الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

تحقق سبق الإصرار

 

تحقق سبق الإصرار

 إن القصد الجنائى أمر بطانى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسومة التى تصدر عنه . و العبرة فى ذلك هى بما أستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه .

( الطعن رقم  44  لسنة 39  ق جلسة  1969/4/21 )

 

إن ظرف الترصد يتحقق بانتظار الجانى للمجنى عليه فى الطريق الذى يعرف أنه سوف يأتى منه سواء كان ذلك بالتربص له فى مكان معين منه أو بالسير فى بعض الطريق انتظاراً لقدوم المجنى عليه من حقله ما دام الجانى كان مترقباً فى الطريق مجيئه للفتك به .

( الطعن رقم 1128 سنة 22 ق جلسة 1952/12/30 )

 

إن العبرة فى قيام الترصد هى فى تربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصيرة أو طويلة فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل أو الإيذاء ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .

( الطعن رقم 829 سنة 23 ق جلسة 1953/6/15 )

 

متى كان الطاعنان قد سلما فى طعنهما بأنهما سارا إلى مكان الحادث متفقين على الاعتداء على المجنى عليه ، فإن ذلك يكفى لمساءلتهما عن الضرب الذى دينا بمساهمة كل منهما فيه و عن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته التى أحدثاها به تنفيذاً لذلك الاتفاق بينهما ، و لا يكون لهما جدوى مما يثيرانه من الجدل فى ظرف سبق الإصرار الذى أثبته عليهما الحكم ، ذلك أن العقوبة الموقعة عليهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة مجردة عن ذلك الظرف .

( الطعن رقم 181 لسنة 24 ق جلسة 1954/4/5 )

 

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً .

( الطعن رقم 205   لسنة 24  ق جلسة 1972/4/9  )

 

سبق الإصرار قال " إن سبق الإصرار ثابت لدى المتهمين الأول و الثانى من توجههما معا إلى منزل المجنى عليه مسلحين أولهما بسكين ثقيلة و ثانيهما بعصا و مناداتهما عليه حتى إذا خرج لهما اعتديا عليه مباشرة دون أن يسبق الاعتداء حديث أو مشادة الأمر الذى يدل على أنهما ذهبا لمنزل المجنى عليه عاقدين العزم و مبيتين النية على الاعتداء عليه تدفعهم إلى هذا الضغينة السابقة و التى يرجع تاريخها إلى شهور سابقة و هى الخاصة بالاعتداء على قريبهم .. .. و إصابته بعاهة مستديمة و اتهام المجنى عليه و آخرين من ذوى قرابته فى ذلك الاعتداء " ـ فإن ما قالته المحكمة من ذلك يكون سائغاً و مؤدياً إلى ما انتهت إليه من قيام ظرف سبق الإصرار .

( الطعن رقم 567 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/22 )

 

إذا كان الحكم قد أستخلص توافر سبق الإصرار مما ذكره من قيام ضغينة بين الطاعن و المجنى عليه نشأت إثر مشاجرة سابقة بسبب الرى - فإنه يكون قد دلل على توفر هذا الظرف تدليلاً سائغاً .

( الطعن رقم  612  لسنة 24  ق جلسة  1954/6/7 )

 

إذا كان الحكم حين تعرض لظرف سبق الإصرار قال " إنه متوافر من ملابسات الجريمة و طريقة مقارفتها و الدفع إليها و كيف بدأت و انتهت على ما كشفت عنه التحقيقات و المعاينة ، فقد اتفقت رواية نائب العمدة و الدسوقى الزغبى على تحامل المتهمين و حقدهم على المجنى عليهما من خمسة عشر يوماً قبل الحادث بسبب النزاع على الساقية و الاعتداء على بعض المتهمين أثناءه ، و ثبت أن الاعتداء المزعوم على الحد الفاصل لا وجود له ، فلم يكن هذا السبب الدافع إلى الاعتداء و لكن ذلك السبب القديم الذى دفع المتهمين إلى أن يحملوا هذه الأسلحة و الآلات التى من شأنها إحداث القتل بعد أن إنتووه و صمموا عليه و أن يتجهوا إلى مكان المجنى عليهما و يقارفوا جريمتهم " - فإن ما قاله الحكم من ذلك للتدليل على سبق الإصرار يكون سائغاً و صحيحاً فى القانون لما يبين منه من أن الجريمة كانت وليدة روية و تدبير و تفكير دام أياماً كانت النفوس فيها على ما يقول الحكم قد هدأت و بقيت حفيظة الطاعنين كامنة . و لا يقدح فى توافر هذا الظرف و فى أن تكون الجريمة قد ارتكبت نتيجة تصميم سابق أن يختلق الجناة أو أحدهم سبباً فجائياً مزعوماً للتحرش بالمجنى عليهما تبريراً للعدوان المبيت و تمهيداً لتنفيذ القصد المصمم عليه .

( الطعن رقم  624  لسنة 24  ق جلسة 1954/6/9  )

 

إن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها و الخطأ فيه لا يقدح فى سلامة الحكم .

( الطعن رقم 1055 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/13 )

 

إن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية .

( الطعن رقم 170   لسنة 25  ق جلسة  1955/5/17 )

 

إذا كان الحكم قد تحدث عن سبق الإصرار فى قوله " و حيث إن سبق الإصرار ثابت و مستفاد أيضاً مما شهد به المجنى عليه و أيده فيه "فلان" الذى أوفده المجنى عليه إلى المتهم لنصحه بعدم التعرض له فى زواجه "بفلانة" التى كان المتهم قد خطبها لنفسه من قبل و رفض أبوها يده فتوعد المجنى عليه بالقتل " - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ فى استخلاص ظرف سبق الإصرار .

( الطعن رقم 540 لسنة 25 ق جلسة 1955/10/3 )

 

فى ثبوت ظرف سبق الإصرار ما يغنى عن البحث فى توافر ظرف الترصد .

( الطعن رقم 574   لسنة 25  ق جلسة 1955/12/24  )

 

إن القانون و قد غاير فى نصه بين ظرفى سبق الإصرار و الترصد أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترناً بالآخر .

( الطعن رقم 658   لسنة 25  ق جلسة  1955/11/7 )

 

العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .

( الطعن رقم 693   لسنة 25  ق جلسة 1955/11/19  )

 

لا يحول دون قيام ظرف سبق الإصرار فى حق المتهم أن يكون قصده فى الإيذاء معلقاً على حدوث ممانعة من جانب المجنى عليه فى تنفيذ ما يطلبه منه ، كما لا يحول دون قيام هذا الظرف المشدد أن يكون ما تسلح به المتهم هو من الأسلحة النارية التى لم تخصص أصلاً للضرب و الإيذاء ، لأن سبق الإصرار هو وصف للقصد الجنائى لا شأن له بالوسيلة التى تستعمل فى الاعتداء على المجنى عليه و إيذائه نتيجة لهذا القصد المصمم عليه من قبل .

( الطعن رقم 256 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/15 )

 

لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار ، فقد يتوافر القصد مع انتفاء الإصرار السابق الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الأشخاص .

( الطعن رقم  1224  لسنة 33  ق جلسة 1967/10/31  )

 

أحد أن يشهد بها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ، مادام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .

( الطعن رقم  7  لسنة 36  ق جلسة 1966/4/19  )

 

من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار و إن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق الإصرار و شروطه . و لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الإمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أنه " قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى الطاعن حلى المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر ارتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و روية " . و ذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى اعتراف الطاعن و تحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما أعتنقه الحكم و دل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم  85  لسنة 36  ق جلسة 1966/2/22  )

 

سبق الإصرار ظرف مشدد و وصف للقصد الجنائى ، و البحث فى وجوده أو عدم وجوده داخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة .

( الطعن رقم  1448  لسنة 36  ق جلسة  1966/1/11 )

 

سبق الإصرار بين المساهمين فى الجريمة يستلزم تقابلاً سابقاً بين إرادتهم يؤدى - بعد روية - إلى تفاهمهم على اقترافها .

( الطعن رقم 4   لسنة 37  ق جلسة 1967/4/18  )

 

تتوافر أركان جناية العاهة المستديمة فى حق المتهم ما دام قد ثبت أنه تعمد الفعل الماس بسلامة المجنى عليه - بغض النظر عن الباعث الذى دفعه لذلك - لأنه غير مؤثر فى توافر القصد الجنائى فى الجريمة المذكورة .

( الطعن رقم 1264   لسنة 37  ق جلسة  1967/10/23 )

 

إذا كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و فى رده على دفاع الطاعن يتحقق به توافر القصد الجانى فى جريمة التزوير من تعمد تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، فإنه لا يكون ملزماً من بعد بالتحدث عنه استقلالا .

( الطعن رقم 245   لسنة 38  ق جلسة 1968/3/25  )

 

متى كان الحكم قد أثبت مسئولية الطاعن عن إنتاج الصابون على نحو مخالف للقانون، فإن علمه بالغش الذى جرى يكون مفترضاً طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدلة بالقانونين الرقمين 2 ، 5 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 مما لا تكون معه المحكمة فى حاجة إلى التحدث عنه .

( الطعن رقم 598   لسنة 38  ق جلسة 1968/5/20  )

 

لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائى مع انتفاء الإصرار السابق الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الأشخاص .

( الطعن رقم  309  لسنة 42  ق جلسة 1972/5/8  )

 

من المقرر أن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و ما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم  309  لسنة 42  ق جلسة  1972/5/8 )

 

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى ، قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .

( الطعن رقم  113  لسنة  43 ق جلسة  1973/3/26 )

 

لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار فلكل مقوماته . فقد يتوافر القصد الجنائى فى الوقت ذاته سبق الإصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الأشخاص - و إذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه فى نفى سبق الإصرار لا ينفى نية القتل - و لا شأن له بالعقوبة التى أوقعها على الطاعن طالما أنها مقررة فى القانون للجريمة التى دين بها فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 336 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/21 )

 

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .

( الطعن رقم 1642 لسنة 45 ق جلسة 1976/2/9 )

 

لما كان حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد و إثبات توافر أحدها يغنى عن إثبات توافر الآخر ، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه من تخلف ظرف الترصد . 

( الطعن رقم 77 لسنة 46 ق جلسة 1976/4/19 )

 

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضى مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً من هذا الاستنتاج .

( الطعن رقم 229 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/24 )

إثبات تعمد القتل عند الجانى لا يكفى لإثبات سبق الإصرار . بل لابد من التدليل على هذا الظرف الأخير تدليلاً واضحاً .

( الطعن رقم 288 لسنة 46 ق جلسة 1929/1/3 )

 

لما كانت المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد ، فقد غايرت بذلك بين الطرفين ، و من ثم فلا تثريب على الحكم إذا أستبقى ظرف سبق الإصرار مع استبعاد ظرف الترصد .

( الطعن رقم 505 لسنة 46 ق جلسة 1976/10/17 )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن بالباعث على الجريمة و ذلك بقوله " ... و سبق الإصرار متوفر لديه من ثبوت اتهامه للمجنى عليه بسرقة المبيدات الحشرية من الجمعية الزراعية التى يعمل خفيراً بها لإبعاده عن عمله " . و إذ كان الحكم قد أستقى هذا الباعث من أقوال ضابط المباحث و تحرياته ، و كان البين من مراجعة المفردات أن ما أورده الحكم منها له معينه فى الأوراق - فقد انحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد .

( الطعن رقم  955  لسنة 46  ق جلسة 1977/2/14  )

 

لا جدوى للطاعن من التمسك بانتفاء سبق الإصرار - على فرض حصوله - ما دامت العقوبة المحكوم بها و هى الأشغال الشاقة المؤبدة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق

إصرار و لا ترصد .

( الطعن رقم 955   لسنة 46  ق جلسة 1977/2/14  )

 

إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .

( الطعن رقم  47  لسنة 47  ق جلسة  1977/4/25 )

 

ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى أنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً و لا تقبل المنازعة فيه أمام النقض .

( الطعن رقم 47   لسنة 47  ق جلسة  1977/4/25 )

 

كفاية الاستدلال على سبق الإصرار من استظهار الحكم أن المشاجرة السابقة التى نشبت بين المجنى عليه و الطاعن الأول ولدت فى نفس الطاعنين أثراً دفعهم إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير و روية و تدبير ، فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليما و صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم  47  لسنة  47 ق جلسة 1977/4/25  )

 

لا ينال من صحة استخلاص المحكمة لتوافر سبق الإصرار الخطأ فى تاريخ المشاجرة السابقة على وقوع الحادث ، و الباعثة على ارتكابه .

( الطعن رقم 47   لسنة 47  ق جلسة  1977/4/25 )

 

لما كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً و كان البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام بموجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، و كان لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين من أنهم أرادوا الثأر للاعتداء الذى وقع صباح يوم الحادث من أبن عم المجنى عليه الأول على الطاعن الثانى فكبر ذلك عند الطاعنين و أعدوا الأسلحة النارية اللازمة لذلك و قصدوا إلى مكان جلوس المجنى عليه الأول و بادروا بإطلاق النار عليه و ضربه بالعصا دون مقدمات ، و كان ما أستظهره الحكم للاستدلال على ثبوت ظرف سبق الإصرار من وقائع و إمارات كشف عنه و لها مأخذها من أوراق الدعوى هو مما يسوغ به هذا الاستخلاص ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .

( الطعن رقم 586   لسنة 47  ق جلسة  1977/10/23 )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن بقوله " و حيث إن ظرف سبق لإصرار قائم فى حق المتهم مما سبق بيانه عند استعراض الواقعة و أقوال الشهود من أن المتهم أعلن داخل السينما أنه سيقوم بإيذاء المجنى عليه و صحبه خارج السينما ثم سبقهم إلى الطريق العام و أنتظرهم فى مكان الحادث و انقضت مدة كافية للتروى و التصميم بهدوء على مقارفة الجريمة التى نفذها فعلاً بمجرد أن شاهد المجنى عليه و فريقه لدى خروجهم من السينما ... " و هو تدليل سائغ و كاف - فإن منعى الطاعن يضحى غير سديد .

( الطعن رقم  1323  لسنة 47  ق جلسة  1978/3/19 )

 

لما كان الحكم قد أستظهر نية القتل فى حق المحكوم عليهما و توافر سبق الإصرار لديهما فى قوله " إن نية القتل متوفرة فى حقهما و ثابتة قبلهما من استعمالهما مطرقة حديدية و موسى لأحداث فعلهما و إزهاق روح المجنى عليهما ذلك بأن توجه المتهمان إلى مسكن المجنى عليهما قاصدين القتل عمداً ...... و أنهال المتهم الثانى على رأس المجنى عليه الأول بالمطرقة بعنف على رأسه و هى مكان قاتل بطبيعته ثم قام المتهم الأول ، بإعمال موسه فى رقبة المجنى عليه سالف الذكر ثم توجه المتهمان إلى مكان المجنى عليه الثانى بالحمام و أنهال أيضاً المتهم الثانى بالمطرقة على رأسه بعنف ثم قام المتهم الأول بإعمال موسه فى رقبة المجنى عليه و لم يتركا المجنى عليهما إلا بعد أن قارفا الحياة و تنفيذ جريمتهما بإزهاق روح المجنى عليهما " - و فى قوله " إن المتهمين اتفقا على ارتكاب الحادث منذ ثلاثة أشهر سابقة و بدأ إعدادهما لارتكابها منذ هذا التاريخ بأن أعد كل منهما عدته لارتكابها و أخذ المتهم الأول فى توثيق علاقة المتهم الثانى بالمجنى عليه و تقديمه له و التردد على مسكنه و مراقبة المنزل من الخارج أملاً بالانفراد بالمجنى عليه الأول ثم عزمهما بعد ذلك على قتل المجنى عليه الأول و ابنه ثم توجها يوم الحادث إلى المسكن حيث أجهزا عليهما بالصورة سالفة البيان - مما يدل على أن المتهمين قد ترويا و فكرا فى جريمتهما ثم صمما عليها و أقدما على ارتكابها و هما هادئى النفس مطمئنا البال متحرران من تأثير الانفعالات النفسية " . فإن ما أورده  الحكم يكفى لاستظهار نية القتل و يتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به فى القانون .

( الطعن رقم  580  لسنة 48  ق جلسة 1978/12/11  )

 

الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              

فقرة رقم : 4

إن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، كما أنه من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج .

( الطعن رقم 580   لسنة  48 ق جلسة 1978/12/11  )

 

من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل و الجرح و الضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال ، مما يقتضى الهدوء و الروية قبل ارتكابها ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح افتراضه ، و هو يتحقق كذلك و لو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل و لو كانت نية القتل لدى الجانى غير محددة ، قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه حتى و لو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذى قصده و هو ما ينفى المصادفة أو الاحتمال و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستخلاصه وجه مقبول - لما كان ذلك - و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم يسوغ به ما أستنبطه من توافره ، و كان القول بوجود إصابات رضية بالفريقين أو الزعم بأن فريق المجنى عليه هم الذين بدءوا بإطلاق النار لا شأن له بنفوس المتهمين التى كانت مهيأة من قبل للاعتداء بعدته و أدواته و سعوا إليه بجمعهم و أسلحتهم إلى حيث المجنى عليهم بالحقل مكان الحادث ، سواء تشابكت الحوادث فى رباط زمنى متصل ، أو وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الإصرار و لا تنفيه ، هذا فضلاً عن أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معييتهم فى الزمان و المكان ، و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و يصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية القتل العمد و الشروع فيه و يرتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يعرف .

( الطعن رقم  826  لسنة 48  ق جلسة 1978/2/6  )

 

تحقق قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به فى القانون يرتب بين الطاعن و بين من يدعى بإسهامهم فى ارتكاب الفعل معه تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها و إسهامهم فى الاعتداء على المجنى عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعن من النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى انتواه دون تحديد لفعله و فعل من كانوا معه و محدث الإصابات التى أدت إلى وفاته بناء على ما اقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تبريره قد أنتج النتيجة إلى قصد إحداثها و هى الوفاة فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعدد محدثى إصابات المجنى عليه التى سببت الوفاة نظراً لتعددها و اختلافها شكلاً و سبباً يكون غير سديد .

( الطعن رقم  2040  لسنة 49  ق جلسة 1980/3/9  )

 

من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجانى إثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها .

( الطعن رقم  2114  لسنة 49  ق جلسة 1980/3/17  )

 

متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لنية القتل و أثبت توافرها فى حق الطاعنين فى قوله " و حيث إن قصد القتل لدى المتهمين أمر دلت على توافره الملابسات و الظروف التى أحاطت بهما و الأعمال المادية المحسوسة التى صدرت عنهما . فالصلة بين المتهمين و المجمعة بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد هو الانتقام لاعتداء المجنى عليه على ... ... الذى يمت لهما بصلة النسب و يجمعه و إياهما انتساب إلى أصل واحد باعتبارهم جميعاً من أهالى الصعيد و اتجاه المتهمين و جهة واحدة فى تنفيذ الجريمة و اعتدائهما على المجنى عليه بصورة و حشية سجلها تقرير الصفة التشريحية مستعملين آلات راضة وحادة من شأنها أن تحدث القتل غير تاركين فريستهما إلا بعد أن صار جثة هامدة . كل ذلك يكشف فى جلاء عن انصراف قصد المتهمين لإزهاق روح المجنى عليه . و كان تعمد القتل أمراً داخلياً يتعلق بالإدارة و يرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة محكمة الموضوع و حريتها فى تقدير الوقائع متى كانت ما أوردته من الظروف و الملابسات سائغاً يكفى الإثبات توافر هذه النية ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعنين من الظروف و الملابسات التى أوضحها - هو تدليل سائغ ، و من ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة الواقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظروف مشددة ، فلا مصلحة لهما فيما أثاراه من قصور الحكم فى استظهار ظرف سبق الإصرار . و لما كان ما تقدم ، فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 2127 لسنة 49 ق جلسة 198/3/19 )

 

قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى موضوع فى حدود سلطته التقديرية ، كما أنه من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .

( الطعن رقم 2225   لسنة 49  ق جلسة  1980/2/11 )

 

قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

( الطعن رقم  361  لسنة 50  ق جلسة  1980/12/4 )

 

من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، و يتحقق هذا الظرف و لو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، و هو وصف القصد الجنائى ، و بالتالى لا شأن له بالوسيلة التى تستعمل فى الاعتداء على المجنى عليه نتيجة لهذا القصد المصمم عليه من قبل .

( الطعن رقم  361  لسنة 50  ق جلسة  1980/12/4 )

 

من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف  لا يتنافر مع هذا الاستنتاج .

( الطعن رقم  412  لسنة 50  ق جلسة 1980/6/8  )

 

ليست هناك تعليقات: