الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

القصد الاحتمالى

 

القصد الاحتمالى

 علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى ، و يرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن اعتداء الطاعنين و إحداث إصابات برأس المجنى عليه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما أنتهى إليه . فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  737  لسنة 35  ق جلسة  1965/10/4 )

 

يتحقق القصد الاحتمالى فى صورة ما إذا وضع شخص النار عمداً فى قطن بداخل غرفة لإحراقه فاحترقت الغرفة و ما جاورها . لأن وضع النار لإحراق القطن الذى بالغرفة يترتب عليه غالباً إحراق نفس الغرفة و ما جاورها من الأماكن . و إذن فإن المادة 217 عقوبات يجب تطبيقها فى مثل هذه الصورة .

( الطعن رقم 1667 لسنة 46 ق  جلسة 1929/6/13 )

 

فى تكوين ركن العمد . و هو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن قد يتعدى فعله الغرض المنوى عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود . و مظنة وجود تلك النية هى استواء حصول هذه النتيجة و عدم حصولها لديه . و المراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال و أن يكون جامعاً لكل الصور التى تشملها تلك النية مانعاً من دخول صور أخرى لا نية فيها داعياً إلى الاحتراس من الخلط بين العمد و الخطأ . و الضابط العملى الذى يعرف به وجود القصد الاحتمالى أو عدم وجوده هو وضع السؤال الآتى و الإجابة عليه : " هل كان الجانى عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها و لو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلاً و لم يكن مقصوداً له فى الأصل أم لا ؟ " فإن كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القصد الاحتمالى ، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون فى الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم الخطأ و عدم توفرها . ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبنى طبعاً على أدلة الواقع من اعتراف أو بينات أو قرائن . و عليه فالقصد الاحتمالى لا يتحقق فى صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة فى قطعة حلوى و أعطاها له ليأكلها فأستبقى زيد هذه القطعة و جاء بكر فوجدها فأكل منها فمات ، فإن المتهم فى هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع فى قتل زيد فقط و لا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بإدعاء أن القصد الاحتمالى قد تحقق ، لأن النية الثانوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلى المقصور بالذات مقصورة عليه و غير متجاوزة له إلى أى غرض إجرامى آخر .

( الطعن رقم 1835 لسنة 47 ق  جلسة 1930/12/25 )

ليست هناك تعليقات: