الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود

 

سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود

 الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هى لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة الشهود . فإذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة تأجيل الدعوى لسماع شاهد نفى فلم تجبه المحكمة إلى طلبه فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 1048 لسنة 20 ق جلسة 1950/1/1 )

 

المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق إلا إذا رأت هى استيفاء تحقيق أو سماع شهود كما تقضى بذلك المادتان 185 و 186 من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/12 )

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و ليست ملزمة بسماع شهود إلا إذا رأت هى من جانبها ضرورة ذلك .

( الطعن رقم 839 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/8 )

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق و ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزومه أو تستكمل به النقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة . و إذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد سمعت جميع شهود الدعوى فى جلسة المحاكمة التى تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره فى الجلسة السابقة مما حدا بها إلى اعتبار الحكم حضورياً عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها سماع شهود الإثبات فى غيبته و لا أن ينعى على المحكمة الاستئنافية عدم إعادة سماع هؤلاء الشهود فى مواجهته .

( الطعن رقم 1328  لسنة 22 ق جلسة 1953/6/9  )

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع أوراقها و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه . فإذا كانت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيق الدعوى و سمعت من حضر من شهودها فى حضور الطاعن دون أن يطلب منها سماع شهود آخرين أو يتمسك بضم القضية التى طلب ضمها أمام المحكمة الاستئنافية ، فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب أو الرد عليه .

( الطعن رقم 1350 سنة 22 ق جلسة 1953/3/9 )

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الأصل بعد إطلاعها على الأوراق دون أن تجرى من التحقيق إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية أمرت بإعلان الشهود لسماع شهادتهم و بعد تأجيل نظر الدعوى مرات عدة لهذا الغرض سمعت فى الجلسة الأخيرة من حضر منهم فى حضور المدافع عن المتهم الذى ناقشهم و أبدى دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع من تخلف منهم ، فإنه لا يقبل منه أن يثير عدم سماعهم أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 290  لسنة 23 ق جلسة 1953/3/17  )

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و ليست ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً إلا من ترى هى لزوم سماعهم .

( الطعن رقم 1128  لسنة 24 ق جلسة 1954/11/22  )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق ، و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم ، و ما دامت لم تجد بها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فى شىء يعيب حكمها .

( الطعن رقم 32  لسنة 33  ق جلسة  1963/6/3  )

 

الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً .

( الطعن رقم 1636 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/23 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع الأوراق و هى بعد ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوماً لذلك . و لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية و الاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع أقوال المهندس الفنى أو الطبيب الكشاف أو شهود الإثبات ، فإن معنى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماعهم لا يكون له من وجه و لا يعتد به . و لا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لإعلان شهود الإثبات و المهندس الفنى ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .                                                   

                   ( الطعن رقم 1663 لسنة 40 ق جلسة 1971/3/8 )

 

متى كان يبين من جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بمناقشة المجنى عليه و تقديم الإيصال الدال على تسلمه الأشياء المقال بتبديدها ، و كان الدفاع المسوق من الطاعن على هذا النحو - فى صورة الدعوى المطروحة - جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ، بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها لانهيار الركن المادى للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب مناقشة المجنى عليه و تقديم الإيصال للطعن فيه بالتزوير و ألتفت كلية عن التعرض لهذا الدفاع ، مكتفياً بتأييد الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه ، الذى خلا كلية من التعرض أو الرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون مخلاً بحق الدفاع ، ذلك بأنه و إن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ، ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أغفلت ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 1868 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع الشاهدين أمام محكمة أول درجة مما يعد نازلاً عنه ، كما أن ما أثبته هذان الشاهدان فى إقراريهما لا يعدو فى حقيقته إلا أن يكون تكذيباً لأقوال الشهود الذين اطمأنت المحكمة إلى شهادتهم ، فإن المحكمة إذ التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ، و لا عليها إن هى لم ترد عليه صراحة ما دام أن ردها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذت بها .

( الطعن رقم 14  لسنة 41  ق جلسة 1971/3/28   )

 

من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، و أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما فى الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصرا على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً ضمنياً منهما عن سماعهم ، كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب مناقشة هؤلاء الشهود - فإن النعى فى هذا الشق يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1274  لسنة  42 ق جلسة  1973/1/8  )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها ، و هى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو إذا ارتأت هى لزوماً لإجرائه . و إذ كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد طلب سماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة إلا على سبيل الاحتياط ، كما أنه و إن تمسك به أمام محكمة ثانى درجة إلا أنه لم يصر عليه فى ختام مرافعته ، فإنه لا على هذه إن هى التفتت عن ذلك الطلب و لم ترد عليه لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .

( الطعن رقم 9  لسنة 43  ق جلسة  1973/3/4  )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه . و لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد أبدى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية دون أن يتمسك بسماع شهود الإثبات ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 630  لسنة 43  ق جلسة 1973/10/8   )

 

إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها .

( الطعن رقم 788 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/16 )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى أوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و إذ كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات الأمر الذى يستفاد منه أنهما تنازلا عن سماعهم على فرض إبداء هذا الطلب أمام محكمة أول درجة . و من ثم يكون النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد.

( الطعن رقم 128 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/14 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع شهود الإثبات - و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة مما يعد نازلاً عنه ، فإن المحكمة إذ التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع .

( الطعن رقم 294  لسنة 44  ق جلسة  1974/5/27  )

 

تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان المدافع عن الطاعن لم يتمسك فى ختام مرافعته " أمام المحكمة الاستئنافية " بطلب سماع الشهود ، فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن إجابة طلب لم يصر عليه مقدمه ، و خاصة أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة و لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 867  لسنة 44  ق جلسة  1974/11/18  )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه ، و من ثم فإن النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى طلبه إعادة سماع الشهود يكون على غير أساس ، ما دامت هى لم ترى من جانبها حاجة إليه ، و ما دامت محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة بسماع شاهدى الإثبات و شاهدى النفى .

( الطعن رقم 1007  لسنة 44  ق جلسة  1974/12/3  )

 

من المقرر أنه و إن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى التحقيق و ترتيباً عل ذلك عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها ، و إذ كان الحال فى الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد استمسك بجلسة المعارضة الاستئنافية بسماع شهادة . . . تأسيساً على أنه كان متهماً و إياه فى الدعوى و أدانته محكمة أول درجة ثم قضى ببراءته استئنافياً و كان قوله من بين ما عولت عليه محكمتا أول و ثانى درجة فى إدانة الطاعن ، فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهرى إيراداً ورداً ، ذلك بأنه ليس يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، لأن سببه لما يكن قد قام أمام تلك المحكمة ، و إنما جد من بعد ذلك حين أنقشع الاتهام نهائياً عن المطلوب سماع شهادته بقضاء محكمة ثانى درجة ببراءته فصار يجوز سماعه شاهداً بعد أداء اليمين - عملاً بحكم المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 1931 لسنة 45 ق جلسة 1976/3/15 )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان الطاعن عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .  

( الطعن رقم 516  لسنة 46  ق جلسة 1976/10/18   )

 

إنه و إن كان الأصل وفق المادة 411 من ذلك القانون أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقاً فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن المادة 413 من القانون نفسه توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاء تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم و تستوفى فى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و ترتيباً على ذلك عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها .

( الطعن رقم 829  لسنة 46  ق جلسة  1977/1/3  )

 

لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن الرابع أو المدافع عنه لم يطلب سماع أحد الشهود ، و كانت محكمة ثانى درجه إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم ترى من جانبها حاجة إلى سماعهم ، وكان المدافع المذكور و إن أبدى طلب سماع أقوال الضابط محرر محضر ضبط الواقعة أمام المحكمة الاستئنافية فإن يعتبر متنازلاً عنه لسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة . و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1168  لسنة 46  ق جلسة  1977/2/28  )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال النسوة اللائى قبل بترددهن على المسكن فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لم تلتزم هى بإجرائه .

( الطعن رقم 1632  لسنة 49  ق جلسة  1980  )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و إذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع أحد من الشهود ، و كان ما قررته محكمة أول درجة من تلقاء نفسها من تأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه قضى فى الدعوى بغير سماع الشهود لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 2009 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/3 )

 

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و  لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان المدافع عن الطاعن و إن أبدى طلب سماع شاهد النفى أمام محكمة أول درجة إلا أنه يعتبر متنازلاً عنه لسكوته عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون و لا محل له . 

( الطعن رقم 2384 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/21 )

 

 

لما كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة  المحاكمة الاستئنافية إن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أى تحقيق أو سماع شهود ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع بقعودها عن القيام بإجراء سكت هو عن المطالبة به .

( الطعن رقم 1505  لسنة 50 ق جلسة 1981/2/11  )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم .

( الطعن رقم  1707 لسنة 51  ق جلسة 1981/10/20  )

 

لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة سواء أمام محكمة أول أو ثان  درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد الإثبات أو إجراء أى تحقيق فإنه يعتبر متنازلاً عن ذلك . لما كان ذلك و كان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه ، لما كان هذا و كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لأجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، و كان الطاعن - على ما سلف بيانه - يعتبر متنازلاً عن سماع شاهد الإثبات أمام درجتى التقاضى . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم 5533   لسنة  51  ق جلسة 1982/3/6   )

 

لما كانت محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و كان المدافع عن الطاعن - على ما سلف - قد عد متنازلاً عن طلب سماع الشاهد الثانى أمام محكمة أول درجة لعدم التمسك بسماعه بالجلسة الأخيرة فإنه - على فرض تمسكه بطلب سماعه فى مذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية - يعتبر أيضاً متنازلاً عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله . 

( الطعن رقم 6419 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/13 )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما رأت لزوماً لإجرائه إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 6774 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/16 )

 

محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و إذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعنون - بمذكرتهم المار ذكرها - سماعهم ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون و لا محل له .

( الطعن رقم 6903  لسنة 53  ق جلسة 1984/5/22   )

 

إذا كان الثابت أن والد المجنى عليه لم يبد منه أثناء المحاكمة سوى أنه تقدم إلى المحكمة الاستئنافية و عرف أن أبنه الذى لم يسأل أمام محكمة الدرجة الأولى حضر معه و أنه يطلب سماعه فأجابته إلى ما طلب ، فليس فى ذلك ما يؤثر فى صحة إجراءات المحاكمة ، إذ هذا لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه إلى أنه لا حاجة إلى تأجيل الدعوى لإعلان المجنى عليه لوجوده فى دار المحكمة عند نظر القضية .

( الطعن رقم 41 لسنة 18 ق جلسة 1948/3/1 )

 

إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية تقضى بناءً على الأوراق من واقع الأدلة التى سمعت أمام محكمة أول درجة ، و لا تلزم بسماع الدليل ، فإنها إذا ما سمعت الشاهد فى جلسة ، ثم تغيب أحد الأعضاء الذين سمعوه و حل محله قاض آخر ، يكون لها أن تعتمد على تلك الشهادة و لو أن العضو الجديد لم يسمعها .

( الطعن رقم 1566 لسنة 18 ق جلسة 1948/10/11 )

 

القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق  فليس بذى شأن أن تكون هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان شهود الإثبات ثم عدلت قرارها .       

( الطعن رقم 2202   لسنة  38  ق جلسة 1969/4/7   )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشهود نظراً لما أرته من وضوح الواقعة المطروحة عليها ، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بتصرفه مما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية ، بسماع الشهود ، الأمر الذى يفقد طلبه فى هذا الخصوص خصائص الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته ، حتى و لو أنه سبق أن أبداه فى جلسة سابقة .

( الطعن رقم 1584 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/24 )

 

يخول نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم و المدافع عنه بما يدل عليه ، لما كان هذا ، وكان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، و كان الطاعن - يعتبر متنازلاً عن سماع شاهدى نفيه أمام الدرجة الأولى ، و عن سماع الشاهد الثانى منهما أمام الدرجة الثانية ، و ذلك بتصرفه و محاميه بما يدل على ذلك مما ثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أما درجتى التقاضى . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم  1158  لسنة 49   ق جلسة 1979/12/13   )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم فى الدعوى من إطلاعها على الأوراق دون أى تحقيق إلا ما ترى هى لزوم إجرائه ، فإذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أمرت باستدعاء شهود لسماعهم ثم لما تغيرت هيئتها لم تر هذه الهيئة الجديدة ما يدعو لسماع أولئك الشهود فعدلت عن ذلك فلا يصح أن ينعى عليها أنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 477 سنة 21 ق جلسة 1951/12/17 )

ليست هناك تعليقات: