الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

سلطة محكمة الاستئناف فى إجراء التحقيق

 

سلطة محكمة الاستئناف فى إجراء التحقيق

 من المقرر أن المحكمة الاستئنافية فى الأصل لا تجرى تحقيقاً و تحكم عل مقتضى الأوراق إذ أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمح بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الذى تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها .

( الطعن رقم 12681 لسنة 59 ق  جلسة 1991/11/7 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم فى الدعوى بناء على أوراق القضية و بدون إجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوم ذلك . فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد أجابت المتهم إلى ما طلبه من تأجيل الدعوى ليقدم لها مخالصة تثبت وفاءه الدين المحجوز من أجله فلم يفعل فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ هى لم تجبه بعد ذلك إلى طلبه التأجيل لإعلان الشاهد .

( الطعن رقم 104 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/6 )

 

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية - و هى تفصل فى الدعوى - من اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إذ هى رأت لزوماً لذلك لاستظهار وجه الحق فى الدعوى ، و لو كان هذا بعد نقض الحكم بناء على طعن المتهم ، أو كان المتهم وحده هو المستأنف ، ما دامت لم تسوئ مركزه بالعقوبة التى قضت بها عليه .

( الطعن رقم 215 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/26 )

 

إن المحكمة الاستئنافية ، إنما تحكم فى الدعوى على مقتضى الأوراق ، و ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزومه .

( الطعن رقم 1035  لسنة 21 ق جلسة 1952/2/19  )

 

المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق ، و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان  يجب على محكمة أول درجة إجراؤه .

( الطعن رقم 2224  لسنة 24 ق جلسة 1955/2/1  )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق ، و هى لا تلتزم بأن تجرى تحقيقاً إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و من ثم فلا جناح عليها إن هى التفتت عن الطلب المبدى بسماع أقوال الشهود سيما و قد عنيت بتبرير ذلك فى حكمها تبريراً سائغاً و سليماً .

( الطعن رقم 15  لسنة 33 ق جلسة  1963/10/14 )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1557  لسنة 40 ق جلسة  1971/1/17 )

 

\الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أى تحقيق أو سماع شهود فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع بقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه .

( الطعن رقم 40  لسنة 43 ق جلسة 1973/3/4  )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل على  مقتضى الأوراق ما لم تر هى لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن يسلم فى طعنه أنه لم يتقدم بطلبه إلى محكمة أول درجة فإن المحكمة الاستئنافية تكون غير ملزمة بإجابته أو حتى الرد عليه .

( الطعن رقم 1266  لسنة 43 ق جلسة 1974/2/3 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه .

( الطعن رقم 152  لسنة47  ق جلسة 1977/5/16  )

 

الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما فات محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنها سمعت شهادة كبير مهندسى مرور إسكندرية و ناقشته فيما أثاره الطاعن بشأن فجائية الحادث و قد أشترك الدفاع عنه فى المناقشة و من ثم لا تكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة بإجابة طلب إعادة مناقشة الخبير أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر لزوماً لذلك .

( الطعن رقم 1647 لسنة 47 ق جلسة 1978/4/2 )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة و هى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما يستكمل به النقص الذى شاب المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 397  لسنة 50 ق جلسة 1980/6/8  )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1013  لسنة 50 ق جلسة 1980/11/20  )

 

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجزئ من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 952  لسنة 54 ق جلسة 1984/12/3  )

 

إن المحكمة الاستئنافية غير مكلفة بحسب الأصل بإجراء أى تحقيق جديد إلا إذا رأت هى لزوماً له . فإذا لم يسبق للدفاع عن المتهم أن طلب من محكمة الدرجة الأولى ضم قضيته إلى القضية المنظورة ، فرفضت تلك المحكمة إجابته إلى طلبه ، فليس له أن يكلف المحكمة الاستئنافية لأول مرة ضم تلك القضية إذ أن لها بحسب الأصل أن تكتفى بما هو مسطور فى الأوراق التى بين يديها و أن تبنى عليه حكمها .

( الطعن رقم427 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/8 )

 

للمحكمة الاستئنافية تمام الحرية و مطلق السلطة فى أن لا تجرى من التحقيق إلا ما تراه هى نفسها ضرورياً لكشف الحقيقة . فهى ليست ملزمة بمتابعة المتهم فيما يطلبه منها فى هذا الصدد ما دامت قد وجدت فى عناصر الدعوى و ما بها من التحقيقات الأخرى ما يكفى لتكوين اعتقادها .

( الطعن رقم 938 لسنة 46 ق جلسة 1929/2/28 )

 

أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 2030  لسنة 38 ق جلسة 1969/1/6  )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع أقوال شهود الإثبات و لم يوجه أمامها مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة ، فلا يجوز له أن يثير نعيه فى هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 61 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 )

 

إن المحكمة الاستئنافية تقضى فى الأصل من واقع الأوراق ، و هى لا تلزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له ، و كذلك هى غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى المرافعة لإجراء المزيد من تحقيق المسألة الفنية المطروحة ، إذا كانت قد وضحت لديها خصوصاً إذا كان الخصم لم يسق طلبه مساق الجازم .

( الطعن رقم 832 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/20 )

 

لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 584  لسنة 58 ق جلسة  1988/4/21 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة و هى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 2208 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/7 )

ليست هناك تعليقات: