الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

نطاق الاستئناف

 

نطاق الاستئناف

 إن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الاستئناف . فإذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لكنه جهلها فجاء الحكم الاستئنافى و فصلها ، فإنه لا يكون قد خرج على هذه القاعدة و لم يتصد إلى واقعة جديدة ، بل إنه يكون قد حقق مصلحة الطاعن فى عدم تكبده مؤونة المقاضاة مستقبلاً فى سبيل تحديد قيمة العلاوة المقضى بها .

( الطعن رقم 909 سنة 22 ق جلسة 1953/3/10 )

 

إذا كان الحكم قد صدر من المحكمة الاستئنافية بتشديد عقوبة الغرامة المحكوم بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، فإن هذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقاً للقانون ، و يكون لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم  1269  لسنة  22  ق جلسة 1953/3/3   )

 

إن القول بأنه يتعين على المحكمة الاستئنافية - و المتهم عائد - أن تقضى إما بعدم اختصاصها ، و إما طبقاً لما جاء بالمادتين 414 و 415 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيسا على ما تكشف لها من مراجعة صحيفة سوابق المتهم - هذا القول إنما يكون محل اعتبار إذا كان استئناف النيابة جائزاً و مقبولاً حتى يتسنى للمحكمة الموضوعية أن تتصل عن طريق استئنافها بالموضوع .

( الطعن رقم 61 سنة 23 ق جلسة 1953/5/11 )

 

متى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائى من عدم قبول الدعوى المباشرة ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائى و قضى بقبول الدعوى ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم فى موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لا أن تتعرض للموضوع و تفصل فيه و ذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتى التقاضى .

( الطعن رقم 965 سنة 23 ق جلسة 1953/6/23 )

 

إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم وأسست قضاءها على أن محكمة أول درجة حكمت فى الدعوى دون أن تسمع دفاع المتهم فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ذلك أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 904 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/12 )

 

المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع فى الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من الخطأ - فمن حقها بل من واجبها و قد نقل الموضوع برمته إليها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح و تفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها و الأدلة القائمة فيها .

( الطعن رقم 1514   لسنة  26  ق جلسة  1957/2/11  )

 

أوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية فى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح كل بطلان مادى فى الإجراءات أو فى الحكم المستأنف و تحكم فى الدعوى و لم يجز لها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى .

( الطعن رقم  2039  لسنة 27  ق جلسة 1958/4/8   )

 

من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية .

( الطعن رقم  720  لسنة  41  ق جلسة 1971/10/4   )

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى اعتبار المطعون ضدهما " الموظفين بشركة مؤممة " من الموظفين أو المستخدمين العموميين ، و رتب على ذلك انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و إذ كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع إليها عن حكم محكمة أول درجة بإلغائه و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهمين ، و ذلك طبقا لنص المادة 2/419 لا من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه و القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى الموضوع .

( الطعن رقم 1006 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/17 )

 

إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت فى الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده " المدعى بالحقوق المدنية " . عن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة استناداً إلى قضائها بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى ، و تصدت لموضوع الدعوى المدنية و فصلت فيه فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض ، مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهم ، و ذلك طبقاً لنص المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية ، تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه و القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1601 لسنة 45 ق جلسة 1976/2/2 )

 

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص و حكمت هى بإلغائه و باختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائى القاضى بعدم الاختصاص - و لم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 38 لسنة 46 ق جلسة 1976/4/11 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى أطرحت على المحكمة الجزئية .

( الطعن رقم 584 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/21 )

 

لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فقد كان يتعين عليه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهم ، و ذلك طبقاً لنص المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك كذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 6978 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/26 )

 

الاستئناف يعيد الدعوى بجميع وقائعها أمام المحكمة الاستئنافية و يطرحها على بساط البحث بكامل أجزائها ، فليس على المحكمة الاستئنافية أن تلفت المتهم إلى أى دفاع متعلق بوقائع الدعوى .

( الطعن رقم 1682 لسنة 18 ق جلسة 1948/11/3 )

 

ليس بالقانون المصرى نص يماثل المادة " 215 " من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى يوجب على محكمة استئناف الجنح انتزاع موضوع الدعوى العمومية و المدنية فى بعض الأحوال و الفصل فيهما . و لا يصح الأخذ بفقه هذا النص لوروده فى القانون الفرنسى استثناء لأصل عام هو حد سلطة المحكمة الاستئنافية بما يطلب منها فيما قام عليه الاستئناف أمامها بين طرفيه .

( الطعن رقم 376 لسنة 46 ق جلسة 1929/2/28 )

 

ليس لمحكمة الجنح الاستئنافية أن تنتزع دعوى الحق المدنى المحكوم بعدم قبولها من قاضى الدرجة الأولى و تفصل فيها . غير أنه إذا رضى المدعى بالحق المدنى بنظر موضوع دعواه لأول مرة لدى المحكمة الاستئنافية و لم يطلب إليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الأولى إعتبر سلوكه هذا تنازلاً منه عن الانتفاع بالدرجة الأولى و رتب تنازله هذا لخصمه حقاً لا يستطيع هو المساس به . و هذا الحق هو صحة حكم المحكمة الاستئنافية فيما قضى به لأول مرة فى موضوع الخلاف المدنى الذى بينهما .

( الطعن رقم 393 لسنة 46 ق جلسة 1929/2/28 )

 

إذا حكمت المحكمة الجزئية حكماً غيابياً بإدانة متهم و عارض فى الحكم و حكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد ثم استأنف المتهم هذا الحكم الأخير ، و طلبت النيابة الحكم بعدم قبول الاستئناف لرفع المعارضة بعد الميعاد فتناولت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى و حكمت ببراءة المتهم من التهمة فإنها تكون مخطئة فى حكمها هذا خطأ جوهرياً مبطلاً له . لأنها بذلك تكون قد تخطت حكم رفض المعارضة المستأنف لديها و نظرت موضوع الدعوى دون أن يكون مطروحاً أمامها ، و كان الواجب عليها أن تقتصر على بحث حكم عدم قبول المعارضة و الفصل فيما إذا كان للمتهم وجه فى استئنافه أم لا . فإذا كان له وجه ألغت الحكم و أعادت القضية للمحكمة الأولى لتسير فى نظر المعارضة ، و إن لم يكن له وجه أيدت الحكم ، و فى هذه الحالة إذا كان المتهم لم يستأنف الحكم الغيابى يصبح نهائياً بالنسبة له نافذاً عليه . و إذا كان قد استأنفه فينظر استئنافه على حدة و يقضى فيه بما يستحقه .

( الطعن رقم 1798 لسنة 47 ق جلسة 1930/11/20 )

 

لما كان من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن  ، و كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح ما لم يكن استئنافها جائزاً و ذلك من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف الثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق و يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل " ، و إذ كان الحكم الابتدائى الغيابى قد صدر بتاريخ 1983/3/23 فى ظل سريان أحكام هذه المادة التى لا تبيح المعارضة فيه من المتهم ما دام استئنافه جائزاً فقد استأنفه الطاعنان الأول و الرابع بتاريخ 1983/3/24 ثم صدر القانون رقم 15 لسنة 1983 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1983/3/24 و المعمول به اعتبارا من 1983/3/25 و هو اليوم التالى لتاريخ نشره و نص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1980 النص الآتى : - تقبل المعارضة فى  الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح و ذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية و يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل " و نص فى مادته الثانية على أن " تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها محاكم أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التى تنظر فيها هذه القضايا " و يبين من أحكام هذا القانون أن المشرع أطلق حق الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة  فى المخالفات و الجنح و لم يقيده بأى قيد و أوجب على المحكمة الاستئنافية فى حالة استئناف الحكم الابتدائى الصادر ضد المتهم غيابيا و الذى أنغلق عليه باب الطعن بالمعارضة طبقاً لأحكام المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون سالف الذكر أن تحيل الدعوى إلى محكمة أول درجة لفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك ، على اعتبار أن الشارع قد أحل المعارضة  الابتدائية  فى هذه الحالة - محل الطعن بالاستئناف حتى لا تفوت عى المتهم إحدى درجتى التقاضى لما كان ذلك ، و كان الطاعنان الأول والرابع  قد استأنفا الحكم الغيابى الابتدائى قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 بادى الذكر و لدى نظر استئنافهما تمسكاً بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها فكان على المحكمة الاستئنافية أن تعمل حكم القانون بأن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى معارضتهما أم  و هى لم تفعل و فوتت عليهما إحدى درجتى التقاضى بقضائها فى موضوع  الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون بالنسبة  للطاعنين الأول و الرابع و تصحيحه بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضتهما .

( الطعن رقم  2270  لسنة 56   ق جلسة  1986/11/13  )

 

لما كان الثابت أن الطاعنين الثانى و الثالث قد استأنفا الحكم الغيابى الابتدائى بتاريخ 1983/3/26 بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الذى أباح لهما حق المعارضة فيه ، و كان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه فى المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف و من ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منهما هو حكم قابل لمعارضة من عدمه أو أن تستحلى موافقتهما على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن و لا عليها أن هى لم تجبهما إلى طلبهما بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بعد أن تنازلا عن هذا الطريق من طرق الطعن و من ثم فإن نعيهما على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لا يكون له محل .

( الطعن رقم 2270 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/13 )

 

ليست هناك تعليقات: