك أن تقتصر على إلغاء الحكم و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد بل تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى ، و ذلك وفقاً لما تقضى به المادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا تكون المحكمة الاستئنافية عند نظر الموضوع ملزمة بأن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد ، إذ أن البطلان إنما ينصب على الحكم الابتدائى و لا يتعداه إلى إجراءات المحاكمة التى تمت وفقاً للقانون طالما أن محكمة الدرجة الأولى كانت مختصة بنظر الدعوى ، و كانت الدعوى قد رفعت أمامها على وجه صحيح .

( الطعن رقم 1393  لسنة 25 ق جلسة 1956/4/10  )

 

لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد أوجب الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستئنافية أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 841  لسنة 26 ق جلسة 1956/10/22  )

 

لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضياً بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما إذا وقع فى الحكم المذكور بطلان أو وقع فى الإجراءات بطلان فإن المحكمة الاستئنافية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 1234 لسنة 27 ق جلسة 1957/12/3 )

 

لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما فى حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 136 لسنة 28 ق جلسة 1958/3/24 )

 

سلطة المحكمة الاستئنافية فى تصحيح البطلان عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قاصرة على حكم محكمة أول درجة ، و لا يجوز أن تمتد إلى الحكم الذى تصدره هى لما ينطوى عليه هذا من افتئات على حجية الأحكام .

( الطعن رقم 171 لسنة 29 ق جلسة 1959/3/23 )

الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم الابتدائى تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، على أنه يشترط لذلك أن تكون الدعوى داخلة تحت ولاية المحكمة و رفعت إليها على وجه صحيح - فإذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، و لا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف و عدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها ، إلا أن تتوفر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها .

( الطعن رقم 489  لسنة 29 ق جلسة 1959/4/20  )

 

متى كانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل فى الدعوى و استنفدت ولايتها بنظرها - بالحكم الصادر فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه - و كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ، و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم ، تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " . لما كان ذلك ، فإن المحكمة الاستئنافية - إذ قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى معارضة المتهم بالرغم من سابقة فصلها فى موضوعها - تكون قد خالفت القانون ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم فى موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 2186 لسنة 32 ق جلسة 1963/2/4 )

 

متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع المعارضة بالتأييد ، و كان على المحكمة الاستئنافية وفقاً للمادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية - و قد رأت أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم أن تقوم هى بتصحيح البطلان و الحكم فى الدعوى ، فإن الحكم إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة على خلاف حكم المادة 419 سالفة الذكر يكون قد أخطأ مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 2757 لسنة 32 ق جلسة 1963/4/8 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع - بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق .

( الطعن رقم 941 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/1 )

 

لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت تحرير الحكم بأسبابه و التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره و قضت ببطلان الحكم إذا حصل مانع للقاضى و لم يكن قد كتب الأسباب بخطه أو إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة ، فإن قول الطاعن - بانعدام الحكم الابتدائى لعدم التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره و خطأ محكمة ثانى درجة فى التصدى للموضوع لما ينطوى عليه ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على المتهم - غير سديد ، و تكون المحكمة الاستئنافية قد أصابت حين نظرت موضوع الدعوى و قضت فيها - بحكمها المطعون فيه - نزولاً منها على حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من ذلك القانون .

( الطعن رقم 11  لسنة 43 ق جلسة 1973/3/4 )

 

تنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . و لما كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية . فاستأنفت النيابة العامة الحكم و قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و تغريم المتهم مائة جنيه و تعويض مقداره عشرة آلاف و ثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك و مصادرة التبغ المضبوط . فعارض المحكوم عليه و قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية و لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها ، بل قضى فى موضوعها و فوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 138 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/3 )

 

لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الحكم الغيابى لعدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها ، و كان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة ، و كان من المقرر أيضاً أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية ، و كان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً فى شأن البطلان المدعى به فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض ،و من ثم يكون هذا الوجه على غير أساس واجب الرفض .

( الطعن رقم 816  لسنة 50 ق جلسة 1980/10/27  )

 

من المقرر أن الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما فى حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى . و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى بإدانة الطاعنين ، فإن المحكمة الاستئنافية إذ صححت البطلان الذى عاب الحكم المستأنف و حكمت فى موضوع الدعوى ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و لا ينال من هذا النظر أن محكمة أول درجة لم تفصل فى الدفوع المبداه من المتهمين عند فصلها فى الموضوع لأن عدم فصلها فى هذه الدفوع لا يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى الموضوع ، مما يجعل هذه الدفوع معروضة مع موضوع الدعوى على المحكمة الاستئنافية . و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 853  لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23  )

 

متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه ، فما كان يصح لها من بعد عند إعادة القضية إليها خطأ من المحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية عليها أن تفصل فيها ، و كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية و قد اتصلت بالدعوى من جديد ، أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها ، و أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها و بمعاقبة المتهم مع الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور و بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة فى المكان الذى يعينه وزير الداخلية ، نظراً لأن الاستئناف مرفوع من المتهم وحده و لا يسوغ تشديد العقوبة المقضى بها من أول درجة .

( الطعن رقم 893 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/22 )

 

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ترتيباً على إلغائه الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ صدوره و من بيان المحكمة التى أصدرته و أسم المتهم. لما كان ذلك، و كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنه : " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع، و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فالإجراءات أو فى الحكم، تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى، و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها"، فإن إعادة القضية لمحكمة أول درجة لا تجوز إلا فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة و لم تتوفر أيهما فى الدعوى. لما كان ذلك، و كانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل فى موضوع الدعويين الجنائية و المدنية بالحكم الذى أصدرته بإدانة الطاعن و إلزامه بالتعويض المؤقت فاستنفدت بذلك ولايتها بنظرهما، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعويين و تحكم فى موضوعهما، أما و هى لم تفعل و قضت بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً، فإن حكمها يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه و إعادة الدعويين الجنائية و المدنية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعهما ما دامت مخالفة القانون قد حجبت المحكمة عن الفصل فيه.

( الطعن رقم 8248 لسنة 54 ق جلسة 1986/11/12 )

ليست هناك تعليقات: