الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

اوراق رسمية

 اوراق رسمية

============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له فى إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذى طلب إلى الختام أن يصنعه .


============================== ===
الطعن رقم 0251 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1608
بتاريخ 22-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
لا حجية لخرائط المساحة فى بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادى .

( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 520
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 6
ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لايدل بذاته على جدية البيع .


============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
الطلب الذى يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التى تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفنى الذى تضمنته هذه الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التى تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التى يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية فى الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .

( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتى وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا فى مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالى حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا إعتمد فى قضائه على هذه الإقرارات و إتخذ منها دليلا على ماقضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
ما تتضمنه محاضر جمع الإستدلالات ، و منها المحاضر التى يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 422
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدنى المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفى السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التى يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى إستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 17-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لإفتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع فى التركة كلها لا يزيد على ثلثها إستحق الموصى له سهمه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 2056 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 462
بتاريخ 25-07-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة
و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و إنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
الشهادة التى تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هى صورة رسمية لما يدون فى هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الإستناد إليها فى إثبات هذا العقد .


============================== ===




ليست هناك تعليقات: