الوظائف
التى يمنح شاغلوها مرتب امراض عقلية
الطعن رقم 0244 لسنة 16
مكتب فنى 19 صفحة رقم 483
بتاريخ 30-06-1974
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
أن قرار رئيس
الجمهورية رقم 986 لسنة 1957 بالموافقة على مذكرة وزير المالية و الاقتصاد
بالنيابة فى شأن منح " مرتب أمراض عقلية " قد حدد الوظائف التى تقرر منح
شاغليها هذا البدل على سبيل الحصر ، و من ثم يكون هذا القرار مقصور الأثر على من
عداهم و لا ينصرف أثره إلى من عدا هؤلاء ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فى
المذكرة سالفة الذكر ، و لو توفرت فيهم ذات الحكمة التى من أجلها تقرر هذا البدل و
لما كان المدعى يشغل وظيفة طبيب و هى وظيفة لم يشملها القرار سالف الذكر فإنه لا
يفيد منه و لا وجه لما ذهب إليه المدعى من إستحقاق البدل المشار إليه بناء على ما
أرتأه ديوان الموظفين بكتابة رقم 80 - 31/12 بتاريخ 19 من مايو سنة 1962 لا وجه
لذلك لأنه فضلا عن أن هذا الكتاب قد صدر فى شأن منح مساعدات الممرضات باليومية
للمرتب المذكور و ذلك حسبما يبين من الاطلاع على الكتاب المذكور - فإن منح هذا
البدل موكول إلى قرار رئيس الجمهورية الذى جاء قاصراً على منح البدل لشاغلى
الوظائف معينة أشار إليها وصفا و تحديدا و ليس من بينها وظائف الأطباء و ما كان يسوغ لديوان الموظفين - و هو سلطة
أدنى من رئيس الجمهورية - أن يعدل من قراره بإضافة وظائف أخرى إلى تلك التى حددها
حصرا و خصها دون سواها بهذا البدل و بناء على ذلك تكون دعوى المدعى غير قائمة على
أساس سليم من القانون خليقة بالرفض .
( الطعن رقم 244 لسنة 16
ق ، جلسة 1974/6/30 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق