الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

اجور موظفى ادارة قضايا الحكومة

 


الطعن رقم  1117     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 705

بتاريخ 21-02-1965

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى المراحل التى مرت بها الدرجة المالية لوظيفة نائب بفئتيها الأولى و الثانية أن الدرجة المعادلة لدرجتها كانت فى كادر سنة 1939 الدرجة الثانية و كذلك فى القانون رقم 210 لنسة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة هى الدرجة الثانية ، و عندما تغير وضع هذه الوظيفة بحيث أصبحت من فئة واحدة بدلاً من فئتين و أدمجت فيها وظيفة المندوب الأول إختلفت هذه المعادلة ، إذ هبطت بدايتها إلى 540 جنيهاً و هى بداية مربوط الدرجة الثالثة بينما ظلت نهايتها مجاوزة لنهاية مربوط الدرجة الثانية و إن كانت لا تزال دون نهاية مربوط الدرجة الأولى و لما لم تعد درجة هذه الوظيفة تتطابق تماماً مع درجات الكادر العام لا من حيث البداية و لا من حيث النهاية ، أصبح لا مناص - إذ إقتضى الحال معادلتها بالدرجة المقابلة لها فى الكادر العام - من التعويل فى ذلك على متوسط مربوط الدرجة إذ أنه بإختلاف البداية و النهاية يكون هذا المعيار السليم لإجراء التعادل المالى إذ أنه فضلاً عن أنه يلائم فى التقدير بين حدى الدرجة المالية فإنه المعيار الذى تأخذ به التشريعات المالية و الميزانيات فى تقدير و تسويات مرتبات الموظفين و معاشاتهم بإعتباره المعيار الدقيق لتقييم الدرجة و إنضباطها و إذا كان متوسط مربوط الدرجة المقرر لوظيفة النائب وقت صدور القرار المطعون فيه هو 810 جنيهاً ، و كان متوسط مربوط الدرجات الثالثة و الثانية و الأولى المتداخلة فيها فى الكادر العام هو على التوالى 660 ، 870 ، 1050 جنيهاً فقد وضح أن المعادلة بين درجة نائب فى الكادر الخاص و بين الدرجة الثانية فى الكادر العام هى معادلة سليمة لا شائبة فيها . و من حيث أنه ليس مقبولاً  ، بعد أن سلكت درجات مالية ثلاث فى درجة النائب [1080/540] أن يعتد بالحد الأعلى لمربوط هذه الدرجة معياراً تجرى على أساسه المعادلة بينها و بين درجات الكادر العام ، لأن إلتزام هذا المعيار يقضى إلى نتائج لا يمكن تقبلها ، فالمرقى حديثاً إلى وظيفة نائب و قد كان إلى عهد قريب فى وظيفة مندوب لا يجاوز ربطها المالى حدود الدرجة الرابعة [540/360] لا تقبل منه المطالبة بالدرجة الأولى لو صار تعيينه بعد ذلك خارج قسم القضايا طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة و لو جاز على الفرض الجدلى تعيين مثل هذا النائب فى الدرجة الأولى رغم أن نهاية هذه الدرجة أعلى من نهاية مربوط وظيفته الفنية السابقة بقسم القضايا، لكان فى هذا التعيين طفرة صارخة لا يسيغها العدل ، و يأباها الحرص على تحقيق التعادل بين الدرجتين ، و لا ريب أن الأخذ بمعيار متوسط الدرجة هو أقرب إلى الحق و أبعد عن الشطط ، إذ به ينضبط مفهوم التعادل المنشود و ليس فيه حيف على وضع سابق ، و لا إعتداء على حق مكسوب ، سيما و هو ينطوى فى الغالب على مزايا يستفيد فيها لا نائب المعين خارج قسم القضايا ، و متى إنتفى المساس بالوضع الوظيفى السابق ، فإنه لا وجه لمجاراة المدعى فى طلب المزيد من المزايا التى يختل بها التعادل و لا تقرها روح المادة الثالثة من القانون آنف الذكر .

 

                   ( الطعن رقم 1117 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/21 )

ليست هناك تعليقات: