الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 23 سبتمبر 2022

جدية التحريات والتوقيع علي الطعن بالنقض

 

توقيع مذكرة أسباب الطعن من محاموا الإدارات القانونية

توقيع مذكرة أسباب الطعن بالنقض من محاموا الإدارات القانونية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو المؤسسات الصحفية - لغير جهة العمل يعد عملا باطلا يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا ، لعدم توقيع الأسباب طبقا لما تطلبته الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

لما هو مقرر :

من حيث أن المحكوم عليه قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعه من الأستاذ المحامى فى حين أنه محام لإحدى شركات القطاع العام وذلك حسبما هو ثابت من جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك  وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها ، ولما كان القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول بـه من تاريخ نشره فى 18/10/1984 قد استبدل فى مادته الأولى بنص المادة 8 من القانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتى " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا " وهذا النص يدل على أن الشارع قد وضع شرطا لصحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل بها ، ورتب جزاء على مخالفته بطلان العمل ومن ثم يكون التوقيع على مذكرة أسباب هذا الطعن باطلا لخروجه عن دائرة التخصيص التى حددها قانون المحاماة ، وتكون ورقة الأسباب بحالتها وهى من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتى يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن فيها ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وتكون لغوا لا قيمة لها وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذى صفة وبقيت غفلا من توقيع محام مقبول قانونا أمام محكمة النقض حتى فوات ميعـاد الطعن  فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

( الطعن رقم 3401 لسنة 55 ق جلسة 17/10/1985 )

 

التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه باعتباره ولياً طبيعياً لا يعد وحده دليلا على كون المحكوم عليه قاصراً إلا إذا كانت الأوراق تفيد ذلك .

لما هو مقرر

لما كان المحامى قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً طبيعياً عليه ، لما كان ذلك ، وكان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاص لهذا الغرض ولئن كان الولى الطبيعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ، ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصرة ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلوا من دليل على أن المحكوم عليه قاصر  وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلا حاسما فى هذا الخصوص ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 43420 لسنة 59 ق جلسة 22/10/1995 )

الصفة لا تتوافر فى الطعن على ما قضى به بالإعفاء بالنسبة لمتهم آخر إلا من النيابة العامة .

لما هو مقرر :

من أنه " لا صفه للطاعن فى النعى على قضاء الحكم بالنسبة للمتهم المقضى بإعفائه من العقاب لأن الحق فى الطعن على هذا القضاء مقصور على النيابة العامة وحدها ومن ثم يكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .

( الطعن رقم 19855 لسنة 67 ق جلسة 19/10/1999 )

 

لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمى أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء ، ولما كانت المادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات ، وكان التوكيل الذى قدمه محامى المدعى بالحقوق المدنية لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً من السلطات السعودية ، دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية السعودية والقنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية ، أو من يقوما مقامها طبقاً للمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى حتى يكون التوكيل حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن ، ومن ثم يكـون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

( الطعن رقم 17278 لسنة 60 ق 10/11/1999 )

من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه ، أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته ، إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق ، أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً ، لما كان ذلك وكان المحامى ...... قد قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية بمثابته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها ، وبصفتها وصية على ابنها المجنى عليه القاصر ، وكان البين من الإطلاع على التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه أنه صدر عن المدعية بالحقوق المدنية إلى المحامى سالف الذكر بصفتها الشخصية ، ولم يكن موكلاً عنها بصفتها وصية على ابنها القاصر ، فإن الطعن يكون قد تقرر به من غير ذى صفة بالنسبة لذلك القاصر ، ويتعين التقرير بذلك .

( الطعن رقم 7243 لسنة 60 ق جلسة 11/3/1999 )

 

ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من معاون نيابة دون أن يندب لذلك كتابة ممن يملك ندبه قانوناً وبما له أصل موقع عليه منه ولا يكفى فى ذلك الانتداب الشفوى حتى ولو أثبت معاون النيابة أنه أصدره بناء مع انتدابه من رئيس النيابة، وما انتهى إليه الحكم المطعون فيما تقدم غير سديد.

ذلك أن الشارع بمقتضى المادة 22 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية قد أجاز لرئيس النيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها وهذا الندب يكفى فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى.

ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذى أصدر إذن التفتيش قد أثبت فى صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون وقد حجبه هذا التقرير الخاص عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقص الحكم المطعون فيه والإعادة.

(الطعن رقم 3281 لسنة 55 القضائية جلسة 30/10/1985)

 

إذ من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها والتى اقتصرت على إيراد القاعدة العامة وأن تقدير جدية التحريات مرده إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع دون إيراد المسوغات التى بنيت عليها المحكمة اطمئنانها إلى جدية التحريات إذ لم تبد رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

(الطعن رقم 1887 لسنة 51 ق جلسة 8/12/1981)

لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض ذلك بأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على رفض الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية التحريات وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية ويرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال.

(الطعن رقم 7079 لسنة 55 ق جلسة 13/3/1986)

10. لا يجوز الاستدلال على جدية التحريات من رؤية أشخاص يحتسون الخمر بمحل الطاعن وضبط زجاجات منه مفتوحة .

إذ قضى

لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإن يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وإن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن مشاهدة الضابط لأشخاص يحتسون الخمر بمحل الطاعن وضبط زجاجتى خمر مفتوحتين بالمحل دليلاً على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن مشاهدة أشخاص يحتسون الخمر وضبط زجاجتى خمر مفتوحتين هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش. فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيش مما يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق. أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال (1).

حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع. إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 477 لسنة 54 ق جلسة 6/2/1985)

أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع. إلا أنه إذا كان المهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها رغم أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما استقر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 6408 لسنة 53 ق جلسة 8/2/1984)

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

(الطعن رقم 5780 لسنة 53 ق جلسة 7/2/1984)

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 2556 لسنة 53 ق جلسة 6/12/1983)

 

ومن حيث أنه عن الدفع ببطلان إذن المراقبة والتسجيل الصادر بتاريخ …...... من المستشارين رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لصدوره من غير مختص وممن لا يملك  وبطلان كافة الأذون التالية له لابتنائها على هذا الإذن الباطل وبطلان الدليل المستمد من المراقبات والتسجيلات التى تمت تنفيذا لهذه الأذون  واستطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات ، فإنه لما كان النص فى المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " تتكون المحاكم من (أ) محكمة النقض (ب) محاكم الاستئناف (ج) المحاكم الابتدائية (د) المحاكم الجزئية وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع إليها طبقا للقانون ، وفى المـادة التاسعة على أنه : " يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية ، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون  ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد ، ويكون لكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كل منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاه المحكمة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء … وفى المادة العاشرة على أن " يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون " وفى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة على أن " تصدر الأحكام فى المحاكم الجزئية من قاض واحد " وفى البند (د) من المادة 30 على أن " تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى : أ . …… ب . …… ج . …… د . ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل فى المحاكم الجزئية … ، تدل على صراحة ألفاظها وواضح معانيها على أن – المستشار الذى يندب لرئاسة المحكمة الابتدائية لا تكون له ولاية القضاء إلا فى دوائر المحكمة الابتدائية فحسب دون المحاكم الجزئية – لما أفردها به القانون من ذاتيه خاصة اشتملت عليها النصوص سالفة البيان دل فيها الشارع صراحة على أنها ليست من بين دوائر المحكمة الابتدائية ، ولا يسوغ فى هذا المقام القول بأنه مادام المستشار بمحاكم الاستئناف قد ندب لرئاسة المحكمة الابتدائية فيكون له ما لأعضائها من اختصاصات ذلك أنه بصفته مستشاراً بمحاكم الاستئناف لا يجوز له بحسب الأصل وعملا بنص المادة 44 من القانون آنف الإشارة الجلوس إلا فى هذه المحاكم ، ومن ثم تقتصر ولايته عند ندبه للمحكمة الابتدائية على ما حدده له القانون على سبيل الحصر دون سواه إذ هى ولاية استثنائية لا يجوز التوسع فيها ولا القياس به عليها ، لما كان ذلك  وكان النص فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالـجريمة  ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق ، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما  ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا ، أخرى مماثلة ، يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التى تجرى فى الأماكن الخاصة مقصور على القاضى الجزئى المختص – دون غيره – ومن ثم فإنه لا يكون للمستشار المنتدب رئيسا للمحكمة الابتدائية ولاية إصدار هذا الأمر لخروجه عن نطاق ولايته على النحو بادى الذكر ، لما كان ما تقدم ، فإن الأذون الصادرة مـن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتـاريخ ...… وشمال القاهرة الابتدائية فى …... و ...… تكون باطلة لما كان ذلك وكانت إجراءات المراقبة والتسجيل قد تمت بناء على هذه الأذون الباطلة فإن البطلان يستطيل إليها ، وإذ كانت الأذون الصادرة من القضاة الجزئيين فى …... و ....… و ...… والأذن الصادر من النيابة العامة فى …... جميعها قد أقيمت – ضمن ما أقيمت عليه – على ما أسفرت عنه المراقبات والتسجيلات الباطلة تلك فإنها تكون باطلة بدورها ، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الأذون قد انبنت كذلك على التحريات ، مادامت قد أقيمت أيضا على تلك المراقبات والتسجيلات الباطلة بوصفها جميعا ضمائم متساندة الأمر الذى ينبنى عليه بطلان الدليل المستمد منها وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجروها ، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل آخر يصلح سندا للإدانة ، وكانت التحريات وأقوال من أجروها لا تعدو أن تكون قرينة لا تنهض بمجردها دليل إدانة ، وكان ما تضمنته التلكسات المتبادلة بين بعض المتهمين وبين متهمين آخرين سبق محاكمتهم لا تنصب على واقعة الجلب المطروحة وكذلك الشأن بالنسبة للخطابات الصادرة من بعض الجهات الأجنبية فإن الاتهام يكون قد افتقر إلى دليل يصلح سندا للإدانة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهمين من تهمتى جلب المواد المخدرة وتهريبها المسندتين إليهم بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس بتاريخ 20 مايو سنة 1992 قد قضى بمصادرة المواد المخدرة والسفينة المضبوطين فلا محل للقضاء بها مجددا .

( الطعن رقم 10247 لسنة 63 القضائية جلسة 1/11/1995 )

 

ولما هو مقرر :

وحيث انه يبين من الأوراق أن الحكمين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 3/5/82 و30/11/1981 قد قضى كل منهما بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعنين والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجه دون أن يذكرانه صدر بإجماع الآراء خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاه المحكمة " ولما كان من شأن ذلك كما جرى قضاء محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء البراءة , وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون , ولا يكفى فى ذلك .

أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لان المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض , بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة , فانه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها انه صدر بإجماع آراء القضاة , ولأن الحكم فى المعارضة وأن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجه . لما كان ذلك , فان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/11/1981 يكون قد خالف أحكام القانون مما يتعين معه القضاء بنقضه وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ...... وذلك دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن المقدمة منه .

لما كان ذلك , وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/5/1981 وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن الأول ........... وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه .

( الطعن رقم 4041 لسنة 54 ق جلسة 17/1/1985)

ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقا للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات , ذلك أنه وقد شاب الحكم المطعون فيه خطأ فى فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفا مشددا هو الإكراه فى جريمة الشروع فى السرقة - على ما سلف بيانه - فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك , ولا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه التكييف القانونى الصحيح للواقعة فى وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقه التى قرر القانون لها - عند توافرها - عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 20468 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2001 )

نقض محكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها للخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن جزاء القضاء فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن يكون لمن لم يحضر بالجلسة المحددة لنظرها لحرمانه من إعادة نظر قضيته بواسطة المحكمة التى إدانته غيابيا أما المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فلا تلتقى معه فكرة الجزاء ويتعين الفصل فى موضوع المعارضة .

لما هو مقرر :

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى وهو وجوده بالسجن .

ولما كان من المقرر طبقا لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتى تجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد لنظر معارضته أما إذا حضر فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى موضوع المعارضة ولو تخلف عن الحضور فى جلسات أخرى ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية رتبت الحكم باعتبار المعارض كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر المعارض فإنها أرادت لترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابيا يعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقا ، لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر أولى الجلسات التى تحددت لنظر معارضته ولم يحضر الجلسة الأخرى التى تأجلت إليها الدعوى وفيها قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم يكن فإن هذا الحكم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن .

( الطعن رقم 4840 لسنة 64 ق جلسة 26/1/2000 )

1.  نقض المحكمة الحكم دون بحث أوجه الطعن فى جريمة البناء على أرض زراعية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتبار أن هذا القضاء يتحقق به معنى القانون الأصلح .

لما هو مقرر :

وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن شهراً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة ، فاستأنف وقضى فى معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية رقم 37 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 3/8/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالف الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين الطاعن بها ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ أعاد للقاضى سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 156 ، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع ، إذ أن وقف التنفيذ من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

( الطعن رقم 1970 لسنة 65 ق جلسة 23/4/2001 )

 

لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى وذكرت فى حكمها انها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ومع ذلك اوقعت عليه عقوبه الاشغال الشاقه وهى العقوبه المقرره لهذه الجريمة طبقاً للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون اذ كان عليها ان تنزل بعقوبة الاشغال الشاقة الى عقوبة السجن بالاضافة الى عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه والمصادرة .

ولما كانت المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمده ست سنوات – بدلاً من الاشغال الشاقة – بالاضافة الى عقوبة الغرامة المقضى بها وهى وان كانت تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التى دين الطاعن بها، الا انه لما كانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده .

فانه لا سبيل الى تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للاصل المقرر فى المادة 43 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .

( الطعن رقم 4995 لسنه 62 ق جلسة 13/2/1994 )

 

من حيث  أن مما ينعاه الطاعن "الأول" على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر – هيروين – بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه تمسك بحقه فى الإعفاء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا الى أنه أدلى بمعلومات أدت بذاتها الى ضبط المتهم الثانى ، إلا ان الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها " تخلص فى أنه بناء على تحريات جدية أجراها الرائد...... الضابط بقسم مكافحة المخدرات عن المتهم ...... من أنه يتجر فى المواد المخدرة فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه فى المكان الذى تيقن وجوده به أمام فندق ...... ، وتوجه على رأس قوة لتنفيذ الإذن فى يوم ...... وأعد ثلاثة أكمنة وفى حوالى الساعة 1.15م تمكن من ضبط المتهم أثناء وقوفه بجوار سيارته بذات المكان المحدد بالتحريات وبتفتيشه عثر بالجيب الأيمن للبنطال الذى يرتديه على ورقة الألومنيوم تحوى كيسا شفافا من النايلون  بداخله كمية من مسحوق الهيروين المخدر وبمواجهته له بها اقر بإحرازها بقصد الاتجار كما تم ضبط مبلغ خمسون جنيهاً أقر أنه متحصل من الاتجار فى المواد المخدرة ويشاركه فى ذلك المتهم الثانى ...... وعلى موعد معه فى ذات اليوم الساعة 3.15 أمام فندق ...... لا تمام صفقة اخرى من المواد المخدرة ، وفى الزمان والمكان المحددين حضر المتهم الثانى بسيارته وسلمه علبتين من السجائر سقطت أحداهما أرضا وبرز منها جزء من لفافة شفافة لمخدر الهيروين وبضبطه أقر بحيازته لها بقصد الاتجار...... الخ" .

وعرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن بأحقيته فى الإعفاء المقرر بالمادة 48/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وخلص الى رفضه تأسيسا على أن المتهم أقر عن صفقة كان قد تم إبرامها مع المتهم الثانى وبصدد تمام التنفيذ فيها مع شريكه فى نشاطه الموثم بعد أن كشف أمره ونشاطه فى الاتجار فى المواد المخدرة .

لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد فرق فى المادة 48 منه بين حالتين للإعفاء تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقره خاصة واشترط فى الحالة الاولى فضلا عن المبادرة بالاخبار أن يصدر الاخبار قبل علم السلطات بالجريمـة أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالاخبار بل اشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الاخبار أن يكون اخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة .

وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ؟أن مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية أن يدلى الجانى بمعلومات صحيحه وجدية تؤدى بذاتها الى القبض على باقى الجناة فإن الحكم المطعون فيه إذ استلزم – لكى يتحقق موجب الإعفاء – أن يصدر الاخبار عن صفقة لم يتم إبرامها مع المتهم الأخر ، وألا تكون فى مرحلة تمام التنفيذ ، وان يكون الاخبار قبل كشف نشاط الطاعن فى الاتجار فى المواد المخدرة ، يكون قد استحدث شروطا للإعفاء لم يوجبها القانون . وإذ أقام قضاءه على ذلك التقرير القانونى الخاطئ وحجبه هذا الخطأ عن أن يستظهر من عناصر الدعوى مدى توافر شروط الإعفاء فى حق الطاعن طبقا للفقرة الثانية المشار إليها ، فإن ذلك مما يصمه بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة  صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة الى الطاعن الأول دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن المقدمه منه.

( الطعن رقم 16404 لسنه 64ق جلسة 11/12/1996)

 

 

قضت محكمة النقض.

1-   لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش بمقولة أن الإذن الصادر ب خلا من إشارة مصدره فيه إلى اختصاصه الوظيفي والمكاني. مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. فضلاً عن أنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى والوظيفي مقروناً باسم وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بالتفتيش. ولم يزعم الطاعن أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصاً وظيفياً أو مكانياً بإصدار الإذن فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

(الطعن رقم 19724 لسنة 61 القضائية جلسة 20/9/1994)

 

3-لا يصح النص بأن أذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه مع أن المأذون له بالتفتيش لم يثبت أن الطاعن يحوز مخدراً فى مسكنه ذلك لأن النيابة - وهى تملك التفتيش بغير طلب - الأ تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الأذن.

(الطعن رقم 1498 لسنة 45 القضائية جلسة 11/1/1976)

 

4-من المقرر أنه متى صدر أذن التفتيش دون تحديد سكن معين للمتهم فإنه يشمل كل مسكن مهما تعدد ولا يغير من ذلك أن يكون قد تحدد فى طلب الأذن بالتفتيش مسكنان للمتهم المطلوب تفتيشه مادام الأذن قد صدر من النيابة دون أن يتضمن تحديداً للمساكن المأذون بتفتيشها.

(الطعن رقم 167 لسنة 45 القضائية جلسة 10/5/1976)

 

 

إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة الدم

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دم ورد عليه بقوله " وحيث أنه عما أثاره الدفاع يشأن كيفية وإجراءات أخذ عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دماءه فلما كان الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف حقيقة ما ابتلعه وكانت الإجراءات الطبية التى اتخذت فى إطار الإجراءات الشرعية فى نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا محل للنص على ما اتخذه معه من صحيح الإجراءات"

ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغا وصحيحا فى القانون وكان الإكراه الذى وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على فضلات معدته وعينة من دمه مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات هذا فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن بطلان الإجراءات فى هذا الشأن مادام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه التى كان يرتديها.

(الطعن رقم 8105 لسنة 67 القضائية جلسة 22/3/1999)

 

6-القانون لا يشترط فى ندب الأنثى التى تقوم بتفتيش المتهمة أن يكون الندب ثابتاً بالكتابة… إذ المقصود بندب الأنثى لإجراء التفتيش الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياؤها إذا مست … وليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها.

لما هو مقرر

استلزم نص المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى لذلك يندبها لذلك مأمورى الضبط القضائى ولم يشترط القانون الكتابة فى هذا الندب لان المقصود بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها ولكن اشتراط ندب الأنثى جاء عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها ومشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست. بل يكتفي بالندب الشفوي الأمر الذي تم فى الدعوى حيث ثبت أن الممرضة أجرت تفتيش المتهمة بناء على انتداب نائب مدير المستشفى لها بناء على طلب وكيل قسم مكافحة المخدرات. قبل قيامها بالمهمة التى أسندت إليها الإ إذا خيف الأ يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقا للقاعدة التى وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 143 لسنة 49 القضائية جلسة 17/5/1979)

 

7-التمسك بسماع شهادة الأنثى التى انتدبها لتفتيش المتهمة يلزم أثباته بجلسات المحكمة… لا يجوز التمسك بذلك أمام محكمة النقض كما لا يجوز النازعة أمامها أيضاً فى عدم ذكر الضابط لاسم الأنثى التى تم انتدابها للتفتيش.

لما هو مقرر

عدم ذكر ضابط الواقعة اسم الأنثى التى اصطحبها لتفتيش الطاعنة لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.

(الطعن رقم 29737 لسنة 67 القضائية جلسة 16/5/2000)

 

8-الكشف عن المخدر بجسم الأنثى بمعرفة الطبيب جائز بالقدر الذى تستلزم عليه التداخل الطبي لإخراجه.

لما هو مقرر

الكشف عن المخدر فى مكان حساس من جسم الطاعنة بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة الإجراءات إنما كان بوصفه خبيراً وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضا للطاعنة بالقدر الذى تستلزمه عملية التداخل الطبي اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه فى جسم الطاعنة.

(الطعن رقم 1471 لسنة 45 القضائية جلسة 4/1/1976)

 

لما كان القانون لا يوجب أن ينص فى الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى. بل أن خطاب الشارع فى ذلك، سواء أكان التفتيش بغير إذن فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أم فى حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ افذن. ومجال أعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، الواجبة الأعمال فى حالة تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش عملا بالمادتين 94،199 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلا فى المواضع الجسمانية التى تعد من العورات التى لا يجوز للقائم بتنفيذ الإذن الإطلاع عليه لما فى ذلك من خدش لحياء الأنثى العرض، وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط، كان وليد تفتيش كشف فيه عورة من عوراتها فإن منعها فى هذا الصدد يكون غير سديد ولا على الحكم أن أغفل الرد عليه لأنه فى صورة الدعوى - دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.

(الطعن رقم 2766 لسنة 56 القضائية جلسة 15/10/1986)

4

 

14. إسناد ألفاظ ووقائع مهنية للمدعى المدنى يتضمن بذاته الدليل على توافر القصد الجنائى ...

النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ... فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب علية باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ... حتى ولو كانت عبارات القذف الواردة بالمقال المنشورة قد تم نقلها من كتابات أخرى سابقة ذلك أن إعادة النشر فى حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء .

قضاء محكمة الموضوع بالبراءة على خلاف ذلك ... خطأ فى تطبيق القانون .

لما هو مقرر :

لما كان ما أسنده المطعون ضده بمقاله المنشور بجريدة الشعب للمدعى بالحقوق المدنية من ألفاظ ووقائع تدل فى غير لبس بل تكاد تتراءى للمطلع فى مصارحة على أن المطعون ضده إنما يرمى بها إلى إسناد ألفاظ ووقائع مهينه إلى المدعى بالحقوق المدنية , وهى أنه يكذب , ويضلل الحكومة , ويخالف أوامر الشرع ويتخاذل عن نصرته , فضلا عن عنوان المقال وما حواه من ألفظ لها دلالات وإيحاءات مهينه وشائنة وتنطوى بذاتها على المساس بكرامة المدعى بالحقوق المدنية وتوجب احتقاره , ولا يرد على ذلك بما حاول الحكم المطعون فيه أن يلطف به أثر ما رمى به المدعى بالحقوق المدنية , وما انتهى إليه عنها إذ يكفى أن يوصف بها فى مثل ظروفه والمنصب الذى يشغله ليبين منها أنها موجبة للاحتقار والسخرية الاستهزاء , وأنها بعيده عما أريد تأويلها به من معان لا تحتملها العبارات الواردة بالمقال , ولا نزاع فى إن إيراد تلك العبارات بما اشتملت علية من وقائع وألفاظ مفزعه ما يتضمن بذاته الدليل على توافر القصد الجنائى ولا يغنى المطعون ضده أن بعض ما ورد بالمقال من ألفاظ ووقائع منقولة من صحف أخرى سبق نشرها إذ يبقى الإسناد قائما مادام القصد ظاهرا لأنه يستوى فى ذلك أن تكون بعض عبارات أو وقائع القذف التى أوردها المطعون ضده بمقالة منقولة من الغير , ذلك أن نقل الكتابات التى تتضمن جريمة وإعادة نشرها يعتبر فى حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء , ولا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع بأن تلك الكتابات إنما نقلت من صحيفة أخرى , إذ الواجب يقتضى على من ينقل كتابة سبق نشرها بأن يتحقق قبل إقدامه على إعادة النشر من أن تلك الكتابة لا تنطوى على أية مخالفة للقانون , بل إن القذف يتحقق أيضا بكل صيغه ولو تشكيكه متى كان من شأنها أن تبقى فى الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيا فى صحة الأمور المدعاة , ولما كانت المحكمة قد قضت ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على خلاف ما سبق فإن حكمها يكون مبنيا على الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه , ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة من تقدير أوله الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 9194 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2001 )

22. جريمة المادة 123 /2 عقوبات بامتناع الموظف عمدا عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره قانونا ـ تتحقق طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه .

صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ـ بعد وقوع الجريمة ـ بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه .لا يؤثر فى قيامه ـ وان كان من قبيل الظروف القضائية المخففة . مخالفة هذا النظر ... خطـأ فى تأويل القانون .

لما هو مقرر

       إنه متى صدر حكم واجب التنفيذ كان على كل مخاطب بهذا وعلى كل مكلف بتنفيذ أحكام القضاء أن يبادر الى تنفيذه نزولا على ما للأحكام من قوة الأمر المقضى واحتراما لهيبة الدولة ممثله فى سلطتها القضائية ، فإذا امتنع موظف ـ عامداً ـ عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره على النحو الذى رسمه القانون ، وكان تنفيذه داخلاً فى اختصاصه الوظيفى فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات ، ولا يحق له أن يدفع مسئوليته عنها بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه ، كما لا يشفع لهذا الموظف ـ بعد وقوع الجريمة ـ أن يصدر حكم بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه ، وان كان يصح ان يعتبر ذلك من قبيل الظروف القضائية المخففة عند تقدير العقوبة أو التعويض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص فى فقراتها الأولى على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ، وكان الحكم المنفذ به ـ على ما حصله الحكم المطعون فيه ـ قد صدر  من محكة القضاء الإدارى بجلسة 6/2/1989 فقد كان واجب التنفيذ من صدور وحتى تاريخ 11/12/1989 الذى صدر فيه الأمر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإيقاف  تنفيذه . ومتى كان امتناع المطعون ضده عن تنفيذ الحكم المذكور قد وقع فى الفترة التى كان التنفيذ فيها واجباً فإن صدور قرار دائرة فحص الطعون من بعد لا يكون له أثر على الجريمة بعد وقوعها  ويكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى الى ما يخالف ذلك قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ حجبه ـ مرة اخرى ـ عن بحث إستيفاء الواقعة المسندة الى المطعون ضده بإقى أركان الجريمة المسندة إليه مما يقتضى  أن يكون مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 16241 لسنة 63 ق جلسة 28/5/2001 )

 

من حيث أنه يبين من الإطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب التوقيع .

( الطعن رقم 5691 لسنة 59 ق جلسة 14/5/1992 )

وحيث أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة ، وإذ كانت أسباب هذا الطعن قد ذيلت بتوقيع غير مقروء ولا يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل فإنه يكون قد فقد أحد مقومات وجوده بما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .

( الطعن رقم 5700 لسنة 59 ق جلسة 15/12/1992 )

لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محدداً ، وكانت الطاعنة لم تكشف فى طعنها عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما ورد بأوراق الدعوى فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

( الطعن رقم 4819 لسنة 55 ق جلسة 30/9/1985 )

لما كان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصيب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على المحكمة أن هى أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذى لا موجب له ، فإن ما ذهب إليه الحكم على النحو المتقدم يكفى لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة بما يحقق لحكم القانون ويكون ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم بقالة القصور لعدم إيراده أقوال كل من الشهود على حدة وجمعه بينهم بإسناد واحد لا محل له لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين أوجه اختلاف الشهود فى مصدر شهادتهم بين الرؤية والسماع ومَن مِن الشهود سمع بالواقعة ولم يشهدها بل جاء قولة فى هذا الصدد مرسلاً غير محدد فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا لما هو  مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

( الطعن رقم 1285 لسنة 46 ق جلسة 28/3/1977 )

لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة ندبت مترجمان من وزارة العدل لإجراء الترجمة الفورية لكل مـا يدور بالجلسة ونقله بالإنجليزية للطاعنة وقد مثل المترجم المنتدب بالجلسات بعد أداء اليمين القانونية وقام بترجمة أمر الإحالة للطاعنة وأثبت بمحاضر الجلسات المتعاقبة قيامه بالترجمة الفورية لها لما يدور بالجلسات حتى كانت الجلسة 20/2/1993 وفيها مثلت الطاعنة والمدافع عنها كما حضر المترجم والمحكمة سألت أحد الشهود فى حضور الجميع ولم تطلب الطاعنة أو محاميها الاستعانة بالمترجم لترجمة أقوال الشاهد المذكور ولم تدع الطاعنة فى أسباب طعنها أنها طلبت هى أو محاميها من المحكمة إجراء ترجمة أقوال الشاهد فإنه لا يقبل منها من بعد النعى على المحكمة أنها أخلت بسلامة إجراءات محاكمتها .

( الطعن رقم 10015 لسنة 63 القضائية جلسة 19/1/1995)

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وأن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة ، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص فإن ما أثاره الطاعن يوجد طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم .

( الطعن رقم 2093 لسنة 63 القضائية جلسة 17/1/1995 )

أنه لا مجال للبت فى الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا فى حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها بالارتباط وهو ما تخلف توافره فى الدعوى المطروحة ولا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح أن يطالب محكمة النقض بإجرائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم 4209 لسنة 54 ق جلسة 28/3/1985 )

وحيث أنه لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجب لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه وكانت الطاعنة وهى محكوم عليها بعقوبة الغرامة لم تودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون حتى تاريخ نظر الطعن ، ولم تحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.

( الطعن رقم 7438 لسنة 53 ق جلسة 9/10/1984 )

حيث أن القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لقبول طعنه إيداع الكفالة المبينة فى المادة 36 منه ولما كان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم  يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء به .

( الطعن رقم 1806 لسنة 50 ق جلسة 25/1/1981 )

من المقرر أن الطاعنين وهم محكوم عليهم بعقوبة غير مقيدة للحرية لم يودعوا سوى كفالة واحدة إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملا بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين أما إذا جمعتهم ، مصلحة واحدة كما هو الحال فى الدعوى فلا تودع سوى كفالة واحدة .

( الطعن رقم 26533 لسنة 63 ق جلسة 23/11/1999 )

22. إقتصار الحكم على تقرير عدم إسباغ الحماية القانونية على الشيك موضوع الدعوى لمجرد حدوث تغيير فى مقدار المبلغ المثبت به دون بحثه استيفاءه للبيانات التى تطلب القانون توافرها فيه ليصبح أداة وفاء مستحق الأداء بمجرد الاطلاع ... خطأ فى تطبيق القانون وقصور .

 ذلك أن منازعة الطاعن فى مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا أثر لها على قيام جريمة الشيك ما دام أن الساحب لا يدعى وجود رصيد له فى البنك المسحوب عليه يكفى لسداده .

لما هو مقرر

       المنازعة فى حقيقة مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا أثر لها على جريمة إعطاء شيك دون رصيد قائم وقابل للسحب ، ما دام أن الساحب لا يدعى وجود رصيد له فى البنك المسحوب عليه يكفى لسداد المبلغ الذى يدعى بأنه هو الذى تم ادارجه بالشيك وقت تحريره ، فإنه كان على المحكمة أن تبحث أمر الرصيد بالبنك المسحوب عليه لبيان وجوده وكفايته لصرف قيمة الشيك موضوع الدعوى ، أياً كانت قيمته وبصرف النظر عن المنازعة فيها وما إذا كان التغيير الذى حدث فى مقدار المبلغ الحقيقى الذى كان مثبتاً بذلك الشيك له أثر على عدم قابليه الرصيد بالبنك المسحوب عليه او كفايته للصرف ، أما وقد اقتصرت فى حكمها المطعون فيه على تقرير عدم إسباغ الحماية القانونية على الشيك موضوع الدعوى لمجرد حدوث تغيير فى مقدار المبلغ المثبت به دون أن تعرض لبحث استيفاء ذلك الشيك لسائر البيانات الأخرى التى يتطلب القانون توافرها فى الشيك ليصبح أداة دفع ووفاء مستحق الأداء بمجرد الإطلاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 15614 لسنة 62 ق جلسة 9/11/2000 )

3. إطراح دفاع الطاعن ببطلان القبض و التفتيش المستند الى برفيتين أرسلتا يفيدان ضبطه قبل تاريخ الاذن بهما والانتهاء الى سلامة هذا الاذن - بناء على تحقيق تكميلى أجرته النيابة العامة بناء على ندب المحكمة ... يرتب بطلان الحكم .

ذلك أن دخول الدعوى فى حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق الدليل أمامها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضيا آخر ... ولا يجوز احالتها الى سلطة التحقيق لزوال ولايتها وانتهاء إختصاصها .

لما هو مقرر :

من المقرر أن القاضى الذى يفصل فى الدعوى يجب أن يكون اشترك فى تحقيقها بنفسه , وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها وهو مبدأ مستقر فى أصول المحاكمات , وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها , بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية , ذلك أنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاء الحكم تكون ولاية السلطه المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها فى أثناء سير المحاكمة باطلا , وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسة بالتنظيم القضائى لا يعصمة رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء , وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبة وندبت النيابة العامة لتحقيق تاريخ إرسال البرقيتين مما يبين منه جدية هذا الدفاع , فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبة من أعضائها فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانونى , فإن الحكم المطعون فيه وقد اطرح دفاع الطاعن سالف البيان وانتهى إلى سلامة الإذن بالقبض والتفتيش وما أسفر عنهما بناء على ما أسفر عنه التحقيق التكميلى الذى قامت به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة لها على وجه مخالف للقانون يكون منطويا على البطلان والإخلال بحق الدفاع , مما يعيبه مما يوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 2746 لسنة 67 ق جلسة 4/2/1999 )

4. إذا خلا الحكم الصادر بالإدانه فى جريمة تهريب بضائع اجنبية بقصد الاتجار من الإشارة الى صدور الطلب أو الاذن برفع الدعوى الجنائية من وزير المالية أو من ينيبه يعد باطلا ... ( 1 )

حتى ولو كان الطلب أو الإذن موجودا بملف الدعوى . ولا يرفع هذا البطلان أن يشير الحكم بمدوناته أن مصلحة الجمارك قد أذنت برفع الدعوى الجنائية ... ذلك أن مؤدى نص المادة 124 من القانون الخاص بالجمارك هو عدم جوار تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه .

لما هو مقرر :

 " لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع فى تهريب بضائع أجنبية بقصد الأتجار وقضى عليه بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من قانون الجمارك , وكان الحكم - على الرغم من ذلك - قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت عن الجريمة بناء على طلب من وزير المالية أو ممن أنابه الوزير فى ذلك مقصرا على القول " بأن مصلحة الجمارك قد أذنت برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم عن جريمة التهريب والمطالبة بتعويض قدره ... ومصادرة المضبوطات لصالح الجمارك " وهى عبارة غامضة لا تفصح عمن صدر منه طلب رفع الدعوى وعن صفته فى اصدار هذا الطلب , فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه . والاعادة دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 9173 لسنة 67 ق جلسة 8/3/1998 )

3. تولى محام واحد الدفاع عن المتهمين مع وجود التعارض يبطل اجراءات المحاكمة بالاضافة الى الاخلال بحق الدفاع .

لما هو مقرر :

وحيث ان الدعوى اقيمت على الطاعن وأخرين بوصف أنهم اتفقوا فيما بينهم على سرقة محل المجوهرات باستعمال أسلحة وذخائر حازها الطاعن والمتهمان الثانى والرابع , وقد حضر عن الطاعن والمتهم الثالث محام واحد هو الاستاذ ............. كما حضر الاستاذ ................ المحامى عن المتهم الثالث وقد دان الحكم المطعون فيه الطاعن بالجرائم المسنده إليه و قضى ببراءة المتهم الثالث . لما كان ذلك وكان يبين من الحكم ان الطاعن اعترف بمقارفة الجرائم المشار اليها , وان المحكمة اخذته باعترافه فى حق نفسه و لم تاخذ باعترافه بالنسبة للمتهم الثالث فإن مصلحة كل منهما تكون متعارضه مع مصلحة الاخر ومقتضى هذا ان يتولى الدفاع عن كل محام خاص حتى تتوافر له حرية الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيره . ولما كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعه عن كل من الطاعن والمتهم الثالث مع قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد اخلت بحق الدفاع , ولا يغير من ذلك ان المتهم الثالث كان له محام اخر تولى الدفاع عنه وحده ما دام ان الطاعن لم يستقل بمحام ترافع عنه فى نطاق مصلحته وحدها ولما كان ذلك فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 579 لسنة 67 ق جلسة 21/12/1998)

6. حضور محام تحت التمرين كمدافع عن المتهم فى جناية ... يبطل اجراءات المحاكمة ( 1 ) .

لما هو مقرر :

لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه , و كانت الماده 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعه أمام محكمة الجنايات , وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامى الذى تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن بجلسة 10/12/1997 لم يكن فى ذلك الحين مقبولا أمام المحاكم الابتدائية , ولم يقبل للمرافعه أمام الاخيره الا فى 26 من ابريل سنة 1999 فإن اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة  مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 17981 لسنة 68 ق جلسة 20/2/2001)

2. انتهاء الحكم الى القضاء بإدانة المتهم الذى تمسك بالدفع ببطلان الاذن لعدم جدية التحريات اكتفاء بقوله " أن مصادر تلك التحريات سرية ولا يباح بها دفعا لكشف المصدر وتعذر معاونته لرجال الضبط وأن اختلاف تحديد مدة التحريات بين الضابطين لا تأثير له على صحتها حيث يتعاونان فى اجرائها دون أثر لسبق أحدهما على الآخر فى هذا الاجراء ... يعد قصورا فى التسبيب .

إذ يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض باسباب سائغة وأن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن وبخاصه ترجيح نسبة المخدر الى المتهم .

ولا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد أورد فى مجمل بيان الواقعة ما تضمنته التحريات من أن الطاعن يحرز المخدر مادام أن الحكم فى معرض رده على الدفع لم يركن الى سبق ما حصله مؤكدا كفايته لتحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر .

لما هو مقرر :

وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها , وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لتجهيل مصدر تلك التحريات والاختلاف على مدتها بين مجرياها فمردود علية بما هو متفق علية أن مصادر تلك التحريات سرية ولا يباح بها دفعا لكشف المصدر وتعذر معاونته لرجال الضبط فى مهمتهم بكشف الجرائم ومرتكبيها فضلا عن اختلاف تحديد مدة التحريات بين الضابطين مجرياها فلا تأثير له فى صحتها حيث يتعاونان فى اجرائها دون أثر لسبق أحدهما على الآخر فى هذا الاجراء ." لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الاذن بالتفتيش وإن كان موكلا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع , إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فإنه يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد علية بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة , ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعباره المار بيانها وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن , إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن بالتفتيش و أخصها ترجيح نسبة المخدر إلى الطاعن مع انها أقامت قضاءها بالادانه على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الاذن فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويـوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 3550 لسنة 67 ق جلسة 27/7/1999)

31. قانون المخدرات 182 لسنة 60 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التى تزرع فيها النباتات المخدرة .

فمجرد تأجير المالك للأرض المزروع بها النبات المخدر لآخرين لا يدل بذاته على مباشرة أى منهم لزراعته ، ولا يصلح وحده دليلاً ما ورد بالتحريات من زراعة الأخرين لتلك الأرض وعلمه بزراعتهما للمخدر .

لما هو مقرر :

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " إن الواقعة تخلص فى أنه بتاريخ 4/10/1997 انتقل الضابط رئيس وحدة مباحث قسم الصالحية وبصحبته كل من ...... وكيل مكتب مخدرات فاقوس والضابط ....... بقسم مكافحة مخدرات الشرقية وعدد من رجال الشرطة السريين إلى حيث يوجد المتهمان الأول والثانى والأرض المزروعة بنبات الحشيش المخدر (البانجو) وبضبطهما تبين أن بحوزتهما جوالين يحوى كل منهما أجزاء نباتية خضراء جافة لنبات الحشيش المخدر (البانجو) وزنت قائما عشرة كيلو ، وتبين أن الأرض منزرعة بمساحات واسعة بنبات الحشيش المخدر (البانجو) فى أوسطها ، وقام الضابط ...... بضبط المتهم الثالث " ثم ساق الحكم أدلته التى رتب عليها قضاؤه مما شهد به كل من الضابط سالفى الذكر ، وما أورده تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى والذى أفاد أن النبات المضبوط هو لنبات الحشيش المخدر ، وبعد أن حصل الحكم أوجه دفاع ودفوع الطاعنين ورد عليها ، عرض لقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وإلى إدانة الطاعنين الأول والثانى بحيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ ، وإلا كان قاصرا ، ولما كان مدلول الزراعة المنهى عنها يشمل وضع البذور فى الأرض وما يتخذ نحو البذر فى الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التى تزرع فيها النباتات الممنوعة ، مما مفاده أنه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون أن يثبت ارتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين الثلاثة بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، على سند من القول بأن الطاعنين الأول والثانى يستأجران الأرض التى ضبط بها النبات المخدر ويتوليان زراعتها من الطاعن الثالث وبعلمه لقاء مبالغ مالية يتقاضاها منهما على ما جاء بتحريات الشرطة ، وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر – على السياق المتقدم – ذلك أن مجرد تأجير الطاعن الثالث للأرض المزروع بها النبات المخدر للطاعنين الأول والثانى لا يدل بذاته على مباشرة أى منهم لزراعة النبات المخدر ، كما أن ما ورد بالتحريات من أن الطاعنين الأول والثانى يقوما بزراعة الأرض التى ضبط بها النبات المخدر وأن الطاعن الثالث على علم بزراعتها بالمخدر لا يصلح وحده دليلا يعول عليه فى شأن مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر بتلك الأرض والعلم بحقيقة أمره ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجريمة زراعة النبات المخدر المسندة إلى الطاعنين الثلاثة ، وبالنسبة لجريمة حيازة نبات الحشيش بقصد الاتجار المسندة إلى الطاعنين الأول والثانى لأن الحكم اعتبر الجريمتين المسندتين إليهما مرتبطتان وقضى بالعقوبة المقررة لأحدهما عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 14261 لسنة 68 ق جلسة 8/1/2001 )

5.طلب الطاعن سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال الثابت به عثور الكلاب البوليسية على المخدر فى مكان غير خاضع لسيطرته المادية. خلافا لأقوال شاهدى الإثبات ... دفاع جوهرى لتعلقه بالدليل المقدم فى الدعوى المستمد من أقوال الشاهدين المراد نفيها ... رد الحكم باطمئنان المحكمة الى أقوال الشاهدين ... إخلال بحق الدفاع وفساد فى الاستدلال .

لما هو مقرر :

وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار فى دفاعه ما أشار إليه فى أسباب الطعن كما يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه انه تساند فى إدانة الطاعن الى أقوال المقدمين ............ و.............. المفتشين بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات الغربية من أن تفتيش الطاعن بمعرفتهما أسفر عن إحرازه للمخدر المضبوط ثم عرض الحكم لطلب الدفاع ورد عليه بقوله" وحيث إنه طلب محامى المتهم استدعاء ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر أحواله على النحو السابق بيانه فإن هذا الطلب غير مجد إذ أن الثابت من أوراق الدعوى وما تم فيها من  تحقيقات أن الاستعانة بضابط الكلاب البوليسية لم يتم إلا بعد إذ تم ضبط المتهم وفى حيازته المواد المخدرة وتفتيش المسكن بمعرفة شاهدى الإثبات والذى لم يسفر هذا التفتيش عن ضبط أى ممنوعات اخرى وان مواصلة البحث فى المسكن بمعرفة الكلاب البوليسية برئاسة ضابطها لم تسفر أيضا عن ضبط أى ممنوعات ومن ثم يكون سؤال الضابط المذكور غير مجد فى أدلة الدعوى خاصة وأن المحكمة تطمئن الى ما قرره شاهدى الإثبات بصدد ضبط المتهم محرزا للمواد المخدرة المضبوطة ." لما كان ذلك وكان ما أثاره المدافع عن الطاعن فى طلب سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال الثابت به عثور الكلاب البوليسية على المخدر فى مكان لا يخضع لسيطرة الطاعن المادية بما يناقض أقوال الضابطين شاهدى الواقعة إنما يعد – فى صورة هذه الدعوى- دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم فى الدعوى - المستمد من أقوال هذين الشاهدين المراد نفيها عن طريق سماع أقوال ضابط الكلاب البوليسية والاطلاع على دفتر الأحوال الخاص بها مما كان يقتضى من المحكمة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق كل ذلك ومن ثم يكون ما جاء بحكمها فى هذا الخصوص من قبيل المصادرة على المطلوب والحكم على الدليل قبل تحقيقه , فإن الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال. بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن.

( الطعن رقم 80 لسنة 62 ق جلسة 13/12/1993)

7. أغفال الحكم المطعون فيه التعرض لعناصر التحريات السابقة على الإذن بما يكشف عن تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه - ردا على شواهد الدفع ببطلان الإذن ... قصور وفساد فى الاستدلال .

لما هو مقرر :

إذ كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع الثابت بمحضر الجلسة بخصوص انعدام التحريات وبطلانها واقتصر فى رده عليه على ما أورده من التقريرات القانونية ثم قوله " وكانت المحكمة – محكمة الموضوع – تساير الاتهام فى جدية التحريات التى صدر بموجبها الإذن وأنها كانت كافية ومسوغة للكشف عن الجريمة التى ثبت ارتكاب المتهم لها ومن ثم تطرح هذا الدفاع ولا تعول عليه " لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات السابقة على صدور الإذن بما يكشف فى القليل عن تضمنها تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه بل ولم يواجه الرد شواهد الدفع القائم عليها النعى والثابتة بمحضر الجلسة واعتبر الحكم كذلك بما أسفر عنه الضبط دليلاً على جدية التحريات وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب فاسد التدليل مما يعيبه ويوجب نقضه .

( الطعن رقم 18253 لسنة 68 ق جلسة 13/3/2001 )

9. حدوث تعارض فى الحكم بين الأسباب والمنطوق باشتمال الأسباب ما يفيد وقف تنفيذ العقوبة ثم انتهى فى المنطوق وحدد كفالة لـوقف التنفيذ ... يعيبه بالتخاذل .

لما هو مقرر

       ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وخلص إلى ثبوت جريمة التبديد فى حق الطاعن استطرد بقوله " غير أنه نظرا لقيام المتهم بالسداد مما يبعث معه على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون مستقبلا فترى المحكمة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا عملا بنص المادتين 55 ، 56 عقوبات " ثم جرى منطوق الحكم بالآتى : حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ والمصاريف الجنائية  لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقا لما صرح به الحكم فى أسبابه عاد فقضى بعكس ذلك فى المنطوق فإن الحكم يكون معيبا بالتخاذل مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 7298 لسنة 58 ق جلسة 25/3/1990 )

       أن البين من الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأدبية فى الأقليم المصرى أن النيابة الإدارية كانت تتكون من قسمين هما قسم الرقابة وقسم التحقيق على ما أفصحت عنه المادة الثانية من القرار بقانون سالف الإشارة بما مفاده أن الرقابة الإدارية كانت جزء من النيابة الإدارية إلا أنه بتاريخ 16 من مارس سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية حدد فيه اختصاصات الرقابة الإدارية كما جاءت المادة الرابعة من القرار بقانون سالف الأشارة محددة مجال عمل الرقابة الإدارية بنصها على أنه " تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها فى الجهاز الحكومى وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالا عامة ، وكذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " ، ولقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار بقانون عن مناسبة إصداره بقولها " نظرا لازدياد تبعات الرقابة الإدارية فقد رئى تحقيق للصالح العام فصلها عن النيابة افدارية ، حتى تستطيع أن تؤدى رسالتها على الوجه المرغوب فيه " .

       لما كان ذلك ، وكان مبدأ الشرعية وسيادة القانون هو أساس الحكم فى الدولة طبقا لنص المادة 64 من الدستور وهو مبدأ يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده فى كافة أعمالها وتصرفاتها بما يصون للشرعية بنيانها ، وان استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ، على ما نصت عليه المادة 65 من الدستور . وكان الدستور القائم قد قسم سلطات الدولة الى ثلاث سلطات هى التشريعية والتنفيذية والقضائية ونص المادة 153 فى الفصل الثالث من الباب الخامس تحت مسمى السلطة التنفيذية على أن " الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ...... " بينما نص المادة 165 وما بعدها فى الفصل الراابع من الباب الخامس تحت مسمى السلطة القضائية على أن " السلطة القضائية مستقلة " ونصت المادة 168 على أن " القضاء غير قابل للعزل ، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ."

       لما كان ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إدارة الشارع ولا يجوز النحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلاله على المراد منه وأنه لا محل للأجتهاد إزاء صراحة نص القانون واجب التطبيق ، وكان البين من نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية سالفه الأشارة فى صريحة لفظه وواضح دلالته أن المشرع حدد الأوصاف التى يتعين بها الأشخاص المقصودين بهذا الخطاب والشروط التى تعين الوقائع التى ينطبق عليها هذا الخطاب ، ومن ثم فإن قانون الرقابة الإدارية القائم قد حدد الأشخاص الذين تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها بالنسبة لهم  ـ دون  ـ غيرهم وأنه ينطبق على فئة من الأفراد معينه بأوصافها لا بذواتها هم موظفى الجهاز الحكومى وفروعه والهيئات العامة والموسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالا عامة وكذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه .

( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )

النص فى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4174 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 15/11/1979 بتعديل اختصاص نيابة مخدرات القاهرة المعمول به اعتبارا من أول يناير 1980 لا يسلب باقى نيابات القاهرة حق مباشرة تحقيق أى جريمة من جرائم المخدرات وهو ما يعنى صحة الإذن الصادر منها طالما كان مصدره مختصا مكانيا بإصداره .

ويكون الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم صوره من نيابة مخدرات القاهرة لا يقوم على سند صحيح من القانون .

لما هو مقرر

1. لما كان قرار وزير العدل رقم 4174 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 15/11/79 بتعديل اختصاص نيابة مخدرات القاهرة المعمول به اعتباراً من أول يناير 1980 والذى نص فى مادته الاولى على اختصاص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف فى الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار منها والقوانين المعدلة له والجنح المرتبطة بها وجعل اختصاصها شاملا لما يقع بدائرة محافظة القاهرة. هو قرار تنظيمى لم يسلب النيابات العامة اختصاصها العام ولم يأت بأى قيد يحد من السلطات المخولة قانونا لها. وليس من شأنه سلب ولايتها فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر، خاصة وأن نقيد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لا يقدح فى اصله فى اختصاص النيابات العامة بها، وكان الإذن بالتفتيش يصح إذا صدر من عضو النيابة العامة لينفذ فى نطاق اختصاصه المكاني - وهو مالا يمارس فيه الطاعن - فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائية إلى اختصاص وكيل نيابة حلوان بإصدار أذن التفتيش لا يكون قد خالف القانون فى شئ وبالتالي فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان أذن التفتيش وبطلان إجراءاته ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدر غير سديد.

(الطعن رقم 5838 لسنة 52 القضائية جلسة 13/1/1983)

2. قرار وزير العدل رقم 3174 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 15 من نوفمبر 1979 بتعديل اختصاص نيابة مخدرات القاهرة المعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1980 والذى نص فى مادته الأولى على اختصاص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف فى الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له والجنح المرتبطة بها وجعل اختصاصها شاملا لما يقع بدائرة محافظة القاهرة هو قرار تنظيمي لم يسلب لنيابات العامة اختصاصها العام ولم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانونا لها وليس من شأنه سلب ولايتها فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر خاصة وأن تقييد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لا يقدح فى أصله فى - اختصاص النيابات العامة بها. وكان الإذن بالتفتيش يصح إذا صدر من عضو النيابة العامة لينفذ فى نطاق اختصاصه المكاني - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى صدور فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ وبالتالي فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان أذن التفتيش وبطلان إجراءاته ويكون النص على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدر غير سديد.

(الطعن رقم 12711 لسنة 64 جلسة 23/5/1996)

3. من المقرر أن أعضاء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة محكمة الاستئناف التى هم تابعون لها ، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذى استند عليه العمل فى حكم المفروض ، ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه. ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى باعتباره عملا من أعمال التحقيق يكون قد صدر ممن يملك إصداره صحيحا غير مخالف للقانون .

(الطعن رقم 383 لسنة 56 ق جلسة 23/4/1986)

إذ قضت محكمة النقض أنه لما كان يبين من الإطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن …... أنها , إن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب …... المحامى إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها لم يحضر أحد لتوضيح صاحب هذا التوقيع ، لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محتم مقبول أمام محكمة النقض وكان لبين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فأنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .

(الطعن رقم 23842 لسنة 61 ق جلسة 20/12/1993)

2-لما كانت الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة ‎. أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وألا كانت باطلة وغير ذات اثر فى الخصومة لجنائية .

وكان البيئية منت مذكرة أسباب لطعن الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ ألبته.   مما يستحيل معه معرفة موقعها وأنه من رؤساء النيابة العامة. فإن الطعن يكون قد فقد مقومات قبوله. ولا يغير من ذلك وجود اسم مطبوع لرئيس النيابة .

إذ لا يتوافر به الشكل الذى يتطلبه القانون للتوقيع على مذكرة الأسباب. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

(الطعن رقم 3484 لسنة 60 القضائية جلسة 17/2/1999)

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن بقولة " وحيث إنه عن سبق الإصرار , فإنه ولئن كانت جريمة القتل التى يقصد منها ارتكاب جنحة لا تستلزم توافر ظرف سبق الإصرار فإن هذا الظرف متوافر - مع ذلك - من قيام المتهم - بعد أن بيت النية على قتل المجنى عليها – بالصعود إلى مسكنها و معه العتلة مستغلا فرصة تواجدها بالمسكن بمفردها والاعتداء عليها بغتة , و ذلك حسبما أقر بمحضـر الضبط المـؤرخ ... والذى تطمئن إليه المحكمة " . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل يستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج , ويشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عملة والتصميم عليه فى روية وهدوء .

لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وان تبين الوقائع والإمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن , وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى اعتراف الطاعن وأقوال شهود الإثبات مما يدل على ذلك يقينا ولا يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم ودلل علية من أن الطاعن فكر فى سرقة أموال المجنى عليها وصمم على ذلك لأن توافر نية السرقة والتصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتما إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين .

لما كان ما تقدم , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه , ولا يعترض على ذلك بأن عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقا للمادة 234 فقره ثالثه من قانون العقوبات ذلك بأنه وإن كان يكفى لتغليظ العقاب عملا بهذه المادة أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببى بينهما - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - إلا أنه لا جدال فى أن لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها , فقد أوجبت المادة (230) من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهى عقوبة الإعدام بكل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد فى حين نصت المادة (234) من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه "...... وأما إذا كان القصد منها - أى من جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة ".

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار والارتباط - وجعلهما معا عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن , فإنه وقد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار قصور يعيبه فلا يمكن - والحال هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ولا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف الظروف المشار إليه فى وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على إعمال الظرف المشدد الآخر - وهو الارتباط الذى يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

(الطعن رقم 26135 لسنة 70 ق جلسة 5/6/2001)

إذ قضى

أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، عند دخول مأمورى الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية قبل الحكم بعدم دستوريتها - أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة 51 من قانون لإجراءات الجنائية تصبح واردة على غير محل - أما التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199 ،200 من ذلك القانون الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فيكون له السلطة من ندبه ، ويعد محضره تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه الأخيرة إنما كانت تسرى فى غير أحوال الندب ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطا لصحة التفتيش الذى يجرى فى مسكنه، ولا يقدح فى صحة هذا إجراء أن يكون قد حصل فى غيبة الطاعن من ذلك فى غير محله.

(الطعن رقم 19615 لسنة 62 القضائية جلسة 26/9/1994)

كما قضى أنه " ومن حيث أنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التى أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها ، رضاء صريحا حراً لا لبس فيه حاصلا منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه. وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتا بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها . لما كان ذلك وكان البين من محضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه ، وكان الحكم المطعون فيه ولئن أورد فى مدوناته أن تفتيش المسكن تم برضاء الطاعن وخلص إلى إدانته وعول - من بين ما عول - على ما أسفر عنه هذا التفتيش الإ أنه لم يستظهر الشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش - متقدمة المساق - مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن  .

( الطعن رقم 4586 لسنة 67 ق جلسة 3/2/1999 )

الاعتراف هو ما يكون نصا فى اقتراف الجريمة ، والمطعون ضده – طبقا لما أوردته الطاعنة بأسباب طعنها – قد اقتصر على الإقرار بملكيته الصديرى ، ولم يذهب إلى حد الاعتراف بوجود فتات من المخدر بحبوبه مما لا يتحقق به معنى الاعتراف فى القانون ، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص ، ويكون طعنها على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

( الطعن رقم 1352 لسنة 53 القضائية – جلسة 11/10/1983 )

من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر  إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ، كما أن لها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .

( الطعن رقم 348 لسنة 60 القضائية – جلسة 11/4/1991 )

من المقرر أنه لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .

( الطعن رقم 15943 لسنة 63 ق جلسة 16/11/1995 )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .

( الطعن رقم 14725 لسنة 62 ق جلسة 17/1/1994 )

من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة ، والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنوياً ، ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ؛ وإذ كان الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المتهمان من بطلان اعترافهما للإكراه وأطرحه للأسباب السائغة التى أوردها فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

( الطعن رقم 12712 لسنة 64 ق جلسة 23/5/1996 )

لما كان الحكم قد حصل اعتراف المحكوم عليه الثالث فى قوله وقد اعترف المتهم الثالث ... بتحقيقات النيابة أنه والمتهمين ... و ... اصطحبوا المجنى عليه فى السيارة بتوجيه من المتهم الثانى (الطاعن) زاعمين له بأن هناك سيارة معطلة وفى الطريق على مقربة من نقطة مرور الزعفرانة حاول المجنى عليه الاستغاثة حين اكتشف عدم وجود سيارة معطلة ولكن لم يجبه أحد ووضع المتهم الثانى يده على فمه بينما أمسك هو بيده التى كان يحاول بها إيقاف السيارة وقد طلب المتهم الثانى من المجنى عليه أن يوقع على ثلاثة شيكات لصالح شقيقة المتهم الأول الذى أساء استقباله وسبه بمسكنه بمدينة القاهرة أنهى المتهم اعترافه أنه والمتهمين المرافقين له فى السيارة وهم الثانى ( الطاعن ) والرابع ارغموا المجنى عليه واجبروه على التوجه إلى حيث يقيم المتهم الأول وقد قضى ليلة بهذا المنزل وتم توقيعه على الشيكات الثلاث ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر فى قضائه أن اعتراف المتهم الثالث الذى أخذ به الطاعن قد ورد نصا فى الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع ، فإنه لا يؤثر فيه عدم اشتماله على أنه تم تهديد المجنى عليه بالسلاح أثناء تواجده بالسيارة أو على أنه أرغم على التوقيع على الشيكات بمسكن المحكوم عليه الأول ، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة ، وهو ما لم يخطئ فيه الحكم ، وتكون منازعة الطاعن فى هذا الصدد على غير سند .

( الطعن رقم 712 لسنة 56 القضائية جلسة 1/10/1986 )

لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بالجرائم الثلاث المنصوص عليها فى المواد 1 ، 2 ، 25 ، 28 ، 34/أ ، ب ، 37/1 ، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 206 لسنة 1960 ، 40 لسنة 1966 ، والجدولين رقمى 1 ، 5 الملحقين بالقانون وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم على الطاعن – مع تطبيق المادتين 23/2 ، 17 من قانون العقوبات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى دانه عنها وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 34 وكان البين من الوصف الذى أسبغته النيابة على الاتهام ومن بيان الحكم للجرائم الثلاث التى انتهى إلى إدانة الطاعن بها أن قصد الاتجار وارد على جريمة حيازته الجوهر المخدر المعاقب عليها بالمادة 34/أ من القرار بقانون سالف الذكر دون جريمتى زراعة القنب الهندى وصنعه الجوهر المخدر المعاقب عليهما بالمادة 37/أ منه ، فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة التناقض فى التسبيب للجمع بين هاتين المادتين يكون غير سديد كما أن منعاه فى هذا الخصوص بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس ، لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت – كما هى الحال فى الدعوى الماثلة – وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له فى التحقيقات مؤداها أنه الزارع للنباتات المضبوط على أنها نبات لتصنيع العطور دون أن يعلم أنه محظور زراعتها وأنه المالك للمضبوطات التى عثر عليها بمنزله وبقيامه بتصنيعها ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال اعترافا طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكانت الصورة التى استخلصها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعن فى التحقيقات ومن تقريرى التحليل لا تخرجعن الاقتضاء العقلى والمنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أقوال الطاعن التى أسماها اعترافا يكون فى غير محله إذ هو حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا – كما هى الحال فى واقعة الدعوى – فلا يجوز منازعتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 10 لسنة 48 ق جلسة 9/4/1978 )

 

البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن بمحضر الضبط – على فرض حصوله – دليلا قبله على مفارقته جريمة موافقة أنثى بغير رضاها التى دانه بها ، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 7390 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001 )

من المقرر أنه لا جدوى مما يثيره الطاعنان من بطلان الاعتراف مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شاهدى الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة مستقلة عن الاعتراف .

( الطعن رقم 22532 لسنة 62 ق جلسة 3/1/1995 )

صدور الاعتراف بتحقيقات النيابة العامة بالكيفية التى ذكرها الحكم من الوضوح والتفصيل لا ينفى وقوع الإكراه ، مادام أن العيب الذى تمسك به المتهم يتعلق بالنوازع التى دفعت إلى الإدلاء بالدليل ذاته ، وليست بنصه أو مضمونه ، وإذ أثبت وكيل النيابة المحقق وجود إصابتين بالطاعن فقد كان لزاما على المحكمة – قبل أن تقطع برأى فى سلامة الاعتراف – أن تتولى بنفسها تحقيق ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن والوقوف على سبب إصاباته وأن تبحث الصلة بين الاعتراف وبين هذه الإصابات ، أما وقد نكلت عن ذلك ، وعولت فى إدانة الطاعن على الدليل المستمد من اعترافه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، والفساد فى الاستدلال فضلا عن الإخلال عن الدفاع ، ولا يغنى فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ؛ إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 10509 لسنة 68 القضائية جلسة 10/1/1999 )

لما كانت أحكام الإدانة فى المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين وكان الدليل الوحيد الذى قدمته النيابة العامة هو أقوال الرائد … ... الذى ضبط الواقعة فإنه يتعين لاطمئنان المحكمة إلى صدقه ألا يكون محوطا بأدنى شك فضلا عن قيام ما يعززه غير أنه وقد تبين للمحكمة من مطالعة محضر الضبط أن الضابط المشار إليه ذكر بصدر المحضر أن واقعة الضبط حدثت أثناء مروره بمنطقة الضبط مع الرائد رئيس مباحث قسم الهرم وقوة من الشرطة السريين لم يفصح عن أسمائهم ومن شأن ذلك أن يشاهد هؤلاء جميعا معه الواقعة ويساهمون فى ضبطها حاله أنه من غير المستساغ أن ينفرد هو دونهم جميعا فى مشاهدة المتهم وهو يقف فى حاله تدعو إلى الاشتباه ثم وهو يجرى مسرعا عند إحساسه بقدوم الحملة التى كان الضابط المذكور من بين أفرادها ويلقى أثناء ذلك بعلبه الثقاب التى إنفرد أيضاً هذا الضابط بالتقاطها وفتحها وعدم الإمساك بالمتهم إلا بعد فض ما بها من لفافات وتكشف له أنها تحتوى على المخدر المضبوط الذى تخلى عنه المتهم وهو قولا لا يتفق مع المجرى العادى للأمور وهو أمر يجعل الشك يقترب إلى وجدان المحكمة  ومن ثم فهى لا تطمئن إلى أن ما رواه الشاهد لا يمثل الواقع وتعتقد أن الضبط جاء على نحو أخر لم يفصح عنه لكى يسبغ المشروعية على الواقعة .

( الطعن رقم 6820 لسنة 59 ق جلسة 18/10/1992 )

   8- من غير المقبول في العقل والمنطق وقوف المتهم محرزاً للمخدر في انتظار تسليمه لاحد عملائه فجراً. وقضت محكمة النقض.

 حيث أن النيابة العامة تنعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال ، ذلك أن كافة الاسباب التي ساقها الحكم تبريرا لاطراح أقوال شاهد الإثبات لا تؤدي إلي ما رتب الحكم عليها إذ ان وقوف المطعون ضده في مكان الضبط محرزاً المخدر في انتظار تسليمه لأحد عملائه فجراً لا يتنافي مع العقل والمنطق، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وصلاحيتها كدليل في الدعوى. مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث أنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ أن ملاك الأمر كله يرجع إلي وجدانها ما دام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها علي أسباب تحمله.

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد ان بين واقعة الدعوى ، وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها.

وأدلة الاتهام فيها خلص إلي أن التهمة الموجهة إلي المطعون ضده محل شك ، وأن المحكمة لا تطمئن إليها للأسباب التي أوردها الحكم ، وهي أسباب من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلي النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن نعي الطاعنة علي الحكم بفساد الاستدلال لا يكون في محله إذ لا يقدح في سلامة الحكم  أن يكون إحدى دعاماته معيبه ، ما دام قد أقيم علي دعامات اخرى تكفي لحمله ، وعلي ذلك فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه فيما استخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له ، فإن هذا العيب غير منتج في الدعوى ما دام البين من سياق الحكم أنه أقيم علي دعامات أخرى تكفي وحدها لحمله.

لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

(الطعن 6089 لسنة 59 القضائية جلسة 11/5/1992)

13. متى عهد المتهم الى محام - فى جنحة - للدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع الى مرافعته وان تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ... مثول الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه ... يوجب على المحكمة اما أن تـؤجل الـدعوى او تنبه المتهم الى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه ... مخالفة ذلك ... إخلال بحق الدفاع .

لما هو مقرر :

وحيث انه يبين من الاطلاع على محضرى جلستى المحاكمة الاستئنافية , أن الطاعن مثل بالجلسة الأولى ومعه محاميه حيث تأجل نظر الدعوى لجلسة 11 من فبراير سنة 1982 – للاطلاع- وفيها مثل الطاعن وحده وطلب من المحكمة أجلا لحضور محاميه – إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وأصدرت حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك وكان الأصل انه وان كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا , إلا انه متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع فأنه يتعين على المحكمة أن تستمع الى مرافعته او أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته . ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى لحضور محامية فكان لزاما على المحكمة اما أن تؤجل الدعوى او تنبه المتهم الى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه اما وهى لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه فأنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى بدون سماع دفاع المتهم مخالفة بذلك المبادئ الاساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالاخلال بحق الدفاع, مما يستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعن بطعنه.

( الطعن رقم 5562 لسنة 54 ق جلسة 7/5/1985)

لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستندات مادام قد كان فى استطاعته تقديمها إلا أنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن طلب إلى المحكمة تأجيل الدعوى للإطلاع ولتقديم مستندات فقد كان على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه ، أما وهى لم تفعل وأصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى موضوع الدعوى بدون سماع دفاع المتهم مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية بما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 5907 لسنة 63 ق جلسة 26/5/1999 )

15. حضور المدعى المدني وطلبه تأجيل الدعوى لحضور محامي يوجب على المحكمة تأجلها أو تنبيهه الى رفض الطلب لإبداء دفاعى وإلا شاب حكمها البطلان للإخلال بحق الدفاع .

ذلك أن قبول المحكمة الجنائية الإدعاء المدني يجعل المدعى المدني خصما فى الدعوى المدنية له حق إبداء دفاعه فى الدعوى المدنية شأنه فى ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية .

لما هو مقرر:

ولما كان الثابت أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه فكان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبهه إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه ، أما وهى لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه ودون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته إلى طلبه ، فإنها تكون قد فصلت فى الدعوى دون سماع دفاع الطاعن مخالفة إجراءً جوهرياً من إجراءات المحاكمة وأخلت بذلك بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية.

( الطعن رقم 16979 لسنة 62 ق جلسة 8/1/2001 )

لما كانت المحكمة إذ رفضت سماع شهود النفى الذين لم يعلنهم الطاعن وفقا للمادتين 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية قد خاضت فى الموضوع المراد الاستشهاد بهم عليه وعللت رفض الطلب بما قالته من كذب الشاهدة الأولى ...... والتى سبق سماع شهادتهم أمام هيئة سابقة ، وعدم الجدوى من سماع الشاهدين الآخرين ...... والشرطى ...... على افتراض أنهم سوف يقولون إذا ما سئلوا أقوالا معينة ، أو أنها سوف تنتهى على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التى يدلون بها أمامها فإن المحكمة فى هذه الحالة إنما تبنى حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع على غير ما افترضت فيدلى الشهود بشهادتهم أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذى بدا لها قبل أن تسمعهم ، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل بالمناقشات التى تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية أداء الشهادة ، فحق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات الأولى بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة ويسمع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة فالقانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعدئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى يسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق جلسة 14/2/1977 )

تقضى المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية بأن المتهم أخر من يتكلم ، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت حجز القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات فى أسبوع ، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن استبعدت مستندات الطاعن المقدمة فى 5 إبريل سنة 1972 ومذكرته المقدمة فى 8 إبريل 1972 لتقديمها بعد الميعاد المحدد وقبلت مذكرة المدعية بالحق المدنى المقدمة هى الأخرى بعد الميعاد – والتى تأشر عليها فى 6 إبريل 1972 من محامى الطاعن باستلامه صورة منها وبأنه مع تمسكه بدفاعه والمستندات المقدمة منه يحتفظ لنفسه بحق الرد عليها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر دون أن يبدى الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعية بالحق المدنى وقبلتها المحكمة ، فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة لإخلاله بحقوق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 292 لسنة 43 ق جلسة 28/5/1973 )

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يبدى الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية التى قبلتها المحكمة وأوردت فى حكمها مؤدى ما ورد بها من دفاع ، مما يبطل إجراءات المحاكمة للإخلال بحقوق المتهم فى الدفاع لما يقضى به نص المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية من أن المتهم أخر من يتكلم ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من يكون طرفا فيها وأن يكون المتهم أخر من يتكلم .

( الطعن رقم 882 لسنة 50 ق جلسة 25/2/1981 )

من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملا إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، وأن عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك ، وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله .

( الطعن رقم 1425 لسنة 57 ق جلسة 21/10/1987 )

كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به ، وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا ، وأنه إن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير ، إلا أنه لا يجوز إن يكون إلى حد القصور ، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده .

( الطعن رقم 5807 لسنة 62 ق جلسة20/2/1994 )

إن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير ، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور ، فإذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة ، أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة .

( الطعن رقم 2821 لسنة 67 ق جلسة 14/3/1999 )

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما اسند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ، إن تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه ، ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئه أقوال الضابطين شاهدى الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق فى جملتها مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شاهدى الإثبات بما لا شبهه فيه لأى تناقض ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 3784 لسنة 62 ق جلسة 6/2/1994 )

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعدد وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد ..... له أصله الثابت فى الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثانى قول أخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول على فرض صحة ذلك ، إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثانى .

( الطعن رقم 12751 لسنة 62 ق جلسة 2/6/1994 )

متى كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 – تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ويستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وكان الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بطلب سماع الشهود ، وحجزت المحكمة الدعوى للحكم ثم أعادتها للمرافعة لتغير الهيئة وبهذه الجلسة الأخيرة لم يطلب الطاعن أو المدافع عنه سماع الشهود ، وعلى فرض أنه طلب ذلك فى المذكرة المصرح له بتقديمها قبل حجز الدعوى للحكم فإنه لم يتمسك بذلك بعد إعادة الدعوى للمرافعة لتغير الهيئة الأمر الذى يفقد طلبه – على فرض وردوده بمذكرته – خصائص الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته ، وإذا كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه ، ومادامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشهود نظراً لوضوح الواقعة أمامها ، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فإن ما يثيره بشأن التفات المحكمة الاستئنافية عن سماع الشهود يكون غير سديد .

( الطعن رقم 409 لسنة 43 ق جلسة 28/5/1973 )

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فيها الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحاً ، فإن نزول المدافع عنه بادئ الأمر عن سماع شهود الإثبات واسترساله فى المرافعة لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك والعودة إلى التمسك بسماعهم مادامت المرافعة مازالت دائرة ، سواء تم هذا التمسك فى دفاعه الشفوى أو المكتوب ، لما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعنة قد تمسك فى وجه حافظة المستندات والمذكرة المشار إليهما بطلب سماع الشاهد – مما يعد عدولاً منه عن النزول عن سماعه الذى تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من الاكتفاء بتلاوة أقواله بالتحقيقات – وكان يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى هذا الطلب الذى يعتبر بصورته الواردة فى أسباب الطعن بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عول فى الإدانة على أقوال هذا الشاهد دون الاستجابة إلى طلب سماعه أو الرد عليه بما يبرر رفضه ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة .

( الطعن رقم 23448 لسنة 68 ق جلسة 21/3/2000 )

من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه مقدمه والذى يصر عليه فى طلباته الختامية وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بالجلسة الأولى سماع أقوال العقيد ...... إلا أنه لم يعاود التمسك به فى الجلسات التالية واقتصر فى مرافعته الختامية على طلب الحكم بالبراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثانى يكون أيضاً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

( الطعن رقم 16580 لسنة 67 ق جلسة 20/2/2000 )

        لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد عند قضائه بإدانة المطعون ضدهم الثلاثة الأول ما مؤداه أن المصنع المقدم من المطعون ضده الثالث إلى الشركة المجنى عليها ضمانا لسداد ديونه لها على أساس ملكيته والمطعون ضده الرابع له بحق النصف لكل منهما ليس مملوكا لهما وإنما مملوك لجهاز المدعى العام الاشتراكى ورتب على ذلك مسئوليتهم عن جرائم الاتفاق والتربح والاشتراك فيه المسندة إليهم ثم عاد وأورد فى معرض قضاءه ببراءة المطعون ضده الرابع مفاده أنه مالك لنصف ذلك المصنع وله حق التصرف فيه وتحقيق ما يبغيه من ربح ورتب على ذلك وحدة براءته من تهمتى الاتفاق الجنائى والاشتراك فى التربح ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس  وينطوى فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى استخلص منها الإدانة والبراءة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز محكمة النقض بالتالى عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقـائع الثابتة  مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى .

( الطعن رقم 12935 لسنة 70 ق جلسة 6/5/2001 )

11. تناقض منطوق الحكم مع الأسباب التى بنى عليها ... يعيبه بالتخاذل .

لما هو مقرر

        وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة اعطاء شيك بغير رصيد قائم وقابل للسحب . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانته عارض  وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا . استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ثانى درجة قضت غيابياً بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض ، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك . وكان يبين من الحكم المطعون فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوق من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته . لما كان ذلك  وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد لا يكون له من أثر ، ما دام الحكم لم ينته فى منطوقة الى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقة مناقضا لأسبابه التى بنى عليها فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن . بما يعيبه ويوجب نقضه .

( الطعن رقم 7748 لسنة 62 ق جلسة 3/1/2002 )

 



(1)  الطعن رقم 4444 لسنة 56 ق جلسة 11/12/1986

( 1 ) اما إذا كان الحكم صادرا بالبراءة فلا يترتب على اغفال الاشاره الى طلب وزير المالية أو من بنية - ثمة بطلان ... باعتبار أنه بيان متصل بالواقعه الجنائية فلا يلزم الاشاره اليه الا فى الاحكام الصادره بالإدانه ...

 

 ( 1 ) ولا تبطل اجراءات المحاكمة و من ثم لا يبطل الحكم الصادر فى الجناية بالرغم من حضور محام عن المتهم غير مقيد أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد حضر معه محام آخر مقبول أمامها و بوشرت الاجراءات فى مواجهتما معا لان المتهم يكون قد استوفى  دفاعه .

 

ليست هناك تعليقات: