سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف
التهمة
من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا
تقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لان
هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن
ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم، وإذ كانت الواقعة المادية
مبنية بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها
الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به
وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيا المقهى لتعاطى
المخدرات بمقابل واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد
واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو
الوصف الذى نزلت إليه المحكمة أخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فان ذلك لا
يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
( الطعن رقم
6460 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3 )
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانون الذى تسبغه النيابة
العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من
شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف
القانونى السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة على بساط البحث
بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر، وهى بذاتها الواقعة التى
اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به، وكان مرد
التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد
باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو أضافه
عنصر جديد، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز
الطاعن للمخدر مجردا من أى من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا
يقتضى تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 21763
لسنه 60 ق جلسة 1992/12/14 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق