الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

حالات الخصم من اجر الموظف

 

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : اجور                     

 الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف                        

فقرة رقم : 5

أن الإستقطاع من مكافأة المدعى قد تم حسبما سبق البيان فى ظل القانون رقم111 لسنة 1951قبل تعديله بالقانون رقم 324 لسنة 1956 - و لقد كانت المادة الأولى منه قبل تعديلها تقضى بعدم جواز الحجز على المرتبات و المكافأت الا فيما لا يجاوز الربع و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته - و وفقاً لأحكام هذا النص ما كان يجوز للجامع الأزهر أن يستقطع من مكافأة المدعى أى مبلغ وفاء لما سبق أن دفعه إليه بغير حق فيعتبر ما أجراه من إستقطاع إجراء باطلاً عديم الأثر فى شأن سريان مدة التقادم الثلاثى - و أنه و لئن كان التعديل الذى أدخل على هذا النص بمقتضى القانون رقم 324 لسنة 1956 قد أجاز الخصم من المرتبات و المكافآت لأسترداد ما صرف من الموظف بغير وجه و حق الا أن الحكم الذى إستحدثه هذا القانون لا يسرى على واقعة الدعوى إذ تم الإستقطاع من مكافأة الطاعن قبل العمل به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف                        

فقرة رقم : 6

أن الإستقطاع من مكافأة المدعى الذى تم فى ظل القانون رقم 111 لسنة 1951 مخالف لأحكام هذا القانون كما أن حق الجامع الأزهر فى إسترداد ما صرفه من أعانة الغلاء إلى الطاعن قد سقط بالتقادم الثلاثى فإنه يكون من حق الطاعن إسترداد ما إستقطع من تلك المكافأة عدا ما أصبح منها حقا مكتسباً للجامع الأزهر وفقاً لحكم المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تقضى " بأن الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات " هلالية " يصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التىتكون مستحقة قبل الجهة الإدارية تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها .

 

                      ( الطعن رقم 1868 لسنة 6 ق ، جلسة 1966/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1292

بتاريخ 31-05-1958

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف                        

فقرة رقم : 1

ما كان يجوز للإدارة قبل نفاذ القانون رقم 324 لسنة 1956 أن تستقطع من ربع راتب الموظف ما هو مستحق لها على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، و لكن ذلك أصبح جائزاً طبقاً للقانون المذكور . و غنى عن البيان أن الاستقطاع جائز - وفقا لهذا القانون - سواء بالنسبة للمستحقات الحكومية الناشئة بعد نفاذه ، أو مستحقاتها الناشئة قبله ، ما دامت هذه المستحقات مازالت قائمة فى ذمة الموظف بعد نفاذه . فإذا ثبت أن الإدارة - قبل صدور القانون سالف الذكر - قد استقطعت المبالغ المستحقة لها على المدعى على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، فرفع هذا دعواه بطلب إلغاء القرار القاضى بالاستقطاع ، و أثناء نظر الدعوى صدر القانون المشار إليه ، فإنه لا يبقى ثمة وجه لتحدى بعدم جواز الاستقطاع ، إذ أصبح التحدى بذلك الآن غير منتج ، إلا أنه لما كانت الدعوى قد رفعت فى ظل قانون ما كان يجيز - وقت إقامتها - الاستقطاع من ربع راتب الموظف ، فترى المحكمة إلزام الحكومة بمصروفتها .

 

                      ( الطعن رقم 577 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/31 )

ليست هناك تعليقات: