اجور
المجازين بالخارج
الطعن
رقم 024 لسنة 28
مكتب فنى 31 صفحة رقم 1585
بتاريخ
13-04-1986
الموضوع
: اجور
فقرة
رقم : 1
المادتان 305 و 40 من
اللائحة للميزانية و الحسابات .
وجود العامل بأجازة خارج البلاد يصلح سببا
لتعلية المبالغ المستحقة له بالأمانات ما لم يقدم طلبا لصرفه بالطريق المحدد قانوناً
- إستمرار المبالغ معلاة بعد إنتهاء الأجازة بسبب تقصير العامل فى العودة إلى عمله
و إنقطاعه دون إذن عقب إنتهاء الأجازة الممنوحة له ينفى مسئولية الإدارة عن الضرر
الذى لحقه بسبب حرمانه من المبالغ المعلاة - أساس ذلك : - أن تأخير الصرف مرجعة
تقصير العامل - أثر ذلك : - عدم أحقية العامل فى التعويض عن هذا الضرر .
( الطعن رقم 24 لسنة 28 ق ، جلسة
1986/4/13 )
=================================
اجور
المعارين الى ليبيا
الطعن
رقم 1182 لسنة 30
مكتب فنى 35 صفحة رقم 500
بتاريخ
17-12-1989
الموضوع
: اجور
فقرة
رقم : 1
المادة 45 من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - يجوز منح العامل المعار مرتبه
من حكومة الجمهورية العربية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية - لعدم
صدور قرار رئيس الجمهورية يرجع للقواعد السارية فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة
1951 و حاصلها قرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 طبقاً لنص المادة الثانية من
القانون رقم 46 لسنة 1964 - تمنح الحكومة المصرية لمن يعار إلى ليبيا مرتبه فى
الداخل بالشروط الواردة بقرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يجوز الإستناد
إلى التعليمات المالية بوزارة الدفاع و التى تقضى بوقف الصرف بعد تاريخ إستلام
العمل بالخارج - أساس ذلك : أن هذه التعليمات لا يجوز أن تخالف قرار مجلس الوزراء
الصادر فى 1955/8/24 - لا يترتب على هذه التعليمات إلغاء ما إستمده المعار من حق
فى صرف مرتبه أو نسبة منه فى مصر بعد أن أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة
بمنح هذا المرتب .
( الطعن رقم 1182 لسنة 30 ق ،
جلسة 1989/12/17 )
=================================
اجور
رؤساء مجالس ادارة الشركات
الطعن
رقم 0196 لسنة 24
مكتب فنى 26 صفحة رقم 1153
بتاريخ
21-06-1981
الموضوع
: اجور
فقرة
رقم : 1
القرار الجمهورى رقم
1967/2388 بتحديد فئات و مرتبات و بدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات و
الشركات التابع لها - تصنيفه للشركات إلى مستويات أربع و تباين مرتب و بدل تمثيل
رؤساء و مجال إدارات الشركات تبعاً لتباين المستوى .
رئيس مجلس إدارة الشركة الذى كان يتقاضى
مرتبه و بدل تمثيله بصفة سلفة لحين تقييم مستوى شركته - عدم أحقيته فى الإحتفاظ
بهذا المرتب و البدل بعد أن عين مستشاراً بالمؤسسة بالفئة 1800/1400 و قبل صدور
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977/350بتحديد مرتبات و بدلات رؤساء الشركات تبعاً
لمستوياتها - أساس ذلك - إنقطاع صلته برئاسة مجلس الإدارة و تحديد مركزه القانونى
فى الفئة المالية أو المرتب عند تعيينه مستشاراً بالمؤسسة و أن ما كان يتقاضاه قبل
ذلك يعتبر بمثابة السلطة المؤقتة تحت التسوية .
( الطعن رقم 196 لسنة 24 ق ، جلسة
1981/6/21 )
=================================
اجور
عمال اليومية
الطعن
رقم 1403 لسنة 08
مكتب فنى 11 صفحة رقم 389
بتاريخ
30-01-1966
الموضوع
: اجور
فقرة
رقم : 1
أن الأصل طبقا
للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام
الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة للقواعد المالية و على ذلك
فإنه طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية و منها الكتاب رقم ف 234 -
53/9 م 9 المؤرخ فى يونية سنة 1946 و الكتاب رقم م1 - 17/30 الصادر فى نوفمبر من
السنة ذاتها تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال
مضروبة فى 25 يوما و هذه القاعدة رددها كذلك كتاب وزارة المالية " المراقبة
العامة لمستخدمى الحكومة " ملف رقم ف 234 - 230/1 - الصادر فى 27 من نوفمبر
سنة 1984 تنفيذا لقرار مجلس الوزارء الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1948 بشأن
المستخدمين الذين حولت وظائفهم من اليومية الى الدرجات و المستخدمين الذين كانوا
باليومية ثم وضعوا على درجات بعد ديسمبر سنة 1944 فقضى بأن يمنح كل منهم فى الدرجة
التى وضع فيها ماهية تعادل أجرته اليومية مضروبة فى 25 يوما و أيد هذا النظر
التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 و الذى ردده
كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 324 - 214/1 جزء ثان الصادر فى 30 من مارس سنة
1956 بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية الى الدرجات اذ جاء به ما يأتى
: قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى ، عمال
اليومية الحاصلون على مؤهلات دراسية غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على
الدرجات طبقا للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى
مضروبا فى 25 يوما و ترى وزارة المالية اتباع هذا المبدأ ايضا عند النقل من
اليومية الى الدرجات الخارجة عن الهيئة .
=================================
الطعن رقم 1367
لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 543
بتاريخ 13-03-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور عمال اليومية
فقرة رقم : 1
أن الأصل طبقا
للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام
الجمع و عدم جواز صرف أجورهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية ، و على
ذلك فإنه يتعين طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية أن تكون المحاسبة
على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق