الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

تسبيب الحكم الاستئنافى

 

تسبيب الحكم الاستئنافى

 من حق المحكمة الاستئنافية أن تقول بصلاحية الحكم الابتدائى و أن تأخذ بأسبابه ، و فى هذه الحالة تكون قد جعلت من أسباب الحكم الابتدائى أسباباً لحكمها .

( الطعن رقم 1334 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/12 )

 

لا يضير حكم المحكمة الاستئنافية أنها بعد إذ استجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم و سمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذى أجرته لم ينتج جديداً فى الدعوى يجعلها ترى غير ما رأته محكمة أول درجة أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها .

( الطعن رقم 363 سنة 22 ق جلسة 1952/5/7 )

 

ليس ثمة ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هى رأت كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسباباً لحكمها ، و تعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها .

( الطعن رقم 48  لسنه 26 ق جلسة  1956/3/20 )

 

متى كانت المحكمة الاستئنافية قد بينت مواد الاتهام بصدر حكمها و أخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب و قد تضمن هذا الأخير إشارة صريحة إلى المواد التى طبقت فإن النعى على الحكم بأنه لم يشر إلى المواد التى طبقها يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 387 لسنة 27 ق جلسة 1957/5/28 )

 

متى كان الحكم المطعون فيه ، و إن استوفى بياناته ، إلا أنه لم ينشئ لقضائه أسباباً بل اقتصر على اعتناق أسباب الحكم الابتدائى الباطل قانوناً فإنه يكون باطلاً .

( الطعن رقم 459 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/16 )

 

من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها ، بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 2106  لسنه 37 ق جلسة 1967/12/18  )

 

من المقرر أنه إذا كان الحكم الاستئنافى قد أورد أسباباً جديدة لقضائه و أخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه، فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أنشأها لنفسه .

( الطعن رقم 289 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/8 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب و إلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه .

( الطعن رقم 1273  لسنه 38 ق جلسة  1968/11/18 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، و إذ بين الحكم المستأنف واقعة الدعوى و برر قضاءه بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها و اعتنق الحكم المطعون فيه تلك الأسباب فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 665  لسنه 41 ق جلسة  1971/12/6 )

 

من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها ، بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 1344  لسنه 42 ق جلسة 1973/3/19  )

 

من المقرر أن مؤدى إيراد الحكم الاستئنافى أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة - الذى اعتنقه - أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها .

( الطعن رقم 1566  لسنه 42 ق جلسة 1973/2/11  )

 

لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ضم إحدى حوافظ مستندات الطاعن السابق تقديمها إلى محكمة أول درجة ذلك أنه فضلاً عن عدم تمسك الطاعن بهذا الطلب فى الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية بما يعد تنازلاً ضمنياً عن تمسكه بدلالة ما حوته تلك الحافظة من مستندات فى تأييد دفاعه ، فإن الثابت أن حكم محكمة أول درجة قد أورد فحوى ما اشتملت عليه تلك الحافظة بما لا يعدو أن تكون صوراً لأحكام سبق صدورها فى قضايا مماثلة رأى الطاعن أن يدعم بها دفاعه . و من ثم فهى لا تعتبر دليلاً من أدلة الدعوى يمكن القول بأنه تعلق بدفاع جوهرى للطاعن كان على المحكمة أن تعنى بتحقيقه و تقسطه حقه من البحث و التمحيص .

( الطعن رقم 9  لسنه 43 ق جلسة 1973/3/4  )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 706 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/16 )

 

إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 874  لسنه46  ق جلسة 1977/1/31  )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها ، و لما كان الحكم الابتدائى قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية بجريمتى غش اللبن و عرضه للبيع اللتين دان الطاعن بهما و أقام عليهما فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها و كانت المحكمة الاستئنافية رأت كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون فيها تسبيباً كافياً .

( الطعن رقم  1054 لسنه 46 ق جلسة 1977/1/17  )

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف أخذا بأسبابه ، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور فى التسبيب و البطلان يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1054  لسنه 46 ق جلسة 1977/1/17  )

 

من المقرر أن الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق . و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1285  لسنه 46 ق جلسة  1977/3/28 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 223  لسنه 48 ق جلسة 1978/4/3  )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق . و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 667 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/6 )

 

من المقرر أن الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1314 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/2 )

 

إن فى سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التى أدلى بها المحكوم عليه أمامها و قضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى أقواله ما يغير اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 1319  لسنه 49 ق جلسة  1980/1/3 )

 

من المقرر أن على المحكمة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه و صحة نسبته إليه لترتب على ذلك أثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء المحكمة الأولى ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين - الجنائية و المدنية - و إن كانت ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .

( الطعن رقم 1328 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/7 )

 

ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل من أدلة الاتهام ، مادام قضاؤه قد بنى على أساس سليم .

( الطعن رقم 226  لسنه 50 ق جلسة  1980/5/19 )

 

من المقرر أنه لا يضير حكم المحكمة الاستئنافية أنها بعد أن استجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب التهم سماعهم و سمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذى أجرته لم ينتج جديداً فى الدعوى يجعلها ترى ما رأته محكمة أول درجة أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها .

( الطعن رقم 5410  لسنه 51 ق جلسة 1982/2/20  )

 

من المقرر أن ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بنى على أساس سليم .

( الطعن رقم 6988  لسنه 53 ق جلسة 1984/4/24  )

 

إن النظام الذى سنه القانون يجعل المحاكمة فى مواد الجنح و المخالفات على درجتين يستلزم أن يكون القضاة الذين يفصلون فى الاستئناف غير القضاة الذين أصدروا الحكم الابتدائى . و هذا اللزوم يقتضى بطلان الحكم الاستئنافى إذا أشترك فى إصداره القاضى الذى أصدر الحكم الابتدائى ، لأن فى فصله استئنافياً فى التظلم المرفوع عن حكمه إهداراً لضمانات العدالة التى يفرضها القانون فى نظام الدرجتين ، و مخالفة لقاعدة هى من خصائص النظام العام فى المواد الجنائية .

( الطعن رقم 2129 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/7 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكرها فى حكمها . بل يكفى أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقدم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .

( الطعن رقم 858 لسنة 49 ق جلسة 1979/11/7 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك و كانت المحكمة الاستئنافية رأت و بحق كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً .

( الطعن رقم 584  لسنه 58 ق جلسة 1988/4/21  )

 

ليست هناك تعليقات: