الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
الطعن
رقم 0387 لسنة 10
مكتب فنى 11 صفحة رقم 399
بتاريخ
30-01-1966
الموضوع
: اجور
فقرة
رقم : 1
ان الفقرة الأولى من
المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على
أنه " تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة
الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه " . و يبين من النص المذكور أنه
جاء بحكم صريح قاطع مطلق غير مقيد بأى قيد يتوقف عليه خصم الزيادة فى المرتب من
اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و متى
كان المطلق يجرى على اطلاقه ، فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من اعانة الغلاء
سواء رقى بالاقدمية الى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقا لأحكام قانون المعادلات
من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أو لغير ذلك من الأسباب . بل يتعين أن يجرى
الخصم على سبيل الدوام و الاستمرار .
( الطعن رقم 387 لسنة 10 ق
، جلسة 1966/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1145
لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 412
بتاريخ 06-02-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات
الدراسية
فقرة رقم : 1
بالرجوع الى ما تقضى
به المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية يبين
أنها تكفلت بالنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون
من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه ، و ورود هذا النص عاما مطلقا
على النحو المتقدم يتعين معه القول بأن المشرع قصد الى أن يكون الخصم المشار اليه
بصفة نهائية ، بحيث لا يجوز الرجوع الى أصل الاعانة عند ترقية الموظف طالما أنه من
المعلوم أن المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يرد ما يخصصه ، و من ثم لا يجوز ايقاف
هذا الخصم أو رد ما سبق خصمه من اعانة الغلاء الا بأداة تنظيمية أخرى تقرره ، كما
أنه فى ذات الوقت و من جهة أخرى فإن الرد المطالب به يتنافى مع فكرة تثبيت اعانة
غلاء المعيشة التى قام عليها القرار الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 ، و مفاد هذا
القرار أن تثبت الاعانة على المرتب فى التاريخ الذى حدده القرار المذكور و هو
1950/11/30 بحيث لا تلحقها أية زيادة نتيجة للزيادة التى تلحق مرتب الموظف أو أجره
بعد تعيينه ، و بهذه المثابة فإن اعانة غلاء المعيشة التى يحصل عليها الموظف وقت
الترقية هى الاعانة المخفضة و هى التى يتعين أن يستمر فى قبضها بعد الترقية أيضا .
( الطعن رقم 1145 لسنة 8
ق ، جلسة 1966/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0697
لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 915
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات
الدراسية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من
المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و التى
تنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من أعانة
الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه قد جاءت بحكم صريح قاطع مطلق لم يرد
عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف ،
يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و لما كان المطلق يجرى على إطلاقه فإنه
لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من أعانة الغلاء ، سواء رقى بالأقدمية إلى الدرجة التى
حصل عليها الموظف طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية من يليه فى أقدمية الدرجة
السابقة أم بغير ذلك من الأسباب ، بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الإستمرار
.
=================================
الرواتب التقاعدية
الطعن
رقم 002 لسنة 02
مكتب فنى 05 صفحة رقم 684
بتاريخ
23-04-1960
الموضوع
: اجور
فقرة
رقم : 2
إن ما نصت عليه
المادة الثالثة من المرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 4 من تشرين الثانى "
نوفمبر " سنة 1935 من حصر الإفادة من أحكامه فى الموظفين الملكيين و
العسكريين المتمتعين - و أفراد أسرهم - بالجنسية السورية قبل الأحداث الخاصة
بالفلسطينيين العرب و بأوضاعهم فى الأقليم السورى ، و ما قضت به المادة الأولى من
المرسوم التشريعى رقم 34 بتاريخ 27 من نيسيان " أبريل " سنة 1949 الخاص
بنظام الرواتب التقاعدية من تطبيق أحكامه على موظفى الجمهورية السورية و ذويهم
الحائزين على الجنسية السورية ، إنما يتناول الأحكام المنظمة لأوضاع السوريين فيما
يتعلق بافادتهم من حقوق التقاعد ، بجعل الجنسية السورية شرطا لهذه الإفادة ، و ذلك
قبل نشوء الأحداث المشار إليها ، فلا يصلح - و الحالة هذه - حجة لمنع إفادة
الفلسطينيين أن كانوا يفيدون من تلك الأحكام بنصوص تشريعية لاحقة لتلك الاحداث سوت
بينهم و بين السوريين أصلا فى هذا الخصوص .
و قد رأى الشارع لحكمة عليا سياسية و قومية
أملتها الظروف الاستثنائية التى يمر بها الفلسطينيون العرب أن يسوى بينهم و بين
السوريين فى الحقوق و المزايا الخاصة بالوظيفة ، فأصدر لهذا الغرض المرسوم
التشريعى رقم 33 بتاريخ 17 من أيلول " سبتمبر " سنة 1949 بأعفائهم من
شرط الجنسية المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الموظفيى
الأساسى عند طلبهم التوظف فى إدارات الدولة و المؤسسات العامة ، و قضى بمعاملتهم
كالسوريين من هذه الوجهة مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية من أجل الأوضاع السياسية و
الدولية . و بازالة فارق الجنسية ، و تقرير المساوة بينهم و بين السوريين يصبح شأن
هؤلاء الفلسطينيين بعد ذلك شأن السوريين فيما يتعلق بباقى الشروط و الصفات الأخرى
اللازم توافرها لامكان الانخراط فى سلك الوظيفة العامة ، و الخضوع للنظم التى
تحكمها ، بما فى ذلك ما تفرضه على شاغلها من واجبات و ما ترتبه له من مزايا ، و
منها حقوق التقاعد متى تحققت للشخص الشروط المتطلبة قانونا لأكتساب المركز
القانونى الذاتى فيها ، و قد أكد المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1953 الصادر بتسوية
أوضاع الفلسطينيين هذا المعنى فيما نص عليه من تنظيم تثبيت الفلسطينيين المتعاقد
معهم فى وزارة التربية و التعليم فى الملاك الذى ينتمون إليه " الإبتدائى أو
الثانوى " بالطرق ، و وفقا للمبادئ التى بينها ، كما أقر صراحة بحق هؤلاء
الفلسطينيين فى التقاعد فيما قضى به من اعتبار بدء حساب الخدمات الفعلية من أجل
التقاعد للفلسطينيين الذين يدخلون فى ملاك التعليم الثانوى أو الإبتدائى بموجب أحكامه
من تاريخ صدور المراسيم أو القرارات المتضمنة دخولهم فى هذا الملاك . و يتضح من
هذا بما لا يدع مجالا للشك أن الشارع قد اعتبر المساواة بين السوريين أصلا و بين
الفلسطينيين فى جميع الحقوق و المزايا المترتبة على الوظيفة العامة بما فى ذلك
الافادة من نظم التقاعد متى توافرت فى حق صاحب الشأن شروطها ، أمرا مسلما مفروغا
منه من حيث المبدأ ، و لذا صدرات التنظيمات التشريعية الخاصة بموظفى وزارة المعارف
من الفلسطينيين من حيث التثبيت و التقاعد على هذا الأساس . ثم أكد ذلك القانون رقم
260 لسنة 1956 الصادر بعد ذلك فى 10 من تموز " يولية " سنة 1956 ، و
الذى نص فى عبارة قاطعة على المساواة التامة بين هؤلاء و أولئك فى جميع ما نصت
عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظف و العمل و التجارة و خدمة
العلم ، مع احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم الأصلية ، و ظاهر من ذلك أنه اعتبر
المذكورين كالسوريين تماما فى كل ما تقدم من حقوق و هى التى تندرج فيما يسمى فى
الدساتير بالحقوق العامة للمواطنين ، و أن كان قد احتفظ بالجنسية الأصلية لكل . و
غنى عن القول أنه يقصد بالحقوق المتعلقة بالوظيفة الحقوق و المزايا المترتبة على
النظام القانونى للوظيفة بمعناه العام بغير تخصيص أو تمييز أو المتفرعة منه ، و
المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يقيد أو يخصص بنص خاص . و يدخل فى النظام القانونى
العام للوظيفة الأحكام و المزايا الخاصة بالتقاعد ، لأنه فرع من النظام المذكور ،
فيفيد منه السورى و الفلسطينى سواء بسواء متى توافرت فى حقه الشروط القانونية
المتطلبة لذلك . و كون المشرع قد يعالج نظام التقاعد بقانون خاص مستقل عن قانون
الموظفين الأساسى ليس معناه أن النظام المذكور منفصل عن النظام القانونى للوظيفة ،
بل هو فرع منه فى المفهومات القانونية الإدارية العامة كما سلف البيان ، و غاية
الأمر أن المشرع يفصل هذا النظام بقانون خاص كما يحدث فى أمور أخرى خاصة بالوظيفة
العامة فيما يتعلق بقواعد التعيين أو الترفيع أو التأديب ، أو بالنسبة إلى فئات أو
هيئات خاصة من الموظفين كالقضاة أو العسكريين أو الشرطة أو موظفى الجمارك أو غيرهم
، كل هذا مع التسليم بأنها جميعا تشريعات تتعلق بالوظيفة بمعناها العام ، كما أن
كون الموظف لا يفيد أحيانا من مزايا التقاعد لا يرجع إلى أن نظام التقاعد فى الفهم
القانونى منفصل عن نظام الوظيفة العام ، بل قد يرجع إلى عدم توافر الشروط الواجب
تحققها لاستحقاق التقاعد ، و السوريون و الفلسطينيون فى ذلك على حد سواء .
=================================
الطعن رقم 002
لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 684
بتاريخ 23-04-1960
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الرواتب التقاعدية
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت أن
المدعى من الفلسطينيين العرب المقيمين بأراضى الجمهورية السورية عند تاريخ نشر
القانون رقم 260 لسنة 1956 ، و كان يشغل وظيفة داخلة فى الملاك الدائم و يؤدى خدمة
تدخل فى عداد الخدمات المقبولة فى حساب التقاعد ، فإنه يفيد من أحكام المرسوم
التشريعى رقم 34 لسنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية .
( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق
، جلسة 1960/4/23 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق