الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

اجور المجازين بالخارج

 

اجور المجازين بالخارج

الطعن رقم  024      لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1585

بتاريخ 13-04-1986

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

المادتان 305 و 40 من اللائحة للميزانية و الحسابات .

    وجود العامل بأجازة خارج البلاد يصلح سببا لتعلية المبالغ المستحقة له بالأمانات ما لم يقدم طلبا لصرفه بالطريق المحدد قانوناً - إستمرار المبالغ معلاة بعد إنتهاء الأجازة بسبب تقصير العامل فى العودة إلى عمله و إنقطاعه دون إذن عقب إنتهاء الأجازة الممنوحة له ينفى مسئولية الإدارة عن الضرر الذى لحقه بسبب حرمانه من المبالغ المعلاة - أساس ذلك : - أن تأخير الصرف مرجعة تقصير العامل - أثر ذلك : - عدم أحقية العامل فى التعويض عن هذا الضرر .

 

               ( الطعن رقم 24 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/4/13 )

=================================

اجور المعارين الى ليبيا

الطعن رقم  1182     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 500

بتاريخ 17-12-1989

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

المادة 45 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - يجوز منح العامل المعار مرتبه من حكومة الجمهورية العربية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية - لعدم صدور قرار رئيس الجمهورية يرجع للقواعد السارية فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و حاصلها قرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 - تمنح الحكومة المصرية لمن يعار إلى ليبيا مرتبه فى الداخل بالشروط الواردة بقرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يجوز الإستناد إلى التعليمات المالية بوزارة الدفاع و التى تقضى بوقف الصرف بعد تاريخ إستلام العمل بالخارج - أساس ذلك : أن هذه التعليمات لا يجوز أن تخالف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يترتب على هذه التعليمات إلغاء ما إستمده المعار من حق فى صرف مرتبه أو نسبة منه فى مصر بعد أن أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بمنح هذا المرتب .

 

                  ( الطعن رقم 1182 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/17 )

=================================

اجور رؤساء مجالس ادارة الشركات

الطعن رقم  0196     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1153

بتاريخ 21-06-1981

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

القرار الجمهورى رقم 1967/2388 بتحديد فئات و مرتبات و بدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات و الشركات التابع لها - تصنيفه للشركات إلى مستويات أربع و تباين مرتب و بدل تمثيل رؤساء و مجال إدارات الشركات تبعاً لتباين المستوى .

    رئيس مجلس إدارة الشركة الذى كان يتقاضى مرتبه و بدل تمثيله بصفة سلفة لحين تقييم مستوى شركته - عدم أحقيته فى الإحتفاظ بهذا المرتب و البدل بعد أن عين مستشاراً بالمؤسسة بالفئة 1800/1400 و قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977/350بتحديد مرتبات و بدلات رؤساء الشركات تبعاً لمستوياتها - أساس ذلك - إنقطاع صلته برئاسة مجلس الإدارة و تحديد مركزه القانونى فى الفئة المالية أو المرتب عند تعيينه مستشاراً بالمؤسسة و أن ما كان يتقاضاه قبل ذلك يعتبر بمثابة السلطة المؤقتة تحت التسوية .

 

                  ( الطعن رقم 196 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/6/21 )

 

=================================

اجور عمال اليومية

الطعن رقم  1403     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 389

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة للقواعد المالية و على ذلك فإنه طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية و منها الكتاب رقم ف 234 - 53/9 م 9 المؤرخ فى يونية سنة 1946 و الكتاب رقم م1 - 17/30 الصادر فى نوفمبر من السنة ذاتها تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما و هذه القاعدة رددها كذلك كتاب وزارة المالية " المراقبة العامة لمستخدمى الحكومة " ملف رقم ف 234 - 230/1 - الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1984 تنفيذا لقرار مجلس الوزارء الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1948 بشأن المستخدمين الذين حولت وظائفهم من اليومية الى الدرجات و المستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا على درجات بعد ديسمبر سنة 1944 فقضى بأن يمنح كل منهم فى الدرجة التى وضع فيها ماهية تعادل أجرته اليومية مضروبة فى 25 يوما و أيد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 و الذى ردده كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 324 - 214/1 جزء ثان الصادر فى 30 من مارس سنة 1956 بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية الى الدرجات اذ جاء به ما يأتى : قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى ، عمال اليومية الحاصلون على مؤهلات دراسية غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات طبقا للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما و ترى وزارة المالية اتباع هذا المبدأ ايضا عند النقل من اليومية الى الدرجات الخارجة عن الهيئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور عمال اليومية                                

فقرة رقم : 1

أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع و عدم جواز صرف أجورهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية ، و على ذلك فإنه يتعين طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية أن تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما .

 

 

ليست هناك تعليقات: