سلطة محكمة الاستئناف فى ضم دعويين
لا يعيب الحكم أن ينتهى إلى توقيع
عقوبة واحدة على الأفعال المسندة إلى الطاعن ، لما رآه من الارتباط القائم بينها
فى حكم المادة 32 عقوبات ، فى الوقت الذى يأخذ فيه بأسباب الحكمين المستأنفين من
حيث بيان الوقائع و الأدلة و التطبيق القانونى على الوقائع كما ثبتت فى حق الطاعن
. و إذا كان الاستئناف قد رفع عن كل من الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة على
استقلال و كان هذا هو مناط اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعويين فإن قيام هذه
المحكمة بالفصل فى الدعويين المدنيتين المرفوعتين ضد المتهم على أساس اختلاف شخصى
رافعيهما لا تناقض فيه .
( الطعن رقم
3154 لسنة 31 ق
جلسة 1962/5/28 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق