الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 9 أكتوبر 2022

موسوعة النقض المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آثار عامة
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : اثار عامة
فقرة رقم : 2
إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و إنتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدها من المنافع العامة . و منها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة للحكومة التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربى .
============================== ===
الأراضي المنزوعة ملكيتها و أهميتها الأثرية
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 274
بتاريخ 22-01-1991
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : الاراضى المنزوعة ملكيتها و اهميتها الاثرية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى و كذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية " . يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر فى حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد إستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا و افقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى و يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ، و كان الثابت فى الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً أثرية .

( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/22 )
============================== ===





املاك الدولة
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 611
بتاريخ 21-02-1935
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : املاك الدولة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى ، إذا كانت نصت على " أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص القانون المدنى ، فإن المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، إى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و إذن فلا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن إكتسابها بوضع اليد بمضى المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الآثار بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد .

( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/21 )
============================== ===





تمثال اثرى
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
بتاريخ 16-12-1937
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : تمثال اثرى
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدنى الأهلى و المادة 25 من القانون المدنى المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع فى التمثال الأثرى و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال فى حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدنى لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة .

( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/16 )
============================== ===

شرط اعتبار الارض اثرية
============================== ===
الطعن رقم 0437 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1529
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن أكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد .

( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 848
بتاريخ 02-06-1985
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى " و النص فى المادة الرابعة منه على أن " تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية و المنقولة و الأراضى الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضى الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضى و مخرجة لها من الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة .


============================== ===
الطعن رقم 0082 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 440
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 2
إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضى التى تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضى التى سبق أن قررت الحكومة ، أى مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار ، أن لها هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور قانون الآثار بإعتبار أرض معينة أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون و لو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق .

( الطعن رقم 82 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )
============================== ===





لجنة حفظ الاثار القديمة المصرية
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : لجنة حفظ الاثار القديمة المصرية
فقرة رقم : 3
إن الأمر العالى الصادر فى 18 ديسمبر 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بين على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه فى المادة الثانية منه . و المفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس فى هذا النص و لا فى باقى مواد الأمر العالى المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول الآثار غير المملوكة للحكومة . فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من الآثار غير المملوكة للحكومة فإن هذا التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أى حق للحكومة قبل صاحب الأثر . أما القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربى فالمفهوم من نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و أن يعلن هذا القرار لصاحب العقار لكى يترتب عليه حق الإرتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة المقررة لسقوط حق المطالبة بالتعويض . و إذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب العقار فلا يبدأ سقوط الحق فى المطالبة .

( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )

اجراءات التحقيق
============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن حق القاضى المحقق فى سؤال الخصوم و مناقشتهم غير مقيد بقيد ما .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 385
بتاريخ 30-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الفصل فيها .

( الطعن رقم 93 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 494
بتاريخ 11-05-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية و أنه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه ، يجوز له إثبات هذا الإحتيال بأى طريق من الطرق القانونية ، فلا على المحكمة فيما تقضى به من إحاله الدعوى إلى التحقيق لتمكين الطاعنين فى التصرف من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .

( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0193 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 471
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعــون عليهـم بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة بمباشرة الأعمال التى يقولـون عنها و باشـراها فعـلاً ثم إنقطعـا عنها بدون موجب و إشـتركا فـى أعمال مماثلة يعود إشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها .. قد إستند فيما إستند إلى أن عقد الشـركة لم يحدد به نوع العمل الذى يقوم به كل من الشركاء و فقـط نـص فـى بنـد منـه على أن جميع الشركـاء متضامنـون فى العمـل - فإنـه لا تثريب علـى المحكمـة إن هـى أحالـت الدعوى على التحقيق لإستجلاء ما أبهم من مدلول هذا البند و إستكناه قصد المتعاقديـن منـه ، متى كان تفسير هذا الذى جاء به مثار نزاع بين الطرفين . و من ثم فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( رقـم الطعن 193 لسنـة 18 ق ، جلســة 1951/3/29 )








============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 191
بتاريخ 21-12-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق قد أذن للمشترى - المطعـــون عليه الأول - فى أن يثبت صورية عقد البيع الصادر من نفس البائع - المطعون عليه الثانــــى - عن ذات العين المبيعة الى مشترين آخرين - الطاعنين - كما أذن للبائع فى نفى هذه الصوريـة ، إلا أنه أغفل النص على الإذن للمشتريين الآخرين فى نفيها . فإن ذلك لا يبطل الحكم و لا يسقـط حق هذين المشتريين فى نفى صورية عقدهما . ذلك لأنهما إنما يستمدان هذا الحق من القانــــون وفقا للمادة 181 من قانون المرافعات - القديم - و هى تنص على أنه " إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شىء بالبينة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة ذلـــك الشــــىء بالبينة أيضا " و من مقتضى ذلك أن يكون لهما رغم سكوت الحكم التمهيدى عن الإذن لهما فـى نفى الصورية أن يطلبا الى المحكمة عند التحقيق سماع شهودهما إن كان لهما شهود . إلا أنـــه لما كان هذا الحق مقررا لمصلحتهما و كان الواقع فى الدعوى هو أنهما اقتصرا على النعى فــــى صحيفة استئنافهما على الحكم الابتدائى الذى أسس على ما استخلصه الحكم التمهيـــدى مـــــن التحقيق - اقتصرا على النعى على الحكم الابتدائى بالبطلان فى هذا الخصوص و لم يطلبا الــــى محكمة الاستئناف فى عريضة استئنافهما سماع شهودهما و لم يقدما الى محكمة النقض صــــورة رسمية من مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف ليثبتا أنهما تمسكا لديها بهذا الطلب فانــه يكون سائغا ما استخلصه الحكم الاستئنافى من عدولهما عن طلب إحالة الدعوى على التحقيــــق من جديد لسماع شهودهما اكتفاء بالتحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى . و من ثم يكـــــون النعى على هذا الحكم بالبطلان على غير أساس .
( الطعن رقم 33 لسنة 19 ق جلسة 1950/12/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا مخالفة للقانون فى أن تحيل المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام حـالـة العته بالمتصرف وقت صدور العقد المطعون فيه ، فإنه لا نص يوجب عليها أن تلتزم فى هذه الحالة طريقاً معينة للإثبات و لا محل فى هذا المقام للتحدى بالمادتين 866 من القانون رقم 94 سنة 1937 و 64 من القانون رقم 99 سنة 1947 ، فإن حكمهما إنما ينطبق على الإجراءات الواجب إتباعها قبل توقيع الحجر فلا يسرى على إثبات قيام حالة العته فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 396
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
البطلان المؤسس على خطأ الإجراءات التى يباشرها القاضى المنتدب للتحقيق يجب التمسك به لدى محكمة الموضوع فى جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق و لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 492
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعا عن الأصل القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق .

( الطعن رقم 55 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
للمحكمة وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0217 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 303
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من محاضر التحقيق المقدمة صورها بملف الطعن أن الطاعن طلب تأجيل التحقيق أكثر من مرة لإعلان شهوده ، فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى أول جلسة للتحقيق سمعت المحكمة أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية ثم شاهدى الطاعن ولم يبد الطاعن أى إعتراض أثناء التحقيق الذى إستمر عدة جلسات على أن الحكم التمهيدى قد أخطأ إذ ألقى عليه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير أو أن واقعة الصلح التى حققها القاضى المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير الذى أمرت المحكمة بتحقيقة فإنه يستفاد من ذلك أن الطاعن قد إعتبر أن هذه الإجراءات صحيحة على أن خطأ الحكم فى هذا الخصوص ـ على فرض حصوله ـ لايترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه متى كانت المحكمة قد رأت أن هذا الخطأ لم يكن ذا أثر فى سلامة إجراءات التحقيق إذ سمعت أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية قبل سماع أقوال شهود الطاعن .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن إستنبطتها منها ما يغنى عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 260 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
التحدى بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير مردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة .

( الطعن رقم 301 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام و لذا يجوز الاتفاق على مخالفتها . و إذن فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه فليس له أن ينعى بعد ذلك على الحكم إجابته إلى ما طلب ، حتى و لو كان فيما طلب متطوعا لإثبات ماهو غير ملزم بحمل عبئه .


============================== ===
الطعن رقم 0228 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 45
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة " مناولة " الورادة فى وصول بأنها لا تقطع بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه هذه العبارة و لم تخطىء فى تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول .


============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 89
بتاريخ 04-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا كان المدين قد تمسك بأن سبب الدين الثابت بسند إذنى هو تعهده بتوريد عمال للدائن و كانت المحكمة إذ أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين لم تحدد طريقا معينا للوفاء و كان المدين قد أخفق فى الاثبات ، فانه لا محل للنعى بأن المحكمة لم تمكنه من إثبات قيامه بتنفيذ تعهده ذلك لأنه مادام أن الحكم الصادر بالتحقيق لم يحدد طريقة الوفاء فكان عليه إثبات قيامه بالعملية محل التعاقد .


============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 55
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى استيلاء المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة و أن قيمة ما إستولى عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمتة منه يزيد على نصاب البينة .

( الطعن رقم 322 سنة 21 ق، جلسة 1954/10/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0325 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 639
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع القاضى المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما يراه موصلاً إلى استجلاء الحقيقة و إستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائه .

( الطعن رقم 325 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0382 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 910
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
القول بأن إمتناع المدعى عليه فى دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة إكتفاء بما سيبديه فى الدعوى المدنية إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على التزوير غير صحيح فى القانون ، ذلك لأن على النيابة أن تسير فى تحقيق جريمة التزوير بمجرد تبليغها عنها ، و على المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة ، فإن هى رأت بعد التحقيق رفع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 382 سنة 21 ق، جلسة 1955/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 842
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم أن المحكمة بعد أن أثبتت دفاع الطاعنين و محصت الأسانيد التى إستندا إليها فى طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال بعض الدائنين فيها قضت برفض إجابة هذا الطلب إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها و التى تبرر قضاءها فى هذا الخصوص فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع و لا يعدو أن يكون النعى على الحكم فى هذا السبب جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة المقدمة إليها من الخصوم فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0428 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 596
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لاتثريب على المحكمة إذ هى لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة فى الدعوى بما ينفى هذا العلم .


============================== ===
الطعن رقم 054 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا كان البيع سبب الشفعة قد انعقد فى ظل قانون الشفعة القديم فى حين أن طلب الشفعة قد بدأت اجراءاته فى ظل القانون المدنى الجديد فانه لايعيب الحكم المطعون فيه أن يكون احال الدعوى إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع ذلك أن العلم بالبيع كواقعة انما يخضع فى إثباته للقانون الذى كان ساريا وقت حصوله .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما إستبان لها أن أجابة الطالب إليه غير منتجة و أن لديها من الإعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ 20-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1022
بتاريخ 27-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 259
بتاريخ 21-03-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للبائع طبقاً لصريح نص المادة 339 من القانون المدنى القديم أن يثبت بالبينة و القرائن و غيرها من طرق الإثبات أن عقد البيع و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعاً باتاً إلا أنه فى حقيقته يخفى رهناً ـ و إدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يشمل فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها . فإذا كان الحكم قد إلتفت عن تقدير طلب التحقيق الذى تقدم به ورثة البائع للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقة الأمر يستر رهناً و لإثبات بقاء العين المبيعة تحت أيديهم و يد مورثهم من قبل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . و إستناد الحكم إلى ورقة الضد التى قدمها الورثه لا تقوم دليلاً على صورية العقد هو إستناد قاصر عن مواجهة طلب التحقيق لأن إسقاط هذه الورقة من أدلة الورثة لايستتبع إسقاط كل ما إستندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب ويكون الحكم قد انطوى أيضاً على قصور معيب .


============================== ===
الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479
بتاريخ 16-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا إستبانت المحكمة من ظروف الدعوى التجارية وملابساتها أن الإدعاء بحصول إتفاق يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة مرجح كان لها أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الإدعاء و لا مخالفة فيما تقضى به فى هذا الخصوص للقانون . ذلك أن الشارع إستبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد 400 - 403 من القانون المدنى و جاءت أحكام تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية فأباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة و لم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه فى المواد 40 - 46 و 63 من قانون التجارة والمواد 3 و 90 و 150 و 174 من القانون البحرى ـ و لا محل إذن للتحدى بحكم الفقرة الأولى من المادة 401 من القانون المدنى التى منعت الإثبات بالبينة فيما خالف أو جاوز الثابت بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0269 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 920
بتاريخ 22-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإتخاذ إجراءات التحقيق إذا كانت ترى فى وقائع الدعوى ما يكفى للفصل فيها .

( الطعن رقم 269 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع و هى ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة و كافية لحمله دون حاجة إلى تحقيق أو إستجواب و مؤدية إلى ما إنتهى إليه قضاؤها


============================== ===
الطعن رقم 189 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 759
بتاريخ 31-10-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه و له أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فإذا كان الحكم قد أجاز الاثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لايكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة و لا جدوى من النعى عليه بما يورده فى أسبابه بعد ذلك تزيدا .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 499
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الإدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من رد الشركة المطعون عليها جهازى ( الجراموفون ) اللذين يطلب رد ثمنهما إليه ، و كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه فى هذا الشأن ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 190 من قانون المرافعات بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة - هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى فى هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدله القائمة فيها التى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط ، فلا محل للنعى على حكمها فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 184 لسنة 25 ق، جلسة 1959/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى رفضت الإستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه من قيام عرف تجارى مبناه أن التعامل فى سوق البصل بالإسكندرية يجرى على أساس معاينة المبيع و أن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا و إنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1924 و إذ كان هذا هو ما إستهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى التفتت عنه و أخذت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحة .


============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لا مأخذ على محكمة الموضوع إن هى رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .


( الطعن رقم 222 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/15 )

============================== ===
الطعن رقم 0422 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 231
بتاريخ 17-03-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أنه كان من بين طلبات الطاعن فى دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه قيمة أجره فى المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع خمسين جنيها شهريا عن عمليات التأمين التى قام بها فى المدة المذكورة لحساب المطعون عليها و إعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافأة المستحقة له ، و طلب الطاعن من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات و لكن محكمة الإستئناف رفضت هذا الطلب ، و كان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق - أن محكمة الإستئناف قد تبينت عدم جدية الإدعاء ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 422 سنة 25 ق ، جلسة 1960/3/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 181
بتاريخ 18-02-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع انها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية و الرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 و من قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، و أن القول الوحيد فيه فى مرتبه الشهادة على الزواج و الطلاق هو ان نصاب الشهادة رجلان أو رجل و إمرأتان و أنه لا يوجد فى مذهب الاحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك انه لما كان التطليق للغيبة و لعدم الإنفاق لا يقوم اصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الاحناف التطليق لأى من هذين السببين و إنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الاخرين و هم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز فى القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدى برأى الإمام أبى حنيفة فى إثبات أمر لا يجيزه ، و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله متعين الرفض .

( الطعن رقم 20 سنة 27 ق ، جلسة 1960/2/18 )
============================== ===
الطعن رقم 096 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 485
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 2/403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابى لسبب أجنبى لا يد له فيه و لا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله ، كأن يكون فقد السند نتيجة لإهمال محامى الدائن أو موظفى مكتبه فى المحافظة عليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد السند المبرئ لذمة المطعون عليه إستناداً إلى أن هذا السند كان موجوداً و سلمه إلى محاميه ليقدمه فى الدعوى التى أقامها الطاعن و فقد بإهمال موظفى مكتب المحامى فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 96 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد فى الفصل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0163 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1031
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا تتصل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الأثبات بالكتابة بالنظام العام ، و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بإجراءات الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه على أساس نزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات بالكتابة ، لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046
بتاريخ 21-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ـــ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده فى أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إلى "أنها رزقت بالصغيرة [من الطاعن] ثمرة زواج عرفى سابق لعقد الزواج الرسمى و ما هذا العقد الأخير إلا إظهار للعقد العرفى بدليل ما ورد فى وثيقة الزواج الرسمى من أنها بكر حكماً و هذا القول منها محل نظر" و إنتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإستظهار وجه الحق فى هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1173
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فمتى كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد إعتراضا ما على الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهود بل إنها أحضرت شهودها و سمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من جانبها فإن ذلك يعد قبولا منها للإثبات بالبينة يسقط حقها فى الدفع بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 104
بتاريخ 16-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السطة المطلقة فى إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها و كانت الأسباب التى أوردتها سائغة و تؤدى إلى ما انتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0230 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 166
بتاريخ 30-01-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
ما تستلزمه المادة 264 من قانون المرافعات من إشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود ، أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الاجراء مقتض إذ أن هذه المضاهاة إما أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ماهو منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .

( الطعن رقم 230 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1146
بتاريخ 16-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
حق المحكمة فى أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقا للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لها متروك لتقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 0176 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1230
بتاريخ 30-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر جوازى للمحكمة متروك لتقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما إنتهى إليه من تكييف الواقعة بإنها تزوير لا خيانة أمانه ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الإبتدائى - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما إشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما إنتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها .

( الطعن رقم 255 لسنة 30 ق، جلسة 1965/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384
بتاريخ 30-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية و من ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود و القرائن .

( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلب إجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجر اء التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 92
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
عددت المادة 219 من قانون المرافعات البيانات التى يجب إشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم ذكر إسم القاضى المنتدب و الكاتب و إكتفت بتوقيع كل منهما . و من ثم فإذا كان محضر التحقيق يحمل توقيع المستشار الذى تولى التحقيق و الكاتب فإن النعى ببكطلانه لعدم بيانه إمهما يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى استبان لها وجه الحق فى النزاع .

( الطعن رقم 44 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا تلتزم المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الانكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية هدف بها المدين إلى الإفلات من شهر إفلاسه .


============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا خطأ من الحكم إن هو إكتفى بما وجد بأوراق الدعوى و إستغنى بذلك عن إستعمال الرخصة المخولة له بالإحالة إلى التحقيق .

( الطعن رقم 157 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0162 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 401
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً لإجابة طلب الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق وجود قرائن بالمعنى القانونى للقرينة ترشح لإجابته بل يكفى لإجابة هذا الطلب أن تتبين المحكمة من ظروف الدعوى وأوراقها جديته وألا يكون فى هذه الأوراق ما يغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0162 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 401
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
وإن كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة إلا أنها ملزمة إذا هى رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

( الطعن رقم 162 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشاهدته لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها "م 204 مرافعات"


============================== ===
الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابى أو مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء المشترى بثمن العقار الذى طلب الحكم بصحة التعاقد عنه وكان هذا التعاقد يزيد على عشرة جنيهات حسب إقراره فقد كان هذا حسب المحكمة لرفض دعواه ورفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق إذ ما دام البائع قد أنكر أن المشترى قد أوفى بشىء من الثمن وإعترض على الإثبات بغير الكتابة فإنه لا يجوز قانونا إثبات هذا الوفاء بغير الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0289 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 432
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان المستأجر قد إدعى أنه سلم المنقولات المؤجرة كاملة للمؤجر بعد إنتهاء عقد الإيجار ، و رتب على ذلك طلب رفض دعوى المؤجر ، فإنه يكون قد أستند لا إلى تصرف قانونى ، بل إلى واقعة مادية هى إسترداد المؤجر للمنقولات .فإذا كانت هذه الواقعة المادية ليس فيها ما يخالف الثابت بعقد الإيجار كتابة أو يجاوزه فإن الإعتداد بالبينة كدليل فى الإثبات فى هذا الخصوص يكون صحيحا بإعتبار هذه الواقعة منفصلة عن العقد .

( الطعن رقم 289 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0386 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1607
بتاريخ 07-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إن محكمة ثانى درجة ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود كلما رأت أن تخالف ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى تقديرها لأقوال من سمعتهم ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، هذا إلى أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .


============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به فى عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1599
بتاريخ 02-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ، هذا الحق جوازى لمحكمة الموضوع متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اتخاذها هذا الإجراء إلا فى حالة طلبه من أحد الخصوم .

( الطعن رقم 245 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/2 )
============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 381
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة إقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التى يريد الطاعن إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1137
بتاريخ 11-06-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
تأجيل التحقيق على ما تقضى به المادة 2/194 من قانون المرافعات يعتبر بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة من الحضور صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614
بتاريخ 27-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية و الفراش ، و إنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلا و إمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن لم يحضر وقت العقد ، و هذا عند الصاحبين أما عند أبى حنيفة فلا يجوز للشاهدان أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هى ما تكون بالتواتر .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614
بتاريخ 27-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع - منها النسب و النكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحسانا إلا أنهم إختلفوا فى شروط تحمل الشهادة بها ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار ، و على هذا إذا ,, أخبره ،، رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخبر . و عند الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل له الشهادة و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا و عن العدلين - أن يكون بلفظ ,, أشهد ،، و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة .

( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط الوفائى مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز إثبات الغش بجميع الطرق و منها البينة و القرائن و على ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت عدم صدور العقد منها و تزوير بصمة الختم المنسوبة إليها عليه . طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب إليها و فى حدود ما تنص عليه المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، و بالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته - الذى تزيد قيمته عن عشرة جنيهات - بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لئن كان التوقيع بختم خطأ بدلا من ختم آخر واقعة مادية إلا أنه يحول دون إثباتها بالبينة أن إثباتها لا يكون إلا بإثبات رضاء الشخص الذى كان المقصود التوقيع بختمه بالتعاقد و مطابقة إرادته مع إرادة المتعاقد الآخر على إنعقاده و هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة إذا كانت قيمة الإلتزام الناشئ عن العقد تزيد عن عشرة جنيهات .

( الطعن رقم 457 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0542 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 14
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدنى إذ أجازت الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى لم تضع قيودا لقيام المانع بل جاء نصها عاما مطلقا فإن تقدير قيام المانع ماديا كان أو أدبيا متروك لقاضى الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها و من ثم فإن تقدير المانع بجميع ظروفه و منها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه .

( الطعن رقم 542 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1296
بتاريخ 23-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 0558 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1079
بتاريخ 25-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدله ما يكفى لتكوين إعتقادها .

( الطعن رقم 558 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/25 )

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 290
بتاريخ 11-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل ، إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق . إلا أن هذا الشرط و عند الحنفية كذلك لا يجد محلا يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 4 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/2/11 )
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفى لحمله ، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق ، اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى .

( الطعن رقم 5 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1227
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه ، لو كان غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و بحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .

( الطعن رقم 239 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/10 )

============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 17-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و مخالفة للقانون ، و لما كان ذلك و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات السابق فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق ، متى رأت فى ذلك فائده للحقيقة هو حق جوازى متروك لرأيها و مطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 285 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/17 )

============================== ===
الطعن رقم 139 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1015
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
يحق للمحكمة رفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود طالما أن من حقها فىحدود سلطتها الموضوعية و فى سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى أن تعول على نتيجة التحقيق الذى أجراه الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
ثبوت الواقعة المدعى بها - و هى ان الزوجة تجنح للتبتل و مصابة بالعنة النفسية - أو عدم ثبوتها ، مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى مكان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 325
بتاريخ 08-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال ، بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لها ألا تجيب الخصم إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 152 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0596 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 521
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هدا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و رأت فيه ما يكفى للفصل فى الدعوى فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .

( الطعن رقم 99 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/12 )
============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
قضاء الإحالة - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق ، و قد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها أوامر و ليست أحكاماً . و إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الإحالة يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0265 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
بتاريخ 11-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق 0

( الطعن رقم 265 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1165
بتاريخ 24-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية يجب مراعاتها فى حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التى يعترف بها الخصوم أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى و إذن فلا يجوز المضاهاة على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصوم و لا يكتفى بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيحابى يستدل منه فى وضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية و إذ كان لا نزاع فى أن المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الإعتراف ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بإستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة لأنها لاتدخل فى عداد الأوراق التى نصت عليها المادة 269 مرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
ورود عبارة " أفهمناه " بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهدى النفى لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم و لكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة 194 من قانون المرافعات السابق أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتماً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمة للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع ألا تجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 0527 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 440
بتاريخ 15-03-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
1) متى كان تعيين الوصى الخاص قد تم من الجهة صاحبة الولاية فى تعيينه فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن علة صدور هذا القرار وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصرين فى البيع و مصلحة الوصية عليهما لإنعدام جدواه .

2) طلب إجراء التحقيق أو الإنتقال للإطلاع على ملف تركة المورث ليسا حقاً للخصوم و إنما هما من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 527 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 )

============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 03-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق للمحكمة و لها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بما يغنى عن إجراء التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1310
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لأنها رأت من ظروف الدعوى و الأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 11 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1291
بتاريخ 26-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إنفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ، و مدة إستمرارها الفعلى و مقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات و لا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد ، لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان و صرحت له بسماع شهود دون حلف يمين .


============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بالإستجابة إلى طلب الإحاطة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0042 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 135
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً ، فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم أن أقوال شاهدى المطعون عليها قد تطابقت فيما وجهه الطاعن إلى المطعون عليها من ألفاظ السب ، و إستخلصت المحكمة من أقوالهما فى حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعن قد أضر بزوجته المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم - بأن الشاهدين لم يتفقا فى الوقائع المشهود عليها فى الزمان و المكان و الحادثة - يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199
بتاريخ 06-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/11/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و إذ كان ما أورده الحكم - الصادر من محكمة الإحالة بإحالة الدعوى للتحقيق - من أن " الشهادات المقدمة من الفريقين مناقض بعضها البعض الآخر الأمر الذى لا تستطيع معه المحكمة التعرف على الورثة الحقيقيين للمورث ، و كان إثبات الوفاة و الوراثة بالبينة جائزاً ، و لهذا ترى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق .." لا ينطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون عليهم لا تثبت مدعاهم و إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فى مستندات الخصوم بالحالة التى كانت عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فرأت إستجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانوناً و الوقائع التى أحيلت للتحقيق وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0320 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 132
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لاجناح على الحكم إن التفت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة مادام قضاؤه محمولا على أدلة كافية لحمله و فيها الغناء عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
إذ كانت محكمة أول درجة قدحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و كان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ، ثم قوله فى الجلسة التالية إنه لم يعلن شهوا و يكتفى بمناقشة شاهدى الورثة ، لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه ، و لما كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو فى شق منها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر ذلك الحكم فى ظله ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً لما تقضى به المادة 229 من قانون المرافعات القائم .


============================== ===
الطعن رقم 0609 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1108
بتاريخ 13-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق . لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من باقى المطعون عليهم إلى قوله " أن المستأنفين - الطاعنين - و قد قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية ، فلا يكون هناك جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لأن قولهم هذا تطمئن إليه المحكمة ، دون قولهم الجديد الذى أبدوه فى الإستئناف " و كان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سندا لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق ، لأن قول الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية ، لا ينفى توصيلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباًً بالقصور ، بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 609 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كانت قيمة عقد البيع المؤرخ 1964/7/26 تجاوز العشرة جنيهات فإنه يتعين إثباته بالكتابة أو بما يقوم مقامها و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات عقد البيع المنسوب إليه بالبينة ، و كان جواز إثبات العقد بالبينة فى حالة فقده يلزم معه إقامة الدليل على سبق وجود المحرر و مضمونه و أن فقده كان لسبب أجنبى لا يد للمطعون عليه فيه ، و أذ تبين من الحكم المطعون أن الذى سحب عقد البيع سند المطعون عليه من حافظته هو وكيل محاميه و لما كانت القرائن التى ساقها الحكم و إن صحت دليلاً على سبق وجود المحرر المذكور و مضمونه إلا أنها لا تؤدى إلى أن فقده كان بسبب أجنبى مما تعنيه المادة 403 فقرة " ب " من القانون المدنى - المنطبقة على واقعة الدعوى- و إذ أقام الحكم قضاءه على خلاف هذاالنظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 8
إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، و كان النص فى المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمى لا يترتب البطلان على مخالفته ، فيعتد بالتحقيق الذى يتم بعد إنتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين و تحققت الغاية من الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات ، إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الإستئناف إذ هى إعتمدت على أقوال شاهدى المطعون عليهما فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها ، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان فى ذاته ولا تفيد إحالة محكمة الإستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمنتع عليها الإستناد إلى التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح و تردد القول بين الحنيفة ، فعند الصاحبين يحل الشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنه ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقة أو الحكمية ، فمن شهد رجلاً و إمراة يسكنان فى موضوع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن حضر وقت العقد ، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هو ما يكون بالتواتر.


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 8
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها أو الرد إستقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0625 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1597
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
مناط حرية محكمة الموضوع فى تقرير الدليل أن يكون قضاؤها قائماً على أسباب تحمله ، كما أن حقها فى الألتفات عن طلب الإحالة إلى التحقيق رهين بأن تجد فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها مما يغنى عن إجرائه .

( الطعن رقم 625 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه فى الأحوال التى يكون الإثبات فيها جائزاً بالبينة و القرائن يصح الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين ، كقرينة ضمن قرائن أخرى .

( الطعن رقم 721 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه ، و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة أصبعه ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد أن يكل إلى قاضى الموضوع إختيار الطريقة التى يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة ، فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاه أو بهما معا إذا رأى لزوماً لذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0893 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1859
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
نص المادة 211 من قانون المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك و يشترط فى القبول المانع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و لئن كان الأصل فى القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم لأن حق الخصم فى الطعن ينشأ بصدوره فيتصور فيه التنازل عندئذ بقبوله بعد ثبوت حقه فى الطعن إلا أن قبول الحكم قد يكون سابقاً على صدوره كما لو صدر الحكم موافقاً لطلبات الخصم فيمنعه ذلك من الطعن فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة كانت قد أبدت طلباً إحتياطياً فى الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لتثبيت إقامتها مع والدتها بالسكن الذى هدم فإنه لا يجوز لها و قد أصدرت المحكمة حكماً موافقاً لهذا الطلب أن تطعن فيه ، و لا ينال من ذلك صدوره من محكمة الدرجة الثانية بعد أن قضى لصالحها من محكمة أول درجة التى لم تر حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء طالما أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه عليه من دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة و أنه لم يثبت تنازلها عن هذا الطلب و من ثم فإن النعى عليه يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذ كانت الطاعنة لم تطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع - بعدم الإختصاص المحلى - إستناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على أنها تقيم فى غير المحل الوارد بصحيفة الدعوى يكون قد إلتزم صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقرر أن وزن كفاية أدلة الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد .


============================== ===
الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابى يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات و إذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 687 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0197 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 497
بتاريخ 16-02-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام . فعلى ما يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذ كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها و مقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أى إعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود و لا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن صدر الحكم فى الدعوى فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 197 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0618 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 40
بتاريخ 07-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 63 من قانون الإثبات على أنه " يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى ... ... "ب" إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه " يدل على أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى ، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة ، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل - و لو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لئن كان طلب التحقق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإستئناف و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى ، فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 871
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إنه و لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه ، و إذ كان ردها غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 469 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/3/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
مـأمورية الخبير هى التوصل بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها ، أما ما تأذن له به المحكمة من مناقشة شهود الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم دون حلف يمين عملاً بالمادة 148 من قانون الإثبات ، فلا يعد تحقيقاً قضائياً و لا تفويضاً به من المحكمة يلزم الخبير بالقيام به ، و إنما هو مجرد تصريح يرخص له أن يستهدى بهذه المناقشة فى أداء مهمته و لا تثريب عليه إن هو لم يلجأ إلى الإستعانة بهذا الأجراء ، و على من يرى من الخصوم ضرورة سماع الشهود كوسيلة لإثبات إدعاءته ، أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق .

( الطعن رقم 817 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
المادة 93 من قانون الإثبات و إن نصت على أن " يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية - يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و إنتهائه .. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات هذه البيانات و كان إغفالها لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ هى لا تعدو أن تكون فى حقيقتها بيانات تنظيمية ، فإن خلو محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة منها لا يرتب البطلان .


============================== ===
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق و أن الأمر متروك لمطلق تقديرها ، فإنه لا جناح عليها فى عدم إستجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره فى عدم إعلانه شهود فى الميعاد الذى كان محدداً للتحقيق .

( الطعن رقم 1065 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/10 )

============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1573
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0418 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1456
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية لم تعول على إدعاء المستأنفين - الطاعنة و المطعون عليها الأخيرة - وجود موانع مادية و أدبية حالت بينهما و بين السير فى الإستئناف ، و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق هو أمر جوازى لها متروك لرأيها و تقديرها
و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جادة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا محل للتحدى بما يثيره فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 418 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0233 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1826
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة و بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها و بطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و ذلك على ما تقضى به المادتان 30 ، 58 من قانون المرافعات و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك ، و إذ كان يبين من أسباب الإستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب و إذ جاء الحكم المطعون فيه و لم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه و إقراره بصحة الحساب و مع ذلك قضى بتأييد الحكم الإبتدائى دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً و وجه إقتناعه بأن توقيع الطاعن و إقراره صحيحين من وقائع الدعوى و مستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان .

( الطعن رقم 233 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0266 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 905
بتاريخ 14-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم و إنما للمحكمة عدم الإستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 266 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/11/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - "1" أن من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ، و ذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

( الطعن رقم 15 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0425 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1453
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعى على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بالقصور بما يكون معه النعى فى هذا الوجه أيضاً غير مقبول .

( الطعن رقم 425 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1077 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1778
بتاريخ 01-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 1077 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/1 )
============================== ===
الطعن رقم 1447 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1564
بتاريخ 07-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0352 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 310
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، و إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام و من بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسه تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 1212 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 516
بتاريخ 27-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . فإذا أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود .

( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1025
بتاريخ 21-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب إجراءات التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .


============================== ===
الطعن رقم 0648 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1209
بتاريخ 26-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
يجوز إثبات الغش - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة و إذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده - بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ، و كان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل إحتيالاً و غشاً يجوز إثباته بطريق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء و هو بهذه المثابة تصرف قانونى لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر و لا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 648 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1637 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 176
بتاريخ 30-01-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و فى المادة 25 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعاً منه و إلا كان باطلاً ، لأن هذا المحضر - بإعتباره وثيقة رسمية - لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة و هو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى . و يترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر إستناداً إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون مبنياً على إجراء باطل ، و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على ملف الإستئناف رقم 100 لسنة 32 ق المنصورة - المنضم للطعن - أن محضر التحقيق المؤرخ 1984/1/21 و الذى تضمن أقوال شهود الطرفين ، قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 1984/4/22 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر ، فإنه يكون باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الإلتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .

( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 37 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 2351 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 29-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو من الرخص التى يجوز لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274
بتاريخ 07-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا على الحكم إذ لم يجب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام قد وجد فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات . و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الأجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإخضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهديه بالجلسة المحدده لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً . لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة 1985/3/19 أمام قاضى التحقيق الذى منحه أجلا لجلسة 1985/3/21 لإحضار شهوده كطلبه ، فإنه لا على القاضى المنتدب إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعن فى عدم إعلانه شهوده لهذه الجلسة و لم يستجب إلى طلبه التأجيل لمدة ثانية و أحال الدعوى إلى المرافعة و يكون النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
الشريعة الإسلامية التى تحكم الزوجية التى كانت قائمة بين المطعون ضدها الأولى و المطعون ضده الثانى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 - تجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك البين ، و هو ما ينفى عن الحكم المطعون فيه الخطأ فى إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات إنحلال تلك الزوجية بالطلاق قبل الزواج الثانى للمطعون ضدها الأولى من شقيق الطاعن .


============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1215
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 395
بتاريخ 15-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 91 ، 93 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال و الإجابات التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو بالإختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها و تحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل فى الدعوى و لتمكين المحكمة الأعلى درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة إستخلاص الواقع من أقوال الشهود و الإلتزام بما يؤدى إليه مدلولها و من ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التى هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا المحضر و يترتب عليه وجوب إستبعاد شهادته و عدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكفله بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمة بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
و إن كان التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجه قد أمرت بإجرائه و تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو آمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 88
بتاريخ 16-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق فى الدعوى ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، و إنما هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره فلها ألا تجيب الخصوم إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن ر قم 125 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 2014 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 394
بتاريخ 20-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم و يحق للمحكمة عدم الإستجابة إلى طلبهم فى هذه الخصوص متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 2014 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/12/20 )

============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 1056 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 154
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول ما أخذت به من أوقوالهم .

( الطعن رقم 1056 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
المدعى المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه أما الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات بأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بالإحالة إلى التحقيق فهو حق جوازى لها متروك لمطلق تقديرها ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تطلب من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه فليس لها من بعد أن تعيب على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فى إتخاذ هذا الإجراء أو عدم إتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها .

( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق ، جلسة 1990/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 2160 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 398
بتاريخ 31-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على إنتفاء صورية عقد إيجار المفروش محل النزاع بذات نصوصه و إلى أن الطاعن قد تقاعس عن إقامة دعوى بصوريته و رتب على ذلك عدم إجابته إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد حال أنه ليس فى القانون ما يلزمه بإقامة تلك الدعوى فإنه يكون قد عاره الفساد فى الإستدلال و أخل بحقه فى الدفاع مما أورى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2160 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0507 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 544
بتاريخ 21-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأقوال شهود الدعوى إيراداً ورداً و أغفل بحث دلالة أقوال شاهدى الطاعن ، و لو أنه عنى ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، و من ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 507 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442
بتاريخ 05-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
طلب إجراء التحقيق أو تعين خبير فى الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .


============================== ===
الطعن رقم 2492 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974
بتاريخ 11-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا يلتزم الخصم فى سبيل إثبات دعواه بالبينة - فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق - أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه و المحكمة و شأنها فى تقدير أقوال الشهود و حسبما يطمئن إليه وجدانها سواء كانوا هم شهود العقد أو غيرهم .


============================== ===
الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 18-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص ما تقتنع به المحكمة منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا خروج فيه عن مدلول أقوالهم ، و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، كما أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد التى يعول عليها فى حكمه أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة التى إستقرت فى وجدان المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود الذين سمعوا فى التحقيق و عدم إيراد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم و أورد مضمون أقوالهم .


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه وجدانه و لا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 2541 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده أو يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام أجل التحقيق ممتداً لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به و هو جزاء بتقرير بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقاءه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 3652 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 993
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفى طالما أنها مكنته من ذلك و تقاعس عن إحضارهم .

( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 2150 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1171
بتاريخ 22-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات و المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه و الإمضاء بالكربون من صنع يد من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 2150 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1171
بتاريخ 22-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
و لئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك ذلك ألا يحرف الكلام عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 292
بتاريخ 23-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان طلب التحقيق يجوز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالنفى شهوده بينما تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 142
بتاريخ 17-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء أى تحقيق يطلبه الخصوم ، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها إليه ، أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع .


============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 792
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن ما يخلفه مورث ما لورثته مما كان فى حيازته مادياً من عقار أو منقول أو نقد ، و كذلك إستيلاء وارث ما على شئ من مال التركة عقاراً كان أو منقولاً أو نقداً كل ذلك من قبيل الوقائع التى لا سبيل لإثباتها إلا بالبينة . و إنما الذى يطلب فيه الدليل الكتابى هو العمل القانونى التعاقدى الذى يراد أن يكون حجة على شخص ليس عليه أو على من هو مسئول قانوناً عنهم دليل قانونى دليل قانونى يدل عليه . و إذن فلا يصح الطعن فى الحكم بمقولة إنه أخطأ فى قبول شهادة الشهود على وجود المبلغ المتروك و تحديده مع أنه ليس فى الدعوى دليل يفيد أن المورث ترك مالاً نقداً أو يفيد أن المبلغ المتروك عن هذا المورث هو كذا غير إقرار من الطاعن نفسه .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 863
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا نفت محكمة الإستئناف التدليس و الصورية اللتين إدعاهما الخصم و إعتمدت فى ذلك على التحقيقات المقدمة لها فإنها بذلك تكون قد رفضت طلب الإحالة على التحقيق لتبينها عدم حاجتها إليه إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى و التحقيقات . و حكمها الصادر بهذه المثابة يكون واقعاً على موجب حاصل فهمها فى الدعوى و لا مراقبة عليه لمحكمة النقض .

( الطعن رقم 14 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0052 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 83
بتاريخ 28-01-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان لقاضى الموضوع سلطة الفصل فيما يقدم إليه من طلبات إجراء التحقيق فيجبها أو يرفضها إلا أن عليه فى هذه الحالة الأخيرة أن يبين فى حكمه السبب الذى إعتمد عليه فى رفض الطلب .
فإذا تنازع المتصرف و المتصرف له على تنجيز التصرف فقال الثانى إنه تبرع منجز ، و قال الأول إنه مجرد إيصاء و إستند فى ذلك إلى وقائع و ظروف معينة ذكرها و طلب إلى المحكمة تحقيقها ، فعلى المحكمة ان تواجه دفاعه هذا و تناقشه فى حكمها لتكشف فيه عن وجهة النظر التى إرتأتها ، فإذا هى فصلت فى الدعوى من غير أن تجرى التحقيق و كانت أسباب حكمها لا تعدو التفريق بين العقود المنجزة و غير المنجزة ، فإن فى هذا القصور فى الأسباب ما يعيب الحكم من ناحية ما قضى به من تنجيز العقد أو عدم تنجيزه ، و من ناحية ما إنطوى فيه من رفض طلب التحقيق .

( الطعن رقم 52 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0056 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 316
بتاريخ 07-04-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن الإثبات بالبينة فى الأحوال التى لا يجوز فيها ذلك ليس من النظام العام ، فإذا طالب شخص بمبلغ يزيد على الحد الجائز فيه الإثبات بالبنية و القرائن مستنداً فى ذلك إلى عقد رهن قال إنه سرق منه فى حادثة جنائية ، و طلب الإثبات بالبينة ، و لم يدفع المدعى عليه بعدم جواز ذلك ، كما أنه لم يبد إعتراضاً عند تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بالبينة يمتنع معه على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض من تلقاء نفسها لهذا الأمر .

( الطعن رقم 56 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317
بتاريخ 13-02-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق المقدمة من المستأنف لتبرير طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت دعواه لا تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لا تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، و كان رأيها لا يتعارض مع الثابت فى الدعوى ، فإن المناقشة فى ذلك لا تكون إلا مجادلة فى الموضوع .

( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/13 )

============================== ===
الطعن رقم 0056 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 299
بتاريخ 16-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد ذكرت أن جزءاً من ثمن المبيع قد دفع وقت الإتفاق الإبتدائى ، و أن الباقى قد خصص بإتفاق الطرفين لوفاء الديون التى على العين المبيعة ، و إستدلت على ذلك بما إستخلصته من وقائع الدعوى و المستندات المقدمة فيها و القرائن التى بينتها ، فإن ما ذكرته من ذلك يفيد أنها لم تر إجابة الطلب المقدم إليها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما هو مخالف له .

( الطعن رقم 56 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0071 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 322
بتاريخ 13-02-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
التاريخ العرفى المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على عدم صحته . فإذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ، و لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد فى تاريخ آخر ، فإن أخذ المحكمة بالتاريخ الوارد فى العقد لا تكون فيه مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 71 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 356
بتاريخ 24-04-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إذا كان قد طلب إلى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سقوط حق الإرتفاق المدعى به ، فإن قضاءها بأن هذا الحق لم يسقط تأسيساً على ما إستخلصته فى منطق سليم من المستندات المقدمة فى الدعوى يعتبر منها رداً على هذا الطلب بأنها لم تر محلاً لإجابته .

( الطعن رقم 8 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0064 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 445
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً أساسياً لحكمها هو الذى يعمل وفقاً للأحكام التى رسمها القانون للتحقيقات فى المادة 177 و ما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين ، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود - و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة - فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته . و قد نصت المادة 228 من قانون المرافعات على أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . و مقتضى ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا بإعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصراً واحداً . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر فى حكمها عن المصادر التى كونت منها إقتناعها إلا إشارة مجملة ، و ذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول فى حكمها إلا على هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذى أجراه الخبير فى مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، و يكون حكمها قد جاء مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للمحكمة ألا تجيب طلب إحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 382
بتاريخ 18-05-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا كانت المحكمة قد إقتنعت للأسباب التى أوردتها فى حكمها بعدم أحقية المدعى للمبالغ التى يطلب الحكم له بها زاعماً أن المدعى عليه إختلسها و طالباً تمكينه من إثبات هذا الإختلاس بالبينة فلا تثريب عليها إذا هى لم تجب طلب التحقيق ، لأن إجراء التحقيق لإثبات وقائع جائز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته فى كل الأحوال بل هو متروك لتقديرها ، فإذا هى لم تر حاجة إليه كان لا محل لإجرائه .

( الطعنان رقما 75 و 86 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/18 )





============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان مدعى إستحقاق العقار قد إستند فى دعواه إلى عقد تمليك ثم عدل عن التمسك بهذا العقد و طلب إحالة القضية إلى التحقيق ليثبت وضع يده على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإستبانت المحكمة من عدم جدية العقد و من عدوله عن التمسك به و من تقلبه فى دفاعه أن طلبه الإحالة إلى التحقيق إنما كان لمجرد تعطيل الفصل فى الدعوى فلم تجبه إليه ، فلا معقب على تقديرها فى ذلك . و لا يصح لهذا المدعى أن ينعى عليها أنها إذا لم تحقق وضع اليد الذى إدعاه قد أخلت بحقه فى الدفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا أصدرت محكمة الإستئناف حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة جنيهات بالبينة لوجود مانع أدبى هو علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لما هو ظاهر من ظروف الدعوى ، فقام الصادر ضده هذا الحكم بتنفيذ مقتضاه ، و ناقش شهادة الشهود طالباً عدم الإعتداد بها ، فلا يعتبر ذلك منه قبولاً للحكم مانعاً له من الطعن فيه . و خصوصاً إذا كان الثابت فى مذكرته المقدمة منه للمحكمة الصادر منها هذا الحكم أنه إعترض على الإدعاء بوجود مانع أدبى من الإستحصال على الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى إعتمدت فى إثبات حصول نقل الأقطان المتفق على بيعها من زراعة البائع لحساب المشترى على صورة رسمية من دفاتر الترخيصات التى تتولى المديريات طبعها لإستعمالها لذلك الغرض و ذلك بعد أن فندت فى أسباب حكمها المطاعن التى وجهت إلى هذه الدفاتر و عززت بهذه القرينة و بغيرها و بالبينة التى سمعتها الدليل الأصلى المستمد من ورقة التعهد .

( الطعن رقم 21 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء ، و هو إذ نص فى المادة 254 منه على أنه فى حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، و إذ نص بعد فى المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم - إذ نص على ذلك فإنه لم يوجب على المحكمة لا أن تجرى التحقيق عند الإنكار ، و لا أن يكون التحقيق - إذا ما أمرت به - واجباً حصوله بالمضاهاة أو بطريق الخبرة . بل المستفاد من هذين النصين أن المحكمة تأمر بالتحقيق إذا رأت لزوماً له ، فإذا هى أمرت بإجراء التحقيق و رأت أن يكون بطريق الخبرة عينت الخبير إذا لم يتفق الخصوم عليه . و لا يغير من هذه الحقيقة ما جاء فى المواد 256 - 268 خاصاً بإجراء المضاهاة ، فإن محل تطبيق أحكام هذه المواد هو عندما تأمر المحكمة بأن يكون التحقيق بمعرفة أهل الخبرة . يؤيد ذلك كله أن المادة 283 نصت على أنه يجوز للمحكمة " عند الطعن بالتزوير " أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة إذا ثبت ذلك لديها ، و أن المادة 284 نصت على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعرفة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً ، و أن المادة 292 نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم لها دعوى بتزوير تلك الورقة . فإذا كانت هذه هى سلطة محكمة الموضوع فى حالة التزوير فلا يعقل أن تكون سلطتها أقل من ذلك فى حالة الإنكار .


============================== ===
الطعن رقم 0049 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 382
بتاريخ 20-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن المحكمة و إن كانت ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدى و ممنوعة من الرجوع فيه فإن لها كامل الحرية فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت بتحقيقها ، ثم تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه حقاً و عدلاً مهما تكن النتيجة التى أسفر عنها التحقيق . فلها ، حتى مع ثبوت الوقائع المأمور بتحقيقها ، أن تقضى فى الموضوع على خلاف ما يشعر به حكمها التمهيدى ، معتمدة فى ذلك على عناصر أخرى من عناصر الإثبات فى الدعوى ، كما لها أن تعتبر الوقائع التى كانت تراها فاصلة ليست كذلك .
و إذن فالحكم التمهيدى فى دعوى الملكية بالإحالة إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العين المتنازع عليها لا يحول دون القضاء فى موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع الذى يتمسك به أحد الخصوم فى إثبات ملكيته .
و كذلك لا تثريب على المحكمة إذا إعتمدت فى القول بالصورية على شهادة شهود سمعوا تنفيذاً للحكم التمهيدى الذى أمر بتحقيق واقعة وضع اليد ، إذ أن لها - بعد تنفيذ الحكم التمهيدى - أن تستند فى قضائها فى الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة فى الدعوى و منها شهادة أولئك الشهود .

( الطعن رقم 49 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
============================== ===


اتعاب الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الإستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الإستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 6
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476
بتاريخ 11-06-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته . و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام به الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة أن تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 4
إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة ، و من بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات ، فإنها لا تلزم المحكوم له فى الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات .

( الطعن رقم 55 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 630
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن القول بأن حق الخصم فى الطعن فى هذا التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير و عارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره بل طلب الإكتفاء بما سبق تقديره له و هذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير - ذلك غير سديد ، لأنه لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب إلى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره فى حين أنها هى قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطاً لحقه فى الطعن عليه .

( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 385
بتاريخ 20-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً .
فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 57 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 714
بتاريخ 10-02-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة . و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه

( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 )
============================== ===





اثبات بالبينة
============================== ===
الطعن رقم 0146 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 298
بتاريخ 16-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوى تم بينهما ، مستنداً فى ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة بإسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذى إدعاه فهى لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن إعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة إعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعى على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى ، لأنه بحسب الحكم أنه إعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التى ساقها .

( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )
============================== ===





احالة الدعوى الى التحقيق
============================== ===
الطعن رقم 0572 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 166
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، و أنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى ذات العقار الكائنة به ، و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، و طلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه و إن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، و الرد على القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ، و كان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين و لا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 572 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0829 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 361
بتاريخ 01-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/1 )
============================== ===
الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها.

( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/5/16 )
============================== ===
الطعن رقم 2110 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 475
بتاريخ 24-04-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت مما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 2209 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 142
بتاريخ 21-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

( الطعن رقم 2209 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 1747 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 254
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 1
إن عبارة " تأمر بإجراء التحقيق " الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه ، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا‌ً له ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها ، فإذا كان هذا الإقتناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607
بتاريخ 22-06-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
للقاضى أن يرفض أى طلب بإجراء تحقيق متى كان رأيه أن الدعوى ليست فى حاجة إليه ، و لكن عليه أن يبين فى حكمه الأسباب التى بنى عليها رأيه . فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب حزبية فرفضت المحكمة طلبه مستندة فى ذلك إلى الملف السرى المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب إحالة المدعى إلى المعاش إنما هو قلة كفايته العلمية و الإدارية مما ينتفى معه السبب الذى بنى عليه طلب التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 12 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/22 )

============================== ===





احوال ابدال الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0718 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1218
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير
فقرة رقم : 1
يبين من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )
============================== ===





اداء الخبير اليمين
============================== ===
الطعن رقم 0145 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1469
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 1
الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة و إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء .

( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 3
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الإستئناف - هو إستثناء من نص المادة 229 مرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون إسمه مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، و رتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير و إن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحة أو ضمناً ، و من قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد إعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الدعوى الإبتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فيها على إبداء إعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، و كان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأى فيه ، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 2
إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية ، و كان البين من الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الإبتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الإطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر أعمال الخبير قد سجل إنتقاله إلى مقر المحكمة و حلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 .


============================== ===





ادلة الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 4
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1261 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 98
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 4
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .

( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )
============================== ===





استجواب الخصوم
============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون .

( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى .

( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 9
إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1105
بتاريخ 13-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر " و الحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب .


============================== ===
الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731
بتاريخ 28-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .

( الطعن رقم 438 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن إتخاذ إى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الإستجواب الذى أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 708
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 7
إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

( الطعن رقم 188 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 170
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التى أرادت أستجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأى بطلان .


============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 8
إذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لإستجواب الخصوم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 669
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إجابة طلب إستجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له أن يلتفت عنه ، إن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لإتخاذه ، و كان رفضه إجابته قائماً على أسباب مبررة له .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135
بتاريخ 04-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
إذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى بسبيل تكوين عقيدتها إتباع طريق معين للإثبات ، و حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الأستجواب .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 4
و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء وفق المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


============================== ===
الطعن رقم 0880 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 37
بتاريخ 15-11-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إستجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لإستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب إستجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل إنعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن إلتفت عن هذا الدفاع العارى من الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 1111 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 527
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإعتبار أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الإستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .


============================== ===
الطعن رقم 0525 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2391
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
إذ كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التى أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الإستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1973
بتاريخ 30-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
طلب الخصم إستجواب خصمه ، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 6
محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 1880 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 851
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
المقرر أنه و إن كان يشترط فى الإستجواب - بإعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الإستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .

( الطعن رقم 1880 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1623
بتاريخ 12-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول .

( الطعن رقم 307 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب .

( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0477 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 813
بتاريخ 21-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 477 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 668
بتاريخ 03-05-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
إنه و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب بل الأمر متروك لسلطتها المطلقة فى التقدير . فإذا رفض الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الإستجواب عنها بالدعوى كان تسبيه كافياً و لا تجوز إثارة الجدل فى شأنه .

( الطعن رقم 103 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )
============================== ===





الادعاء بالتزوير
============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 399
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم القاضى برد و بطلان ورقة لتزوير الإمضاء الموقع به عليها قد أقيم على ما جاء بتقرير الخبير من أن الإمضاء المطعون فيه مزور بطريق الشف عن إمضاء معترف به لإنطباق كل منهما على الآخر ، و على ما إتضح للمحكمة الإبتدائية من عملية المضاهاة التى أجرتها من تطابق الإمضائين ، و كان ثابتاً بتقرير الخبير وجود بضع إختلافات موضحة به تفصيلاً بين الإمضاء المطعون فيه و الإمضاء الصحيح الذى أجريت عليه المضاهاة فى دقائق بعض الحروف و كان الحكم خالياً من التحدث عن هذه الإختلافات و مدى أثرها على النتيجة التى إنتهى إليها الخبير رغم تمسك صاحب الورقة بها فى الإستدلال على صحة الإمضاء المطعون فيه و نفى تزويره بطريق الشف عن الإمضاء الصحيح ، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 109 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
"أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .

============================== ===
الطعن رقم 0160 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 535
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تزوير المحرر كمـا يكون بتقليـد الامضـاء قد يكون أيضـا بتغييـر عبارتـه . و إذن فمتـى كــان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن ارتكن فى دليل من أدلة التزوير قبلته محكمة الدرجة الأولــى و أمرت بتحقيقه - ارتكن إلى أن الإقرار المطعون فيه لم يصدر منه و ان مما يقطع فى تزويره شكــــل ورقته كما بنى دفاعه سـواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمـة الاسـتئناف ليـس فقــط على أساس أن الامضاء المطعون فيها ليست امضاءه بل بناه كذلك على أساس أن ذات الإقرار المطعون فيه مزور بطريق تغيير عبارته وحصول إعادة على الامضاء فيه ، و كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزويـر قد أقيم فى أساسـه على ترجيـح صحـة الامضـاء المطعـون فيها دون أن تلقى المحكمة بالا إلى الشق الآخر الذى بنى عليه الطاعن دفاعه من تزوير الإقرار بطريـق تغييـر عبارته ودون أن تناقـش ما اعتمد عليه فيه من أدلة ، فان الحكم يكون قـد أغفـل التحـدث عـن دفـاع جوهـرى للطاعـن مـن شـأنه لو صـح أن يغيـر مـن وجـه الـرأى فـى الدعـوى ممـا يبطلــه ويستوجب نقضه ، ولا يدفع عن الحكم هذا العيب أخذه بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى التـى قررت فيه أنها اطلعت على الاقرار المطعون فيه فلم يتبين لها وجود محـو فى ورقتـه و لا تغييــر فى عبارته مادامت المحكمة الاسـتئنافية قد قضـت باعادة المأموريـة إلـى الخبيـر فقـدم تقريــره مؤكدا فيه حصول هذا التغيير مما كان يقتضى منها بحثه و الرد عليه
( رقـم الطعن 160 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 297
بتاريخ 27-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان مناط البحث فى الدعوى هو ما دفع به الطاعن من أنه لم يوقع على السند المطعون فيه بالتزوير ، وفى سبيل تحقيق ذلك ندبت محكمة أول درجة خبيراً لمضاهاة الإمضاء الموقعة على السند والمنسوبة إلى الطاعن بخط إمضائه على الأوراق المعترف بها و كذلك بإمضاء إبنه ، فقدم هذا الخبير تقريره مبيناً فيه أن التوقيع المنسوب إلى الطاعن ليس بتوقيعه و لا بتوقيع إبنه ، إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون مع أخذه بتقرير الخبير و إثباته أن الطاعن لم يوقع على السند قد قضى برفض دعوى التزوير إستناداً إلى قرائن ذكرها لاتودى إلى إثبات صحه التوقيع ، فهذا الحكم يكون قد أقيم على أسس متخاذلة لاتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 38 سنة 20 ق جلسة 1951/12/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 613
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لكى يكون إعتماد المحرر مانعاً من الطعن فيه بالتزوير فيما بعد يجب أن يكون صادراً عن علم بما يشوبه من عيوب . و إذن فمتى كان الواقع أن وكيل المطعون عليه إذ قرر أن عقد البيع الذى تمسك به الطاعن يخفى وصية لم يكن يعلم بتزويره فإن ما قرره هذا الوكيل لا يحرم المطعون عليه بعد ذلك من الطعن بالتزوير فى العقد المذكور متى إستبان له تزويره .

( الطعن رقم 63 سنة 20 ق ، جلسة 1952/03/13 )
============================== ===
الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قد فضت المظروف المحتوى على السندين المطعون فيهما بالتزوير وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد فحصهما فانها إذ فعلت ذلك لم تكن فى حاجة إلى اثبات فض المظروف والاطلاع على محتوياته بمحضر خاص لأنه ليس من واجبها أن تحضر كاتبا لإثبات الاطلاع كلما أرادت فحص ورقة من أوراق الدعوى عند المداولة .


============================== ===
الطعن رقم 0271 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 235
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تقضى بتزوير المحرر على غير شواهد التزوير التى أمرت بتحقيقها .


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 885
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إجراء عملية الاستكتاب على ورقة تعتبر من أوراق المضاهاة فى غيبة الخصم المتخلف لا يترتب عليه البطلان و لا يمنع المحكمة من الأخذ بعملية الإستكتاب .

( الطعن رقم 47 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0240 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لم يوجب القانون على المحكمة فى الإدعاء بتزوير أى ورقة أن تستعين فى فحصها بخبير بل أجاز لها ذلك عند الإقتضاء .


============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة إذ قضت بتزوير العقد المطعون فيه أقامت قضاءها لأعلى صورته المقدمة من المدعيين بالتزوير بل على ما شاهدته المحكمة من تغيير مادى فى بيان مقدار الأجره فيه . فإن المحكمة فى ذلك لم تخل بحق الطاعنين فى الدفاع ، إذ كان هذا العقد مقدما منهما و كان موضوع الطعن بالتزوير و محل بحث الطرفين و لا على المحكمة أن هى إستخلصت دليل التزوير المادى مما إحتواه نفس العقد من تغيير .

( الطعن رقم 137 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )
============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:12 PM

الطعن رقم 032 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 490
بتاريخ 04-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987
بتاريخ 22-10-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان مدعى التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر و المنسوب إليه ليس بخطه فإن فى ذلك ما يكفى للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر و كون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987
بتاريخ 22-10-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
عدم بيان إجراءات التحقيق التى يطلب إثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 852
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين ، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها .

( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 14 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1179
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
يشترط - على ما تقرره المادة 384 من قانون المرافعات - لقبول الادعاء بالتزوير و بحث شواهده أن يكون منتجا فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم إثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 14 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/17 )
============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تنص المادة 276 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة 0


============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الحكم برد و بطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير - لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و إنما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً 0


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا لم يعول الحكم فى قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الإتفاق على الإنفصال أو تزويره ، فإن النعى عليه بالخطأ فى عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير فى هذا الإتفاق يكون غير منتج ولا اثر له .

( الطعن رقم 1 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لمن أدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
ما دام الطاعن قد أسس إدعاءه بالتزوير على إنكار صدور الورقة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب إليه عليها بالتزوير فإنه لايكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة أن يستدل بشىء مما حوته إذ أن هذا الإستدلال يتنافى مع إدعائه بتزوير ما هو موضع للإستدلال وإنما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها أن يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .

( الطعن رقم 27 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
حكم محكمة الموضوع بقبول شاهدين من شواهد التزوير ، و بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير للتحقيقها دون باقى الشواهد ، مؤداه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إرجاء الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه و على أساس ما يتجد نتيجة للتحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
يشترط - على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات - لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة .

( الطعن رقم 227 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
حق الإدعاء بتزوير عقد و حق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى المادة 290 من قانون المرافعات أن يكون قد إدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذ أن نص هذه المادة صريح فى تخويل المحكمة - و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة له - الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و ببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 7
يكفى للقضاء بتزوير الورقة إثبات عدم صدورها ممن أسندت إليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 8
إثبات فض المظروف المحتوى على العقد المقضى بتزويره وإثبات الإطلاع على هذا العقد ليس من البيانات التى يجب تضمينها الحكم القاضى بالتزوير .

( الطعن رقم 232 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إن المادة 281 من قانون المرافعات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .


============================== ===
الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
متى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذى إقتصر عليه الإدعاء بالتزوير فإن المحكمة إذا قضت بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير تكون قد إلتزمت حكم المادة 289 من قانون المرافعات و لم تخالفها إذ يكفى للحكم بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى حالة إقتصاره عل جزء من الورقة دون أجزائها الأخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله الإدعاء مع بقائه متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الورقة مما تقبل التجزئة .


============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تحشير عبارة ,, المقر بما فيه ،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء فى السند بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة .


============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
ليس من نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الإستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة و إلا كان الإستكتاب باطلا . بل إن نص المادة 3/269 من قانون المرافعات صريح فى أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم و لم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الإستكتاب .

( الطعن رقم 449 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .


============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد و قضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى و قال " إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون و مشوبا بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان يجوز قانونا لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها و تزويرها ثم تقطع بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على عدم تزوير عقد البيع .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها ، بالنسبة لأى ورقة من الأوراق المطعون فيها و ذلك بالنزول عن التمسك بها . و يترتب على هذا النزول عدم جواز الإستناد إلى هذه الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله و بالتالى تصبح الإجراءات التى إتخذت بشأنها للإدعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 621
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات ، أن تقضى بسقوط حق الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى على الخصم بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبير حتى يكون فى إستطاعته دفعها فى الميعاد المحدد فى هذا الحكم أو إبداء الأعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها ، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و إلا كان العمل لاغيا ، فإن علم هذا الخصم لا يتحقق إلا بحصول هذا الإعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة إلا إذا كان قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه المخالفة أن تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد أن قضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت قد أصدرته بتعيين الخبير ذلك لأنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا إضطرارا لعدم إمكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع أمانة الخبير من الطاعن و إمتناع المطعون ضده عن دفعها ، فإجراؤها لهذه المضاهاة إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو أن الأمانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأجراء قبل أن يبدى الخبير رأيه ، لأن ما تضمنته أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها ، تلك المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه

( الطعن رقم 196 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170
بتاريخ 06-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
حسب الحكم أن ينتهى إلى ما خلص إليه الخبير من أن العقد مزور إستنادا إلى ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الورقة المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره كانت فى الأصل غلاف حافظة موقعا عليها من المطعون عليه و إستغل الطاعن ذلك لإصطناع عقد القسمة المشار إليه مستندا إلى ما قارفه عليها من حذف و إضافة ، حسب الحكم ذلك دون ما حاجة لتحقق واقعه السرقة المدعاة أو إمكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها ، لإن هذا و ذاك يتعلق فى واقع الأمر بالظروف الخارجية الملابسة التى أدت إلى حصول الطاعن على الورقة المتمسك بها ، لا بكيفيه وصول الإمضاء الصحيح للمطعون عليه إلى هذه الورقة بالذات .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع .

( الطعن رقم 99 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 217
بتاريخ 25-02-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إنه و إن كانت الصور الرسمية من محاضر جلسات محكمة الإستئناف قد جاءت خلواً مما يشير إلى أن المحكمة قامت بفض المظروف و الإطلاع على السندين المطعون فيهما بالتزوير ، إلا أنه لما كانت الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر ، و من ثم فإن خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف و إطلاعها على ما به من أوراق مطعون عليها بالتزوير ، لا ينهض دليلاً على أنها لم تقم بهذا الإجراء .

( الطعن رقم 222 لسنة 36 ، جلسة 1971/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0318 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 266
بتاريخ 09-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالطرق المرسومة فى القانون إذا ظهر بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل ، و يجوز للمحكمة من باب أولى فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تحيل الدعوى من تلقاء نفسها إلى التحقيق إستعمالاً لحقها ، و ذلك فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .

( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً .

( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/21 )

============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها و بطلانها من أن يقدم بما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته و إذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم و فى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو تزويرها .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها برد أى ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . و إذا جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل كما يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين فى تكوين عقيدتها فى شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها فى أوراق الدعوى من تحقيقات ، أو بما يظهر لها من الظروف و قرائن الأحوال .


============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلا فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .


============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 813
بتاريخ 07-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به و الإجاز للمحكمة الحكم بسقوط إدعائه ، و كان المطعون ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، و كانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط الإدعاء .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 306
بتاريخ 06-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى إحتج عليه بالورقة التى قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة .

( الطعن رقم 13 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/2/6 )


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه على الإقرار أو إنكاره ذلك التوقيع ، و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم الإبتدائى إذ قصر بحثه على الإدعاء بالتزوير و ألقى على الطاعن عبء الإثبات و أيده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إذا أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً ، و كان يبين من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعى التزوير قد حدد فى هذا التقرير موضع التزوير فى الإقرار المدعى بتزويره بأن مورثة إعتاد التوقيع بالإمضاء لا بالختم ، فإن المحكمة الإبتدائية لا تكون قد أخطأت إذ قصرت بحث الإدعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الإقرار .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
إن المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقرير الإدعاء بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير، أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/9 )


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 7
لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى - بشأن عدم جواز الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معا - ما دام أن دفاع المطعون ضده الأولى و إن إتخذ صورة الإدعاء بالتزوير - إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد و بعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة و على المطعون ضده الأول بإعتباره خلفا لها و ليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف و من ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض الدعوى تبعنا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1572
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه إلا بعد صدور الحكم الإبتدائى برد و بطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعى على المحكمة الإبتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات كما ليس له أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه و إنهاء الإجراءات - إستناداً إلى نزوله عن الورقة المطعون عليها - بعد صدوره .


============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 671
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لايجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، و لا محل أمام صراحة النص و إطلاقه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى موضوع الدعوى معا يكون باطلاً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 593 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، و يكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون بإعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال -المشار إليها بسبب النعى - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - ، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته ، وطلب من محكمة الإستئناف لدى إستئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى ، فإن من حق محكمة الإستئناف ألا تعير هذا الطلب إلتفاتاً .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 154
بتاريخ 04-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول رد على إدعاء الطاعن بتزوير تاريخ الإقرار بأن هذا التغيير تم بإتفاق الطرفين وقت حدوثه ، غير أن الطاعن أصر على ادعاءه بتزوير تاريخ الإقرار ، ومن ثم فإنه يتحمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير وإذ كان يجوز إثبات هذا التزوير بإعتبار أنه واقعة مادية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة بإثبات الإلتزام . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن إدعاءه بالتزوير فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

( الطعن رقم 192 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/4)
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله ... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن و إنما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و أن هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة .

( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته للقواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق ، و الإحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد أستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أدعت تزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن على سند من أنه أستغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها فى تقديم طلبات إلى وزارة الشئون الإجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها فى إحدى الوظائف ، و أنه أستغل أميتها و ثقتها فيه فأستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الإيجار مثار النزاع و كان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن أختياراً ، و أنه غير الحقيقة فيها و ملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير المتفق عليه بينهما و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مجرد إدعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الإحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة أمانة ، و كان الحكم الإبتدائى قد إنتهى - إستناداً إلى هذا النظر - إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير و بصحة عقد الإيجار ، و كان على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه فى الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافى أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف ، و أن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار و تحاول إخراج الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده أن مشاركته فى تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة بل يشير إلى إستحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمة التحفظ و صاحبة التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الأشهاد .

( الطعن رقم 117 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/14 )

============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به و إلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع و اللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0377 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1337
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد كما أنه ليس من الأحكام التى أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على إستقلال فإن المحكمة إذ قضت بقبول إستئناف الطاعن للحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى الموضوع تكون قد إلتزمت صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713
بتاريخ 05-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها دون ما حاجه إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 51 من قانون الإثبات للإدعاء بالتزوير ، و لم يحددا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع مواضع و كنه العبارات التى أضيفت ، حتى يتبين مدى إنتاجيتها و تعلقها بالنزاع المعروض ، فإن من حق محكمة الموضوع الإلتفات عما أثاراه من تزوير العقد و تعتبره صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 28 من قانون الإثبات ما يشير إلى تزويره .


============================== ===
الطعن رقم 1232 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 691
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن إغفال قاضى الموضوع الإطلاع على الورقة المطعون عليها بالتزوير مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها ، و لذا كان الثابت من الأوراق و الشهادة الصادرة من محكمة إستئناف المنصورة ... المقدمة بحافظة مستندات الطاعن أن المظروف الموجود بداخله الإقرار المطعون عليه بالتزوير مختوم بخاتم ... ... بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة و أودع الخزينة و لم يفض من جانب المحكمة و ما زال محرزاً . و كان فى ذلك ما يقطع بإن محكمة الدرجة الثانية لم تقطع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل إصدارها الحكمين المطعون عليهما فإن هذين الحكمين يكونان باطلين .

(الطعن رقم 1232 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1)
============================== ===
الطعن رقم 0530 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 15-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إبداء الإدعاء بالتزوير - بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوى الأصلية - كاف لقيام الإدعاء و تحقق آثاره لحين الفصل فيه و مقتضى ذلك هو عدم جواز البت فى موضوع المحرر و وجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى أمر تزويره ، ذلك أنه و إن كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الإدعاء بالتزوير فى قانون الإثبات داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الإدعاء فيها بالتزوير بإعتبار أنه و على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتوقف عليها الحكم ، إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الإستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الإدعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم " ذلك أن الفصل فى الإدعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين فى هذه الأحوال وقف دعوى الإحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى أمر تزويره . لما كان ما تقدم و كان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه إنه تمسك فى دفاعه بصحيفة الإستئناف و أمام المحكمة الإستئنافية بسبق إدعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة و ذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم ... و بدعوى التزوير الأصلية رقم ... المرفوعتين منه فى هذا الشأن ضد المطعون عليه - المستأجر - قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة و أن هذا الإدعاء ما زال منظوراً و لم يفصل فيه بعد بأى من الدعويين بين السالفتين و كان من مقتضى ذلك الدفاع لو صح - و جوب وقف الإستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره .


============================== ===
الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910
بتاريخ 18-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
إذ كانت الطاعنة الأولى قد قررت الإدعاء بتزير عقد الصلح موضوع النزاع إستناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور و أنه لو ثبتت صحته فإنه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية ، و ساقت شواهد التدليل على صحة هذا الإدعاء . و إذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الإدعاء بالتزوير على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية و أنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه . و كان جهلها للغة العربية و عدم إستعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه حجية عن بحث شاهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة إدعائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 0961 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1124
بتاريخ 15-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن يكون منتجا‌ فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا‌ً نتيجة ما فى موضوع الدعوى ، و كانت الطاعنة تستهدف من هذا الإدعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول فى التنفيذ بالمنازعة فى مدى إلتزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، و هو ما يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه و أصبح نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال لا يكون فى محله .

( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذ ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و قد جاء هذا النص عاماً لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير و لا بشخص معين يقدم دليله .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من القرائن فى الدعوى ، و تقدير قوة القرائن فى الإثبات هو مما تستقل به متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة ، و لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها . لما كان ما تقدم ، و كانت محكمة الموضوع قد إعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير المخاصمة السالفة الذكر على قرائن مجتمعة تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم و تكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات .

( الطعن رقم 408 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0886 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1923
بتاريخ 20-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف و بعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 1040 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 393
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 49 من قانون الإثبات أن المشرع قد رسم طريقاً للإدعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب و جعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه فى بيان المحررات المدعى بتزويرها و فى تحديد مواضع التزوير بها ، و من ثم لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو فى مذكرة شواهد التزوير الإدعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى فى المحرر المدعى تزويره غير تلك التى حددها فى التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير غير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .


============================== ===
الطعن رقم 0110 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1133
بتاريخ 15-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد النص فى المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يستتبعه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد إنتهت إجراءات هذا الإدعاء بالفعل بصدور قضاء فيها إستنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة .

( الطعن رقم 110 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0653 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون عليه من أدلة قانونية أخرى ، بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى ، فليس من حكمة الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة و فى موضوع الإستئناف بحكم واحد .

( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الإدعاء بالتزوير يجوز فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف و لا يسرى فى شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار فى المحرات العرفية فى المادة 3/14 من قانون الإثبات من أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .


============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
لا محل للقول أنه كان يتعين على المطعون عليها رفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد فى مواجهتهما و أن فى عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها فى الإدعاء بتزوير العقد ، لأن رفع دعوى التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور و إنما هو حق جوازى ليس فى عدم إستعماله ما يحول بينه و بين الإدعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما إحتج به عليه فى أية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0128 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 331
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0389 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1639
بتاريخ 28-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
الأمر فى الإدعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه ، و إذ صدر الحكم بإعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الإدعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين .

( الطعن رقم 389 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/28 )

============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
تشترط المادة 52 من قانون الإثبات لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى - و إذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى إلى أن الإدعاء بالتزوير الذى كان قوامه تكرار التنازل على عقد الإيجار محل النزاع إنما إدعاء غير منتج و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله .

( الطعن رقم 608 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/11)
============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1262
بتاريخ 25-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة لاسيما ما يختص منها بدعاوى التزوير و أدلتها و لم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفى لإقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0462 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 712
بتاريخ 10-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن قد ركن فى إثبات إدعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها و كان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التى كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة إستناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 462 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0505 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1134
بتاريخ 09-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله - من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعاً جديداً ، أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد إدعائه بتزوير السند - دون سلوك طريق الإدعاء بالتزوير - مما يقنعها بإستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده و بطلانه ، لما كان ذلك ، و كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير ، و أوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الإدعاء بتقرير فى قلم الكتاب ، و كان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة و ما بعدها من قانون الإثبات لكى ينتج الإدعاء أثره القانونى ، و كان الثابت أن الطاعن - و إن أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحاً ، ما دامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور - فلا على المحكمة إذ هى قضت بصحة ذلك التنازل ، و فى الموضوع بحكم واحد


============================== ===
الطعن رقم 1413 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 821
بتاريخ 24-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تغيير الحقيقة الذى يؤدى إلى إعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذى قصد إثباته به ، و من ثم إذا كان إغفال إدراج بعض العبارات فى الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يترتب ثمة مخالفة للمضمون الذى أثبته أصحاب الشأن فى هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدى قوته القانونية ، فإن هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير .

( الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 170 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى إشترك فى إصدار الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فإكتفى بأن يوقع على المسودة ، على أنه يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى معناه زوال صفة القاضى أو إنتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن يبان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 10
إذ كان الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة ، و كان وجوب الفصل فى الإدعاء بالتزوير إستقلالاً و قبل الفصل فى موضوع الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 44 من قانون الإثبات - قاصراً على الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير الذى يظل مطروحاً على المحكمة و عند الحكم فيه بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته ، لما كان ذلك
و كان الثابت أن الطاعن قد تنازل أمام محكمة أول درجة عن الإدعاء بالتزوير الذى كان قد قرر به فإن هذا الإدعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0654 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 486
بتاريخ 17-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إذا أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و تكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد إدعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات .

( الطعن رقم 654 لسنة 84 ق ، جلسة 1983/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات هدف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى كان المدعى بتزويره محرراً متعلقاً بإجراء من إجراءات الدعوى و لا يرتبط بأدلتها الموضوعية لأنه فى هذه الحالة تنتفى الحكمة من وجوب الفصل بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، و لا يكون ثمة داع ليسبق الحكم فى الإدعاء بالتزوير سواء بصحته أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1514
بتاريخ 31-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد و بطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الإستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها إنتهت منها إلى القول بأن " التوقيع المذكور " - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم " و هى دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد إليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0852 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1181
بتاريخ 06-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و بالأحرى فى مدونات حكمها .

( الطعن رقم 852 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0678 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1057
بتاريخ 28-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لئن كان المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهدف ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه إذا ما إنتفت هذه الحكمة التى إبتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع بحكم واحد ، فلا يكون هناك من مسوغ لتطبيق هذه القاعدة ، و إذ كان المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالة من قانون المرافعات أن لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول هو الذى سلك سبيل الإدعاء بتزوير أوراق إعلانه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون وحده صاحب المصلحة فى النعى على قضاء الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع معاً بإعتباره الخصم المحكوم عليه فى هذا الإدعاء ، و الذى إستهدف النص إتاحة الفرصة أمامه ليقدم ما عسى أن تكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراده من الإدعاء بالتزوير أو الإنكار ، أما الطاعنون و هم المدعى عليهم فى هذا الإدعاء ، و المقضى لصالحهم فيه ، فلا مصلحة لهم فى النعى على الحكم بهذا السبب ، و من ثم فهو غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949
بتاريخ 24-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الإدعاء أياً كان الأمر فى مدى صحة باقى التوقيعات .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949
بتاريخ 24-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل فى الإدعاء بالتزوير و الموضوع معاً ، و ألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، و من ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الإدعاء بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الإدعاء بالتزوير و رتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 260 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/10/24 )
============================== ===
الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 7
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى أطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير و وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لأقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها و لا عليها أن هى لم تشأ أن تعمل رخصة خولها لها القانون ، فلا يعيب الحكم عدم إستعمال المحكمة حقها فى أن تقضى من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة المدعى بتزويرها عملاً بنص المادة 58 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 8
لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث أستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، ألا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج . ففى هذه الحالة إنتفت الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية ، و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الإدعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم و غير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الإدعاء بالتزوير منه ، و إنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر ، إذ أن الإدعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله .


============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
يدل نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق إستعمال محكمة الموضوع للرخصة الواردة به على طلب من أى من خصوم الدعوى ، و من ثم يكون لها أن تحكم برد و بطلان أية ورقة مطروحة عليها و فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يتخذ أحد الخصوم الإجراءات القانونية بالإدعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها إستعمال هذه الرخصة ، طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً .


============================== ===
الطعن رقم 0324 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 388
بتاريخ 15-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقصود بالإدعاء الفرعى بالتزوير و بإنهاء إجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها و المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإثبات هو إستبعاد الورقة من الدعوى الأصلية و إسقاط حجيتها ، و لازم ذلك أن الإدعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوى فى ذلك أن يكون هو الذى قدمها للإحتجاج بها أو أن تكون قد قدمت من غيره ، كما يستوى أن يكون هو الخصم المنسوب إليه تزويرها أو يكون خصماً آخر عالماً أو غير عالم بهذا التزوير - طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها ، و أن يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبرة أساساً لإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو التنازل الصادر عن بعضهم أساساً لفرض آثاره على الآخرين ، و مؤدى ذلك أن يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضى فى إثبات صحتها لإعمال آثارها دون أن يحاج بموقف غيره من الخصوم ، لما كان ذلك و كان الشفيع - بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة و قد جعل له القانون البيع سبباً لإستعمال حقه بحيث يحل محل المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق و إلتزامات جبراً عن طرفيه ، فإن من حقه - بعد تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يستعصم بسند البيع بإعتباره دعامته الأساسية فى إثبات التصرف و على المحكمة أن تمضى فى إثبات صحة الورقة أو تزويرها دون أن يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند .

( الطعن رقم 324 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0927 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 197
بتاريخ 28-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و أن عجز مدعى تزوير إعلانه بالحكم المستأنف - و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له - عن إثباته ، لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه .


============================== ===
الطعن رقم 1054 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 547
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تمسك الطاعنة فى صحيفة الإستئناف بتزوير الإقرار المؤرخ 1971/10/17 دون أن تسلك إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم على الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الإدعاء بالإنكار و أيد الحكم الإبتدائى على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الإقرار سالف البيان - يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1054 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/4/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0064 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 640
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذ زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عبارته ملغاة لا أثر لها و لا إرتباط ينشأ بوجودها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها و أنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته و لا تترتب عليه آثار الزواج الشرعى و يكون طلاقه لها فى هذه الحالة وارداً على غير محل .


============================== ===
الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636
بتاريخ 10-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعمول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ، و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرته شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

( الطعن رقم 2373 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/10 )


============================== ===
الطعن رقم 1425 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 250
بتاريخ 17-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، و إذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه و فى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . و أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه ، السلطة التامة فى أن الحكم برد و بطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد و بطلان عقد البيع المؤرخ ..................... على ما قرره من أن " ... ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الإصبع يكفى لرد و بطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة و أنه غير لصيق بشخص صاحبه . " حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد و عدم صدورها منه . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد و بطلان العقد المشار إليه إعتماداً على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور و لم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة و نفاذ ذلك العقد ، يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1425 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0607 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 555
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة إنه و لئن كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بالتزوير أو بثبوت الحق فى صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً ، إلا أن شرط ذلك أن يكون الإدعاء بالتزوير مقبولاً و منتجاً فى النزاع و من ثم فلا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزو ير و بين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 8
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات و منها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضائها بصحة الورقة على ما إطمـأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها .


============================== ===
الطعن رقم 0740 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كانت الغاية التى توخاها المشرع من هذا النص لا شأن لها بالنظام العام إذ هى تتعلق بصالح الخصوم ، إستهدافاً بألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو الخصم الذى أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من دفوع وأوجه دفاع و أدلة قانونية إدخرها لمواجهة خصمه فى موضوع الدعوى . و من ثم فإن صاحب المصلحة فى تعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إذا ما خالف تلك القاعدة يكون هو الخصم الذى حكم عليه فى الإدعاء بالتزوير سواء كان قد تمسك بالورقة و قضى بتزويرها أو كان أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه .


============================== ===
الطعن رقم 2264 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 463
بتاريخ 13-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير و قضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار و على ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أى أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع و لما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن و لم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما ، و من ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً فى مفهوم المادتين 30 ، 44 من قانون الإثبات و لا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على إستقلال و التأجيل لنظر الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
نص المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها ، و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم فى الموضوع ، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة ، أو الإدعاء بتزوير المحرر ، أن يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة ، أو محكمة ثانى درجة ، و لا يكون القضاء بصحته أو برد ،
و بطلانه ، و سواء أكان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد المحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى ، و قد تتعد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه .


============================== ===
الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيع مورثة الطاعنة على عقد الإيجار المؤرخ 1970/6/1 و إيصال سداد الأجرة المؤرخين 1974/12/31 ، 1976/2/1
و رفض ما أدعته الطاعنة من أن التوقيع ببصمة خاتم المورثة على هذه الأوراق قد تم بطريق إختلاس خاتمها ، وفى موضوع الدعوى معاً بمقولة أن إدعاء الطاعنة ليس إدعاء بالتزوير لعد التقرير به فى قلم كتاب المحكمة ، و فى حين أنه و قد تشككت المحكمة فى صحة الأوراق المتمسك بها ، و أحالت الدعوى إلى التحقيق كى يتسنى لها الحكم على بينة ، و حسمت الأمر بقضائها بصحة تلك الأوراق ، فإنها تلتزم بإتباع ما تقضى به المادة 44 المشار إليها أنفاً و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات التى نص عليها قانون الإثبات لورود النص عاماً دون تخصيص .

( الطعن رقم 1165 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0630 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 115
بتاريخ 10-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لما كان إعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، و كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل أن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من التزوير و قد رفع التزوير فور علمه بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن " المستأنف عليه " الطاعن " لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الإستئنافية و لا عن الإنذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه و آخر إلى المستأنفه " المطعون ضدها " و هذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأف عليه إلى المستأنفه - فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و إذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن
و تحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و هو ما يعيبه بالقصور .

( الطعن رقم 630 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 1114 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 561
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعى التزوير و يؤدى هذا النزول إلى إعتبارها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى فلا يجوز الإستناد إليها فى إثبات الأمر التى قدمت من أجله و لا يكون لمدعى التزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .

( الطعن رقم 1114 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 545
بتاريخ 07-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .


============================== ===
الطعن رقم 0170 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 523
بتاريخ 18-10-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله [3] و كان الثمن بإعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به و كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " و كان الطعن بالتزوير قد إنصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم .... .... .... ..... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد إستلام المذكور لها المبلغ ، و كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن إستلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " و كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم و قد إعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول إدعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الإدعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و إعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى ثمن المبيع و هو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

( الطعن رقم 170 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/10/18 )
============================== ===
الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 11
يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 14
النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لإتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو إدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه .

( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 18-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
متى إمتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة إعتباره غير موجود ، و ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة / 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


============================== ===
الطعن رقم 2799 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 239
بتاريخ 24-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع صحته من الأدلة المقدمة فى الدعوى فلا يقبل منه إنكار التوقيع بالختم و تبقى للمحرر حجيته حتى يطعن فيه بالتزوير و بطريقه القانونى ، و أن إنكار التوقيع بالختم لإختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو فى حقيقته طعن بالتزوير يتعين فى الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات و ما بعدها - كى ينتج الإدعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك . و كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما لم يسلكا إجراءات الطعن بالتزوير على تقرير الخبير فإن المحكمة تلتفت عما يثيرانه فى هذا الشأن - من الإدعاء بتزوير توقيعات الخبراء الثابته على التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0382 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 634
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله ، إذ هى صميم الخصومة و مدارها .

( الطعن رقم 382 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها المحرر - و فى أية حالة كانت عليها الدعوى - و ذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتاده إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة .


============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر و يخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه و على من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - و إلا كانت غير مقبولة .


============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة .

( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0258 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 331
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزور أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى إستظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد فى هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى المحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار - و بين الحكم فى الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار إسناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة و لم ينكر توقيعه و هو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1602 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1294
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
الإدعاء بالتزوير يعد من الرخص التى قررها المشرع للخصم إن شاء إستعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .

( الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 1225 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 352
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .

( الطعن رقم 1225 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0366 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 346
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته القواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . . . أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن و لا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

( الطعن رقم 366 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 2186 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 414
بتاريخ 06-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعد و أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه إجتباء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله و تفصل فيه أما بصحة المحرر أو تزويره .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 228
بتاريخ 01-06-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الإدعاء بالتزوير حاصلاً فى أثناء الخصومة . فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ، إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به إلى مجرد المماطلة ، و ظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد . و تقدير جدية الطلب و عدم جديته ، بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها ، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 17 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصوداً لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته و إلا كان ضرباً من العبث . و مدعى التزوير فى الدعوى الحالية إنما يرمى إلى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ - من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير . و إذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه و إرتباطه بصحة الورقة و بطلانها ، لأنه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن ، و أمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى إلى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور ، و أنه إذن يكون باطلاًَ . و على ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة فى هذه الصورة حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
دعوى التزوير يجوز إثبات وقائعها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة و القرائن . على أن تمسك الصادرة له الورقة المطعون فيها بالتزوير بهذه الورقة و ثبوت تزويره لتاريخها أى و أن أصل تاريخها الصحيح هو ما يقرره مدعى التزوير ذلك يعتبر حتماً مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لخصمه الإستدلال بالبينة و القرائن لإقناع المحكمة بصحة نظريته هو .

( الطعن رقم 21 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكم إبتدائى برد و بطلان عقد لتزوير الإمضاء الموقعة عليه جاز ، لدى إستئنافه ، الطعن بالتزوير فى الإمضاء الموقع بها رسمياً على الورقة التى إتخذتها محكمة الدرجة الأولى أساساً للمضاهاة كدفتر للتصديقات .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
لا يقبل الإدعاء بالتزوير بصفة مبهمة غير مقطوع فيها بشئ . فمن يطعن فى إمضاء موقع بها على دفتر تصديقات بأنها إمضاء مزورة و أن طريقة تزويرها هى أن إمرأة غير معينة قد مرنها المزور على تقليد إسم البائعة فوضعت هذه الإمضاء المقلدة على دفتر التصديقات فلا يقبل إدعاؤه ما دامت هذه الإمضاء موقعة بصفة رسمية على يد موظف مختص ، و ما دام مدعى التزوير هذا لم يبين من هى تلك المرأة التى وقعت الإمضاء المزورة و من الذى مرنها على التزوير و ما دليل حضورها و تسميها بإسم البائعة و توقيعها بهذا الإسم المنتحل أمام كاتب التصديقات .

( الطعن رقم 78 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048
بتاريخ 13-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
الطعن بالتزوير فى ورقة ما بدعوى أن مورث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه الورقة لا ختم له مطلقاً إذا إقتصر القضاء فيه على التقرير بأن المورث كان له ختم و أن بصمته هى الموقع بها على الورقة المطعون فيها و أن هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية ، فهذا القضاء لا يمنع من إعادة الطعن فى الورقة بالتزوير بدعوى أن المورث لم يوقع بنفسه بهذا الختم عليها ، أو بدعوى أن الورقة قد حصل فيها تزوير بالمحو أو بالكشط أو بالتحشير . فإذا كانت هذه الطعون قائمة فى الدعوى فعلاً ، و لكنها لم تكن فيها إلا بصفة ثانوية معززة لأصل المطعن الجوهرى و كان الحكم لهذا السبب لم يتعرض لها ، بل حفظ لمدعيها الحق فى إثارتها عند الإقتضاء فطعن هذا المدعى فى الحكم بطريق النقض و الحالة هذه هو طعن غير مقبول لعدم المصلحة فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048
بتاريخ 13-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
قوائم القرعة و العرائض التى تقدم من العمدة للجهات الرسمية موقعاً عليها من العمدة بصفته تعتبر من الأوراق الرسمية التى تصلح للمضاهاة عليها فى دعاوى التزوير .

( الطعن رقم 62 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0095 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094
بتاريخ 09-04-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن القانون ، إذ نص بالمادة 282 من قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها و بالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية ، فإنه لم يرسم طريقاً لبيان ما يكون من الأدلة متعلقاً بدعوى التزوير و جائز القبول و ما لا يكون كذلك ، و إنما ترك تقدير هذا الأمر لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض ما دام تقديره مبنياً على أسانيد مقبولة عقلاً .
كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص تلك الأدلة ، بل لقد أطلق له الحرية فى ذلك . فله فى سبيل إستظهار الرأى الذى يطمئن إليه أن يفحص كل دليل على حدة أو أن يفحص الأدلة جملة واحدة .

( الطعن رقم 95 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 87
بتاريخ 18-02-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن القاضى حين ينظر فى صلاحية الأدلة المقدمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضها لعدم تعلقه بالموضوع أو لكونه غير مقبول قانوناً ، و يقبل بعضها الآخر لتعلقه بالموضوع و يأمر بتحقيقه ، فإن حكمه فى هذه المرحلة يكون حكماً تمهيدياً يكفى فى بيان أسبابه مطلق القول بأن الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق ، أو إنها منتجة فى الدعوى و متعلقة بموضوعها . أما حين يطلب فى آن واحد من القاضى أن يفصل فى صحة الورقة أو بطلانها موضوعاً بأن يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين : مرحلة بحث أدلة التزوير و مرحلة الفصل فى الموضوع ، ثم يطلب رد السند و بطلانه على أساس ذلك جميعاً ، فإن الحكم فى ذلك يكون حكماً قطعياً لا يكتفى فيه بمطلق الأسباب بل يجب بناؤه على أسباب كافية وافية .
فإذا كانت أدلة التزوير المقدمة للمحكمة ليست جديدة على الخصومة إدعاها مدعى التزوير و عرض إستعداده لإثباتها أنها لو ثبتت لدلت على ثبوت التزوير ، بل كانت مما تناوله التحقيق الذى أجرى فى دعوى إنكار التوقيع السابقة على دعوى التزوير ، كما تناولتها مرافعة الخصوم فى الدعوى ، و تمسك المدعى بدلالتها فى إثبات التزوير فهذه الأدلة لا تعتبر من أدلة التزوير "
moyens " التى تعنيها المادة 282 مرافعات ، و لذلك فليس من المتعين بحثها أولاً لبيان تعلقها أو عدم تعلقها بموضوع التزوير ، و الحكم الذى لا يعتد بها لا يكون تمهيدياً مما يكتفى فيه بطلق القول بأنها غير منتجة ، و إنما هى فى الواقع من أسانيد الدعوى " preuves " المقدمة للمحكمة لتعزيز دعوى التزوير المطروحة عليها و المطلوب الفصل فى موضوعها على أساس الدليل المستمد منها ، فالحكم الذى يصدر فيها حكماً قطعياً يتعين بيان أسبابه بياناً وافياً .

( الطعن رقم 23 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/2/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 170
بتاريخ 03-06-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن المادة 280 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا مضى الميعاد المذكور فى المادة 279 جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير . و ما دام الأمر فى الحكم بالسقوط و عدمه جوازياً فهو متروك لسلطة القاضى التقديرية و لا تملك محكمة النقض مساءلته عن قضائه بأحد الأمرين دون الآخر .

( الطعن رقم 9 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
بتاريخ 11-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
الطعن بالتزوير فى العقد الرسمى لا يكون إلا فى البيانات التى دونها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع أو الحالات التى شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين . فإذا كان العقد خالياً من أى بيان عن حالة البائع العقلية فالقول بأنه قد تم أمام مأمور العقود الرسمية الذى لا يقبل تحريرها لو كان العاقد ذا غفلة أو مجنوناً و أنه لذلك لا يقبل الطعن فيه من هذه الجهة إلا بالتزوير ، قول غير سديد .

( الطعن رقم 39 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة حين تصدر حكماً تمهيدياً بقبول أو رفض أدلة التزوير كلها أو بعضها إنما تنظر فيما إذا كان هناك محل لقبولها أو رفضها تبعاً لما يكون لها من أثر فى التزوير المدعى . و تقديرها فى هذا موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم التمهيدى حين قضى بقبول أحد أدلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الأدلة المعروضة فإنه يكون للمحكمة و هى تفصل فى دعوى التزوير أن تقدر الأدلة الأخرى و تعتمد على ما ترى الإعتماد عليه فيها .

( الطعن رقم 2 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 199
بتاريخ 24-06-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى المادة 283 مرافعات أن تحكم بتزوير الورقة إذا ثبت لديها ذلك بدون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق . و يكون حكمها بذلك متضمناً الرد الكافى على طلب التحقيق بأنها لم ترد داعياً لإجابته .

( الطعن رقم 23 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 100
بتاريخ 07-02-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279 ، 280 ، 282 ، 284 فنصت المادة 279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن إلى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل الإثبات . و نصت المادة 280 على أنه إذا مضى الميعاد المذكور و لم يفعل المدعى ذلك جاز الحكم بسقوط دعواه . و نصت المادة 282 على أن المحكمة لا تقبل من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها . و نصت المادة 284 على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بواسطة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً .
و المستفاد من هذه النصوص أن أدلة التزوير "
Moyens de faux " التى عنتها هى الوقائع المتعلقة بالدعوى و المنتجة فى إثبات دعوى التزوير . أما قرائن الحال و الأمارات التى لا تقوم على وقائع يتدافعها الخصوم إثباتاً و نفياً فهى إن كانت تصح حجة " preuve " على التزوير إلا أنها لا تعتبر أدلة بالمعنى السالف بيانه ، فما يرد منها بين أدلة التزوير لا يجرى عليه ما يجرى على هذه الأدلة ، و لا يجوز أن يكون محلاً لحكم من القاضى بقبول أو رفض ، بل يجب أن يرجأ النظر فيه إلى حين الفصل فى موضوع التزوير ، لأن الحكم بقبول تلك الأدلة يكون من تحصيل الحاصل ، و الحكم برفضها هو إستبعاد لها وحدها ، و هذا غير جائز لكونها من عناصر الدعوى التى ينظر فيها عند النظر فى موضوع التزوير .
و على ذلك فإذا قبلت المحكمة من أدلة التزوير الواردة فى صحيفة الدعوى دليلاً واحداً و أمرت بتحقيقه و أبقت الفصل فيما عداه مما لا يعدو أن يكون من أمارات التزوير ، ثم قضت بعد التحقيق و المرافعة بتزوير الورقة ، مستندة فى حكمها إلى ما إستخلصته من التحقيق مضافاً إليه تلك القرائن و الأمارات التى كان قد ساقها مدعى التزوير فى صحيفة إعلان أدلته ، فإنها بذلك لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/2/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 219
بتاريخ 17-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود و القرائن جائزاً فى دعوى التزوير ، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه . و ليس عليهم أن يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير متى وجدوا فى أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه ، و كانت الأسباب التى بنوا عليها إقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به .

( الطعن رقم 122 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 344
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد قضت برد و بطلان الوصول و ورقة المحاسبة المطعون فيهما بالتزوير إعتماداً على التقارير المقدمة من الخبراء و على ما أجرته هى من الفحص و التطبيق ، ذاكرة أنها تأخذ برأى الخبراء المذكورين للأسباب الواردة فى تقريرهم ، و قائلة إنها فحصت الورقتين و طبقت الصورة السلبية التى عملها الخبير فلان على إمضاء مدعى التزوير فإتضح لها أن الصورة السلبية تنطبق على كل إمضاء موقع بها على هاتين الورقتين إنطباقاً تاماً مما يدل على صحة ما ذهب إليه الخبراء المذكورون من أن هذه الإمضاءات زورت بطريق الشف و أن كلاً منها منقول عن أصل واحد ، و ذلك مع أن ورقة المحاسبة عليها إمضاءان لمدعى التزوير تختلفان وصفاً و مبنى ، و الخبراء الذين عولت المحكمة على تقاريرهم ذكروا أن الإمضاء على الوصول تطابق الإمضاء التحتية فقط من هاتين الإمضاءين ، و لم يقولوا إنهما كلتيهما تطابقان الإمضاء التى على الوصول ، فهذا الحكم إذ لا يتوجه قوله فى الواقع إلا إلى إحدى الإمضاءين اللتين على ورقة المحاسبة يكون قد أغفل أمر الإمضاء الأخرى ، و من ثم يكون قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 37 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 437
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان جائزاً للمحكمة بمقتضى المادة 292 من قانون المرافعات " أن تحكم برد و بطلان أى ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة " ، و جائزاً لها بمقتضى المادة 283 إذا ما أدعى أمامها بتزوير ورقة و قدمت إليها الأدلة على تزويرها أن تحكم فى الحال بتزوير تلك الورقة بغير حاجة إلى تحقيق متى ثبت لها أنها مزورة ، و جائزاً لها من باب أولى إذا ما قضت بتزوير ورقة قبلت أدلة تزويرها أن تقيم قضاءها على ما إستخلصته هى من تحقيق هذه الأدلة ، سواء أكان ذلك وارداً ضمن أدلة التزوير أم كان غير وارد ، فإن على المحكمة فى هذا الشأن ما عليها فى شأن تسبيب الأحكام على وجه العموم من حيث وجوب إقامتها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
و على ذلك إذا لم يكن تاريخ السند المدعى تزويره محل طعن بل كان محل الطعن هو أن قيمته مغايرة للحقيقة فان الإستدلال على تزوير هذا السند بدليل مرجعه الشك فى تاريخه يكون إستدلالاً فاسداً .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة - بعد أن أقامت الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث الصادر منه العقد المطعون فيه - أخذت بقول الطاعنة فيه بأن التوقيع عليه بختمها ، الذى كان وديعة عند والدها ، بوصفها شاهدة إنما كان فى غيبتها و بغير إذنها ، فذلك مفاده أن الحكم إتخذ من ثبوت تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث دليلاً على تزوير التوقيع بختم الطاعنة بالطريقة التى قالت عنها ، و هذا لا يقدح فى سلامته . و هو إذا كان قد وصف قول الطاعنة هذا بأنه دفاع مع أنه إدعاء فذلك لا يعتد به ، متى كان هذا القول قد ثبت بدليل سائغ . ثم إنه لا يصح النعى على هذا الحكم بأنه لم يرد على ما طلبه المتمسك بالعقد من تحقيق إسترداد حيازة الطاعنة لختمها و توقيعها به العقد ، فإن ما قالت به المحكمة من تزوير التوقيع بالختم يتضمن الرد على هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد أقامت حكمها بتزوير العقد المطعون فيه على أدلة مثبتة لذلك فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى أن ترد إستقلالاً على كل ما أدلى به المتمسك بهذا العقد من ثبوت وضع يده على الأرض التى هى محله ، و لا بصدور عقد آخر عن جزء منها صدق عليه البائع قبل وفاته ، و لا بإقرار من عدا الطاعنة فيه بصحته . فإن كل ذلك ليس إلا من قبيل الحجج التى يتضمن الرد عليها إقامة الحكم على أسباب مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 78 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 640
بتاريخ 21-06-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم القاضى برفض دعوى التزوير قد أشار فى أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها ، و لكنه لم يكن مقاماً بصفة أساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاماً على أساس آخر يكفى لحمله ، فالطعن عليه بهذا المطعن لا يجدى .

( الطعن رقم 28 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 631
بتاريخ 20-05-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن وقف المرافعة إعمالاً لحكم المادة 281 من قانون المرافعات لا يكون إلا بإقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير متمسك بالورقة المطعون فيها فإذا كان مصراً على تمسكه بها فلا محل لإعمال المادة المذكورة و لو أبدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت
الاقرار
============================== ===
الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .


============================== ===
الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .

( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .

( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .

( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .


============================== ===
الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .

( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .

( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 .


============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .

( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .


============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة .

( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 37 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، و كان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه - و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.

( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها.


============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه اليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه .

(الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)
============================== ===
الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى .

( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864
بتاريخ 28-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يمنع من صحة الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به .

( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .

( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها على شئون نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ الساحب ـ يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . و بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى .

( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى .

( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .

(الطعن رقم 8 لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه .

( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203
بتاريخ 06-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به .

( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا تعد إقرارا قضائيا ملزما حتما ، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء ، و من ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا يتعدى إليه و لا يبطل حقه .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 30-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها .


============================== ===
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك أن هذا الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه
المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم لما ورد بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف .

( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )

============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936
بتاريخ 25-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .

( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض
المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و إستغلالها إلى حين إنتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 05-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع و يثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك بأنها إعترفت فى الإقرار المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله .

( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر و قصده قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ، إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831
بتاريخ 08-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الإقرار القضائى المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم .

( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 04-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً .

( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم
. . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء و الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول النسب ، فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب .



============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر

( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .

( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة .

============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .


============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع فى شأنها و أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، و أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .


============================== ===
الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة


============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .


============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .

( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .

( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .


============================== ===
الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:17 PM

الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .

( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425
بتاريخ 07-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية و إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه .

( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف و المقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم قالوا فيه " أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة و تسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهايأة و يتوافر لهم بذلك الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و إنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم و مطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و إعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، و من شروط الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه .

( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .

( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة .

( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة .


============================== ===
الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 175
بتاريخ 05-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح .

( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره .

( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه ، أما الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248
بتاريخ 23-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و يحسم النزاع فى شأنها .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .

( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107
بتاريخ 19-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقراراً قضائياً ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .

( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203
بتاريخ 30-03-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه . و كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1046
بتاريخ 06-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، و إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق . فحكمه ظهور ما أقر به المقر ، لا ثبوته إبتداءاً . و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فإذا أقر الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار و لو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به ، و أوردت الوقائع التى إستندت إليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الإستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى إعتمد عليها الحكم تؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه " إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم " إخوة المقر " فيكون لاغياً و لا يعمل به من الآن و قبل هذا التاريخ . و إذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان " فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادى الذى يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه ، و إنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما إعتزم التصرف فى ملكه .

( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 227
بتاريخ 30-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " أنه إشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " إلا إذا قبلها هو و أجرى البناء على أساسها ، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التى لا تقبل التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله . فإذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد فى الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر ، لأن تجزئة الإقرار و الأخذ بشق منه و إلزام المدعى عليه بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يصح الإعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار .

( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 221
بتاريخ 25-11-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص الحق المدعى به فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد و لم يصادف قبولاً من الطرف الآخر .

( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال .

( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601
بتاريخ 15-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض .

( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة .



============================== ===

الاثبات بالبينة
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 3
ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فلا يجدى النعى عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزءاً أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات إحتيالاً على القاعدة الأصلية فى الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .

( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
============================== ===





الاثبات بالكتابة
============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبى لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .

( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، و من ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه أنه لايجوز إثبات عكس ماهو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الاصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384
بتاريخ 30-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر و علم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0243 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1359
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1543
بتاريخ 18-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التى قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التى أنفقتها على المدعى عليه لا ينطوى على مخالفة لقواعد الإثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً - فى تعهده - إعتبار هذه الأوراق حجة .

( الطعن رقم 53 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/18 )

============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 4
المقصود من النص فى سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو إشتراط الدليل الكتابى على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه .

( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 044 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1314
بتاريخ 02-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
يستوى أن يوقع البائع على العقد بختمه بنفسه أو يكلف شخصاً آخرا بالتوقيع عليه بهذا الختم مادام توقيع ذلك الشخص كان فى حضوره ورضاه إذ فى الحالين يكون التوقيع وكأنه صادر من البائع ومن ثم فإذا قال الحكم أن البائع وقع على العقد بختمه فلا مخالفة فى ذلك للثابت فى الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 6
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالى أن تمسك بذلك لأول مرة امام محكمة النقض لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم فى الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم الابتدائى قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالى أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع


============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195
بتاريخ 01-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و إكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية للأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
و إن كانت المادة 400 من القانون المدنى تستثنى المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية أمر جوازى لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة فى أية مسألة أخرى ، فلها فى المسائل التجارية أن تررفض الأستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
تنص المادة 1/400 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور على أنه " يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة " أ " ... " ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لابد له فيه " مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستئناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابى قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة فى إستبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل " كإعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأى سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ .


============================== ===
الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعنون قد إستندوا فى دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن هذه الورقة .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و من ثم فإن محضر جمع الإستدلالات الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . إكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
مؤدى المادة 392 من القانون المدنى المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغى أن تكون هذه المنازعة صريحة فى إنعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية فى إنكارها و إذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها إقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوى على منازعة فى مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمى و أصله ،, و ليس من شأنه إهدار القرينة القانونية آنفة الذكر ، و يكون الحكم فى مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن .


============================== ===
الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
محاضر جمع الإستدلالات التى تقدم صورها الرسمية فى الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من إستجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق فى الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفى جزءاً منها و تطرح سائره دون أن يكون لها تأثير عليها فى قضائه . و لقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التى أجريت فى محضر جمع الإستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه فى هذا الشأن . لا يعدو أن يكون فصله زائداً القول فيها فإن النعى فى شأنها يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 62 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الإحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0233 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 177
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب للإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله و الإدعاء بإنعدام السبب أو أن للإلتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الإثبات .

( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج و فى الموضوع معاً .


============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .


============================== ===
الطعن رقم 0756 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 762
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى ، و أنه قصد به الإحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم ، و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم و المطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0042 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 550
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن المادة 215 من القانون المدنى لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه .

( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
شرط الإستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر الخالى عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ، ففى هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . و على ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صورى بل كان الذى وقعها هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، فى حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابى .


============================== ===





الادعاء بالانكار
============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ نص فى المادة 254 مرافعات "القديم" على أنه فى حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة إختيار الطريقة التى تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً " فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد إرتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من شهادة شاهدى الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة و أورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها .
و القول بأنه يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع فى هذه الحالة أن يكون الشاهد قد رأى من نسب إليه العقد و هو يوقعه ، بالقياس على الحالة المنصوص عليها فى المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات (القديم) ، مردود بأن حكم هذه المادة مقصور على إثبات صحة الأوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية ، و لا يسرى على الورقة المطعون فى صحتها . يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو الختم على الورق المطعون فيها سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه دون تحديد كيفية حصول هذا الإثبات الذى يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه المادة الأخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصوراً موجباً لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لإنكاره أثراً قانونياً يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه فإن كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى هذه الصورة دفاعاً غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد إعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا يقبل النعى على حكمها بالقصور أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله الطعن فى المحرر بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0253 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 222
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
استقر قضاء محكمة النقض على أنه لايجوز تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقه صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير .

( الطعن رقم 253 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذ طعن الوارث بأنه يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو الذى يتحمل عبء إثبات صحته .


============================== ===
الطعن رقم 0178 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1557
بتاريخ 08-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
لا تتقيد المحكمة فى تحقيق إنكار التوقيع أو التزوير بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الالتزام ، بل لها أن تحكم برد و بطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى أنها مزورة من غير أن تتقيد فى ذلك بدليل معين و لها أن تأخذ بالقرائن دليلا على التزوير و يستوى فى ذلك أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد عليها لأن التحقيق يدور فى هذه الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف أقوال الشهود و الخبراء الى واقعه مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو الختم أو البصمة من يد من نسبت اليه الورقه و بعلمه أو عدم حصول شىء من ذلك ، و ليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على محرر لإثباتها .

( الطعن رقم 178 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
لا يتصور أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - إعمالا لنص المادة 290 مرافعات - برد و بطلان عقد لتزويره بعد أن ثبت لها عجز من طعن عليه بالتجهيل عن إثبات طعنه و بعد أن اقتنعت المحكمة بصحة ذلك العقد .

( الطعن رقم 204 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
فى حالة إنكار التوقيع تكون الإجراءات المبينة فى المواد 262 و ما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هى الواجبة الإتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط فى هذا النزاع لإنطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت المادة 363 مرافعات تنص على أنه يجب على رئيس المحكمة أن يوقع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة .


============================== ===
الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فاذا لم تتوافر إحدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزا و كان للمحكمة أن تفصل فيه لما تقضى به المادة 262 مرافعات التى تجيز الإحالة إلى التحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين و أن تقضى بعدم صحة الورقة إذا ثبت لها مما قدم إليها من أدلة أنها غير صحيحة و أنها لم تصدر ممن نسبت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
قاضى الموضوع - على ما يستفاد من الماده 262 من قانون المرافعات - غير ملزم فى حاله إنكار التوقيع على الورقه العرفيه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لإقناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره ويأخذ بالورقه من غير إجراء هذا التحقيق لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح اليه فى حكمها فإذا كان هذا الإقناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
أباح القانون فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الأنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فىالمادة 262 من قانون المرافعات و لا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير.

( الطعن رقم 166 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618
بتاريخ 22-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
لئن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانت المدين يدحض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين وهو يقوم على مجرد عدم العمل بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه لايتنافى مع قرينة الوفاء لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء بالدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع - على ما يستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات - غير ملزم - فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة - بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل إن له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح ، أن يرد على المنكر إنكاره وعلى مدعى الجهالة إدعاءه ويأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق


============================== ===
الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 349
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
لا تلتزم المحكمة فى حالة إنكار الوارث توقيع مورثه على الورقة أو إدعائه بجهله هذا التوقيع بتحقيق هذا الطعن بطريق المضاهاة ، و إنما يكون لها وفقا لصريح نص المادة 262 من قانون المرافعات ، إذا لم تر فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة هذا التوقيع ، أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و من ثم فإن محكمة الموضوع إذ رأت أن تحقق الطعن بالجهالة الذى أبداه الطاعن بسماع الشهود و رأت فى التحقيق الذى أجرته ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة التوقيع و ما يغنيها عن الإلتجاء إلى المضاهاة فإنها تكون قد مارست سلطتها فى تقدير الأدلة و لم تخطىء فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
مقتضى نص المادة 394 من القانون المدنى أنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث ، و لا يقبل من ذلك الوارث الطعن بالجهالة على هذه الورقة متى أقر بأن الختم الموقع به عليها صحيح ، بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون للطعن عليها بالتزوير . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر من دفاع الطاعن بأن هذه الورقة مصطنعة إنما يعنى الإدعاء بتزويرها و لم يسلك الطاعن من أجله سبيل الطعن عليها بالتزوير طبقا لما تقضى به المواد من 281 - 290 من قانون المرافعات السابق . و كانت محكمة الإستئناف لم تر من حالة الورقة و من ظروف الدعوى ما يشككها فى صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 290 من قانون المرافعات السابق . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890
بتاريخ 10-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاة و إدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه الماده 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و لا مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير ، و المقصود منه هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود - فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا - الإلتزام المدون بها ، و لذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانونا إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال ، و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات . و لما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى و إعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197
بتاريخ 08-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
أباح المشرع فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الأدعاء بالتزوير ، أو حتى يقف موقف الإنكار صراحه ، فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات و تعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197
بتاريخ 08-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
المستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق أنها تطبق سواء فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع ، أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة ، و لا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور غير صحيح ، أن يحكم بعدم صحة الورقة عن غير إجراء هذا التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540
بتاريخ 09-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية لم يدفعو بصورية عقد البيع العرفى - المنسوب صدوره من مورثهم إلى الطاعن الثالث - بل أن الخبير هو الذى إستبعد العقد من تلقاء نفسه قولاً منه إنه صورى ، و قد انحصر دفاع المطعون عليهم فى أنهم لا يعلمون شيئا عن العقد المذكور ، و من ثم يكون فى غير محله تحدى الطاعنين بالمادة 3/14 من قانون الإثبات التى تقضى بأن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .


============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540
بتاريخ 09-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 1/14 ، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و تقابلها المادة 394 من القانون المدنى قبل إلغائها ، و المادة30 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته . تعيين أن توجه إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات ، و كان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى و مستنداتها لا تكفى لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و إذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن عقد البيع الإبتدائى - الذى نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثهم - و قضت بإستبعاده لمجرد القول بأن " المستأنفين - الطاعنين - لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثهم و أنهم لم يطلبوا إجراء أى تحقيق بشأنه " فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1007
بتاريخ 22-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذ كان من حق الطاعن التمسك بالطعن على عقد البيع موضوع الدعوى بأنه يخفى وصية بعدما دفع الدعوى بجهالة توقيع مورثته على هذا العقد ، ثم ببطلانه لصدوره من المورثة و هى معدومة الإرادة ، و دون أن يوصف بأنه متخبط فى دفاعه ، بل أن ما أبداه من أوجه دفاع متفق مع ترتيبها المنطقى ، وكان الطاعن قد ساق لتدعيم دفاعه الأخير عدداً من القرائن التى تسانده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما يستفاد من نص المادة 30 من قانون الإثبات - غير ملزمة فى حالة التوقيع على الورقة العرفية ممن نسبت إليه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن لها متى رأت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن التوقيع صحيح ، أن ترد على المنكر إنكاره و أن تأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0148 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات على أن ، من أحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع " مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر . و لما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالإنكار و إن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع و لا يطلب منه أكثر من ذلك .

( الطعن رقم 148 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/5/23 )

============================== ===
الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة المستأجر بإستئجاره خالياً ، و إقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت به ، فإذا ما إنتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع - إلى رد و بطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تأجيره العين مفروشة - و أجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، و إذا خلصت إلى صحة العقد كان له حجية المحرر العرفى فى الإثبات قبل من وقعه و خلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0539 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 993
بتاريخ 13-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر فحسب ، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه .. و ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ، و لا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير .

( الطعن رقم 539 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1611 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631
بتاريخ 22-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق و إنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بإعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية .


============================== ===
الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه و نسبته إلى من وقعه ، و الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .


============================== ===
الطعن رقم 2117 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 798
بتاريخ 09-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن " من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هى المناقشة التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر ، و إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد إقتصر على التمسك بأن السند الإذنى المنسوب له غير صحيح و مزور و ليست هناك معاملات مالية أو تجارية بين الطرفين ، ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لإعادة الدعوى للمرافعة للطعن بالإنكار أرفق به أوراقاً للمضاهاه لتأييده - كما تمسك بهذا الطعن و دلل عليه تفصيلاً فى صحيفة الإستئناف ، و كان ما أبداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبة الورقة له ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله .

( الطعن رقم 2117 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع على ما يستفاد من المادة 30 من قانون الإثبات غير ملزم فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليه بالجهالة بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره و على مدعى الجهالة إدعاءه و يأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمة الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 13
لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة و الإخفاق فيه لا يحول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع - بعد الإقرار به أو الإخفاق فى الطعن بإنكاره - فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1228 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 503
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالتوقيع على المحرر و مدى نسبته إلى المورث دون التصرف المثبت له ، فيجب أن يكون التحقيق قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الإلتزام ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالجهالة على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الذين شهدا بأن مورث الطاعن وقع أمامهما على عقد البيع موضوع النزاع ، و كان ما إستخلصه الحكم فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً لا خروج فيه على أقوال الشاهدين التى أدليا بها فى التحقيق الذى أقتصر على مدى نسبة التوقيع على عقد البيع إلى مورث الطاعن ، و لا يعيبه إن هو لم يعرض لتلك القرائن التى ساقها الطاعن لعدم تعلقها بالواقعة المادية موضوع التحقيق و تعلقها بوجود التصرف ذاته .


============================== ===
الطعن رقم 2704 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 979
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما أودعا أصلى الإيصالين سندى الدعوى بالحافظتين رقمى .......... ، ......... و كانت الطاعنة لم تنكر بصيغة صريحة و جازمة توقيعها على هذين الإيصالين و إنما إنصرف دفاعها إلى إنكار وجود المحرر فى حد ذاته ، فإن ما أثارته أمام محكمة الإستئناف لا يعد منها إنكاراً لتوقيعها على الإيصالين بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
تقدير ظروف الطعن بإنكار التوقيع و جديته أو عدم جديته مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 19 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
إن القانون المصرى أقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع بها عليها . فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه ، أو متى ثبت ذلك - بعد الإنكار - بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة و إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم . و لا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة ، إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع ، و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك ، فإن هذه هى منه دعوى تزوير بحتة يجب أن يسار فيها بطريقها القانونى . ذلك بأن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم .


============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 4
إن المادة 270 من قانون المرافعات التى أجازت للمحكمة سماع شهادة الشهود على حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيقها لا ترمى إلا إلى إثبات الإمضاء أو الختم المنكورة بصمته لا إلى إثبات التوقيع بعد الإعتراف بالختم . و هذا ظاهر من مقارنة مواد الباب الواردة هى فيه بعضها ببعض .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إن القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم و لكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار ، بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة و يقيم هو الدليل عليه . فإذا دفع شخص بإنكار التوقيع فلا يصح النظر فى دفعه على إعتبار أنه إنكار للتوقيع ، بل المتعين على المحكمة أن تثبت إعتراف المتمسك بهذا الدفع بختمه ثم تقضى بعدم قبول هذا الدفاع بالإنكار .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إن عدم قبول إنكار التوقيع بالختم المعترف به لا يسيغ الحكم بصحة الورقة المنكورة و لا بتوقيع الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الإنكار لأن الحكم بصحة الورقة لا يكون - كما هو صريح نص المادة 271 من قانون المرافعات - إلا فى حق الدفاع بالإنكار المنصب على ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء و الذى يقبل و ينظر موضوعاً و يجرى فيه التحقيق بالطريق المرسوم فى القانون أو بغيره من الطرق القانونية التى يراها القاضى ثم يتبين بعد التحقيق أن إنكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء هو إنكار غير صحيح . كما أن الحكم بالغرامة لا يتوقع - بحسب نص المادة 272 من قانون المرافعات - إلا إذا حكمت المحكمة بصحة الورقة ، و الحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم قبول الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به كما تقدم . و إذن فالغرامة لا يمكن توقيعها فى تلك الصورة لإنتفاء شرط توقيعها . فإذا قضت محكمة الموضوع بصحة إيصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به و قضت بالغرامة كان قضاؤها فى ذاته مخالفاً للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
إذا إعترف شخص بختمه و لكنه أنكر التوقيع به و قبلت المحكمة الدفع بإنكار التوقيع و رأت بعد بحثه موضوعياً أنه دفع غير جدى و قضت برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الورقة و بتوقيع غرامة على من دفع بهذا الضرب من الإنكار و نقضت محكمة النقض هذا الحكم فيما يتعلق بقبوله الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به ثم بفصله فى موضوعه ، مقررة أن هذا الإنكار غير مقبول و قضت تبعاً لذلك بعدم صحة الحكم فيما قضى به من صحة الورقة و من الغرامة ، فحكم محكمة النقض بعدم قبول إنكار التوقيع و بما يستتبعه من تلك النتيجة لا يمس ما للورقة من القيمة ، بل إنها تبقى حافظة لقوتها كورقة معترف بصحة الختم الموقع به عليها و لا تقبل مطلقاً سوى الطعن فيها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 20
بتاريخ 19-11-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
لا يجوز للمحكمة عند قضائها بعدم قبول دعوى إنكار التوقيع بالختم أن تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها أن تجعل حكمها فى الدفع مقصوراً عليه حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 45 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 177
بتاريخ 17-06-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كان موضوع الدعوى إنكار بصمة الختم الموقع به على السند فلا يجوز للمحكمة ، إذا تبين لها أن بصمة الختم الموقع بها صحيحة و أن السند مع ذلك لم يصدر من المنكر ، أن تقضى برد السند و بطلانه ، لأن ذلك يكون إقحاماً لدعوى التزوير التى لم ترفع فى دعوى إنكار البصمة .

( الطعن رقم 22 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 272
بتاريخ 03-02-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
يجب على منكر التوقيع مع إعترافه بالختم أن يسلك فى دعواه طريق الطعن بالتزوير و أن يقيم الدليل عليه . فإذا كان الطاعنون فى العقد لم ينكروا صحة بصمة ختم البائع عليه و إنما أنكروا أنه وقعه بنفسه و إتخذوا فى دعواهم طريقة إنكار الختم ، و فصل فيها إبتدائياً و إستئنافياً على هذا الأساس ، فلمحكمة النقض أن تقضى فى دعوى الإنكار العارضة بصحة العقد مع إحالة الدعوى الأصلية إلى محكمة الموضوع لتقضى فيها . و ذلك لإحتمال أن يسلك فيها طريق الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 59 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 410
بتاريخ 29-01-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إن المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط و لا مجال لتطبيقها فى دعوى التزوير . و المقصود منها هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بالبينة فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانوناً ، الإلتزام المدون بها . و لذلك جاء نصها مقصوراً على أن البينة لا تسمع إلا عند إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الإلتزام ذاته . بخلاف الحال فى دعوى التزوير فإن الأمر فيها إذا ما قبلت أدلة التزوير يكون متعلقاً بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال كعدم قيام الدين الذى حررت عنه الورقة . و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضاً عدم صحة الدعوى عملاً بالمادة 181 مرافعات . و إذن فإذا كان التحقيق فى دعوى التزوير قد تناول غير الكتابة أو التوقيع وقائع أخرى ، و إعتمدت عليها المحكمة ، فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 40 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة عندما حكمت بعد إجراءات تحقيق الخطوط الفرعية بصحة توقيع المورث على السند المرفوعة به الدعوى لم تفصل فيما أثاره المنكر من أن السند ، بفرض صحة التوقيع عليه ، قد دس على المواقع أثناء وجوده بالمستشفى ، و أنه مع ذلك قد قصد به الوصية لوارث ، بل أرجأت الفصل فى هذين الدفعين إلى وقت نظر الموضوع ، ثم عند نظر الموضوع لم يطعن منكر السند فيه بالتزوير ، فإنه لا يكون من حق المحكمة أن تقضى فى أمر تزويره من تلقاء نفسها ، لأن المادة 292 مرافعات تنص على أنه لا حاجة لأن يتخذ مدعى التزوير إجراءات دعوى التزوير الفرعية لكى يتسنى للمحكمة أن تحكم برد و بطلان الورقة إذا إقتنعت بتزويرها ، و المفهوم من هذا أن القضاء بالرد و البطلان إنما يكون بناء على طعن من الخصم لا تصدياً من المحكمة لما لم يطعن فيه . و فضلاً عن هذا فإن الحق المخول للمحكمة فى المادة 292 هو رخصة إختيارية لها ، فإذا هى لم تستعملها فلا يصح أن ينعت حكمها بمخالفته القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 505
بتاريخ 18-12-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن مدعى التزوير قال إنه حصل إما بوضع إمضاء مزور له على الورقة المقدمة فى الدعوى و إما بإختلاس إمضائه الصحيح ، ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلاً على التزوير المادى ، و أورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى ، فإن المحكمة إذا رأت أن تبدأ بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به و أمرت بتحقيقه ، فهذا منها لا يفيد أنها رفضت أدلة التزوير المعنوى . و إذا هى بعد أن تبين لها أن لا تزوير مادياً نظرت فى التزوير المعنوى و أخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 106 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/18 )
============================== ===





التوقيع على بياض
============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1399
بتاريخ 16-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت .

( الطعن رقم 150 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 7
إذ كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن و المدين و إنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند و التى كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير هو مما يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 174
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض و إن كان يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة ، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا" ، فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة .

( الطعن رقم 457 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0435 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 189
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة ، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 205
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 0601 لسنة 49 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1470
بتاريخ 25-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هى أن المطعون عليهما وقعاً على عقد إيجار مطبوع و تركاً بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن و هو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما فى شونة إلى الغير ، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعاً إليه نصيبهما فى الشونة المذكورة ، فإن التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو إنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين ، إنما هو تغيير للحقيقة بالإصطناع ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة أنها تزوير و أجاز بالتالى إثباتها بكل الطرق ، و أقام قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض - بتأييده الحكم الإبتدائى - يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412
بتاريخ 19-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 2
التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح .


============================== ===





الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين - فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى .

( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 3
بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :
-أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور .

( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 17-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568
بتاريخ 03-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل على ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568
بتاريخ 03-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 3
متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة و أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً
( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/3/3 )

============================== ===
الطعن رقم 0499 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 529
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 572
بتاريخ 27-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
لئن أجازت الماده 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمه أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1173 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1583
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه .


============================== ===
الطعن رقم 0417 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1334
بتاريخ 29-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .


============================== ===
الطعن رقم 1531 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 771
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته
و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.

( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .


============================== ===
الطعن رقم 1579 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 990
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0912 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 920
بتاريخ 09-05-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها .


============================== ===
الطعن رقم 2117 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179
بتاريخ 26-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 8
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل
و الظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه - و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين السابقتين .

( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 160
بتاريخ 11-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به ، و ليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد تقديمه .

( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 11-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه - من جهة - لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع - من جهة أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب .

( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/11 )
============================== ===





العدول عن الحكم التمهيدى
============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم القاضى بهذا الإجراء كا يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0454 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 743
بتاريخ 10-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم السابق - فى ذات الدعوى - قد رأى تقدير الأجرة على أساس أجرة المثل فى أكتوبر سنة 1952 مخفضاً بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 و قضى بندب خبير لبحث ذلك ، ثم رأى الحكم المطعون فيه أن أجرة شهر يونيه سنة 1958 ثابتة و واضحة من أوراق الدعوى فقضى بالعدول عما حكم به ندب خبير لبيان أجرة المثل ، و ذلك عملاً بالحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 165 مرافعات ، و من ثم فقد أضحى قضاء الحكم السابق فى خصوص بيان أجرة المثل غير قائم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى نزاع على خلاف حكم آخر حائز لقوة الشىء المقضى فيه .

( الطعن رقم 454 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0144 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1850
بتاريخ 06-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة ، بعد أن وجدت فيما إستجد فى الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفى لتكوين عقديتها إعتباراً بأن من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح أنه غير مجد و هو ما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من نفسها فهى تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول ، إذ لا يتصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


============================== ===
الطعن رقم 0762 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 48
بتاريخ 07-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل على أن المشرع إنما قصد من الإكتفاء ببيان أسباب العدول بمحضر الجلسة - خلافاً لما أوجبته فى حالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراء من تبيان أسباب ذلك فى الحكم إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن إبداء سبب العدول عن الإجراء بأسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10
بتاريخ 29-10-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1971 أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما حدث فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و إن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ نتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ - فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف و جدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الإستجواب ، و كان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول .

( الطعن رقم 75 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/10/29 )

============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1238
بتاريخ 23-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول .


============================== ===
الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى ما دام قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها ألا تاخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و أن تطلب المشرع فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات فى الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .


============================== ===
الطعن رقم 0348 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 601
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب ذلك ، إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية و إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ، و يجوز العدول عنه بالإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية و إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .


============================== ===
الطعن رقم 1044 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1751
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها أصبحت غير منتجة فى الدعوى و أن ما إستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


============================== ===
الطعن رقم 1568 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 703
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0357 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1272
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و إذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .

( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94
بتاريخ 08-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 6
أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات و أن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أوغير منتج .

( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/8 )
============================== ===
الطعن رقم 2545 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 204
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يحوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، و أن المشرع طلب فى المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات فى محضر الجلسة ، و إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .

( الطعن رقم 2545 لسنة 56 ق، جلسة 1989/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434
بتاريخ 16-07-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازعة عليها بين الخصوم و صدر بالبقاء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك ،
و كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على حجية حكم التحكيم ، و كان ذلك منه عدولاً ضمنياً عن تنفيذ حكم الإستجواب فلا يعيبه عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول .

( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/7/16 )
============================== ===
الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 12
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب لذلك ، لأنه متى كان لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم فلا يلزم تبريره .

( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0071 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 529
بتاريخ 09-03-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
إن المحكمة متى أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها لا تملك العدول عن تنفيذه ، لأن حق الخصوم قد تعلق به من جهة ما قد يؤدى إليه التحقيق من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها . فإذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق بما فيها البينة أن مورث المدعى عليهم وقع على سند الدين الذى يطالب به و لينفى المدعى عليهم هذه الواقعة بكافة الطرق أيضاً ، و فى جلسة التحقيق قال الحاضر عن المدعى إن لديه أوراق مضاهاة و قدمها ، و إن أحد المدعى عليهم أخا المتوفى شاهد على السند ، و إنه يكتفى بأن تستجوبه المحكمة فى صدد توقيعه حتى إذا أنكر أو أنكر باقى الورثة فهو يستند إلى المضاهاة على الأوراق التى قدمها ، و طلب أن تجرى المحكمة إستجواب الخصوم فى هذه الوقائع ، فقررت المحكمة إستجوابهم ، فلم يحضر منهم غير أخى المتوفى الذى إعترف بتوقيع مورثه على السند ، فأخذت المحكمة من ذلك و من عدم حضور باقى المدعى عليهم أن السند صحيح و حكمت بصحته ، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً ، إذ كان يجب تنفيذ الحكم التمهيدى بإجراء المضاهاة التى هى من طرق التحقيق التى قضى بإجرائها ذلك الحكم .

( الطعن رقم 71 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/9 )
============================== ===





القرائن
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14
بتاريخ 03-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .


============================== ===
الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .

( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح .

============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها .
[ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات .
[ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج
عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس .

( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 750
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون .
( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .
2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.

( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 71
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 472
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .

( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 316
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع

( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 994
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للإنتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء .

( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/
============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ .

( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.


============================== ===
الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق .

( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28)
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 75
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس .

( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 405
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع .

( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 )

============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الإنتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .

( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله .

( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل إخطار كتابى بالهلاك أو التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع و إن كان قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و جـ " من تلك الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية بإعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668
بتاريخ 14-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا .

( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 982
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن " المستأجر " لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .

( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين : هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع ، إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ، من إستعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالا على أحكام الإرث .

( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك .

( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه .

( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 10-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث و إن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119
بتاريخ 15-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية .

( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين ، الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها إقتضت الثمن المسمى فيه .

( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5 )



============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للإحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات .

( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24 )
============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:32 PM

الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوراث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية ، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فإنه يكون للوراث عند عدم توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، أن يدلل بكافة طرق الإثبات ، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء أو قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1142
بتاريخ 21-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع .


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين [الأول] هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، [والثانى] احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بشرطيها ، و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض

============================== ===
الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 542
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أيا كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا إلى عوامل طبيعية أو ضعف فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1216
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض خوله الحق فى إقامة منشآت و يملكها و فى هذه الحالة يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1722
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج .

( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى بإعتبار التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محلة أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك بالقاعدة التى تفرض عليه ألا يبنى إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع و وقوع إعتداء على حيازتها ، و إستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التى إستخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من أقوال الشهود الذين سمعوا فيه و كان إستنباطه فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من الأقوال الثابتة فى الصورة الرسمية لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه إلى هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها و هو ما لم يجوز أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661
بتاريخ 25-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الإجتماعية - على عجزها عن إثبات خطأ المطعون عليه - أمين المخزن - فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد .

( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة
نظرها .

( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1428
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0855 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1781
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدنى و طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم إذ إلتفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28 )


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 345 سنة 1956 على أنه " على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها بالخاتم الموجود بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و إذا تعذر على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جهة إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على أن المشرع أراد إيجاد وسيلة لإثبات توصيل شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ بمقتضاها قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية للأختام على النحو المشار إليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها .

( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0113 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 27
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
دلت المادة 917 من القانون المدنى على أنه من بين شروط أعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف و إذ كانت هذه الصفة لا تتخذ إلا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة ، فإن المورث لا يفيد من القرينة التى أقامتها هذه المادة .


============================== ===
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من أى تحقيق قضائى أو إدارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية و إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى الأوراق .

( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13)
============================== ===
الطعن رقم 0877 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطارا كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن تحديداً للعجز أو التلف المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى 1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام الطاعنة [ المرسل إليها ] للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه إتخذ من إدعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى ... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و من عدم تقديمه دليل هذا الإدعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات . و إذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ، لأن القاعدة فى الإثبات هى أن اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه إشتراها منه .

( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1396
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع و الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته،
و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===
الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب .

( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى - فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174
بتاريخ 16-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 555
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة العين المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى إنما يكون من صاحب المصلحة و ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر .

( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1524
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إنه إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0748 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1706
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1442 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 151
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .

( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها .

( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها .

( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار و بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما و أحتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الإنتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى إستخلاص نية التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه ، و كان القانون لا يمنع من إلتزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته .

( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر
و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 882
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك.


============================== ===
الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها .


============================== ===
الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .


============================== ===
الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 744
بتاريخ 14-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط .


============================== ===
الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 102
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 75
بتاريخ 29-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إن الدليل لا إرتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و إنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة و القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء "
Obligation de ne pas faire " عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش فى غير المواد التجارية و الأحوال الأخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الأمانة .


============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب إمتناع المجلس عن تنفيذ ما إلتزم به له مقابل إستيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للإنتفاع به فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان إستند فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن ، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما إرتأته الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب بأى تعويض ، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه فى تصقيع أرض الوقف ، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فإن كل هذا الذى استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه .

( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، فإن هذا لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها .

( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 742
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
============================== ===


المانع الادبى
============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 240
بتاريخ 11-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول علـــــى دليل كتابى هو من الأمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها مـــــن محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنتين أقامتا دعواهما على المطعون عليــه تطلبان القضاء لهما بريع حصتهما فى تركة مورثهما ، فدفعا المطعون عليه بأنه وقد كان أرشد عائلته بعد وفاة أخيه مورث الطاعنتين - وهو والد الأولى منهما و زوج الثانية - كــان يتولــــــى بالاشتراك مع زوج الأولى إدارة الأطيان المطالب بريعها و كان يسلم الطاعنتين نصيبهما فى كــل محصول ولم يكن يأخذ عليهما محررا بذلك لقيام رابطة القرابة بينه وبينهما ، وكـان الحكـــــم إذ قضى بجواز إثبات تسلم الطاعنتين نصيبهما من الريع بأى طريق من طرق الاثبات بما فيها البينة قد أقام قضاءه على أساسين : الأول - أن المسائل المطلوب إثباتها بالبينة تعتبــر ماديـــــــة . و الثانى - أن صلة القرابة بين أطراف الخصومة تعتبر من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى . و كان مبنى ما نعته الطاعنتان على الحكم أنه إذ قرر وجود روكية واشتراكا فى الريع الناتج قد شابه القصور ، لأنه فهم دفاع المطعون عليه على غير حقيقته واستخلص منه ما لا تحتمله عبارته ، كذلك أخطأ فى تطبيق القانون إذ اتخذ من قيام المانع الأدبى بينهما وبين المطعون عليه تكأة لاجازة إثبات تسليم الريع بالبينة بالنسبة إلى الوكيل مع أنه لم يقل بقيــــــام هذا المانع بين هذا الوكيل والمطعون عليه ولم يورد ثمه دليلا عليه . فان الطعن برمته يكـــــــون متعين الرفض ، ذلك لأن الأساس الثانى مما يستقيم به الحكم وحده فى قضاءه بجواز التحقيـــق بالبينة .

( الطعن رقم 83 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/01/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
قيام المانع الأدبى لايوجب على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لها ذلك ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الإحالة على التحقيق ، متى كان قد بان لها من ظروف النزاع عدم الجد فى هذا الادعاء .

( الطعن رقم 60 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0654 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 680
بتاريخ 16-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
التحدى بقيام المانع الأدبى لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابى فى الأحوال التى يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التى يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 654 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/11/16 )


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
تقدير المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 6
متى كان الطاعن "المشترى" قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بقيام مانع أدبى بينه و بين البائعة - و هو إنه كان يعمل خادماً لديها و أن هذه العلاقة تحول بينه و بين الحصول على كتابة بما أوفاه من الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع المادى أو الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان قد بين فى حكمه الظروف التى إعتبرها مانعة وكان هذا الإعتبار معقولاً ومتى إنتهى الحكم صحيحاً إلى قيام مانع مادى حال دون الحصول على دليل كتابى على إنقضاء الدين فإن إثبات هذا الإنقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزاً قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0395 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1865
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق - الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى - وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسباب قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعتبار علاقة الزوجية مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطها كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له ولم يرده الشارع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 395 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1517
بتاريخ 12-12-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
لئن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفضه هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب أحد العاقدين إثبات صورية العقد بالبينة لقيام مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى على هذه الصورية - على أنه لا يمكن القول بقيام المانع الأدبى طالما أن العقد بين الطرفين قد ثبت بالكتابة فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى القانون و لا يسوغ رفض طلب الإثبات بالبينة ، ذلك بأن وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و متى تحقق هذا المانع لدى العاقد الذى يطعن على العقد بالصورية فإنه يجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة و القرائن عملا بالمادتين 403 و 407 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 451 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 4
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه المتمسك بهذا المانع .

( الطعن رقم 236 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 35
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير المانع من الحصول على سند كتابى و إن كان من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0587 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 271
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و حسبها ما تقرره فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الاحالة إلى التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 305
بتاريخ 16-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1/384 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع و لو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق ، و يدخل تقدير المانع من سريان التقادم فى سلطة محكمة الموضوع و متى كان إستخلاصها سائغاً . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت فى كنف مورث الطاعن منذ طفولتها ، إذ كان زوجاً لوالدتها و يعد ذلك من محارمها ، و قد ظلت فى مقام البنوة منه تقوم على رعاتيه حتى وفاته ، ثم رتب على هذه الإعتبارات قيام مانع أدبى لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته ، مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث فى سنة 1959 ، و هو إستخلاص سائغ إستنبطه الحكم من أوراق الدعوى و ظروفها ، و كان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثة إقرارات بديونها ، إذ لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة و قيام المانع الأدبى من المطالبة به ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0759 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 533
بتاريخ 02-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
إنه وإن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك ، و لما كان ما قرره الحكم المطعون فيه من إنتقاء قيام المانع الأدبى فى حالة وجود سند كتابى يمثل فى كشوف الحساب التى وقع عليها الطاعن بإستلام نصيب زوجته فى الريع هو خطأ فى القانون لأن وجود محرر مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و كان التوكيل الصادر إلى الطاعن من زوجته لتحصيل نصيبها فى الريع و توقيعه على كشوف الحساب التى تسلم بموجبها هذا النصيب ممن يتولى إدارة العقار ليس من شأنه أن ينفى قيام المانع الأدبى فى علاقة الطاعن مع زوجته ، و متى تحقق هذا المانع لدى الطاعن فإنه يجوز له إثبات الوفاء بالبينة و القرائن عملاً بالفقرة أ من المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطىء من إعمال سلطتها فى تقدير الظروف التى ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبى الذى تمسك به و عن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الوفاء الذى إدعاه أو غير مانعه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 4
صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
لئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه و تقضى بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع التمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينه أو لا تجيزه .


============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
مجال المانع الأدبى هو التصرفات القانونية ، و يترتب على ذلك أن المانع الذى يبرر قيامه ليس مطلقا و إنما هو نسبى لا يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف التى إنعقد فيها أو لحقته ، فصلة النسب مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع . و من ثم فإن تقدير قيام المانع الأدبى من المسائل التى تستقل بها تلك المحكمة بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 536
بتاريخ 17-01-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
على أن مسألة كون القرابة المدعاة مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة هى من المسائل الواقعية التى تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 39 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 954
بتاريخ 14-11-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
مسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع الفصل فيها .

( الطعن رقم 40 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 )
============================== ===
الطعن رقم 038 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 47
بتاريخ 11-01-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن إعتبار علاقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من الأمور الموضوعية التى تختلف فى الدعاوى بحسب ظروفها . و القضاء فيها لا يخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعنان رقما 38 ، 50 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التى تملك محكمة الموضوع تقديرها . فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لظروف الدعوى ، و كانت القرابة قائمة حقيقة ، فإنها تكون قد بينت بما فيه الكفاية ما أسست عليه قضاءها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 697
بتاريخ 06-01-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه .

( الطعن رقم 141 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/6 )
============================== ===





المعاينة
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
إن قرار المحكمة بالإنتقال إلى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الإستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، إذ هو مجرد قرار تحضيرى لا يقيد المحكمة و لا ينبىء عن رأى لها ، و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها .

( الطعن رقم 119 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 581
بتاريخ 03-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ضم مستندات مودعة فى ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ، فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقناعها للفصل فيها .

( الطعن رقم 311 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184
بتاريخ 25-02-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
طلب الإنتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0143 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 636
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
طلب الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجيب إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1366
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
إنتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 653
بتاريخ 16-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
الانتقال للمعاينه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها أن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل
فيها .

( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1193
بتاريخ 26-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة و قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها إذا هى إلتفتت عن طلب الطاعن - المستأجر - معاينة عين النزاع لتحديد ما أجرى فيها من تعديلات و تاريخ إجرائها .

( الطعن رقم 216 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/26 )
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 3
إنتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، و يجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و هى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ، غير أنه متى قررت الإنتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه .

( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/1/11 )

============================== ===
الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار إليه بسبب النعى أن محضر جمع الإستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن و الحديقة و أنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة ، و كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش و أن حكماً صدر بذلك حتى يمكن القول بإرتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى معنى المادة 406 من القانون المدنى ، فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد فى المعاينة قرينة تعتمد عليها فى قضائها .

( الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 381
بتاريخ 07-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب الإنتقال إلى المعاينة ، ذلك أنه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ، و لا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقتناعها للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 564
بتاريخ 08-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
إذا حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بإنتقالها إلى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه ، و خاصة إذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقاً بالحالة الطبيعية للعين المتنازع عليها . فإذا كان المستأنف قد بنى إستئنافه على أن المستأنف عليه كان ، قبل الإتفاق على البدل الذى عقد بينهما ، قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق فى الإمتناع عن إتمام الصفقة بسبب وجود حق إرتفاق ظاهر على الأرض ، ثم قضت المحكمة بالإنتقال لتتحقق بنفسها مما إذا كان الإرتفاق ظاهراً أم غير ظاهر ، و نفذ حكمها فعلاً فإنتقل أحد أعضائها و أثبت حالة هذا الحق ، و مع هذا ضربت المحكمة فى حكمها صفحاً عن نتيجة المعاينة ، فإن هذا الحكم يكون ناقص التسبيب .

( الطعن رقم 59 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
============================== ===





الوقائع المادية
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 406
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الوقائع المادية
فقرة رقم : 1
الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانونى ذاته فإنه يكون منه طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود .

( الطعن رقم 210 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0674 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 647
بتاريخ 28-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الوقائع المادية
فقرة رقم : 3
يشترط فى الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لإغراض مختلفه ، و حظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة . لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها ، و إنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز إثباتها بشهادته .


============================== ===





اليمين الحاسمة
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إستخلصت من نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بأن لا حق للمطعون عليه فى القناة موضوع النزاع ، قرينة على عدم أحقية الطاعن فى طلب منع تعرض المطعون عليه . و من ثم فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن نكول الطاعن عن هذه اليمين لدى المحكم موجباً للحكم عليه ، فى حين أنه لم توجه إليه يمين قضائية بالمعنى القانونى - هذا الطعن يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه بصفته ناظرا على وقف مطالبا إياه بمبلغ هو قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف فى التعويض المحكوم لها به قبل شخص آخر و قيمه ما صرفه أثناء مباشرته دعوى التعويض فى الإستئناف بعد وفاة زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه و كان الطاعن قد وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه فى خصوص تكليفه برفع الإستئناف عن الحكم الصادر فى دعوى التعويض بمصاريف من طرفه على أن يقسم ما يحكم به بين الورثة بعد خصم المصـروفات التى صرفها و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة أقام قضاءه على أن الدعوى التى رفعت من المورثه بخصـوص التعويض و التى جعلها الطاعن أساسا لدعواه هى دعوى شخصية لا شأن للوقف بها بل يسأل عنها الورثة من تركة مورثتهم و أن اليمين غير منتجهة و لا تحسم النزاع لأن الدعوى أقيمت على المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف عن إتفاق قيل بحصوله مع الطاعن عن أمور لا تختص بالوقف و أن هذا الإتفاق على فرض حصوله لا يلزم الوقف ـ فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور لعدم ذكره أسبابا تبرر رفض توجيه اليمين الحاسمة يكون فى غير محله ذلك بأن ما قرره الحكم يفيد أن المحكمة فى نطاق سلتطها الموضوعية قدرت أن اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم النزاع للأسباب السائغة التى أوردتها .

( الطعن رقم 198 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إذا أصدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للمادتين 177 و 178 مرافعات تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته بحيث إذا حضر وامتنع عن حلف اليمين و لم يردها و لم ينازع أو تغيب بغير عذر من حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلا و من ثم فيجب فى حالة صدور حكم اليمين فى غيبة المكلف بالحلف أن يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر إعلانا صحيحا أما إذا لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا يصح الحكم عليه على أعتبار أنه ناكل عن اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إذا نازع الخصم فى اليمين الموجهة إليه بأن الواقعة المنطبق عليها اليمين لا تتعلق بشخصه فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته و أن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه و أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى هذه المنازعة .


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم و ينبنى على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين.


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
لايجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التى لايجوز له مباشرتها.


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 5
اليمين وسيلة إثبات فلا يجوز الإلتجاء إليها إلا عند الإنكار فاذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه [ الدائن ] عن الدين و كان هذا الإقرار القضائى حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية فى دين مورثه المطالب به فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم عن الواقعة التى أقر بها . و الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الإقرار أخذاً بنتيجة اليمين التى حلفها المطعون عليه على خلاف ما أقر به ، يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0284 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1851
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
لاتوجه اليمين الحاسمة إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادرا على الخيار بين الحلف والرد والنكول . ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 410 من القانون المدنى و أن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، إلا أنها أجازت أيضا للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها ، لأن اليمين - على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدى فى تعليقها على هذه المادة - ليست كما يصورها الفقه - تأثرا بإلتزام ظاهر نصوص القانون المدنى الملغى - موكولة لهوى الخصوم و لا هى من شأنهم وحدهم ، كما أن تقدير كيدية اليمين و التعسف فى توجيهها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
يكون طلب الأنابة القضائية بالطريق الدبلوماسى ، على ما تقضى به المادة 7 من إتفاقية الإعلانات و الإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية فى 14 سبتمبر سنة 1952 و الموقع عليها من المملكة العربية السعودية فى 23 مايو سنة 1953 و من الجمهورية العربية المتحدة فى 9 يونيو سنة 1953 و التى تم إيداع وثائق التصديق عليها منهما لدى الأمانة العامة فى 5 أبريل سنة 1954 و 15 مايو سنة 1954 ، و بديهى أنه متى كانت الأنابة لا يمكن طلبها إلا بالطريق الدبلوماسى فإن طلبها يكون متعذرا فى حالة قطع العلاقات السياسية بين البلدين .

( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )

============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 576
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة ، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة ، و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض ، أنتج التقادم أثره ، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينه ، لأنه لا يكون للنكول معنى فى هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضى الدين الصرفى بالتقادم ، و المحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أو رد ، باعتباره صلحا تعلق عليه نتيجة الفصل فىالدعوى .

( الطعن رقم 54 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لما كان مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . و كانت اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه فحلفها المطعون ضده طبقاً للقانون و أعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على أدائها بأن قضى بتعديل الحكم الإبتدائى و حكم على مقتضاها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فى ذلك كله قد خالف القانون ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .

( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 1/114 و 124 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له إن طالبها بتعسف فى هذا الطلب ، و إنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع أعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر أعتبر ناكلاً كذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و لما كان الطاعن لم يبين فى المذكرة المقدمة إلى محكمة أول درجة الأسباب التى يستند إليها فى كيدية اليمين التى وجهتها إليه المطعون عليها ، و كان عدم تقديم المطعون عليها دليلاً على صحة دعواها حسبما ذهب إليه الطاعن فى أسباب النعى لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية بل أن اليمين الحاسمة إنما يوجهها الخصم عندما يعوزه الدليل القانونى لإثبات دعواه ، لما كان ذلك فإن النعى يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إعتبارات سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه نهائياً و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن نكل عن اليمين لتخلفه عن الحضور بغير عذر و أن إجراءات توجيه اليمين و حلفها تمت طبقاً للقانون فما كان الحكم أن يعرض لبحث الدفع بعدم الإختصاص المحلى أو الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات اللذين تمسك بهما الطاعن أمام محكمة الإستئناف ، و إذ إنتهى الحكم إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 574 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 070 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1323
بتاريخ 30-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة التقادم فإذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها و لا عليها إن قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسى .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون عليه أمام محكمة أول درجة قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه ، و أن المطعون عليه قد أعلن بصحيفتها التى أقرتها محكمة أسوان الإبتدائية للحضور أمامها بجلسة 1972/3/21 التى حددتها لحضوره للحلف كما أعلن بها مرة أخرى للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية - المحال إليها الأوراق لتحليفه - و أنه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 1972/5/22 المحددة للحلف لم يحلف اليمين و لم ينازع فيها ، فإعتبرته محكمة أول درجة ناكلاً و أعملت فى حقه الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها مما كان يقتضى عدم جواز الطعن فى الحكم لنهائيته .

( الطعن رقم 340 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017
بتاريخ 03-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر و للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها ، مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذ بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين على أن يقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017
بتاريخ 03-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة فى شأن واقعة الوفاء بمبلغ مائة و خمسين جنيهاً من الدين العالق بذمته على سند من القول بأن الدعوى ظلت متدوالة أمام محكمة أول درجة فترة إستطالت إثنى عشر عاماً دون أن يزعم الطاعن وفاءه بذلك المبلغ الذى يدعيه و أنه ما إستهدف بهذا الطلب إستظهار من ظروف الدعوى و ملابساتها سوى الكيد لخصمه و إطالة أمد التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أورده الحكم كافياً فى حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه فى إستخلاص التعسف المبرر لرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 703 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0731 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 790
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " و هو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون - بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 سنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و لم يكن له مقابل فى القانون القديم - أن الشارع - و على ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - قد أقر الفقه و القضاء على ما قيد أن نطاق تطبيق اليمين الحاسمة و منه ما رجح فى القضاء المصرى من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً‌ على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على إرتكاب الجريمة و لا يجوز إخراج مركز الخصم و تحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الإدعاء بتزوير عقد التخارج على دعامة واحدة هى أن الطاعن وجه يميناً حاسمة فى واقعة إختلاس توقيعه على بياض فخلفتها المطعون ضدها و كان إختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوية التزوير فى الأوراق العرفية و هى عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215 ، 240 من قانون العقوبات - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها ، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض و يوجب نقضه و إلغاء ما كان أساساً له من أحكام و أعمال لاحقة .

( الطعن رقم 731 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0867 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 547
بتاريخ 24-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 124 من قانون الإثبات أن من وجهت إليه اليمين و قام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلاً ، فإذا أبدى العذر للمحكمة تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله .


============================== ===
الطعن رقم 1370 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 803
بتاريخ 25-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات و تاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان العمل باطلاً ، و تنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن يحلفها إن كان حاضراً ...... فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته ... أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على إعتبار أنه ناكل عن اليمين و ذلك رجوعاً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات و التى تنص على أن " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة " ....... و على ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت إطلاعه عليه أو بأى طريق آخر خلاف الاعلان .


============================== ===
الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ، و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها .


============================== ===
الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات و لا يجوز له بعد أدائها أن يطلب الإثبات بدليل آخر .

( الطعن رقم 1445 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لما كان النزاع فى دعوى الإسترداد بين المسترد و الدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحدة النزاع فى هذه المسألة .

( الطعن رقم 1778 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا أبان له أن طالبها بتعسف فى هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
إذ صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع إعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر إعتبر ناكلاً كذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و كان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين و هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته فى كندا و تعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى توجيهها إليه و هى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم و من ثم يكون الحكم الإبتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالإستئناف و يكون هذا النعى فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما إنصبت عليه و يقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى ، فإن تضمن الحلف إقرار بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، و إن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى دليل آخر .

( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0771 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68
بتاريخ 12-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمه ملك للخصم لا للطاعن و أن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمه فى غيبه الملكف بالحلف وجب تكليفه بالحضورعلى يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته ، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع فى توجيهها أو تغيب عن الحضور فى اليوم المحدد للحلف بغير عذر إعتبر ناكلاً عن اليمين ، و تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة متى أقام قضاء على إعتبارات سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
إستخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى إستندت إلى إعتبارات سائغة. لما كان ذلك و كانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من إستعمال العين المؤجرة و نوع النشاط المستغلة فيه ، و كانت تلك الوقائع التى أُنصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة إثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن و هما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون أياً كان وجه الرأى فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446
بتاريخ 28-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه " لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ، و لا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين إنه مستعد للخلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل و بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن إستعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى و الثانية مذكرة بدفاعة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما و بين الطاعنة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها فى حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية و من ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه فى حسم النزاع .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
حجية اليمين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم .


============================== ===
الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
للخصمم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً فى توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون ، و كان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع و متعلقة بشخص من وجهت إليه و أن الطاعن نكل عن أدائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول و حكم على مقتضاه ، فإن الطعن عليه بالنقض غير جائز .

( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/15 )
============================== ===
الطعن رقم 2507 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 877
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى إستخلاص كيدية اليمين الحاسمة و منع توجيهها ، أو إستخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة و رفضه دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث ، أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على الورقة محل النزاع أن اليمين الحاسمة التى طلبت توجيهها إلى المطعون ضده - بشأن حقيقة مضمون هذه الورقة و قبضها الثمن المبين فيها - يمين كيدية ، و أن دفع الطاعنتين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثتها على العقد هو دفع غير جدى ، و أخذ بالعقد بناء على ذلك ، دون توجيه اليمين الحاسمة و لا يمين عدم العلم ، و دون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه - فى حين أن إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمة إصبعها على ورقة العقد و إن كان يكفى حجة على أنها إرتضت مضمون هذه الورقة و إلتزمت به إلا أنه - و قد أدعت أنه مختلس منها غشاً - لا يبرر مصادرة حقها فى إثبات هذا الإدعاء ، و لا يفيد أنها متعسفة فى إستعمال حقها هذا بالإحتكام إلى ذمة أخيها باليمين الحاسمة - كما أنه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب للمورثة لإختلاف الأمرين و عدم ترتب أحدهما على الأخر - فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أقام قضاءه على إعتبارات غير سائغة و ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و شابه بذلك فساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 2507 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
اليمين الحاسمة هى تلك التى يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكما إلى ذمته فى أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله ، و أعوز موجهها الدليل على ثبوته ، و يترتب على حلفها أو النكول عنها ، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله و يمتنع معه الجدل فى حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فى شأنه .


============================== ===
الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
عدم توقيع الحالف على محضر الحلف لا يبطل إجراءات حلفها لتحقق الغاية من ذلك و خلو نص المادة 130 من قانون الإثبات من ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر .

( الطعن رقم 1419 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 25
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إذا طعن فى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتحليف اليمين ، و فى الحكم الصادر بعد ذلك ، على أساس الحلف ، فى موضوع الدعوى ، و كانت أسباب الطعن كلها تتعلق بالحكم الأول منهما ، وجب على الطاعن أن يقدم صورة من الحكمين و المستندات المؤيدة لأسباب الطعن ، فإن لم يقدم إلا صورة الحكم الإنتهائى الأخير ، و كانت هذه الصورة خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن و قيام أسبابه ، جاز الحكم برفض الطعن .

( الطعن رقم 5 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 622
بتاريخ 28-02-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إن المادة 170 من قانون المرافعات تنص على أن " من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه و يكلفه بالحضور لأدائه مع مراعاة الأصول و المواعيد المقررة للطلب أمام المحكمة " . و فى مجئ المادة بهذا ما يدل على أن أصل مراد الشارع بالمادة 169 التى قبلها هو أن المحكمة إذا حكمت بتحليف اليمين فهى تقتصر على مجرد الحكم بذلك مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه ، ثم تترك لمن يهمه من الأخصام أن يسعى فى تنفيذ هذا الحكم بإعلانه لخصمه و تحديد الجلسة لذلك . أما أن تحدد المحكمة من تلقاء نفسها ميعاداً لحلف اليمين أمامها ، أو أن تعتبر نطقها بالحكم إعلاناً للخصوم بالجلسة التى تحددها للحلف ، فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين و من نظام الإجراءات التى يريد الشارع بحسب الأصل إتباعه فى مسألة الحكم باليمين و فى تنفيذ هذا الحكم . على أن ذلك ليس معناه أن المحكمة ممنوعة من أن تحدد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين أو أن تعتبر النطق بحكمها إعلاناً للخصوم ، و بحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه اليمين فى الميعاد المحدد أن تعتبره ناكلاً . كلا بل إن لها أن تحدد جلسة للحلف ، و لكن على شرط أن تكون بعيدة بعداً يسمح بإعلان حكمها للخصم فى محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور و مواعيد المسافة ، و أن تتأكد المحكمة فى اليوم المحدد للحلف أن الإعلان قد حصل صحيحاً و روعيت فيه تلك المواعيد ، كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها إعلاناً للخصوم ، و ذلك فى صورة ما إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن المكلف باليمين حاضر شخصياً وقت النطق به . و فى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحددها و تعلنها إليه فى حكمها مستوفية لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر و يكون قبوله هذا مدوناً بمحضر الجلسة . و إذن فإذا كانت المحكمة قد حكمت بالتحليف و حددت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانونى المعتاد ، ثم هى من جهة أخرى إعتبرت النطق بالحكم إعلاناً للخصوم و لم يثبت بمحضر الجلسة و لا بالحكم أن المكلف باليمين كان حاضراً و لا أنه قبل تقصير الميعاد ، فقضاؤها بعد فى موضوع الدعوى ، على إعتبار أن الطاعن ممتنع عن اليمين و ناكل عنه لمجرد عدم حضوره فى اليوم التالى ، هو قضاء مؤسس على إجراء مخالف للقانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 67 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 395
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إذا ما وجهت اليمين الحاسمة بصيغة معينة فإن المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر فى مدلولها و معناها ، إذ الشأن فى ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غيره . فإذا رفضت المحكمة توجيه اليمين للورثة لكونها عن واقعة شخصية للمورث ، و علمها عنده هو - دون الورثة - بإعتراف موجه اليمين ، فإنه لا يصح لموجه اليمين أن ينعى عليها ذلك بمقولة إنه إنما كان يقصد منها أن يحلفوا على العلم فقط . و خصوصاً إذا كان الورثة قد تمسكوا بأن توجيه اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير جائز ، و أن اليمين التى يصح توجيهها إليهم ، بوصفهم ورثة ، هى يمين الإستيثاق فقط ، و مع ذلك لم يعدل الخصم صيغة اليمين بل لم يقل إنه إنما قصد يمين العلم .

( الطعن رقم 103 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 122
بتاريخ 07-03-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من المادتين 224 ، 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى ، و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب . فإذا كان الحكم قد رفض توجيه هذه اليمين بمقولة إن المعاملة بين الطرفين بالكتابة و طالب اليمين رجل قانونى يقدر المستندات فى مسائل الحساب ، فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ هذا الذى قاله ليس فيه ما يفيد أن طالب اليمين كان متعسفاً فى طلب توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 186
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب . و محكمة الموضوع و إن كان لها كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . فإذا أقامت المحكمة حكمها بكيدية اليمين على مجرد أن الوقائع المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب توجيه اليمين فهذا منها قصور فى التسبيب ، فإن كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية .

( الطعن رقم 92 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 192
بتاريخ 10-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
المستفاد من المادتين 224 و 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا مللك القاضى ، فمن المتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . فالحكم الذى يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على أن الطرفين إعتادا التعامل بالكتابة و أن طالب توجيهها قال إن خصمه أخذ المبالغ المراد الحلف عليها فى غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدى يكون مخالفاً للقانون لتأسيسه قضاءه على غير العسف فى طلبها .

( الطعن رقم 97 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0200 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 750
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع و لو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً و لو رسمياً ، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه " من العقد الرسمى " إلا بالتزوير . و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . و القول بأن طلب توجيه اليمين غير جدى لتناقض طالبه فى دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفاً فى توجيهها ، و من ثم لا يصح أن يكون ذلك سبباً للحكم برفض توجيه اليمين .

( الطعن رقم 200 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )
============================== ===





اليمين المتممة
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 622
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلــى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى أحد الخصمين و حلفها و قدرت من ذلــك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس فى ذلك ما يناقض ما سـبق أن قررتـه فـــى حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند فى دعواه إلى دليل له قيمته .


============================== ===
الطعن رقم 0242 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 473
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 3
اليمين المتممة ليست إلا اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ثم يكون له من بعد اتخاذه سلطة مطلقة فى تقدير نتيجته . فهى ليست حجة ملزمة للقاضى بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لايأخذ بها و لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة لأنها لاتحسم النزاع و لا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها ، من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف المؤسس على أن اليمين المتممة قد حسمت النزاع إذ هو دفع غير منتج لايغير باغفاله وجه الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 242 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 3
لما كانت اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة و كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضى -من بعد توجيه هذا اليمين- يكون مطلق الخيار أن يقضى على أساس اليمين التى أديت أو على أساس عناصر إثبات أخرى إجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها . و لا تتقيد محكمة الإستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة التى وجهتها و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تقض بإلغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع إلغائها الحكم الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى و حسبها أن تورد فى أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين . ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنته به الخصومة كلها أو بعضها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
لايشترط فى الدليل الناقص الذى يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضى مجرد مبدأ ثبوت عادى وإن كان يجعل الإدعاء قريب الإحتمال إلا أنه غير كاف بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إذا هى عمدت إلى تكلمة القرائن التى تجمعت لديها باليمين المتممة وإذ هى رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد إكتمل لديها على إنقضاء الدين .

( الطعن رقم 208 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0220 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1279
بتاريخ 29-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل و أن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الإدعاء قريب الإحتمال و إن كان لا يكفى بجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة ، و لقاضى الموضوع الحرية فى تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم و هو يراعى فى ذلك من كانت أدلته أرجح و من كان أجدر بالثقة فيه و الإطمئنان إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 463
بتاريخ 22-03-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 4
توجيه اليمين المتممة و إن كان إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه وقوفاً على الحقييقة إلا أن له السلطة التامة فى تقدير نتيجة ، إذ اليمين المتممة دليل تكميلى ذو قوة محدودة ، و لأن العبرة أساساً هى بمدى إطمئنانه إلى صحة الواقعة محل النزاع فى مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة - الموجهة إليهم - أو بعضهم .

( الطعن رقم 429 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/22 )

============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 5
اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً فى الدعوى ، و هذه اليمين و إن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضى بعد حلفها أن يقضى على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى
القائمة فى الدعوى ليبنى على ذلك حكمه فى موضوعها أو فى قيمة ما يحكم به .

( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1673
بتاريخ 15-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تستعمل حقها فى توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التى تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها فى ذلك و لو تحققت شروط الحق فى توجيهها .

( الطعن رقم 102 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0583 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1081
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
اليمين المنصوص عليها فى المادة 272 بحرى توجه فى الأصل إلى الخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانونى فى حدود نيابته عنه لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و 314 م الذى أظهره الخبير فى تقريره بمقولة أن اليمين التى طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها . و تحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه و الفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فصلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 971
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
اليمين هى إستشهاد الله عز و جل على قول الحق ، و قد تكون قضائية تؤدى فى مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف فى غير مجلس القضاء بإتفاق الطرفين و من ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و القرائن إذ هى تؤدى شفها أمام المتفق على الحلف أمامهم ، و متى تم حلفها من أهل لها ، ترتبت عليها جيمع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع و منها حجيتها فى مواجهة من وجهها إلى خصمه .

( الطعن رقم 152 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/9 )
============================== ===





امانة الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : امانة الخبير
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 1967/3/26 بندب خبير فى الدعوى و كلفت المطعون ضده بأداء الأمانة فأداها فلما إعترض الطاعن على شخص الخبير أصدرت المحكمة حكمها الثانى بجلسة 1967/4/23 بندب خبيرين آخرين لينضما إلى الخبير السابق فى أداء المهمة الموضحة بالحكم الأول ، و كلفت الطاعن و المطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية قدرها ثلاثون جنيهاً مناصفة بينهما على ذمة أتعاب الخبيرين إلا أن الطاعن إمتنع عن دفع حصته فى هذه الأمانة . و لما كان الحكمان بهذه المثابة كلا لا يتجزأ لأنهما يتعلقان بمهمة واحدة ، عهد إلى الخبراء الثلاثة مباشرتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حين إتخذ من إمتناع الطاعن عن دفع حصته فى الأمانة مسوغاً للحكم بسقوط حقه فى التمسك بهذين الحكمين ، و من ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .


============================== ===





اوراق رسمية
============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له فى إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذى طلب إلى الختام أن يصنعه .


============================== ===
الطعن رقم 0251 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1608
بتاريخ 22-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
لا حجية لخرائط المساحة فى بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادى .

( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 520
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 6
ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لايدل بذاته على جدية البيع .


============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
الطلب الذى يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التى تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفنى الذى تضمنته هذه الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التى تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التى يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية فى الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .

( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتى وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا فى مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالى حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا إعتمد فى قضائه على هذه الإقرارات و إتخذ منها دليلا على ماقضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
ما تتضمنه محاضر جمع الإستدلالات ، و منها المحاضر التى يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 422
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدنى المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفى السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التى يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى إستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 17-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لإفتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع فى التركة كلها لا يزيد على ثلثها إستحق الموصى له سهمه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 2056 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 462
بتاريخ 25-07-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة
و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و إنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
الشهادة التى تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هى صورة رسمية لما يدون فى هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الإستناد إليها فى إثبات هذا العقد .


============================== ===



ترجمة المستندات
============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات
فقرة رقم : 2
عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه التركة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها . و إذ كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول على الترجمة العرفية لخطاب الضمان المقدم من الشركة المطعون ضدها الثانية إستناداً إلى أن الطاعنة لم تدع بأنها غير صحيحة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون أو شابه قصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع ، بعدم صحة الترجمة العرفية لعقد الإيجار المقدمة من المطعون عليهم ، و كانت الرسمية لا تشترط فى ترجمه المستندات إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية و يتنازعون أمرها ، فلا على الحكم إن هو إعتد بها .


============================== ===
الطعن رقم 1293 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 295
بتاريخ 08-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالف لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العربية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها .


تقدير اعمال الخبير
============================== ==
الطعن رقم 0128 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 282
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الخبير المعين من محكمة الإستئناف قد خالف الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الأولى فى مبلغ من المبالغ و كان الحكم قدعنى بفحص الإعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين فى الإستئناف ، و كان تقرير هذا الخبير قد ناقش دفاع المعترضين تمحيصاً كافياً ، فإن أخذ الحكم بتقرير الخبير فى هذا الشأن معناه أنه أتخذ أسباب التقرير أسباباً له و فيها ما يفيد أن المحكمة أطرحت أقوال الخبير الأول .

( الطعن رقم 128 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 513
بتاريخ 18-05-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إن عدم إشارة القاضى و الخبير اللذين إستكتبا المطعون فى إمضائه إلى وجود تلاعب منه وقت الإستكتاب لا يحول دون أن تستظهر محكمة الإستئناف هذا التلاعب من إطلاعها على الإمضاءات موضوع المضاهاة و مقارنتها .

( الطعن رقم 188 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 425
بتاريخ 13-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أنها إطلعت على تقرير الخبير و محاضر أعماله و تحققت منه أنه إنتقل إلى العين محل النزاع و عاينها و سمع أقوال الطرفين و حقق دفاعهما و إطلع على مستنداتهما و طبقها على الطبيعة ، ثم أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها فإن الأسباب التى أوردها الخبير فى تقريره تصبح أسباباً لحكمها ، و إذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من تقرير هذا الخبير و محاضر أعماله حتى تستطيع محكمة النقض أن تتبين ما ينعاه على الحكم من قصور فإن طعنه لا يكون له وجه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 574
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
مادامت المحكمة قد أخذت فى حكمها بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فذلك مفاده أنها لم تجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه فى الدعوى .

( الطعن رقم 202 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1)
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
بحسب الحكم ان يعتمد تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءا متمما لأسبابه ، أما علة أخذ الحكم بما ورد فى التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة الى تصريح الى ما يقوم عليه التقرير من أسباب ومايفيد ضمنا اطراح ما وجه اليه من اعتراضات ، و ليس الحكم فى حاجة بعد ان وضحت له جليا حقيقة النزاع ان ينص على أنه صار فى غنى عن تقديم رسم تخطيطى كان يرى الاستعانة به .


============================== ===
الطعن رقم 0118 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 756
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ان اجابة طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حقا له تتحتم على المحكمة اجابته اليه بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما اذا كان هذا الاجراء منتجا أو غير منتج فى الدعوى واذن فمتى كانت المحكمة بعد أن محصت طعون كل من الطرفين على تقرير الخبير انتهت بالأدلة السائغة التى أوردتها الى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض غير مقيدة فى ذلك برأى الخبير فلا معقب عليها فى هذا الذى أجرته .

( رقم الطعن 118 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 560
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إن رأى الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلـك أنها لا تقضى فى الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه و من ثم لا يعيب قضائها إذ هى أطرحت النتيجة التى أجمع عليها ستة من الخبراء من أن أرض النزاع تدخل فى مستندات الطاعنين و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لها .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 246
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
الطعن فــى أهلية خبير لا يقبل ما دام أنه لا يشتمل على عيب معين لاحق بتقريره الذى إطمأنت اليه المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 548
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخـذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها . و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير تقريره .

( الطعن رقم 68 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0146 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1145
بتاريخ 29-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى لتقدير قيمة الأطيان التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بل لها أن تطرحه و تقضى فيها بناء على الأدله الأخرى المقدمة فيها و ذلك دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر متى وجدت فى هذه الأدلة الأخرى المقدمة ما يكفى لإقامة قضائها .


============================== ===
الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإتباع رأى الخبراء الذين ندبوا فى الدعوى و لها السلطان المطلق فى تقدير الأدلة و فى الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة العقد و كانت الأسباب التى بنت عليها إقتناعها بذلك من شأنها أن تؤدى الى ما قضت به .

( الطعن رقم 182 سنة 20 ق ، 1952/5/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة إستدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقريرهم و إنما تجيز لها ذلك إذا تراءى لها لزومه . و إذن فمتى كانت المحكمة لم تجد بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة حاجة إلى هذه المناقشة إعتمادا على تقرير الخبير الإستشارى و المضاهاة التى أجرتها هى بنفسها و القرائن التى أشارت إليها فى حكمها فإن النعى عليها مخالفة القانون يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0271 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 358
بتاريخ 15-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم إذ أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى أن لا يرد على ما ورد بالتقرير الإستشارى بأسباب خاصة ذلك أن فى أخذه بتقرير الخبير المعين فى الدعوى مايفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما يغير وجه الرأى فى الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 43
بتاريخ 15-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه و نبذها ما تعارض معها من الأسباب التى أقيم عليها التقرير الاستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0349 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 580
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا على المحكمة ان هى اتخذت من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة دليلا على الطاعن و لو لم يكن حاضرا فى تلك الدعوى متى كان المطعون عليهم الثلاثه الأولون وهم المدعى عليهم فى الدعوى الأصلية ـ ممثلين فيها ولم يسند هو عيبا معينا إلى هذا التقرير سوى قوله إن الخبير استند فى ثبوت مسئوليته إلى مجرد اعتراف المطعون عليهم الثلاثة الأولين وكان لم يقدم دليلا على صحة إسناده هذا .


============================== ===
الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب وبما ذهب إليه من صحة الورقتين المطعون فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة .

( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 517
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فانه أفاد عدم إقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الإستشارى و فى هذا الرد الكافى على ما تضمنه من إعتراضات .

( الطعن رقم 29 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ، ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .

( الطعن رقم 333 سنة 21 ق ، جلسة 1955/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . و إذن فمتى كان الخبير قد حدد يوما معينا ليقدم الطرفان مستنداتهما ثم عجل هذا التاريخ و أتم أعماله و كان الخصم المتمسك ببطلان الخبير لم يقدم ما يدل على أن الخبير أغفل فحص مستند قدمه إليه ، كما لم يقدم إلى محكمة الموضوع بعد إيداع تقرير الخبير حتى صدور الحكم أى مستند يستفاد منه أن الخبير فوت عليه مصلحة باتخاذ هذا الاجراء ، فإن النعى ببطلان التقرير يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه .


============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب مناقشة الخبراء متى كانت قد رأت من الأدلة و الأوراق المقدمة إليها ما يكفى للفصل فى الدعوى .

(الطعن رقم 39 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0426 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 565
بتاريخ 26-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه إقام قضاءه على استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله أخذا بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، فان فى هذا الرد الضمنى الكافى على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشارى .

( الطعن رقم 426 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0240 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيراً ألا تكون مقيدة برأيه طبقا للمادة 246 من قانون المرافعات ، و بحسب الحكم أن يكون قد تناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقرير
الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 0354 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 43
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ماجاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 824
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير - إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة الموضوع .

( الطعن رقم 169 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0230 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 689
بتاريخ 13-11-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0278 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 770
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا استندت محكمة الموضوع فى قضائها إلى تقرير الخبير وإلى ما أوردته من أسباب سائغة تفنيدا لمطاعن الطاعن - فإن مايثيره فى وجه الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسانيد غير صحيحة و غير ثابتة بدليل فى الأوراق يكون غير قائم على أساس و لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا محل لإثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 278 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )

============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 246
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تجب طلب مناقشـة الخبراء الذين لم تتفق تقاريرهم مــع تقرير الخبير الذى اطمأنت اليه وأخذت به ما دام ما أوردته فى حكمها من أسباب يفيد أنها لم ترحاجة إلى هذا الاجراء مع وضوح وجه الحق فى الدعوى .

( الطعن رقم 198 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0386 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 959
بتاريخ 30-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد اتخذت إجراءات عديدة لتكشف حقيقة العقد المطعون فيه بالتزوير بأن حكمت باحاله الدعوى على التحقيق وسمعت شهادة الشهود كما أصدرت ثلاثة أحكام بندب خبراء و تجمع لديها الى تقاريرهم تقرير خبير استشارى آخر ورأت من كل ذلك ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة فلا تثريب عليها إذ هى لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن من استحضار الخبراء لمناقشتهم أو تعيين خبراء جدد إذ هذا منها تقدير موضوعى تستقل به .

( الطعن رقم 386 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0425 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 432
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان الأمر محل خلاف كبير بين الأطباء فإن إستعانة المحكمة بكبير الأطباء الشرعيين للإستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها - بل هو من إطلاقاتها و هذا الرأى و غيره يخضع فى النهاية لتقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 544
بتاريخ 03-11-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لاقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1274
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 96 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها متروك لمطلق تقديرها و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين إذا تبين للمحكمة وجود خطأ أو نقص فى عمل الخبير الأول أو فى بحثه و من ثم فلا يعاب على المحكمة إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها . ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت هى لم تر لزوماً لإتخاذ هذا الإجراء

( الطعن رقم 48 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/18 )

============================== ===
الطعن رقم 031 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1564
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبراء ما دام قد وضح لها وجه الحق فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه .

( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 230
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما إنتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويراً وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء إعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الإستجابة إلى الطاعن إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 213 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0257 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 285
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المطعون عليها بالتزوير ، و لئن كان لها أن تأخذ - بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة - بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه دون أن تناقش تقرير الخبير المنتدب فى رأيه المخالف له ، إلا إنه يجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تسبب حكمهما بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

( الطعن رقم 257 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها الذى لا معقب عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
ما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إنما هو رخصة منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم استعمالها وما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ولم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها . وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 - بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء - الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة وكانت إدارة تحقيق الشخصية تدخل فى هذه المصالح - على ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الإدارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون .

( الطعن رقم 335 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560
بتاريخ 26-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب - من النيابة - أن لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشارى إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الاستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه وأخذت به .

( الطعن رقم 197 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 934
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إذا إقتنعت بما جاء فى تقرير الخبير و رأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم و أخذت به أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمها و يصبح هذا التقرير جزءا متمما للحكم و يعتبر الحكم معه مسببا تسبيبا كافيا . و ليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها .

( الطعن رقم 369 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1329
بتاريخ 12-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من واقع تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و مستندات الخصوم و شهادة الشهود و القرائن المقدمة فى الدعوى إلى أن ملكية عين النزاع ثابتة للمطعون عليه ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه ، و يتضمن الرد على دفاع الطاعنين الذى أثاروه بشان إطراح الحكم للمستندات المقدمة منهما للتدليل على وضع يد من تصرف إليهما فى أرض النزاع .

( الطعن رقم 286 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/11/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يثبت هذا الإعتراض لدى محكمة الموضوع فإن فاته ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أمام محكمة النقض سبباً جديداً و بالتالى يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون عليه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا تثريب عليه إذا إستعان فى ذلك بالمضاهاة التى يجريها بنفسه و لا يمنع من إجرائه لها أن يكون قد رأى من قبل ندب خبير أو أكثر للقيام بها لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه و له أن يسعى بنفسه لجلاء وجه الحق فيما إختلف فيه الخبراء لأن تقاريرهم لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0521 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 95
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأخذ برأى خبير أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع و أن مؤدى الأخذ براى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد إقتناعها فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0555 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 45
بتاريخ 07-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إطراح محكمة الموضوع للدفاتر و الأخذ بتقرير الخبير المستمد مما إستخلصه إستخلاصا سليما من أوراق الدعوى و ملابساتها و هو من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0555 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 45
بتاريخ 07-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو مناقشته متى رأت فى تقريره و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 555 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170
بتاريخ 06-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لقاضى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير سعيا لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى قامت بإجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها . و لا يحد فى هذا أن تكون المحكمة قد ندبت خبيراً فى الدعوى أجرى المضاهاة إذ هى لا تتقيد برأى الخبير المنتدب لأن رأيه إستشارى فى جميع الأحوال و لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها فلها السلطان المطلق فى إطراحه و الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة السند .

( الطعن رقم 379 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0407 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1344
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها

( الطعن رقم 407 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )

============================== ===
الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769
بتاريخ 13-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات السابق ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل أن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها لا معقب عليها فيه ، و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات السابق من تعيين خبير أخر أو ثلاثة خبراء أخرين فتلك رخصة أخرى منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، و كان لها فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه طبقاً لما تطمئن إليه من قضائها .

( الطعن رقم 340 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0465 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 322
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأى خبير معين ورأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعى الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0505 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 221
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد أستند إلى تقرير الخبير و أتخذ منه أساساً للفصل فى الدعوى ، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم .

( الطعن رقم 505 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/3 )

============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذ أجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق - و المقابلة للمادة 154 من القانون الحالى - للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه ، فإنه يجوز لها من باب أولى أن تندب رئيس المكتب الذى سبق أن أعتمد تقرير الخبير المنتدب و الذى يعمل فى هذا المكتب تحت إشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء إطلاعه على تقرير الخبير الإستشارى و ما حواه من أسباب ، و الموازنة بين التقريرين لترجيح أحدهما ، و المحكمة فى ذلك غير مقيده برأى خبير معين ، إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن إليه دون معقب .


============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب ندب خبراء جدد لإجراء المضاهاة ، متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إعاده المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ، فلها أن ترفض طلب الإعاده إذا رأت فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى تزويرها ، و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، كما لها أن تبنى قضاءها على نتيجة المضاهاة التى تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هى الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 908
بتاريخ 26-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و لها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير و لو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانه برأى خبير آخر ، ما دامت هى لم ترى لزوما لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يعد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع . لما كان ذلك و كان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعياً فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح أثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
ا

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:38 PM

الطعن رقم 0250 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1272
بتاريخ 22-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن محكمة الإستئناف ندبت من مكتب الخبراء خبيرا آخر خلاف الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره ، ترافع الخصوم فيما جاء بهذا التقرير و إنتهى إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير يكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قضى حتما و ضمنا بعدم تعويله على التقرير السابق تقديمه فى الدعوى و لا يمكن إعتبار إغفاله الإشارة إليه قصورا فى أسبابه .


============================== ===
الطعن رقم 0496 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 477
بتاريخ 14-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يحل إلى تقرير الخبير المودع فى دعوى أخرى - غير مرددة بين الخصوم - و إنما فقط إستند إلى صورته الرسمية كدليل يدعم باقى الأدلة بعد أن أودعت الشركة المطعون عليها هذه الصورة ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أورقها يتناضل كل خصم فى دلالتها ، فإن النعى عليه - بـأنه إعتد فى بيان المركز المالى للشركة المطعون عليها بذلك التقرير - يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير ، و حسبها أن تضمن حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
متى أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و أطرح تقرير الخبير الإستشارى ، فإنه يكون قد رفض الأسباب التى أقيم عليها التقرير الإستشارى ، و تضمن الرد على إعترضاته و حججه ، و لا يجب على الحكم أن يرد بأسباب خاصة لأن الأخذ بتقرير الخبير المنتدب ، مفاده أن الحكم لم يجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهى إليه فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب ، و هو فى نتيجته و أسبابه جزء مكمل لأسباب الحكم ، و رد كاف على إعتراضات الخبير الإستشارى الذى لم يطمئن إليه ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق لسماع مهندس التنظيم الذى قام بالمعاينة ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه و قد جرى فى قضائه على الأخذ بتقرير الخبير السابق ندبه ، دون الإلتجاء إلى إجراء آخر فى الدعوى ، لا يكون قد أخطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 669
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى بعد أن أفصح عن أنه لم يرد فيه ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأن إليه و أخذ به .


============================== ===
الطعن رقم 0095 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1370
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
إطراح دفاتر الممول و الأخذ بتقرير الخبير هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 95 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0404 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1456
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع التى أفصخت عنها المادة المذكورة ، و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات و هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1462
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
رأى الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً فى الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، أنها لا تكون ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ـــ ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم و قد أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ماورد فى التقرير الإستشارى ، إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أطمأنت إليه و أخذت به .


============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 876
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك أى من الخصوم واقعة مادية يكفى لإثباتها معرفة حدودها و أبعادها ، و مقارنة تلك الحدود و الأبعاد بالحدود و الأبعاد المبينة بعقود تمليك الخصوم . و إذ كان الخبير قد بأشر المأمورية على هذا النحو فإنه لا تثريب على الحكم أن إطمأن إلى تقريره ، و أخذ بنتيجة معاينته ، و يكون النعى فى هذا السبب على غير أساس .

( الطعن رقم 244 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد النتيجة التى إنتهى إليها الخبير المنتدب فى الدعوى من بحثه الأوراق التى قدمت إليه كما رد على ما قدم من إعتراضات على عمل الخبير للإعتبارات السائغة التى تضمنتها أسبابه فى هذا الخصوص و التى تحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا تناقض بين تقدير المحكمة لملاحظات الخبير ـــ السابقة على ندبه ـــ و وصفها بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته فى أداء مهمته و بين أن تستنبط المحكمة منها قرينة قضائية مع قرائن أخرى يتخذها الحكم قواماً لقضائه فى موضوع الدعوى لأن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير قاضى الموضوع طالما أنها مستقاة من أصول ثابتة فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير لإقتناعه بالأسس التى بنى عليها ، و بما ساقه الحكم من قرائن و ما تكشف له من ظروف الدعوى التى أوردها فى أسبابه ، و إنتهى من هذه الأدلة إلى أن التوقيع على الإقرارين المدعى بتزويرهما صحيح ، و أن إدعاء الطاعن - بالتزوير - بأن هذا التوقيع قد إختلس منه على بياض لا يتسم بطابع الجد و يتنافى مع الأساس الذى قام عليه الطعن بالتزوير فى تقرير الإدعاء به أو فى مذكرة شواهده ، فلا يعاب على هذا الحكم بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التى إستند إليها الطاعن ، إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى إلى صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه ، لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما يخالفها .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92
بتاريخ 01-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها ، بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود و القرائن ، و لو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلى به الخبراء من أراء .


============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد عولت فى قضائهاَ على التقرير الأصلى - للخبير - محمولاً على أسبابه دون ملحقه كدليل فى الدعوى . فإنهاَ لا تكون ملزمة بالرد على المطاعن الموجهة إليه إذ فى أخذها به ما يتضمن إطراحهاَ لماَ ورد بملحقه مخالفا له .


============================== ===
الطعن رقم 0440 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 419
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 الصادر فى 1907/4/24 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1931 فى 1931/6/18 المطبق على واقعة الدعوى ، أن المحكمة إذا قضت بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن الذى قدرته و فوائده أن تسبب حكمها بهذا الإلتزام على ما يكون قد بدالها من الأسباب الخاصة التى تقتضيه . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الحكومة نازعة الملكية بدفع مبلغ التعويض و فوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ - الذى قدره خبير رئيس المحكمة - خزانه المحكمة ، كما ألزمها بدفع باقى مبلغ التعويض و فوائده من تاريخ الحكم أخذا بما جاء بالتقرير التكميلى للخبراء الثلاثة الذين ندبتهم المحكمة ، فإن قضاء المحكمة بالإلزام بمبلغ التعويض و فوائده ، يكون مبنيا على أسباب سائغة تقتضيه ، و يكون النعى - بأن سلطة المحكمة فى كل قوانين نزع الملكية السابقة ، لا تتسع للحكم بالإلزام بل تقتصر على تقدير الثمن فقط - فى غير محله .

( الطعن رقم 440 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1487
بتاريخ 21-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب - فيما أورده
من أصابة الطاعن بضغط الدم و عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته - هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1059
بتاريخ 13-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1291
بتاريخ 26-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و لما كان الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمة فلا وجه للنعى بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .

( الطعن رقم 213 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بتزوير الإمضاء المنسوبة إلى - البائعة - على عقد البيع إلى تقرير مدير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى إطمأنت إليه المحكمة و إقتنعت بأسبابه ، و كان الطاعن - المشترى - لم يدع أن تناقضاً قد شاب هذا التقرير ذاته ، فأن النعى عليه بأنه خالف فى بعض ما ورد به تقرير الخبير الأول يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 257
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
متى كانت محكمة الموضوع - كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها - و على ما جرى به قضاء النقض - لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 429 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/27 )

============================== ===
الطعن رقم 0565 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1566
بتاريخ 06-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه ، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 319
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إذ أخذت المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه المطعون عليه و هو ما يكفى لحمل الحكم ، فإنها لم تكن بحاجة إلى بيان سبب إطراح تقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه الطاعن و تقرير الجهات الإدارية أو ما أطرحته من تقرير الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة ، إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى باقى التقارير ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أخذت به ، و ما دام أنها إطمأنت إلى التقرير المذكور و وجدت فيه و فى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإنها لا تكون ملزمة بمناقشة الخبير المنتدب أو بأن تعيد إليه المأمورية أو تندب خبيراً آخر أو ثلاثة خبراء آخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا محل للتحدى بأن الخبير الإستشارى الذى قدم المطعون عليه تقريره لم يراع أحكام قانون الإثبات المنظمة لكيفية مباشرة الخبير لعمله لأن هذه الأحكام إنما تنصرف إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون الخبير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0674 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1593
بتاريخ 09-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه . و لما كان تقدير عمل أهل الخبرة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك ، إذ أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه للأسباب التى إستند إليها ، فيعتبر نتيجة التقرير و أسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0346 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1118
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الجزم بما لم يقطع به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك و أكدته لديها و تستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإيداء الرأى فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت ، و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون فى مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الإستعمال ضمن الفترة التى إستغرقتها الحياة الزوجية

( الطعن رقم 19 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/11/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الخبير و رأيه دون معقب عليها بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو ضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم متى وجدت فى تقدير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لا يؤثر على عمل الخبير عدم إرفاق الرسم التخطيطى الذى أشار إليه بتقريره أو عدم الإسترسال فى أداء المأمورية على النحو الذى يروق للطاعن طالما أنه فصل الأمر تفصيلاً أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى إرفاق ذلك الرسم التخطيطى أو الإسترسال فى أداء المأمورية .


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1177
بتاريخ 11-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى تنتدبه فى الدعوى و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإسشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0837 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 286
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده بأعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة .

( الطعن رقم 837 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0796 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 695
بتاريخ 07-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه ، فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 796 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 110
بتاريخ 04-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 ، 147 من قانون الإثبات ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمراً لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم .


============================== ===
الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية على مناقشه من الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمه مما لاوجه معه للنعى بأن الخبير الذى باشر المأمورية خبير زراعى لا دراية له بالمسائل الهندسية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .


============================== ===
الطعن رقم 104 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 157
بتاريخ 21-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى ، و لما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب خبير ثان فى الدعوى لم يستبعد تقرير الخبير الأول و إنما أشار فى أسبابه إلى أن التقريرين المتقدمين من الخبير المنتدب و الخبير الإستشارى غير كافيين لتكوين عقيدة المحكمة ، فإنه إذا عاد هذا الحكم ـ الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه - و عول فى قضائه على تقدير الخبير الأول بعد أن إقتنع بصحته فى ضوء إطلاعه على تقرير الخبير المرجح لا يكون قد تناقض مع نفسه و يضحى النعى عليه البطلان فى غير محله .

( الطعن رقم 104 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0108 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمل على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .

( الطعن رقم 108 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0490 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2000
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كانت المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسانيد التى أوضحها فى تقريره لإقتناعها بصحتها و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها إن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسباب ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر ما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 490 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/4 )
============================== ===
الطعن رقم 1919 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2082
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و من ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب الخبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

( الطعن رقم 1919 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22)
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 35 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2184
بتاريخ 30-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 35 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2184
بتاريخ 30-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات الخبير بشأن رأس المال و نسبة إجمالى الربح لما تبينه من أنها تتناسب و نشاط الطاعن ، و كان هذا التقدير المستمد من إستخلاص سليم ، من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 32 لسنة 35 ق ، جلسة 1981/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2282
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع لا تتقيد برأى الخبير المنتدب فى الدعوى ، فلها أن تطرحه و تقضى بناء على الأدلة المقدمة فيها ، إذ أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها و حسبها حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى إستخلاصه بأسباب سائغه .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2282
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور هى 12 - 29 م و ليس 12 - 39م
و هذا مجرد خطأ مادى تداركه الخبير عند حساب مسطح المبانى و من ثم فلم يكن الحكم المطعون فيهم فى حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذ كان الخبير قد أورد أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على حدوث التأخير و هو يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه بعدئذ من ذكر أنه لم يحصل إنذار أو طلب سرعة إنهاء الأعمال لأن ذلك من قبيل التزيد الذى يستقيم بدونه و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام عليه نتيجته .


============================== ===
الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادة 154 من تقنين الإثبات أن تعين خبير أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و لم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك . و متى رأت محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 160 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0420 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 178
بتاريخ 12-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
الثابت من مدونات الحكم الصادر فىالإستئناف رقم ... أن قضاءه لم ينصرف إلى بطلان أعمال الخبير و تقريره و إنما إنصرف فحسب إلى أن قضاء محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق إستمرار شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ .... رغم إنقضائوها بوفاة المورث قد وقع مخالفاً لنص المادة 528 من القانون المدنى ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على ما جاء بذلك التقرير بشأن مقدار ربح المطعون ضدها من شركة الواقع التى قامت و إستمرت بعد وفاة مورثها .

( الطعن رقم 420 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0665 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 360
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - و فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحته ، دون أن تلنزم بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه ، إذ فى أخذها
به محمولاً على أسبابه ، ما يفيد أنها لم تجد فى الطعون التى وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، كما لا تلتزم بندب خبير آخر أو بالإنتقال للمعاينة طالما أنها رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 207
بتاريخ 15-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ، الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير أو بالرد على ما ساقه رداً على ما أورده الخبير فى تقريره ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، و ليس عليها أن تفند كل قرينة ما دام حكمها قد إنتهى إلى ما خلص إليه بأدلة تحمله لأن أخذه بها يتضمن الرد المسقط لما يخالفها .


============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
تقدير عمل أهل الخبرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .

( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لما كان تقدير رأى أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع . و متى قام الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمله و كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن - بما يكفى لحمله و بما ينطوى على الرد الضمنى برفض ما ساقه فى أسباب الحكم .

( الطعن رقم 436 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1761
بتاريخ 09-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إطمئنان المحكمة للأسس التى أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة ، هو مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بنى على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0731 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1382
بتاريخ 05-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإجراءات الصحة ، و إذ كان الثابت من مدونات أعمال تقرير الخبير -المرفق صورتها بملف الطعن - أنه قام بإخطار الطاعنة للحضور أمامهم لمباشرة المأمورية و ذلك بموجب خطابات مسجلة ، و كان الخبير غير ملزم بإرفاق صور هذه الإخطارات ، فإن نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان - بمقولة أنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بالدفع ببطلان أعمال الخبير لعدم دعوتها للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية - يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0944 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1184
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تستعين بخبير فى فرع من فروع المعرفة لا يتسع للقاضى الإلمام به .
و ليس لزاماً على الخبير أن يفصح عن مصدر إستخلاصه لما يرتئيه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية و العملية .


============================== ===
الطعن رقم 0944 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1184
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذ إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لإطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير
و أسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم . و لا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1042
بتاريخ 25-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .


============================== ===
الطعن رقم 0585 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1259
بتاريخ 29-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً ، و كان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن إعتد بتقريرين إستشاريين و أطرح رأى الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل ، إذ لا إلزام على محكمة الموضوع بتتبع كل حجج الخصوم و مناحى دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله فى إستخلاص سائغ من واقع إدلة مطروحة على المحكمة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 585 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1948
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات و دليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها .


============================== ===
الطعن رقم 0917 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 345
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إقتناع قاضى الموضوع بعمل الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها مما يدخل فى سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل بغير إلتزام بالرد إستقلالاً على المطاعن الموجهة إليه .

( الطعن رقم 917 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0934 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 188
بتاريخ 12-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة عمل الخبير و لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح البعض الأخر و تقضى بما يطمئن وجدانها .


============================== ===
الطعن رقم 1035 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1715
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه أنه إعتمد ما إنتهى إليه الخبير فى تقريره من أن الرسالة محل النزاع سلمت للطاعنة كاملة و سليمة للأسباب التى أوردها و التى إطمأنت إليها المحكمة ، و هو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0136 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 811
بتاريخ 26-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة على محكمة الموضوع تخضع لتقديرها ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0375 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 972
بتاريخ 11-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى عماداً لقضائه الذى قام بالتقدير بنسبة الدور المتنازع عليه إلى الأدوار الأربعة المقامة فعلاً دون أن يعتد بالنسبة المنصوص عليها فى المادة 11 سالفة الذكر لإستكمال البناء قيود الإرتفاع ، فلا عليه إن لم يرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه بشأن عدم إعمال المادة 11 من القانون سالف الذكر و بالنسبة للمنازعة فى عدد أدوار المبنى و بتحديد سعر المتر من المبانى لأن فى أخذه بهذا التقرير محمولاً على أسبابه الرد الضمنى المسقط لهذه الإعتراضات ، كما لا يعيب الحكم أخذه بتقرير الخبير المنتدب دون التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إعمالاً لسلطته التقديرية فى الموازنة بين تقارير الخبراء و أخذه بما تطمئن إليه منها ، لما كان ذلك و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير مرجح طالما وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و من ثم يكون الحكم قد خلا من حالة القصور المبطل و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 375 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/11)
============================== ===
الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
خطأ الخبير فى نقل تاريخ صدور القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر فى النتيجة التى خلص إليها فى تقريره الذى إعتد به الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذ أخذت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن مما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 583 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/19 )

============================== ===
الطعن رقم 0639 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1156
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد إستولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى إنتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0698 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2135
بتاريخ 17-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و إن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد الخبير الأول لا يعدو أن يكون أجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى


============================== ===
الطعن رقم 0878 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2227
بتاريخ 26-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
إذ كان البين من الأوراق إحتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية و التأمينات و لم يقم ثمة دليل على إحتساب لها مرتين و كان تقدير الخبير يعد فى ذاته دليلاً و من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع و يسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى و لما كان الحكم لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون إلتزام منها بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه .

( الطعن رقم 878 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1530 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 599
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى بإعتبار أنه و إن لم تره المحكمة فى البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد إستكمال عناصر الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى إذ أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى موازنة الأدلة المطروحة عليها و الأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 1530 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0416 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1614
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فإذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0487 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 284
بتاريخ 24-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود سلطتها التقديرية و بإعتبارها الخبير الأعلى الأخذ بما إنتهى إليه الخبير فى تقديره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى و مستنداتها و ما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستدل على ملكية المطعون ضده الثانى للعقار المشفوع به على الشيوع و مجاورته للعقار المشفوع فيه بما ورد فى الرسم الكروكى الذى أجراه الخبير و من العقود المسجلة التى قدمها المطعون ضدهما الأولين و بما ورد بكشف التحديد المساحى من مجاورة عقارى الشفيعين لعقار النزاع من الناحية القبلية و دون ما إعتداد به فى إثبات الملكية ، و كانت هذه الأسباب سائغة و كافية بذاتها لحمل قضائه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0881 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1772
بتاريخ 29-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
تقدير عمل الخبير هو ما يستقل به قاضى الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 1722 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1027
بتاريخ 17-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المقرر أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحة أسبابه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف لإقتناعه بسلامة الأسس التى بنى عليها و أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن و آخر هما مغتصبى الأطيان التى يملكها المطعون ضدهما و حدد الحكم ما يخص الطاعن فى هذا الريع و ذلك من واقع معاينة الخبير للأطيان على الطبيعة ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير و لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً فى كفاية الدليل التى إقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة .


============================== ===
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسباب ، و لا تلتزم الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير

============================== ===
الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقرير الخبير من أدلة الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 1974 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 187
بتاريخ 31-01-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل و مستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم و تفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه الدلائل و المستندات .


============================== ===
الطعن رقم 0585 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1178
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة التى إنتهى إليها و مقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد إستقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها المحكمة و أوردت الدليل عليها الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال و حجج مخالفة .

( الطعن رقم 585 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 1393 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 338
بتاريخ 19-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
تقرير الخبير ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، و لها أن تأخذ ببعضه و تطرح بعضه الأخر بل لها أن تطرحه كلية و تأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0751 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 151
بتاريخ 27-01-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة فى أخذها بتقرير الخبير - محمولاً على أسبابه السائغة - ما يفيد أنها أقتنعت به و أطرحت ما عداه كما أنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بتعقب أقوال الخصوم و حججهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 751 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/1/27 )

============================== ===
الطعن رقم 1656 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 400
بتاريخ 06-04-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات و أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه و إذ أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها أن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إليه و أن النعى على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته فى تقرير لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض ، و إذ أعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على المحكمة أن هى لم ترد على الطعون الموجهة إليه إذ لم تجد فيها ما يستحق الرد .

( الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 1128 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 223
بتاريخ 19-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
القصد من ندب خبير فى الدعوى هو الإستعانة برأيه فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها مما لازمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص فى المسألة التى ندب لأبداء الرأى فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 661
بتاريخ 29-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن النتيجة التى خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات و حالتها بالنسبة لإتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للإنتفاع
بها على النحو المتعارف عليه و حسب طبيعة التعامل المفروش ، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروش على ما يكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785
بتاريخ 08-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .


============================== ===
الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى لأن ذلك يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع فمتى أطمأنت إلى تقرير الخبير و أخذت به فلا عليها إن هى لم ترد إستقلالاً على ما يسوقه الخصوم نعياً على هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد لأنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى أقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه .


============================== ===
الطعن رقم 2243 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 121
بتاريخ 15-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مؤداه إعتبار هذه الأسباب جزء مكملاً لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/15 )
============================== ===
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها و تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و أن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال و لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ يحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بدا لأحد خصوم الدعوى الإعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند قيام الخبير بعمله ، فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً لا يجوز له التمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1129
بتاريخ 20-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير لإقتناعها بصحته كانت أسبابها فى ذلك سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها أن لم ترد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقدير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها .

( الطعن رقم 260 لسنة 53 ق ، جلسة1987/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 673
بتاريخ 06-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه .


============================== ===
الطعن رقم 1374 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 837
بتاريخ 16-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها لا تكون ملزمة عندئذ بإجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير أو ندب خبير آخر لإستكمالها .

( الطعنان رقما 1374 ، 1409 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين تقارير الخبراء و الأخذ بأحدها دون الآخر هو مما يستقل به محكمة الموضوع دون معقب .

( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0825 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 422
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأى خبير أو بآخر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و أن مؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم مما يفيد إقتناعها فى الدعوى و كانت محكمة الموضوع قد رأت - فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لأقتناعها بسلامة أسبابه ، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأنت إليه و أخذت برأيه .

( الطعن رقم 825 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1231 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمه بعد ذلك بالرد إستقلالاًعلى ما يوجه إليه من إعتراضات إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأ كثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0259 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 274
بتاريخ 14-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .

( الطعن رقم 259 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 324
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أنه أحتسب الزيادة التى نصت عليها المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى ذات وقت الإنشاء و هى 8 و 4 على النحو الوارد بنص هذه المادة و ليس على أساس الأجرة الواردة بعقد إيجار عين النزاع وقدرها 4 جنيه
و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى هذا التقرير فى قضائه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 1499 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 668
بتاريخ 25-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى إلا أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته كما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محضت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه ، و ذلك بإستعراض هذه الأدلة و التعليق عليها بما ينبئ عن دراسة أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 1499 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/6/25 )
============================== ===
الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 2210 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/1/9 )


============================== ===
الطعن رقم 2235 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 48
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينهما و فهم الواقع فى الدعوى ، و كان تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب ، و أنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون ما حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه .

( الطعن رقم 2235 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0876 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 856
بتاريخ 30-10-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك . وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده ، و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغه تكفى لحمله ، لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم
و يرد إستقلالاً على كل قول ، أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .

( الطعن رقم 876 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/10/30 )
============================== ===
الطعن رقم 2001 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 683
بتاريخ 26-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة على أنه - متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه . إذ أن أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 2758 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 276
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 2758 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قول
........... و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وضع يد المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - على العقار المشفوع به منذ شرائها للأرض الفضاء فى 1959/2/1 و بنائها منزلاً عليها سنة 1964 ثم بناء الدور العلوى سنة 1973 و كان وضع يدها كما يبين من تقرير الخبير هادئاً و ظاهراً و مستمراً من 1959/9/1 حتى 1972/8/4 تاريخ شراء العقار المشفوع فيه من المستأنفة - الطاعنة - و هى مدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً - كما أنه يبين من الأعمال التى تمت على العقار المشفوع به نية المستأنف عليها الأولى فى تملكه ، و من ثم و بمضى المدة القانونية تكون الملكية ثابتة لها و ذلك قبل بيع العقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم من قواعد و أخذاً بما إنتهى إليه تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على أسبابه " و كان الثابت من تقرير المودع أمام محكمة الإستئناف أن شاهدى المطعون ضدها الأولى قررا أنها تضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها عام 19-59 و لم ينازعها أحد فى وضع يدها ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير و كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، و لا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطـأ فى حساب تاريخ إكتمال مدة التقادم بأنها تنتهى قبل بيع العقار المشفوع فيه بتاريخ 1972/8/4 بدلاً من 1975/8/4 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطـأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
لما كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده . تقرير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى على الحكم المطعون فيه عدم الإستعانة بخيير فنى متى رأى فى عناصر النزاع ما يكفى لتكوين إقتناعه .

( الطعن رقم 142 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإثبات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لإقتناعها بصحة أسبابه و لم تر لزوماً لتعيين خبيراً أو خبراء آخرين فلا رقيب عليها فى ذلك ، و أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لا يعاب على الحكم إشتراك الخبير المعين أولاً فى أعمال الخبرة التى عهد بها إلى هذه اللجنة المنتدبة أخيراً طالما أجاز قانون الإثبات فى المادة 154 منه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى نفس الخبير المنتدب لإستكمال بحثها و تدارك أوجه النقص فيها . و لم يطلب الخصم أمامها رد الخبير و يسلك فى ذلك الطريق الذى رسمه القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو قضى للمطعون ضده الأول بحقه فى الشفعة أخذاً بما إقتنع به من تقرير الخبير فى هذا الصدد و أطرح ما تضمنه من إسباغ وصف الشريك المشتاع فى أرض النزاع خطأ على الطاعن ، للأسباب السائغة التى ساقها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد أستقلالاً على المطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 146
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
المقرر - أن تقرير الخبير - دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى لا تلتزم بالرد إستقلالاً فى حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير .

( الطعن رقم 312 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن الشرع إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير فى الدعوى فلا عليه إذا ما تبين له بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها أن يعهد بها إلى خبير أو خبيرين أو أكثر لأداء المأمورية و لو كانوا تابعين لإختصاص مكانى لمنطقة أخرى لإن الأمر مرده فى النهاية إلى أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى و أن توزيع الأعضاء على المناطق التابعة للمكتب ما هو إلا تنظيم داخلى لا يحول دون إنتدابهم خارج مناطقهم - و من ثم لا يجدى المستأنف ضدهما القول ببطلان التقرير لأن المأمورية باشرها مكتب شمال القاهرة دون مكتب وسط القاهرة المختص .


============================== ===
الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه ، و بأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير ، إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها اليه ، و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا إمتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى إمتناعه هذا أية مخالفة للقانون ، إذ هو غير ملزم بإجابة طلب الخصوم إسترساله فى أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأى أنها تمت .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 84
بتاريخ 10-03-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل ، إذ لا نص فى القانون يلزمها بالإستعانة برأى خبير أو إتباع خطة معينة فى ذلك . على أن المحكمة إذا عينت خبيراً للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانوناً بتقديره ، بل هى لها الحرية المطلقة فى الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 139
بتاريخ 10-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
الحكم التمهيدى بتعيين خبير فى دعوى لا يلزم المحكمة التى أصدرته بأن تتقيد فى قضائها برأى هذا الخبير فيما عين له ، بل يكون لها مع ذلك حق النظر فى أصل الموضوع و بحثه من كافة وجوهه و القضاء فيه على وفق ما ترى .


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 146
بتاريخ 01-12-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان عمل الخبير المعين فى الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم االصادر بندبه للمدعى عليه ، مع كونه حكماً غيابياً ، و لعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه فى اليوم الذى حدده لمباشرة العمل ، و لعدم تقديمه تقريره فى الوقت اللائق - هذا الدفع ليس من قبيل الحجج التى يدلى بها الخصوم و لا تكون المحكمة ملزمة حتماً بذكرها و الرد عليها فى حكمها ، بل هو من الدفوع التى يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته فلا يجوز للمحكمة إغفال الرد عليه مع أخذها فى حكمها برأى الخبير ، بل من الواجب عليها - تحقيقاً للغرض الذى يرمى إليه قانون المرافعات فى المادة 103 منه - أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى رفض هذا الدفع بياناً كافياً ، فإن هى لم تفعل كان حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً .

( الطعن رقم 61 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 634
بتاريخ 21-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة ، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال و إبداء رأيهم فيه و تصرح لهم بسماع شهود ، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصى الذى يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب إستعداده و كفاءته الخاصة إلى إستخراج الحقيقة التى يستعين القاضى به على كشفها ، و أما سماعه الشهود فليس لذاته مقصوداً للقاضى ، و إنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصى الذى قد يصادف أموراً ثانوية لا يستطيع إستخراج حقائقها من مجرد الماديات التى يعالج بحثها فيضطر إلى التحرى عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التى يظنها الواقعية أو ليرجع بين حقيقة و أخرى مما تفيده إياه الماديات ، و معوله فى كل حال إنما يكون على الماديات التى يبحثها بشخصه ، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصى الذى يجريه الخبير
فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفى الدعوى بعد معاينة الأطيان و تقدير ريعها ، فإقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجل قال له إنه كان من العمال المباشرين للزراعة <خولى> و بنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل و أثبت هذا التقدير فى محاضر أعماله و تقريره ، دون أن يعاين بنفسه الأطيان و يتعرف معدن أجزائها و يقدر لكل جزء الأجر الذى يناسبه بحسب مشاهدته و معرفته الشخصية ، فلا يمكن الإعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل فى الدعوى . و الحكم الذى يبنى فى جوهره على هذا التقرير يكون قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع و يعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 38 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1044
بتاريخ 30-01-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة التى لم يكن هو طرفاً فيها لا يصلح حجة عليه فى دعوى التعويض المرفوعة عليه ، أو الدفع بأن الخبير المعين فى الدعوى قد خرج عن المأمورية التى رسمتها المحكمة له فى حكمها ، أو بأنه لم يتعرض لمسألة التعويض فى محضر أعماله ، و لم يعرضها للبحث أمام طرفى الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض فى مناقشة التقرير و إلا فقد سقط الحق فى إبدائهما . فإبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول .

( الطعن رقم 55 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1074
بتاريخ 12-03-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان أساس الدعوة المطالبة بحساب ريع منزل مشترك و قدمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفى الخصومة ، و رأت محكمة الإستئناف - خلافاً لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير و إحالة على التحقيق و إنتقال لمحل النزاع - أن بعضا من هذه الأوراق مضافاً إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفى للفصل فى موضوع الدعوى فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالأنقياد لرأى خبير ما دامت قد كونت إعتقادها من أوراق مقدمة لها تقديماً صحيحاً و من أقوال الخصوم الثابتة فى محاضر الجلسات .

( الطعن رقم 84 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1108
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدى إعتراضاته لدى محكمة الموضوع ، فإن فأته ذلك أيضاً فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً لا يلتفت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا باشر الخبير أعماله فى غيبة أحد الخصوم فى الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً . و إذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذى قام به لا يكون باطلاً . و للقاضى أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم فى الدعوى و إلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره و تكوين رأيه ، و على كل حال فهذا أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به و لا رقابة لها عليه .

( الطعن رقم 18 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 419
بتاريخ 12-03-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الإستئناف قد وجدت أن تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة الإبتدائية لتقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها ، فضلاً عن مناقضته لتقريرين آخرين فى هذا الشأن فيه قصور ، فأمرت الخبير بإستكمال النقص حتى تتوافر لديها العناصر اللازمة لتقدير الثمن بما يتفق مع حقيقة الواقع ، فإنه يكون من الواجب عليها إذا هى رجعت عن رأيها فى إستكمال هذا التقرير ، و أخذت به و أسست حكمها عليه ، أن تبين الأسباب التى جعلتها تكتفى به . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 50 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 470
بتاريخ 28-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشىء عند البت فى الموضوع . فإذا كان الحكم القاضى بندب الخبير قد أخطأ فى رسم الخطة التى أوجب على الخبير إتباعها فى أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع .

( الطعن رقم 66 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/28 )

============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 280
بتاريخ 09-03-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا جدال فى أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، لأنها مقيدة بآراء الخبراء إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه .

( الطعن رقم 41 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها بتقدير أتعاب الخبير أنها إطلعت على تقريره و محاضر أعماله و الكشف المقدم منه ، و بينت كل الأعمال التى قام بها ، و بنت تقديرها على هذا الأساس و بالتطبيق للمادة 12 من قانون الخبراء التى تخولها إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا رأت أن ما ذكره هو من ذلك غير متناسب مع العمل الذى قام به ، فإن حكمها يكون مبنياً على أسباب كافية مؤدية إلى ما قضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره ، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان . غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات و الطلبات فى سبيل صيانة مصالحهم ، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير ، و ما لم يتوافر ذلك فى الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 503
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان تقرير الخبير المعين فى الدعوى بناء على أنه قدر ريع الأطيان دون أن يعاينها فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع ، عند نظر الدعوى من جديد ، من الإستناد إلى ما أثبته هذا الخبير فى محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم و ما رآه فى أمر آخر لم يكن تقريره معيباً فيه و هو تعيين مساحة الأطيان . و خصوصاً إذا كان الحكم يستقيم فى ذلك على أسباب أخرى كافية و منتجة و لم تكن إشارته إلى رأى الخبير إلا من باب التزيد .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 534
بتاريخ 18-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة و تقدير الضرر الذى عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق ، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذى قدره ، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعى و إحتياطياً لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعى قبله ، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً فى دعوى إثبات الحالة و أنه لذلك لا يصح الإحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً فى الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفى للرد على هذا الدفع ، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هى مسئولية ضمان ، و كان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد إنتهاء النزاع بينه و بين المستأجر الجديد ، و حينئذ لا يكون فى مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر و تقصيره فى رفع الدعوى التى رفعت عليه ، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن فى دعوى إثبات الحالة بل بالإعتراضات التى توجه إلى الدليل المستمد منها .

( الطعن رقم 46 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 581
بتاريخ 01-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات قد عد رأى أولى الخبرة من أدلة الإثبات فى الدعاوى ، و جعل للمحكمة أن تكتفى به متى إقتنعت بصحته . فإذا إستندت المحكمة إلى رأى الطبيب الشرعى فى تعيين زمن تحرير الورقة المطعون فيها بالتزوير و إتخذت من ذلك قرينة على صحتها ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت تكون قد إعتمدت على قرينة إحتمالية ، و أن حكمها قد أقيم على التخمين لا على الجزم و اليقين . و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد نفت صلاحية القرائن التى أبداها مدعى التزوير لأن تكون دليلاً عليه للإعتبارات المقبولة التى ذكرتها و أقامت قضاءها بصحة الإمضاء على أسباب سليمة تبرره مستخلصة من أقوال الخبير و من الفحص الذى أجرته هى بنفسها .

( الطعن رقم 65 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 628
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا قال الحكم إن أحداً من الطرفين لم يطعن على تقرير الخبير بأى طعن و إن ذلك يعتبر تسليماً منهما بما جاء به ، و بناء على هذا إعتمده و أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها ، و كان الثابت من المذكرة التى قدمها الشفيع إلى المحكمة الإبتدائية و إلى محكمة الإستئناف أنه قد طعن على هذا التقرير و تمسك بأن أرضه تجاوز الأرض المشفوعة من جهتين و أن لها عليها حق إرتفاق بالرى ، و بأن خصومه سلموا له بحقة فى الشفعة منذ الحظة الأولى ، كما إستند إلى تقرير خبير إستشارى جاء فى نتيجته أن أرضه تحد الأرض المشفوعة من جهتين ، فإن هذا الحكم إذ لم يرد على شىء من ذلك و لم يبين أى سند له فى القول بأن أرض الشفيع لا تجاوز الأرض المشفوعة إلا من جهة واحدة يكون باطلاً لقصور أسبابه .

( الطعن رقم 90 لسنة 14 ق جلسة 1945/4/12)
============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا جميعاً لا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب ، بل أيضاً فى المداولة و تكوين الرأى . و على ذلك فإنه إذا إنفرد خبيران بالمداولة و وضعا التقرير و إمتنع ثالثهما عن الإشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلاً و إمتنع على المحكمة الأخذ به .
و لا يحدث فى جواز الإعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها ، إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها فى تقرير صحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا أخطأت المحكمة فى رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل ، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير . أما ما إستقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية و لم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الإستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ .

( الطعن رقم 87 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة الموضوع بطلب بطلان عمل الخبير لعدم إبلاغه إياه ميعاد الإجتماع ، لا فى صحيفة الإستئناف و لا فى المذكرات التى قدمها ، كان طعنه أمام محكمة النقض ببطلان التقرير سبباً جديداً غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذا نسب أحد الخصوم إلى الخبير المعين فى الدعوى و المقدم تقريره فيها أنه - لعداء بينهما - كان يحرض الشهود على الشهادة بغير ما فيه مصلحته ، و كان متحيزاً إلى خصومه و لذلك طلب إبداله بغيره ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و إعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك على أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل و أنه لم يتخذ فى طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد ، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب ، إذ أن ما وجه إلى الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل .

( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 327
بتاريخ 23-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أخذت فى تعيين ملك كل من طرفى الدعوى برأى الخبير المعين فيها على الرغم من أنه لم يمسح الأرض المتنازع عليها و لم يقسمها ، و لكنها أوردت الأسباب التى أقنعتها بصواب هذا الرأى ، فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه .

( الطعن رقم 22 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 342
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى . فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون .
على أن القانون قد جعل الحكم بتزوير ورقة أو بصحتها مرجعه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة الحال فيها سواء أكانت فى تعرف هذه الحقيقة قد إستقلت بمشاهداتها و ملاحظاتها هى أم كانت قد إستعانت برأى أهل الخبرة ، ثم هو لم يجعل رأى الخبير ملزماً لها . و لما كانت مناقشة الخبير لم تجعل إلا تنويراً للمحكمة فللمحكمة وحدها أمر تقرير إجراء المناقشة من عدمه . و إذن فلا تثريب عليها إذا كان وجه الحق فى الدعوى قد تبين لها من تقرير آخر و من ملاحظاتها هى فقضت فيها على أساس ذلك دون مناقشة الخبير .

( الطعن رقم 31 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 374
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى إستند إليها الخبير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 568
بتاريخ 25-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة ، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ، ثم سايرت المحكمة - و هى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها - الخبير فى إستبعاد ما إستبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك ، مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانوناً فى المضاهاة وفقاً للمادة 261 من قانون المرافعات ، و مع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوباً ببطلان جوهرى يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 151 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/25 )
============================== ===


حجية الاوراق الرسمية
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 239
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إعتمد قى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه من واقع دفتر الموليد بإعتبار أنها شهادة رسـمية فـى خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فإستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذى كان معروفاً بالأورنيك ثم إعتمدت المديرية هذة الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر فى 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وإســم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الإبتدائية " عبدالعزيز فخرى " مستخلصة من الأدلة الســائغة التى أوردتها فى حكمهـا والتى لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الإســم الوارد فى المسـتخرج ، فلاغبارعليها فى ذلك إذ هذا إستخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية .

( الطعن رقم 167 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11
بتاريخ 03-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 6
تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم ففى حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0578 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 747
بتاريخ 22-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 3
إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد إعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 10
المحررات الرسمية التى تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية فى مصر وفقاً لقوانين الدول التى تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فى الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .

============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 9
النص فى الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، يعنى أن المحررات التى يجريها القناصل المصريون فى الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر و توثق فى مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الإمتداد الإقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بأن للعقود التى يحررها القناصل المصريون فى الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ فى القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ فى الخارج اذا أجازت ذلك العادات و الإتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته فى الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة فى قانون المرافعات تغنى عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم فى حدود سلطته و إختصاصه ، تبعاً لما فى إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها فى ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000
بتاريخ 20-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً فى المستندات محل النعى ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى أجازة بالفعل و قتذاك هذا إلى أن إستخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله و إحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 1973/3/17 حتى 1973/3/25 و من ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .


============================== ===
الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338
بتاريخ 24-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 7
المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذى الشأن فى حضوره ـــ و إذا كان اصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .


============================== ===
الطعن رقم 229 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496
بتاريخ 07-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و إذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد إتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحرى صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة إستقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإداريه المقدمة فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 595
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإدارى و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر عقد التأمين المختلط - الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هى من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/29 )

============================== ===
الطعن رقم 0308 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1087
بتاريخ 05-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم .... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الإستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بإنتفاء أى حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات و يكون النعى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0304 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 692
بتاريخ 26-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مناط رسمية الورقة فى معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو الملكف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لإختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجرى أطيان الطاعنة الزراعية و حرر فى سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التى تنشأ بين مالك الأرضى الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزارعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية إختصاص الفصل فى تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التى يراعى فى توثيقها الأوضاع و القواعد التى قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التى تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته فى الإثبات ، و يكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 3
الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518
بتاريخ 19-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها .


============================== ===
الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518
بتاريخ 19-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمى الحوادث و شئون المرور المركزى بهيئة النقل العام بالقاهرة و راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فى حادث المحضر . . . و أنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 2040 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1123
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها و لما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببى النعى - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذى تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية فى هذا الصدد - و يخضع فى تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض فى أسبابه لما إنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين فى مواجهة حجرة النزاع التى يستأجرها المطعون ضدهما الثانى و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965 ، و لما قدمه الطاعن من كشفى الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى إغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول فى إستخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التى إستند إليها الطاعن من كشفى الضرائب العقارية و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببى الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار بإستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0120 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 568
بتاريخ 15-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما إشتملت عليه إلا بالتزوير .

( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/15 )
============================== ===





حجية الاوراق العرفية
============================== ===
الطعن رقم 0135 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 414
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
إن ورود المحرر العرفى فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0351 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 572
بتاريخ 03-05-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0351 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 572
بتاريخ 03-05-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
الأصل هو أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه .


============================== ===
الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
الأصل أن التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، و يتقيد فى إثبات ذلك بالقواعد العامة و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التوقيع بالامضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الاصبع أيضا إذ قد يكون التوقيع بالبصمة بالاضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذى يقصد التحفظ من الطعون التى قد توجه فى المستقبل إلى صحة الإمضاء .


============================== ===
الطعن رقم 0230 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 166
بتاريخ 30-01-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمه قد إنتهت إلى أن الطاعن قد وقع بإمضائه على المحرر الذى أنكر توقيعه عليه فإن هذا المحرر يعتبر صادراً منه وحجة عليه بما فيه ولا يجوز له بعد أن أخفق فى إنكاره أن ييتححلل من نسبه هذه الورقه إليه إلا بالطعن فيها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 5
تنص الماده 396 من القانون المدنى على أن " تكون للرسائل الموقع عليها قيمه الورقه العرفيه " ومقتضى ذلك أن تكون لهذه الرسائل قوه الدليل الكتابى فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقرره قانوناً للأثبات . وحق الإحتجاج بالرسالة الموقع عليها غير مقصور على المرسل إليه بل أن لكل من تتضمن الرساله دليلاً لصالحه أن يحتج بها على المرسل متى كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة .

( الطعن رقم 115 لسنة 30 ق، جلسة 1965/1/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 71
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 1/396 و 2 من القانون المدنى أن الرسائل والبرقيات لها قيمة الورقة العرفية فى الإثبات متى كانت هذه الرسائل وأصل تلك البرقيات موقعاً عليها من مرسلها . وقد قصد المشرع بهذا النص ـ على ما افصح عنه فى المذكرة الإيضاحية ـ أن يستجيب لحاجة التعامل بالرسائل والبرقيات وبوجه خاص فى المسائل التجارية فآدرجها بين طرق الأثبات بالكتابة وجعل لها حجية الورقة العرفية للتسوية بينها فى الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1462
بتاريخ 28-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم صورة عرفية منه .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
لا يشترط لصحة الورقة العرفية وإضفاء الحجية عليها فى حكم المادة 390 من القانون المدنى إلا توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أوببصمة الإصبع . وإذ يكتفى المشرع بإحدى هذه الطرق ويسوى بينها فى الحكم بصحة التوقيع على الورقة العرفية ، بإعتبار ان التوقيع ينصرف فى مدلوله إلى الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، فإنه إذا كان العقد - الذى دفع المدعى عليه بجهالة توقيع مورثه عليه - يحمل توقيعاً ببصمة أصبع وآخر ببصمة ختم منسوبين إلى مورث المدعى عليه ، وكان الحكم قد إستخلص أن المورث قد وقع فعلاً على العقد ، فإنه يكون من غير المنتج تعييب الحكم بالنعى بالقصور لعدم تعيينه طريقه توقيع المورث على العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1099
بتاريخ 12-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
أباح المشرع ـ فى المادة 394 من القانون المدنى ــ للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الإدعاء بالتزوير أو حتى يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الأثبات وتعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ تطلب لإسقاط حجية هذه الأوراق أن يسلك الطاعن " الوارث " طريق الإدعاء بالتزوير فيها ، قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0165 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 101
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التزوير فى الأوراق العرفية هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش و بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، " و تغير المحررات " يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون العقوبات ، و يتسع هذا الطريق من طريق التزوير لكل تغيير له أثر مادى يظهر على المحرر بعد تحريره بما فى ذلك إزالة جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لإعدام بعض عباراته بنية الغش . فإذا كان مدعى التزوير قد أسس إدعاءه على أن سند المديونية كان محرراً على ورقة أثبت فى الجزء الأسفل منها أنه سدد جزءاً من الدين و أن المدعى عليه بالتزوير قام بقطع هذا الجزء المثبت للتخلاص فإن إدعاء مدعى التزوير على هذا النحو يعد طعناً بالتزوير على محرر واحد مثبت للمديونية و التخالص من جزء منها ، فلا تتقيد المحكمة فى تحقيقه بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الإلتزام و التخالص منه ، بل لها أن تحكم برد و بطلان المحرر أو جزء منه متى إستبان لها من ظروف الدعوى أنه مزور ، و من ثم فلا على المحكمة أن هى قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات التزوير الذى يقع بهذه الطريقة .

( الطعن رقم 165 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
إن المادة 1/394 من القانون المدنى إذ تقضى بإعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة ، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً ، فإن هو إقتصر على الإنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى هذه المادة ولا تتبع فى هذا الانكار إجراءات تحقيق الخطوط المقررة فى قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة فى الإثبات حتى تتخذ بشأنها إجراءات الإدعاء بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
من مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أن الأوراق العرفية لا تقبل المضاهاة إلا إذا حصل إتفاق الخصوم عليها . و إذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة و قد إكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هى أطرحت الخطابات المشار إليها .

( الطعن رقم 356 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0291 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1088
بتاريخ 04-06-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 2/390 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

( الطعن رقم 291 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
إن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه .


============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الغير فى حكم المادة 395 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها هو حكم مورثه و يكون تاريخها بحسب الأصل حجة عليه و لو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته .

( الطعن رقم 72 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 )


============================== ===
الطعن رقم 0323 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1017
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
يشترط لكى تكون للبرقية قيمة الورقة العرفية فى الإثبات - طبقا لنص المادة 396 مدنى - أن يكون أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، فإذا كان الأصل لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه فى إرسالها فلا تكون للبرقية قيمة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 394 من القانون المدنى - قبل إلغائها و الإستعاضة عنها بالمادة 14 من القانون رقم 25 لسنه 1968 بشأن الإثبات - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0383 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 506
بتاريخ 20-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
الوارث بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه لا يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من الغير طبقاً للمادة 395 من القانون المدنى ، بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها هو حكم مورثه ، و يكون تاريخها - بحسب الأصل - حجة عليه ، و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء أكانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته .


============================== ===
الطعن رقم 0478 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 630
بتاريخ 13-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
صور الأوراق العرفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات ، إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى . و إذ كان الثاثت أن الحكم المطعون فيه قد رتب علىالصورة الفوتوغرافية لعقد البيع العرفى المنسوب صدوره من الطاعن إلى المطعون عليه الثانى قضاءه بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول ، دون أن يتحقق من قيام العقد الأول - الذى نفى الطاعن وجوده - و هو شرط لازم للقضاء بصحة و نفاذ عقد البيع الذى بنى عليه ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى الإستدلال بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 478 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 774
بتاريخ 27-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
صور الأوراق العرفية لا حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه . و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن صورة العقد المؤرخ ... ... و التى لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله ، و أن عبارة العجز الواردة فى الصورة غير واردة فى الأصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على تلك الصورة و أغفل الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 249 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 62
بتاريخ 11-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
صاحب التوقييع على الورقة العرقية إذا لجأ إلى طريق الادعاء بالتزوير و لم يقف عند حد الإنكار ، كان عليه إثبات هذا التزوير ، و لا يكون على المتمسك بالورقة إثبات صحتها ، و لا يستطيع من نسب إليه التوقيع أن يلجأ بعد ذلك ألى الإنكار ليسقط حجية الورقة ، و يحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها ، كما لا يستطيع الوارث أو الخلف الالتجاء إلى الإنكار أو التجهيل بعد أن أسقط سلفه حقه فيه بالادعاء بالتزوير . و إذ كان الواقع فى الدعوى أنها أقيمت على مورث الطاعن و أن الحاضر عنه طعن على عقد البيع الذى يحمل توقيعه بالتزوير ، و أن الطاعن أختصم بعد وفاة المورث و تمسك بأنه يجهل توقيع المورث ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى قضائه بعدم قبول الطعن بالإنكار من جانب الطاعن بعد الادعاء بالتزوير - من جانب مورثه - فإن النعى عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة يكون غير منتج.


============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772
بتاريخ 17-05-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 8
دفع حجية الورقة على ما أفصحت عنه المادة 394 من القانون المدنى - التى تحكم واقعة الدعوى - لا يكون إلا بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً ، فإذا سكت رغم مواجهته بها و لم يصرح بشئ فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار ، لأن سكوته فى أول الأمر يعتبر إقراراً ضمنياً لها ، و يجب عليه إن نازع فى حجيتها الطعن عليها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها - بما فى ذلك تاريخها - إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة فى إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، فإن إدعى أحد طرفى المحرر أن التاريخ المدون به غير مطابق للواقع ، كان عليه - بحكم الأصل - أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة ، و ذلك خلافا للغير الذى لا تكون الورقة العرفية حجة عليه فى تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
متى كانت الورقة العرفية موقعة من الوكيل فإن تاريخها يكون حجة على الأصيل - و لو لم يكن لها تاريخ ثابت - إذ أنه لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا فى التصرف الذى أبرمه وكيله لحسابه ، كما يكون هذا التاريخ حجة على وارث الأصيل بحكم كونه خلفا عاما لمورثه .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 268
بتاريخ 28-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
الورقة العرفية وفقاً لنص المادة 349 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع ، و فى هذه الحالة تتبع المحكمة إجراءات تحقق الخطوط المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، أما بالنسبة للوارث فيحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الإمضاء لمورثه .


============================== ===
الطعن رقم 0660 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1285
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
إذ كان المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت إليه صراحة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به ، و كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الإقرار لا يتضمن طعناً صريحاً على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0681 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1291
بتاريخ 08-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
الورقة العرفية تستمد فى الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله .

( الطعن رقم 681 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 2/390 من التقنين المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات . أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هو شرط لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية و إذ كان المطعون ضده الأول لم يقدم أصول سندات الشحن إكتفاء منه بتقديم صورها و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن تقديم تلك الصور لا يغنى عن تقديم الأصول لإثبات الحق المدعى به لكونها قابلة للتداول و لكون المظهر إليه الأخير هو وحده صاحب الحق فى البضاعة . فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه بإلزام الطاعنة بثمن البضاعة على الصور وحدها و إتحذ منها دليلاً على ثبوت الحق للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

============================== ===
الطعن رقم 0640 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1911
بتاريخ 29-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها من نسب توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه قدم أمام محكمة أول درجة عقد صلح فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره ، و لما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص يتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند و صدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشىء أمام محكمة الإستئناف فإن المستند تبقى حجيته على الطاعن و لا يكون على محكمة الإستئناف من تثريب فى تعويلها عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
التحدى ببطلان إجراءات التحقيق ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0815 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1251
بتاريخ 18-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
متى كان الطاعن لم يجد أن الصورة الكربونية تحمل توقيع ناظر الوقف فإن هذا التوقيع يكسبها حجيتها و يمنحها قيمتها فى الإثبات .

( الطعن رقم 815 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0527 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 357
بتاريخ 31-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات - المقابلة للمادة 2/390 من القانون المدنى قبل إلغائها - و إذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، و كان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه ، فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات . لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده و بطلانه عبارة عن كتابة بخط اليد محررة بالكربون ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا المحرر صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية فى الإثبات فإن الحكم إذ بنى قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0968 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 344
بتاريخ 26-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها ، فالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . فيكفى لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع إذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوب بخط موقعه إلا أنه يلزم لإنكار بصمة الختم أن ينصب الإنكار على بصمة الختم ذاتها لا على التوقيع به و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام صحة الأوراق على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به عليها فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة أو إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم و لا يستطيع هذا الخصم التنصل بما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التى عليها التوقيع و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك بدعوى تزوير - يسار فيها بالطريق القانونى ، ذلك أن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم و كان إنكاره صريحاً فإن إقتصر على إنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات ، و إذ كانت الطاعنة و على ما يبين من الأوراق قد طعنت بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 1969/6/13 فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف إلا أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة إستئنافها أنها أقرت بتوقيعها على العقد المذكور بخاتمها و ببصمة أصبعها ظناً منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر تركة شقيقها المتوفى و لكنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على العقد المذكور ، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر و ألا يقبل منها بعد ذلك الطعن بالإنكار عليه ، ذلك لأن سبق إعترافها بالتوقيع عليه يكسب ذلك المحرر حجية لا سبيل لدحضها إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و حاج الطاعنة بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة لذلك و إلتفت عن تحقيق الدفع بالإنكار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 968 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0813 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 517
بتاريخ 13-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التزوير فى الأوراق العرفية ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و كان إصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليه فى المادتين 217 و 221 من قانون العقوبات ، فإن التكييف الصحيح للواقعه المنسوبة إلى الطاعنين هو أنه تزوير مادى بطريق إصطناع عقد بيع تتمثل فى حصول الطاعنين على توقيع المطعون عليه بغته و أنصبت المباغته على طبيعة المحرر ، إذ كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن العقد موضوع الدعوى مزور على المطعون عليه و قضت برده و بطلانه فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

( الطعن رقم 813 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/2/13)
============================== ===
الطعن رقم 0668 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1587
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0668 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1587
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة لنسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية فلم يثر الطاعنان ثمة منازعة فى مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعى فى الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة بل ناقشا موضوع الإلتزامات الثابتة بها بما يعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل ، فلا يعتبر بعد ذلك بما يكون قد أثاره من منازعة فى هذا الصدد الذى نظر الدعوى إثبات الحالة المستعجلة التى سبقت التداعى الموضوعى . و لئن كان الطاعنان قد طلبا أمام محكمة الإستئناف تقديم أصل ورقة العقد إلا أنهما أفصحا عن علة هذا الطلب على النحو الثابت بمحضر جلسة ... هذه العلة التى كان مردها عدم وضوح الصورة مما لا يستفاد منه إنكاراً بمطابقة الصورة لأصلها .


============================== ===
الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 6
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من إقوال شهود المطعون عليه الأول و بما لا خروج فيه عن مدلولها أن الطاعن قد إستولى على عقود البيع من تحت يد والده المطعون عليه الأول دون علمه أو رضاه ، و كان لا يجوز لمن حصل على ورقة عرفية بطريق غير مشروع الإحتجاج بالدليل المستمد من هذه الورقة و بالتالى لا يقبل منه التمسك بعدم جواز إثبات عكس ما إشتملت عليه إلا بالكتابة ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن الطاعن قد إستولى على عقود البيع دون علم المطعون عليه الأول أو رضاه و رتب على ذلك قضاءه بجواز إثبات ما يخالف ما إشتملت عليه العقود بالبينة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 990 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0487 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 677
بتاريخ 01-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت وفقاً للقواعد العامة فى إثبات ما إشتملت عليه دليل كتابى و أنه إن إدعى أحد الخصوم المحرر أن أحد البيانات المدونة به غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0498 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 684
بتاريخ 15-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
عبارة نص المادة 395 من القانون المدنى المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات - فيما يتعلق بعدم تطبيق حكمه على المخالصات جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المحررات التى يصدق عليها هذا الوصف ، فإن قصر تطبيقه على نوع منها دون آخر يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى قد أوضحت أنه قنن ما جرى عليه القضاء الذى أقر العرف السائد فى التعامل عن عدم إشتراط قيد المخالصات أقتصاداً للنفقات و أن هذا العرف يتناول المخالصات العادية فحسب دون المخالصات التى ترتب حقاً فى الحلول ، فقد أوردت المذكرة الإيضاحية ذلك فى تبرير أعطاء السلطة للقاضى فى أن يعتبر المخالصات التى ليس لها تاريخ ثابت حجة على الغير أو لا يعتبرها وفقاً لما يعرض عليه من ظروف ، ذلك
و لما كانت المادة 12 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 قد أجازت للمدير العام أن يرفض قبول كل إتفاق ليس له تاريخ ثابت ، بما مفاده أن له أيضاً أن يقبله حسبما يتكشف له من حقيقة الأمر فى شأنه ، فإن حكمها لا يكون متعارضاً مع ما أوردته المادة 395 من القانون المدنى بشان المخالصات .

( الطعن رقم 498 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0842 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 160
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التزوير فى الأوراق العرفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تغيير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، بينما تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و لا يعد هذا التغيير تزويراً إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، و الإحتيال و الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً هو الذى يكون قد إستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة .

( الطعن رقم 842 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/8 )

============================== ===
الطعن رقم 1036 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 977
بتاريخ 11-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن المحرر العرفى يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو نفى وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق ، بإعتبار أنها المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التى أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة و من ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحاً و منصباً على ما بالمحرر منها ، فإن إقتصر من نسب إليه المحرر أو وارثه على إنكار المدون فى المحرر كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفى بالمعنى المقصود فى المادة 14 م آنفة الذكر .

( الطعن رقم 1036 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/11)
============================== ===
الطعن رقم 1721 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1978
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 6
الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً و لم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها .

( الطعن رقم 1721 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 1725 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 851
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية 0

( الطعن رقم 1725 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/27 )

============================== ===
الطعن رقم 2108 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1444
بتاريخ 27-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر ، فإذا إنتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى الإثبات ، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به .

( الطعن رقم 2108 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0871 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 987
بتاريخ 12-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده ، و كان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها ، فلا محل للإحتجاح به قبلها و إذ كان ما تثيره الطاعنة من أن العرف السارى فى مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة للإحتجاج به عليه ، هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون بهذا الوجه غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 1025 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 158
بتاريخ 28-01-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
لئن كان مفاد نص المادة 1/14 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الإثبات إلا من التوقيع عليها ، إلا أنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الإحتجاج به عليه فإنه لا يشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على أتصال كل منها بالأخرى أتصالاً وثيقاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً و هى مسألة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة فى تقدير الدليل . مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما إشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع الورقة الأخيرة منه ، فإذا أدعى إضافة ورقة أخرى إلى المحرر أو سلخ ورقة منه و أستبدال غيرها بها فلا سبيل أمامه لإثبات ذلك إلا سلوك طريق الإدعاء بالتزوير

( الطعن رقم 1025 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/28 )
============================== ===
الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302
بتاريخ 06-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 1/14 ، 18 ، 61 من قانون الإثبات أن إعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، و حينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل أخر يؤيدها ، و يلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر .


============================== ===
الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302
بتاريخ 06-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
مناط إعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة - أى مانعة أصلاً من إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة - هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر فى حوزة من أصدره أو إنتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 283
بتاريخ 25-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية و لا قيمة فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه . و التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لأضفاء الحجية على الأوراق العرفية .


============================== ===
الطعن رقم 0424 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
لئن كان نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الموقع بها على الورقة العرفية المحاج بها هى لمورثه و حلفه يمين عدم العلم يترتب عليه عملاً بالمادة 14 من قانون الإثبات توقف قوة هذه الورقة فى الإثبات مؤقتاً و يتعين على الخصم الذى يحتج بها أن يقيم الدليل على صحتها إلا أن مناط ذلك أن يظل متمسكاً بها و لا يتنازل عنها .


============================== ===
الطعن رقم 1979 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 693
بتاريخ 02-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
المقرر إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع - فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه - كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار .

( الطعن رقم 1979 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة فى آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا أذا كانت مكتوبة بخطه فإذا كانت الورقة موقعة و لكن بها إضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الإثبات تخضع لتقدير القاضى .


============================== ===
الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948
بتاريخ 19-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، و أن الأصل فى التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح و أن حقيقته تاريخ آخر ، و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 5
إن المادة 227 من القانون المدنى إذا كان لم يرد بها ذكر لفظ " الختم " معطوفاً على "الكتابة أو الإمضاء" بل نصها هو " المحررات الغير الرسمية تكون حجة على المتعاقدين بها ما لم يحصل إنكار الكتابة أو الإمضاء " فإن هذا قصور فيها علته - على ما تراه محكمة النقض - هو مجرد السهو عن تكميل حكمها عند نقله عن القانون المختلط المنقول هو عن القانون الفرنسى . و ليست العلة فيه أن الشارع المصرى يرى المغايرة فى الحجية بين الأوراق الممضاة و الأوراق المختومة ، و إلا لما فهم تماماً كيف أنه عند إصداره قانونى المرافعات و العقوبات بعد شهرين قد ذكر لفظ " الختم " معطوفاً على لفظى الإمضاء و الكتابة فى جميع المواد التى وضعها فى الفرع الخاص بتحقيق الخطوط و فى المواد الخاصة بجريمتى التزوير و خيانة الأمانة ، و كيف يهتم هذا الإهتمام بالختم و يسوى بينه و بين الإمضاء فى تلك الأحكام أن لم يكن للختم فى نظره قوة الإمضاء تماماً و أن لم يكن هذا التشريع تفريعاً على هذه القوة التى يوجبها له و إن لم يضعها فى القانون بالنص الصريح . و يؤكد هذا السهو عن ذكر لفظ " الختم " فى المادة 227 المذكورة أن الشارع لم يلبث أن كشف بالنص الصريح عن مبدئه فى التسوية فى الحجية بين الأوراق المختومة و الأوراق الممضاة . و ذلك بالنص الصريح عند وضعه لائحة المحاكم الشرعية فى سنة 1897 فإنه تكلم فيها عن حجية الإقرار الكتابى و قرر فى المواد 26 و 27 و28 تقريراً صريحاً أن السند الممضى أو المختوم حجة بما فيه على صاحب الإمضاء أو الختم و أنه إذا أنكره " أى أنكر موضوعه " فلا يقبل منه الإنكار . أما إذا أنكر كون السند له " أى أنكر خطه أو ختمه " فيقبل إنكاره أو لا يقبل حسبما يظهر من التحقيق . و عند تعديل تلك اللائحة و تكميلها بالقانون رقم 31 لسنة 1910 قد قررت ذلك المبدأ أيضاً بالمادة 135 بالنص الأتى " الأوراق غير الرسمية تكون حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه " . و عند وضعه اللائحة الشرعية الجديدة بالقانون رقم 78 سنة 1931 قد نقل إليها المادة 135 المذكورة برقمها و نصها . و لا مرية فى أن هذه النصوص التشريعية صريحة فى أن مبدأ الشارع المصرى هو التسوية بين الأوراق المختومة و بين الممضاة ، و أن من الخطأ الإعتماد فى كشف مراده على ظاهر نص المادة 227 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1118
بتاريخ 21-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
إن الأوراق غير الرسمية و إن كانت ، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدنى ، حجة بما فيها على المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب . و الغش من الأسباب المفسدة للرضاء . و لمحكمة الموضوع القول الفصل فى تقدير القرائن و الأدلة التى يسوقها أحد الخصوم فى الدعوى طعناً على الورقة المنسوبة إليه و إثباتاً لما حصل فى ظروف تحريرها من غش مؤثر فى الرضاء ، فإن رأتها جدية و وجدتها كافية حكمت فى الدعوى على أساسها ، و إن لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق فيها . فإذا رأت الحكم برد و بطلان الورقة بدون حاجة إلى إدعاء بالتزوير و قضت بذلك ، موازنة بين الأدلة المقدمة من الخصمين و مرجحة ما إطمأنت إلى الأخذ به منها فإن حكمها لا يكون مخطئاً فى القانون من هذه الناحية

( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/21 )
============================== ===

حجية البصمة
============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية البصمة
فقرة رقم : 3
للبصمة قوة الإمضاء فى نظر الشارع المصرى .


============================== ===





حجية الصور الشمسية
============================== ===
الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم .


============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612
بتاريخ 29-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها فى الدعوى .


============================== ===





حجية شهادة الميلاد
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية شهادة الميلاد
فقرة رقم : 2
شهادة الميلاد و إن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 و هى واقعة الميلاد إلا انها ليست حجه فى إثبات الوفاة و البيانات المتعلقة بها .


============================== ===





خبير المضاهاة
============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 783
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
إن خبير التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ليس من خبراء الجدول الذين يسرى عليهم قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 فلا تسرى عليه بالتالى الشروط التى إشترطها ذلك القانون فى مادته الرابعة فيمن يقيد إسمه فى جدول الخبراء إذ يعتبر موظفاً فى مصلحة الطب الشرعى من بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذاً لقانون الخبراء نفسه فى المادة الحادية عشرة .

( الطعن رقم 409 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 264
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 4
وردت المادة 236 من قانون المرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات و ينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالفصل السادس من قانون المرافعات و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات من إجراءات . فإن إستناد الحكم إلى المادة 262 مرافعات يعد إستناداً صحيحاً و إذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 54
بتاريخ 11-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة و لا يجوز التوسع فيها و لا القياس عليها و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التى تم أستكتابها أمام القاضى وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها.


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 514
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
وردت المادة 236 من قانون المرافعات الملغى ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و نظم إجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، إذ نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص و رأى فيها ضماناً لحقوق الخصوم ، و هذة الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذة المحكمة - هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0177 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 594
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون المرافعات السابق ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و أن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير ، فإن النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
توجب المادة 269 من قانون المرافعات السابق أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاه عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أثاره الطاعن بشأن ما إذا كان عقد تأسيساً الجمعية - الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة البحيرة - يعتبر ورقة رسمية أم لا يعتبر كذلك رغم أنه دفاع جوهرى و إعتمد تقرير الخبير الذى أجرى المضاهاه على الأوراق المقدمة و إتخذه أساساً لقضائه فإن الحكم يكون قد شابه القصور و فساد الإستدلال و لا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاه عقد البيع المسجل الذى قدمته المطعون عليها ذلك لأن المحكمة لم تعول على المضاهاه التى أجريت على هذا العقد وحده بل على الأوراق جميعها .


============================== ===
الطعن رقم 0692 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 247
بتاريخ 12-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 3
وردت المادة 146 و ما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، بينما أفرد القانون المادة 30 و ما بعدها فى الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و منها ما نصت عليه المادة 146 منه . لما كان ذلك ، و كان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 4
جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط و كانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون على غير أساس ، و البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد و إلا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة و أن نص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى بأنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء ، ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و فى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 و ما بعدها التى وردت فى الفرعين الأول و الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أفرد للأدلة الكتابية ، و قد بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاه الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم .


============================== ===
الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير فى تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 321
بتاريخ 22-02-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
إن الشارع لم يبطل البطلان على عدم قيام الخبير بمأمورية المضاهاة فى حضور القاضى المعين للتحقيق و كاتب المحكمة عملاً بالمادة 267 من قانون المرافعات ، فمجرد مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتماً بطلان الإجراءات ، و بالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليها . و إنما الذى تجب ملاحظته هو معرفة ما إذا كانت هذه المخالفة كان من شأنها الإخلال بحق دفاع أحد الطرفين أم لا ، فإذا ما تحقق الإخلال وجب نقض الحكم على هذا الأساس ، و إلا فلا ينقض .


============================== ===





دعوة الخبير للخصوم
============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
أوجبت المادة 236 من قانون المرافعات على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير . وإذ كان هذا البطلان منصوصاً عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون وجوبياً كلما قام وجبه دون بحث فيما إذا كان قد ترتب أو لم يترتب على اغفال الإجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتباراً بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الإجراء وإفترض ترتب الضرر على مخالفته .


============================== ===
الطعن رقم 031 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1564
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
جعلت المادة 1/236 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع ويومه وساعته . وإذ رسم القانون شكلاً معيناً للإجراء المطلوب وإعتد الحكم بهذا الشكل ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطالعة أعمال الخبير أنه إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات ، فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات . فإذا كان الطاعنون لم يبينوا وجه الضرر الذى لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبير مستندا فى غيبتهم وكانوا قد علموا بتقديمه من إطلاعهم على تقرير الخبير الذى إستند إليه وكان فى إستطاعتهم أن يناقشوا هذا المستند أمام المحكمة بعد أن أودعه الخبير ملف الدعوى مع تقريره فإن إدعاءهم بطلان عمل الخبير لقبوله هذا المستند يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 934
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 285
بتاريخ 06-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
مفهوم المادتين 237 ، 236 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله و أنه متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته فإنه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور فى الإجتماعات التالية التى يحددها لإستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده ، لأن إستئناف العمل بعد إنقطاعه و علم الخصوم بهذا الإنقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد و تتحقق به العلة من الدعوة و هى تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، و يترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1142
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم الدعوى - توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى و كانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها و كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، فإنه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد الشركة محل النزاع صورى ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، و أقامت المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد و لا يحق لها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعاً لم يتمسك به الخصوم ، فإن هذا الذى قررته المحكمة يخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير ، و قد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته ، و بذلك تكون قد حجببت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، و هو دفاع جوهرى يتغير به إن صح ، وجه للرأى فى الدعوى مما يعيب حكمها .

( الطعن رقم 277 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
توجب المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً و أن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات و مواعيد حددتها ، و رتبت على إغفال الدعوة بطلان عمل الخبير . و إذ كان الثابت من محاضر أعمال الخبير المقدمة صورتها الرسمية من المطعون عليه أنه أخطر طرفى النزاع بالحضور أمامه لأول مرة بخطابات موصى عليها ، و كان البين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الموضوع - و المقدمة ضمن مستنداتها - أنها لم تجحد دعوة الخبير أياها للمثول أمامه و إنما نسبت إليه أنه لم يخطرها باليوم المحدد لإنتقاله إلى البطريركية ، و كان المستفاد من المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الأجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية طالما العمل فيها مستمرا ، إذ عليهم هم أن يتبعوا سير العمل و يكون للخبير مباشرة عمله و لو فى غيبتهم ، فإنه لا تثريب على الخبير إذا هو أتم مأموريته فى غيبة الطاعنة ، و يكون النعى ببطلان تقريره على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت المادة 1/146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته و رسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم و هى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، إلا أنه ينبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة أخرى غير الكتب المسجلة ، إعتبارا بأن مطلق الدعوة للخصم أيا كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى الخبير و الدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى و هى التى يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير ، أما حصول هذه الدعوة بوسيلة أخرى فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود به الإستيثاق من حصولها بدليل يقينى ، فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة قد بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مظنة البطلان تأسيساً على ما أثبت بالتقرير من إرسال أشارة للطاعن عن طريقة جهة الإدارة للحضور فىالموعد المحدد و كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه فإن مفاد ذلك أن قاضى الموضوع قد إقتنع بأن دعوى الطبيب الشرعى للطاعن قد صادفت محلها ، و يكون النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 253
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 146 من قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها بإعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفى النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً ، و إذ كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الإطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا الذى قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين و أنه تحقق من حصولها .

( الطعن رقم 299 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0730 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1744
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 4
أوجبت المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى فقرتها الأولى على الخبير أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و لئن نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوة ، بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم أياً كان وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور و الدفاع عن صوالحهم أمام الخبير فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح و نازع الخصم فى أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يمحص هذا الدفاع ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير على سند مما أثبته فى محاضر أعماله من أنه حرر خطابات بطريق البريد المسجل إلى الخصوم و أنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هى إرسالها و كان تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى الطاعنين و كان مجرد قول الخبير أنه سلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية - سكرتارية مكتب الخبراء - لا يفيد حصول دعوة و إنها إرسلت إلى الطاعن فعلاً و لا يسيغ للخبير أن يباشر المأمورية فى غيبتهم .

( الطعن رقم 730 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 512
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه أما المواعيد المحددة به لهذه الدعوة و لبدء عمله فهى مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم إتباعها .


============================== ===
الطعن رقم 0906 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 207
بتاريخ 26-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يوميه و ساعته و يترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير ، و أنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/26)
============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:49 PM

الطعن رقم 0780 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 317
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير و باشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم و تحقق الغرض من إجراء الإثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير و تقديم تقريره و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 780 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/26 )

============================== ===
الطعن رقم 1731 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1997
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و إذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الإستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة .... " هى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، و لا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم و أنها كانت مسجلة .

( الطعن رقم 1731 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه .


============================== ===
الطعن رقم 0863 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 564
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
لما كان التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان . و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 3
على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . و له ، متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا ، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان ، و صح للخصوم أن يتمسكوا بذلك فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، و كان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
إن المادة 227 من قانون المرافعات و إن أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون بغير أن ترتب جزءاً ما ، لا على عدم قيامه بإجراء هذه الدعوة أصلاً ، و لا على إجراء الدعوة بأية وسيلة أخرى غير الإعلان على يد محضر ، فإنه تنبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم إجراء أية دعوة ما للخصوم ، و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر ، و ذلك لأن مطلق الدعوة للخصم أية كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور أمام الخبير و الدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد إليه من الإجراءات اللازمة لتنوير الدعوى . أما حصول هذه الدعوة بورقة من أوراق المحضرين فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود منه الإستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقينى . و مقتضى هذه التفرقة أن يكون الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إنه ما دام المقصود من دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير هو تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم أثناء مباشرته العمل فى قضيتهم فينبغى ألا تصح الدعوة - إذا تعدد الممثلون لخصم ما - إلا لهم جميعاً أو لمن يكون منهم متمكناً من الإدلاء بدفاعه . فإن ترك الخبير دعوة المتمكن و دعا غيره و لم يستطع كلاهما الحضور ترتب على ذلك الإخلال بحق الدفاع ، و كانت أعمال الخبير باطلة و تقريره باطلاً كذلك . فإذا كان لوقف ما ناظر عزلته المحكمة الإبتدائية الشرعية ، ثم حكمت هيئة التصرفات الشرعية ، أثناء قيام دعوى عزله أمام المحكمة العليا الشرعية ، بضم ناظر مؤقت له ، و أذنته فى الإنفراد ، و نفذ هذا الناظر حكم ضمه و إذنه فى الإنفراد جبراً على الناظر المعزول ، و تسلم منه أعيان الوقف و مستنداته ، فإن هذا الناظر المأذون فى الإنفراد يصبح هو الذى ينبغى إخطاره بالحضور أمام الخبير فى قضايا الوقف ، فإن كان الناظر المعزول هو الذى أخطر دون الناظر المضموم المأذون له فى الإنفراد كانت أعمال الخبير التى بأشرها أثناء ذلك باطلة .

( الطعن رقم 35 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/5/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم إلى الإجتماع الأول الذى يعينه للشروع فى العمل ، و هذا إجراء جوهرى لابد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير و الدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها ، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . و لكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع ، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد و تمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم و إبداء ملاحظاتهم و طلباتهم .
ثم إن المستفاد من هذه المادة و من المادة 227 التى تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع ، و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل ، و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم .


============================== ===





دعوى التزوير الاصلية
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487
بتاريخ 17-11-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 4
التزوير كغيره من الجرائم لا يتلقاه الخلف عن سلفه ولايسأل عنه الا فاعله و من يكون قد اشترك معه فيه .

( الطعن رقم 117 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1009
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
نظم المشرع فى المواد من 281 الى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقه مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى إنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له ان يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1324
بتاريخ 06-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم برد و بطلان الإعلام الشرعى و إعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن هذا الإعلام قد ضبط بناء على بيانات مزورة ، إذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، هو الشهير بالرزاز ، و أنه أنجب ولدا يدعى عثمان إنحدرت سلالته إلى الطاعن و أخوته ، فى حين أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى هو غير أحمد كتخدا الشهير بالرزاز و أنه لم ينجب ولدا أسمه عثمان و أنه بهذا الوضع لا يكون الطاعن و أخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و لا يستحقون فى وقفه ، و كان النزاع بين الطاعن و إخوته و بين المطعون عليه يدور حول ما إذا كان الطاعن و إخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و كانت هذه المسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما كان الإختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الشرعية الإبتدائية طبقاً للمادتين السادسة و الثامنة من لائحة ترتيب تلك الأحكام و قد خصت بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية ، دوائر الأحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة طبقاً للمادتين الرابعة و الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .

( الطعن رقم 408 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/12/6 )


============================== ===
الطعن رقم 0605 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 212
بتاريخ 21-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرفعات السابق الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم إتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها و يطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة التى إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 و لا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية ، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 449
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم إجراءات الدعوى " أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . و إذ كانت دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق ، إنما تنصب على صحة التصرف القانونى فى ذاته و تتناول محله و مداه و نفاذه ، و كان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات فى الدعوى ، فإن مجرد إقامة دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد فى الدعوى ، و لم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من الجائز أن يلجا المدعى فى إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة . و لما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار و أعلنت صحيفتها إلى الطاعن فى 1965/3/10 و ذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة و يحتج بها كدليل فى دعواه بصحة و نفاذ الإقرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 728 لسنة 40 ، جلسة 1976/2/16 )

============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 3
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و إلا تعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة ، و إنما لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه و طلب من محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى , فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً و أن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون و ما دامت هى لم تر فى حالته و فى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .


============================== ===
الطعن رقم 0304 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 881
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصليه ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى الدعوى منظورة فيعتين الإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق و مقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعده آمرة ، لما كان الواقع فى الدعوى سبق الإحتجاج فى الدعوى ... ... ... ... ... مدنى كلى إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرها مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحة ، و لم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى و من الإستئناف المضموم إليها ، يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و أن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم و إلغاء الحكم فى الدعوى بعدم قبولها .

( الطعن رقم 304 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/21)
============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 67
بتاريخ 04-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
يقوم التشريع الجنائى على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداداً لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، و الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها و العقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، و حكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الإستنابة فى المحاكمة و أن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك و كان الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية و هى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته ، و كانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، و لا تكفى القرابة للمتهم شفيعاً لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لإنتفاء صفة الطاعنة فى رفعها - و هى دعامة مستقلة و كافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 864 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/4 )

============================== ===
الطعن رقم 1984 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 747
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
لئن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة " و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذه النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و أنه إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى " فأنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة إن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء الفرعى بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات فى المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الإدعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه و الفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها " إلا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز إختصامهم فيها ، فإذا كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الإستئناف ، و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الإدعاء بالتزوير ضد أخرين ممن يفيدون من المحرر و يجوز إختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة وجب الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء و أولئك ، مع وقف نظر الإستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 0689 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 711
بتاريخ 28-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع لا تملك فى دعوى التزوير الأصلية بحث التزوير المدعى به إلا إذا كانت الدعوى مقبوله فإن كانت غير مقبوله وقفت عند حد القضاء بذلك .

( الطعن رقم 689 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1673 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029
بتاريخ 27-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض و لا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره فى دعواهما الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ،
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1673 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى دعوى منظوره فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون ، إعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه ، مما يشكل قاعدة آمرة .

( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 533
بتاريخ 30-03-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
إنه إذا كان قانون المرافعات لم ينص فى المواد 273 و ما بعدها إلا على إجراءات دعوى التزوير التى ترفع بصفة فرعية فما ذلك إلا لأن الإدعاء بالتزوير بهذه الطريقة هو المفترض شيوعه فى العمل لا لأن الشارع أراد أن يمنع رفع دعوى التزوير بصفة أصلية أمام المحاكم المدنية ، فإن هذا جائز كلما توافرت فى هذه الدعوى شروط الدعاوى على العموم .

( الطعن رقم 96 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/30 )
============================== ===





دعوى التزوير الفرعية
============================== ===
الطعن رقم 0313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومه فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت من الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال .

( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0268 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
بتاريخ 29-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع التزوير ، و بالتالى يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات . و لا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الفصل فى الدعوى الأصلية بأن الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل أوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون .

( الطعن رقم 268 سنة 21 جلسة 1953/1/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0339 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع المطروح ، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206
بتاريخ 27-04-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 3
إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فإذا طلب إليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة و بطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف ، فهى تعتبر أنها قد رفضته ضمناً ، و ليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد و البطلان كافية لبيان وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجاً قبلت دعوى التزوير و بحثت أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثى فى أجرة الأطيان الموقوفة على إعتبار أن هذه الأجرة إستحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته و أنها آلت عنه تركة لورثته فإحتج المدعى عليه الذى حصل الأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر إلا بعد وفاة الواقف و أنها إذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه و إستند فى ذلك إلى عقود إيجار قدمها وارد بها ما يفيد أن تاريخ إستحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف . فطعن الورثة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين إنه كان بحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح و جعل بعد وفاته - إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة إنتاجه فى الدعوى الأصلية أو عدم إنتاجه فوجدت أن عقود الإيجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها و أن هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكاً له يرثها عنه ورثته - وجدت ذلك فأثبتته و بناء على هذا الإثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها فإن حكمها يكون سليماً لا عيب فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لا فيما ورد فى منطوقه فقط بل أيضاً فى النقطة الجوهرية التى تأسس عليها و هى كون غلة الوقف المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته .

( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0052 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428
بتاريخ 17-11-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية ، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها . فإذا طعن أحد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها و لا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها ، و على الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم يقدم هذه الورقة إلا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه و الذين أقروا بصدورها من مورثهم و بتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة . ففى دعوى رفعها أخ على أخيه يطالبه بمتجمد ريع أطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ إقتسامهما تركة مورثهما إذا دفع المدعى عليه بأنه وضع يده بطريق الإستئجار من آخر كان يتقاضى منه الأجرة سنوياً حق توفى ، و قدم تأييداً لذلك عقد تأجير له منسوباً صدوره إلى المؤجر الذى سماه و موقعاً عليه من الطرفين يفيد أن هذه الأطيان مؤجرة إلى هذا المؤجر من مالكها و هو المدعى ، كما قدم إيصالات موقعاً عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الإيجار السنوى المتفق عليه ، ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد و الإيصالات السالفة الذكر ، و لدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على أى واحدة منها لمدعى التزوير ، و أنها لم تقدم للإحتجاج بها عليه ، بل للإحتجاج على المؤجر له هو أو على ورثته الذين أدخلهم ضماناً للمؤجر ، و طلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى و بطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئاً . ذلك بأن الدعوى بالريع لا تندفع عن المدعى عليه فيها الدفع الذى دفعها به ، لأن المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح ما جاء بصلب عقد الإيجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجره مملوكة للمدعى ، بل يكفى المدعى بالريع أن ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة به إلى الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها إثبات ما إدعاه من هذا التأجير و هو لا يثبت إلا بدليله الخاص .

( الطعن رقم 52 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 02-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد و بطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزورة . و ذلك على الإطلاق فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل و لم تستوف الدعوى به شروط صحتها . و كذلك المادة 282 من القانون المذكور فإنها تجيز للمحكمة بعد تقديم أدلة التزوير و قبل الحكم بقبولها أن تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها . و إذ كان القانون قد أجاز ذلك فى هذه الحالات فإن المحكمة من باب أولى لا تكون مقيدة فى حكمها بتزوير الورقة التى حصل الإدعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها ، بل يكون لها أن تستند فى ذلك إلى أى دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى و مما جاء فى أقوال من سمعتهم من الشهود و لو كان غير وارد فى أدلة التزوير .

( الطعن رقم 92 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 21-11-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة . فإذا طلب الخصم تأخير الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التى رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ به إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت .

( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 384
بتاريخ 30-10-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
يكفى للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التى توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها ، و لا ضرورة لتصديها إلى الطريقة التى وقع بها التزوير .

( الطعن رقم 18 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/30 )


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392
بتاريخ 11-12-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475
بتاريخ 06-11-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
الإدعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الإستئناف ، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية . و قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى . و ليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على أحد من أصحاب الشأن ، إذ مسألة التزوير ليست فى حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و ليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع ، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات ، تقديمها لأول مرة فى الإستئناف .


============================== ===





دعوى الضمان الفرعية
============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى الضمان الفرعية
فقرة رقم : 3
الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به على المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ـ طالب الضمان ـ يعد خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى ومن ثم يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الإبتدائية . ولم يبد فى الإستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المدعى عليه فى الدعوى الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة الخبير له لأن إنضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذا المدعى عليه . وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعا للمدعى فى دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع .

( الطعن رقم 225 سنة 31 جلسة 1966/1/13 )
============================== ===





سلطة المحكمة فى تخطى خبير الجدول
============================== ===
الطعن رقم 0136 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1554
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة فى تخطى خبير الجدول
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 226 مرافعات سابق المقابلة للمادة 1/136 ، 2 من قانون الإثبات 25لسنة 1968 ، و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع لم يرتب البطلان على تخطى قاضى الموضوع خبراء الجدول إلى غيرهم دون أن يفصح فى حكمه عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز لأنه بسلوكه هذه السبيل يكون قد شف عن أنه يرتاح إلى من تم تخطيه و أنه يطمئن إلى من صار ندبه .


============================== ===





سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 953
بتاريخ 02-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الاإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه مما إستخلصته من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 13 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1871
بتاريخ 14-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم متعلقاً بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى أسبابه أو فى منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن ، فإنه يجوز للمحكمة - طبقا للمادتين 165 و 242 من قانون المرافعات - أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق الخصم فى التمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0425 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 459
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى أسباب سائغة من أوراق الدعوى و دفاع الطرفين فيها و ظروفها و ملابساتها أنه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على نقلها ، فإن النعى على الحكم بعدم إستجابته لطلب ندب خبير للإطلاع على سند الشحن ، و لطلب إلزام الخصم تقديمه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة.


============================== ===
الطعن رقم 0129 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 894
بتاريخ 13-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 4
لما كانت محكمة الإستئناف لم تعرض لطلب الطاعن " العامل " تكليف المطعون ضدها الأولى " هيئة التأمينات " بتقديم ملف المطعون ضده الثانى " رب العمل " لديها ، و كان هذا الطلب من إجراءات الإثبات و يتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فإنها إذ أغفلته و لم ترد عليه يكون حكما مشوبا بالقصور .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 949
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها ، أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه فى الرأى ، و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع أسباب العدول .

( الطعن رقم 18 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0895 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1520
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و فيما عدا ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع و الأدلة و أوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً صحيحاً . و إذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل فى الموضوع أو فى شق منه أو قالت كلمتها قاطعة فى شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات بعد أستعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد إستنفذت ولايتها فى هذا الشأن و يكون لها أن تحكم فى الموضوع من مجموعة الأدلة التى طرحت عليها طرحاً صحيحاً ، و إذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و ذلك حتى لا يلزم القاضى بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء و كان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 622
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد الحكم أن محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع و رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها و التى أوضحتها فى حكمها ما يغنى عن إتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الإثبات ، و كانت هذه التقريرات تنطوى على بيان ضمنى لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الإنضمام المسحوبة ، فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206
بتاريخ 27-04-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 1
إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصاحبها أم هى لم تجبر فعلاً ثم إستعملت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===





شهادة الشهود
============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كانت أقوال الشهود التى إعتمد عليها الحكم فى قضائه بصحة التوقيع من شأنها أن تؤدى إلى ذلك فلا يعيب الحكم إختلاف أقوال هؤلاء الشهود فى أمر ثمن الصفقة.


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7
بتاريخ 27-10-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا مخالفة للقانون فى أن تأخذ المحكمة بشهادة شاهد من جهة ما بينه من طريقة العمل المقررة لإطلاق المدفع الذى نشأ عنه الحادث و واجب كل جندى فى ذلك و لو لم تكن للشاهد علاقة بوقوع الحادث .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم عدم ذكره أسماء الشهود فى تحقيق أجرته المحكمة و عدم إيراده نصوص أقوالهم و حسبه أن يورد مضمون هذه الأقوال .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليماً ، و لا على المحكمة أن تبرر سبب أخذها بأقوال شهود الإثبات دون النفى إذ ذلك منوط بتصديقها إياهم و إطمئنانها إليهم بغير رقابة عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 289
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضى فهو غير ملزم بإبداء أسباب لتبريره و لا معقب عليه فى ذلك .

( الطعن رقم 83 لسنة 18 ق ، جلسة 190/03/02 )
============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 21
بتاريخ 26-10-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لنفى وضع يد مدعى الإستحقاق على العقارات موضوع النزاع .

============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبـت كـل منهمـا ما يدعيه من تملكه الأرض موضـوع النزاع بالتقادم الطويل المـدة و بعـد أن إنتهـت المحكمة مـن سماع شـهود الطرفين رجحت أقوال شـهود المدعى على شـهود المدعـى عليهـم . فليـس فيما أجرته مخالفة لقواعد الإثبات .

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد ، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة و أن يطرح ما عداه ، و أنه لا معقب عليه فى ذلك . و إذن فمتى كان الحكم لم يطرح شهادة شهود الطاعن القائلين بوضع يده على القناه موضوع النزاع لمجرد قرابتهم له ، و إنما أطرحها ، على ما صرح به ، بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه . فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 114
بتاريخ 30-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد إتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل إن بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه على سببين : أولهما أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الأطيان ، و ثانيهما أن أحداً من الشهود لم يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى حددوها - فإن مسخ الحكم الإستئنافى لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه عن شهادتهـم للواقع فى الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين ، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهمـا منفرداً فلا سبيل لإستنباطه .

( الطعن رقم 5 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه تطابق الثابت بمحضر التحقيق الذى أجرى فى الدعوى و الأوراق التى قدمت فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و كان ما ينعاه الطاعن عليها لايخرج عن كونه مجادلة فى تقدير شهادة الشهود و الأوراق بغية الوصول إلى نتيجة أخرى بمقولة أن المحكمة تغاضت عما إستند إليه الطاعن فى دفاعه من حجج و براهين ، فهذا الطعن لا يكون له أساس ، إذ لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فـى هذا التقدير أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 260
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى صدقت شاهداً فى بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها فى تقدير الأدلة ، ومتى كانت قد أوردت جميع أقواله و أشارت إلــــــى مافيها من تناقض ثم عولت على ما صدقته منها ، فليس فيما فعلته مسخ لأقوال الشاهد .

( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 336
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم التمهيدى قد ألقى عبء إثبات شركة المحاصة على من يدعيها و هو الطاعـن و لما لم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شهوده اعتبر الدعوى عارية عن الدليل ، فليس فــــى هذا الذى سلكه الحكم أى قصور فى التسبيب إذ بحسبه أن يناقش شهادة شهود من ألقـــــــى عليه عبء الإثبات فإن هو اطرح شهادتهم كانت الدعوى بغير دليل دون حاجة منه الى مناقشـــة شهـود خصمه متى لم يثبت ما يستوجب نفيه من جانبه .

( رقم الطعن 104 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 462
بتاريخ 22-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضـوع و هى تباشر سـلطتها فى تقدير شهـادة الشهـود أن تأخـذ بنتيجــة دون أخرى و لو كانت محتملة ، كذلك لا تثريـب عليها إن هـى اكتفـت فـى تكويـن عقيدتهــا بشهــادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى إجـراء تحقيق جديد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت من شهادة شاهدى المحال عليه - المطعون عليه الأول - فى التحقيق الذى أجرته من انه كان فى سنة 1945 - يشتغل سمسارا للمحيل فى تجارة الحبوب وانه عقد لهذا الأخير بعض الصفقات بهذه الصفه . لا تثريب عليها ان هى استخلصت منها دليلا مضافا الى الأدلة الأخرى التى أوردتها على ان الدين الذى يطالب به المحال اليه - الطاعن - ولو انه نشأ فى سنة 1942 كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجارى واذن فالنعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 379
بتاريخ 10-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إنه لما كان تقدير أقوال مختلف الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وجب أن يكون سـلطان المحكمة فى ذلك مطلقا غير محدود ، إلا أن تخرج بهذه الأقوال إلى ما لايؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 94 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 154
بتاريخ 04-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لاتثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد فى كل أقواله ، فها أن تطرح منها ما يطمئن إليه وجدانها ، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضى الموضوع ، و بحسب الحكم أن يكون قد أقيم على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 916
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
ترجيح شهاده شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع لاشأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه وهو ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ، فاذا ذكر أن قرائن الحال تؤيد ترجيحه فلا يعيب حكمه أن لا يكون قد حوى تفصيلاً لهذه القرائن .


============================== ===
الطعن رقم 0257 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 500
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة مسأله موضوعية لايصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا ولايعيب الحكم أن تكون محكمة ثانى درجه قد استخلصت من أقوال الشهود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى .

( الطعن رقم 257 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا رفضت محكمة الإستئناف سماع شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله إستنادا إلى أنه لم يكن لديه عذر فى عدم إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على التحقيق أمامها وأن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها فى الحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة اذ اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير دون حلف يمين دليلا مضافا الى أدلة أخرى على أن التقصير وقع من جانب الطاعن لا من جانب المطعون عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 980
بتاريخ 24-06-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود مشروط بأن لا يكون هذا التقدير مبينا على سبب مخالف للثابت فى أوراق الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان العقد المطعون فيه بالتزوير قد صرحت بأن سبب عدم إطمئنانها إلى أقوال شهود المدعى عليها فى دعوى التزوير هو أن هذا السكوت صحة هذا التجريح ، وكان الثابت أن الطاعنة لم تسكت عن الرد على تجريح شهودها فان الحكم يكون مبنيا على سبب لا سند له فى الأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 225 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 270 من القانون القديم من أنه لا تسمع الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه ـ فانه خاص بانكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع و لا مجال لتطبيقه فى حالة الادعاء بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1259
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن الماده 270 من قانون المرافعات القديم الذى جرى التحقيق وقت سريانه اذ نصت على أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيق صدورها ممن نسبت اليه لا فى المشارطة المتعلقة بها جاء نصها صريحا فى عدم جواز سماع الشهود الا فيما يتعلق باثبات واقعه الكتابة أو التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه .

( الطعن رقم 282 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى تحقيق وضع اليد على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين .


============================== ===
الطعن رقم 0136 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256
بتاريخ 16-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة أول درجة إذ سمعت شهادة وصى الخصومة المتدخل فى الاستئناف منضما إلى ناقص الأهلية لم يكن طرفا فى الدعوى المطروحة عليها و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى مستندا إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة قد قرر أنه مع استبعاد شهادة وصى الخصومة فان أقوال باقى الشهود تكفى لإثبات ما قضى به ، لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال شهود الاثبات مع استبعاد شهادة وصى الخصومة ويكون النعى عليها فى هذا الخصوص على غير أساس .

( الطعن رقم 136 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت لأسباب سائغة من وقائع الدعوى و من أقوال الشهود أن المورث وقع بختمه أمام الشهود على عقد مقاولة طعن عليه الورثة بالتجهيل و أنهم كانوا حاضرين التحقيق الذى أباح لهم نفى مايثبته خصمهم بكافة طرق الثبوت - فإن النعى بأن محكمة الموضوع أغفلت سؤال الشهود عن الختم الموقع به على العقد المذكور أو أنه هو الذى وقع به المورث ، هذا النعى يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0304 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 319
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إستخلاص ما تراه من أقوال الشهود فى خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها و إقامة قضائها على ما إستخلصته متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت و ذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 304 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم و كان حكمها غير مبنى على أقوال هؤلاء الشهود وحدهم بل مستنداً إلى أقوال شهود آخرين و إلى قرائن أخرى فى الدعوى فإن الحكم يكون بمنأى عن النقض لقيامه على أدلة أخرى تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 914
بتاريخ 22-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر و أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه و تثق به دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 16 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479
بتاريخ 16-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمى أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم فى الإتفاق موضوع النزاع فى الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة مادام أن أحداً منهما ليس خصماً فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0266 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 600
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر و بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره .

( الطعن رقم 266 سنة 23 ق ، جلسة 1957/6/20 )

============================== ===
الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا و نفيا و وازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فان المجادلة فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه .

( الطعن رقم 219 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " الطاعنة لم تستشهد بشهود ما ينفون ما قرره شهود الإثبات " فإن هذه العبارة لا تفيد أن المحكمة قد فاتها العلم بأن للطاعنة شهودا لم تطلع على شهادتهم ولم توازنها بشهادة شهود الإثبات ، و إنما تؤدى بمفهومها إلى أن المحكمة إنما قصدت إلى القول بأن شهادة شهود الإثبات كانت موضع اطمئنانها و أنه لم يأت أحد من الشهود بما ينفيها ، لهذا ذكرت أنها تطمئن إلى شهادة هؤلاء و تراها مؤدية لإثبات دعوى المطعون عليهم ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى على أكتساب مورث المطعون عليهم ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل و لا يشوب حكمها خطأ فى القانون لأنها هى لم تسمع الشهود و لم يحلفوا أمامها اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
تقدير الشهادة مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا .

( الطعن رقم 246 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
تقدير أقوال الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ فى إثبات النسب بأقوال الشهود وحدها وإنما أخذ باقرار المتوفى بالزوجية و بنسبة الحمل المستكن إليه فى محضر تحقيق و بقيده فى دفاتر الصحة و باعتباره ابنا له ، فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 40 سنة 29 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 289
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة . وإذن فمتى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود سائغا ويؤدى إليه مدلولها فان الجدل فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها ان تؤدى إلى الحقيقة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
ليس من شأن القاضى أن يلفت نظر الشاهد لإستكمال شروطاً تحمل الشهادة .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها 0


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بأن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض0

( الطعن رقم 1 لسنة 39 ق ، جلسة 1971/11/10 )



============================== ===
الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
العبرة بالشهادة التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين و لا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفى الخصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1114
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم ، إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 189 و ما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 و ما بعدها من قانون الإثبات - تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و لو بلا دعوى ، و يشترط فى الشاهد الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماً و عللوا ذلك بأن الشهادة فرع من فروع الولاية لما فيها من الإلزام بالحكم و لا ولاية لغير المسلم على مسلم . و إذ كان الحكم المطعون فيه - على الأساس المتقدم - لم يقبل الإقرارات المنسوبة إلى السيدات النمسويات لأنها صدرت فى غير - مجلس القضاء ، و من مسيحيات على مسلم ، و كان لا محل للأخذ بهذه الإقرارات و إعتبارها قرينة قاطعة فى حالة الضرورة ، ذلك أن الفقه المعمول به لا يجيز شهادة غير المسلم على المسلم قصدا لأنها من بابا الولاية على ما سلف ، و الإقرارات المقدمة تتضمن شهادة مقصودة من غير المسلم على المسلم ، ووجود المسلم فى غير دار الإسلام ، لا يعتبر ضرورة مسوغة لهذه الشهادة فقها كما أن الولاية مقطوعة بإختلاف الدارين بين مقدمى الإقرارات - السيدات النمسويات - و بين الزوجين . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ لم يقبل الإقرارات المذكورة ، يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم و يكون النعى عليه فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم بثبوت إسلام المرحوم ... ... ... و أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المدعية - المطعون عليها الأولى - أن المتوفى المذكور كان مسلماً وقت وفاته ، فيكون الإسلام هو المطلوب الشهادة ، و ما النطق بالشهادتين و التبرى من المسيحية و الصلاة جماعة إلا الدليل عليه و هى أمور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فإن إختلاف الشاهدين فى المظاهر التى إستدل بها منهما على إسلام المتوفى لا يغير شهادتيهما ما دام حاصلهما إسلام المتوفى .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
النعى على شهادة الشاهدين الأول و الثانى بإختلافهما ، لا جدوى منه ، إذ يكفى الحكم المطعون فيه - شرعاً - شهادتا الشاهدين الثالث و الرابع بالمشهود به .


============================== ===
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك و لأن القول مما يعاد و يكرر .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
مفاد ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات ، اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق و الميعاد الذى يجب أن يتم فيه . و المادة 75 منه من أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم ، أن الميعاد الذى تحدده المحكمة لإجراء التحقيق خلاله تطبيقاً لهاتين المادتين لا علاقة له بمواعيد المرافعات بإعتبارها الآجال التى يحددها القانون لمباشرة إجراءاتها . و إذ أوضح حكم الإثبات الذى أصدرته محكمة أول درجة أن اليوم المقرر لبدء التحقيق هو 3 من يناير 1972 فإن هذا اليوم ينبغى إحتسابه ضمن الميعاد لأن من الجائز سماع الشهود و إجراء التحقيق فيه بالذات . و تكون نهاية الشهور الثلاثة المحددة لإجراء التحقيق خلالها هو يوم 2 من أبريل 1972 لا اليوم التالى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
مفاد المادة السابعة من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على القاضى المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من إختصاص المحكمة الكاملة و إلا سقط الحق فى عرضها ، و ذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل و كونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل و تحققه و ما يجب أن يراعى فيها من مواعيد و أوضاع و لما كان الثابت أن الطاعن إستحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضى التحقيق دون أى تحفظ و دون إبداء أى ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فإن ذلك لا يجعل من حقه أصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و هو فى معرض إستعراض أقوال الشهود أن شاهدى المطعون عليهما إتفقت كلمتهما على حضورهما واقعة السب دون واقعة الضرب التى قرر أولهما أنه سمع بها من المطعون عليها فى حين ذهب الثانى إلى أنه شهد آثار الكدمات بها بسبب الإعتداء . و لئن كان الراجح فى مذهب الحنفية أنه لإستكمال نصاب الشهادة يتعين موافقة الشهادة للشهادة بتطابق لفظى الشاهدين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن إلا أن إختلاف اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول الشهادة و كان ما أثبته الحكم من أقوال الشاهدين و إن إختلفت ألفاظهما إلا أن إجماعهما أنصب على معنى واحد هو سماعهما بنفسيهما ألفاظ السباب و شهودهما مجلسه و كون المطعون عليها مصدر علم كل منهما بواقعة الإعتداء ، وبذلك لا يكون هناك تناقض بين الشهادتين .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من شروط الشهادة عدم تكذيب الحس لها فإن لم يصدقها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى ، و إذ كان ما أورده الطاعن بسبب النعى من صدور ألفاظ السباب عنه فى مجلس الصلح فى حضرة أقرباء المطعون عليها و الشاهدين ليس فيه ما يتجافى مع منطق الأمور و طبيعة الأشياء فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 471
بتاريخ 19-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجب فيها إثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

( الطعن رقم 537 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/2/19)

============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 17-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشهادة أنه يجوز للشاهدأن يشهد بشىء عاينه بائعين أو بالسماع بنفسه

============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها فلا تقبل إلا إذا أمكن التوفيق بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق ، و لا يجد هذا الشرط - و عند الحنفية كذلك - محلاً يرد عليه إذا كان تعذر التوفيق فى شئ زائد عن موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه يجوز للشاهد أن يرجع فى أقواله و يصحح شهادته ما دام فى مجلس القضاء و لم يبرحه ، أخذاً بأن الرجوع عن الشهادة فسخ لها فيختص بما يختص به الشهادة فى المجلس .


============================== ===
الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق الغير و لو بلا دعوى و لازم هذا أن يكون لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها و سبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما فىإثبات عدم صحتها و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية بقولها " و قد يقيم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة من وقائع الدعوى و يكون لدى الخصم ما يفيد عدم صحة هذه الواقعة فمن العدل أن يفسخ له المجال لنفى صحة الوقاءع التى سمعت البينة لإثباتها و يمكن من تقديم دليله ليفصل القاضى بالحق بعد الموازنة بين الأدلة و الترجيح لما يظهر له رجحانه " و إجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف مع ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا أثبت من طريق آخر فيكون من حقه أن يأخذ بينه يطمئن إليها و يستبعد الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لئن كان البلوغ من الشروط العامة فى الشاهد ، إلا أنه شرط للأداء و ليس شرطا للتحمل ، لما للشهادة من معنى الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكم عليه به و لا ولاية للصبى على نفسه فلا و لاية من باب أولى على غيره ، و بعبارة أخرى فإن البلوغ شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب و ليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها ، لأنه لإمكان علم الشاهد بالحادثة و فهمها وقت حصولها و تحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلاً و لو كان صبياً و أهليته التحمل إنما تكون بالضبط الذى يمتثل فى حسن السماع و الفهم و الحفظ إلى وقت الإدلاء ، و هو يثبت للصبى المميز كما يثبت للبالغ .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع من قبول الشهادة لأن اللفظ مما يعاد و يكرر .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
الفتوى على أن الإختلاف بين الشهادتين فى القذف لا يمنع من قبول الشهادة طالما إقتصر على الزمان و المكان بخلاف ما إذا كان الإختلاف بين الإنشاء و بين الإقرار فلا تقبل إجماعاً ، و هو أمر غير متوافر فى واقعة الدعوى لأن كلا الشهادتين من قبيل الإنشاء ، هذا إلى أن الواقعة المطلوب إثباتها هى الإضرار الحادث بالزوجة من الزوج و الذى يجيز للزوجة طلب التطليق ، و ما ألفاظ السباب إلا الدليل عليه و هى أمور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فإن الإختلاف فى الشهادة زماناً و مكاناً فى المظهر الذى إستدل بها كل منهما على وقوع الإضرار و هى الأقوال التى سمعها الشاهدان و نقلاها ليس بضائر شهادتهما .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 7
الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و إستعماله لا يدعو إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى و لو كان الباعث عليه الإنتقام و الكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيء ، و إن المبلغ لا يسأل مدنياً عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو و رعونة .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا إلزام على الحكم أن يذكر جميع أقوال الشاهد و حسبه الإشارة إلى ما ورد بها ينبئ عن مراجعتها .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
لئن كان الأصل فى الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين الناس إستحساناً و إن لم يعاينه بنفسه ، و مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و يتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه ، لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به . و المتون فاطمة - و الثقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر القاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و إذا كان الثابت أن الشاهد الذى إستبعدت محكمة الموضوع شهادته ، ذهب إلى أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن زوج عمته ، و كان هذا التحديد فيه لا يتوافر به التواتر الذى لا يصح بغيره شرعاً إعتبار أقواله تسامعاً فضلاً عن أنه ينبئ عن معنى التفسير و يكشف عن المصدر الذى إستقى منه شهادته ، و كان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد و لم يعول عليها فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية و الراجح فى المذهب فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 12 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهداه سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان نصاب الشهادة الشرعية الواجبة و هو رجلان أو رجل و إمرأتان يستكمل لإفتقاد شرطها فى الشاهد الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/10/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713
بتاريخ 05-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل المبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون ، أو بإتفاق الطرفين ، و لما كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد نصت على أن " يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينه لم يقررها القانون ، و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود " فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائية فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، و جعل تقدير تلك القرائن منوطاً بإطمئنان محكمة الموضوع ، و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملتة بشهادة الشهود كما يجوز تكملتة بالقرائن القضائية حتى يكون له ما للكتابة من قوة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها و إلا كان باطلاً و قد هدفت إلى أن تكون الوقائع معينة بالدقة و بالضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته و نفيه ، لأن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى و كونها منتجة فيها ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها قصرت مدعاها على طلب التطليق للضرر بسبب التعدى عليها بالسب و الضرب ، و كان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعى و أنه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ، و أنها لا تزال فى عصمته و فى طاعته ، و أنه يسيئ معاملتها و يعتدى عليها بالسب و القذف و الضرب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و خولت الطاعن النفى ، فإنها تكون قد بينت الوقائع التى يجب أن ينحصر فيها التحقيق ، و هى كلها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها ، و لا يعيبه أنها أوردت فى الوقائع المراد إثباتها قيام الزوجية رغم ثبوتها بوثيقة رسمية غير مجموده . و إذ لا يعدو ذكرها فى الحكم وجوب أن تكون الزوجية قائمة وقت سماع الشهود و إلا أصبحت دعوى التطليق برمتها غير ذات موضوع ، و لا ينم هذا بمجرده عن عدم إحاطة بموضوع الدعوى أو تقصير فى تمحيص مستنداتها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
يكفى لصحة الأداء فى الشاهد البلوغ ، فلا يصح أداء الصبى و أن كان عاقلاً ، أخذاً بأن فى الشهادة معنى الولاية غير المشهود عليه ، لأن بها يلزم بالحق و يحكم عليه به ، و الصبى لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره من باب أولى .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لئن كان من أوفى على السادسة عشرة من عمره يكون بالغاً ، إلا أنه لما كان يتعين إنتفاء التهمة عن الشاهد و هو شرط لازم لترجيح جانب الصدق على جانب الكذب فى الشهادة ، فلا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و إن علوا ، و لا شهادة الوالدين للأولاد و إن سفلوا ، إعتباراً بأن الولد بضعة من الوالد ، دون تفرقة بين كون الواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو الخلافات المالية لتوافر التهمة فى الحالين .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
لا يسوغ القول بأن إستبعاد - المحكمة لشهادة إبن الطاعن لوالده - ينطوى على حرمان الطاعن من إستكمال نصاب الشهادة طالما أنه لم يقم الدليل على أنه قد طلب من محكمة الموضوع و بطريقة جازمة إتاحة الفرصة له للإستعانة بآخر بدلاً من إبنه الذى رفضت سماع شهادته . و إذ كانت المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه و يقطع بصحته يقيناً ، أخذاً بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة و ذلك فى غير الأحوال التى تصح فى الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للإضرار ، لما كان ذلك و كان البين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها لم ير بنفسه إعتداء بالسب أو بالضرب من الطاعن على المطعون عليها ، و أن أقواله فى أمر الشقاق بين الزوجين مستقاة من سماعه بذلك ، و كانت أقوال الشاهد بهذه المثابه لا يمكن التعويل عليها أو الأخذ بدلالتها ، و كانت البينة فى خصوص التطليق للضرر وفق مذهب الحنفية الواجب الإتباع من عدلين رجلين أو رجل و إمرأتين ، فإن نصاب الشهادة الشرعية يكون غير مكتمل ، و إذا إعتد الحكم المطعون فيه بهذه الأقوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 8 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للاضرار ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون عليها ، لم ير بنفسه إعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها أو واقعة طرده إياها من منزل الزوجية و أن شهادته فى هذا الخصوص نقلاً عنها فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب التطليق .


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إختلاف الشاهدين فى اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول شهادتهما كبينة على الإضرار .

( الطعن رقم 47 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله من جهة الأبوة أو الأمومة سواء علا الأصل أو سفل ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم البعض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض فهى مقبولة .


============================== ===
الطعن رقم 0813 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 240
بتاريخ 20-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
فى مجال الإثبات لا يستطيع الإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على غيره بغير سند من القانون ، و لما كان التحفظ الذى عول عليه الحكم المطعون فيه صادراً من المطعون عليها بناء على إنذار عرض موجه إليها من الطاعن ، فإنه لا يقوم دليل لها يحتج به على الطاعن فى هذه الحالة ، و إذ إعتد الحكم فى قضائه بهذا التحفظ ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 813 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/1/20 )
============================== ===
الطعن رقم 1344 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413
بتاريخ 15-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها .

( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1613 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 344
بتاريخ 29-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع ، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 1613 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 312
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فيما تشترط فيه الدعوى ، فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق و أن هذا الشرط لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن الدعوى .

( الطعن رقم 44 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 11
الحجية القاطعة للإقرار القضائى قاصرة على الواقعة المقر بها .

( الطعن رقم 461 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 82 من قانون الأثبات رقم 25 سنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته إلا أن الشهادة تختلف عن الأقرار و اليمين الحاسمة فى أنها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم و شخص من يستشهد به لأنه يحتكم إليه فى الإدلاء بمعلوماته على خلاف الأقرار الذى يصدر عن ذات الخصم و اليمين الحاسمة التى يحتكم فيها الخصم إلى ذمة خصمه .


============================== ===
الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
النص فى المواد من 60 إلى 98 الواردة بالباب الثالث تحت عنوان "شهادة الشهود" من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية لم ترتب البطلان على عدم حضور الخصوم جلسات التحقيق الذى تجريه المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1656
بتاريخ 22-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما .

( الطعن رقم 48 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
و إن كان الغالب فى الشهادة أن تكون مباشرة بأن يقرر الشاهد فى مجلس القضاء بالواقعة المشهود بها بإعتبار حدوثها تحت بصره و سمعه و هى أعلى درجات الشهادة ، إلا إنها قد تكون غير مباشرة أو سماعية بأن يقرر الشاهد بسماعه عن الواقعة رواية عن شخص معين و هى أقل درجة من الشهادة المباشرة و تخضع من حيث قيمتها فى الإثبات لتقدير قاضى الموضوع ، و هذا بخلاف الشهادة بالتسامع التى يقرر فيها الشاهد بما يتناقله الناس عن الواقعة المراد إثباتها و هذه أدنى درجات الشهادة و لا تقبل إلا فى الحالات التى يحددها الشارع ، و إذ كانت مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوزكس - التى ينتمى إليها الطرفان - و التى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938 لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة و لو كانت سماعية متى إطمأن إليها .

( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/17 )
============================== ===
الطعن رقم 1002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 417
بتاريخ 08-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها ، و لها أن تطرح أقوال باقى الشهود دون حاجة منها إلى الرد إستقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة فى ذلك ، و لها أن تأخذ بالشهادة السماعية إذ هى جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و كلتاهما تخضع لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال - الشهود مرهون بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها و هى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم و الرد على كل منها على حدة طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله و يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه .


============================== ===
الطعن رقم 0885 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1258
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع و ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع و لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس عليه أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 885 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
صلة المصاهرة بين المطعون عليه الأول و أحد شاهديه ليست بمانع من قبول شهادته


============================== ===
الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .


============================== ===
الطعن رقم 0741 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 984
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع أن تأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ، و لا عليها بعد ذلك أن تعرض لمناقشة أقوال الشهود التى لم تأخذ بها أو ترد عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 708
بتاريخ 13-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و تخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ، و كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه إستمرارها بسبب تعدى الطاعن عليها بالضرب و السب ، و هو منها إستخلاص سائغ يكفى وجوده لحمل قضاء الحكم ، فإن النعى بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0420 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1099
بتاريخ 29-06-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع شريطه ألا يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 420 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/29 )
============================== ===
الطعن رقم 1129 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 177
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لئن كان جواز إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقاً للإستثناء المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون الإثبات - عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى - منوطاً بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع إفراغاها فى محرر رسمى ، لأن الرسمية تكون ركناُ من أركانها فلا تنعقد و لا تثبت بغيرها ، و كان النص فى المادة 488 من القانون المدنى على أن " تكون الهبة بورقة رسمية و إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر " . و فى المادة 489 منه على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أنه و إن كانت الورقة الرسمية شرطاً لإنعقاد الهبه فلا تصح و لا تثبت بغيرها " إلا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذاً إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته - بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأنها باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك أجازة الهبه فتنقلب الهبه الباطله إلى هبة صحيحة لهذه الإجازة الخاصة و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه - فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهبه التى يتم تنفيذها تنفيذاً إختيارياً لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعاً للقواعد العامة فى إثبات سائر العقود .

( الطعن رقم 1129 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1188
بتاريخ 22-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على إنه " إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك " . فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الإستجواب قائماً ، و إذ عدلت محكمة الإستئناف عن حكم الإستجواب فلا محل لإعمال حكم النص و لا عليها إن هى لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه .


============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1215
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
1) مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .

2) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه وجدانها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به ، و هى لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدى إليه .

( الطعن رقم 864 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/11/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق أوعدم الإطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى و شعوره ، و هو غير ملزم بإبداء الأسباب التى تبرره و لا معقب عليه فى ذلك ، و أن القاضى غير مقيد بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه و يثق به دون بعضها الآخر ، بل أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع عباراتها .

( الطعن رقم 973 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/2/9)
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 10
المقرر فى الفقه الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص لشقيقة زوجته .

( الطعن رقم 117 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 )
============================== ===
الطعن رقم 1676 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1017
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها فى الحكم - على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، - و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة
و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا إستخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً عن ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن إستخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ أنها إنتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1977/12/1 - الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول - فى حق باقى شركاء العقار الكائن به شقة النزاع و الذى رتب عليه رفض دعوى الطاعنين على سند مما إستظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما فى التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذاً للحكم الصادر منها بتاريخ 1981/12/28 من حصول قسمة مهايأة بين الشركاء المشتاعين فى العقار " الطاعنون من الثانى حتى الرابع و المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة " إختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها فى العقار ، فى حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستئناف فى 1980/12/28 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الإتفاق على إدارة العقار لم يكن قائماً قبل رفع الدعوى و لتثبت و المطعون ضده الأول أو عقد الإيجار المؤرخ 1977/11/1 - الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول - هو عقد صورى ، و إذ كان ذلك ، و كانت واقعة حصول قسمة المهايأة بين الشركاء التى خلصت إليها المحكمة الإستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلاً للإثبات و النفى فى منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1676 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0821 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 878
بتاريخ 26-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - و من باب أولى - سائر صلات المودة ، و ما شابها إلا أن الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار و اليمين الحاسمة و كذلك اليمين المتممة فى أنها تقتضى المغيرة بين شخص الخصم و شخص من يشهد به - و ذلك إلتزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها و إذ كانت تلك الخشية هى المدار فى رد الشهادة - أو قبولها و هى متحققة بتيقين فى شهادة الشريك فى ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهى إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة و تسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً و هى تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به و خلوصها من شاغلها و من ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه و بطريق الزوم - إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركات فى ملكية العقار سواء من إختصم منهم فى الدعوى أو من لم يختصم فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1049 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 830
بتاريخ 27-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الإعتماد على أقوالهم و إثبات واقعة أخرى يجوز إثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل فى نطاق الواقعة محل التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم . . . . المستأجر - و من بعده زوجته المرحومة . . . كانا يقيمان بعين التداعى بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما ، و أنه لئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً فى الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر ، إلا أنه قد إستخلص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم - و التى إطمأن إليها - أن - المطعون ضدها الثالثة - و هى حفيدة المستأجر الأصلى لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الأخيرة ، و هى واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفى الذكر دليلاً إطمأنت إليه فى إمتداد الإجارة إليها و عدم إنتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لقاضى الموضوع تقدير أقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى أى تحقيق قضائى أو إدارى أو لدى الخبير المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين لإستخلاص الواقع منها ، ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 383
بتاريخ 16-10-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
للمحكمة الإستئنافية أن تكتفى بمراجعة أقوال الشهود فى التحقيق و تستخلص منها ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته المحكمة الإبتدائية التى سمعتهم . كما أن من حقها ألا تأخذ من أقوال الشاهد إلا ما ترى صدقه ، و هى إذا أخذت ببعض الشهادة و لم تأخذ ببعض لا يصح أن ينعى عليها أنها مسخت هذه الشهادة .

( الطعن رقم 17 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 39
بتاريخ 21-01-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا كانت أسباب الحكم لا يستبان منها وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة و جعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم . و كذلك يعيب الحكم إنعدام الإرتباط بين أسبابه
و منطوقه بحيث لا تؤدى الأسباب إلى النتيجة التى إنتهى إليها.


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 36
بتاريخ 31-12-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا إعتمدت المحكمة ، فيما إعتمدت عليه ، فى حكمها برد و بطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير على ما قرره بعض الشهود من أن المنسوب إليها صدور العقد كانت قد تصرفت قبل وفاتها فى بعض أطيانها ، و أن هذا التصرف يتناول بعض الوارد فى العقد ، فإن ذلك منها لا غبار عليه قانوناً . لأن هذه الشهادة إنما كانت عن واقعة لا دخل لطرفى الخصومة فيها ، و لم يكن تحدث المحكمة عنها لإثبات حق لأحد منهما أو نفيه بناء عليها بل لتعرف الظروف التى لابست العقد المطعون فيه بالتزوير ، فلا مأخذ على المحكمة و الحالة هذه إن هى ، بغية تكوين رأى لها فى الطعن الموجه ضد العقد المذكور ، قد إستندت إلى البينة.

( الطعن رقم 47 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود فى التحقيق الذى أجرته لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم ، و لكن كان حكمها غير مبنى على أقوالهم وحدها بل مستنداً أيضاً إلى أقوال شهود آخرين و إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، فلا يصح نقضه متى كانت الأسباب الأخرى كافية لأن يحمل عليها .

( الطعن رقم 90 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة إياهم و إطمئنانها إليهم . و لا سلطان لأحد على المحكمة فى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت هى لا تخرج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم . و لا يضير المحكمة الإستثنائية أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الإبتدائية ، و لا يكون عليها فى هذه الحالة أن تفند الأسباب التى إعتمدت عليها المحكمة الإبتدائية فى وجهة نظرها و إنما يكفيها أن تكون وجهتها هى قائمة على ما يبررها .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يحرم على المحكمة فى المادة 270 مرافعات إثبات صحة الختم الموقع به على الورقة بشهادة الشهود ، و إنما هو حرم عليها إثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة بهذه الوسيلة ، فمن حق المحكمة أن تستنتج صحة الختم فى ذاته متى ثبت لديها أن صاحبه قد وقع به الورقة المطعون فيها بشخصه .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان الظاهر مما قالته المحكمة بصدد شهادة أحد الشهود أنها جعلت لمركزه الدينى وزناً فى تقدير شهادته فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 51 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا إستعرضت محكمة الإستئناف التحقيق الذى أجرى فى الدعوى بما تناوله من أقوال الشهود جميعاً سواء فى ذلك شهود الإثبات أو النفى و الشهود الذين سمعتهم المحكمة الإبتدائية من تلقاء نفسها ، و وازنت بين مختلف أقوالهم ، ثم رجحت شهادة شهود الإثبات بما تعززت به من القرائن التى أوردتها فى حكمها و إستخلصت منها الواقع الذى بنت عليه الحكم إستخلاصاً سليماً ، فلا قصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 11
بتاريخ 13-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه و بذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع . ففى دعوى حساب عن شركة فى إجارة إذا قالت المحكمة إن تصفية الحساب تتوقف على معرفة مقدار الأرض التى زرعها الشريك المدعى عليه لحسابه و تلك التى أجرها الشريكان من باطنهما و مقدار ما إستولى عليه كل منهما من أجرتها و ما دفعه إلى المؤجر خصماً من الأجرة ، ثم قالت إنه و إن كان يؤخذ من مجموع أقوال الشهود أن الشريك المدعى عليه زرع بعض الأطيان المؤجرة على ذمته فإن مقدار هذه الأطيان كان و لا يزال موضع شك و ليس من وسيلة للتحقق منه ، و إن تجهيل مقدار الأطيان التى زرعها المدعى عليه لحسابه و تلك التى أجرها الشريكان من الباطن و مقدار ما حصله كل منهما من أجرتها و ما دفعه إلى المؤجر - ذلك يحول دون تصفية الحساب و تكون دعوى المدعى مفتقرة إلى الدليل و يتعين رفضها ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ؛ إذ ليس فيه ما يفيد أن المحكمة قد إستنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع .

( الطعن رقم 17 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 143
بتاريخ 28-03-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى ، فلا تثريب على المحكمة المدنية إذا هى أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهادتهم و صار حكمها الذى لم تعتد فيه بهذه الشهادة نهائياً .

( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 260
بتاريخ 28-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
الإطمئنان إلى أقوال شاهد و عدم الإطمئنان إلى أقوال آخر مرجعه إلى وجدان القاضى فهو ليس ملزماً بأبداء أسباب تصديقه رواية دون أخرى .

( الطعن رقم 115 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612
بتاريخ 29-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة فى تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى إن هى أخذت بهذه الأقوال كقرينة ، و كان الإثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 657
بتاريخ 04-11-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن مجرد تراضى طرفى الخصومة على أن يشهدوا شخصاً معيناً ثقة فيه و إطمئناناً إليه - ذلك لا يكون إتفاقاً على قاعدة للإثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة و يتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة ، فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته و لا المحكمة من الأخذ بشهادة سواه .

( الطعن رقم 114 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/4
طرق الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 2
الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو مما تأباه سنن المجتمع و تحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين .

( الطعن رقم 141 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
============================== ===
الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629
بتاريخ 25-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و على ما سلف بيانه من أن الشرط الوارد بالفقرة [ د ] من المادة 18 آنفة الذكر و الخاص بإستلزام ثبوت الضرر بسلامة المبنى بحكم قضائى لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه و التى رفعت فى ظل القانون 49 لسنة 1977 لما كان ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 2029 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 673
بتاريخ 28-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 2
من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ إعتد فى قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه فساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 2029 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/28 )
============================== ===



عبء الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
"أ" تنص المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك فيما عدا الإستثناءات الواردة بها . و من مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و أن يكون مدعى خلاف هذا الأصل هو المكلف قانونا بإثباته .
"ب" الدعوى بتصرف هيئه أو فرد من المتمتعين بالإعفاءات الجمركية فى البضائع المعفاة إلى غير من يشمله هذا الإعفاء بدون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها و الواجب تحصيلها عند حصول هذا التصرف ، هى دعوى يقع على مدعيها عبء إثباتها . "ج" القول بأن آلات التصوير المطالب برسومها هى غير خالصة الرسوم الجمركية إستناداً إلى أن من ضبطت لديه - المطعون عليه - قد إشتراها من جنود بريطانيين ، لا يعدو أن يكون مجرد قرينة موضوعية و ليست قرينة قانونية مما يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية ، فلا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بهذه القرينة . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بالغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه قد أقام قضاءه على أن إدعاء مصلحة الجمارك - الطاعنة أن الآلات المضبوطة غير خالصة الرسوم الجمركية يعوزه الدليل ، و أن هذا الدليل يقع على عاتق مصلحة الجمارك دون غيرها ، و لا يكفى للإثبات مجرد أن البائع من الجنود البريطانيين . فإن الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين ، فانه يقع على عاتق كل من إلتزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به ، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه وعما إذا كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أم لم يطلب . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه إشترى بضاعه من الطاعنين و أقام الدعوى بطلب إلزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة وكان الثابت من الأوراق ـ أنه لا نزاع فى أن المطعون عليه ـ المشترى ـ قد قام بالتزامه بدفع الثمن فان الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون إذ ألقى عبء إثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين .


============================== ===
الطعن رقم 0315 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1047
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الدرجة الأولى أنه طلب إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت صحة بصمة ختم البائع له وصحة التوقيع به على العقد ، وكانت قواعد الإثبات فى هذا الشأن لاتتعلق بالنظام العام فليس ثمة ما يمنع الطاعن من أن يأخذ على عاتقه هذا الاثبات بشقيه دون خصمه الذى أنكر صدور العقد من مورثه ومن ثم لايجوز له أن يعيب على الحكم الابتدائى أنه أجابه إلى طلبه وكلفه هذا الإثبات بشقيه ، أما ما جاء بالحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص من أن إنكار الختم يقتضى إنكار التوقيع به وترتيبه على ذلك أن عبء إثبات التوقيع به يقع فى هذه الحاله على الطاعن فهو وإن كان تقريرا خاطئا إلا أنه لا تأثير له على سلامة النتيجة التى انتهى اليها الحكم .

( الطعن رقم 315 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 819
بتاريخ 29-04-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات إدعائه . و إذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة و نفاذ عقده وتسليمه العين مشتراه ، و كان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل و أنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعى و لا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه ، و كان الظاهر فى هذه الحالة مؤيدا دعوى المدعى و نافيا لدفاع المدعى عليه ، فإن الحكم إذ كلف المدعى عليه بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون.


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 6
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 5
يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضه الدائن من الدين حتى يمكن خصمه منه ولا على المحكمة إن هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1324
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه .

( الطعن رقم 55 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 7
من المقرر فى القانون المدنى القديم أن الأصل فى تصرفات المورث أنها حجة على ورثته و على من يطعن من هؤلاء بأن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0378 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1263
بتاريخ 22-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
على الطاعن بالتزوير - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يتحمل عبء إثبات هذا التزوير طبقا لما تقضى به المادة 394 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1075
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
لئن كان مقتضى إعتبار إلتزام الطبيب إلتزاما يبذل عناية خاصة ، أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض ، إلا أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذى أجراه له جراح التجميل فى موضع الجرح و الذى نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادى لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة ، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لإلتزامه فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب و يتعين عليه لكى يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التى إقتضت إجراء الترقيع و التى من شأنها أن تنفى عنه وصف الإهمال .

( الطعن رقم 111 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/26)

============================== ===
الطعن رقم 0287 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 929
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كانت الإلتزامات التى إعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مخلا بها هى إلتزامات بتحقيق نتيجة إيجابية ، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن و ما على الدائن إلا أن يثبت الإلتزام ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إخلال الطاعن بتلك الإلتزامات ثابتا بعدم تقديمه أى دليل على وفائه بها ، لم يخالف قواعد الإثبات


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى النص فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن العامل غير مكلف بإثبات ما يدعيه من متأخر الأجر ، قبل إستبعاد نظام السراكى لنص المادة 49 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الا ان قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً .

( الطعن رقم 592 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 581
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الطاعنين عاجزين عن أقامه الدليل على ادعائهما " صورية عقد البيع " و استند الحكم فى ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضروا شهودهما أو يكلفاهم بالحضور فى الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما أكثر من مرة و إنقضاء الميعاد المحدد للتحقيق ، و كان المدعى هو المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدله التى تؤيد ما يدعيه فيها ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض إجابة الطاعنين إلى طلبهما بإصدار حكم جديد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأنهما عجزا عن إثبات ادعائهما على النحو السالف بيانه ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد أرتضوا الحكم الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و نفذوه بسماع شاهدهم ، و لم يعترضوا على ذلك الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز إثارة هذا النعى - نقل عبء الإثبات - لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 369 لسنة36 ق ، جلسة 1971/3/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه 0


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1146
بتاريخ 27-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
من المقرر أن على صاحب الدفع إثبات دفعه ، و من ثم على من يتمسك بالتقادم الثلاثى لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت إنكشاف العيب فى وقت معين و مضى المدة المذكورة بعدئذ .


============================== ===
الطعن رقم 0229 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 940
بتاريخ 19-06-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
لما كان المطعون عليه قد أنكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، و كان هذا الأخير و هو الذى يباشر الإجراءات قد إدعى حصول هذا التنبيه ، فإنه بذلك يصير مدعياً بهذا الادعاء و مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً فى الدعوى أو المدعى عليه فيها ، و تكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطأ فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم هذا النزاع - و إن جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته قرار لحنة التقدير ، إلا أنه لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم الثمانية الأولى - الممول - هو الذى طعن فى قرار اللجنة بتقدير أرباحه فى سنتى النزاع طالباً إلغاءه و كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هى التى إرتضت منذ البداية أن تتحمل عبء إثبات أن الممول كان يزاول نشاطاً تجارياً فى تلك السنوات مستندة فى ذلك إلى الإقرار الموقع عليه منه و متمسكة بدلالته ، فإنه ليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة نقلها عبء الإثبات إذ أن القواعد التى تبين على أى خصم يقع العبء لا تتصل بالنظام العام .

( الطعن رقم 94 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى و مورثة الطاعنة الثانية إرتضيا الحكم الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذتاه بتقديم شاهدهما و لم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ، و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات


============================== ===
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها . و لئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى و تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر و هو ما أثبت فى صحيفة إفتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
مفاد المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 أنها تجعل من الأجرة المتفق عليها فى شهر ابريل 1941 الأصل الواجب الإتباع بحيث لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا عند فقدان هذا الأصل ، و من ثم فلا مجال للتحدث عن أجرة المثل إذا كان المستأجر المنازع فى قانونية الأجرة هو نفسه الذى كان يشغل العين فى شهر الأساس ، و يتعين الإعتداد بالأجرة الفعلية فيه ، و يقع عليه هو عبء إثبات أن الأجرة التى يدفعها تزيد عن الأجرة التى كان يدفعها هو نفسه فى ذلك الشهر مضافاً إليها الزيادة القانونية و مقابل الإصلاحات إن وجدت .

( الطعن رقم 406 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/10 )

============================== ===
الطعن رقم 0107 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامه الدليل على ما يدعيه ، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير و إذ كان الثابت بمحضر الجلسة أمام هيئة التحكيم أن كلا من عضوى الهيئة - مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة - قد أديا اليمين القانونية ، و أن طرفى النزاع صمما على طلباتهما ، و قررت الهيئة - فى غيبه مندوبى أصحاب العمل و النقابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع - النطق بالحكم بالجلسة التى صدر فيها القرار المطعون فيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على عدم إنتداب مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة ، و لا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن بالتزوير فإن النعى على القرار المطعون فيه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0415 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 508
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد بأن تحققه يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن لإثباته و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .

( الطعن رقم 415 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1325 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1714
بتاريخ 04-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ، أو إذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى ، إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع عليها ، فإنها تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها تدعى خلاف الظاهر و هو أن العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه .

( الطعن رقم 1325 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/4 )
============================== ===
الطعن رقم 1581 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد ، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع .

( الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0916 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1908
بتاريخ 26-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه فالأصل هو براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه " يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الإلتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .


============================== ===
الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات - و هى غير متعلقة بالنظام العام بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الألتزام و أن على المدين إثبات التخلص منه - إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الإستثناءات و من بينها الحالات التى أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدنى و التى إعتبر فيها المشرع إتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائى قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر .


============================== ===
الطعن رقم 1273 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1271
بتاريخ 23-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
بحسب الدائن - إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت أن يقيم الدليل على ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
المدعى ملزم بإقامة الدليل على مايدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759
بتاريخ 03-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إدعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها.


============================== ===
الطعن رقم 0489 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 102
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من محضر جلسة 1984/12/9 المحددة للنطق بالحكم أن المحكمة عقدت الجلسة و نطقت بالحكم علانية و كان الطاعن لم يثبت عدم صحة هذا البيان ، و كان حضور الخصوم بالجلسة أو غيابهم غير ذى أثر فى هذا الخصوص فإن النعى بغيره يكون غير مقبول عار من الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 5
لا يغنى الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمة فى دعوى أخرى غير منضمة و لو كانت مرددة بين نفس الخصوم و منظورة فى نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها .

( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و لئن كان سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمناً له إلا أن شرط ذلك أن يكون فى مكتبه إبداء الإعتراض عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1910 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 760
بتاريخ 08-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه و أن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة و قرائن و هى غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحى دفاعه
و الرد عليها إستقلالاً لما كان ذلك و كان الطاعن قد أدعى أن المطعون ضده مستأجر شقة النزاع قد نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا و لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً تطمئن إليه يؤيد حالة على مسكن آخر إستقر فيه بالبلد المنقول إليها ، و كان لا يكفى فى هذا الصدد مجرد نقل المطعون ضده للعمل بالمدينة المذكورة أو قيامه بتأجير الشقه المؤجرة له إلى آخر من باطنه فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى قضائه إلى أن الطاعن قد أخفق فى إقامة الدليل على حصول المطعون ضده على مسكن فى تلك المدينة لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 6
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الإتفاقى هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول - بالتعويض الإتفاقى عن التأخير فى تنفيذ إلتزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما فى 1977/12/1 على سند من تعمده بالإشتراك مع إبنة الثانى تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعياً إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التى كان يستأجرها و عدم تقديمه الدليل على إنتفاء الضرر أو قيام سبب أجنبى حال دون تنفيذ إلتزامه على النحو المتفق عليه و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً و مقبولاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعى عليه فى ذلك يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446
بتاريخ 28-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعية ، و ذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الإلتزام و إستهداء بالمبدأ العام فى الشرعية الإسلامية و الذى يقضى بأن البينة على من إدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلو المكان لمالكه فيكفى الشركة المطعون ضدها إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الطاعن " المغتصب " بوصفه مدعياً خلاف الأصل و يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 22
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه - بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه و يدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق - فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ و إنتقال عبء الإثبات إليه ، و أن تلزمه بالرد متى عن ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الإستئناف الدليل على ما أثارته بشأن وفاة البائع أو أن له ورثة آخرين فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 148
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدنى - أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإذا إدعى المدين إنعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عيبء إثبات ذلك يقع على عاتقه .


============================== ===
الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 138
بتاريخ 03-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
إذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانونى كان على الدائن أن يقيم هذا الدليل على ما يدعى أنه السبب الحقيقى للتعهد و على أنه سبب صحيح جائز قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 260
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
إن القانون إنما يكلف المدعى إقامة الدليل على دعواه ، إلا إذا سلم له خصمه بها أو ببعضها فإنه يعفيه من إقامة الدليل على ما إعترف به . فإذا إعترف شخص بأن الأرض موضوع النزاع أصلها من أملاك الحكومة الخاصة ، و لكنه تملكها بالتقادم ، ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الأرض ، و قضت بعدم كفايتها لإثبات الملكية، فقد خالفت القانون بإقتضائها دليلاً على أمر معترف به .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 409
بتاريخ 31-05-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إن من الخطأ تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة إعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه . بل فى هذه الحالة يجب إعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير و بطريقه القانونى ، و إذن تفصل المحكمة فى دعوى التزوير و فى الدعوى الأصلية بما يثبت لديها .

( الطعن رقم 7 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 883
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها . و الإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير . فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف و مقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم إستحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض .

( الطعن رقم 23 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0118 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 556
بتاريخ 01-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الظاهر أن البيع بيع وفاء ، و لا تتوافر فيه القرائن القانونية التى تجعله مقصوداً به إخفاء رهن ، فإنه يكون على البائع إذا إدعى خلاف هذا الظاهر أن يثبت ما يدعيه . و ليس على المشترى أن يثبت أن البيع لا يخفى رهناً . فإذا كانت المحكمة قد فندت القرائن التى قدمها البائع للإستدلال بها على أن العقد يخفى رهناً و قضت بأن العقد بيع وفاء غير مخف لرهن ، بانية ذلك على ما إستظهرته من الأدلة القائمة فى الدعوى على صحة بيع الوفاء فلا معقب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 118 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 39
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعى هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه بحكم المادة 214 من القانون المدنى . فاذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع فلا يجوز توقيع الحجز على ملكه كان عليه إثبات هذا الدفع . ذلك هو حكم القانون المدنى ، كما أنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة ، فإن هذه المادة بعد أن نصت على أنه " لا يجوز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية التى يملكها الزراع الذين ليس لهم من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل . . " قد أضافت أنه " ليس للمدين أن يتنازل عن التمسك بهذا الحظر بل يجب عليه التمسك به لغاية وقت صدور حكم نزع الملكية على الأكثر و إلا سقط حقه فيه " . و تمسكه بالحظر مقتضاه أن يتولى هو إثبات موجبه أى إثبات أنه زارع ، و أنه لا يملك أكثر من خمسة أفدنة ، و أنه كان كذلك وقت نشوء الدين .
فإذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم جواز الحجز بناءً على أن الدائن مع عدم إنكاره أن المدين يملك أقل من خمسة أفدنة لم يقدم ما يثبت أن المدين كان ، وقت نشوء الدين ، يملك أكثر من ذلك القدر ، فإنها قد تكون قد خالفت قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0143 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 375
بتاريخ 06-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
إن المادة 214 من القانون المدنى تنص على أنه " على الدائن إثبات دينه و على المدين إثبات براءته من الدين " . فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و إنشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً ، مدعياً كان أو مدعى عليه . فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وكيله فى دفاتر الدائرة ، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل و وكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من أموال الموكل فإنشغلت بها ذمته و المبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل ، فهى تخضع و لابد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها . فيتعين على الموكل و ورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعون أنه قبضه ، فإن فعلوا تعين على الوكيل و ورثته أن يثبتوا صرف هذا المال فى شئون الموكل أو مصيره إليه . فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه إعتمد فى حصر المبالغ التى وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته ، فإنه يكون على ورثة الوكيل ، و قد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على إنشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها . فإذا إعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذى آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التى قيدها بها ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 143 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/3/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0071 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 432
بتاريخ 01-05-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
الدعوى المرفوعة على سيد و خادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغاً تعويضاً لها عن عبث الخادم بحلى كانت فى علبة إستودعتها السيد هى دعوى متضمنة فى الواقع دعويين : الأولى أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم و فيها يدور الإثبات بينه و بين المدعية على وقوع الجريمة ، و إثبات الجريمة جائز قانوناً بأى طريق من طرق الإثبات ، فهى دعوى غير متوقفة على عقد الوديعة و لا لها بالوديعة إلا صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التى وقعت عليها الجريمة كانت وديعة ، و هذا ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الدعوى و لا من طريق الإثبات فيها . و الثانية موجهة إلى السيد ، و أساسها أن الخادم الموجهة إليه الدعوى الأولى قد إرتكب الجريمة فى حال تأدية وظيفته عنده ، و هذه ليس مطلوباً فيها إثبات عقد الوديعة على السيد . و من ثم يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة و القرائن .


============================== ===


عدم اعتراض الطاعن على الخبير
============================== ===
الطعن رقم 1276 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2194
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عدم اعتراض الطاعن على الخبير
فقرة رقم : 2
عدم إعتراض الطاعنين على مباشرة الخبير لمأموريته تنفيذاً لذلك الحكم أو مناقشتهم لتقريره بعد ذلك لا يعد بذاته إرضاءاً بما تضمنه الحكم المذكور من قضاء و لا بما ورد بمدوناته من أسباب و لا يعتبر بدوره قبولاً مانعاً لهم من الطعن عليه و ذلك إزاء ما كفله لهم القانون من الحق فى هذا الطعن عند الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع المنهى للخصومة كلها .


============================== ===





غرامة التزوير
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 28
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
إن غرامة التزوير هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها بالحكم الذى يصدر فيها ولذا فالقضاء بهذه الغرامة يكون بصفة عامة وفقاً للقانون الذى كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير . و إذن فمتى كان الطاعن قرر طعنه بتزوير السند موضوع الدعوى قبل تاريخ سريان قانون المرافعات الجديد فتكون الغرامة الواجب الحكم بها عليه هى الغرامة التى حددت المادة 291 من قانون المرافعات القديم مقدارها بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد والتى رفعت مقدارها إلى مبلغ خمسة وعشرين جنيها . من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها قد أخطا فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
متى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم فان الغرامة التى توقع عليه فى حالة سقوط حقه فى الادعاء بالتزوير أو عجزه عن اثباته هى الغرامة التى حددتها الماده 293 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة التى أصبحت خمسة و عشرين جنيها بمقتضى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد ، و تعيين هذه الغرامة أمر متعلق بالنظام العام تملك محكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها و لو لم يتمسك به المحكوم عليه فى تقرير الطعن .

( الطعن رقم 267 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0417 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 490
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزوير قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد مما يستتبع تطبيقه على الدعوى عملا بالمادة الأولى منه إلا أن الغرامة التى يحكم بها إنما هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها والقضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالطعن فإذا كان مدعى التزوير قد قرر طعنه بالتزوير وقت سريان قانون المرافعات القديم الذى كانت تنص المادة 291 منه على أن مقدار الغرامة هو عشرون جنيها بينما رفعها القانون الجديد إلى خمسة وعشرين جنيها ، وكان الحكم قد ألزم مدعى التزوير بغرامة مقدارها خمسة و عشرون جنيها تطبيقا للقانون الجديد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و بالرغم من أن المحكوم عليه لم يتمسك فى طعنه بهذا الدفاع إلا أن لمحكمة النقض أن تثيره و لو من تلقاء نفسها على اعتبار أن القانون الذى يحدد هذه الغرامة كجزاء يعتبر من النظام العام .


============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 925
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
مناط الحكم بغرامة التزوير وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو القضاء بسقوط حق مدعى التزوير أو برفض دعواه ، فلا يجوز القضاء بها فى غير هاتين الحالتين وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى بعدم قبول دعوى التزوير لأنها غير منتجة فى الدعوى الأصلية قد ألزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 مرافعات فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 39 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1041
بتاريخ 28-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أوعجزه عن إثباتها هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها و لو لم يطلبه الخصوم ، و هى بوصفها جزاء متصلا بالنظام العام يجوز لمحكمة النقض أن تتدارك ما تقع فيه محكمة الموضوع من خطأ إذا هى قضت على مدعى التزوير بأزيد من الغرامة التى نص عليها القانون . وإذن فمتى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم الذى حددت المادة 291 منه الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير فى حالة سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن اثباتها بمبلغ عشرين جنيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بملبغ خمسة وعشرين جنيها تطبيقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات الجديد يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1240
بتاريخ 09-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها و ان القضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالتزوير ، و لما كان إيقاع الغرامة بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام فإنه يكون لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها . و إذن فمتى كان التقرير بالطعن بالتزوير و إعلان أدلته قد حدث فى ظل قانون المرافعات القديم فإن الغرامة الواجب الحكم بها هى التى حددتها المادة 291 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها.

( الطعن رقم 169 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 780
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
لا محل لإلزام مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 228 من قانون المرافعات فى حالة النزول عن الأدعاء بالتزوير لأنه لا يحكم بها طبقا لهذه المادة إلا فى حالة الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 924
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
شرط إعفاء مدعى التزوير من الغرامة وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو أن يثبت بعض ما إدعاه من تزوير لا ما يكون فقد أبداه على سبيل الإحتياط من دفاع موضوعى آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
متى أضحى الإدعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع فإن ذلك يقتضى من المحكمة أن تحكم بعدم قبوله و لا تبحث ما أسفر عنه تحقيقه و لا توقع على مدعى التزوير أية غرامة إذ لا يجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات إلا إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه ، فلا تتعدد الغرامة فى هذه الحالة بتعدد المدعين بالتزوير .

( الطعن رقم 76 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 288 من قانون المرافعات أن الغرامة المنصوص عليها فيها جزاء مدنى ، يحكم به على من فشل فى إدعائه بالتزوير ، و بالتالى فإنها لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان إدعاؤهم بالتزوير واحد ، و حاصلا بتقرير واحد و منصبا على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن إدعاء الطاعنين بالتزوير تم بتقرير واحد ، و أنصب على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم تأسيسا على أن بصمتى الختم و الأصبع المنسوبتين لها مزورتان ، و أنصب أيضا على بصمة الإبهام المنسوبة لها على إعلان صحيفة الدعوى التى أقيمت بطلب صحة و نفاذ هذا العقد ، و على بصمة الختم المنسوبة لها على الإعلان الإدارى الموجه لها فى الدعوى المذكورة ، و على بصمة ختمها على إعادة إعلانها ، و على بصمة ختمها على أصل إعلان الحكم رقم ...... الذى صدر ضدها بصحة و نفاذ العقد المذكور ، فإن هذا الإدعاء يكون واحدا ، و بتقرير واحد و قصد به رد و بطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم لتزوير بصمتى ختمها و إصبعها و بطلان إجراءات التقاضى فى الدعوى التى أقيمت بصحة و نفاذ هذا العقد ، و بطلان إعلان الحكم الذى صدر فيها لذات السبب ، و هو تزوير بصمتى الختم و الإصبع ، مما يقتضى أن يكون الحكم عليهم بغرامة واحدة إذا ما فشلوا فى إدعائهم بالتزوير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الأوراق المطعون فيها ، فإنه يكون قد أخطا فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 2
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء مدنى يحكم به على من فشل فى إدعائه التزوير فلا تتعدد الأوراق المطعون فيها ، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد . و إذ كانت المادة 291 من ذات القانون و الخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين 281 و 288 من القانون المذكور فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها ، فإن جزاء الغرامة لا يتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير ، و إنما يتعدد بتعدد الإدعاء ذاته سواء كان هذا الإدعاء فى صحيفة دعوى تزوير أصلية أم فى تقرير إدعاء أمام قلم الكتاب فى دعوى قائمة .

( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 4
يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء به فى أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الإدعاء أو عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم الإبتدائى بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 5
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى أدعائه أو برفضه ، إما فى حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو فى حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليها فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها فى الحالتين الواردتين فيها دون غيرها .


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين أن الحكم المطعون فيه قد عرض للإدعاء بالتزوير و رأى أنه غير صحيح ، و قضى بإلزام الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من قانون الإثبات فإنه لا يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، أما ما أورده الحكم من أن الإدعاء بالتزوير غير منتج فهو تزيد لا يؤثر فى سلامة قضائه .


============================== ===





قضاء القاضى بعلمه العام
============================== ===
الطعن رقم 391 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 259
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للنزاع فى شأن تحديد ما يخصم مقابل طعام عمال المؤسسة قد قرر أنه " ليس صحيحا أن يقدم للخدم ما يقدم للعملاء من طعام بل يجهز لهم عادة طعام قليل التكاليف " فإن هذا الذى قرره الحكم ليس من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضى أن يبنى حكمه عليها ولكنه من المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .


============================== ===
الطعن رقم 0660 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1285
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها و كان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه و كان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 660 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/7 )
============================== ===





قواعد الاثبات ليست من النظام العام
============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التى تنص على أن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة فى الدعوى أما الحكم فى ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات المتعلقة به أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 32
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ـ أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحتة و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ـ و الحكمة التى ابتغاها المشرع من ذلك هى احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لايكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم ـ و لايغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الاستكشاف و النفقات و الشهادة على الوصية ـ إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها ، و إذ كان إثبات وقوع الطلاق و نفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها فى إثبات وقوعه و كيف يكون معتبرا شرعا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات و القانون المدنى فى هذا الخصوص لايكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 48 سنة 30 ق ، جلسة 1963/1/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه .

( الطعن رقم 187 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 )

============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجازت للمطعون ضدها " البائعة " إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الأثبات بما فيها شهادة الشهود ، و لم تعترض الطاعنة " المشترية " على ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها للإثبات بغير الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1008
بتاريخ 09-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين ، و قد إرتضى الطاعن هذا الحكم و نفذه دون أن يطعن عليه بالطريق المناسب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الإثبات ، يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667
بتاريخ 24-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم ، و لا يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1714
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد إرتضت حكم الإحالة على التحقيق و نفذته بإعلان شاهدها و سماعه ، و لم تعترض على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إقرار المطعون ضده " من أنه دليل كتابى لا يجوز إثبات عكسه بشهادة الشهود " أيا ما كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 5
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0441 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 400
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 4
إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من إشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام و إنما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا فى صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ و إقتصرا على وجوب التسجيل ، فإنه يكفى التاريخ العرفى لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت ، أخذاً بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه و قد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد إعترف بصحته صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع

( الطعن رقم 441 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0468 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 324
بتاريخ 19-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد إرتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من المحكمة الإبتدائية و نفذه بإعلان شهوده و سماعهم و ليس فى الأوراق ما يدل على إعتراضه عليه حتى صدور الحكم فى الموضوع ، فإن ذلك يعد نزولاً منه عن حقه فى التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فلا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 468 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 5
إذ كانت الطاعنة لم تقدم وفق طعنها ما يثبت إعتراضها أمام محكمة الدرجة الأولى على إجراء التحقيق فيما أحالت المحكمة الدعوى لإثباته و كانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له .


============================== ===
الطعن رقم 0899 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2256
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه .


============================== ===
الطعن رقم 1157 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1304
بتاريخ 28-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 4
إذا إرتضى الطاعن الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذه و أشهد شاهدين و سمعت المحكمة الشهود دون إعتراض منه ، و لما كانت قواعد الإثبات و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و من ثم فإنه لا يجوز التحدى - بمخالفة حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه لتلك القواعد .

( الطعن رقم 1157 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، و إذ كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن سكوته يعد قبولاً منه للإثبات بغير الطريقة التى رسمها القانون .

( الطعن رقم 432 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0610 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 806
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و كان الثابت أن البنك الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستنئاف بتاريخ 1973/12/13 - و الذى كلفته فيه بأن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود - أن الموقعين على سراكى تسليم البريد الخاصة بمبلغ لهم صفة فى إستلام إشعارات الخصم الخاصة بهذا المبلغ نيابة عن المطعون ضده كما أنه لم يشهد أحداً ، فلا على المحكمة إن هى لم تأخذ بكشوف الحساب التى لم يقم الدليل على إرسالها للمطعون ضدهم كدليل فى إثبات الدعوى و لا تكون قد خالفت القانون أو خالفت قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0597 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1731
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 9
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة .

( الطعون أرقام 597 ، 876 ، 884 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0666 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 241
بتاريخ 11-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك و لم يتمسكا بسماع شهودهما فأحالت المحكمة الدعوى إلى المرافعة ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أوضمناً ، و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم إستناده فى قضائه إلى شهادة شاهد المطعون ضدها فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0960 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 615
بتاريخ 28-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 960 لسنة 47 ق ، جلسة 1986/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1682 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 319
بتاريخ 12-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و من بينها الإستجواب - ليست من النظام العام فإذا سكت من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه ، و ليس له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:56 PM

الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948
بتاريخ 19-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها ، و إذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات من إشتراط التاريخ الثابت فى المحرر العرفى ليكون حجة على الغير ، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أن " يكون المحرر العرفى جحة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت " لا يتعلق بالنظام العام و كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها و لم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===





مبدأ الثبوت بالكتابة
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 62
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
يجب - لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى إعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 62 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التى ضاعت منه تعتبر لاغية و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما إحتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذى قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذى هو محل الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 385
بتاريخ 30-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو إجتهاد فى فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت فى منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0146 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 346
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التى كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التى تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه فى العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال أن المال الذى أنفق فى شراء الأرض و بناء العمارة التى يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد إستكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التى أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذى إنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0197 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 87
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا قدمت فى الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط إسترداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق إستردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها إستدلت من ذلك على أن هذه البقايا هى أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما إستخلصته من شهادة الشهود و القرائن التى أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب فى صورة عقد بيع بات هو فى حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 570
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة فى ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما فى خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 848
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بالزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضرى صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأى إلتزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابه يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 4
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .


( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1086
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه .

( الطعن رقم 32 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
صلة القرابة مهما كانت درجتها لاتعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1214
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .

( الطعن رقم 79 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 663
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه فى دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه باعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع فى استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 22 مكتب فنى 08 صفحة رقم 241
بتاريخ 21-03-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .


============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 917
بتاريخ 12-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى كملته البينة يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى إتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح إعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .

( الطعن رقم 322 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/12 )
============================== ===
الطعن رقم 326 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 252
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول إتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التى طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابه على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ 0


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ .

( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0234 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1409
بتاريخ 16-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
لا تتطلب المادة 402 من القانون المدنى فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند اساساً فى عدم إعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان إسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال وهى بيانات لو توافرت فى الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0338 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1035
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كان سبب الإلتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه .


============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1790
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط فى المحرر كى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابته .

( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 4
إن المادة 402 - من القانون المدنى ، لا تتطلب فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 268
بتاريخ 28-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
يكفى فى مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدنى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى عدم إعتبار الخريطة - التى تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التى وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان إسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، و رتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت فى الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 610
بتاريخ 17-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الإعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من إعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن إعتبر ورقة المحاسبة عن سنتى 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجارية أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثانى " المستأجرين " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم إتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 80
بتاريخ 27-11-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال .


============================== ===
الطعن رقم 1205 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه بإعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابه بل على صاحب المصلحه طلب إستكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة فى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لإستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عنه .

( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1470
بتاريخ 14-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقى لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ إتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين فى محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الإحتمال فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .

( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581
بتاريخ 28-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و إشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما إستخلصه و بنى عليه قضاءه سائغا .

============================== ===
الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال .


============================== ===
الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال ، هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه فى صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد إستند فى إعتبار الخطابات المرسله من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التى أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسره و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان إستخلاصه
فى هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0988 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 585
بتاريخ 13-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد إستئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك بإعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 988 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/6/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من إدلة أو قرائن فلا إلتزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الإستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التى لمطلق تقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 3652 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 993
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و إشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
إذا قالت المحكمة فى حكمها : " إن إعتراف أحد طرفى الخصوم بإستلامه أجرة شهر معين هو إعتراف ضمنى بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر " فقولها هذا لا يقصد منه إلا أن هذا الإعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه إحتمال تسديد الأجرة عن المدة الماضية . فإذا هى ذكرت فى ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الإحتمال و تسيغ لها إعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا عيب فيه .

( الطعن رقم 55 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 653
بتاريخ 28-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن زيداً الصادر منه البيع هو الذى قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم كذا و أن زيداً هذا هو نفسه الذى تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد و أن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية ، التى هى فى ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأى مطعن ، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور . و هذا الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذى تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الإحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و إذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الإستدلال بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
الإيصال المعطى من البائع لمن إسترد منه عقد البيع الذى كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه فى إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 402
بتاريخ 08-01-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتعاقدون قد رموا بإتفاقهم إلى غرض معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل ، ثم تنازعوا بعد ذلك على الإتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة فى تقدير قيمة النزاع فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق النصيب التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو إستفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض مشترى تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى الأعمال الخيرية و فى الجوائز التى تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن ، و بهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من المشترين ببعض ما دفعوه و هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل فى الربح . و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض الملحوظ فيه عند مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء . أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . و القيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هى قد صارت مستهلكة فى الجوائز و فى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق النصيب غير إسمية فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هى بالحيازة فإن صاحب الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما إدعى غيره إستحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه ، فى غير حالتى السرقة و الضياع ، يتعين إعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 35 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 256
بتاريخ 03-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستجوبت طرفى الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الإستجواب لا يمكن إعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأنه يجب لإعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الإحتمال . فإذا كان الثابت فى المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .

( الطعن رقم 53 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 614
بتاريخ 05-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
ليس لمن يدعى صورية الشركة التى بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التى يدعى قيامها بينه هو و بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال .

( الطعن رقم 69 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة إقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار و لا فى أية ورقة ورد ، و هل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره .

( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0127 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 548
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة فى ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه فى أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح فى حكمها هل إعتدادها بهذا الوصول كان على إعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على إعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التى أوردتها ، أم على إعتبار أنه مجرد قرينة تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل إلتزمت المحكمة فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة فى المادة 215 و ما بعدها من القانون المدنى أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 363 ، و إن كانت هى إلتزمت القواعد العامة فما الطريق الذى سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً .

( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 566
بتاريخ 18-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابى ضاع بسبب قهرى ، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
الورقة التى يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم إبتدائى بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التى يرفعها المدين " أو ورثته " فيما بعد على من أصدر له التصرف " أو ورثته " .

( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب إحتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة .


============================== ===





معنى الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معنى الاثبات
فقرة رقم : 1
الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه .


============================== ===





ندب الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن ادعى ملكية جزء من الأطيان يضع اليد عليه بمقولة انه لم يدخل فيما سبق ان باعه له المطعون عليه الثالث و نزع هذا الأخير ملكيته منه وفاء لمتأخر الثمن استنادا الى ان ما نزع ملكيته أقل مما بيع فضلا عن اختلاف الحد القبلى فيهما ، و كان الثابت من محضر أعمال الخبير أنه نفذ الحكم التمهيدى بمعاينة الأطيان و طبق المستندات و انه و ان لم يشفع التقرير برسم تخطيطى كما كلفه بذلك الحكم التمهيدى الا انه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة - ان ادعاء الطاعن غير صحيح - دون حاجة الى الاستعانه برسم تخطيطى فلا عليها فيما رأت ، و من ثم فإن النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0183 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 807
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . و اذن فمتى كان ما أورده الحكم من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة للالتجاء الى اجراء آخر فى الدعوى فان الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867
بتاريخ 24-03-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ندب خبراء ثلاثة أو مناقشة الخبير المقدم تقريره ليس مما يجب على محكمة الموضوع جراؤه إذ لها عملا بالمادتين 225 و 243 من قانون المرافعات اتخاذ هذين الإجراءين عند الاقتضاء إن رأت حاجة لذلك ، أما إذا كانت قد كونت عقيدتها من الأدلة التى اقتنعت بها بما يغنى عن اللجوء إليهما فلا تثريب عليها إن هى لم تأمر باتخاذهما .

( الطعن رقم 29 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 752
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
ندب الخبير فى الدعوى يعد - وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه .

( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/7 )

============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 285
بتاريخ 21-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
ندب خبير فى الدعوى هو - على ما جرى به قرار محكمة النقض - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة هذا الطلب قائماً على أسباب مبررة له ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر محلاً لندب خبير بعد أن ثبت لها أن عناصر تقدير أرباح الممول و الأسس التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة .

( الطعن رقم 246 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/2/21)
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . ومتى كان ما استند إليه الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل للمجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0317 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2030
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

============================== ===
الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 7
لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد أجرت المضاهاة بنفسها وانتهت منها إلى تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية أوراق المضاهاة التى إستعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقاً مع نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة يكون غير منتج .

( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/11 )

============================== ===
الطعن رقم 0127 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1482
بتاريخ 25-07-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة والقرائن التى خلص منها إلى تزوير إيصال ، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو يحيل الدعوى إلى التحقيق .

( الطعن رقم 127 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه . و كان طلب الخصوم مناقشة الخبراء ليس حقا تتحتم على المحكمة إجابته بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجا أو غتير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 569
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لا إلزام على محكمة الموضوع فى أن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير إستشارى إذ الأمر فى إجابة هذا الطلب وعدم إجابته متروك لتقديرها .

( الطعن رقم 89 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 656
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية .

( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0565 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 126
بتاريخ 02-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه فى شأن المكافأة - من أن العرف لم يجر فى الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة إلى إجابة الطاعن - العامل - إلى طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النحو الذى أثاره فى دفاعه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 565 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
ندب خبير آخر ليس مما يجب على محكمة الموضوع إجراؤه بل أن هذا الإجراء ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ جوازى لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها ، و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها ، ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير ، و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت لم تر لزوماً لهذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0293 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268
بتاريخ 17-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة إذا لم ترد على مختلف مناحى دفاع الطاعنة ، كما أنها غير ملزمه بأن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إذ الأمر فى إجابة ذلك أو عدم إجابته متروك لتقديرها .

( الطعن رقم 293 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، كما أنها ليست ملزمة بالرد إستقلالاً عن المطاعن التى وجهت إلى تقرير الخبير ما دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً ، فإن عدم إشارتها صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على إعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 244 ، 246 من قانون المرافعات السابق أنه إذا قدم الخبير المنتدب فى الدعوى تقريره إلى محكمة و رأت ما يبرره إستجلاء ما ورد به أو إعادة بحثه فى ضوء ما إشتمل عليه تقرير إستشارى تقدم به الخصوم ، فإنه يجوز لها لإستكمال عقيدتها أما أن تعيد المأمورية إلى الخبير نفسه أو أن تندب خبيراً غيره أو ثلاثة خبراء للترجيح بين التقريرين ، و ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الخبير المرجح رئيساً للخبير السابق ندبه فى الدعوى ، ذلك أن الوضع الوظيفى للخبير ليس هو المناط فى الإستناد إلى عمله ، كما أن رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع و تقدير عمله و الموازنة بينه و بين غيره هو مما تستقل به ، و إذا تعددت التقارير فإنها تبنى إقتناعها على تقرير الخبير الذى تراه مدعاة لإطمئنانها بغض النظر عن مركزه الوظيفى بالنسبة إلى خبير أخر سبق ندبه فى الدعوى . لما كان ذلك فإنه لا يعاب على الحكم الصادر بندب رئيس قسم أبحاث التزييف و التزوير للترجيح بين التقرير المقدم من أحد خبراء هذا القسم و بين التقرير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 292
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضع و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى عليه عدم الإستعانة بخبير متى رأى فى عناصر النواع ما يكفى لتكوين إقتناعه .

( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
يجوز للقاضى أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى تستلزم الفصل فيها إستيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفة و الوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . وإذ كانت المهمة التى نيطت بالخبير المنتدب هى الإنتقال إلى مأمورية الإيرادات للإطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع - و بيان ما إذا كان قد أقيم طعن من المؤجر فى قرار تقدير الإيجارات و هى واقعة مادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل فى المسألة القانونية التى إستخلصتها المحكمة بنفسها مقررة أن الطعن مقام فى الميعاد القانونى دون مدخل للخبير فى ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم سلوك هذا السبيل .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 6
الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذى إشتقت منه ما قررته ، إلا أنه لما كان الحكم و هو فى مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها و أنها لا تمثل الحقيقة ، ذهب إلى أنه لا مبالغة فى الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة و مزاياها المثبتة بالعقد و هو إستخلاص سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الإستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها .
============================== ===
الطعن رقم 0176 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2077
بتاريخ 30-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يحوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد طلب إحتياطياً أمام محكمة الدرجة الأولى ندب خبير آخر لفحص الحساب و تطبيق قوانين التخفيض إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد تمسكه بهذا الطلب سواء بصفة أصلية أو إحتياطية أمام محكمة الدرجة الثانية التى إستأنف لديها الحكم - و من ثم فإن ما أثاره - بهذا الوجه - من النعى يعد سبباً جديداً غير مقبول .

( الطعن رقم 176 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0790 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1750
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الإستشارى الذى يقدمه الخصوم إكتفاء منها بالإعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب ، لأن مناط ذلك أن يكون التقرير الأخير قد تناول القول فى نقطة الخلاف و دلل عليها بأسباب سائغة مؤديه إلى النتيجة التى إنتهت إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0571 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 670
بتاريخ 06-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
ندب الخبير فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ، و تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 276 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0502 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1664
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1396 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1165
بتاريخ 12-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة و لا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين الآراء الفقهية لإختيار أحدهما فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
و إذا كانت هذه اللائحة و إذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و 319 على عدم حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة إستئنافه إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على أن " تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك " و كان النص فى المادة 82 من هذا القانون ... مفاده - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها و تكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقولهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم .


============================== ===
الطعن رقم 2267 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 350
بتاريخ 04-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
المادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءت قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، كما أفرد القانون ذاته الباب الثانى منه للأدلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخطأ أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31 قسم أبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و بعد أن قدم الخبير تقريره الذى إنتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير إستشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الإدارة العامة للتزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب أحد خبرائها لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن النعى ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1964 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 677
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
تعيين الخبراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ، و لا معقب عليه إن لم ير إجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
قاضى الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم ندب خبير فى الدعوى ما دام قد وجد بالأوراق ما يكفى لتكوين عقيدته فيها بما يكفى عن هذا الإجراء و ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 574 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 2564 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 196
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لما كانت محكمة الموضوع قد أفصحت فى أسباب حكمها بما يفيد أنها قد تولت بنفسها بيان حقيقة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و تكييفها و لم تتخل عن التكييف للخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، دون المسائل القانونية التى يضطلع بها الأخير وحده ، فمن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 2091 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 301
بتاريخ 29-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عنه ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر إبتداءاً و إنتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هى أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم إستناده إلى أساس قانونى صحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0381 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 679
بتاريخ 18-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى وجدت تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه بصدد المنازعة التى إستعانت برأى أهل الخبرة فيها .

( الطعن رقم 381 لسنة 54 ، جلسة 1990/11/18 )
============================== ===
الطعن رقم 1090 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 673
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لتعيين خبير آخر ما دامت أن المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى .

( الطعن رقم 1090 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/28 )

============================== ===
الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ أن هذا ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها دون حاجة إليه ، و تعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 340
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ما دام الحساب الذى يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته ، فالمستحق هو الذى عليه مراجعته و بيان موطن الخلل فيه ، و ليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للإستعانة بخبير فى فحص الحساب .


============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1020
بتاريخ 05-01-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 6
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً و كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول . فإذا إدعى الناظر أن الريع فى السنين التى يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الإستحقاق كاملاً و قدم للمحكمة حساب تلك السنين - و هو حساب معتمد من لجنة معينة من كتاب الوقف - و طلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة إدعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا ، بل قضت ضمناً برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا الرفض مصادرة للناظر فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له لا يسوغ قانوناً حرمانه منه و صح طعنه من هذه الجهة فى الحكم .

( الطعن رقم 28 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 68
بتاريخ 15-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس فى نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذى لم تعينه و قدم تقريره بصفة إستشارية ، و لا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته و رأت إستبدال غيره به للقيام بالمأمورية التى كان مكلفاً بها ، و لا بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد ، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قررت المحكمة إستدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها . و فيما عدا ذلك فإن المحكمة حرة فى تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم و فى الأخذ بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 650
بتاريخ 26-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير ، لأن قاضى الموضوع هو صاحب الحق المطلق فى تعيين الخبراء و فى عدم تعيينهم و فى الأخذ بما ينتهون إليه فى تقاريرهم أو عدم الأخذ به ، فبديهى أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشتة إذا كان يرى فى تقريره ما يغنى عن المناقشة . و كل ما أوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشتة كان عليه أن يحضر و كان عليها تنفيذ قرارها . و كذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على القاضى مناقشة الخبير بل هى لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب الخبير فى خلال ثلاثة شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشتة .
و مما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير فى كل دعوى أن مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 - كما قدمته الحكومة لمجلس النواب و أقره هذا المجلس أولاً - كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير ، إذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص فى الفقرة الرابعة منها على أن على المحكمة أن تذكر فى نص الحكم الصادر بتعيين الخبير " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية من جديد أمام المحكمة للمناقشة فى التقرير و الفصل فى الموضوع إلخ " ، و لكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة فى تقرير الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية للمرافعة إلخ " و قد وافق مجلس النواب على هذا التعديل و صدر به القانون .

( الطعن رقم 116 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 684
بتاريخ 16-12-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إن تعيين الخبير فى الدعوى هو بحسب المادة 223 من قانون المرافعات من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ، و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 115 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/16 )
============================== ===

ورقة الضد
============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 48
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 4
إن ورقة الضد غير المسجلة يجوز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت فى صيغة تفاسخ متى كان من الثابت أنها ليست فى حقيقتها تفاسخاً بل إقراراً بصورية عقد آخر أفرغ فى صورة تفاسخ ، كما أنها يصح أن يواجه بها الغير و لو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها .


============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 6
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث و من ثم فانها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الاثبات أن حقيقتها وصية قصد بها ايثار أحد الورثة اضرارا به . و اذن فمتى كان ما ينعاه الطاعن - الثانى - على المحكمة هو القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه أهدر اقرار التخالص الوارد فى عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة فى ذات التاريخ من المورثة لابنتها المطعون عليها مع أن هذه الورقة لا يصح أن يحتج بها عليه وكان الحكم قد قرر عجزه عن اثبات ان الاقرار الصادر من المورثة هو فى حقيقته وصية قصد به ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 199
بتاريخ 18-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 1
إتفاق شخصين لغرض ما على إنشاء عقد بيع صورى يبقى تحت يد من صوراه مشترياً مقابل تسليمه زميله ورقة كاشفة عن الصورية ، فغش أولهما الثانى بأن سلمه ورقة عليها توقيع بإسمه لم يكتبه هو و إنما كتبه شخص آخر بإتفاقه معه ، و حصل هذا التسليم بعد أن وقع الثانى على عقد البيع أمام الموظف الرسمى . ثم طعن البائع بصورية العقد و بالغش فى ورقة الضد ، فحكمت المحكمة بجواز إثبات الغش بالبينة و القرائن ثم قضت بإبطال البيع ، طعن المشترى فى الحكم بأن الواقعة التى إعتبرتها المحكمة غشاً و إعتمدت عليها ، و هى تسليم ورقة الضد ، قد حصلت بعد تمام عقد البيع مما ينفى قولها بأن التوقيع على هذا العقد كان تحت تأثير الغش ، كما أن المحكمة خالفت القانون إذ أجازت الإثبات بالبينة ضده على أساس أن ورقة الضد تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مع أنها لم تصدر منه . و محكمة النقض رفضت الطعن لما تبينته من أن الأمر بالتحقيق لم يؤسس على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل كان لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة و غيرها و هى وقائع الغش المدعاة ، فلما ثبت لمحكمة الموضوع أن الغش قد وقع فعلاً إعتبرت ما وقع من طرفى الخصومة عملية واحدة متصلة وقائعها بعضهاً ببعض ، و أن الغش قد لابسها من مبدئها إلى نهايتها مما لا عبرة معه بالوقت الذى سلمت فيه ورقة الضد .

( الطعن رقم 31 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0082 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 178
بتاريخ 25-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 2
حكم لزيد بدين له على بكر ، فحول هذا الحكم إلى خالد ، و كان خالد مديناً لبكر بمبلغ محكوم به نهائياً ، فأعلن بكر خالداً بتنبيه نزع ملكية ، فعارض فيه خالد بناء على أنه أصبح دائناً لبكر بموجب التحويل الصادر إليه من زيد ، و طلب المقاصة بمقدار دينه فحكم برفض المعارضة . ثم حول خالد الحكم إلى صاحبه زيد ليقوم بتنفيذه بإسمه . و فى نفس الوقت أقر زيد فى ورقة مستقلة بأن التحويل صورى الغرض منه التنفيذ بإسم زيد على المبالغ المستحقة لبكر . فهذه الورقة لا يصح أن يتعدى أثرها إلى غير الطرفين فيها و هما زيد و خالد ، فلا يجوز الإعتداد بها فى حق بكر و إلا لعد قابلاً - على الرغم منه - حوالة الحكم الصادر ضده لمصلحة زيد إلى خالد ، و هذا يخالف حكم المادة 349 من القانون المدنى . و متى كانت هذه الورقة لا حجية لها قبل بكر ، فإن خالداً يكون فى مركزه الأول محتالاً بحوالة باطلة غير جائز له الإستناد إليها فى علاقاته القانونية مع بكر ، و لا يبقى له غير مركزه الجديد كمحجوز لديه . و إذن فالحكم الذى يأخذ بهذه الورقة بالنسبة لبكر و يأمر بالمقاصة بناء عليها يكون خاطئاً متعيناً نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 452
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 2
إنه من المقرر قانوناً ورقة الضد لا يحتج بها إلا فيما بين العاقدين و أن للغير أن يتمسك بالعقد الظاهر . و ذلك سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت هى لم تسجل . فمتى كان العقد صريحاً فى أنه بيع لا رهن فلا يجوز قانوناً التمسك قبل طالب الشفعة - و هو من طبقة الغير بالنسبة إلى ذلك العقد - بأنه رهن لا بيع بناء على إقرار من البائع بذلك مقول إنه صار ثابت التاريخ بوفاة بعض الشهود الموقعين عليه .

( الطعن رقم 27 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 469
بتاريخ 16-10-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة فى الدعوى ، و كان كل ما قاله فى ذلك هو أن ما ورد فى الورقة المذكورة من أنه إذا أصبح البيع نهائياً يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفق عليه - هذا لا يدل على أن التصرف رهن إذ ليس هناك ما يمنع أن يتناول البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ ، فإن هذا الحكم يكون قد مسخ مدلول هذه الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ .


============================== ===





وسائل اثبات التاريخ
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 821
بتاريخ 30-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : وسائل اثبات التاريخ
فقرة رقم : 1
إن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 229 مدنى ليست واردة بها على وجه الحصر . فإذا قدمت ورقة ما فى قضية و تناولتها المرافعة بالجلسة التى نظرت بها تلك القضية فهذا يكفى لإعتبار تاريخ الورقة ثابتاً من يوم تلك الجلسة .



اثبات الاثراء
============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس - إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى - لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا أخفق فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة الدائنين - ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 2
لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد [عقد الإيجار] و التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب .


============================== ===





اثراء على حساب الغير
============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 243
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 5
متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم فى حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على مبلغ الأربعين مليماً المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع .

( الطعن ر قم 260 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 359
بتاريخ 08-02-1975
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
متى كان إستناد الطاعنة إلى المادة 182 من القانون المدنى يفتقر إلى الدليل على أن سبب إلتزامها قد زال - بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 - بعد أن كانت قد أوفت إلى المطعون ضده بالمبلغ " الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة " الذى تطالبه برده ، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة طبق الأصل من المخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى صورة غير موقعة منه و لا تحمل تاريخاً ، و إذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه ، فإن إستناد الطاعنة إلى المادة 182 المشار إليها يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعن - المقاول - أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المبانى موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المبانى لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية ، على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند فى ذلك أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام المبانى - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1530
بتاريخ 18-05-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد - المطعون ضدهم - بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ..... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب و الفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 470 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 157
بتاريخ 22-12-1932
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون أحكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين و واجباته قبل الآخر .
فإذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشترى منه بباقى الثمن المقسط على خمسة أقساط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم له بباقى القسطين الأولين ، موصوفاً هذا الباقى خطأ بأنه باقى الثمن ، و قضى له بذلك ، ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ، و لتصور أنه قد سد فى وجهه طلبها بإعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، و محكمة الموضوع حكمت ، بعد إستعراض وقائع الدعوى ، بأنه لا محل للإستناد إلى هذه النظرية ، و بأن حق البائع فى المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بأبه مفتوحاً أمامه ، فإن قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .

( الطعن رقم 59 سنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 191
بتاريخ 13-06-1946
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إلتزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على إستحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدنى ، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون . و لا محل للإحتجاج بالمادة 147 مدنى إذ أنها وردت فى شأن الإلتزامات الطبيعية و إمتناع الرد فيما يوفى منها .

( الطعن رقم 96 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )
============================== ===





رد غير المستحق
============================== ===
الطعن رقم 0178 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 101
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
اذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما دفع منه عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله أبرم بينه وبين المدعى عليه فإنه لا يكون محقا فى استرداده .

( الطعن رقم 178 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
الجهل بالحق فى إسترداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة التى تعهد بأدائها فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة "الزوجة" برد ما قبضته تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا الوفاء عن إختيار وإنما عن إكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة 73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات - و كان قانون الإجراءات المشار إليه يصدر بعد ، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستنادا إلى المادة 181 من القانون المدنى و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب الحجز الإدارى الذى أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من إختصاص المحاكم العادية بإعتبارها ذات الإختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن منازعة فى تقدير الرسوم .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 3
تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده و أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها و تحديد يوم لبيع هذه الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلا فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة .


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809
بتاريخ 15-03-1979
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
عبء الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض
طلبه .

( الطعن رقم 450 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و إن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ، فإذا كان قد أداها للمؤجر " مورث الطاعنين " حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر و تحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره و هو عقد الايجار سالف الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1217
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ، و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .


============================== ===
الطعن رقم 0899 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 397
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 185 من القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق .

( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/3 )
============================== ===
الطعن رقم 1398 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 765
بتاريخ 04-06-1987
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإئراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 793
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إن تطبيق المادتين 145 و 146 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الشئ المأخوذ بدون حق و بين ثمرته فإن لكل حكماً ، إذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل حال ، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء نية عالماً أن لا حق له فيه . أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية دون علمه بعدم إستحقاقه له فلا رد للثمرة .
فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هى أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى وقف كذا ، و كان يعتقد هذا تمام الإعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى المستحقين إعتقاداً هم جميعاً سليمو النية فيه ، و إستمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر فإدعى الإستحقاق دونه و حصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته ، ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً أن يرد ما أخذه من غلة الوقف فى السنين الماضية التى إستولى فيها على هذه الغلة ، فهذه الوقائع تدل على أن الذى أخذه زيد بدون حق إنما هو حق الإنتفاع أو أصل الإستحقاق ذلك الحق العينى الذى كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف و أن المال الذى كان يقبضه سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العينى الذى أخذه بدون وجه حق . و إذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة 145 هو أصل الإستحقاق فى الوقف أى حق الإنتفاع العينى <
droit d usufruit > و هو ما حصل رده تنفيذاً للحكم الشرعى . أما الثمرة و هى الريع الذى كان يقبضه فغير واجب ردها ما دام أخذه لأصل الحق المنتج لها و وضع يده عليه كان بسلامة نية .

( الطعن رقم 106 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1145
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن إستخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .

( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )
============================== ===





شرط افتقار المدعى
============================== ===
الطعن رقم 0313 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 672
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 6
شرط إفتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع إستنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.


============================== ===
الطعن رقم 03 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1064
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 2
إنفاق المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ، و هى من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها ـ و ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين . إذ أن للإثراء و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة إستغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط إفتقار المستأجر الذى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع .


============================== ===
الطعن رقم 2190 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 741
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة إلتزام المثرى فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - و كانت العبرة فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى .

( الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/19 )
============================== ===

مناط تطبيق قواعد الاثراء
============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .


============================== ===
الطعن رقم 0766 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2207
بتاريخ 02-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 2
إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .

( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0727 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 881
بتاريخ 02-05-1988
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439
بتاريخ 16-11-1944
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 1
متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .




اثار عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
لايكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .


============================== ===





اثر الصلح فى طلاق الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الصلح فى طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
إذ كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و كانت محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليها المشار إليه فى المادتين 59 ، 60 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 لا مجال للأخذ بها بعد إلغاء المجالس الملية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه ، و مردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقهما أمام القضاء .

( الطعن رقم 16 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/3/23 )
============================== ===





اختصاص المجالس الملية
============================== ===
الطعن رقم 0024 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملى لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات بشأن الزواج الذى إرتضت فيه الطاعنه أحكام هذه الطائفة حتى وإن لم تكن أصلا من أبنائها ، فليس فى هذا التقرير مخالفة للقانون أو تناقض يبطله .

( الطعن رقم 24 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كانت الزوجة التابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد أسست دعواها أمام المجلس الملى بطلب النفقة والطلاق من زوجها التابع لنفس الملة على سوء العشرة والخيانة الزوجية ، وكان الزوج قد أشهر إسلامه بعد رفع الدعوى ودفع بعدم اختصاص المجلس الملى بنظرها فتنازلت الزوجة عن طلب النفقة وطلبت الطلاق لإسلام الزوج ، فإن المجلس المذكور إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وبالطلاق لإسلام الزوج دون أن يتعرض لأى من السببين اللذين أقيمت عليهما الدعوى ابتداء يكون قد جاوز حدود اختصاصه ذلك أنه فصل فى دعوى اختلف طرفاها ديانة فى حين أن مناط اختصاصه الاستثنائى المحدود هو وجوب اتحاد طرفى الخصومة فى الملة ، ولا يسوغ أن يمد المجلس اختصاصه لمثل هذا الطلب الإضافى بمقولة أنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كان المجلس الملى مختصا بالفصل فى أثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد ذلك لأن الأمر العالى الصادر بانشاء هذا المجلس إنما أقام اختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب ولم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا فى الأمر ، كذلك لا محل لتبرير اختصاصه بأنه وقد كان هو المختص بنظر الدعوى وقت رفعها يظل مختصا مهما طرأ عليها بعد رفعها مما يؤثر على اختصاصه إذ هذا القول مدفوع -أولا - بأن الدعوى التى رفعت للمجلس الملى وكان مختصا وقت ذاك بنظرها هى دعوى نفقة وطلاق لسوء العشرة والخيانة الزوجية أما الطلب الذى فصل فيه وأجابه وهو الطلاق لإسلام الزوج فقد رفع له بعد إسلام المدعى عليه ولم يتعرض للطلب السابق - وثانيا - بأن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه مسلما تحكم الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها حالته الشخصية فلا يسوغ أعمالا للقاعدة المقررة فى فقه المرافعات إخضاعه فى أحواله الشخصية للمجلس الملى وهو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التى وضعت لأبناء الطائفة من الأقباط الأرثوذكس إذ فى هذا إهدار غير جائز لحقوق موضوعية ومخالفة للنظام العام .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أقامت دعواها بصحيفتها المعلنة فى 7 نوفمبر سنة 1949 أمام المحكمة الابتدائية بطلب تطليقها من زوجها الطاعن وتصفية الشركة الزوجية وتأييد قرار قنصل فرنسا بحضانتها لولدها وإلزام الطاعن بأن يدفع إليها نفقة شهرية . وقررت المحكمة ضم ملف القضية القنصلية المرفوعة من المطعون عليها على الطاعن بطلب تطليقها منه كما قررت ضم القضية المرفوعة من الطاعن على المطعون عليها إلى قضية هذه الأخيرة ثم قام رئيس المحكمة الابتدائية بمحاولة التوفيق بين الزوجين إلا أنه لم يوفق فى مسعاه مما يفيد أن المحكمة ـ وإن لم تصرح بذلك فى حكمها ـ اعتبرت دعوى المطعون عليها دعوى جديدة منقطعة الصلة بما سبقها من دعاوى وإجراءات اتخذت قبل الطاعن أمام المحكمة القنصلية ، وكان قرار المحكمة بضم ملف القضية القنصلية ليس من شأنه أن ينفى عن دعوى المطعون عليها التى رفعتها بعريضة جديدة أمام المحكمة الابتدائية كيانها المستقل عن الدعاوى التى ضمت إليها ، فلا يسوغ القول بأنها ليست إلا تتمة واستمرارا للاجراءات القضائية التى نِشأت فى المحكمة القنصلية ، لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن هى دعوى مبتدأة أعلنت صحيفتها فى 7 من نوفمبر سنة 1949 بعد إلغاء المحاكم القنصلية . فانه وفقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء الواجب العمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 وللمواد 827 وما بعدها من القانون رقم 94 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات فى مواد الأحوال الشخصية وهو الواجب العمل به عملا بنص المادة 2 من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 تكون جميع المسائل الخاصة باجراءات التطليق والانفصال خاضعة للقانون المصرى وحده إذ هو قانون البلد الذى أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيه الإجراءات وذلك وفقا لنص المادة 22 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
لما كانت طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى المادة الأولى منه على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الاقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، وكان من مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرامانات والبراءات العثمانية فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد
ولايته من القانون رقم 8 لسنة 1915 ولا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشر ها قبل صدور هذا القانون .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 961
بتاريخ 17-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
خطأ الزوج لا يعتبر وفقا لأحكام القانون الفرنسى الواجب التطبيق سببا لعدم قبول دعواه بطلب التطليق للاهانه الجسيمة التى لحقته بسبب خطأ زوجته وإنما يعتبر من المسائل الموضوعية البحتة التى يتعين على المحكمة أن تقيم لها وزنا فى تقدير جسامة ما لحق الزوج طالب التطليق من إهانة للأخطاء المنسوبة إلى الزوجة المدعى عليها حتى إذا انتهت من هذا التقدير برأى رتبت على نتيجته آثاره القانونية بالنسبة إلى طلب حضانة الاولاد و النفقة إن كانت مطلوبة ومصروفات دعوى التطليق .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
القاعدة الورادة فى لائحة المجلس الملى للأقباط الكاثوليك التى تنص على أن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ صدورها ليست مخالفة للقانون أو النظام العام ، ذلك إنه و إن كانت القاعدة العامة فى خصوص الطعن فى الأحكام هو وجوب إعلانها حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها إلا أن القانون أجاز الاستثناء من هذه القاعدة فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات على أنه " تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " وجاء القانون رقم 126 لسنة 1951 الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بقاعدة عامة فى المادة 875 تقضى بأن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ النطق بها وهذه القاعدة مطابقة تماما للقاعدة التى قررتها لائحة المجلس الملى .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
لما كانت طائفة الأقباط الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى و الهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية ، فإن المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك أصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 ويكون هو المختص بالفصل فى هذه المسائل بين أبناء الطائفة فيما عدا بعض المسائل التى أخرجت من اختصاصه بإنشاء المجالس الحسبية وبإخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية ، وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت بدخول الزوجة القبطية الكاثوليكية فى طاعة زوجها الذى ينتمى لنفس الملة على خلاف الحكم السابق صدوره بينهما من المجلس الملى قد جاوزت نطاق اختصاصها بما يستوجب وقف تنفيذ حكمها .

( الطلب رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
متى كانت الزوجة و هى مارونية أصلا قد انضمت قبل زواجها إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها وعقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك التى إنتمت إليها وتم عماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة ، فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك يكون هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين هذين الزوجين ولايؤثر على هذا الأختصاص استصدار الزوجة شهادة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفيد انتمائها إلى هذه الطائفة متى كانت قد ظلت حتى بعد نشوب الخلاف بينها و بين زوجها تعتبر نفسها من طائفة الكاثوليك و التجأت فعلا إلى مجلس ملى الأقباط الكاثوليك و رفعت دعواها أمامه بطلب الحضانة والنفقة ، وكانت الشهادة المذكورة تناقض الثابت بالأوراق من انتمائها إلى طائفة زوجها لا يبين منها متى وكيف انتمت إلى طائفة الأقباط الارثوذكس و هل كان هذا الانتماء سابقا على زواجها أم لاحقا له .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 403
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
لما كان اختصاص المجلس الملى للروم الأرثوذكس منوطا باتحاد ملة الطرفين و جنسيتهما المصرية ، و كان الزوج مصريا أرثوذكسيا فى حين أن زوجته كاثوليكية يوجوسلافية ، و كان لايؤثر على جنسيتها هذه مجرد كونها قد تزوجت من مصرى بعد العمل بالمادة 9 من القانون رقم 60 لسنة 1950 ، فان هذا المجلس لا يكون مختصا بنظر دعوى الطلاق المرفوعة من الزوج و تكون المحكمة المدنية هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر ما ينشأ بين الزوجين من نزاع يتعلق بأحوالهما الشخصية وذلك وفقا لنص المادتين 12 و 13 من قانون نظام القضاء .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 26
بتاريخ 18-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة فى ذلك هى باتحاد طرفى الخصومة الذى أقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الزوج تابع لطائفة المذهب الانجيلى بينما تتبع زوجته طائفة الأرمن الأرثوذكس وكان رضاء الزوج باجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التى تنتمى إليها زوجته وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لايفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة وكان الزوج قد قدم ما يفيد أنه ولد بروتستنتيا ومن أبوين انجيلين وعمد فى كنيسة الانجيلين وليس فى الاوراق ما يفيد أنه اعتنق مذهبا مخالفا ، فان الحكم الصادر من المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجه فى طاعة زوجها قد صدر منها فى حدود ولايتها و يتعين رفض طلب وقف تنفيذه .

( الطلب رقم 7 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 712
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
لما كان الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس و المعدل بالقوانين رقم 8 لسنة 1908 و رقم 3 لسنة 1912 و رقم 19 لسنة 1927 قد قصر إختصاص هذا المجلس على المنازعات التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و كانت المحاكم الشرعية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بين المصريين المختلفى المذهب ، و كانت الطالبة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس فى حين ينتمى المدعى عليه إلى طائفة الأقباط الكاثوليك لما كان ذلك ، فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس إذ قضى بإلزام المدعى عليها بنفقة للطالبة يكون قد جاوز حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية ببراءة ذمة المدعى عليه من متجمد هذه النفقة قد صدر من جهة ذات ولاية و يتعين رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى .

( الطلب رقم 3 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/05/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
مسألة عدم إختصاص المجلس الملى التى تثار فى طلب الإستئناف هى مسألة متعلقة بموضوع الإستئناف و لا يملك المجلس الملى التعرض لبحثها قبل البحث فى شكل الإستئناف


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1
بتاريخ 09-01-1959
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 4
إذا كان الطرفان-الطالبة و المدعى عليه - ينتميان وقت الزواج الذى تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -إلى تلك الطائفة ، و كان المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس هو المختص حينذاك بالفصل فى دعوى الفصل و النفقة -إلا أنه لايسوغ القول بأنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الارثوذكسية فإن المجلس يبقى مختصاً بالفصل فى آثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد . ذلك لأن الأمر الصادر بإنشاء هذا المجلس أنما أقام إختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب و لم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا فى الأمر ، و إذن فمتى كان الثابت أن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه - مسلما - فإن الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها - من وقت حصول هذا التغيير -هى التى تحكم حالته الشخصية فلا يجوز إخضاعه فى أحواله الشخصية التى طرأت بعد الزواج للمجلس الملى و هو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التى وضعت لأبناء طائفته من الاقباط الارثوذكس إذ فى هذا إهدارغير جائز لحقوق موضوعية و مخالفة للنظام العام . و لا محل للقول بأن المدعى عليه لايصح اعتباره مسلما بعد ارتداده و أنه لايزال على دينه و أنه إنما أظهر اعتناقه للإسلام تهرباً من إختصاص المجلس الملى أو احتيالاً للكيد للمدعية بعد ما أثبتت المحكمة الشرعية أن إسلام المدعى عليه أصبح ثابتا رسمياً من تاريح الإشهار بإشهار اسلامه و أنه أوقع الطلاق فعلا ، و من ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالكف عن مطالبته بالنفقة من تاريخ إسلامه تأسيسا على
وقوع الطلاق يكون قد صدر من جهة ذات ولاية .

( الطلب رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 5
متى رفعت الدعوى بطلب أحقية فى إستعمال إسم وكان المدعى مقيما بمصر والمدعى عليهم من الأجانب المقيمين بها فإن هذا الطلب يدخل فى إختصاص المحاكم الوطنية للأحوال الشخصية .

============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس هى مما يدخل فى ولاية المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وفقاً لحكم المادة 16 من الأمر العالى الصادر بتاريخ 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927 .


============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس أن الدعوى رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و سلم الطرفان طيلة مراحل التقاضى أمام المجلس الملى بالوحدة الطائفية و استمر المدعى عليه لا يدعى غير ذلك حتى صدر الحكم النهائى من المجلس الملى العام ، فإن إدعاءه لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من اتباع المذهب الإنجيلى لا يفيده شيئاً - و يكون حكم المجلس الملى حائزاً لقوة الأمر المقضى .

( الطلب رقم 6 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
إختصاص المحاكم الشرعية بالفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند إختلاف المذهب أما إذا أتحد الطرفان مذهباً فلا إختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل فى الدعوى ـ و من ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لايؤثر فى ذلك أن تكون الزوجة لجأت فى بادىء الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض النفقة لها على زوجها . ذلك لأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل فى هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام .

( الطلب رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1957/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 30
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقومتها فإنه لا يكون ثمت تعارض بين الحكمين بالمعنى المقصود بالمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى .

( الطلب ن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 858
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
متى كان الحال فى الدعوى المرفوعة بطلب نفقة شهرية أنها كانت منظورة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملى العام و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 من ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التى تختص باستمرار النظر فيها هى محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 لسنة 1955 . فإذا كان الحكم قد استند إلى المادة الثامنة من هذا القانون بمقولة إنها تجعل الاختصاص فى مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وإن استئنافها يكون أمام المحكمة الابتدائية فإن هذا الاستناد يكون خاطئا ومخالفا للقانون ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض .

( الطعن رقم 33 سنة 26 ق ، جلسة 1957/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 400
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن دعوى النفقة كانت منظورة أمام الدائرة الإستئنافية بالمجلس الملى و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التى تختص بإستمرار النظر فيها هى محكمة الإستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 سنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، و القول بأن الإختصاص فى هذه الدعوى للمحاكم الجزئية و إستئنافها يكون أمام المحاكم الإبتدائية هو قول خاطىء مخالف للقانون .

( الطعن رقم 35 سنة 26 ق ، جلسة 1957/4/4 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
لما كانت المواد 827 وما بعدها قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به إبتداء من 15 سبتمبر سنة 1951 بينت كيفية رفع دعوى التفريق الجسمانى والطلاق بأن يكون ذلك بالطرق المعتادة بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل توطن الزوج ، و إنه إذا كان قانون بلد الزوج يقضى بأن يسبق رفع دعوى الطلاق سعى فى الصلح وجب القيام بذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية . ولم يوجب القانون غير ذلك من الإجراءات المشار اليها فى سبب الطعن ، وكان الحكم قد أثبت أن محاولة الصلح قد قام بها رئيس محكمة الأحوال الشخصية كمقتضى القانون ، لما كان ذلك ، كان غير منتج بحث ما ينعاه الطاعن على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى استنادا إلى المواد 234 و 235 و 236 و 237 و 238 من القانون المدنى الفرنسى .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ أقرت الإجراءات التحفظية التى أمر بها قاضى القنصلية تملك إصدارها عملا بنص المادة 828 من القانون رقم 94 لسنة 1937 فان إقرارها يجعلها بمنأى عن كل تعييب .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن والد المدعى عليها الذى كان تابعا لطائفة الأرمن الكاثوليك قدم طلبا لانضمامه الى كنيسة الروم الكاثوليك هو و زوجتة وإبنته وقبل إنضمامه لهذه الطائفة و تم عماد المدعى عليها و تثبيتها حسب طقوس هذه الكنيسة ، فلما تزوجت من الطالب الذى ينتمى لنفس الطائفة نص فى عقد الزواج على أنها من طائفة الروم الكاثوليك ، و لما أنجبت ولدا تم عماده أيضا حسب طقوس الكنيسة المذكورة كما نص فى الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الكاثوليك أن طرفى الخصومة من أبناء هذه الطائفة ، وكانت المدعى عليها أيضا هى التى افتتحت النزاع بأن التجأت الى المحكمة الكنيسة للروم الكاثوليك بطلب تقرير نفقة لها على زوجها الطالب وهى المحكمة التى لا تختص إلا بالفصل فى منازعات أبناء هذه الطائفة فانها تكون بالأقل قد أقرت بعد أن جاوزت سن الرشد تبعيتها لمذهب الروم الكاثوليك الذى سبق أن إعتنقه والدها ، ويكون المجلس الملى لهذه الطائفة هو المختص بنظر مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالطرفين وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت فى دعوى النفقة المقامة من الزوجة على زوجها قد جاوزت حدود ولايتها مما يتعين معه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر منها .

( الطلب رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 961
بتاريخ 17-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
تقدير ما يعد إهانة جسيمة تبرر طلب التطليق وفقا لنص المادة 232 من القانون المدنى الفرنسى المعدلة بالأمر الصادر فى 12 من أبريل سنة 1945 هو ماجرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 8 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
مهما يكن الرأى فى الفرمانات التركية الصادرة فى شأن اختصاص مجالس الطوائف الملية وسريانها بذاتها فى مصر أو حاجتها إلى تشريع خاص يصدر بنفاذها و كذلك ما إذا كانت تلك المجالس تختص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الطوائف من أبناء الملة الواحدة على سبيل التحكيم أو سبيل القضاء الملزم مهما يكن الرأى فإنه لانزاع فى أن طائفه الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بولايه الفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و لما كان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات و البراءات العثمانية ، فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 فلا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشرها قبل صدور القانون المذكور .

( الطلب رقم 5 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقا للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل فى الأمور التالية :
أ- فى الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم إختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى .
ب- فى مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون و فى قابليتها للتنفيذ و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر إختصاص الهيئة فى مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبى أو الايجابى فى الاختصاص بين مختلف محاكم الاحوال الشخصية بالاقليم الشمالى بل جعل لها ولاية الفصل فى مخالفة الاحكام الصادرة من تلك المحاكم لقاعد الاصول و القانون ، و هى إذ تمارس هذه الولاية انما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة فى نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التى وضعها القانون رقم 57 سنة 1959 فى بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام و ما لا يجوز و لما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاما خاصة فى هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل فى شأن كيفية تقديم الطلب و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقا للمادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطلب رقم 4 سنة 30 ق / 594 سنة 1960 ، جلسة 1961/6/24 )

============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 339
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه و ينبنى على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن إختصاص المحاكم الروحية فإذا كانت المحكمة الروحية قد قضت فى حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين فى مقابل تلك الهدايا فإنها تكون قد فصلت فى نزاع خارج عن ولايتها.

( الطلب رقم 5 لسنة 39 ق /1393 لسنة 1959 ، جلسة 1961/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 02 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 974
بتاريخ 29-12-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، إذ العبرة بكون طرفى الخصومة من أبناء ملة واحدة تابعة لهذا المجلس . و متى كان الثابت أن الطرفين قبطيان أرثوذكسيان و قد تم عقد الخطبة بينهما أمام الكنيسة التى يتبعانها ثم عقد زواجهما أمام ذات الكنيسة و ظلا يتنازعان أمام المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس دون أن يثير أحدهما أو كلاهما نزاعاً ما حول ملتهما إلى أن قضى إستئنافياً من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بالفصل بينهما و التصريح لكل منهما بالزواج ، فإن هذا الواقع يدل على أنهما قبطيان أرثوذكسيان من أبناء ملة واحدة ، و لا يغير من ذلك كونهما عقدا زواجاً ثانياً أمام الكنيسة الإنجيلية فى الفترة بين الخطبة و الزواج الأول 0


============================== ===
الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 7
بالرجوع إلى الأمر العالى المؤرخ 14 مايو 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس و إختصاصها بعد تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 و القرار المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1920 بالتصديق على اللائحة الداخلية لهذه المجالس ، يبين أن من بين إختصاصات المجلس الملى العام و المجالس الملية الفرعية النظر فى جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً [ و على الأخص ] ما يتعلق بإدارتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن الأعيان التى صدر بشأنها قرار المجلس الملى لا يمكن إسباغ صفة الوقف عليها و يختص المجلس بتعيين مديرين لها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه 0

( الطعن رقم 10 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
إن المادة 16 من القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس الأقباط الأرثوذكس قد نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة إذا اتحدت ملة الورثة جميعا واتفقوا على اختصاصها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 463 لسنة 1955 ، يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لازالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 19 ، 21 من الأمر العالى الصادر فى 1902/3/1 بشأن الإنجيليين و باقى الوطنيين و باقى أحكامه أن المشرع جعل من المجلس الملى العام للإنجيليين هيئة أعطاها الإختصاص بالإشراف الشامل على مراكز المسيحيين الوطنيين من النواحى الدينية و الإدارية و تنظيمها ، كما أعطاها إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المسائل التى حددها فى المادة 21 منه .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
جعل القانون رقم 461 لسنة 461 لسنة 1955 الإختصاص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقوف و الولاية عليه ، مما كان يدخل أصلاً فى إختصاص المحاكم الملية ، للمحاكم العادية ، و قد ألغيت المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 و مفاد ذلك أن نطاق الإلغاء يقتصر بالنسبه لإختصاص المجلس الملى العام على ما كان عليه من ولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة له بالإشراف الشامل على مراكز الإنجيليين الوطنيين من النواحى الدينية و الإداريه ، و التى لا تزال باقية له ، و من بين تلك الإختصاصات الأخيرة حق المجلس فى منح عنوان " كنيسة إنجيلية " لكل هيئة دينية تستوفى الشروط المشار إليها فى المادة 19 من الأملر العالى الصادر فى 1902/3/1 ، مما يقتضى قيام حق المجلس فى منع ذلك العنوان أو سحبه من أية هيئة تتخلف عنها تلك الشروط ، و كذا حقه فى تقرير ضم هيئه لا تتوافر لها تلك الشروط ، فى أخرى مستوفية لها .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون عليه قدم شهادة صادرة من رئيس المجلس الملى العام ورد بها أن المدعى " الطاعن " و من معه خرجوا على قرارات المجلس و أن شخصيته كممثل لكنيسة المثال قد زالت ، كما قدم قرارين صادرين من المجلس الملى العام بضم كنيسة المثال المسيحى بشبرا إلى كنيسة نهضة القداسة ، و كان الحكم المطعون فيه و من قبله الحكم الإبتدائى المؤيد به ، قد عولا على تلك المستندات و إستخلصا منها إنتقاء صفة المدعى وقت رفع الدعوى فى تمثيل طائفة كنيسة المثال المسيحى لضمها لطائفه نهضة القداسة ، و هو إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ، يكون غير صحيح .

( الطعن رقم 46 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 044 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1306
بتاريخ 07-05-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية على أنه " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " يدل على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية و القوانين الأخرى المكملة لها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه و إذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة و المتعلقة بإجراءات سماع الدعوى و منها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا فى الأحوال التى تأمر المحكمة بإجرائها سراً ، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة ، فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
أن ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها ، فلا يقبل طعن على الحكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى تصادف هوى فى نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الإبقاء على الإلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أن أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء و لبه ، و لا يستقيم الحكم بغيرها و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الإبتدائى قد جرى فى ظاهرة لصالح المطعون ضده حين قضى برفض إعتراض الطاعنة ، إلا أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر به حين قضى عليه بأنه ليس من حقه أن ينذر زوجته - الطاعنة - للعودة إلى طاعته فى مسكن الزوجية طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق و لم يكن القضاء بالرفض إلا وليد ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص و من ثم يكون للمطعون ضده مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشريعة و الملية على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده . إن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق ، و كان ما ورد فى المادة 11 مكرر ثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
إن ما جاء بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الأهلى لم يكن الغرض منه وضع قواعد للتنازع الداخلى بين القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية ، بل المقصود من هذه المواد هو تعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسبة إلى الأجانب فيما عساه يطرح أمام القضاء الأهلى من نزاع متعلق بالمسائل المعينة المنصوص عليها فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
الإحتكام إلى المجلس الملى فى مسائل المواريث لا يكون إلا إستثناء فى حالة الميراث الخالى عن الوصية . فإذا لم يتفق ذوو الشأن - و هم الورثة على حسب الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر الأحكام العامة فى ذلك - على الإحتكام إليه كان لا مناص من التقاضى أمام جهة الأحوال الشخصية ذات الولاية العامة و هى المحكمة الشرعية . و كذلك الحال فى الميراث الإيصائى ، إذ النوعان مرتبطان كل الإرتباط أحدهما بالآخر . و لا يمكن أن يتناول إختصاص المجلس مسائل الوصايا إطلاقاً فيكون الشخص الواحد فى مسائل المواريث تابعاً لتشريعين مختلفين : يوصى إذا ما أراد الإيصاء لأى غرض من الأغراض وفقاً لأحكام قانون ، ثم يرثه ورثته على مقتضى قانون آخر ، و قد لا يجدون تركة يرثونها إذا أعمل القانونان . و بهذا يكون فى وسع المورث فى حال حياته العبث بما أوجبت شريعة التوريث العامة أن يحفظ للورثة ، فيكون إختلافهم على الميراث غير منتج . ذلك مع أن القاعدة الأساسية العامة ، وفقاً للأحكام الشرعية التى لم يرد فى القانون الوضعى ما يخالفها ، تقضى بإحترام حقوق الورثة فيما يجب أن يبقى محفوظاً لهم إحتراماً تاماً ، و لا سبيل لتحقيق ذلك إلا إذا إستطاعوا الحيلولة دون المساس بها . و إذن فلا يمكن أن يفسر القول بإختصاص المجلس الملى بالفصل فى الميراث الخالى عن الوصية عند الإتفاق و إتحاد الملة بأن هذا المجلس يختص بالوصايا إطلاقاً لمجرد إعتبارها من مواد الأحوال الشخصية . و مع ذلك فإن المقصود بالأحوال الشخصية التى من إختصاص المجلس المذكور لا يمكن أن يكون إلا المواد المذهبية أو الروحية التى لا تتصادم مع القواعد الأساسية العامة فى التشريع و التقاليد المتبعة فى ذلك إزاء الطوائف الملية جميعاً و التى لم يرد الشارع الخروج عنها بأى حال .

( الطعن رقم 66 لسنة 10 ق ، جلسة 1943/4/1 )
============================== ===





اختصاص المحاكم الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها .

( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 3
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية .

( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )
============================== ===





اسباب طلاق الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعوى قد رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من الأرمن الأرثوذكس و سلم الطرفان أمام المجلس الملى الإبتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فى الدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارىء رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامه إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه .

( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-05-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص من أوراق الدعوى وفى حدود سلطتة الموضوعية أن الزوج إنضم إلى طائفة الأقباط الإنجليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادتة المنفردة ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914
بتاريخ 27-05-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فى شريعه الأقباط الأرثوذكس بحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر .

( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 )

============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673
بتاريخ 22-04-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية .

( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 )
============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس بأنه " لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الأتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانون المدنى والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق و البائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لإنعقاد الزواج فى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع و إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية فى مصر .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على إنعقاد العقد و ليست من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لإنعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيجية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 .

( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالة بإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما إشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من الزوجين و إستحالت الحياة بينهما ، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسية للإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك أنه إذا إستمر الخلاف بينهما و أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد فى الخلاصة القانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما - و يتعين الحكم بالتطليق .

( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما ، و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق ، و فى هذه الحالة تأمر بإنفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها إتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ، و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بإنفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 ، فإذا إنقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بإنفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .

( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوى السابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك الدعوى على أساس أن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لما كان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ، بل إنه أسس دعواه إبتداء على إختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذا إستخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعيةأن الطاعنة [ الزوجة ] قد إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس و إستمرت كذلك حتى إنعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية
[ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التى قدمتها الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها ، و أنه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و إستندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعى لا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكام طبقاً لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و أضطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذ السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الإستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها إستقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و على ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 بإعتبار أن المحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى حمأة الرذيلة ، و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " يدل على أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لإشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت إعتياد الزوج على السلوك السيىء .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش ، على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد .

( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذى لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابا سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطليق لإختلاف المناط فى كل منهما ، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . و إذ كان أساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن تطليق المطعون عليها للضرر و إستحكام النفور بسبب هجرها إياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعى الهجر قد إستدل بما ثبت فى دعوى الطاعة من أن مرده إلى إخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن إعداد المسكن الشرعى ، و كان ذلك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دلم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المؤرخة فى سنة 1955 - على أنه ,, يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين ، ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه ،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على أنه ,, إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوه ،، يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرة المالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه من ذلك عن طريق إسكانها مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنة الطاعن كان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
إذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما و إلا أفاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إ ستخلصه من حكمى إلغاء الطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليها لزوجها أو إخلالها بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة فى واقع الأمر من جانب الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 36 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 و المقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً و لم يكن الزوج على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم المطعون فيه أسس قضاء ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون عليه على أن الزوجة قد أزيلت بكارتها بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها ، و أنها أدخلت الغش على الزوج بإدعائها فى عقد الزواج أنها بكر و لم يكن هو يعلم و بأنها ثيب ، الأمر الذى يجعل إرادته مشوبة بغلط فى صفة جوهرية إستناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه المؤيدة الإقرار الذى حررته الطاعنة ليلة زفافها ، و كان هذا الإقرار قد حول إعترافاً صريحاً من الزوجة بذلك ، و كان ما أثبت فى ذلك الإقرار بالإضافة إلى ما سبق لا يشير إلى إتفاق على فسخ الزواج و إنما ينطوى على تأكيد للقول ببطلانه ، فإنه لا تثريب على الحكم إن إعتد بدلالة ذلك الإقرار . و ليس يجوز التذرع فى هذا الصدد بما جاء بالمادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 من أنه لا يؤحذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لأن هذه المادة جاءت ضمن الباب الثانى الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمادة 36 الواردة فى الفصل السادس من الباب الأول و الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . و لا محل أيضاً فى هذا المجال لإثارة واقعة سبق فسخ الخطبة و العود لإتمام الزواج لأنه جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1453
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة ... ، و رتب على ذلك أن ، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الدينى للملة أو الطائفة المنتمى إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الإنضمام من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و إعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الإنضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الإستئناف - مع أنها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً التسبيب .

( الطعن رقم 19 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1448 من القانون المدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 1442 - تسبب أحد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة - يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسببب الطلاق ، أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
تشترط المادة 1442 من القانون المدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية تعزى لخطأ الزواج المدعى عليه و تؤدى إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح إستمرارها فوق ما يطيقه طالبه ، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان المنوه عنه معزواً إلى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى أصاب العلاقة الزوجية ناتجاً فى الغالب من خطأ الزوج الآخر .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسين الصادرة فى 1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقة بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة و الخلو من الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، مما مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجازو الحد الأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية : إسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و محل إقامته و تاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها ... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصد بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأن التحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهة المادة 37 على ما سلف بيانه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور يبنهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
دعوى النفقة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لإختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الأولى على سند من أحتباس الزوجه لزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا بحق ، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة و إستحكام النفور و الفرقة بين الزوجين .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
بطلان الزواج هو الجزاء على عدم إستجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن إنحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه و شرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الأعتراف بكل أثاره فى الماضى .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " .......... إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت " يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغش فى بكارة الزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل - بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقع فى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الإختلاط الزوجى بعد إكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد إتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلم الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد سائغ و له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و إمراة إرتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة " يدل على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لإنعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع دائماً و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة الإكليل إعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصرين غير المسلمين عند إختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج ، إعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على إنعقاد العقد و ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد و لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلى أو المثبتة على لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى ينتميان أو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأن إقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بإئتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة الواقع .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة للأحوال الشخصية الخاصة للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن قواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و إكتفت بذكر الموانع التى تحول دون الإتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيق الغاية من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ، لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر الذى ينتفى معه إشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن - الزوج - لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند إختلافهما فى الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإبطال عقد الزواج إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه إستدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة إستهداء بقواعد الشريعة الإسلامية ، إنما جاء تزايداً و لم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكامل الذى يكون بإنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الإتصال بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة على الزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع إنعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج بالعتة لاحقة للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما إنعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الأصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما إستدل عليه الحكم المطعون فيه من أن عنه الطاعن مصاحبة لإنعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة 27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق ، إذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنسى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرة الطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنه الحاصلة بعد الزواج لا قبله .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعين للقول بإستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من إستحكام النفور ، بإعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فى هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى إستحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التى جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل أهله رغم إستفحال النزاع بينها و بين أهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 435
بتاريخ 23-05-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه على أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرض لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة " و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ... ... ، 27 يعتبر باطلاً " يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من مواد إنعقاده ، لإتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زوالة و لا يمكن البرء منه ، فإذا برىء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسى قد برىء منه الشخص أم لا بما يدخل فى سلطتة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23)
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى إطررت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و هو ما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فىالمادة 56 بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى خمارة الرذيلة و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب للطلاق " فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك ، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً ، و هى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوج سىء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص .

( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية .


============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
رفض دعوى - التطليق لإستحكام النفور - المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه ، لا يحول دون حقه فى إقامة دعوى جديدة متى إمتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى و أثبت أن زوجه هو المتسبب فى هذا الإمتداد .

( الطعن رقم 68 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/14 )
============================== ===
الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التى تجيز التطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة و التى أقرها المجلس الملى العام سنة 1938 - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً يؤدى إلى إستحكام النفور بينهما و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ، و ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطته ، و إذ لم يدع الطاعن أن النفور الحادث بينه و بين زوجته نتيجة إعتداء أهلها عليه و على أفراد أسرته قد أدى إلى إفتراقهما المدة المذكورة فإنه لا يتوفر به موجب التطليق ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص عدم إعتداده بهذا السبب على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 أن الإعتداد الذى يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذى يصل إلى حد محاولة القتل و يكفى فيه أن يقع مرة واحدة أو الذى لا يصل إلى هذا الحد و لكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعرض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر ، و فى هذه الحالة يشترط تكرر الإعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدى و يستوى فى الحالتين أن يكون الزوج فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى الإعتداء ، و لكنه لا يشترط أن يتحقق فيه موجب توقيع العقوبة الجنائية ، و ذلك لأن الأمر لا يرجع إلى التقرير بترتيب أثر على إرتكاب الجريمة بحيث يتعين إعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة فى قانون العقوبات ، و إنما مرده إلى إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون الحياة ، فضلاً عن إخلاصه له و إحسان معاشرته و هو ما يكفى لتحققه مساهمة الزوج بأى صورة فى التعدى على زوجته و لو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:59 PM

الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته المطعون ضدها أهلها على الإعتداء عليه كان بقصد تأديبه لا قتله ، و قد خلت الأوراق مما يدل على ما يخالف ذلك أو إعتياد زوجته إتيان هذا الفعل ، فإنه على فرض ثبوت واقعة التحريض هذه فإنه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه فى المادة 55 من مجموعة 1938.

( الطعن رقم 60 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/24 )
============================== ===
الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1938 أن العنة و هى إنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع إنعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه و متحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً .


============================== ===
الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
تقدير المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 51 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 749
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج و محققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع إنعقاده ، و يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه .

( الطعن رقم 17 لسنة 40 ق ، جلسة 1984/3/20 )


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى فى القضاء بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص اللائحة المذكورة إنتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1836
بتاريخ 13-11-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الطاعن يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 و إلى الفرقة طبقاً للمادة 57 منها ، تقدير سوء السلوك و دواعى تلك الفرقة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة يبنها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها .

( الطعن رقم 77 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606
بتاريخ 16-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن فى الزواج إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر و ثبت أن بكارتها أذيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل ، كما تنص المادة 38 منها على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش و بشرط أن لا يكون حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت " مما مفاده أن الغش فى شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج بإعتباره غلطاً فى صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت إنعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت لما فى هذا الإختلاط من إجازة ضمنية للعقد .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606
بتاريخ 16-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
توافر الغلط وقت إتصال علم الزوج به و مخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها عليها و أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 9 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
لما كان الطاعن الأول يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوزكس لسنة 1938 ، و كان تقرير سوء السلوك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها و كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التى قدمها الطرفان و أقوال شهودهما قد خلص إلى أن بينة الطاعن الأول جاءت قاصرة عن إثبات سلوك المطعون عليها و ذلك على قوله " ... " و كان هذا الذى أورده الحكم إستخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 62 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/4/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 382 لسنة 79 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما بإعتباره مستنداً منتجاً فى الدعوى رقم 599 لسنة 1978 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها الأولى يتعلق بدليل من أدلة إستئنافه إستقلالاً طبقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296
بتاريخ 16-05-1989
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و أن محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليهما المشار إليها فى المادتين 59 ، 60 من تلك المجموعة لامجال للأخذ بها بعد الغاء المجالس المليه بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه و مردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقها أمام القضاء الوضعى .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه " لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاه فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب " مفاده أن حق الزوج البرئ فى طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر فى قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من إقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها فى منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها فى الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الإستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقديره الأدلة المقدمة فى الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا إستناداً إلى الإقرارين الصادرين منها بإرتكاب جريمة الزنا و أيد ذلك بقرينة مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً إقرارها بواقعة الزنا فإن ما أثارته بسبب النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
التطليق لعلة الزنا - أن يثبت فى جانب المرأة - لا يشترط فيه بيان الإسم الصحيح لشريكها فى جريمة الزنا .

( الطعن رقم 13 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/20 )
============================== ===





اعتناق الدين المسيحى
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اعتناق الدين المسيحى
فقرة رقم : 5
الدخول فى المسيحية هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد القول أو الطلب أو إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية بقبول الجهة الدينية الجديدة طلب الإنضمام و قيده فى سجلاتها و إعتبار طالب الدخول عضواً يتبعها و يمارس طقوسها .


============================== ===





اقرار الزوج المسيحى بالطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 83
بتاريخ 15-01-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اقرار الزوج المسيحى بالطلاق
فقرة رقم : 1
إقرار الزوج غير المسلم بوقوع الطلاق فى تاريخ معين ومعاملته بإقراره لا يتأتى إلا بعد ثبوت إختلاف الزوجين طائفة و ملة قبل رفع الدعوى .

( الطعن رقم 30 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/1/15 )
============================== ===





الانفصال الجسمانى
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى بالانفصال الجسمانى بين زوجين فرنسيين لا يبين منه أن ما قضى به كان من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الزوج الاحتياطى أو بناء على طلب أصلى للزوج بعد أن نزل عن طلب الطلاق مع اختلاف الحكم فى كل من هذه الأحوال فى القانون الفرنسى ، فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان ، كما خالف المادة 349 مرافعات التى توجب أن يبين فى الحكم نص ما قدم الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية .


============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى
فقرة رقم : 2
إن المادة 239 من القانون المدنى الفرنسى إذ نصت على أن " للمدعى فى كافة مراحل الدعوى أن يحول الطلب المقدم منه للطلاق إلى طلب فرقة بينه وبين زوجه " فقد دلت بذلك على أنه لايجوز الجمع بين الطلبين ، و لو كان طلب الفرقة البدنية مقدما على سبيل الاحتياط ، و من ثم فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تقضى بالانفصال الجسمانى استنادا إلى هذا الطلب الاحتياطى و إلا كان قضاؤها مخالفا لصريح المادة المذكورة .


============================== ===





الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس
فقرة رقم : 3
إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التى ينتمى إليها أحد الزوجين لا يسوغ له التحدى بإنضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة التى تمت الخطبة أو إبرام الزواج على أساسها ، و لا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته أو مذهبه لأنه قد يكون المراد مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى يدين به ، و بالتالى فإن رضاء المطعون عليها إجراء الخطبة و عقد الزواج وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى إليها الطاعن و قبولها إتباع طقوسها لا يفيد بذاته تغيير طائفتها و إنضمامها إلى طائفة الطاعن " الزواج " .


============================== ===





الزواج فى القانون الايطالى
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الزواج فى القانون الايطالى
فقرة رقم : 3
تقرير آثار الزواج الصحيح للزواج الباطل منذ أن يعقد إلى أن يقضى ببطلانه طبقا للمادة 128 من القانون المدنى الايطالى مشروط بأن يكون هذا الزواج معقودا بحسن نية .


============================== ===





الطلاق فى الشريعة الموسوية
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 1
للزوج ـ طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين ـ أن يطلق زوجته إذا ما عرضت نفسها للابتذال فى الطرق و الأسواق و المجتمعات أو خالطت غير أهل الحشمة و الوقار أو أتت أمراً مريباً ، و تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ـ أما ما قال به بعض الفقهاء الإسرائيليين من أنه يشترط فى الريبة المبررة للطلاق أن يصدق الزوج ما يبلغه من ريبة عن زوجته و أن يكون التصديق خلقا له عادة فالمقصود به أن يكون الزوج مصدقاً لما بلغه عن زوجته و أن اتهامه لها بالريبة لم يكن تجنياً .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 2
نظام الغيرة فى الشريعة الموسوية لطائفى القرائين كان جوازيا و عدل عنه .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم القاضى بتطليق الزوج من زوجته للريبة طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين قد أحال الدعوى إلى التحقيق للتثبت من أهلية المطلقة للحضانة فإن إحالة الدعوى إلى التحقيق لا تتعارض مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام مبرر الطلاق إذ أن الأم لا تحرم من حضانة ولدها إلا إذا كانت لا تؤمن على أخلاقه ونفسه بسبب إعوجاج سلوكها و هو ما أرادت المحكمة تحقيقه .


============================== ===

الطلاق فى القانون الايطالى
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى القانون الايطالى
فقرة رقم : 1
متى كان القانون المدنى الإيطالى - وهو قانون أجنبى - هو القانون الواجب التطبيق فى شأن الإيطاليين وفقا للمادتين 1 فقرة أولى ، 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 فإنه لا يكون للمحكمة الشرعية الإسرائيلية ولايه الفصل فى مواد الأحوال الشخصية بالنسبة ليهوديى الديانة منهم ولا يكون لحكمها الصادر فى ذلك حجية أو أثر ، ذلك أن الإختصاص القضائى فى مواد الأحوال الشخصية لرعايا إيطاليا كان للمحاكم المختلطة من تاريخ العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1941 بعد أن نقل إليها الإختصاص القضائى الذى محتفظا به للقنصليات الإيطالية فى مواد الأحوال الشخصية فى مصر طبقا لأحكام معاهدة مونترو . وإذن فمتى كانت المحكمة الشرعية الاسر ائيلية قد أصدرت بعد العمل بهذا القانون حكماً بتطليق زوجين ينطبق فى شأنهما القانون المدنى الايطالى فان هذا الحكم يكون قد صدر من هيئة غير ذات ولاية .


============================== ===





المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 883
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه حدد أساس دعواه بأنه صـدور فعل من الطاعن مخالف للقانون ، هو تجريده من رتبته الكهنوتيه ، مع أنه لا يملك قانونا هذا الحق ، إذ الذى يملكه وفقا لقانون سنة 1883 هو المجلس الملى العـام و المجلس الروحى فإن الفصل فى الدعوى لا يقتضى الا مراجعه أحكام هذا القانون لتحديد ما إذا كان تجريد المطعون عليه قد صدر ممن يملكه أم غير ذلك . و لما كانت هذه الدعوى بموضوعها هى دعوى تعويض . و مثلها من إختصاص المحاكم دون غيرها و من ثم فإن الحكم المطعون فيـه إذ قضى بإختصاص المحاكم بنظرها لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 883
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
فقرة رقم : 2
إن قوانين كنيسـة الأقباط الأرثوزكس تجعل من إختصاص المطران حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية . و إذن فمتى كان الطاعن و هو الرئيس الدينى للمطعون عليه قد جرده من رتبته الكهنوتية لخروجه عن طاعته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض للمطعون عليه أقام قضاءه علىأن حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية قد إنتقل بقانون سـنة 1883 من الرئيس الدينى إلى المجلس الروحى المنصوص عليه فى المادة 17 منه مع أنه لا سند لهذا القول فى القانـون المذكور فإن هذا الحكم يكـون قـد خالف القانون و يتعين نقضه فـى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/10 )
============================== ===





المقصود بالاجانب
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المقصود بالاجانب
فقرة رقم : 2
المقصود بالأجانب فى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1937 هم الأجانب الذين تقضى تشريعات بلادهم أن يخضعوا فى مسائل أحوالهم الشخصية إلى قوانين دينية تطبقها محاكم مصرية مختصة بنظر الأحوال الشخصية أو الذين نزلت قنصلياتهم عن النظر فى هذه المواد لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية نزولا مبناه إعتبار أن المحاكم المصرية أقدر على الفصل فى دعاواهم ولذلك فلا يعتبر الايطاليون من بين هؤلاء الأجانب .


============================== ===





المنع من سماع الدعوى
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .


============================== ===





المنقولات الزوجية
============================== ===
الطعن رقم 0440 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1594
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنقولات الزوجية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على " الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه و إنما له الإنتفاع بما يوضع منه فى بيته . و إذا إغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو إستهلك عنده " . ثم النص فى المادة 80 من ذات الأحكام على " إذا إختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ، و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها " . قد دلا على أن القرينة القانونية التى وردت فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك للزوجة هى قرينة قانونية بسيطة و ليست قرينة قانونية قاطعة فقد أجازات المادة 80 من ذات الأحكام جواز إثبات عكسها عند قيام الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات .

( الطعن رقم 440 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/29 )
============================== ===





المهر فى الشريعة الموسوية
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المهر فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 1
توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته ـ على ما نصت عليه المادتان 98 و 99 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين و مفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج و أنه مقدر بمايتى محبوب للبكر . فإذا إدعت الزوجة بأنها لم تقبض مهراً فإن القرينة القانونية تقوم على عكس هذا القول .


============================== ===





النظام المالى بين الزوجين
============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 1
المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم فكل ما اتصل بهذا النظام من قواعد خاصة بتقرير حقوق للزوجين و مدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها يخضع لقواعد الإسناد الواردة بالمادة 13 من القانون المدنى . و ما تثيره الزوجة من نزاع حول العقد الذى اختار بموجبه الزوجان نظام فصل الأموال من حيث وجود الرضا أو انعدامه وتقادم دعوى الإبطال أو عدم تقادمها لا يخرج المنازعة عن نطاق النظام المالى الذى يخضع له الزوجان باعتبارها من صميم مسائل الأحوال الشخصية .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه المادة 195 من القانون المدنى السويسرى من أن الزوج المالك لكل أموال الزوجية التى لا تكون حصصا للزوجة و أن إيرادات الزوجة ابتداء من تاريخ استحقاقها و الثمار الطبيعية لحصصها بعد انفصالها تصبح ملكا للزوج يدل على أن الزوج هو المالك لإيرادات و ثمار جميع الأموال الزوجية .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى المادة 214 من القانون المدنى السويسرى لا يحول دون اعتبار حق الزوجة فى الربح ـ فى حالة اتحاد أموال الزوجين ـ حقا شخصيا .


============================== ===
الطعن رقم 0349 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 1
الأصل بحسب أحكام القانون المدنى الفرنسى أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك `
Communate الذى نظمت قواعده المادة 1399 و ما بعدها . و قد أجاز المشرع الفرنسى للزوجين الذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه فى مشارطة يعقدانها ويبينان فيها النظام المالى الذى إختاراه ، و هذه المشارطة يطلق عليها بالفرنسية Contrat de Mariage و هى غير وثيقة الزواج التى يتم بها الزواج acte de Mariage و يوجب القانون تحرير تلك المشارطة أمام الموثق و قبل الزواج . فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة و لم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالهما حتما لنظام الاشتراك باعتباره أثرا من الآثار التى يرتبها القانون أصلا على الزواج و يمتنع عليهما فى هذه الحالة أن يعدلا من القواعد التى وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج ، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة . وتبعا لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من إتفاقات أو إقرارات يكون القصد منها إخراج أى عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك و إعتباره مملوكا ملكية خاصة لأحدهما .


============================== ===
الطعن رقم 0349 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 2
من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر مالا مشتركا بين الزوجين جميع المنقولات التى كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التى يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية و لو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصى ، و يحق لدائنى أى الزوجين التنفيذ على جميع الأموال المشتركة . و لا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها ، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذى نشأ قبل صدوره و أثناء قيام الزوجية و تعلق هذا الحق بالأموال المشتركة .

( الطعن رقم 349 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19 )
============================== ===





تعدد الزوجات ليس مبدأ عام
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تعدد الزوجات ليس مبدأ عام
فقرة رقم : 5
و إن خلا التقنين المدنى و القانون رقم 462 لسنة 1955 من تحديد المقصود بالنظام العام ، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية و التى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى و المعنوى لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى المستقر فى ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين به الجماعة فى الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا يمكن إعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .


============================== ===





تغيير الطائفة و الملة
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد القانونى اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشر التى تزول فيها الولاية على النفس . وإذن فمتى كانت الزوجة عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت سن الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس وأصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها ، فإنه يكون فى غير محله الطعن على هذا الإقرار بالبطلان لعدم بلوغها سن الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 261
بتاريخ 09-02-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
التعميد فى المسيحية ـ وهو مدخل الأسرار ـ واجب على الرجل والمرأة ، كبيرهم وصغيرهم . ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً .

( الطعن رقم 33 سنة 34 ق ، جلسة 1966/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 029 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعنة إنضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس بعد أن كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكس و لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير لحصولة أثناء سير الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 685
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة ، والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق فى أن توافق أو أن تعترض على حصول هذا التغيير وهو وضع شائك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أنه " لايكفى لتغيير الطائفة أو الملة أن ينتمى الشخص إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، وإنما يجب فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بإنتمائة للطائفة أو الملة الجديدة " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 3 سنة 35 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة . و إذ كان المطعون ضده قدم طلب الإنضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس فى 1965/5/25 و صدرت الموافقة على إنضمامه لتلك الطائفة فى 1965/9/7 فإن التغيبر ينتج أثره من هذا التاريخ و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
القول بأن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى مردود بأن ,, طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و لكل منهما مجلسها الملى الخاص بها ،، .

( الطعن رقم 2 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم " ... و لفظ "شريعتهم " التى تصدر الأحكام طبقا لها فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة و الذين لهم جهات ملية منظمة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمبن ، فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . و مما يدل على حقيقة قصد المشرع و أن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت بها الكتب المنزلة ، ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن " القواعد الموضوعية التى تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة ، و ليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين ، و هى مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت "


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، مما مقتضاه أن للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته ، و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله ، و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
بطلان إنضمام الطاعن " الزوج " لطائفة السريان الأرثوذكس ، مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته ، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا ، و إذ لا يتصور الفصل بين بطلان الإنضمام و بين إنعدام أثره ، فلا يكون هناك محل للقول بإمكان تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على واقعة النزاع . و إذ رتب الحكم على بطلان إنضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة ، و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 8 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
تنص المادة 45 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " يقضى أيضاً بالطلاق إذ قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة و النجدة و الحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر " و تنص المادة 52 على أنه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل إشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً " و مفاد النص الاول أنه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة و الحماية للزوج الآخر ، و يجيز النص الثانى القضاء بالطلاق إذا إستحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 591
بتاريخ 11-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت من أوراق الدعوى و فى حدود سلطتها الموضوعية عدم إنضمام الطاعن " الزوج " إلى الطائفة الأنجيلية ، لأن مظاهر الإنضمام الخارجية لم تتم ، و أنه بالتالى لا زال باقياً على طائفته الأولى ، و هى طائفة الأقباط الأرثوذكس لأن تغييراً فى الطائفة لم يحدث ، إذ يتعين إثبات تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك ، و إلا إعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة [ الزوجة ] مقرة بأنها إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس ، و لكنها تدعى أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و إستدلت على ذلك بمستندات قدمتها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى عدم عودة الطاعنة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى أنها لم تعمد أمام هذه الطائفة ، و إنما أطرح المستندات التى قدمتها للتدليل على عودتها إلى الطائفة المذكورة ، فلا جدوى من تعييب الحكم بأنه ساق التعميد فى مجال الإستدلال على إنضمام الطاعنة إلى طائفة الروم الأرثوذكس .

( الطعن رقم 7 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
لئن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة بإعتبارها القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية و لا يؤثر فى وضع الخصومة أو الخصوم و القانون الواجب التطبيق عليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة السابعة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع إتخذ من سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " و هو وصف ظاهر منضبط مناطاً يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها ، و لما كان سير الدعوى فى هذا المجال ينصرف إلى الوقت الذى تعتبر فيه الدعوى مرفوعة إلى القضاء طبقاً لما يقضى به قانون المرافعات حتى صدور حكم نهائى فيها ، فيعتمد بالتغيير - الملة أو الطائفة - إذا تم قبل رفع الدعوى ، و يراعى عند تحديد الإختصاص التشريعى بخلاف التغيير الطارىء أثناء سيرها .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الإنجيلين قبل رفع الدعوى و بذلك أصبح و زوجته الطاعنة مختلفى الطائفة فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تجيز إيقاع الطلاق بالأرادة المنفردة ، دون إعتداد بتغير الطاعنة لطائفتها أو الإنضمام لطائفة المطعون عليه أثناء سير الدعوى ، لا يغير من ذلك ، أن المطعون عليه لم يوقع الطلاق إلا فى تاريخ لاحق لتغيير الطاعنة طائفتها و إنضمامها لطائفة المطعون عليه الجديدة ، أو أنه لم يطلب عند رفعه الدعوى إثبات طلاقه أياها ، لأن الدعوى قائمة منذ البداية على إختلاف الطرفين طائفة و أن من حقه إيقاع الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية ، فلا يجوز القول بأن إنضمام المطعون عليها - الزوجة - إلى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 5
و إن كان المذهب الكاثوليكى لا يدين بالطلاق و هو يسرى على أفراد طوائف الكاثوليك الشرقين مهما إختلفت مللهم ، إلا أن هذا لا ينفى أن لكل ملة شعائرها الخاصة التى تمارسها فى كنيستها بلغة البلد الذى نشأت أو إنتشرت فيه ، فإن ماورد بوثيقة المجمع الفاتيكانى التى تقدم بها الطاعن و التى تفيد إحتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التى كانوا ينتمون إليها ، إنما تنصرف إلى هذا المعنى وحده و لا أثر لها فى الدينونة بوقوع الطلاق .


( الطعن رقم 30 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - - و إن كان مسألة نفسية يتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية لا يتم و لا ينتج إثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و يتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تأويلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية . الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أى سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدوره القانون 462 لسنه 1955 .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير بقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه ، فيسرى عندئذ بأثر رجعى ، أما إذا كان حسن النية صادق العقيدة عند إنضمامه ثم جدت ظروف أتاحت له الإستفادة من الآثار القانونية التى تخولها إياه أحكام هذا التغيير ، فإن إبطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل . و إن كان يجوز للجهات الكنسية ، أن تفصله طالما وجدت فى سلوكه الدينى ما لا يروق لها ، و القرار بالفصل لا يكون له فى هذه الحالة أثر رجعى لأن الإنضمام يكون تم صحيحاً .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أية سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و مفاد ذلك أن للجهات الكنسيه سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير لقبول الإنضمام إليه بداءه كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً بقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم لأن تغييراً لم يحدث فيه ، إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى الحالة التى كان عليها قبل حدوث التغيير الباطل أخذاً بأن التغيير عمل إرادى من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها ، فإذا هى لم تقبل الإنضمام أو أبطلته بعد قبوله فلا تفيد النية فى العقيده ، فإنه لا تعارض بين سلطة الكنيسة فى مسائل التغيير مع مبدأ حرية العقيدة طالما أن الإنضمان معقود بإرادتها ، و طالما أن هذه السلطة محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل مع السلطة الحاكمة .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تقضى به الفقرة الثانية - المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، و لا يجوز بهذه المثابة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها . و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الإنضمام و التحقق من جديته .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه إنضم إلى طائفة الإنجيلين ثم تبين أن إنتماءه كان لجماعة البتيين " الأدفنتست " و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى العام لطائفة الإنجيلين الوطنيين بموجب المادة 20 من الأمر العالى آنف الذكر هو صاحب الإختصاص الوحيد فى الفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى جماعة البتيين ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ينتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة و الملة بما يخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إايقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، لا يغير من ذلك أن هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة أو أن لها كنائس مأذون بها من وزارة الداخلية لأن ذلك لا يحول لها إلا أن تمثل فى المجلس الملى العام للطائفة الإنجيلية و بعد موافقة ذلك المجلس . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . و لا ينال منه إلتفاتة عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على إنضمامه لتلك الجماعة لأنه غير منتج و لا جدوى منه .

( الطعن رقم 23 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

4) يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
1) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

4) يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 6
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 20 من الأمر العالى المؤرخ أول مارس سنة 1902 على أن "يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانين التابعين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية للموطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشبعين لكنيسة إنجيلية معروفة ... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإختصاص الأصيل فى قبول الإنضمام إلى طائفة الإنجليين .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان قرار المجلس الملى الإنجيلى العام ببطلان قرار إنضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه فى نطاق السلطات الكنيسية و مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً فإنه لا يجوز له إيقاع الطلاق بإدارته المنفردة لزوجته المتحدة معه فى الطائفة و الملة .

( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 2 و 4 و 11 و 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنين و إن إختلفوا شيعاً و كنائس و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً ، مما مفاده أن إنضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه ، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة و إن كان أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
الرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها عليه أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته ، و أن الشخص لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون . بإعتبار أنه يندرج فى صميم السلطات الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و كان بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم كأن تغييراً لم يحدث فيه ، و كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مراقبة الظروف التى حدث بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ قدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ..

( الطعن رقم 46 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة و أن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة و أن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى هذه الفرقة .

( الطعنان رقما 27 لسنة 51 ق ، 46 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما توافرت له أهلية الأداء . و إستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
إن مفاد نصوص المواد 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الإسلامية فى تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة و ملة ، و أن العبرة فى إتحاد الطائفة و الملة أو إختلافها هى بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر فى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد فى ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس بإنضمامه إلى تلك الطائفة فى 1980/12/16 و إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإن هذا من الحكم يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً و تطبيقاً صحيحاً للقانون ، و لا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و يكون النعى على غير أساس .

( الطعن رقم 68 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة ، أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة فى الإنتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة و إنما بالدخول فيها بقبول الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 ، من الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجليين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على إختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين " ... فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار مجرد الإنضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
المشرع إعتد بطائفة الإنجليين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها و هى قبول هذا الإنضمام من المجلس الملى العام للطائفة بإعتباره صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام اليها بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى السالف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
المطعون عليه إذ أسس دعواه على إختلاف طائفته عن الطاعنة إستند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإنفصاله عن طائفته الأصلية و إتباعه المذهب الإنجيلى و شهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين بإنضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلى العام إنضمامه إلى طائفة الإنجيليين ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بإنتمائه إلى الكنيسة المذكورة و قضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من إختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الإنتماء لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 41 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 309
بتاريخ 24-02-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ،
و كانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن التى ينتمى إليها الزوج . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن إختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد خالف
القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
محكمة الإستئناف إذا إستعملت حقها ... و كيفت الوقائع المطروحه عليها و دون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة و الملة قبل رفع الدعوى - و بلا نعى من الطاعن - و أن شريعتها هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، و قضت بالتطليق للضرر
على هذا الأساس ، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيده ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الهيئة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فى الطائفة و الملة الجديدة و إتمام طقوسها و مظاهرها الرسمية و قبول طلب الإنضمام إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
المجلس الملى العام لطائفة الإنجليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إعتد فى إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب إنضمام المطعون ضده إليها و قضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 166 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/7 )
============================== ===





تنازع الاختصاص
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 4
ليس للزوجة قانونا التحدى بحق مكتسب فى أن تطلب التطليق وفقا لأحكام القانون الذى أبرم عقد الزواج تحت سلطانه ذلك لأن عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقا مستقرا لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص وقد أيد المشرع المصرى هذا النظر فيما سنه من قواعد لتنازع القوانين وذلك بما قرره فى المادة 13 من القانون المدنى .

( الطلب رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 )

============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 7
إذا كانت المحكمة العليا بلندن غير مختصة بدعوى التطليق وفقا لأحكام القانون المصرى بسبب توطن الزوج فى مصر فإنه لا يصحح حكمها أن يكون القانون الانجليزى قد خولها الاختصاص بسبب وجود الزوج فى انجلترا وقت رفع الدعوى ويكون الاختصاص بدعوى التطليق وما تفرع عنها للمحاكم المصرية وفقا للمادة 22 من القانون المدنى المصرى


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 11
متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمنا يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولى الخاص ما دام المدعى عليه لم ينكر أنه إستلم صحيفة الدعوى وهو فى ذلك البلد ولم يدع بوقوع بطلان فى الإجراءات أو غش.


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 7
إن المادة 885 من القانون رقم 94 لسنة 1937 إذ إشترطت فى إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الخاصة بتركة أجنبى أن يكون هذا الأجنبى " متوطناً بالقطر المصرى " تكون قد إشتملت فى الواقع على قاعدة من قواعد الإختصاص العام فى مصر و إستبعدت بهذا الشرط تركة الأجنبى المتوطن فى بلاد أجنبية من إختصاص المحاكم المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المدعى عليه متوطن فى مصر قبل بدء النزاع مع زوجته بزمن طويل مما رتبت عليه أن حكم المحكمة العليا الانجليزية الصادر بالتطليق إنما صدر من محكمة غير مختصه فلا تثريب عليها إذ هى لم تتحدث عن أسباب هذا الحكم الأجنبى أو التحقيقات الخاصه به .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 4
عدم اختصاص المحاكم الانجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن فى مصر من المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه فى بلده ثم حضوره فى دعوى النفقة أمام محكمة بلده دون أن يدفع بعدم اختصاصها و تنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا بحكم التطليق .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 8
إنه وإن كانت المادة 885 من القانون 94 لسنة 1937 قد تضمنت قاعدة من قواعد الإختصاص الداخلى بتحديد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية التابع لها مكان افتتاح تركة الأجنبى المتوطن بالقطر المصرى ، إلا أن هذه القاعدة فىالوقت ذاته من ضوابط الإختصاص الخارجى فى كثير من القوانين الأجنبية كلما كانت التركة أموالاً منقولة . فإذا كان الحكم قد طبق هذه القاعدة التى أقرها المشرع المصرى فى توزيع الإختصاص الداخلى فى تعرف إختصاص محاكم لبنان بتركة أجنبى متوطن فى دائرتها فإنه لا يكون قد خالف القانون ما دامت القاعدة التى طبقها لا تتعارض مع أية قاعدة أخرى أساسية فى القانون المصرى ينعقد بها الإختصاص للمحاكم المصرية وحدها ومتى كان لم يتمسك أحد أمام محكمة الموضوع بأن للتركة عقارات بمصر .


============================== ===
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
لم يقصد بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الملغى - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944 - مواجهة حالة التعارض الداخلى فى دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية و الشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل فى أحوالهم الشخصية ، بل إن المواد المذكورة هى مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التى يجوز تطبيقها فى مصر فى المسائل التى أشير إليها فيها و من أجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة 1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الأصل الفرنسى لها ، و ليس فى هذا التصحيح إضافة لحكم جديد فى التشريع المصرى بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد .


============================== ===





جبانات
============================== ===
الطعن رقم 1925 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1228
بتاريخ 09-05-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : جبانات
فقرة رقم : 2
المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة إختصاصاته التى حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التى تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و بصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة و التى تقع بها المقابر محل النزاع .


============================== ===





حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 6
إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء أعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، و الجدل فيما إنطوت عليه دلالتها من وافيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/4 )

============================== ===





حجية حكم المجلس الملى العام
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بالتطليق من المجلس الملى الإبتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس قد قضى بعدم قبول إستئنافه شكلا فإنه يصبح حكماً نهائياً و لا يغير من ذلك القول بأنه لم يشهر و لم يصدق عليه من الرئيس الدينى لطائفة الأرمن الأرثوذكس - إذ لا يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق الرئيس الدينى عليه بل يكتفى بالتأشير بها فى سجل الزواج بعد صدورها .


============================== ===
الطعن رقم 021 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 540
بتاريخ 27-10-1960
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير و التبديل و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها -إلا أن هذه الحجية المؤقته تظل باقية طالما أن دواعى النفقة و ظروف الحكم بها لم تتغير . فالحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 426 من قانون المرافعات . فإذا كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى إنما رددت فى أسباب حكمها المراحل التى إنتهت بصدور حكم المجلس الملى العام - الذى قضى برفض دخول الطاعنة فى طاعة زوجها و قضى لها بالنفقة - و لم تستند فى القضاء بإسقاطها إلى سبب إستجد بعد صدور ذلك الحكم و إنما إستندت إلى ذات الظروف التى قضى المجلس الملى العام رغم قيامها بوجوب النفقة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط النفقة تأسيسا على النشوز يكون قد خالف القانون بإنكاره حجية حكم النفقة السابق و لأنه صدر على خلاف ذلك الحكم على الرغم من أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ الحكم بإسقاط النفقة .

( الطعن رقم 21 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/10/27 )
============================== ===



حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى
فقرة رقم : 1
لما كان مبدأ حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على إختلاف مللها و طوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الأحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان . و يكون لهما و لكل ذى شأن حق الطعن فيه ، و كان أطراف الدعوى ممن يدينون بالمسيحية و كانت المطعون عليها زوجة للطاعن الأول فإن من حقها رفع دعواها ببطلان زواجه بالطاعنة الثانية .


============================== ===





حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الأجنبى قد قضى بنفى بنوة شخص لآخر أجنبى فإن ذلك لا يخالف النظام العام فى مصر حيث تقضى الشريعة الإسلامية بحرمان الولد غير الشرعى من الميراث والنسب .


============================== ===





دعوى الحضانة
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة
فقرة رقم : 4
لما كانت الأحكام الصادرة فى النزاع على الحضانة أحكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو إستقامة من يدعى حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته ، و كان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن تغيرت الظروف و بلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فان هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملى العام الذى قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن .

( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 173
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض الدعوى - و على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأول و الثانى - أن الطاعن لا حق له فى حضانة الصغير و أن حضانته للمطعون عليها بإعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب إليها خطأ ما و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه فى أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضى حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

( الطعن رقم 76 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/27 )
============================== ===





دعوى النسب
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى النسب
فقرة رقم : 3
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا و بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه . مما ينبنى عليه أن اختصاص القضاء الشرعى بالنظر فى دعوى الارث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتما اختصاصه بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و لا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى من اختصاص المجلس الملى ، لأنه إذا اعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا من المجالس الملية فان دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء . و لا جدوى من الاستناد إلى القانون 462 لسنة 1955 فى هذا الصدد لأن هذا القانون إنما نقل الاختصاص من المحاكم الشرعية و المجالس الملية إلى القضاء العام دون تغيير لقواعد الاختصاص السابقة فيما بين القضاء الشرعى و المجالس الملية .


============================== ===





دعوى بطلان الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 34
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الزواج
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 1955/9/21 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعاً أصبح الإختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر للمحاكم المدنية . و بذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية فى نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين ، و إذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء .

( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 )

============================== ===





سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة الصادرة بإلغاء إنضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس أنها موقعة من غير مختص بإصدارها و أنها فى حقيقتها إسقاط للعضوية أو فصل من الكنيسة و ليست إقراراً لحالة البطلان التى شابت قبول الإنضمام ، و أنه ليس للجهة الدينية إلغاء الإنضمام دون سماع دفاعه ، و القول بأن الشهادة المشار إليها تعتبر قراراً بإلغاء الإنضمام أو تعد فصلاً من الكنيسة هى مسألة تكييف يقصد بها إسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما إذا كان لها من أثر رجعى أو لا يترتب عليها هذا الأثر ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع الحق فى مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على إلغاء قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من أنه صدر فى نطاقه و لم يخرج عنه و إستهدف الحيلولة دون التحايل على القانون و حتى لا يمثل الإلغاء قيداً على مبدأ حرية العقيدة و المساس به ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد تقرير سلطة الرئيس الدينى فى سلامة إلغاء إنضمامه و قيامه على أسباب مسوغة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من الجائز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 15 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 )







============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 4
إنه و أن كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ تقدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، إلا أن القرار الصادر بالإبطال قرار دينى بحيث تستقل الجهة الدينية بأصداره دون أن تقدم حساباً عنه أمام جهات القضاء أو أية سلطة دنيوية ، و بهذه المثابة لا يلزم تسبيبه أو تضمينه المبررات المسوغة لإبطال طلب الإنضمام و إعتباره كأن لم يكن بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء فى أن يستشف من ظروف الدعوى و ملابساتها بعد صدور قرار الإبطال ما يعين على الأعتداد به أو أطراحه ، لما كان ما تقدم و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان سببه و مبرره ، مستنداً إلى مخالفة ذلك لحرية العقيدة ، و تحجب بذلك عن مراقبة ظروف إبطال القرار توصلاً إلى التحقق من صدوره فى نطاق الرئاسة الدينية ، و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف سوى التحايل على القانون ، و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1973/1/13 وأنه أوقع طلاقه على الزوجة فى 1973/2/18 ، وانه يستشف من هذا التقارب بين التاريخين ظهور نية التحايل لديه الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التى إنضم إليها فى 1973/5/16 لإبطال إنضمامه بأثر رجعى ، فى حدود السلطات الباقية لها ، فإنه يترتب على ذلك أن تغييراً فى طائفته لم يحصل ، و بالتالى لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة .

( الطعن رقم 21 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث تغيير العقيدة لقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، بمعنى أن لها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سيىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعى ، و يعتبر باقياً على مذهبه القديم و كأن تغييراً لم يحدث ، و لقاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الإنضمام عند تقديم طلبه و أن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الإنضمام و معاصر له و ليس مبعثه سلوك الشخص فى فترة لاحقة على إنتمائه سليماً ، بإعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 2
يتعين التفرقة بين هذه الحالة - حالة إبطال قرار الإنضمام - التى جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان جزاء الغش فى التغيير ، و بين إتمام الإنضمام عن عقيدة و بحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمى إليها أن سلوك المنضم الشخصى غير قويم و أنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية ، و لا يعود المفصول إلى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله .

( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/10/25 )

============================== ===





طائفة الانجيليين الوطنيين
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 4
يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 5
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية ، و ثابت فى وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة الإنجيلين الوطنيين ، و كان الواقع فى الدعوى المعروضة أن المنازعة القائمة من الطاعنة - زوجة أخرى - إنما إنصبت على هذه الوثيقة بالذات ، و دارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين طرفين متحدى الملة و الطائفة . فإن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هى الشريعة الخاصة و دون ما إعتداد بأن الطاعنة هى التى أقامت الدعوى ، و أنها تختلف عن طرفى عقد الزواج طائفة ، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع فى الخصومة الماثلة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 6
الإجماع أخذاً بروح الإنجيل و فكرة الجسد الواحد و عفة الزواج المسيحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها ، و من خصائص الزواج المسيحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد و إمرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أمرأة واحدة فى نفس الوقت ، و لا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد ، و حظر تعدد الزوجات و تعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية و لم تكن إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من إنقسام الكنيسة إلى شرقية و غربية و إلى أرثوذكسية و كاثوليكية و بروتستانتية ، حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة و عليها علماً ، مما مؤداه أن هذا المبدأ - و إن لم يرق إلى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الأصيلة فى المسيحية على إختلاف مللها و نحلها و طوائفها و مذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الإحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين ، بحيث أنه فى نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان و يكون لهما و لكل ذلك شأن حق الطعن فيه .


============================== ===




طلاق الاسرائيليين
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين
فقرة رقم : 2
للزوج الإسرائيلى أن يطلق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكراً و أن يرد لها حقوقها المالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم المهر طبقاً لما نصت عليه المادة 152 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين
فقرة رقم : 3
متى كانت الخصومة بين الزوجين الإسرائيليين تقوم على تصفية الحقوق المالية التى لكل منهما قبل الآخر نتيجة لإنفصام عرى الزوجية بينهما فإن المهر و المطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق و هو يندرج فى عموم دفع الزوج للدعوى . فإذا كان الحكم قد قضى بخصم المهر مما قضى به للزوجه فإنه لا محل للإعتداد بما تقول به الزوجة من أن الزوج لم يطالب برده و أن القضاء به قضاء فى أمر لم يكن مطروحاً فى الخصومة .


============================== ===





طلاق طبقا للقانون الفرنسى
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون الفرنسى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم لم يصدر بالتطليق لمصلحة الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده إنما صدر لخطأ الزوجين معا طبقا للقانون المدنى الفرنسى كما قضى بكفالة الزوج لابنه ، فإنه لا مصلحة للزوجة فى التمسك بالقاعدة العامة الواردة فى صدر المادة 302 من ذلك القانون و التى تقضى بأن تكون كفالة الأولاد حقا للزوج الذى حكم له بالطلاق بمقولة إنه لا يمكن أن تكون الحضانة للزوج تطبيقا لهذا النص .


============================== ===





طلاق طبقا للقانون اليونانى
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى تشترط لتوافر حالة تصدع الحياة الزوجية التى تبرر طلب الطلاق أن يكون التصدع ناشئا عن خطأ الزوج المدعى عليه ، وأن يكون هذا الخطأ قد أدى إلى تصدع الحياة الزوجية بشكل جدى ، وأن يصبح استمرارها فوق مايطيقة طالب الطلاق وكانت المادة 1448 من هذا القانون قد نصت على سقوط حق الزوج طالب الطلاق بمضى سنة من تاريخ علمه بسبب الطلاق أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد نفت وقوع التصدع القوى الذى يبيح للزوج طلب التطليق وأنه على فرض حدوث هذا التصدع فلم تكن الزوجة هى المتسببة فيه ، وأن مانسبه الزوج إليها لا يعدو أن يكون من الهنات التى تقع بين الزوجين ولا تكون سببا لتصدع الحياة الزوجية وأن المآخذ التى عزاها إليها لم تحل دون استمرار الحياة الزوجية من تاريخ زواجهما إلى أن حدثت بينهما مشادة يقع الخطأ فيها على عاتق الزوج ، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير واقعة الدعوى ولم ينطو هذا التقدير الموضوعى على خطأ فى فهم معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق.


============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 561
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد تبينت أن الأفعال التى نسبها المدعى اليونانى الجنسية فى دعوى طلاق رفعها على زوجته قد وقعت كلها قبل تاريخ الصلح معها ، وأنه وفقا للمادة 1474 من القانون المدنى اليونانى لا يجوز طلب الطلاق لأسباب كان قد تم الصلح عنها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/02/25 )

============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
وفقاً للمواد 1442 و 1448 و 1449 من القانون المدنى اليونانى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا تسبب الزوج الآخر بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ولا يعتد بأسباب التطليق التى مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها ، ويجوز مع ذلك الإستناد إليها لتدعيم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 2/29 ، 3 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملغاة ، و المادة 1/17 من القانون المدنى - و الزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليونانى هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى " دعوى بطلان الزواج المعقود فى مدينة القدس سنة 1926 " .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 3
أخذ الفقه اليونانى - تخفيفا على الآثار المترتبة على الزواج الباطل فى ظل القانون البيزنطى - بنظام الزواج الظنى ، و هو يكون فى حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة إنعقاد الزواج ، و هذا الزواج و إن كان باطلا إلا أنه ليس للبطلان فيه أثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره حتى يحكم بالبطلان ، و من هذه الآثار حق الزوج حسن النية فى أن يرث فى تركة الزوج الآخر إذا ما حكم بالبطلان بعد الوفاة ، و ذلك حماية لحسن النية ، و تلبية للضرورات الإجتماعية التى أملت هذا النظام .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 5
لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظنى فى القانون اليونانى - و ما قدره من إعتباره قائما منتجا لآثاره حتى تاريخ الحكم ، إذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان فى الزواج الظنى .


============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ المشرع عند إصدار هذا القانون أن يخالف ما إستقر عليه الوضع فى هذا الشأن بإعتبار أن المحاكم الشرعية هى صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، و هو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من القانون المذكور - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة و المطعون عليه الأول و إن إتحدا ملة فهما مختلفان فى الطائفة ، و أنهما يدينان بوقوع الطلاق فإنه يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق ، و هى تبيح للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة .


============================== ===





طلاق للعنًّة
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 40 مكتب فنى 24 صفحة رقم 421
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للعنة
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى شفاؤه ، و إستدل على ذلك بأن الطاعنة لم تمكث معه فى منزل الزوجية المدة الكافية للحكم على حالته ، و قدر هذه المدة بسنة كاملة على أساس أن السنة تحوى فصولاً أربعة ، و ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل دون آخر ، و رتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسى بالمطعون عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و مما يستقل به قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 10 لسنة 40 ق ، جلسة 1973/3/14 )

============================== ===





عدم جواز طلاق الكاثوليك
============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0138 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )
============================== ===





عدم جواز طلاق الكاثوليك
============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0138 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )
============================== ===





عدم سماع دعوى الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم سماع دعوى الطلاق
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام .


============================== ===





عدم سماع دعوى الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم سماع دعوى الطلاق
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام .


============================== ===





عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1220
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عقد الزواج
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و التى تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً .


============================== ===





ماهية الطائفة
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ماهية الطائفة
فقرة رقم : 3
يقصد بالطائفة ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة و الأدفنتست إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و طائفة الإنجيلين الوطنيين أو البروتستانت إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 1978/6/4 بتعين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 و أطلق عليها فيه أسم " طائفة الإنجيلين الوطنيين " و النص فى المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه على أنه " لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التى يكون الإعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا " و فى المادة الرابعة على أن " يشكل مجلس عمومى لطائفة الإنجيلين الوطنيين يؤلف من مندوب من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التى يكون ناظر الداخلية خولها الحق فى إنتخاب أو تعيين مندوبين فى المجلس المذكور " و فى المادة الحادية عشرة على أنه " لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق فى الإستنابة عنها بالمجلس العمومى و لا يصرح بزيادة عدد مندوبى أى كنيسة إلا بعد أخذ رأى المجلس العمومى " و فى المادة العشرين على أن " يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانيين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية المتوطنيين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة .... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيلين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التى كانت موجودة حينذاك، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية . يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية ... تشمل جملة كنائس إنجيلية و لكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية .. و السبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها ، و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و لأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ،, بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون إختصاصاته كإختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد إكليريكية متعلقة بالزواج و الطلاق ... و لكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون فى تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها و هى إنشاء كنيسة على حدتها ، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص بتعديل هذه القواعد ... مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع إعتد بطائفة الإنجيليين الوطنيين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


============================== ===





مناط اختصاص البطريرك
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 93
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط اختصاص البطريرك
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 3 ، 14 / رابعاً من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1983 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومى و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 ، أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلها من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم و أنه وحده صاحب الحق فى الإشراف الإدارى و المالى على جميع أديرة الأقباط و كنائسهم ، و لا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه و نيابة عنه و لا تستطيع الخروج على النظام الذى رسمه لها ، و تظل هذه الكنائس و القسس العاملون بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة البطريرك ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهناً لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس فى 1915/9/16 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء و إستمر فى عمله حتى توفى 1961/7/22 و لم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إنتهاء عقد عمله مع المجلس الملى فى 1953/1/1 لإنقطاع صلته به فى هذا التاريخ و تقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة العذراء و هى لا تتبع المجلس الملى و لها ذمة مالية مستقلة عنه ، فإن الحكم - و قد إجتزأ مدة العقد و هى متصلة و رتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 414 لسنة 34 ق ، جلسة 1971/1/20 )
============================== ===





مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 293
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
تبيح الشريعة الإسلامية للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة و هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة و تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يتخذ من " سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " - و هى وصف ظاهر منضبط - لا من مجرد قيام النزاع ، مناطا يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها . و إذا كان الثابت أن المطعون عليه غير طائفته و إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس و من قبل رفع الدعوى بينما كانت الطاعنة فى هذا التاريخ منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، فإن الطرفين عند رفع الدعوى الحالية يكونان مختلفى الطائفة مما يستتبع تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، دون ما إعتداد بقيام نزاع بينهما قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإثبات الطلاق ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 14 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/11 )

============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس فى 1962/6/17 ثم إنضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1971/12/17 و أصبح مختلفا و الطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 ، و لا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 1972/8/14 و المشار فيها إلى سبق إتمامه فى 1962/6/17 من أنه قبطى أرثوذكسى .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللأئحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كان يدينان بوقوع الطلاق " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بوقوع الطلاق فأجاز سماع الدعوى بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة ، لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله ، و كان يبين مما أورده الحكم - المطعون فيه - أن المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية إستخلصت أن المطعون عليها إنضمت إلى طائفة اللاتين الكاثوليك من قبل رفع الدعوى و من إيقاع الطاعن - الزوج - طلاقها بإرادته المنفردة و إستندت إلى أدلة سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - الذى قضى بعدم سماع دعوى الطلاق - يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مؤدى المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن ضابط الإسناد فى تحقيق القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة ، و الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينية التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها و الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، أن المشرع جعل المناط فى إتحاد الملة أو إختلافها و ما يستتبعه من تطبيق الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة أو إحدى الشرائع الخاصة ، هو بالمنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المطلوب إصدار حكم من القضاء فى شأنها ، و وضع لذلك معياراً موضوعياً بحتاً إتخذ فيه من العلاقة التى نشأت عنها أو بسببها المنازعة ، و من أطراف العلاقة بالذات ، الأساس الذى يحدد الشريعة الواجبة التطبيق تبعاً لأتحادهما أو إختلافهما طائفة أو ملة بإعتبار هذه العلاقة هى محل التداعى و موضوعه ، و بذلك فرق الشارع بين المنازعة التى يعنيها النص بالمعنى السالف بيانه ، و بين الخصومة التى يجوز أن تتردد بين أشخاص يختلفون فى الملة و الطائفة عن أطراف العلاقة المتنازع بشأنها دون أن يكون ذلك مسوغاً لتطبيق الشريعة العامة متى كان أطراف العلاقة موضوع المنازعة متحدى الملة و الطائفة .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 8
للزوج المسيحى أسوة بالزوج المسلم الحق فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، إذا كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بين الزوجين تبعاً لعدم توافر شروط إنطباق الشرائع الطائفية رغم أن قواعد الشرائع المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما ، إعتباراً بأنه لا يجوز أن يترك للإرادة حل عقدة الزواج و لما فيه من تحكيم أهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسى و الضعف الإنسانى ، لأن الثابت أن الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة المسيحية - و هما الشريعة اليهودية و القانون الرومانى - كانتا تبيحان تراضى الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية و تقران حق الزوج فى الطلاق بمحض إرادته ، و ظلت مبادئ هاتين الشريعتين فى هذه المسألة هى السارية مع إنتشار المسيحية يساندها إستعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق فى إنجيل متى و تحدثه عن حل وثاق الزوجية حال الزنا ، و لم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالإرادة المنقردة إلا بعد تسعة قرون فى مجمع القسطنطينية المنعقد سنة 920 ميلادية حين بدأت الكنيسة تزاول إجراءات إختصاصاً قضائياً بتصريح ضمنى من الأباطرة رغم عدم وجود قانون يقضى بذلك ، فهو أقرب إلى تنظيم الطلاق و تقييده منه إلى إلغائه و منعه - و إذ كانت مختلف الشرائع المسيحية الطائفية - فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص - تبيح التطليق على تفاوت فى أسبابه بين توسعه و تضييق ، و كانت مسألة تطبيق الشريعة العامة لا تثور إلا عند إختلاف الزوجين طائفة أو ملة فإن اللجوء إلى الأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية بإباحة التطليق بالإرادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم إتاحة مجال للخيره بين الأحكام الموضوعية لأى من الشرائع الطائفية ، و هى ذات العلة التى كانت تواجه القضاء الملى قبل إلغائه ، فكان يرفض الفصل فى النزاع بين مختلفى المله لعدم وجود قاعدة موحدة لغير المسلمين . هذا بالإضافة إلى أنه طالما ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة و يعرض النزاع على القضاء ليقول قالته فى الشريعة التى تحكمه ، فإن ثبت له توافر شرائط إنطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق صحيحاً ، و إن إستبان تخلف الشروط و خضوع المنازعة لأحكام الشريعة الإسلامية أقر وقوع الطلاق ، فإن هناك توافقاً فى النتيجة رغم تغاير الوسيلة ، و من ثم فلا يمكن قياس هذه المسألة على حالة تعد الزوجات .

( الطعنان رقما 26/16 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/17 )


























































































============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو إختلاف الطرفين فى الملة أو الطائفة ، و لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه - المطلق - إنضم إلى جماعة الأدفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتى ، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة له يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، و يكون الحكم - المطعون فيه - إذ أقام قضاءه على سند من مجرد إنتماء المطعون عليه لطائفة الأدفنتست يجعله و الطاعنة - المطلقة - التى لا زالت تنتمى لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفى الملة و الطائفة قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 31 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1032
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 25 من القانون المدنى تنص على أن " يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية .... " و كان الحكم المطعون فيه قد خلص - إعمالاً لحكم هذ النص - إلى أن القانون المصرى هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية ، و كان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلى فى مصر ، و بالتالى تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التى تحكم النزاع . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه فى تحديد تلك الشريعة بالضابط الذى وضعه المشرع فى المواد 6 و 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و مؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين و على غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الطائفه و الملة ، و خلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس - التى ينتمى إليها الطرفان - على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 1
إن المشرع المصرى فى القوانين المختلطة جعل الحكم فى الأحوال الشخصية لقانون الجنسية . و نظراً لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعاً ، جعل فى القانون الأهلى قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم أحواله الشخصية ، و غالباً ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية أى الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
إذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصى بالموصى لهم و لا على علاقته بباقى ورثته ، و لم يكن متعلقاً بصيغة الوصية و لا بأهلية الموصى للتبرع ، فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية . و لكن إذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التى رتبها الموصى للفقراء و الكنائس و لبناته على العقار الموصى بحق الإنتفاع به ، و على حكم القانون فى هذا الوصف ، فليس فى ذلك شئ من الأحوال الشخصية التى يحكمها قانون الملة و يقضى فيها المجلس الملى ، بل هو متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها إلى القانون المدنى - الذى هو قانون موقع العقار - و إتباع قواعده ، لأنها من النظام العام .


============================== ===





ميراث الاقباط الارثوذوكس
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ميراث الاقباط الارثوذوكس
فقرة رقم : 2
1) ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
============================== ===





نظام التبنى
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 90
بتاريخ 14-01-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام التبنى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 911 من قانون المرافعات أن الشارع قصد إستثناء من أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - إسناد الإختصاص بتوثيق محضر التبنى إلى رئيس المحكمة الإبتدائية دون وكلائها أو قضاتها ، و ذلك لإعتبارات تتعلق بطبيعة التبنى ، من حيث جوازه و توافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية من شروط قد تدق على غيره ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات .

( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/1/14 )
============================== ===





نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1291
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الرهبنة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية فى مصر . وقد إعترفت به الحكومة إذ منحت الرهبان بعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية ، وقد صرح الأمر العالى الصادر فى1883/5/14 بترتيب المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس وتحديداً إختصاصاته بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له . ووفقاً لهذه الأحكام لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه ، إذ يظل صالحاً لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وإنما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدماتها لأنه يعتبر طبقاً لأحكام الكنسية نائباً عن البيعة هذه الأموال إذ الأصل أن الراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال كى يثقف ويربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيبه من رزق يعتبر أصلاً ملكاً للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك . وهذا الذى جرى عليه العرف الكنسى ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام .


============================== ===
الطعن رقم 0494 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1202
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 2
لئن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس - و هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة معترف به فى مصر - يقضى بأن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة من غير طريق الميراث أو الوصية يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها فإن ذلك لا يرجع إلى إنعدام شخصية أو أهلية الراهب و إنما إلى أنه يعتبر طبقا لقوانين الكنيسة نائبا عن البيعة فى تملكه لهذه الأموال و على ذلك يكون للراهب الحق فى أن يتعاقد بإسمه أو بإسم البيعة التى ينتمى إليها و يكون للبيعة فى الحالة الأولى أن تتمسك بإنصراف أثر العقد إليها و لا يكون للمتعاقد مع الراهب شأن فى ذلك ما دام العقد قد إنعقد صحيحاً مرتباً لكل آثاره .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1091
بتاريخ 30-04-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم و تجريدهم و أن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريكيه و لو إقتضى التنظيم المالى صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .

( الطعن رقم 685 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 431
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية فى مصر . و قد إعترفت به الحكومة المصرية إذ إختصت الرهبان على إختلاف درجاتهم ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية و من الرسوم الجمركية . و القانون فى المادة 14 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب و إختصاصات المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد صرح بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه و العمل على نفاذ الأحكام المقررة له . و من هذه الأحكام أن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدمتها . فالراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال ليثقف و يربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير و هو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيب الراهب من رزق لا يملك فيه شيئاً بل يكون ملكاً للكنيسة . و لما كان هذا الذى جرى العرف الكنسى عليه ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام فإن الحكم الذى يعد المطران مالكاً لنفسه ، لا للكنيسة ، ما يشتريه وقت شغله منصبه الدينى على أساس أن عقود الشراء صدرت له شخصياً لا بصفته نائباً عن الكنيسة يكون مخطئاً فى ذلك لعدم تطبيقه القواعد الكنسية المحددة لعلاقة الرهبان بالكنيسة فى ملكية الأموال بإعتبارها قانون العقد الواجب الأخذ به .

( الطعن رقم 57 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
============================== ===





نفقة اقباط ارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 9
اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى النفقة وفقا لنص المادة 920 من قانون المرافعات إنما يكون عند طرح دعوى النفقة فى أثناء نظر دعوى التطليق أو الطلاق أو التفريق الجسمانى و لا يصح تأسيس هذا الاختصاص على المادة 921 إلا عندما يكون الحكم القاضى بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى صادرا من إحدى المحاكم المصرية .

( الطعن رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 269
بتاريخ 30-11-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 1
إن الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و 156 و 157 من القانون المدنى بالمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و بالمادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة الإنجيلين الوطنيين و بالمادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى و بالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - الذى يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل فى ترتيب و تقدير نفقة الزوجة و النفقة بين الأصول و الفروع و بين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من إختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من إختصاص المحاكم الأهلية . و ذلك إعمالاً لنص هاتين المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
فإذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها و والد زوجها لدى المحاكم الأهلية ، و إدعى الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة لزوجته لنشوزها ، و حصلت محكمة الإستئناف من فهم الواقع فى الدعوى أن هذا الإدعاء غير جدى و قضت بإلزام الزوج و والده بأداء النفقة ، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قصرا طعنهما عليه من حيث قضاؤه بالإختصاص فقط ، فإن هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن إختصاصه . أما من جهة قضائه بها على والد الزوج فإنه صحيح قانوناً ، إذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة من نص المادة 156 مدنى لا من قواعد الأحوال الشخصية و لا من قوانين المجالس الملية .

( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/30 )
============================== ===





نفقة
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 3
إن المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى التى تجيز الحكم لصالح الزوج الذى يحصل على الطلاق بنفقة لا تجاوز ثلث إيراد الزوج الآخر لا تنطبق إلا فى حالة ما إذا قضى لأحد الزوجين بالطلاق لخطأ الطرف الآخر وكان قد طلب الحكم له بالنفقة على خصمه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالطلاق بل قضى بالانفصال الجسمانى لخطأ مشترك بين الزوجين و كانت الطاعنة لم تطلب النفقة استنادا إلى المادة 301 مدنى فرنسى وإنما قضى الحكم الابتدائى لها ولأولادها بالنفقة استنادا إلى المادتين 203 و 212 من القانون المذكور ولحاجتها إليها هى وأولادها ولاستمرار بقاء الرابطة الزوجية التى لم تنفصم بالحكم الصادر بالفرقة البدنية . فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة بما لا يزيد على ثلث إيراد المطعون عليه استنادا إلى المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون المذكور .

( الطعن رقم 364 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 2
لما كان الزوج وفقا لنص المادتين 1391 ، 1394 من القانون المدنى اليونانى ملزما بالنفقة لزوجته إلا إذا كانت هى التى انسحبت من الحياة الزوجية المشتركة من غير مبرر معقول ، وكانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الزوج هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وأن الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه وأنها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها ، فإن حق الزوجة فى هذه الأحوال لا يسقط فى تقاضى النفقة المستحقة لها عملا بالمادتين المشار إليهما .

( الطعن رقم 9 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/10 )
============================== ===





وصية طبقا للقانون اليونانى
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 331
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : وصية طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
نص المادة 1843 من التقنين المدنى اليونانى فيما ورد به من ذكر سبب الحرمان فى ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه بإنتقال الحقوق فى التركات بطريق الأرث لمن لهم الحق فيه شرعا - فإذا لم يذكر سبب الحرمان فى الوصية فلا سبيل إلى إثباته ، ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين الدليل على سبب الحرمان .



اثبات الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثبات الطلاق
فقرة رقم : 3
المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها .


============================== ===





اثار عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص


============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .


============================== ===





اثر التفويض فى الصلح
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر التفويض فى الصلح
فقرة رقم : 1
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


============================== ===





اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون .

( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )


============================== ===
الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .

( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى0


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى


============================== ===





اثر نقض الحكم
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 2
1) مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق فى أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه بإنضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم ... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة تأسيساً على أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن تحديد ميقات التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و لا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأى فى إختلاف الطائفتين خاصة و أنه طالما أن المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف فى الملة و الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم محكمة الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة لإنعدام مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض .

3) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .

4) إذا كان مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف الذى قررته الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين .

( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .


============================== ===





اختصاص المجالس الحسبية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 2
متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد إعتبرته فعلا خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصى بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة الحســبية بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من إختصاصها الفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957
بتاريخ 05-12-1935
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء و القامة و الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و دون المحاكم العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . على أنه إذا كان طلب الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة ، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن حصلت تلك المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293
بتاريخ 26-12-1940
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب و يعتمده ، أن يرجع عما قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك .

( الطعن رقم 49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )
============================== ===





اختصاص المحاكم الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها .

( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 3
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية .

( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )
============================== ===




اختصاص المحاكم الوطنية
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن إختصاص المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون طرفا الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون القانون الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية للأحوال الشخصية فتكون مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما يكون القانون الواجب التطبيق غير أجنبى أو فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى أديان و مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان القانون الواجب التطبيق فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين - و منها النفقة - هو قانون بلد الزوج وقت الزواج ، و ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى يرفعها إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم المختلطة - دون المحاكم الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد الزواج .
و لا محل للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام بمقولة إن دخول الزوج فى الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى الشريعة الإسلامية لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة هو خصوص النظام العام ، و العمل بها إنما يكون على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام العام فى كل حالة . و إبطال نفقة المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو عدم إبطالها لا يمس النظام العام المصرى فى شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج لا يترتب عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج .


============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 390
بتاريخ 03-04-1947
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها من الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق : القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات ، و قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها .
و إذا كان القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس فيما وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و لا فيما أورده للإلتزامات من أحكام عامة ، ما ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا مندوحة عن الرجوع فى هذا الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت الهبة أو مستورة .
و على ذلك فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر الرجوع عن الهبة لا يكون مخالفاً القانون .

( الطعن رقم 54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 )
============================== ===





اسباب صحة الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل .

( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515
بتاريخ 28-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب .

( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .

( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرجعة عند الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 3
إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من المطعون عليه الأول و عدم زواجها من بعده ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون عليه الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى .

( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 06:01 PM

الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته.


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 6
الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب .

( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 202
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
============================== ===

استئناف الحكم الشرعى
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه و إنما هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً بأنها هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 3
إلتفات الحكم عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به .

( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 5
الإستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير أساس .

( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )

============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف .


============================== ===





اسم الشهرة
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسم الشهرة
فقرة رقم : 3
لكل شخص أن يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه فى الناس بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً إنتحله قصداً لغرض خاص .


============================== ===





اشهار الاسلام
============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 2
لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه .


============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها .

( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7 )

============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 4
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 6
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين و أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم و تلاوة للقرآن ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .

( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 3
الإعتقاد الدينى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية و هو من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما كان والد المتوفاه قد أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته . و إلا كان باطلا ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبون هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم و وقع على مسودته فإن النعى يكون على غير أساس .


( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 7
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل بالتبرى من أى دين أخر شرطاً لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .

( الطعن رقم 8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )

============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 2
عدم إسلام الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً فى معنى المادة 335 من لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4 يحول دون زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية و القانونية حجية على إسلام الزوجة .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و إن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء .

( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً .


============================== ===
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإشهار و قد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات .

( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء أخر

============================== ===





الاقرار
============================== ===
الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .


============================== ===
الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .

( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .

( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .

( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .


============================== ===
الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .

( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .

( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 .


============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .

( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .


============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة .

( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 37 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، و كان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه - و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.

( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها.


============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه اليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه .

(الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)
============================== ===
الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى .

( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864
بتاريخ 28-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يمنع من صحة الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به .

( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .

( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها على شئون نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ الساحب ـ يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . و بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى .

( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى .

( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .

(الطعن رقم 8 لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه .

( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203
بتاريخ 06-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به .

( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا تعد إقرارا قضائيا ملزما حتما ، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء ، و من ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا يتعدى إليه و لا يبطل حقه .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 30-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها .


============================== ===
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك أن هذا الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه
المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم لما ورد بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف .

( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )

============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936
بتاريخ 25-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .

( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض
المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و إستغلالها إلى حين إنتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 05-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع و يثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك بأنها إعترفت فى الإقرار المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله .

( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر و قصده قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ، إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831
بتاريخ 08-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الإقرار القضائى المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم .

( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 04-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً .

( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم
. . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء و الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول النسب ، فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب .



============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر

( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .

( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة .

============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .


============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع فى شأنها و أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، و أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .


============================== ===
الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة


============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .


============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .

( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .

( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .


============================== ===
الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .

( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425
بتاريخ 07-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية و إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه .

( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف و المقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم قالوا فيه " أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة و تسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهايأة و يتوافر لهم بذلك الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و إنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم و مطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و إعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، و من شروط الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه .

( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .

( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة .

( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة .


============================== ===
الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 175
بتاريخ 05-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح .

( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره .

( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه ، أما الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248
بتاريخ 23-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و يحسم النزاع فى شأنها .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .

( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107
بتاريخ 19-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقراراً قضائياً ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .

( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203
بتاريخ 30-03-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه . و كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1046
بتاريخ 06-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، و إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق . فحكمه ظهور ما أقر به المقر ، لا ثبوته إبتداءاً . و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فإذا أقر الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار و لو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به ، و أوردت الوقائع التى إستندت إليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الإستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى إعتمد عليها الحكم تؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه " إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم " إخوة المقر " فيكون لاغياً و لا يعمل به من الآن و قبل هذا التاريخ . و إذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان " فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادى الذى يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه ، و إنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما إعتزم التصرف فى ملكه .

( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 227
بتاريخ 30-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " أنه إشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " إلا إذا قبلها هو و أجرى البناء على أساسها ، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التى لا تقبل التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله . فإذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد فى الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر ، لأن تجزئة الإقرار و الأخذ بشق منه و إلزام المدعى عليه بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يصح الإعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار .

( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 221
بتاريخ 25-11-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص الحق المدعى به فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد و لم يصادف قبولاً من الطرف الآخر .

( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال .

( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601
بتاريخ 15-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض .

( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة .


============================== ===


الابراء
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1045
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الابراء
فقرة رقم : 1
الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بايجاب و قبول من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الاقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن ابرائها لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد ايقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بايقاع الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالى لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا .


============================== ===

الاثبات فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 032 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1462
بتاريخ 18-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود . و غير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.


============================== ===
الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - و الحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الإستكشاف فى النفقات و الشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1419
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان مؤدى نص المادة
58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها .

( الطعن رقم 41 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 211
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
الدفع - فى إصطلاح الفقهاء - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذ أتى بدفع و يعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع .


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعه لأحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعونه و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء و يكون النعى عليه بالقصور فى التسيب و الفساد فى الإستدلال على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . و سريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . و كان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها و بطلان ذلك الإعلام الشرعى و إستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى و تعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها و تكون طلباته معروضة فيها و يتعين على المحكمة الحكم فيها و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم و أن إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 707
بتاريخ 12-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة . . . أمام محكمة الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة ، و إذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس .


============================== ===





الاختصاص بالمسائل المالية
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاختصاص بالمسائل المالية
فقرة رقم : 3
المحاكم المدنية ممنوعة من النظر فى المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلاً و مقداراً من جهة الإختصاص الأصيله و كانت مرفوعة إليها للنظر فى المطالبة المدنية فقط ، أما إذا كانت المسأله المتنازع عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى إلتزام أحد الزوجين بحق مالى فيوقف الفصل فيها حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة .

( الطعن رقم 81 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/10/28 )
============================== ===





الاعتقاد الدينى
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ 29-01-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء . و الأعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من وقت هذا التغيير لا يعتبر خأضعا إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 6
المنصوص عليه شرعا ، أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، متى كان صغيرا لم يبلغ على إسلامه إلى البلوغ ، و لا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه ، و إذ كان الحكم قد أقام قضاء بإسلام المطعون عليه - مدعى الوراثة - على أنه مسلم تبعا لإسلام أبيه أخذا بما سلف و إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و أن هذا لم يثبت إذ لم تأخذ المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة و القرائن التى إستندت إليها الطاعنة فى أن المطعون عليه كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص ، دون ما حاجة للإستناد إلى أقوال شهود المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 - الذى أقر فيه المطعون عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون لا محل له .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المتفق عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام بإعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً ، و لا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف إلا بالعقل و البلوغ لأنه أنظر له ، و لا يكفى سن التمييز ، و الأصل فى البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة و إلا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . و لما كان الثابت أن المتوفاه لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على ما أفصح الحكم - عند إعتناق والدها الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد و تتابعه فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
الراجح فى مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه ، و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ، إذ الإعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها .


============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة .


============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام .

( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/5/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً .


============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 05 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 32
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
الإعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و لا ينبغى للقضاء أياً كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق هذا الدين أو المذهب . فإذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و إذن فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً فى إستبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه .

( الطعن رقم 105 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/12/3 )
============================== ===





الاياس
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 2
إختلف فقهاء الحنفية فى " الإياس " فهو " عند الجمهور خمس و خمسون سنة و عليه الفتوى - قبل الفتوى على خمسين - و فى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه و ذلك يعرف بالإجتهاد و المماثلة فى تركيب البدن و السمن و الهزال و نبهوا هل يؤخذ بقولها أنها بلغت من اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر أم لابد من بينة و ينبغى الأول على رواية التقدير . أما رواية عدمه فالمعتبر إجتهاد الرأى " . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أغفل شروط العدة إذ هى مما تنفرد به الزوجة و لا يعرفه أحد سواها و مما لا يقع تحت حس الزوج " الطاعن " أو شهوده و هو لا يستطيع أن يطلب يمين الزوجة - المتوفاة أو يمين المطعون عليها " الوارثة لها " لأن إنقطاع الدم أو عدم إنقطاعه لم يكن قائماً بها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 4
إختلف فقهاء الحنفية فى الإياس وهو عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل الفتوى على خمسين وفى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ المرأة من السن ما لا يحيض مثلها فيه وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة فى تركيب البدن والسمن والهزال .

( الطعن رقم 16 سنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 27
بتاريخ 06-01-1971
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 3
المفتى به فى مذهب أبى حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على خمسين - و شرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ، وهى سته أشهر فى الأصح ، سواء كانت مدة الإنقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته ، فإن هى بلغت مدة الحد و إستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثه أشهر ، فإن عاودها الدم على جارى عادتها قبل تمام هذه المدة إنتقضت عدة الأشهر و إستأنفت العدة بالأقراء ، و أن القول فى إنقضاء عدة المرأة هو قولها بإنقضائها فى مدة يحتمل الإنقضاء فى مثلها ، و هو ما أختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت فى البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن " من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد إنقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين .

( الطعن رقم 30 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/6 )
============================== ===





التبنى
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
التبنى و هو إستلحاق شخص معلوم النسب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى حرام وباطل فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية ، إكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء و بما يكفل الحياة الشريفة لهم .


============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2268
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد ، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و قد جره هذا إلى عدم بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة حقيقية للمستأجرة .

( الطعن رقم 111 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 )
============================== ===

التحكيم فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا إدعت على زوجها إضراره بها بأى نوع من أنواع الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و من هما فى طبقتهما و طلبت من القاضى تطليقها منه ، و ثبت الضرر الذى إدعته و لم يفلح القاضى فى التوفيق بينهما طلقها منه ، و إن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها ، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للإضرار و لم يثبت للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضى أن يعين الحكمين بمعنى أن مناط إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 - 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هى دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة فى الدعويين هذا الضرر المدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلف بينهما . و لما كان من الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، و كان المعول عليه فى مذهب المالكية المستمد منه هذا النص أنه إذا لم يكن فى الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كان الزوجان ممن لا أهل لهما ، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين ، مما مؤداه أنه لا يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الأقارب إتصال شخصى بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما و يكفى أن يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين . لما كان ذلك . و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة عينت فى البداية حكمين من أهل الزوجين بناء على ترشيحهما ، غير أن حكم الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين أجنبيين ، و كان لم يوجه أى مطعن إلى عدالتهما ، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع الإسلامى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و أنه إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب .

( الطعن رقم 13 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت و قائع الأضرار و المدعاه، فإن موجب أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم .

( الطعن رقم 3 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 316
بتاريخ 11-03-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد التحكيم الواردة فى المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - سواء قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو بعد هذا التعديل - قد أخذت من مذهب الأمام مالك فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب فى بيان الشروط الواجب توافرها فى الحكام فيما لم يرد به نص صريح فى المواد المشار إليها . و إذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة فى الحكام على إعتبار أن طريقهم هو الحكم و ليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الإلتزام بهذا الشرط و إن لم يرد له نص صريح فى المادة السابعة بعد تعديلها بالقرار بقانون المشار إليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيما بعثتهم حكاماً فى الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير المقدم من هؤلاء الحكام فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلاً .

( الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1260
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً و فى الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة - بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا إتفق الحكمان على التطليق و رفعا تقريرهما إليها قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال إعتراضها على إنذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية ، و إتخذت المحكمة الإستئنافية - و من قبلها محكمة أول درجة - إجراءات التحكيم فإتفق الحكمان على إستحكام الخلاف و إستحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه أن تحكم المحكمة بما إرتأه من التفريق بينهما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم و حيث أن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الإعلانات التى توجه من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و إقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل ، و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها ، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه ، و إذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ، و لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه و بصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى يتسع لذلك - و صدر الحكم عليه و أعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط ؛ و إذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثانى - الصادر فى موضوع الإستئناف بتاريخ 1984/12/12 - تبعاً لذلك بإعتباره لاحقاً له و مؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن .
و حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، و لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فى الإستئناف . المستأنف و رفض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 77 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم إتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 7
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضى عن الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن و وكيل المطعون عليها و رفضه الأخير و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 626
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته و بعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا إعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها و ضمنت صحيفة دعواها بالإعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها و لا على المحكمة أن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم ، و أن هى فعلت فإن تقرير الحكمين لا تفيدها فى الحكم بمقتضاه و إنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى مجال الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكيم فى النزاع بين الزوجين إنما يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمل المحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن و السعى لإعادة الحياة بينهما و تحرى أسباب الخلاف و الوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه ، فإن جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما و لم يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين إقتراحاً تطليقاً دون بدل و كان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن و المطعون ضدها التى أصرت على عدم إستمرار الحياة الزوجية بسبب عدم إستطاعتها العيش مع الطاعن لإختلافهما فى الطباع و العادات و تنازلت له عن جميع مالها من حقوق طرفه ، فإن إقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن و المطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين .

( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن و إلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح بينهما - يدل - على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلاف بينهما .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة ، و أنهما إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على القاضى إمضاءه دون تعقيب .



التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 771
بتاريخ 03-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك .

( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه

( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )

============================== ===





الحكم فى الدعوى الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الشرعية
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ أقيم على دعامتين و كانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج .

( الطعن رقم 104 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18 )
============================== ===





الشهادة بالتسامع
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت . و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها السكوت و إن يكن سكوتاً كالإفصاح .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى .

( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 6
لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس .


============================== ===
الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2092
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 614
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح و الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ، و هى رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع .

( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24 )
============================== ===
الطعن رقم 1535 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 545
بتاريخ 19-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2176
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .

( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 47 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 671
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 675
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر .

( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/13 )

============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - : جائزة عند الأحناف فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها .


============================== ===





الشهادة
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب و فى غيره - شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا و أن يتدارك ما وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل .


============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .


============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 6
شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً .

( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 )

============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم - المدعين فى دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .


============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد " .

( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1400
بتاريخ 12-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس السباب .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 06:04 PM

الطعن رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1764
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0

( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق .


============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له .

( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .

( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه النقض فيها .

( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول الشاهدان أن " لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى " أو يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره " فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834
بتاريخ 16-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقهاء المذهب الحنفى و إن أوجبوا على الشاهد ذكر إسم الخصم و إسم أبيه و جده إن كان غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً ، إلا أن إيجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته و إنما هدفوا منه تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التى من شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك أن يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة إذن هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى بذلك و صح الإعتداد بالشهادة .

( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1024
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إنه و إن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى إشتراط الإشهاد على الطلاق - فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم " . هو للندب لا للوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيقى إشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق و إنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به ، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا إستمعت إثباتاً للطلاق المدعى به إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه .

( الطعن رقم 25 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة
و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى كل حال و هو الرأى المفتى فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 251
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، و إذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول ، و كان البين من الأوراق أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها و إن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به و ما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها و تقدر ما فيه من إساءة لها و تضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها . و إذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليهاعلى زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 31 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة
أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه
أو خصام أو ما فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول
( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/11/27 )
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشهادة متى وافقت الدعوى ، و كان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن شاهدى المطعون عليها شهدا بأنهما كانا بمنزل والدتها و حضر الطاعن و علما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب ، فإن شهادتهما إذ إنصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى و مسمع منهما لا تكون شهادة سماعية و إنما هى شهادة عيان إستوفت شروط قبولها شرعاً ، فلا على الحكم إذ عول عليها فى قضائه بالتطليق .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه .


============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1742
بتاريخ 26-06-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى الواجب التطليق على واقعة الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

( الطعن رقم 57 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804
بتاريخ 21-05-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و أن علوا و لا شهادة الوالدين للأولاد و أن سلفوا .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 200
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان إشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى أدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى فى سورة البقرة " و إستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " و كانت الأية الكريمة لم تشترط إجتماع المرأتين عند الأدلاء بالشهادة و إنما أوردت العلة فى جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى أن المرأة معرضة للنسيان و أن وجود أخرى معها يعينها على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة أن إشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة أما إذا إتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً .

( الطعن رقم 5 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/11 )

============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 625
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
إذ كان النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى طبقه الحكم المطعون فيه " .. و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ... " و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى إعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته و بينت فى هذا الإعلان أسباب إعتراضها و كان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخرى و هى عبارة واضحة تدل على أن الطاعن متزوج بأخرى ، و أن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان و أقامت دعواها بالتطليق فى 1983/1/1 ، فإذا إستخلص الحكم من عبارة " زوجة أخرى " سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن و نفى بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج و هو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الراجح فى فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى أشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فمن شهد رجلاً و أمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و أن لم يحضر وقت العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى المذهب الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه - كالأخ و الأخت
و العم و العمة و الخال و الخالة .


============================== ===





الصلح
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
من اللازم لإعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الإتفاق صلحاً . و إذ كان البين أن الإقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور على نزول الزوجة عن كافة حقوقها إزاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فإنه لا وجه للقول ببطلان الإقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 2
إذ كان الشارع قد إشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة 1979/6/9 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 4
إذا كان الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً
و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 7 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )
============================== ===





الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401
بتاريخ 13-04-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
إنه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن إلتزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 422 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل إليها المادة 2/881 منه يعود ثانية طالما أن قانون المرافعات الحالى و إن ألغى قانون المرافعات القديم ، قد أبقى على المواد 1032/868 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، إلا أنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده ، و خلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى و التى كانت الأساس فى العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل إستحداث دوائر فحص الطعون ، فإنه يتعين إعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالى إخضاع إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 ،882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة فى هاتين المادتين ، و إذ كانت المادة 422 من قانون المرافعات القديم التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد ألغيت
و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور و هو 1980/12/29 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 280 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ،
و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل بالقانون المذكور و أودع الطاعن وقت التقرير به الأوراق المبينة فى المادة سالفة الإشارة ، فإنه لا محل لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات القديم .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 586
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، قد ألغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و أستبقى من بين ما أستبقاه المواد الخاصة بالأحكام الغيابية و المعارضة فيها و نص فى المادة الخامسة على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فقد دل على أنه أراد أن تبقى الأحكام الغيابية الصادرة فى تلك المسائل محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم المذكورة و أن تظل اللائحة الشرعية هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و الرجوع إليه فى التعرف على أحوال المعارضة و ضوابطها ، و كان النص فى المادة 286 من اللائحة على أنه " إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالأنكار و إثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه فى غيبته بدون إعلان و يعتبر الحكم صادراً فى مواجهة الخصوم و كذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار " مفاده أن الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الأنكار أى إذا كان غياب المدعى عليه إنما جاء بعد قيام الدليل فى وجهه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد غابت طوال جلسات نظر الإستئناف بما مفاده أن أدلة الدعوى لم تقم فى مواجهتها فأن الحكم الإستئنافى الصادر غيابياً فى 1984/6/7 لا يعتبر حكماً حضورياً ، و لا يغير من هذا النظر وجود مذكرات كتابية مقدمة من الطاعنة تتضمن دفاعها و ردها على أدلة الدعوى ذلك أن الموافقة الشفهية - طبقاً للائحة - هى الأصل و ليست المذكرات الكتابية سوى وسيلة لضبطها و بيان أوجه الدفاع بما يسهل الرجوع إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستلزم هذا النظر و قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الإستئنافى السالف الذكر على سند من أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها فيعتبر الحكم فى حقها حضورياً طبقاً لنص المادة 286 و لا يقبل المعارضة فيه أعمالاً للمادة 290 فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه

( الطعن رقم 12 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية إلا أن القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب عليها إبداء رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و إنما أوجب إبداء رأيها فى القضية على أى وجه .


============================== ===





الطلاق الرجعى
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 4
الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها .

( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )
============================== ===
الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .

( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5 )
============================== ===





الطلاق المضاف الى الماضى
============================== ===
الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى
فقرة رقم : 2
الفتوى أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .


============================== ===





الطلاق المعلق
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع - أخذاً برأى بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل شىء أو تركه ، و قائله يكره حصول إطلاق و لا وطر له فيه كان فى معنى اليمين و لا يقع به الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلا لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانه دون حاجة إلى نية الطلاق ، و من ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد - أمام المأذون - و الذى ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية بإعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته إنصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر فى ذهنه تحققه .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 4
لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعلة للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها به .

( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/28 )
============================== ===

العرف
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : العرف
فقرة رقم : 2
العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب ، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب .

( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/2/14 )
============================== ===





القانون الذى يسرى على الحضانة
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الذى يسرى على الحضانة
فقرة رقم : 1
نص القانون المدنى فى المادة 13 منه على أن " يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج .. " إلا أنه إستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص فى المادة 14 منه على سريان القانون المصرى وحده فى هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة بإعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسرى عليها القانون المصرى وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاده .


============================== ===





القانون الواجب التطبيق
============================== ===
الطعن رقم 11 لسنة 25 مكتب فنى 09 صفحة رقم 425
بتاريخ 01-05-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من القانون المدنى أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته و أنه إذا كان الزوج ينتمى وقت رفع الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التى تطبق أحكامها هى إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه فى هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية و لم يكن له موطن فى مالطة أو فى غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات و كان موطنه هو القطر المصرى فإن القانون الواجب التطبيق فى طلب التطليق يكون هو القانون الانجليزى بإعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته .


============================== ===
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
تقضى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية بأن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و لما كانت المادة 13 من ذات القانون قد ألغت المواد من 74 - 81 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى الخاصة بحضور الخصوم أو وكلائهم ، فإن هذا الإلغاء وجوب الرجوع بصددها لأحكام قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050
بتاريخ 09-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 ، 1/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين الأخرى الخاصة بها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه .


============================== ===
الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050
بتاريخ 09-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن مما كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ، لأنه أردنى الجنسية ، فلا يعتبر من الأجانب الذين تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة و لأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية - المواد 10 من إتفاقية مونتريه و 25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 - و من ثم فإن صيرورة الإختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به ، يلزمها بالأخذ بما ورد به نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قوانينها عملاً بالمواد 5 ، 1/6 من القانون 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة المذكورة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن عن الحكم الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير فى قلم الكتاب و ليس بورقة تعلن للخصم الأخرطبقاً للائحة - فإنه قد إتبع صحيح القانون .

( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع و إن إستبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما نصت عليه المادة 1/108 منه من أن " الدفع بعدم الإختصاص المحلى ............. و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .... " و إذ كان مؤدى هذا النص إنه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالموضوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك بما لم يبد منها .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 5
إذ كان المشرع المصرى قد أدخل الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية ، و كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته و ما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية و طبيعة هذه الحقوق و نطاق كل منها و طرق إكتسابها و إنقضائها و غير ذلك من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة و لا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية ، و كان مفاد المادة 17 من القانون المدنى أو الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===




القرائن
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14
بتاريخ 03-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .


============================== ===
الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .

( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح .

============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها .
[ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات .
[ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج
عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس .

( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 750
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون .
( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .
2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.

( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 71
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 472
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .

( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 316
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع

( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 994
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للإنتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء .

( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/
============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ .

( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.


============================== ===
الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق .

( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28)
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 75
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس .

( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 405
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع .

( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 )

============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الإنتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .

( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله .

( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل إخطار كتابى بالهلاك أو التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع و إن كان قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و جـ " من تلك الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية بإعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668
بتاريخ 14-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا .

( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 982
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن " المستأجر " لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .

( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين : هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع ، إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ، من إستعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالا على أحكام الإرث .

( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك .

( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه .

( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 10-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث و إن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119
بتاريخ 15-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية .

( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين ، الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها إقتضت الثمن المسمى فيه .

( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5 )



============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للإحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات .

( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوراث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية ، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فإنه يكون للوراث عند عدم توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، أن يدلل بكافة طرق الإثبات ، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء أو قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1142
بتاريخ 21-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع .


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين [الأول] هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، [والثانى] احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بشرطيها ، و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض

============================== ===
الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 542
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أيا كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا إلى عوامل طبيعية أو ضعف فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1216
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض خوله الحق فى إقامة منشآت و يملكها و فى هذه الحالة يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1722
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج .

( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى بإعتبار التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محلة أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك بالقاعدة التى تفرض عليه ألا يبنى إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع و وقوع إعتداء على حيازتها ، و إستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التى إستخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من أقوال الشهود الذين سمعوا فيه و كان إستنباطه فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من الأقوال الثابتة فى الصورة الرسمية لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه إلى هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها و هو ما لم يجوز أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661
بتاريخ 25-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الإجتماعية - على عجزها عن إثبات خطأ المطعون عليه - أمين المخزن - فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد .

( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة
نظرها .

( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1428
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0855 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1781
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدنى و طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم إذ إلتفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28 )


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 345 سنة 1956 على أنه " على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها بالخاتم الموجود بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و إذا تعذر على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جهة إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على أن المشرع أراد إيجاد وسيلة لإثبات توصيل شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ بمقتضاها قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية للأختام على النحو المشار إليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها .

( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0113 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 27
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
دلت المادة 917 من القانون المدنى على أنه من بين شروط أعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف و إذ كانت هذه الصفة لا تتخذ إلا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة ، فإن المورث لا يفيد من القرينة التى أقامتها هذه المادة .


============================== ===
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من أى تحقيق قضائى أو إدارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية و إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى الأوراق .

( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13)
============================== ===
الطعن رقم 0877 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطارا كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن تحديداً للعجز أو التلف المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى 1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام الطاعنة [ المرسل إليها ] للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه إتخذ من إدعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى ... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و من عدم تقديمه دليل هذا الإدعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات . و إذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ، لأن القاعدة فى الإثبات هى أن اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه إشتراها منه .

( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1396
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع و الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته،
و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===
الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب .

( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى - فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174
بتاريخ 16-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 555
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة العين المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى إنما يكون من صاحب المصلحة و ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر .

( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1524
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إنه إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0748 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1706
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1442 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 151
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .

( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها .

( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها .

( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار و بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما و أحتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الإنتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى إستخلاص نية التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه ، و كان القانون لا يمنع من إلتزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته .

( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر
و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 882
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك.


============================== ===
الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها .


============================== ===
الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .


============================== ===
الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 744
بتاريخ 14-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط .


============================== ===
الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 102
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 75
بتاريخ 29-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إن الدليل لا إرتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و إنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة و القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء "
Obligation de ne pas faire " عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش فى غير المواد التجارية و الأحوال الأخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الأمانة .


============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب إمتناع المجلس عن تنفيذ ما إلتزم به له مقابل إستيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للإنتفاع به فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان إستند فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن ، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما إرتأته الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب بأى تعويض ، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه فى تصقيع أرض الوقف ، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فإن كل هذا الذى استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه .

( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، فإن هذا لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها .

( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 742
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
============================== ===


المبارأة و الخلع
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المبارأة و الخلع
فقرة رقم : 1
المبارأة و الخلع أو الطلاق على مال ليست من المعارضات المالية التى تطبق فى شأنها أحكام القانون المدنى بل هى من التصرفات التى تدخل فى نطاق الأحوال الشخصية فتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها وحدها لتقرير ما يجب أن يتم به رضاء الزوجين ، و كيف يفصح عنه كل منهما فيما يصدر عنه من إيجاب و قبول ، و كيف يكون الإيجاب و القبول معتبرين شرعاً حتى تقع الفرقة و يستحق المال .


============================== ===





المعارضة فى الحكم الغيابى
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
بتاريخ 28-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه
,, يجوز الإستئناف فى مدة المعارضة و حينئذ يسقط الحق فيها ،، مؤداه أنه لا يجوز للمستأنف بعد أن سقط حقه فى المعارضة أن يطلب محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 218
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 1
لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 290 و 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة فى الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام العشرة التاليه لإعلانها .


============================== ===

المنع من سماع الدعوى
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .


============================== ===





المهر
============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1187
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو من إختصاص المحاكم المدنية .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .


============================== ===





النشوز
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النشوز
فقرة رقم : 3
النشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق .


============================== ===





النفاس
============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 1
النفاس فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو شهادة على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة و فقهائها .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية ، فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها .



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آثار عامة
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : اثار عامة
فقرة رقم : 2
إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و إنتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدها من المنافع العامة . و منها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة للحكومة التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربى .
============================== ===
الأراضي المنزوعة ملكيتها و أهميتها الأثرية
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 274
بتاريخ 22-01-1991
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : الاراضى المنزوعة ملكيتها و اهميتها الاثرية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى و كذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية " . يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر فى حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد إستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا و افقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى و يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ، و كان الثابت فى الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً أثرية .

( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/22 )
============================== ===





املاك الدولة
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 611
بتاريخ 21-02-1935
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : املاك الدولة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى ، إذا كانت نصت على " أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص القانون المدنى ، فإن المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، إى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و إذن فلا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن إكتسابها بوضع اليد بمضى المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الآثار بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد .

( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/21 )
============================== ===





تمثال اثرى
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
بتاريخ 16-12-1937
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : تمثال اثرى
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدنى الأهلى و المادة 25 من القانون المدنى المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع فى التمثال الأثرى و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال فى حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدنى لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة .

( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/16 )
============================== ===

شرط اعتبار الارض اثرية
============================== ===
الطعن رقم 0437 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1529
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن أكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد .

( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 848
بتاريخ 02-06-1985
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى " و النص فى المادة الرابعة منه على أن " تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية و المنقولة و الأراضى الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضى الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضى و مخرجة لها من الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة .


============================== ===
الطعن رقم 0082 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 440
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 2
إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضى التى تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضى التى سبق أن قررت الحكومة ، أى مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار ، أن لها هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور قانون الآثار بإعتبار أرض معينة أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون و لو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق .

( الطعن رقم 82 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )
============================== ===





لجنة حفظ الاثار القديمة المصرية
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : لجنة حفظ الاثار القديمة المصرية
فقرة رقم : 3
إن الأمر العالى الصادر فى 18 ديسمبر 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بين على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه فى المادة الثانية منه . و المفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس فى هذا النص و لا فى باقى مواد الأمر العالى المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول الآثار غير المملوكة للحكومة . فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من الآثار غير المملوكة للحكومة فإن هذا التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أى حق للحكومة قبل صاحب الأثر . أما القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربى فالمفهوم من نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و أن يعلن هذا القرار لصاحب العقار لكى يترتب عليه حق الإرتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة المقررة لسقوط حق المطالبة بالتعويض . و إذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب العقار فلا يبدأ سقوط الحق فى المطالبة .

( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )

اجراءات التحقيق
============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن حق القاضى المحقق فى سؤال الخصوم و مناقشتهم غير مقيد بقيد ما .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 385
بتاريخ 30-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الفصل فيها .

( الطعن رقم 93 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 494
بتاريخ 11-05-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية و أنه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه ، يجوز له إثبات هذا الإحتيال بأى طريق من الطرق القانونية ، فلا على المحكمة فيما تقضى به من إحاله الدعوى إلى التحقيق لتمكين الطاعنين فى التصرف من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .

( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0193 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 471
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعــون عليهـم بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة بمباشرة الأعمال التى يقولـون عنها و باشـراها فعـلاً ثم إنقطعـا عنها بدون موجب و إشـتركا فـى أعمال مماثلة يعود إشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها .. قد إستند فيما إستند إلى أن عقد الشـركة لم يحدد به نوع العمل الذى يقوم به كل من الشركاء و فقـط نـص فـى بنـد منـه على أن جميع الشركـاء متضامنـون فى العمـل - فإنـه لا تثريب علـى المحكمـة إن هـى أحالـت الدعوى على التحقيق لإستجلاء ما أبهم من مدلول هذا البند و إستكناه قصد المتعاقديـن منـه ، متى كان تفسير هذا الذى جاء به مثار نزاع بين الطرفين . و من ثم فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( رقـم الطعن 193 لسنـة 18 ق ، جلســة 1951/3/29 )








============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 191
بتاريخ 21-12-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق قد أذن للمشترى - المطعـــون عليه الأول - فى أن يثبت صورية عقد البيع الصادر من نفس البائع - المطعون عليه الثانــــى - عن ذات العين المبيعة الى مشترين آخرين - الطاعنين - كما أذن للبائع فى نفى هذه الصوريـة ، إلا أنه أغفل النص على الإذن للمشتريين الآخرين فى نفيها . فإن ذلك لا يبطل الحكم و لا يسقـط حق هذين المشتريين فى نفى صورية عقدهما . ذلك لأنهما إنما يستمدان هذا الحق من القانــــون وفقا للمادة 181 من قانون المرافعات - القديم - و هى تنص على أنه " إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شىء بالبينة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة ذلـــك الشــــىء بالبينة أيضا " و من مقتضى ذلك أن يكون لهما رغم سكوت الحكم التمهيدى عن الإذن لهما فـى نفى الصورية أن يطلبا الى المحكمة عند التحقيق سماع شهودهما إن كان لهما شهود . إلا أنـــه لما كان هذا الحق مقررا لمصلحتهما و كان الواقع فى الدعوى هو أنهما اقتصرا على النعى فــــى صحيفة استئنافهما على الحكم الابتدائى الذى أسس على ما استخلصه الحكم التمهيـــدى مـــــن التحقيق - اقتصرا على النعى على الحكم الابتدائى بالبطلان فى هذا الخصوص و لم يطلبا الــــى محكمة الاستئناف فى عريضة استئنافهما سماع شهودهما و لم يقدما الى محكمة النقض صــــورة رسمية من مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف ليثبتا أنهما تمسكا لديها بهذا الطلب فانــه يكون سائغا ما استخلصه الحكم الاستئنافى من عدولهما عن طلب إحالة الدعوى على التحقيــــق من جديد لسماع شهودهما اكتفاء بالتحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى . و من ثم يكـــــون النعى على هذا الحكم بالبطلان على غير أساس .
( الطعن رقم 33 لسنة 19 ق جلسة 1950/12/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا مخالفة للقانون فى أن تحيل المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام حـالـة العته بالمتصرف وقت صدور العقد المطعون فيه ، فإنه لا نص يوجب عليها أن تلتزم فى هذه الحالة طريقاً معينة للإثبات و لا محل فى هذا المقام للتحدى بالمادتين 866 من القانون رقم 94 سنة 1937 و 64 من القانون رقم 99 سنة 1947 ، فإن حكمهما إنما ينطبق على الإجراءات الواجب إتباعها قبل توقيع الحجر فلا يسرى على إثبات قيام حالة العته فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 396
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
البطلان المؤسس على خطأ الإجراءات التى يباشرها القاضى المنتدب للتحقيق يجب التمسك به لدى محكمة الموضوع فى جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق و لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 492
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعا عن الأصل القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق .

( الطعن رقم 55 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
للمحكمة وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0217 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 303
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من محاضر التحقيق المقدمة صورها بملف الطعن أن الطاعن طلب تأجيل التحقيق أكثر من مرة لإعلان شهوده ، فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى أول جلسة للتحقيق سمعت المحكمة أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية ثم شاهدى الطاعن ولم يبد الطاعن أى إعتراض أثناء التحقيق الذى إستمر عدة جلسات على أن الحكم التمهيدى قد أخطأ إذ ألقى عليه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير أو أن واقعة الصلح التى حققها القاضى المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير الذى أمرت المحكمة بتحقيقة فإنه يستفاد من ذلك أن الطاعن قد إعتبر أن هذه الإجراءات صحيحة على أن خطأ الحكم فى هذا الخصوص ـ على فرض حصوله ـ لايترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه متى كانت المحكمة قد رأت أن هذا الخطأ لم يكن ذا أثر فى سلامة إجراءات التحقيق إذ سمعت أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية قبل سماع أقوال شهود الطاعن .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن إستنبطتها منها ما يغنى عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 260 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
التحدى بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير مردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة .

( الطعن رقم 301 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام و لذا يجوز الاتفاق على مخالفتها . و إذن فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه فليس له أن ينعى بعد ذلك على الحكم إجابته إلى ما طلب ، حتى و لو كان فيما طلب متطوعا لإثبات ماهو غير ملزم بحمل عبئه .


============================== ===
الطعن رقم 0228 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 45
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة " مناولة " الورادة فى وصول بأنها لا تقطع بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه هذه العبارة و لم تخطىء فى تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول .


============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 89
بتاريخ 04-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا كان المدين قد تمسك بأن سبب الدين الثابت بسند إذنى هو تعهده بتوريد عمال للدائن و كانت المحكمة إذ أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين لم تحدد طريقا معينا للوفاء و كان المدين قد أخفق فى الاثبات ، فانه لا محل للنعى بأن المحكمة لم تمكنه من إثبات قيامه بتنفيذ تعهده ذلك لأنه مادام أن الحكم الصادر بالتحقيق لم يحدد طريقة الوفاء فكان عليه إثبات قيامه بالعملية محل التعاقد .


============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 55
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى استيلاء المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة و أن قيمة ما إستولى عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمتة منه يزيد على نصاب البينة .

( الطعن رقم 322 سنة 21 ق، جلسة 1954/10/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0325 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 639
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع القاضى المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما يراه موصلاً إلى استجلاء الحقيقة و إستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائه .

( الطعن رقم 325 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0382 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 910
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
القول بأن إمتناع المدعى عليه فى دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة إكتفاء بما سيبديه فى الدعوى المدنية إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على التزوير غير صحيح فى القانون ، ذلك لأن على النيابة أن تسير فى تحقيق جريمة التزوير بمجرد تبليغها عنها ، و على المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة ، فإن هى رأت بعد التحقيق رفع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 382 سنة 21 ق، جلسة 1955/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 842
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم أن المحكمة بعد أن أثبتت دفاع الطاعنين و محصت الأسانيد التى إستندا إليها فى طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال بعض الدائنين فيها قضت برفض إجابة هذا الطلب إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها و التى تبرر قضاءها فى هذا الخصوص فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع و لا يعدو أن يكون النعى على الحكم فى هذا السبب جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة المقدمة إليها من الخصوم فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0428 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 596
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لاتثريب على المحكمة إذ هى لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة فى الدعوى بما ينفى هذا العلم .


============================== ===
الطعن رقم 054 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا كان البيع سبب الشفعة قد انعقد فى ظل قانون الشفعة القديم فى حين أن طلب الشفعة قد بدأت اجراءاته فى ظل القانون المدنى الجديد فانه لايعيب الحكم المطعون فيه أن يكون احال الدعوى إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع ذلك أن العلم بالبيع كواقعة انما يخضع فى إثباته للقانون الذى كان ساريا وقت حصوله .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما إستبان لها أن أجابة الطالب إليه غير منتجة و أن لديها من الإعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ 20-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1022
بتاريخ 27-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 259
بتاريخ 21-03-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للبائع طبقاً لصريح نص المادة 339 من القانون المدنى القديم أن يثبت بالبينة و القرائن و غيرها من طرق الإثبات أن عقد البيع و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعاً باتاً إلا أنه فى حقيقته يخفى رهناً ـ و إدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يشمل فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها . فإذا كان الحكم قد إلتفت عن تقدير طلب التحقيق الذى تقدم به ورثة البائع للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقة الأمر يستر رهناً و لإثبات بقاء العين المبيعة تحت أيديهم و يد مورثهم من قبل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . و إستناد الحكم إلى ورقة الضد التى قدمها الورثه لا تقوم دليلاً على صورية العقد هو إستناد قاصر عن مواجهة طلب التحقيق لأن إسقاط هذه الورقة من أدلة الورثة لايستتبع إسقاط كل ما إستندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب ويكون الحكم قد انطوى أيضاً على قصور معيب .


============================== ===
الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479
بتاريخ 16-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا إستبانت المحكمة من ظروف الدعوى التجارية وملابساتها أن الإدعاء بحصول إتفاق يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة مرجح كان لها أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الإدعاء و لا مخالفة فيما تقضى به فى هذا الخصوص للقانون . ذلك أن الشارع إستبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد 400 - 403 من القانون المدنى و جاءت أحكام تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية فأباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة و لم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه فى المواد 40 - 46 و 63 من قانون التجارة والمواد 3 و 90 و 150 و 174 من القانون البحرى ـ و لا محل إذن للتحدى بحكم الفقرة الأولى من المادة 401 من القانون المدنى التى منعت الإثبات بالبينة فيما خالف أو جاوز الثابت بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0269 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 920
بتاريخ 22-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإتخاذ إجراءات التحقيق إذا كانت ترى فى وقائع الدعوى ما يكفى للفصل فيها .

( الطعن رقم 269 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع و هى ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة و كافية لحمله دون حاجة إلى تحقيق أو إستجواب و مؤدية إلى ما إنتهى إليه قضاؤها


============================== ===
الطعن رقم 189 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 759
بتاريخ 31-10-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه و له أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فإذا كان الحكم قد أجاز الاثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لايكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة و لا جدوى من النعى عليه بما يورده فى أسبابه بعد ذلك تزيدا .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 499
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الإدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من رد الشركة المطعون عليها جهازى ( الجراموفون ) اللذين يطلب رد ثمنهما إليه ، و كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه فى هذا الشأن ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 190 من قانون المرافعات بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة - هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى فى هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدله القائمة فيها التى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط ، فلا محل للنعى على حكمها فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 184 لسنة 25 ق، جلسة 1959/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى رفضت الإستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه من قيام عرف تجارى مبناه أن التعامل فى سوق البصل بالإسكندرية يجرى على أساس معاينة المبيع و أن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا و إنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1924 و إذ كان هذا هو ما إستهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى التفتت عنه و أخذت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحة .


============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لا مأخذ على محكمة الموضوع إن هى رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .


( الطعن رقم 222 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/15 )

============================== ===
الطعن رقم 0422 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 231
بتاريخ 17-03-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أنه كان من بين طلبات الطاعن فى دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه قيمة أجره فى المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع خمسين جنيها شهريا عن عمليات التأمين التى قام بها فى المدة المذكورة لحساب المطعون عليها و إعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافأة المستحقة له ، و طلب الطاعن من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات و لكن محكمة الإستئناف رفضت هذا الطلب ، و كان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق - أن محكمة الإستئناف قد تبينت عدم جدية الإدعاء ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 422 سنة 25 ق ، جلسة 1960/3/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 181
بتاريخ 18-02-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع انها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية و الرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 و من قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، و أن القول الوحيد فيه فى مرتبه الشهادة على الزواج و الطلاق هو ان نصاب الشهادة رجلان أو رجل و إمرأتان و أنه لا يوجد فى مذهب الاحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك انه لما كان التطليق للغيبة و لعدم الإنفاق لا يقوم اصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الاحناف التطليق لأى من هذين السببين و إنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الاخرين و هم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز فى القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدى برأى الإمام أبى حنيفة فى إثبات أمر لا يجيزه ، و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله متعين الرفض .

( الطعن رقم 20 سنة 27 ق ، جلسة 1960/2/18 )
============================== ===
الطعن رقم 096 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 485
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 2/403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابى لسبب أجنبى لا يد له فيه و لا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله ، كأن يكون فقد السند نتيجة لإهمال محامى الدائن أو موظفى مكتبه فى المحافظة عليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد السند المبرئ لذمة المطعون عليه إستناداً إلى أن هذا السند كان موجوداً و سلمه إلى محاميه ليقدمه فى الدعوى التى أقامها الطاعن و فقد بإهمال موظفى مكتب المحامى فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 96 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد فى الفصل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0163 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1031
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا تتصل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الأثبات بالكتابة بالنظام العام ، و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بإجراءات الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه على أساس نزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات بالكتابة ، لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046
بتاريخ 21-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ـــ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده فى أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إلى "أنها رزقت بالصغيرة [من الطاعن] ثمرة زواج عرفى سابق لعقد الزواج الرسمى و ما هذا العقد الأخير إلا إظهار للعقد العرفى بدليل ما ورد فى وثيقة الزواج الرسمى من أنها بكر حكماً و هذا القول منها محل نظر" و إنتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإستظهار وجه الحق فى هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1173
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فمتى كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد إعتراضا ما على الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهود بل إنها أحضرت شهودها و سمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من جانبها فإن ذلك يعد قبولا منها للإثبات بالبينة يسقط حقها فى الدفع بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 104
بتاريخ 16-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السطة المطلقة فى إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها و كانت الأسباب التى أوردتها سائغة و تؤدى إلى ما انتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0230 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 166
بتاريخ 30-01-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
ما تستلزمه المادة 264 من قانون المرافعات من إشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود ، أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الاجراء مقتض إذ أن هذه المضاهاة إما أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ماهو منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .

( الطعن رقم 230 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1146
بتاريخ 16-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
حق المحكمة فى أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقا للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لها متروك لتقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 0176 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1230
بتاريخ 30-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر جوازى للمحكمة متروك لتقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما إنتهى إليه من تكييف الواقعة بإنها تزوير لا خيانة أمانه ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الإبتدائى - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما إشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما إنتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها .

( الطعن رقم 255 لسنة 30 ق، جلسة 1965/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384
بتاريخ 30-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية و من ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود و القرائن .

( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلب إجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجر اء التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 92
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
عددت المادة 219 من قانون المرافعات البيانات التى يجب إشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم ذكر إسم القاضى المنتدب و الكاتب و إكتفت بتوقيع كل منهما . و من ثم فإذا كان محضر التحقيق يحمل توقيع المستشار الذى تولى التحقيق و الكاتب فإن النعى ببكطلانه لعدم بيانه إمهما يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى استبان لها وجه الحق فى النزاع .

( الطعن رقم 44 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا تلتزم المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الانكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية هدف بها المدين إلى الإفلات من شهر إفلاسه .


============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا خطأ من الحكم إن هو إكتفى بما وجد بأوراق الدعوى و إستغنى بذلك عن إستعمال الرخصة المخولة له بالإحالة إلى التحقيق .

( الطعن رقم 157 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0162 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 401
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً لإجابة طلب الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق وجود قرائن بالمعنى القانونى للقرينة ترشح لإجابته بل يكفى لإجابة هذا الطلب أن تتبين المحكمة من ظروف الدعوى وأوراقها جديته وألا يكون فى هذه الأوراق ما يغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0162 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 401
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
وإن كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة إلا أنها ملزمة إذا هى رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

( الطعن رقم 162 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشاهدته لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها "م 204 مرافعات"


============================== ===
الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابى أو مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء المشترى بثمن العقار الذى طلب الحكم بصحة التعاقد عنه وكان هذا التعاقد يزيد على عشرة جنيهات حسب إقراره فقد كان هذا حسب المحكمة لرفض دعواه ورفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق إذ ما دام البائع قد أنكر أن المشترى قد أوفى بشىء من الثمن وإعترض على الإثبات بغير الكتابة فإنه لا يجوز قانونا إثبات هذا الوفاء بغير الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0289 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 432
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان المستأجر قد إدعى أنه سلم المنقولات المؤجرة كاملة للمؤجر بعد إنتهاء عقد الإيجار ، و رتب على ذلك طلب رفض دعوى المؤجر ، فإنه يكون قد أستند لا إلى تصرف قانونى ، بل إلى واقعة مادية هى إسترداد المؤجر للمنقولات .فإذا كانت هذه الواقعة المادية ليس فيها ما يخالف الثابت بعقد الإيجار كتابة أو يجاوزه فإن الإعتداد بالبينة كدليل فى الإثبات فى هذا الخصوص يكون صحيحا بإعتبار هذه الواقعة منفصلة عن العقد .

( الطعن رقم 289 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0386 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1607
بتاريخ 07-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إن محكمة ثانى درجة ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود كلما رأت أن تخالف ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى تقديرها لأقوال من سمعتهم ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، هذا إلى أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .


============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به فى عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1599
بتاريخ 02-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ، هذا الحق جوازى لمحكمة الموضوع متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اتخاذها هذا الإجراء إلا فى حالة طلبه من أحد الخصوم .

( الطعن رقم 245 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/2 )
============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 381
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة إقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التى يريد الطاعن إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1137
بتاريخ 11-06-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
تأجيل التحقيق على ما تقضى به المادة 2/194 من قانون المرافعات يعتبر بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة من الحضور صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614
بتاريخ 27-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية و الفراش ، و إنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلا و إمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن لم يحضر وقت العقد ، و هذا عند الصاحبين أما عند أبى حنيفة فلا يجوز للشاهدان أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هى ما تكون بالتواتر .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614
بتاريخ 27-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع - منها النسب و النكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحسانا إلا أنهم إختلفوا فى شروط تحمل الشهادة بها ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار ، و على هذا إذا ,, أخبره ،، رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخبر . و عند الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل له الشهادة و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا و عن العدلين - أن يكون بلفظ ,, أشهد ،، و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة .

( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط الوفائى مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز إثبات الغش بجميع الطرق و منها البينة و القرائن و على ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت عدم صدور العقد منها و تزوير بصمة الختم المنسوبة إليها عليه . طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب إليها و فى حدود ما تنص عليه المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، و بالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته - الذى تزيد قيمته عن عشرة جنيهات - بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لئن كان التوقيع بختم خطأ بدلا من ختم آخر واقعة مادية إلا أنه يحول دون إثباتها بالبينة أن إثباتها لا يكون إلا بإثبات رضاء الشخص الذى كان المقصود التوقيع بختمه بالتعاقد و مطابقة إرادته مع إرادة المتعاقد الآخر على إنعقاده و هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة إذا كانت قيمة الإلتزام الناشئ عن العقد تزيد عن عشرة جنيهات .

( الطعن رقم 457 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0542 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 14
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدنى إذ أجازت الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى لم تضع قيودا لقيام المانع بل جاء نصها عاما مطلقا فإن تقدير قيام المانع ماديا كان أو أدبيا متروك لقاضى الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها و من ثم فإن تقدير المانع بجميع ظروفه و منها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه .

( الطعن رقم 542 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1296
بتاريخ 23-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 0558 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1079
بتاريخ 25-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدله ما يكفى لتكوين إعتقادها .

( الطعن رقم 558 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/25 )

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 290
بتاريخ 11-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل ، إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق . إلا أن هذا الشرط و عند الحنفية كذلك لا يجد محلا يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 4 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/2/11 )
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفى لحمله ، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق ، اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى .

( الطعن رقم 5 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1227
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه ، لو كان غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و بحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .

( الطعن رقم 239 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/10 )

============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 17-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و مخالفة للقانون ، و لما كان ذلك و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات السابق فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق ، متى رأت فى ذلك فائده للحقيقة هو حق جوازى متروك لرأيها و مطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 285 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/17 )

============================== ===
الطعن رقم 139 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1015
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
يحق للمحكمة رفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود طالما أن من حقها فىحدود سلطتها الموضوعية و فى سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى أن تعول على نتيجة التحقيق الذى أجراه الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
ثبوت الواقعة المدعى بها - و هى ان الزوجة تجنح للتبتل و مصابة بالعنة النفسية - أو عدم ثبوتها ، مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى مكان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 325
بتاريخ 08-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال ، بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لها ألا تجيب الخصم إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 152 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0596 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 521
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هدا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و رأت فيه ما يكفى للفصل فى الدعوى فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .

( الطعن رقم 99 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/12 )
============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
قضاء الإحالة - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق ، و قد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها أوامر و ليست أحكاماً . و إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الإحالة يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0265 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
بتاريخ 11-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق 0

( الطعن رقم 265 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1165
بتاريخ 24-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية يجب مراعاتها فى حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التى يعترف بها الخصوم أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى و إذن فلا يجوز المضاهاة على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصوم و لا يكتفى بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيحابى يستدل منه فى وضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية و إذ كان لا نزاع فى أن المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الإعتراف ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بإستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة لأنها لاتدخل فى عداد الأوراق التى نصت عليها المادة 269 مرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
ورود عبارة " أفهمناه " بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهدى النفى لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم و لكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة 194 من قانون المرافعات السابق أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتماً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمة للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع ألا تجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 0527 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 440
بتاريخ 15-03-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
1) متى كان تعيين الوصى الخاص قد تم من الجهة صاحبة الولاية فى تعيينه فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن علة صدور هذا القرار وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصرين فى البيع و مصلحة الوصية عليهما لإنعدام جدواه .

2) طلب إجراء التحقيق أو الإنتقال للإطلاع على ملف تركة المورث ليسا حقاً للخصوم و إنما هما من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 527 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 )

============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 03-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق للمحكمة و لها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بما يغنى عن إجراء التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1310
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لأنها رأت من ظروف الدعوى و الأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 11 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1291
بتاريخ 26-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إنفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ، و مدة إستمرارها الفعلى و مقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات و لا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد ، لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان و صرحت له بسماع شهود دون حلف يمين .


============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بالإستجابة إلى طلب الإحاطة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0042 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 135
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً ، فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم أن أقوال شاهدى المطعون عليها قد تطابقت فيما وجهه الطاعن إلى المطعون عليها من ألفاظ السب ، و إستخلصت المحكمة من أقوالهما فى حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعن قد أضر بزوجته المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم - بأن الشاهدين لم يتفقا فى الوقائع المشهود عليها فى الزمان و المكان و الحادثة - يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199
بتاريخ 06-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/11/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و إذ كان ما أورده الحكم - الصادر من محكمة الإحالة بإحالة الدعوى للتحقيق - من أن " الشهادات المقدمة من الفريقين مناقض بعضها البعض الآخر الأمر الذى لا تستطيع معه المحكمة التعرف على الورثة الحقيقيين للمورث ، و كان إثبات الوفاة و الوراثة بالبينة جائزاً ، و لهذا ترى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق .." لا ينطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون عليهم لا تثبت مدعاهم و إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فى مستندات الخصوم بالحالة التى كانت عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فرأت إستجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانوناً و الوقائع التى أحيلت للتحقيق وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0320 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 132
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لاجناح على الحكم إن التفت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة مادام قضاؤه محمولا على أدلة كافية لحمله و فيها الغناء عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
إذ كانت محكمة أول درجة قدحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و كان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ، ثم قوله فى الجلسة التالية إنه لم يعلن شهوا و يكتفى بمناقشة شاهدى الورثة ، لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه ، و لما كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو فى شق منها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر ذلك الحكم فى ظله ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً لما تقضى به المادة 229 من قانون المرافعات القائم .


============================== ===
الطعن رقم 0609 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1108
بتاريخ 13-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق . لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من باقى المطعون عليهم إلى قوله " أن المستأنفين - الطاعنين - و قد قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية ، فلا يكون هناك جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لأن قولهم هذا تطمئن إليه المحكمة ، دون قولهم الجديد الذى أبدوه فى الإستئناف " و كان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سندا لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق ، لأن قول الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية ، لا ينفى توصيلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباًً بالقصور ، بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 609 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كانت قيمة عقد البيع المؤرخ 1964/7/26 تجاوز العشرة جنيهات فإنه يتعين إثباته بالكتابة أو بما يقوم مقامها و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات عقد البيع المنسوب إليه بالبينة ، و كان جواز إثبات العقد بالبينة فى حالة فقده يلزم معه إقامة الدليل على سبق وجود المحرر و مضمونه و أن فقده كان لسبب أجنبى لا يد للمطعون عليه فيه ، و أذ تبين من الحكم المطعون أن الذى سحب عقد البيع سند المطعون عليه من حافظته هو وكيل محاميه و لما كانت القرائن التى ساقها الحكم و إن صحت دليلاً على سبق وجود المحرر المذكور و مضمونه إلا أنها لا تؤدى إلى أن فقده كان بسبب أجنبى مما تعنيه المادة 403 فقرة " ب " من القانون المدنى - المنطبقة على واقعة الدعوى- و إذ أقام الحكم قضاءه على خلاف هذاالنظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 8
إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، و كان النص فى المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمى لا يترتب البطلان على مخالفته ، فيعتد بالتحقيق الذى يتم بعد إنتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين و تحققت الغاية من الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات ، إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الإستئناف إذ هى إعتمدت على أقوال شاهدى المطعون عليهما فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها ، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان فى ذاته ولا تفيد إحالة محكمة الإستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمنتع عليها الإستناد إلى التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح و تردد القول بين الحنيفة ، فعند الصاحبين يحل الشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنه ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقة أو الحكمية ، فمن شهد رجلاً و إمراة يسكنان فى موضوع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن حضر وقت العقد ، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هو ما يكون بالتواتر.


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 8
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها أو الرد إستقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0625 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1597
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
مناط حرية محكمة الموضوع فى تقرير الدليل أن يكون قضاؤها قائماً على أسباب تحمله ، كما أن حقها فى الألتفات عن طلب الإحالة إلى التحقيق رهين بأن تجد فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها مما يغنى عن إجرائه .

( الطعن رقم 625 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه فى الأحوال التى يكون الإثبات فيها جائزاً بالبينة و القرائن يصح الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين ، كقرينة ضمن قرائن أخرى .

( الطعن رقم 721 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه ، و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة أصبعه ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد أن يكل إلى قاضى الموضوع إختيار الطريقة التى يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة ، فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاه أو بهما معا إذا رأى لزوماً لذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0893 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1859
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
نص المادة 211 من قانون المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك و يشترط فى القبول المانع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و لئن كان الأصل فى القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم لأن حق الخصم فى الطعن ينشأ بصدوره فيتصور فيه التنازل عندئذ بقبوله بعد ثبوت حقه فى الطعن إلا أن قبول الحكم قد يكون سابقاً على صدوره كما لو صدر الحكم موافقاً لطلبات الخصم فيمنعه ذلك من الطعن فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة كانت قد أبدت طلباً إحتياطياً فى الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لتثبيت إقامتها مع والدتها بالسكن الذى هدم فإنه لا يجوز لها و قد أصدرت المحكمة حكماً موافقاً لهذا الطلب أن تطعن فيه ، و لا ينال من ذلك صدوره من محكمة الدرجة الثانية بعد أن قضى لصالحها من محكمة أول درجة التى لم تر حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء طالما أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه عليه من دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة و أنه لم يثبت تنازلها عن هذا الطلب و من ثم فإن النعى عليه يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذ كانت الطاعنة لم تطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع - بعدم الإختصاص المحلى - إستناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على أنها تقيم فى غير المحل الوارد بصحيفة الدعوى يكون قد إلتزم صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقرر أن وزن كفاية أدلة الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد .


============================== ===
الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابى يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات و إذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 687 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0197 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 497
بتاريخ 16-02-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام . فعلى ما يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذ كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها و مقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أى إعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود و لا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن صدر الحكم فى الدعوى فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 197 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0618 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 40
بتاريخ 07-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 63 من قانون الإثبات على أنه " يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى ... ... "ب" إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه " يدل على أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى ، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة ، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل - و لو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لئن كان طلب التحقق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإستئناف و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى ، فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 871
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إنه و لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه ، و إذ كان ردها غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 469 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/3/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
مـأمورية الخبير هى التوصل بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها ، أما ما تأذن له به المحكمة من مناقشة شهود الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم دون حلف يمين عملاً بالمادة 148 من قانون الإثبات ، فلا يعد تحقيقاً قضائياً و لا تفويضاً به من المحكمة يلزم الخبير بالقيام به ، و إنما هو مجرد تصريح يرخص له أن يستهدى بهذه المناقشة فى أداء مهمته و لا تثريب عليه إن هو لم يلجأ إلى الإستعانة بهذا الأجراء ، و على من يرى من الخصوم ضرورة سماع الشهود كوسيلة لإثبات إدعاءته ، أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق .

( الطعن رقم 817 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
المادة 93 من قانون الإثبات و إن نصت على أن " يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية - يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و إنتهائه .. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات هذه البيانات و كان إغفالها لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ هى لا تعدو أن تكون فى حقيقتها بيانات تنظيمية ، فإن خلو محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة منها لا يرتب البطلان .


============================== ===
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق و أن الأمر متروك لمطلق تقديرها ، فإنه لا جناح عليها فى عدم إستجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره فى عدم إعلانه شهود فى الميعاد الذى كان محدداً للتحقيق .

( الطعن رقم 1065 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/10 )

============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1573
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0418 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1456
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية لم تعول على إدعاء المستأنفين - الطاعنة و المطعون عليها الأخيرة - وجود موانع مادية و أدبية حالت بينهما و بين السير فى الإستئناف ، و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق هو أمر جوازى لها متروك لرأيها و تقديرها
و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جادة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا محل للتحدى بما يثيره فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 418 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0233 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1826
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة و بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها و بطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و ذلك على ما تقضى به المادتان 30 ، 58 من قانون المرافعات و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك ، و إذ كان يبين من أسباب الإستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب و إذ جاء الحكم المطعون فيه و لم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه و إقراره بصحة الحساب و مع ذلك قضى بتأييد الحكم الإبتدائى دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً و وجه إقتناعه بأن توقيع الطاعن و إقراره صحيحين من وقائع الدعوى و مستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان .

( الطعن رقم 233 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0266 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 905
بتاريخ 14-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم و إنما للمحكمة عدم الإستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 266 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/11/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - "1" أن من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ، و ذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

( الطعن رقم 15 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0425 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1453
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعى على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بالقصور بما يكون معه النعى فى هذا الوجه أيضاً غير مقبول .

( الطعن رقم 425 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1077 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1778
بتاريخ 01-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 1077 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/1 )
============================== ===
الطعن رقم 1447 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1564
بتاريخ 07-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0352 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 310
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، و إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام و من بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسه تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 1212 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 516
بتاريخ 27-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . فإذا أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود .

( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1025
بتاريخ 21-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب إجراءات التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .


============================== ===
الطعن رقم 0648 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1209
بتاريخ 26-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
يجوز إثبات الغش - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة و إذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده - بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ، و كان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل إحتيالاً و غشاً يجوز إثباته بطريق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء و هو بهذه المثابة تصرف قانونى لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر و لا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 648 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1637 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 176
بتاريخ 30-01-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و فى المادة 25 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعاً منه و إلا كان باطلاً ، لأن هذا المحضر - بإعتباره وثيقة رسمية - لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة و هو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى . و يترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر إستناداً إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون مبنياً على إجراء باطل ، و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على ملف الإستئناف رقم 100 لسنة 32 ق المنصورة - المنضم للطعن - أن محضر التحقيق المؤرخ 1984/1/21 و الذى تضمن أقوال شهود الطرفين ، قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 1984/4/22 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر ، فإنه يكون باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الإلتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .

( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 37 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 2351 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 29-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو من الرخص التى يجوز لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274
بتاريخ 07-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا على الحكم إذ لم يجب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام قد وجد فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات . و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الأجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإخضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهديه بالجلسة المحدده لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً . لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة 1985/3/19 أمام قاضى التحقيق الذى منحه أجلا لجلسة 1985/3/21 لإحضار شهوده كطلبه ، فإنه لا على القاضى المنتدب إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعن فى عدم إعلانه شهوده لهذه الجلسة و لم يستجب إلى طلبه التأجيل لمدة ثانية و أحال الدعوى إلى المرافعة و يكون النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
الشريعة الإسلامية التى تحكم الزوجية التى كانت قائمة بين المطعون ضدها الأولى و المطعون ضده الثانى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 - تجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك البين ، و هو ما ينفى عن الحكم المطعون فيه الخطأ فى إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات إنحلال تلك الزوجية بالطلاق قبل الزواج الثانى للمطعون ضدها الأولى من شقيق الطاعن .


============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1215
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 395
بتاريخ 15-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 91 ، 93 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال و الإجابات التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو بالإختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها و تحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل فى الدعوى و لتمكين المحكمة الأعلى درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة إستخلاص الواقع من أقوال الشهود و الإلتزام بما يؤدى إليه مدلولها و من ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التى هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا المحضر و يترتب عليه وجوب إستبعاد شهادته و عدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكفله بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمة بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
و إن كان التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجه قد أمرت بإجرائه و تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو آمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 88
بتاريخ 16-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق فى الدعوى ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، و إنما هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره فلها ألا تجيب الخصوم إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن ر قم 125 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 2014 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 394
بتاريخ 20-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم و يحق للمحكمة عدم الإستجابة إلى طلبهم فى هذه الخصوص متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 2014 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/12/20 )

============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 1056 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 154
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول ما أخذت به من أوقوالهم .

( الطعن رقم 1056 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
المدعى المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه أما الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات بأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بالإحالة إلى التحقيق فهو حق جوازى لها متروك لمطلق تقديرها ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تطلب من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه فليس لها من بعد أن تعيب على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فى إتخاذ هذا الإجراء أو عدم إتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها .

( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق ، جلسة 1990/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 2160 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 398
بتاريخ 31-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على إنتفاء صورية عقد إيجار المفروش محل النزاع بذات نصوصه و إلى أن الطاعن قد تقاعس عن إقامة دعوى بصوريته و رتب على ذلك عدم إجابته إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد حال أنه ليس فى القانون ما يلزمه بإقامة تلك الدعوى فإنه يكون قد عاره الفساد فى الإستدلال و أخل بحقه فى الدفاع مما أورى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2160 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0507 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 544
بتاريخ 21-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأقوال شهود الدعوى إيراداً ورداً و أغفل بحث دلالة أقوال شاهدى الطاعن ، و لو أنه عنى ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، و من ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 507 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442
بتاريخ 05-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
طلب إجراء التحقيق أو تعين خبير فى الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .


============================== ===
الطعن رقم 2492 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974
بتاريخ 11-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا يلتزم الخصم فى سبيل إثبات دعواه بالبينة - فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق - أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه و المحكمة و شأنها فى تقدير أقوال الشهود و حسبما يطمئن إليه وجدانها سواء كانوا هم شهود العقد أو غيرهم .


============================== ===
الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 18-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص ما تقتنع به المحكمة منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا خروج فيه عن مدلول أقوالهم ، و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، كما أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد التى يعول عليها فى حكمه أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة التى إستقرت فى وجدان المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود الذين سمعوا فى التحقيق و عدم إيراد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم و أورد مضمون أقوالهم .


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه وجدانه و لا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 2541 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده أو يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام أجل التحقيق ممتداً لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به و هو جزاء بتقرير بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقاءه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 3652 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 993
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفى طالما أنها مكنته من ذلك و تقاعس عن إحضارهم .

( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 2150 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1171
بتاريخ 22-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات و المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه و الإمضاء بالكربون من صنع يد من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 2150 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1171
بتاريخ 22-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
و لئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك ذلك ألا يحرف الكلام عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 292
بتاريخ 23-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان طلب التحقيق يجوز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالنفى شهوده بينما تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 142
بتاريخ 17-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء أى تحقيق يطلبه الخصوم ، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها إليه ، أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع .


============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 792
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن ما يخلفه مورث ما لورثته مما كان فى حيازته مادياً من عقار أو منقول أو نقد ، و كذلك إستيلاء وارث ما على شئ من مال التركة عقاراً كان أو منقولاً أو نقداً كل ذلك من قبيل الوقائع التى لا سبيل لإثباتها إلا بالبينة . و إنما الذى يطلب فيه الدليل الكتابى هو العمل القانونى التعاقدى الذى يراد أن يكون حجة على شخص ليس عليه أو على من هو مسئول قانوناً عنهم دليل قانونى دليل قانونى يدل عليه . و إذن فلا يصح الطعن فى الحكم بمقولة إنه أخطأ فى قبول شهادة الشهود على وجود المبلغ المتروك و تحديده مع أنه ليس فى الدعوى دليل يفيد أن المورث ترك مالاً نقداً أو يفيد أن المبلغ المتروك عن هذا المورث هو كذا غير إقرار من الطاعن نفسه .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 863
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا نفت محكمة الإستئناف التدليس و الصورية اللتين إدعاهما الخصم و إعتمدت فى ذلك على التحقيقات المقدمة لها فإنها بذلك تكون قد رفضت طلب الإحالة على التحقيق لتبينها عدم حاجتها إليه إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى و التحقيقات . و حكمها الصادر بهذه المثابة يكون واقعاً على موجب حاصل فهمها فى الدعوى و لا مراقبة عليه لمحكمة النقض .

( الطعن رقم 14 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0052 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 83
بتاريخ 28-01-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان لقاضى الموضوع سلطة الفصل فيما يقدم إليه من طلبات إجراء التحقيق فيجبها أو يرفضها إلا أن عليه فى هذه الحالة الأخيرة أن يبين فى حكمه السبب الذى إعتمد عليه فى رفض الطلب .
فإذا تنازع المتصرف و المتصرف له على تنجيز التصرف فقال الثانى إنه تبرع منجز ، و قال الأول إنه مجرد إيصاء و إستند فى ذلك إلى وقائع و ظروف معينة ذكرها و طلب إلى المحكمة تحقيقها ، فعلى المحكمة ان تواجه دفاعه هذا و تناقشه فى حكمها لتكشف فيه عن وجهة النظر التى إرتأتها ، فإذا هى فصلت فى الدعوى من غير أن تجرى التحقيق و كانت أسباب حكمها لا تعدو التفريق بين العقود المنجزة و غير المنجزة ، فإن فى هذا القصور فى الأسباب ما يعيب الحكم من ناحية ما قضى به من تنجيز العقد أو عدم تنجيزه ، و من ناحية ما إنطوى فيه من رفض طلب التحقيق .

( الطعن رقم 52 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0056 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 316
بتاريخ 07-04-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن الإثبات بالبينة فى الأحوال التى لا يجوز فيها ذلك ليس من النظام العام ، فإذا طالب شخص بمبلغ يزيد على الحد الجائز فيه الإثبات بالبنية و القرائن مستنداً فى ذلك إلى عقد رهن قال إنه سرق منه فى حادثة جنائية ، و طلب الإثبات بالبينة ، و لم يدفع المدعى عليه بعدم جواز ذلك ، كما أنه لم يبد إعتراضاً عند تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بالبينة يمتنع معه على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض من تلقاء نفسها لهذا الأمر .

( الطعن رقم 56 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317
بتاريخ 13-02-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق المقدمة من المستأنف لتبرير طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت دعواه لا تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لا تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، و كان رأيها لا يتعارض مع الثابت فى الدعوى ، فإن المناقشة فى ذلك لا تكون إلا مجادلة فى الموضوع .

( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/13 )

============================== ===
الطعن رقم 0056 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 299
بتاريخ 16-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد ذكرت أن جزءاً من ثمن المبيع قد دفع وقت الإتفاق الإبتدائى ، و أن الباقى قد خصص بإتفاق الطرفين لوفاء الديون التى على العين المبيعة ، و إستدلت على ذلك بما إستخلصته من وقائع الدعوى و المستندات المقدمة فيها و القرائن التى بينتها ، فإن ما ذكرته من ذلك يفيد أنها لم تر إجابة الطلب المقدم إليها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما هو مخالف له .

( الطعن رقم 56 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0071 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 322
بتاريخ 13-02-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
التاريخ العرفى المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على عدم صحته . فإذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ، و لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد فى تاريخ آخر ، فإن أخذ المحكمة بالتاريخ الوارد فى العقد لا تكون فيه مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 71 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 356
بتاريخ 24-04-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إذا كان قد طلب إلى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سقوط حق الإرتفاق المدعى به ، فإن قضاءها بأن هذا الحق لم يسقط تأسيساً على ما إستخلصته فى منطق سليم من المستندات المقدمة فى الدعوى يعتبر منها رداً على هذا الطلب بأنها لم تر محلاً لإجابته .

( الطعن رقم 8 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0064 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 445
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً أساسياً لحكمها هو الذى يعمل وفقاً للأحكام التى رسمها القانون للتحقيقات فى المادة 177 و ما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين ، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود - و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة - فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته . و قد نصت المادة 228 من قانون المرافعات على أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . و مقتضى ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا بإعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصراً واحداً . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر فى حكمها عن المصادر التى كونت منها إقتناعها إلا إشارة مجملة ، و ذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول فى حكمها إلا على هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذى أجراه الخبير فى مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، و يكون حكمها قد جاء مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للمحكمة ألا تجيب طلب إحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 382
بتاريخ 18-05-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا كانت المحكمة قد إقتنعت للأسباب التى أوردتها فى حكمها بعدم أحقية المدعى للمبالغ التى يطلب الحكم له بها زاعماً أن المدعى عليه إختلسها و طالباً تمكينه من إثبات هذا الإختلاس بالبينة فلا تثريب عليها إذا هى لم تجب طلب التحقيق ، لأن إجراء التحقيق لإثبات وقائع جائز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته فى كل الأحوال بل هو متروك لتقديرها ، فإذا هى لم تر حاجة إليه كان لا محل لإجرائه .

( الطعنان رقما 75 و 86 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/18 )





============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان مدعى إستحقاق العقار قد إستند فى دعواه إلى عقد تمليك ثم عدل عن التمسك بهذا العقد و طلب إحالة القضية إلى التحقيق ليثبت وضع يده على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإستبانت المحكمة من عدم جدية العقد و من عدوله عن التمسك به و من تقلبه فى دفاعه أن طلبه الإحالة إلى التحقيق إنما كان لمجرد تعطيل الفصل فى الدعوى فلم تجبه إليه ، فلا معقب على تقديرها فى ذلك . و لا يصح لهذا المدعى أن ينعى عليها أنها إذا لم تحقق وضع اليد الذى إدعاه قد أخلت بحقه فى الدفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا أصدرت محكمة الإستئناف حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة جنيهات بالبينة لوجود مانع أدبى هو علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لما هو ظاهر من ظروف الدعوى ، فقام الصادر ضده هذا الحكم بتنفيذ مقتضاه ، و ناقش شهادة الشهود طالباً عدم الإعتداد بها ، فلا يعتبر ذلك منه قبولاً للحكم مانعاً له من الطعن فيه . و خصوصاً إذا كان الثابت فى مذكرته المقدمة منه للمحكمة الصادر منها هذا الحكم أنه إعترض على الإدعاء بوجود مانع أدبى من الإستحصال على الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى إعتمدت فى إثبات حصول نقل الأقطان المتفق على بيعها من زراعة البائع لحساب المشترى على صورة رسمية من دفاتر الترخيصات التى تتولى المديريات طبعها لإستعمالها لذلك الغرض و ذلك بعد أن فندت فى أسباب حكمها المطاعن التى وجهت إلى هذه الدفاتر و عززت بهذه القرينة و بغيرها و بالبينة التى سمعتها الدليل الأصلى المستمد من ورقة التعهد .

( الطعن رقم 21 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء ، و هو إذ نص فى المادة 254 منه على أنه فى حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، و إذ نص بعد فى المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم - إذ نص على ذلك فإنه لم يوجب على المحكمة لا أن تجرى التحقيق عند الإنكار ، و لا أن يكون التحقيق - إذا ما أمرت به - واجباً حصوله بالمضاهاة أو بطريق الخبرة . بل المستفاد من هذين النصين أن المحكمة تأمر بالتحقيق إذا رأت لزوماً له ، فإذا هى أمرت بإجراء التحقيق و رأت أن يكون بطريق الخبرة عينت الخبير إذا لم يتفق الخصوم عليه . و لا يغير من هذه الحقيقة ما جاء فى المواد 256 - 268 خاصاً بإجراء المضاهاة ، فإن محل تطبيق أحكام هذه المواد هو عندما تأمر المحكمة بأن يكون التحقيق بمعرفة أهل الخبرة . يؤيد ذلك كله أن المادة 283 نصت على أنه يجوز للمحكمة " عند الطعن بالتزوير " أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة إذا ثبت ذلك لديها ، و أن المادة 284 نصت على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعرفة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً ، و أن المادة 292 نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم لها دعوى بتزوير تلك الورقة . فإذا كانت هذه هى سلطة محكمة الموضوع فى حالة التزوير فلا يعقل أن تكون سلطتها أقل من ذلك فى حالة الإنكار .


============================== ===
الطعن رقم 0049 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 382
بتاريخ 20-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن المحكمة و إن كانت ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدى و ممنوعة من الرجوع فيه فإن لها كامل الحرية فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت بتحقيقها ، ثم تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه حقاً و عدلاً مهما تكن النتيجة التى أسفر عنها التحقيق . فلها ، حتى مع ثبوت الوقائع المأمور بتحقيقها ، أن تقضى فى الموضوع على خلاف ما يشعر به حكمها التمهيدى ، معتمدة فى ذلك على عناصر أخرى من عناصر الإثبات فى الدعوى ، كما لها أن تعتبر الوقائع التى كانت تراها فاصلة ليست كذلك .
و إذن فالحكم التمهيدى فى دعوى الملكية بالإحالة إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العين المتنازع عليها لا يحول دون القضاء فى موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع الذى يتمسك به أحد الخصوم فى إثبات ملكيته .
و كذلك لا تثريب على المحكمة إذا إعتمدت فى القول بالصورية على شهادة شهود سمعوا تنفيذاً للحكم التمهيدى الذى أمر بتحقيق واقعة وضع اليد ، إذ أن لها - بعد تنفيذ الحكم التمهيدى - أن تستند فى قضائها فى الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة فى الدعوى و منها شهادة أولئك الشهود .

( الطعن رقم 49 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
============================== ===


اتعاب الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الإستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الإستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 6
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476
بتاريخ 11-06-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته . و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام به الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة أن تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 4
إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة ، و من بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات ، فإنها لا تلزم المحكوم له فى الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات .

( الطعن رقم 55 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 630
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن القول بأن حق الخصم فى الطعن فى هذا التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير و عارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره بل طلب الإكتفاء بما سبق تقديره له و هذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير - ذلك غير سديد ، لأنه لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب إلى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره فى حين أنها هى قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطاً لحقه فى الطعن عليه .

( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 385
بتاريخ 20-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً .
فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 57 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 714
بتاريخ 10-02-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة . و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه

( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 )
============================== ===





اثبات بالبينة
============================== ===
الطعن رقم 0146 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 298
بتاريخ 16-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوى تم بينهما ، مستنداً فى ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة بإسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذى إدعاه فهى لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن إعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة إعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعى على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى ، لأنه بحسب الحكم أنه إعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التى ساقها .

( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )
============================== ===





احالة الدعوى الى التحقيق
============================== ===
الطعن رقم 0572 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 166
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، و أنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى ذات العقار الكائنة به ، و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، و طلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه و إن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، و الرد على القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ، و كان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين و لا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 572 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0829 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 361
بتاريخ 01-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/1 )
============================== ===
الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها.

( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/5/16 )
============================== ===
الطعن رقم 2110 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 475
بتاريخ 24-04-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت مما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 2209 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 142
بتاريخ 21-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

( الطعن رقم 2209 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 1747 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 254
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 1
إن عبارة " تأمر بإجراء التحقيق " الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه ، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا‌ً له ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها ، فإذا كان هذا الإقتناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607
بتاريخ 22-06-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
للقاضى أن يرفض أى طلب بإجراء تحقيق متى كان رأيه أن الدعوى ليست فى حاجة إليه ، و لكن عليه أن يبين فى حكمه الأسباب التى بنى عليها رأيه . فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب حزبية فرفضت المحكمة طلبه مستندة فى ذلك إلى الملف السرى المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب إحالة المدعى إلى المعاش إنما هو قلة كفايته العلمية و الإدارية مما ينتفى معه السبب الذى بنى عليه طلب التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 12 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/22 )

============================== ===





احوال ابدال الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0718 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1218
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير
فقرة رقم : 1
يبين من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )
============================== ===





اداء الخبير اليمين
============================== ===
الطعن رقم 0145 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1469
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 1
الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة و إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء .

( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 3
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الإستئناف - هو إستثناء من نص المادة 229 مرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون إسمه مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، و رتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير و إن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحة أو ضمناً ، و من قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد إعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الدعوى الإبتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فيها على إبداء إعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، و كان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأى فيه ، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 2
إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية ، و كان البين من الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الإبتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الإطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر أعمال الخبير قد سجل إنتقاله إلى مقر المحكمة و حلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 .


============================== ===





ادلة الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 4
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1261 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 98
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 4
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .

( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )
============================== ===





استجواب الخصوم
============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون .

( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى .

( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 9
إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1105
بتاريخ 13-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر " و الحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب .


============================== ===
الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731
بتاريخ 28-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .

( الطعن رقم 438 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن إتخاذ إى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الإستجواب الذى أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 708
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 7
إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

( الطعن رقم 188 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 170
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التى أرادت أستجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأى بطلان .


============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 8
إذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لإستجواب الخصوم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 669
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إجابة طلب إستجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له أن يلتفت عنه ، إن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لإتخاذه ، و كان رفضه إجابته قائماً على أسباب مبررة له .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135
بتاريخ 04-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
إذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى بسبيل تكوين عقيدتها إتباع طريق معين للإثبات ، و حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الأستجواب .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 4
و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء وفق المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


============================== ===
الطعن رقم 0880 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 37
بتاريخ 15-11-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إستجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لإستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب إستجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل إنعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن إلتفت عن هذا الدفاع العارى من الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 1111 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 527
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإعتبار أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الإستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .


============================== ===
الطعن رقم 0525 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2391
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
إذ كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التى أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الإستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1973
بتاريخ 30-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
طلب الخصم إستجواب خصمه ، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 6
محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 1880 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 851
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
المقرر أنه و إن كان يشترط فى الإستجواب - بإعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الإستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .

( الطعن رقم 1880 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1623
بتاريخ 12-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول .

( الطعن رقم 307 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب .

( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0477 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 813
بتاريخ 21-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 477 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 668
بتاريخ 03-05-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
إنه و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب بل الأمر متروك لسلطتها المطلقة فى التقدير . فإذا رفض الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الإستجواب عنها بالدعوى كان تسبيه كافياً و لا تجوز إثارة الجدل فى شأنه .

( الطعن رقم 103 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )
============================== ===





الادعاء بالتزوير
============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 399
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم القاضى برد و بطلان ورقة لتزوير الإمضاء الموقع به عليها قد أقيم على ما جاء بتقرير الخبير من أن الإمضاء المطعون فيه مزور بطريق الشف عن إمضاء معترف به لإنطباق كل منهما على الآخر ، و على ما إتضح للمحكمة الإبتدائية من عملية المضاهاة التى أجرتها من تطابق الإمضائين ، و كان ثابتاً بتقرير الخبير وجود بضع إختلافات موضحة به تفصيلاً بين الإمضاء المطعون فيه و الإمضاء الصحيح الذى أجريت عليه المضاهاة فى دقائق بعض الحروف و كان الحكم خالياً من التحدث عن هذه الإختلافات و مدى أثرها على النتيجة التى إنتهى إليها الخبير رغم تمسك صاحب الورقة بها فى الإستدلال على صحة الإمضاء المطعون فيه و نفى تزويره بطريق الشف عن الإمضاء الصحيح ، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 109 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
"أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .

============================== ===
الطعن رقم 0160 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 535
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تزوير المحرر كمـا يكون بتقليـد الامضـاء قد يكون أيضـا بتغييـر عبارتـه . و إذن فمتـى كــان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن ارتكن فى دليل من أدلة التزوير قبلته محكمة الدرجة الأولــى و أمرت بتحقيقه - ارتكن إلى أن الإقرار المطعون فيه لم يصدر منه و ان مما يقطع فى تزويره شكــــل ورقته كما بنى دفاعه سـواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمـة الاسـتئناف ليـس فقــط على أساس أن الامضاء المطعون فيها ليست امضاءه بل بناه كذلك على أساس أن ذات الإقرار المطعون فيه مزور بطريق تغيير عبارته وحصول إعادة على الامضاء فيه ، و كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزويـر قد أقيم فى أساسـه على ترجيـح صحـة الامضـاء المطعـون فيها دون أن تلقى المحكمة بالا إلى الشق الآخر الذى بنى عليه الطاعن دفاعه من تزوير الإقرار بطريـق تغييـر عبارته ودون أن تناقـش ما اعتمد عليه فيه من أدلة ، فان الحكم يكون قـد أغفـل التحـدث عـن دفـاع جوهـرى للطاعـن مـن شـأنه لو صـح أن يغيـر مـن وجـه الـرأى فـى الدعـوى ممـا يبطلــه ويستوجب نقضه ، ولا يدفع عن الحكم هذا العيب أخذه بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى التـى قررت فيه أنها اطلعت على الاقرار المطعون فيه فلم يتبين لها وجود محـو فى ورقتـه و لا تغييــر فى عبارته مادامت المحكمة الاسـتئنافية قد قضـت باعادة المأموريـة إلـى الخبيـر فقـدم تقريــره مؤكدا فيه حصول هذا التغيير مما كان يقتضى منها بحثه و الرد عليه
( رقـم الطعن 160 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 297
بتاريخ 27-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان مناط البحث فى الدعوى هو ما دفع به الطاعن من أنه لم يوقع على السند المطعون فيه بالتزوير ، وفى سبيل تحقيق ذلك ندبت محكمة أول درجة خبيراً لمضاهاة الإمضاء الموقعة على السند والمنسوبة إلى الطاعن بخط إمضائه على الأوراق المعترف بها و كذلك بإمضاء إبنه ، فقدم هذا الخبير تقريره مبيناً فيه أن التوقيع المنسوب إلى الطاعن ليس بتوقيعه و لا بتوقيع إبنه ، إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون مع أخذه بتقرير الخبير و إثباته أن الطاعن لم يوقع على السند قد قضى برفض دعوى التزوير إستناداً إلى قرائن ذكرها لاتودى إلى إثبات صحه التوقيع ، فهذا الحكم يكون قد أقيم على أسس متخاذلة لاتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 38 سنة 20 ق جلسة 1951/12/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 613
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لكى يكون إعتماد المحرر مانعاً من الطعن فيه بالتزوير فيما بعد يجب أن يكون صادراً عن علم بما يشوبه من عيوب . و إذن فمتى كان الواقع أن وكيل المطعون عليه إذ قرر أن عقد البيع الذى تمسك به الطاعن يخفى وصية لم يكن يعلم بتزويره فإن ما قرره هذا الوكيل لا يحرم المطعون عليه بعد ذلك من الطعن بالتزوير فى العقد المذكور متى إستبان له تزويره .

( الطعن رقم 63 سنة 20 ق ، جلسة 1952/03/13 )
============================== ===
الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قد فضت المظروف المحتوى على السندين المطعون فيهما بالتزوير وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد فحصهما فانها إذ فعلت ذلك لم تكن فى حاجة إلى اثبات فض المظروف والاطلاع على محتوياته بمحضر خاص لأنه ليس من واجبها أن تحضر كاتبا لإثبات الاطلاع كلما أرادت فحص ورقة من أوراق الدعوى عند المداولة .


============================== ===
الطعن رقم 0271 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 235
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تقضى بتزوير المحرر على غير شواهد التزوير التى أمرت بتحقيقها .


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 885
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إجراء عملية الاستكتاب على ورقة تعتبر من أوراق المضاهاة فى غيبة الخصم المتخلف لا يترتب عليه البطلان و لا يمنع المحكمة من الأخذ بعملية الإستكتاب .

( الطعن رقم 47 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0240 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لم يوجب القانون على المحكمة فى الإدعاء بتزوير أى ورقة أن تستعين فى فحصها بخبير بل أجاز لها ذلك عند الإقتضاء .


============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة إذ قضت بتزوير العقد المطعون فيه أقامت قضاءها لأعلى صورته المقدمة من المدعيين بالتزوير بل على ما شاهدته المحكمة من تغيير مادى فى بيان مقدار الأجره فيه . فإن المحكمة فى ذلك لم تخل بحق الطاعنين فى الدفاع ، إذ كان هذا العقد مقدما منهما و كان موضوع الطعن بالتزوير و محل بحث الطرفين و لا على المحكمة أن هى إستخلصت دليل التزوير المادى مما إحتواه نفس العقد من تغيير .

( الطعن رقم 137 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )
============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:12 PM

الطعن رقم 032 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 490
بتاريخ 04-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987
بتاريخ 22-10-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان مدعى التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر و المنسوب إليه ليس بخطه فإن فى ذلك ما يكفى للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر و كون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987
بتاريخ 22-10-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
عدم بيان إجراءات التحقيق التى يطلب إثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 852
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين ، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها .

( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 14 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1179
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
يشترط - على ما تقرره المادة 384 من قانون المرافعات - لقبول الادعاء بالتزوير و بحث شواهده أن يكون منتجا فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم إثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 14 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/17 )
============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تنص المادة 276 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة 0


============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الحكم برد و بطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير - لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و إنما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً 0


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا لم يعول الحكم فى قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الإتفاق على الإنفصال أو تزويره ، فإن النعى عليه بالخطأ فى عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير فى هذا الإتفاق يكون غير منتج ولا اثر له .

( الطعن رقم 1 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لمن أدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
ما دام الطاعن قد أسس إدعاءه بالتزوير على إنكار صدور الورقة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب إليه عليها بالتزوير فإنه لايكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة أن يستدل بشىء مما حوته إذ أن هذا الإستدلال يتنافى مع إدعائه بتزوير ما هو موضع للإستدلال وإنما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها أن يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .

( الطعن رقم 27 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
حكم محكمة الموضوع بقبول شاهدين من شواهد التزوير ، و بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير للتحقيقها دون باقى الشواهد ، مؤداه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إرجاء الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه و على أساس ما يتجد نتيجة للتحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
يشترط - على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات - لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة .

( الطعن رقم 227 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
حق الإدعاء بتزوير عقد و حق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى المادة 290 من قانون المرافعات أن يكون قد إدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذ أن نص هذه المادة صريح فى تخويل المحكمة - و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة له - الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و ببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 7
يكفى للقضاء بتزوير الورقة إثبات عدم صدورها ممن أسندت إليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 8
إثبات فض المظروف المحتوى على العقد المقضى بتزويره وإثبات الإطلاع على هذا العقد ليس من البيانات التى يجب تضمينها الحكم القاضى بالتزوير .

( الطعن رقم 232 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إن المادة 281 من قانون المرافعات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .


============================== ===
الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
متى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذى إقتصر عليه الإدعاء بالتزوير فإن المحكمة إذا قضت بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير تكون قد إلتزمت حكم المادة 289 من قانون المرافعات و لم تخالفها إذ يكفى للحكم بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى حالة إقتصاره عل جزء من الورقة دون أجزائها الأخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله الإدعاء مع بقائه متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الورقة مما تقبل التجزئة .


============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تحشير عبارة ,, المقر بما فيه ،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء فى السند بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة .


============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
ليس من نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الإستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة و إلا كان الإستكتاب باطلا . بل إن نص المادة 3/269 من قانون المرافعات صريح فى أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم و لم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الإستكتاب .

( الطعن رقم 449 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .


============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد و قضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى و قال " إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون و مشوبا بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان يجوز قانونا لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها و تزويرها ثم تقطع بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على عدم تزوير عقد البيع .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها ، بالنسبة لأى ورقة من الأوراق المطعون فيها و ذلك بالنزول عن التمسك بها . و يترتب على هذا النزول عدم جواز الإستناد إلى هذه الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله و بالتالى تصبح الإجراءات التى إتخذت بشأنها للإدعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 621
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات ، أن تقضى بسقوط حق الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى على الخصم بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبير حتى يكون فى إستطاعته دفعها فى الميعاد المحدد فى هذا الحكم أو إبداء الأعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها ، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و إلا كان العمل لاغيا ، فإن علم هذا الخصم لا يتحقق إلا بحصول هذا الإعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة إلا إذا كان قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه المخالفة أن تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد أن قضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت قد أصدرته بتعيين الخبير ذلك لأنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا إضطرارا لعدم إمكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع أمانة الخبير من الطاعن و إمتناع المطعون ضده عن دفعها ، فإجراؤها لهذه المضاهاة إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو أن الأمانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأجراء قبل أن يبدى الخبير رأيه ، لأن ما تضمنته أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها ، تلك المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه

( الطعن رقم 196 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170
بتاريخ 06-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
حسب الحكم أن ينتهى إلى ما خلص إليه الخبير من أن العقد مزور إستنادا إلى ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الورقة المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره كانت فى الأصل غلاف حافظة موقعا عليها من المطعون عليه و إستغل الطاعن ذلك لإصطناع عقد القسمة المشار إليه مستندا إلى ما قارفه عليها من حذف و إضافة ، حسب الحكم ذلك دون ما حاجة لتحقق واقعه السرقة المدعاة أو إمكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها ، لإن هذا و ذاك يتعلق فى واقع الأمر بالظروف الخارجية الملابسة التى أدت إلى حصول الطاعن على الورقة المتمسك بها ، لا بكيفيه وصول الإمضاء الصحيح للمطعون عليه إلى هذه الورقة بالذات .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع .

( الطعن رقم 99 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 217
بتاريخ 25-02-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إنه و إن كانت الصور الرسمية من محاضر جلسات محكمة الإستئناف قد جاءت خلواً مما يشير إلى أن المحكمة قامت بفض المظروف و الإطلاع على السندين المطعون فيهما بالتزوير ، إلا أنه لما كانت الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر ، و من ثم فإن خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف و إطلاعها على ما به من أوراق مطعون عليها بالتزوير ، لا ينهض دليلاً على أنها لم تقم بهذا الإجراء .

( الطعن رقم 222 لسنة 36 ، جلسة 1971/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0318 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 266
بتاريخ 09-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالطرق المرسومة فى القانون إذا ظهر بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل ، و يجوز للمحكمة من باب أولى فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تحيل الدعوى من تلقاء نفسها إلى التحقيق إستعمالاً لحقها ، و ذلك فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .

( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً .

( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/21 )

============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها و بطلانها من أن يقدم بما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته و إذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم و فى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو تزويرها .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها برد أى ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . و إذا جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل كما يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين فى تكوين عقيدتها فى شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها فى أوراق الدعوى من تحقيقات ، أو بما يظهر لها من الظروف و قرائن الأحوال .


============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلا فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .


============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 813
بتاريخ 07-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به و الإجاز للمحكمة الحكم بسقوط إدعائه ، و كان المطعون ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، و كانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط الإدعاء .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 306
بتاريخ 06-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى إحتج عليه بالورقة التى قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة .

( الطعن رقم 13 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/2/6 )


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه على الإقرار أو إنكاره ذلك التوقيع ، و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم الإبتدائى إذ قصر بحثه على الإدعاء بالتزوير و ألقى على الطاعن عبء الإثبات و أيده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إذا أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً ، و كان يبين من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعى التزوير قد حدد فى هذا التقرير موضع التزوير فى الإقرار المدعى بتزويره بأن مورثة إعتاد التوقيع بالإمضاء لا بالختم ، فإن المحكمة الإبتدائية لا تكون قد أخطأت إذ قصرت بحث الإدعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الإقرار .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
إن المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقرير الإدعاء بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير، أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/9 )


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 7
لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى - بشأن عدم جواز الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معا - ما دام أن دفاع المطعون ضده الأولى و إن إتخذ صورة الإدعاء بالتزوير - إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد و بعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة و على المطعون ضده الأول بإعتباره خلفا لها و ليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف و من ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض الدعوى تبعنا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1572
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه إلا بعد صدور الحكم الإبتدائى برد و بطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعى على المحكمة الإبتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات كما ليس له أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه و إنهاء الإجراءات - إستناداً إلى نزوله عن الورقة المطعون عليها - بعد صدوره .


============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 671
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لايجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، و لا محل أمام صراحة النص و إطلاقه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى موضوع الدعوى معا يكون باطلاً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 593 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، و يكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون بإعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال -المشار إليها بسبب النعى - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - ، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته ، وطلب من محكمة الإستئناف لدى إستئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى ، فإن من حق محكمة الإستئناف ألا تعير هذا الطلب إلتفاتاً .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 154
بتاريخ 04-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول رد على إدعاء الطاعن بتزوير تاريخ الإقرار بأن هذا التغيير تم بإتفاق الطرفين وقت حدوثه ، غير أن الطاعن أصر على ادعاءه بتزوير تاريخ الإقرار ، ومن ثم فإنه يتحمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير وإذ كان يجوز إثبات هذا التزوير بإعتبار أنه واقعة مادية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة بإثبات الإلتزام . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن إدعاءه بالتزوير فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

( الطعن رقم 192 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/4)
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله ... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن و إنما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و أن هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة .

( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته للقواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق ، و الإحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد أستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أدعت تزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن على سند من أنه أستغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها فى تقديم طلبات إلى وزارة الشئون الإجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها فى إحدى الوظائف ، و أنه أستغل أميتها و ثقتها فيه فأستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الإيجار مثار النزاع و كان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن أختياراً ، و أنه غير الحقيقة فيها و ملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير المتفق عليه بينهما و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مجرد إدعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الإحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة أمانة ، و كان الحكم الإبتدائى قد إنتهى - إستناداً إلى هذا النظر - إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير و بصحة عقد الإيجار ، و كان على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه فى الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافى أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف ، و أن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار و تحاول إخراج الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده أن مشاركته فى تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة بل يشير إلى إستحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمة التحفظ و صاحبة التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الأشهاد .

( الطعن رقم 117 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/14 )

============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به و إلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع و اللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0377 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1337
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد كما أنه ليس من الأحكام التى أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على إستقلال فإن المحكمة إذ قضت بقبول إستئناف الطاعن للحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى الموضوع تكون قد إلتزمت صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713
بتاريخ 05-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها دون ما حاجه إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 51 من قانون الإثبات للإدعاء بالتزوير ، و لم يحددا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع مواضع و كنه العبارات التى أضيفت ، حتى يتبين مدى إنتاجيتها و تعلقها بالنزاع المعروض ، فإن من حق محكمة الموضوع الإلتفات عما أثاراه من تزوير العقد و تعتبره صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 28 من قانون الإثبات ما يشير إلى تزويره .


============================== ===
الطعن رقم 1232 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 691
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن إغفال قاضى الموضوع الإطلاع على الورقة المطعون عليها بالتزوير مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها ، و لذا كان الثابت من الأوراق و الشهادة الصادرة من محكمة إستئناف المنصورة ... المقدمة بحافظة مستندات الطاعن أن المظروف الموجود بداخله الإقرار المطعون عليه بالتزوير مختوم بخاتم ... ... بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة و أودع الخزينة و لم يفض من جانب المحكمة و ما زال محرزاً . و كان فى ذلك ما يقطع بإن محكمة الدرجة الثانية لم تقطع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل إصدارها الحكمين المطعون عليهما فإن هذين الحكمين يكونان باطلين .

(الطعن رقم 1232 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1)
============================== ===
الطعن رقم 0530 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 15-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إبداء الإدعاء بالتزوير - بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوى الأصلية - كاف لقيام الإدعاء و تحقق آثاره لحين الفصل فيه و مقتضى ذلك هو عدم جواز البت فى موضوع المحرر و وجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى أمر تزويره ، ذلك أنه و إن كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الإدعاء بالتزوير فى قانون الإثبات داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الإدعاء فيها بالتزوير بإعتبار أنه و على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتوقف عليها الحكم ، إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الإستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الإدعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم " ذلك أن الفصل فى الإدعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين فى هذه الأحوال وقف دعوى الإحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى أمر تزويره . لما كان ما تقدم و كان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه إنه تمسك فى دفاعه بصحيفة الإستئناف و أمام المحكمة الإستئنافية بسبق إدعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة و ذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم ... و بدعوى التزوير الأصلية رقم ... المرفوعتين منه فى هذا الشأن ضد المطعون عليه - المستأجر - قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة و أن هذا الإدعاء ما زال منظوراً و لم يفصل فيه بعد بأى من الدعويين بين السالفتين و كان من مقتضى ذلك الدفاع لو صح - و جوب وقف الإستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره .


============================== ===
الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910
بتاريخ 18-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
إذ كانت الطاعنة الأولى قد قررت الإدعاء بتزير عقد الصلح موضوع النزاع إستناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور و أنه لو ثبتت صحته فإنه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية ، و ساقت شواهد التدليل على صحة هذا الإدعاء . و إذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الإدعاء بالتزوير على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية و أنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه . و كان جهلها للغة العربية و عدم إستعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه حجية عن بحث شاهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة إدعائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 0961 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1124
بتاريخ 15-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن يكون منتجا‌ فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا‌ً نتيجة ما فى موضوع الدعوى ، و كانت الطاعنة تستهدف من هذا الإدعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول فى التنفيذ بالمنازعة فى مدى إلتزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، و هو ما يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه و أصبح نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال لا يكون فى محله .

( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذ ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و قد جاء هذا النص عاماً لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير و لا بشخص معين يقدم دليله .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من القرائن فى الدعوى ، و تقدير قوة القرائن فى الإثبات هو مما تستقل به متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة ، و لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها . لما كان ما تقدم ، و كانت محكمة الموضوع قد إعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير المخاصمة السالفة الذكر على قرائن مجتمعة تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم و تكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات .

( الطعن رقم 408 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0886 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1923
بتاريخ 20-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف و بعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 1040 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 393
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 49 من قانون الإثبات أن المشرع قد رسم طريقاً للإدعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب و جعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه فى بيان المحررات المدعى بتزويرها و فى تحديد مواضع التزوير بها ، و من ثم لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو فى مذكرة شواهد التزوير الإدعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى فى المحرر المدعى تزويره غير تلك التى حددها فى التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير غير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .


============================== ===
الطعن رقم 0110 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1133
بتاريخ 15-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد النص فى المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يستتبعه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد إنتهت إجراءات هذا الإدعاء بالفعل بصدور قضاء فيها إستنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة .

( الطعن رقم 110 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0653 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون عليه من أدلة قانونية أخرى ، بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى ، فليس من حكمة الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة و فى موضوع الإستئناف بحكم واحد .

( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الإدعاء بالتزوير يجوز فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف و لا يسرى فى شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار فى المحرات العرفية فى المادة 3/14 من قانون الإثبات من أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .


============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
لا محل للقول أنه كان يتعين على المطعون عليها رفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد فى مواجهتهما و أن فى عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها فى الإدعاء بتزوير العقد ، لأن رفع دعوى التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور و إنما هو حق جوازى ليس فى عدم إستعماله ما يحول بينه و بين الإدعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما إحتج به عليه فى أية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0128 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 331
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0389 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1639
بتاريخ 28-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
الأمر فى الإدعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه ، و إذ صدر الحكم بإعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الإدعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين .

( الطعن رقم 389 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/28 )

============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
تشترط المادة 52 من قانون الإثبات لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى - و إذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى إلى أن الإدعاء بالتزوير الذى كان قوامه تكرار التنازل على عقد الإيجار محل النزاع إنما إدعاء غير منتج و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله .

( الطعن رقم 608 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/11)
============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1262
بتاريخ 25-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة لاسيما ما يختص منها بدعاوى التزوير و أدلتها و لم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفى لإقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0462 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 712
بتاريخ 10-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن قد ركن فى إثبات إدعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها و كان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التى كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة إستناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 462 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0505 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1134
بتاريخ 09-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله - من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعاً جديداً ، أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد إدعائه بتزوير السند - دون سلوك طريق الإدعاء بالتزوير - مما يقنعها بإستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده و بطلانه ، لما كان ذلك ، و كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير ، و أوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الإدعاء بتقرير فى قلم الكتاب ، و كان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة و ما بعدها من قانون الإثبات لكى ينتج الإدعاء أثره القانونى ، و كان الثابت أن الطاعن - و إن أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحاً ، ما دامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور - فلا على المحكمة إذ هى قضت بصحة ذلك التنازل ، و فى الموضوع بحكم واحد


============================== ===
الطعن رقم 1413 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 821
بتاريخ 24-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تغيير الحقيقة الذى يؤدى إلى إعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذى قصد إثباته به ، و من ثم إذا كان إغفال إدراج بعض العبارات فى الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يترتب ثمة مخالفة للمضمون الذى أثبته أصحاب الشأن فى هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدى قوته القانونية ، فإن هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير .

( الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 170 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى إشترك فى إصدار الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فإكتفى بأن يوقع على المسودة ، على أنه يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى معناه زوال صفة القاضى أو إنتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن يبان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 10
إذ كان الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة ، و كان وجوب الفصل فى الإدعاء بالتزوير إستقلالاً و قبل الفصل فى موضوع الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 44 من قانون الإثبات - قاصراً على الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير الذى يظل مطروحاً على المحكمة و عند الحكم فيه بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته ، لما كان ذلك
و كان الثابت أن الطاعن قد تنازل أمام محكمة أول درجة عن الإدعاء بالتزوير الذى كان قد قرر به فإن هذا الإدعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0654 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 486
بتاريخ 17-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إذا أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و تكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد إدعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات .

( الطعن رقم 654 لسنة 84 ق ، جلسة 1983/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات هدف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى كان المدعى بتزويره محرراً متعلقاً بإجراء من إجراءات الدعوى و لا يرتبط بأدلتها الموضوعية لأنه فى هذه الحالة تنتفى الحكمة من وجوب الفصل بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، و لا يكون ثمة داع ليسبق الحكم فى الإدعاء بالتزوير سواء بصحته أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1514
بتاريخ 31-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد و بطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الإستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها إنتهت منها إلى القول بأن " التوقيع المذكور " - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم " و هى دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد إليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0852 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1181
بتاريخ 06-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و بالأحرى فى مدونات حكمها .

( الطعن رقم 852 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0678 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1057
بتاريخ 28-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لئن كان المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهدف ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه إذا ما إنتفت هذه الحكمة التى إبتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع بحكم واحد ، فلا يكون هناك من مسوغ لتطبيق هذه القاعدة ، و إذ كان المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالة من قانون المرافعات أن لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول هو الذى سلك سبيل الإدعاء بتزوير أوراق إعلانه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون وحده صاحب المصلحة فى النعى على قضاء الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع معاً بإعتباره الخصم المحكوم عليه فى هذا الإدعاء ، و الذى إستهدف النص إتاحة الفرصة أمامه ليقدم ما عسى أن تكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراده من الإدعاء بالتزوير أو الإنكار ، أما الطاعنون و هم المدعى عليهم فى هذا الإدعاء ، و المقضى لصالحهم فيه ، فلا مصلحة لهم فى النعى على الحكم بهذا السبب ، و من ثم فهو غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949
بتاريخ 24-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الإدعاء أياً كان الأمر فى مدى صحة باقى التوقيعات .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949
بتاريخ 24-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل فى الإدعاء بالتزوير و الموضوع معاً ، و ألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، و من ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الإدعاء بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الإدعاء بالتزوير و رتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 260 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/10/24 )
============================== ===
الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 7
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى أطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير و وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لأقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها و لا عليها أن هى لم تشأ أن تعمل رخصة خولها لها القانون ، فلا يعيب الحكم عدم إستعمال المحكمة حقها فى أن تقضى من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة المدعى بتزويرها عملاً بنص المادة 58 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 8
لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث أستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، ألا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج . ففى هذه الحالة إنتفت الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية ، و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الإدعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم و غير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الإدعاء بالتزوير منه ، و إنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر ، إذ أن الإدعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله .


============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
يدل نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق إستعمال محكمة الموضوع للرخصة الواردة به على طلب من أى من خصوم الدعوى ، و من ثم يكون لها أن تحكم برد و بطلان أية ورقة مطروحة عليها و فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يتخذ أحد الخصوم الإجراءات القانونية بالإدعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها إستعمال هذه الرخصة ، طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً .


============================== ===
الطعن رقم 0324 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 388
بتاريخ 15-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقصود بالإدعاء الفرعى بالتزوير و بإنهاء إجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها و المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإثبات هو إستبعاد الورقة من الدعوى الأصلية و إسقاط حجيتها ، و لازم ذلك أن الإدعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوى فى ذلك أن يكون هو الذى قدمها للإحتجاج بها أو أن تكون قد قدمت من غيره ، كما يستوى أن يكون هو الخصم المنسوب إليه تزويرها أو يكون خصماً آخر عالماً أو غير عالم بهذا التزوير - طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها ، و أن يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبرة أساساً لإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو التنازل الصادر عن بعضهم أساساً لفرض آثاره على الآخرين ، و مؤدى ذلك أن يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضى فى إثبات صحتها لإعمال آثارها دون أن يحاج بموقف غيره من الخصوم ، لما كان ذلك و كان الشفيع - بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة و قد جعل له القانون البيع سبباً لإستعمال حقه بحيث يحل محل المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق و إلتزامات جبراً عن طرفيه ، فإن من حقه - بعد تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يستعصم بسند البيع بإعتباره دعامته الأساسية فى إثبات التصرف و على المحكمة أن تمضى فى إثبات صحة الورقة أو تزويرها دون أن يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند .

( الطعن رقم 324 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0927 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 197
بتاريخ 28-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و أن عجز مدعى تزوير إعلانه بالحكم المستأنف - و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له - عن إثباته ، لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه .


============================== ===
الطعن رقم 1054 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 547
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تمسك الطاعنة فى صحيفة الإستئناف بتزوير الإقرار المؤرخ 1971/10/17 دون أن تسلك إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم على الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الإدعاء بالإنكار و أيد الحكم الإبتدائى على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الإقرار سالف البيان - يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1054 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/4/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0064 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 640
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذ زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عبارته ملغاة لا أثر لها و لا إرتباط ينشأ بوجودها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها و أنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته و لا تترتب عليه آثار الزواج الشرعى و يكون طلاقه لها فى هذه الحالة وارداً على غير محل .


============================== ===
الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636
بتاريخ 10-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعمول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ، و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرته شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

( الطعن رقم 2373 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/10 )


============================== ===
الطعن رقم 1425 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 250
بتاريخ 17-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، و إذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه و فى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . و أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه ، السلطة التامة فى أن الحكم برد و بطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد و بطلان عقد البيع المؤرخ ..................... على ما قرره من أن " ... ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الإصبع يكفى لرد و بطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة و أنه غير لصيق بشخص صاحبه . " حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد و عدم صدورها منه . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد و بطلان العقد المشار إليه إعتماداً على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور و لم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة و نفاذ ذلك العقد ، يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1425 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0607 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 555
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة إنه و لئن كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بالتزوير أو بثبوت الحق فى صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً ، إلا أن شرط ذلك أن يكون الإدعاء بالتزوير مقبولاً و منتجاً فى النزاع و من ثم فلا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزو ير و بين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 8
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات و منها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضائها بصحة الورقة على ما إطمـأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها .


============================== ===
الطعن رقم 0740 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كانت الغاية التى توخاها المشرع من هذا النص لا شأن لها بالنظام العام إذ هى تتعلق بصالح الخصوم ، إستهدافاً بألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو الخصم الذى أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من دفوع وأوجه دفاع و أدلة قانونية إدخرها لمواجهة خصمه فى موضوع الدعوى . و من ثم فإن صاحب المصلحة فى تعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إذا ما خالف تلك القاعدة يكون هو الخصم الذى حكم عليه فى الإدعاء بالتزوير سواء كان قد تمسك بالورقة و قضى بتزويرها أو كان أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه .


============================== ===
الطعن رقم 2264 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 463
بتاريخ 13-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير و قضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار و على ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أى أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع و لما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن و لم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما ، و من ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً فى مفهوم المادتين 30 ، 44 من قانون الإثبات و لا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على إستقلال و التأجيل لنظر الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
نص المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها ، و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم فى الموضوع ، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة ، أو الإدعاء بتزوير المحرر ، أن يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة ، أو محكمة ثانى درجة ، و لا يكون القضاء بصحته أو برد ،
و بطلانه ، و سواء أكان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد المحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى ، و قد تتعد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه .


============================== ===
الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيع مورثة الطاعنة على عقد الإيجار المؤرخ 1970/6/1 و إيصال سداد الأجرة المؤرخين 1974/12/31 ، 1976/2/1
و رفض ما أدعته الطاعنة من أن التوقيع ببصمة خاتم المورثة على هذه الأوراق قد تم بطريق إختلاس خاتمها ، وفى موضوع الدعوى معاً بمقولة أن إدعاء الطاعنة ليس إدعاء بالتزوير لعد التقرير به فى قلم كتاب المحكمة ، و فى حين أنه و قد تشككت المحكمة فى صحة الأوراق المتمسك بها ، و أحالت الدعوى إلى التحقيق كى يتسنى لها الحكم على بينة ، و حسمت الأمر بقضائها بصحة تلك الأوراق ، فإنها تلتزم بإتباع ما تقضى به المادة 44 المشار إليها أنفاً و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات التى نص عليها قانون الإثبات لورود النص عاماً دون تخصيص .

( الطعن رقم 1165 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0630 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 115
بتاريخ 10-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لما كان إعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، و كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل أن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من التزوير و قد رفع التزوير فور علمه بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن " المستأنف عليه " الطاعن " لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الإستئنافية و لا عن الإنذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه و آخر إلى المستأنفه " المطعون ضدها " و هذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأف عليه إلى المستأنفه - فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و إذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن
و تحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و هو ما يعيبه بالقصور .

( الطعن رقم 630 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 1114 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 561
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعى التزوير و يؤدى هذا النزول إلى إعتبارها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى فلا يجوز الإستناد إليها فى إثبات الأمر التى قدمت من أجله و لا يكون لمدعى التزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .

( الطعن رقم 1114 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 545
بتاريخ 07-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .


============================== ===
الطعن رقم 0170 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 523
بتاريخ 18-10-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله [3] و كان الثمن بإعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به و كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " و كان الطعن بالتزوير قد إنصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم .... .... .... ..... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد إستلام المذكور لها المبلغ ، و كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن إستلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " و كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم و قد إعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول إدعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الإدعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و إعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى ثمن المبيع و هو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

( الطعن رقم 170 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/10/18 )
============================== ===
الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 11
يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 14
النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لإتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو إدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه .

( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 18-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
متى إمتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة إعتباره غير موجود ، و ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة / 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


============================== ===
الطعن رقم 2799 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 239
بتاريخ 24-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع صحته من الأدلة المقدمة فى الدعوى فلا يقبل منه إنكار التوقيع بالختم و تبقى للمحرر حجيته حتى يطعن فيه بالتزوير و بطريقه القانونى ، و أن إنكار التوقيع بالختم لإختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو فى حقيقته طعن بالتزوير يتعين فى الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات و ما بعدها - كى ينتج الإدعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك . و كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما لم يسلكا إجراءات الطعن بالتزوير على تقرير الخبير فإن المحكمة تلتفت عما يثيرانه فى هذا الشأن - من الإدعاء بتزوير توقيعات الخبراء الثابته على التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0382 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 634
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله ، إذ هى صميم الخصومة و مدارها .

( الطعن رقم 382 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها المحرر - و فى أية حالة كانت عليها الدعوى - و ذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتاده إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة .


============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر و يخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه و على من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - و إلا كانت غير مقبولة .


============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة .

( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0258 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 331
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزور أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى إستظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد فى هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى المحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار - و بين الحكم فى الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار إسناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة و لم ينكر توقيعه و هو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1602 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1294
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
الإدعاء بالتزوير يعد من الرخص التى قررها المشرع للخصم إن شاء إستعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .

( الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 1225 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 352
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .

( الطعن رقم 1225 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0366 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 346
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته القواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . . . أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن و لا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

( الطعن رقم 366 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 2186 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 414
بتاريخ 06-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعد و أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه إجتباء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله و تفصل فيه أما بصحة المحرر أو تزويره .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 228
بتاريخ 01-06-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الإدعاء بالتزوير حاصلاً فى أثناء الخصومة . فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ، إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به إلى مجرد المماطلة ، و ظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد . و تقدير جدية الطلب و عدم جديته ، بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها ، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 17 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصوداً لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته و إلا كان ضرباً من العبث . و مدعى التزوير فى الدعوى الحالية إنما يرمى إلى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ - من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير . و إذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه و إرتباطه بصحة الورقة و بطلانها ، لأنه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن ، و أمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى إلى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور ، و أنه إذن يكون باطلاًَ . و على ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة فى هذه الصورة حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
دعوى التزوير يجوز إثبات وقائعها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة و القرائن . على أن تمسك الصادرة له الورقة المطعون فيها بالتزوير بهذه الورقة و ثبوت تزويره لتاريخها أى و أن أصل تاريخها الصحيح هو ما يقرره مدعى التزوير ذلك يعتبر حتماً مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لخصمه الإستدلال بالبينة و القرائن لإقناع المحكمة بصحة نظريته هو .

( الطعن رقم 21 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكم إبتدائى برد و بطلان عقد لتزوير الإمضاء الموقعة عليه جاز ، لدى إستئنافه ، الطعن بالتزوير فى الإمضاء الموقع بها رسمياً على الورقة التى إتخذتها محكمة الدرجة الأولى أساساً للمضاهاة كدفتر للتصديقات .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
لا يقبل الإدعاء بالتزوير بصفة مبهمة غير مقطوع فيها بشئ . فمن يطعن فى إمضاء موقع بها على دفتر تصديقات بأنها إمضاء مزورة و أن طريقة تزويرها هى أن إمرأة غير معينة قد مرنها المزور على تقليد إسم البائعة فوضعت هذه الإمضاء المقلدة على دفتر التصديقات فلا يقبل إدعاؤه ما دامت هذه الإمضاء موقعة بصفة رسمية على يد موظف مختص ، و ما دام مدعى التزوير هذا لم يبين من هى تلك المرأة التى وقعت الإمضاء المزورة و من الذى مرنها على التزوير و ما دليل حضورها و تسميها بإسم البائعة و توقيعها بهذا الإسم المنتحل أمام كاتب التصديقات .

( الطعن رقم 78 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048
بتاريخ 13-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
الطعن بالتزوير فى ورقة ما بدعوى أن مورث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه الورقة لا ختم له مطلقاً إذا إقتصر القضاء فيه على التقرير بأن المورث كان له ختم و أن بصمته هى الموقع بها على الورقة المطعون فيها و أن هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية ، فهذا القضاء لا يمنع من إعادة الطعن فى الورقة بالتزوير بدعوى أن المورث لم يوقع بنفسه بهذا الختم عليها ، أو بدعوى أن الورقة قد حصل فيها تزوير بالمحو أو بالكشط أو بالتحشير . فإذا كانت هذه الطعون قائمة فى الدعوى فعلاً ، و لكنها لم تكن فيها إلا بصفة ثانوية معززة لأصل المطعن الجوهرى و كان الحكم لهذا السبب لم يتعرض لها ، بل حفظ لمدعيها الحق فى إثارتها عند الإقتضاء فطعن هذا المدعى فى الحكم بطريق النقض و الحالة هذه هو طعن غير مقبول لعدم المصلحة فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048
بتاريخ 13-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
قوائم القرعة و العرائض التى تقدم من العمدة للجهات الرسمية موقعاً عليها من العمدة بصفته تعتبر من الأوراق الرسمية التى تصلح للمضاهاة عليها فى دعاوى التزوير .

( الطعن رقم 62 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0095 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094
بتاريخ 09-04-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن القانون ، إذ نص بالمادة 282 من قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها و بالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية ، فإنه لم يرسم طريقاً لبيان ما يكون من الأدلة متعلقاً بدعوى التزوير و جائز القبول و ما لا يكون كذلك ، و إنما ترك تقدير هذا الأمر لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض ما دام تقديره مبنياً على أسانيد مقبولة عقلاً .
كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص تلك الأدلة ، بل لقد أطلق له الحرية فى ذلك . فله فى سبيل إستظهار الرأى الذى يطمئن إليه أن يفحص كل دليل على حدة أو أن يفحص الأدلة جملة واحدة .

( الطعن رقم 95 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 87
بتاريخ 18-02-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن القاضى حين ينظر فى صلاحية الأدلة المقدمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضها لعدم تعلقه بالموضوع أو لكونه غير مقبول قانوناً ، و يقبل بعضها الآخر لتعلقه بالموضوع و يأمر بتحقيقه ، فإن حكمه فى هذه المرحلة يكون حكماً تمهيدياً يكفى فى بيان أسبابه مطلق القول بأن الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق ، أو إنها منتجة فى الدعوى و متعلقة بموضوعها . أما حين يطلب فى آن واحد من القاضى أن يفصل فى صحة الورقة أو بطلانها موضوعاً بأن يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين : مرحلة بحث أدلة التزوير و مرحلة الفصل فى الموضوع ، ثم يطلب رد السند و بطلانه على أساس ذلك جميعاً ، فإن الحكم فى ذلك يكون حكماً قطعياً لا يكتفى فيه بمطلق الأسباب بل يجب بناؤه على أسباب كافية وافية .
فإذا كانت أدلة التزوير المقدمة للمحكمة ليست جديدة على الخصومة إدعاها مدعى التزوير و عرض إستعداده لإثباتها أنها لو ثبتت لدلت على ثبوت التزوير ، بل كانت مما تناوله التحقيق الذى أجرى فى دعوى إنكار التوقيع السابقة على دعوى التزوير ، كما تناولتها مرافعة الخصوم فى الدعوى ، و تمسك المدعى بدلالتها فى إثبات التزوير فهذه الأدلة لا تعتبر من أدلة التزوير "
moyens " التى تعنيها المادة 282 مرافعات ، و لذلك فليس من المتعين بحثها أولاً لبيان تعلقها أو عدم تعلقها بموضوع التزوير ، و الحكم الذى لا يعتد بها لا يكون تمهيدياً مما يكتفى فيه بطلق القول بأنها غير منتجة ، و إنما هى فى الواقع من أسانيد الدعوى " preuves " المقدمة للمحكمة لتعزيز دعوى التزوير المطروحة عليها و المطلوب الفصل فى موضوعها على أساس الدليل المستمد منها ، فالحكم الذى يصدر فيها حكماً قطعياً يتعين بيان أسبابه بياناً وافياً .

( الطعن رقم 23 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/2/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 170
بتاريخ 03-06-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن المادة 280 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا مضى الميعاد المذكور فى المادة 279 جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير . و ما دام الأمر فى الحكم بالسقوط و عدمه جوازياً فهو متروك لسلطة القاضى التقديرية و لا تملك محكمة النقض مساءلته عن قضائه بأحد الأمرين دون الآخر .

( الطعن رقم 9 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
بتاريخ 11-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
الطعن بالتزوير فى العقد الرسمى لا يكون إلا فى البيانات التى دونها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع أو الحالات التى شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين . فإذا كان العقد خالياً من أى بيان عن حالة البائع العقلية فالقول بأنه قد تم أمام مأمور العقود الرسمية الذى لا يقبل تحريرها لو كان العاقد ذا غفلة أو مجنوناً و أنه لذلك لا يقبل الطعن فيه من هذه الجهة إلا بالتزوير ، قول غير سديد .

( الطعن رقم 39 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة حين تصدر حكماً تمهيدياً بقبول أو رفض أدلة التزوير كلها أو بعضها إنما تنظر فيما إذا كان هناك محل لقبولها أو رفضها تبعاً لما يكون لها من أثر فى التزوير المدعى . و تقديرها فى هذا موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم التمهيدى حين قضى بقبول أحد أدلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الأدلة المعروضة فإنه يكون للمحكمة و هى تفصل فى دعوى التزوير أن تقدر الأدلة الأخرى و تعتمد على ما ترى الإعتماد عليه فيها .

( الطعن رقم 2 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 199
بتاريخ 24-06-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى المادة 283 مرافعات أن تحكم بتزوير الورقة إذا ثبت لديها ذلك بدون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق . و يكون حكمها بذلك متضمناً الرد الكافى على طلب التحقيق بأنها لم ترد داعياً لإجابته .

( الطعن رقم 23 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 100
بتاريخ 07-02-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279 ، 280 ، 282 ، 284 فنصت المادة 279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن إلى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل الإثبات . و نصت المادة 280 على أنه إذا مضى الميعاد المذكور و لم يفعل المدعى ذلك جاز الحكم بسقوط دعواه . و نصت المادة 282 على أن المحكمة لا تقبل من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها . و نصت المادة 284 على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بواسطة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً .
و المستفاد من هذه النصوص أن أدلة التزوير "
Moyens de faux " التى عنتها هى الوقائع المتعلقة بالدعوى و المنتجة فى إثبات دعوى التزوير . أما قرائن الحال و الأمارات التى لا تقوم على وقائع يتدافعها الخصوم إثباتاً و نفياً فهى إن كانت تصح حجة " preuve " على التزوير إلا أنها لا تعتبر أدلة بالمعنى السالف بيانه ، فما يرد منها بين أدلة التزوير لا يجرى عليه ما يجرى على هذه الأدلة ، و لا يجوز أن يكون محلاً لحكم من القاضى بقبول أو رفض ، بل يجب أن يرجأ النظر فيه إلى حين الفصل فى موضوع التزوير ، لأن الحكم بقبول تلك الأدلة يكون من تحصيل الحاصل ، و الحكم برفضها هو إستبعاد لها وحدها ، و هذا غير جائز لكونها من عناصر الدعوى التى ينظر فيها عند النظر فى موضوع التزوير .
و على ذلك فإذا قبلت المحكمة من أدلة التزوير الواردة فى صحيفة الدعوى دليلاً واحداً و أمرت بتحقيقه و أبقت الفصل فيما عداه مما لا يعدو أن يكون من أمارات التزوير ، ثم قضت بعد التحقيق و المرافعة بتزوير الورقة ، مستندة فى حكمها إلى ما إستخلصته من التحقيق مضافاً إليه تلك القرائن و الأمارات التى كان قد ساقها مدعى التزوير فى صحيفة إعلان أدلته ، فإنها بذلك لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/2/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 219
بتاريخ 17-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود و القرائن جائزاً فى دعوى التزوير ، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه . و ليس عليهم أن يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير متى وجدوا فى أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه ، و كانت الأسباب التى بنوا عليها إقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به .

( الطعن رقم 122 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 344
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد قضت برد و بطلان الوصول و ورقة المحاسبة المطعون فيهما بالتزوير إعتماداً على التقارير المقدمة من الخبراء و على ما أجرته هى من الفحص و التطبيق ، ذاكرة أنها تأخذ برأى الخبراء المذكورين للأسباب الواردة فى تقريرهم ، و قائلة إنها فحصت الورقتين و طبقت الصورة السلبية التى عملها الخبير فلان على إمضاء مدعى التزوير فإتضح لها أن الصورة السلبية تنطبق على كل إمضاء موقع بها على هاتين الورقتين إنطباقاً تاماً مما يدل على صحة ما ذهب إليه الخبراء المذكورون من أن هذه الإمضاءات زورت بطريق الشف و أن كلاً منها منقول عن أصل واحد ، و ذلك مع أن ورقة المحاسبة عليها إمضاءان لمدعى التزوير تختلفان وصفاً و مبنى ، و الخبراء الذين عولت المحكمة على تقاريرهم ذكروا أن الإمضاء على الوصول تطابق الإمضاء التحتية فقط من هاتين الإمضاءين ، و لم يقولوا إنهما كلتيهما تطابقان الإمضاء التى على الوصول ، فهذا الحكم إذ لا يتوجه قوله فى الواقع إلا إلى إحدى الإمضاءين اللتين على ورقة المحاسبة يكون قد أغفل أمر الإمضاء الأخرى ، و من ثم يكون قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 37 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 437
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان جائزاً للمحكمة بمقتضى المادة 292 من قانون المرافعات " أن تحكم برد و بطلان أى ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة " ، و جائزاً لها بمقتضى المادة 283 إذا ما أدعى أمامها بتزوير ورقة و قدمت إليها الأدلة على تزويرها أن تحكم فى الحال بتزوير تلك الورقة بغير حاجة إلى تحقيق متى ثبت لها أنها مزورة ، و جائزاً لها من باب أولى إذا ما قضت بتزوير ورقة قبلت أدلة تزويرها أن تقيم قضاءها على ما إستخلصته هى من تحقيق هذه الأدلة ، سواء أكان ذلك وارداً ضمن أدلة التزوير أم كان غير وارد ، فإن على المحكمة فى هذا الشأن ما عليها فى شأن تسبيب الأحكام على وجه العموم من حيث وجوب إقامتها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
و على ذلك إذا لم يكن تاريخ السند المدعى تزويره محل طعن بل كان محل الطعن هو أن قيمته مغايرة للحقيقة فان الإستدلال على تزوير هذا السند بدليل مرجعه الشك فى تاريخه يكون إستدلالاً فاسداً .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة - بعد أن أقامت الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث الصادر منه العقد المطعون فيه - أخذت بقول الطاعنة فيه بأن التوقيع عليه بختمها ، الذى كان وديعة عند والدها ، بوصفها شاهدة إنما كان فى غيبتها و بغير إذنها ، فذلك مفاده أن الحكم إتخذ من ثبوت تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث دليلاً على تزوير التوقيع بختم الطاعنة بالطريقة التى قالت عنها ، و هذا لا يقدح فى سلامته . و هو إذا كان قد وصف قول الطاعنة هذا بأنه دفاع مع أنه إدعاء فذلك لا يعتد به ، متى كان هذا القول قد ثبت بدليل سائغ . ثم إنه لا يصح النعى على هذا الحكم بأنه لم يرد على ما طلبه المتمسك بالعقد من تحقيق إسترداد حيازة الطاعنة لختمها و توقيعها به العقد ، فإن ما قالت به المحكمة من تزوير التوقيع بالختم يتضمن الرد على هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد أقامت حكمها بتزوير العقد المطعون فيه على أدلة مثبتة لذلك فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى أن ترد إستقلالاً على كل ما أدلى به المتمسك بهذا العقد من ثبوت وضع يده على الأرض التى هى محله ، و لا بصدور عقد آخر عن جزء منها صدق عليه البائع قبل وفاته ، و لا بإقرار من عدا الطاعنة فيه بصحته . فإن كل ذلك ليس إلا من قبيل الحجج التى يتضمن الرد عليها إقامة الحكم على أسباب مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 78 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 640
بتاريخ 21-06-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم القاضى برفض دعوى التزوير قد أشار فى أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها ، و لكنه لم يكن مقاماً بصفة أساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاماً على أساس آخر يكفى لحمله ، فالطعن عليه بهذا المطعن لا يجدى .

( الطعن رقم 28 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 631
بتاريخ 20-05-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن وقف المرافعة إعمالاً لحكم المادة 281 من قانون المرافعات لا يكون إلا بإقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير متمسك بالورقة المطعون فيها فإذا كان مصراً على تمسكه بها فلا محل لإعمال المادة المذكورة و لو أبدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت
الاقرار
============================== ===
الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .


============================== ===
الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .

( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .

( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .

( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .


============================== ===
الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .

( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .

( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 .


============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .

( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .


============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة .

( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 37 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، و كان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه - و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.

( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها.


============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه اليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه .

(الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)
============================== ===
الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى .

( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864
بتاريخ 28-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يمنع من صحة الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به .

( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .

( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها على شئون نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ الساحب ـ يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . و بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى .

( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى .

( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .

(الطعن رقم 8 لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه .

( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203
بتاريخ 06-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به .

( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا تعد إقرارا قضائيا ملزما حتما ، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء ، و من ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا يتعدى إليه و لا يبطل حقه .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 30-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها .


============================== ===
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك أن هذا الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه
المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم لما ورد بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف .

( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )

============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936
بتاريخ 25-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .

( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض
المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و إستغلالها إلى حين إنتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 05-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع و يثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك بأنها إعترفت فى الإقرار المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله .

( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر و قصده قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ، إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831
بتاريخ 08-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الإقرار القضائى المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم .

( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 04-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً .

( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم
. . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء و الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول النسب ، فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب .



============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر

( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .

( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة .

============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .


============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع فى شأنها و أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، و أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .


============================== ===
الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة


============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .


============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .

( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .

( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .


============================== ===
الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:17 PM

الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .

( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425
بتاريخ 07-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية و إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه .

( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف و المقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم قالوا فيه " أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة و تسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهايأة و يتوافر لهم بذلك الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و إنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم و مطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و إعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، و من شروط الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه .

( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .

( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة .

( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة .


============================== ===
الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 175
بتاريخ 05-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح .

( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره .

( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه ، أما الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248
بتاريخ 23-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و يحسم النزاع فى شأنها .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .

( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107
بتاريخ 19-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقراراً قضائياً ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .

( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203
بتاريخ 30-03-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه . و كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1046
بتاريخ 06-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، و إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق . فحكمه ظهور ما أقر به المقر ، لا ثبوته إبتداءاً . و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فإذا أقر الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار و لو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به ، و أوردت الوقائع التى إستندت إليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الإستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى إعتمد عليها الحكم تؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه " إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم " إخوة المقر " فيكون لاغياً و لا يعمل به من الآن و قبل هذا التاريخ . و إذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان " فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادى الذى يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه ، و إنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما إعتزم التصرف فى ملكه .

( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 227
بتاريخ 30-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " أنه إشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " إلا إذا قبلها هو و أجرى البناء على أساسها ، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التى لا تقبل التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله . فإذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد فى الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر ، لأن تجزئة الإقرار و الأخذ بشق منه و إلزام المدعى عليه بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يصح الإعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار .

( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 221
بتاريخ 25-11-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص الحق المدعى به فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد و لم يصادف قبولاً من الطرف الآخر .

( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال .

( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601
بتاريخ 15-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض .

( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة .



============================== ===

الاثبات بالبينة
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 3
ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فلا يجدى النعى عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزءاً أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات إحتيالاً على القاعدة الأصلية فى الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .

( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
============================== ===





الاثبات بالكتابة
============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبى لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .

( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، و من ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه أنه لايجوز إثبات عكس ماهو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الاصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384
بتاريخ 30-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر و علم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0243 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1359
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1543
بتاريخ 18-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التى قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التى أنفقتها على المدعى عليه لا ينطوى على مخالفة لقواعد الإثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً - فى تعهده - إعتبار هذه الأوراق حجة .

( الطعن رقم 53 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/18 )

============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 4
المقصود من النص فى سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو إشتراط الدليل الكتابى على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه .

( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 044 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1314
بتاريخ 02-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
يستوى أن يوقع البائع على العقد بختمه بنفسه أو يكلف شخصاً آخرا بالتوقيع عليه بهذا الختم مادام توقيع ذلك الشخص كان فى حضوره ورضاه إذ فى الحالين يكون التوقيع وكأنه صادر من البائع ومن ثم فإذا قال الحكم أن البائع وقع على العقد بختمه فلا مخالفة فى ذلك للثابت فى الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 6
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالى أن تمسك بذلك لأول مرة امام محكمة النقض لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم فى الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم الابتدائى قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالى أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع


============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195
بتاريخ 01-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و إكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية للأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
و إن كانت المادة 400 من القانون المدنى تستثنى المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية أمر جوازى لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة فى أية مسألة أخرى ، فلها فى المسائل التجارية أن تررفض الأستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
تنص المادة 1/400 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور على أنه " يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة " أ " ... " ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لابد له فيه " مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستئناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابى قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة فى إستبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل " كإعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأى سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ .


============================== ===
الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعنون قد إستندوا فى دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن هذه الورقة .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و من ثم فإن محضر جمع الإستدلالات الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . إكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
مؤدى المادة 392 من القانون المدنى المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغى أن تكون هذه المنازعة صريحة فى إنعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية فى إنكارها و إذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها إقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوى على منازعة فى مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمى و أصله ،, و ليس من شأنه إهدار القرينة القانونية آنفة الذكر ، و يكون الحكم فى مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن .


============================== ===
الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
محاضر جمع الإستدلالات التى تقدم صورها الرسمية فى الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من إستجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق فى الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفى جزءاً منها و تطرح سائره دون أن يكون لها تأثير عليها فى قضائه . و لقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التى أجريت فى محضر جمع الإستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه فى هذا الشأن . لا يعدو أن يكون فصله زائداً القول فيها فإن النعى فى شأنها يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 62 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الإحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0233 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 177
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب للإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله و الإدعاء بإنعدام السبب أو أن للإلتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الإثبات .

( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج و فى الموضوع معاً .


============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .


============================== ===
الطعن رقم 0756 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 762
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى ، و أنه قصد به الإحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم ، و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم و المطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0042 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 550
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن المادة 215 من القانون المدنى لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه .

( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
شرط الإستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر الخالى عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ، ففى هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . و على ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صورى بل كان الذى وقعها هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، فى حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابى .


============================== ===





الادعاء بالانكار
============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ نص فى المادة 254 مرافعات "القديم" على أنه فى حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة إختيار الطريقة التى تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً " فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد إرتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من شهادة شاهدى الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة و أورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها .
و القول بأنه يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع فى هذه الحالة أن يكون الشاهد قد رأى من نسب إليه العقد و هو يوقعه ، بالقياس على الحالة المنصوص عليها فى المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات (القديم) ، مردود بأن حكم هذه المادة مقصور على إثبات صحة الأوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية ، و لا يسرى على الورقة المطعون فى صحتها . يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو الختم على الورق المطعون فيها سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه دون تحديد كيفية حصول هذا الإثبات الذى يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه المادة الأخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصوراً موجباً لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لإنكاره أثراً قانونياً يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه فإن كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى هذه الصورة دفاعاً غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد إعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا يقبل النعى على حكمها بالقصور أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله الطعن فى المحرر بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0253 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 222
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
استقر قضاء محكمة النقض على أنه لايجوز تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقه صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير .

( الطعن رقم 253 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذ طعن الوارث بأنه يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو الذى يتحمل عبء إثبات صحته .


============================== ===
الطعن رقم 0178 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1557
بتاريخ 08-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
لا تتقيد المحكمة فى تحقيق إنكار التوقيع أو التزوير بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الالتزام ، بل لها أن تحكم برد و بطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى أنها مزورة من غير أن تتقيد فى ذلك بدليل معين و لها أن تأخذ بالقرائن دليلا على التزوير و يستوى فى ذلك أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد عليها لأن التحقيق يدور فى هذه الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف أقوال الشهود و الخبراء الى واقعه مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو الختم أو البصمة من يد من نسبت اليه الورقه و بعلمه أو عدم حصول شىء من ذلك ، و ليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على محرر لإثباتها .

( الطعن رقم 178 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
لا يتصور أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - إعمالا لنص المادة 290 مرافعات - برد و بطلان عقد لتزويره بعد أن ثبت لها عجز من طعن عليه بالتجهيل عن إثبات طعنه و بعد أن اقتنعت المحكمة بصحة ذلك العقد .

( الطعن رقم 204 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
فى حالة إنكار التوقيع تكون الإجراءات المبينة فى المواد 262 و ما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هى الواجبة الإتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط فى هذا النزاع لإنطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت المادة 363 مرافعات تنص على أنه يجب على رئيس المحكمة أن يوقع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة .


============================== ===
الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فاذا لم تتوافر إحدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزا و كان للمحكمة أن تفصل فيه لما تقضى به المادة 262 مرافعات التى تجيز الإحالة إلى التحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين و أن تقضى بعدم صحة الورقة إذا ثبت لها مما قدم إليها من أدلة أنها غير صحيحة و أنها لم تصدر ممن نسبت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
قاضى الموضوع - على ما يستفاد من الماده 262 من قانون المرافعات - غير ملزم فى حاله إنكار التوقيع على الورقه العرفيه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لإقناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره ويأخذ بالورقه من غير إجراء هذا التحقيق لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح اليه فى حكمها فإذا كان هذا الإقناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
أباح القانون فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الأنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فىالمادة 262 من قانون المرافعات و لا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير.

( الطعن رقم 166 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618
بتاريخ 22-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
لئن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانت المدين يدحض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين وهو يقوم على مجرد عدم العمل بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه لايتنافى مع قرينة الوفاء لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء بالدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع - على ما يستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات - غير ملزم - فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة - بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل إن له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح ، أن يرد على المنكر إنكاره وعلى مدعى الجهالة إدعاءه ويأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق


============================== ===
الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 349
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
لا تلتزم المحكمة فى حالة إنكار الوارث توقيع مورثه على الورقة أو إدعائه بجهله هذا التوقيع بتحقيق هذا الطعن بطريق المضاهاة ، و إنما يكون لها وفقا لصريح نص المادة 262 من قانون المرافعات ، إذا لم تر فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة هذا التوقيع ، أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و من ثم فإن محكمة الموضوع إذ رأت أن تحقق الطعن بالجهالة الذى أبداه الطاعن بسماع الشهود و رأت فى التحقيق الذى أجرته ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة التوقيع و ما يغنيها عن الإلتجاء إلى المضاهاة فإنها تكون قد مارست سلطتها فى تقدير الأدلة و لم تخطىء فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
مقتضى نص المادة 394 من القانون المدنى أنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث ، و لا يقبل من ذلك الوارث الطعن بالجهالة على هذه الورقة متى أقر بأن الختم الموقع به عليها صحيح ، بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون للطعن عليها بالتزوير . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر من دفاع الطاعن بأن هذه الورقة مصطنعة إنما يعنى الإدعاء بتزويرها و لم يسلك الطاعن من أجله سبيل الطعن عليها بالتزوير طبقا لما تقضى به المواد من 281 - 290 من قانون المرافعات السابق . و كانت محكمة الإستئناف لم تر من حالة الورقة و من ظروف الدعوى ما يشككها فى صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 290 من قانون المرافعات السابق . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890
بتاريخ 10-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاة و إدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه الماده 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و لا مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير ، و المقصود منه هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود - فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا - الإلتزام المدون بها ، و لذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانونا إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال ، و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات . و لما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى و إعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197
بتاريخ 08-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
أباح المشرع فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الأدعاء بالتزوير ، أو حتى يقف موقف الإنكار صراحه ، فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات و تعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197
بتاريخ 08-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
المستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق أنها تطبق سواء فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع ، أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة ، و لا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور غير صحيح ، أن يحكم بعدم صحة الورقة عن غير إجراء هذا التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540
بتاريخ 09-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية لم يدفعو بصورية عقد البيع العرفى - المنسوب صدوره من مورثهم إلى الطاعن الثالث - بل أن الخبير هو الذى إستبعد العقد من تلقاء نفسه قولاً منه إنه صورى ، و قد انحصر دفاع المطعون عليهم فى أنهم لا يعلمون شيئا عن العقد المذكور ، و من ثم يكون فى غير محله تحدى الطاعنين بالمادة 3/14 من قانون الإثبات التى تقضى بأن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .


============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540
بتاريخ 09-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 1/14 ، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و تقابلها المادة 394 من القانون المدنى قبل إلغائها ، و المادة30 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته . تعيين أن توجه إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات ، و كان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى و مستنداتها لا تكفى لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و إذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن عقد البيع الإبتدائى - الذى نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثهم - و قضت بإستبعاده لمجرد القول بأن " المستأنفين - الطاعنين - لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثهم و أنهم لم يطلبوا إجراء أى تحقيق بشأنه " فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1007
بتاريخ 22-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذ كان من حق الطاعن التمسك بالطعن على عقد البيع موضوع الدعوى بأنه يخفى وصية بعدما دفع الدعوى بجهالة توقيع مورثته على هذا العقد ، ثم ببطلانه لصدوره من المورثة و هى معدومة الإرادة ، و دون أن يوصف بأنه متخبط فى دفاعه ، بل أن ما أبداه من أوجه دفاع متفق مع ترتيبها المنطقى ، وكان الطاعن قد ساق لتدعيم دفاعه الأخير عدداً من القرائن التى تسانده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما يستفاد من نص المادة 30 من قانون الإثبات - غير ملزمة فى حالة التوقيع على الورقة العرفية ممن نسبت إليه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن لها متى رأت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن التوقيع صحيح ، أن ترد على المنكر إنكاره و أن تأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0148 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات على أن ، من أحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع " مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر . و لما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالإنكار و إن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع و لا يطلب منه أكثر من ذلك .

( الطعن رقم 148 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/5/23 )

============================== ===
الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة المستأجر بإستئجاره خالياً ، و إقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت به ، فإذا ما إنتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع - إلى رد و بطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تأجيره العين مفروشة - و أجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، و إذا خلصت إلى صحة العقد كان له حجية المحرر العرفى فى الإثبات قبل من وقعه و خلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0539 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 993
بتاريخ 13-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر فحسب ، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه .. و ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ، و لا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير .

( الطعن رقم 539 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1611 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631
بتاريخ 22-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق و إنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بإعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية .


============================== ===
الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه و نسبته إلى من وقعه ، و الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .


============================== ===
الطعن رقم 2117 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 798
بتاريخ 09-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن " من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هى المناقشة التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر ، و إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد إقتصر على التمسك بأن السند الإذنى المنسوب له غير صحيح و مزور و ليست هناك معاملات مالية أو تجارية بين الطرفين ، ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لإعادة الدعوى للمرافعة للطعن بالإنكار أرفق به أوراقاً للمضاهاه لتأييده - كما تمسك بهذا الطعن و دلل عليه تفصيلاً فى صحيفة الإستئناف ، و كان ما أبداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبة الورقة له ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله .

( الطعن رقم 2117 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع على ما يستفاد من المادة 30 من قانون الإثبات غير ملزم فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليه بالجهالة بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره و على مدعى الجهالة إدعاءه و يأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمة الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 13
لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة و الإخفاق فيه لا يحول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع - بعد الإقرار به أو الإخفاق فى الطعن بإنكاره - فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1228 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 503
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالتوقيع على المحرر و مدى نسبته إلى المورث دون التصرف المثبت له ، فيجب أن يكون التحقيق قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الإلتزام ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالجهالة على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الذين شهدا بأن مورث الطاعن وقع أمامهما على عقد البيع موضوع النزاع ، و كان ما إستخلصه الحكم فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً لا خروج فيه على أقوال الشاهدين التى أدليا بها فى التحقيق الذى أقتصر على مدى نسبة التوقيع على عقد البيع إلى مورث الطاعن ، و لا يعيبه إن هو لم يعرض لتلك القرائن التى ساقها الطاعن لعدم تعلقها بالواقعة المادية موضوع التحقيق و تعلقها بوجود التصرف ذاته .


============================== ===
الطعن رقم 2704 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 979
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما أودعا أصلى الإيصالين سندى الدعوى بالحافظتين رقمى .......... ، ......... و كانت الطاعنة لم تنكر بصيغة صريحة و جازمة توقيعها على هذين الإيصالين و إنما إنصرف دفاعها إلى إنكار وجود المحرر فى حد ذاته ، فإن ما أثارته أمام محكمة الإستئناف لا يعد منها إنكاراً لتوقيعها على الإيصالين بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
تقدير ظروف الطعن بإنكار التوقيع و جديته أو عدم جديته مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 19 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
إن القانون المصرى أقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع بها عليها . فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه ، أو متى ثبت ذلك - بعد الإنكار - بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة و إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم . و لا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة ، إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع ، و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك ، فإن هذه هى منه دعوى تزوير بحتة يجب أن يسار فيها بطريقها القانونى . ذلك بأن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم .


============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 4
إن المادة 270 من قانون المرافعات التى أجازت للمحكمة سماع شهادة الشهود على حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيقها لا ترمى إلا إلى إثبات الإمضاء أو الختم المنكورة بصمته لا إلى إثبات التوقيع بعد الإعتراف بالختم . و هذا ظاهر من مقارنة مواد الباب الواردة هى فيه بعضها ببعض .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إن القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم و لكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار ، بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة و يقيم هو الدليل عليه . فإذا دفع شخص بإنكار التوقيع فلا يصح النظر فى دفعه على إعتبار أنه إنكار للتوقيع ، بل المتعين على المحكمة أن تثبت إعتراف المتمسك بهذا الدفع بختمه ثم تقضى بعدم قبول هذا الدفاع بالإنكار .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إن عدم قبول إنكار التوقيع بالختم المعترف به لا يسيغ الحكم بصحة الورقة المنكورة و لا بتوقيع الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الإنكار لأن الحكم بصحة الورقة لا يكون - كما هو صريح نص المادة 271 من قانون المرافعات - إلا فى حق الدفاع بالإنكار المنصب على ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء و الذى يقبل و ينظر موضوعاً و يجرى فيه التحقيق بالطريق المرسوم فى القانون أو بغيره من الطرق القانونية التى يراها القاضى ثم يتبين بعد التحقيق أن إنكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء هو إنكار غير صحيح . كما أن الحكم بالغرامة لا يتوقع - بحسب نص المادة 272 من قانون المرافعات - إلا إذا حكمت المحكمة بصحة الورقة ، و الحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم قبول الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به كما تقدم . و إذن فالغرامة لا يمكن توقيعها فى تلك الصورة لإنتفاء شرط توقيعها . فإذا قضت محكمة الموضوع بصحة إيصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به و قضت بالغرامة كان قضاؤها فى ذاته مخالفاً للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
إذا إعترف شخص بختمه و لكنه أنكر التوقيع به و قبلت المحكمة الدفع بإنكار التوقيع و رأت بعد بحثه موضوعياً أنه دفع غير جدى و قضت برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الورقة و بتوقيع غرامة على من دفع بهذا الضرب من الإنكار و نقضت محكمة النقض هذا الحكم فيما يتعلق بقبوله الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به ثم بفصله فى موضوعه ، مقررة أن هذا الإنكار غير مقبول و قضت تبعاً لذلك بعدم صحة الحكم فيما قضى به من صحة الورقة و من الغرامة ، فحكم محكمة النقض بعدم قبول إنكار التوقيع و بما يستتبعه من تلك النتيجة لا يمس ما للورقة من القيمة ، بل إنها تبقى حافظة لقوتها كورقة معترف بصحة الختم الموقع به عليها و لا تقبل مطلقاً سوى الطعن فيها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 20
بتاريخ 19-11-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
لا يجوز للمحكمة عند قضائها بعدم قبول دعوى إنكار التوقيع بالختم أن تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها أن تجعل حكمها فى الدفع مقصوراً عليه حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 45 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 177
بتاريخ 17-06-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كان موضوع الدعوى إنكار بصمة الختم الموقع به على السند فلا يجوز للمحكمة ، إذا تبين لها أن بصمة الختم الموقع بها صحيحة و أن السند مع ذلك لم يصدر من المنكر ، أن تقضى برد السند و بطلانه ، لأن ذلك يكون إقحاماً لدعوى التزوير التى لم ترفع فى دعوى إنكار البصمة .

( الطعن رقم 22 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 272
بتاريخ 03-02-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
يجب على منكر التوقيع مع إعترافه بالختم أن يسلك فى دعواه طريق الطعن بالتزوير و أن يقيم الدليل عليه . فإذا كان الطاعنون فى العقد لم ينكروا صحة بصمة ختم البائع عليه و إنما أنكروا أنه وقعه بنفسه و إتخذوا فى دعواهم طريقة إنكار الختم ، و فصل فيها إبتدائياً و إستئنافياً على هذا الأساس ، فلمحكمة النقض أن تقضى فى دعوى الإنكار العارضة بصحة العقد مع إحالة الدعوى الأصلية إلى محكمة الموضوع لتقضى فيها . و ذلك لإحتمال أن يسلك فيها طريق الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 59 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 410
بتاريخ 29-01-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إن المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط و لا مجال لتطبيقها فى دعوى التزوير . و المقصود منها هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بالبينة فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانوناً ، الإلتزام المدون بها . و لذلك جاء نصها مقصوراً على أن البينة لا تسمع إلا عند إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الإلتزام ذاته . بخلاف الحال فى دعوى التزوير فإن الأمر فيها إذا ما قبلت أدلة التزوير يكون متعلقاً بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال كعدم قيام الدين الذى حررت عنه الورقة . و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضاً عدم صحة الدعوى عملاً بالمادة 181 مرافعات . و إذن فإذا كان التحقيق فى دعوى التزوير قد تناول غير الكتابة أو التوقيع وقائع أخرى ، و إعتمدت عليها المحكمة ، فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 40 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة عندما حكمت بعد إجراءات تحقيق الخطوط الفرعية بصحة توقيع المورث على السند المرفوعة به الدعوى لم تفصل فيما أثاره المنكر من أن السند ، بفرض صحة التوقيع عليه ، قد دس على المواقع أثناء وجوده بالمستشفى ، و أنه مع ذلك قد قصد به الوصية لوارث ، بل أرجأت الفصل فى هذين الدفعين إلى وقت نظر الموضوع ، ثم عند نظر الموضوع لم يطعن منكر السند فيه بالتزوير ، فإنه لا يكون من حق المحكمة أن تقضى فى أمر تزويره من تلقاء نفسها ، لأن المادة 292 مرافعات تنص على أنه لا حاجة لأن يتخذ مدعى التزوير إجراءات دعوى التزوير الفرعية لكى يتسنى للمحكمة أن تحكم برد و بطلان الورقة إذا إقتنعت بتزويرها ، و المفهوم من هذا أن القضاء بالرد و البطلان إنما يكون بناء على طعن من الخصم لا تصدياً من المحكمة لما لم يطعن فيه . و فضلاً عن هذا فإن الحق المخول للمحكمة فى المادة 292 هو رخصة إختيارية لها ، فإذا هى لم تستعملها فلا يصح أن ينعت حكمها بمخالفته القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 505
بتاريخ 18-12-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن مدعى التزوير قال إنه حصل إما بوضع إمضاء مزور له على الورقة المقدمة فى الدعوى و إما بإختلاس إمضائه الصحيح ، ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلاً على التزوير المادى ، و أورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى ، فإن المحكمة إذا رأت أن تبدأ بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به و أمرت بتحقيقه ، فهذا منها لا يفيد أنها رفضت أدلة التزوير المعنوى . و إذا هى بعد أن تبين لها أن لا تزوير مادياً نظرت فى التزوير المعنوى و أخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 106 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/18 )
============================== ===





التوقيع على بياض
============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1399
بتاريخ 16-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت .

( الطعن رقم 150 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 7
إذ كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن و المدين و إنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند و التى كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير هو مما يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 174
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض و إن كان يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة ، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا" ، فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة .

( الطعن رقم 457 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0435 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 189
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة ، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 205
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 0601 لسنة 49 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1470
بتاريخ 25-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هى أن المطعون عليهما وقعاً على عقد إيجار مطبوع و تركاً بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن و هو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما فى شونة إلى الغير ، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعاً إليه نصيبهما فى الشونة المذكورة ، فإن التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو إنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين ، إنما هو تغيير للحقيقة بالإصطناع ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة أنها تزوير و أجاز بالتالى إثباتها بكل الطرق ، و أقام قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض - بتأييده الحكم الإبتدائى - يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412
بتاريخ 19-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 2
التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح .


============================== ===





الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين - فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى .

( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 3
بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :
-أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور .

( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 17-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568
بتاريخ 03-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل على ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568
بتاريخ 03-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 3
متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة و أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً
( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/3/3 )

============================== ===
الطعن رقم 0499 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 529
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 572
بتاريخ 27-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
لئن أجازت الماده 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمه أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1173 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1583
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه .


============================== ===
الطعن رقم 0417 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1334
بتاريخ 29-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .


============================== ===
الطعن رقم 1531 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 771
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته
و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.

( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .


============================== ===
الطعن رقم 1579 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 990
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0912 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 920
بتاريخ 09-05-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها .


============================== ===
الطعن رقم 2117 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179
بتاريخ 26-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 8
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل
و الظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه - و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين السابقتين .

( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 160
بتاريخ 11-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به ، و ليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد تقديمه .

( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 11-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه - من جهة - لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع - من جهة أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب .

( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/11 )
============================== ===





العدول عن الحكم التمهيدى
============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم القاضى بهذا الإجراء كا يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0454 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 743
بتاريخ 10-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم السابق - فى ذات الدعوى - قد رأى تقدير الأجرة على أساس أجرة المثل فى أكتوبر سنة 1952 مخفضاً بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 و قضى بندب خبير لبحث ذلك ، ثم رأى الحكم المطعون فيه أن أجرة شهر يونيه سنة 1958 ثابتة و واضحة من أوراق الدعوى فقضى بالعدول عما حكم به ندب خبير لبيان أجرة المثل ، و ذلك عملاً بالحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 165 مرافعات ، و من ثم فقد أضحى قضاء الحكم السابق فى خصوص بيان أجرة المثل غير قائم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى نزاع على خلاف حكم آخر حائز لقوة الشىء المقضى فيه .

( الطعن رقم 454 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0144 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1850
بتاريخ 06-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة ، بعد أن وجدت فيما إستجد فى الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفى لتكوين عقديتها إعتباراً بأن من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح أنه غير مجد و هو ما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من نفسها فهى تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول ، إذ لا يتصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


============================== ===
الطعن رقم 0762 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 48
بتاريخ 07-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل على أن المشرع إنما قصد من الإكتفاء ببيان أسباب العدول بمحضر الجلسة - خلافاً لما أوجبته فى حالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراء من تبيان أسباب ذلك فى الحكم إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن إبداء سبب العدول عن الإجراء بأسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10
بتاريخ 29-10-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1971 أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما حدث فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و إن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ نتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ - فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف و جدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الإستجواب ، و كان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول .

( الطعن رقم 75 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/10/29 )

============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1238
بتاريخ 23-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول .


============================== ===
الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى ما دام قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها ألا تاخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و أن تطلب المشرع فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات فى الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .


============================== ===
الطعن رقم 0348 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 601
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب ذلك ، إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية و إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ، و يجوز العدول عنه بالإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية و إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .


============================== ===
الطعن رقم 1044 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1751
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها أصبحت غير منتجة فى الدعوى و أن ما إستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


============================== ===
الطعن رقم 1568 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 703
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0357 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1272
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و إذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .

( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94
بتاريخ 08-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 6
أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات و أن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أوغير منتج .

( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/8 )
============================== ===
الطعن رقم 2545 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 204
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يحوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، و أن المشرع طلب فى المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات فى محضر الجلسة ، و إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .

( الطعن رقم 2545 لسنة 56 ق، جلسة 1989/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434
بتاريخ 16-07-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازعة عليها بين الخصوم و صدر بالبقاء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك ،
و كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على حجية حكم التحكيم ، و كان ذلك منه عدولاً ضمنياً عن تنفيذ حكم الإستجواب فلا يعيبه عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول .

( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/7/16 )
============================== ===
الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 12
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب لذلك ، لأنه متى كان لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم فلا يلزم تبريره .

( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0071 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 529
بتاريخ 09-03-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
إن المحكمة متى أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها لا تملك العدول عن تنفيذه ، لأن حق الخصوم قد تعلق به من جهة ما قد يؤدى إليه التحقيق من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها . فإذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق بما فيها البينة أن مورث المدعى عليهم وقع على سند الدين الذى يطالب به و لينفى المدعى عليهم هذه الواقعة بكافة الطرق أيضاً ، و فى جلسة التحقيق قال الحاضر عن المدعى إن لديه أوراق مضاهاة و قدمها ، و إن أحد المدعى عليهم أخا المتوفى شاهد على السند ، و إنه يكتفى بأن تستجوبه المحكمة فى صدد توقيعه حتى إذا أنكر أو أنكر باقى الورثة فهو يستند إلى المضاهاة على الأوراق التى قدمها ، و طلب أن تجرى المحكمة إستجواب الخصوم فى هذه الوقائع ، فقررت المحكمة إستجوابهم ، فلم يحضر منهم غير أخى المتوفى الذى إعترف بتوقيع مورثه على السند ، فأخذت المحكمة من ذلك و من عدم حضور باقى المدعى عليهم أن السند صحيح و حكمت بصحته ، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً ، إذ كان يجب تنفيذ الحكم التمهيدى بإجراء المضاهاة التى هى من طرق التحقيق التى قضى بإجرائها ذلك الحكم .

( الطعن رقم 71 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/9 )
============================== ===





القرائن
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14
بتاريخ 03-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .


============================== ===
الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .

( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح .

============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها .
[ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات .
[ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج
عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس .

( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 750
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون .
( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .
2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.

( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 71
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 472
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .

( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 316
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع

( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 994
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للإنتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء .

( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/
============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ .

( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.


============================== ===
الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق .

( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28)
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 75
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس .

( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 405
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع .

( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 )

============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الإنتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .

( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله .

( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل إخطار كتابى بالهلاك أو التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع و إن كان قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و جـ " من تلك الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية بإعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668
بتاريخ 14-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا .

( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 982
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن " المستأجر " لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .

( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين : هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع ، إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ، من إستعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالا على أحكام الإرث .

( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك .

( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه .

( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 10-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث و إن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119
بتاريخ 15-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية .

( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين ، الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها إقتضت الثمن المسمى فيه .

( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5 )



============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للإحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات .

( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24 )
============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:32 PM

الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوراث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية ، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فإنه يكون للوراث عند عدم توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، أن يدلل بكافة طرق الإثبات ، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء أو قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1142
بتاريخ 21-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع .


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين [الأول] هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، [والثانى] احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بشرطيها ، و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض

============================== ===
الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 542
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أيا كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا إلى عوامل طبيعية أو ضعف فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1216
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض خوله الحق فى إقامة منشآت و يملكها و فى هذه الحالة يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1722
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج .

( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى بإعتبار التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محلة أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك بالقاعدة التى تفرض عليه ألا يبنى إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع و وقوع إعتداء على حيازتها ، و إستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التى إستخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من أقوال الشهود الذين سمعوا فيه و كان إستنباطه فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من الأقوال الثابتة فى الصورة الرسمية لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه إلى هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها و هو ما لم يجوز أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661
بتاريخ 25-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الإجتماعية - على عجزها عن إثبات خطأ المطعون عليه - أمين المخزن - فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد .

( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة
نظرها .

( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1428
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0855 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1781
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدنى و طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم إذ إلتفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28 )


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 345 سنة 1956 على أنه " على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها بالخاتم الموجود بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و إذا تعذر على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جهة إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على أن المشرع أراد إيجاد وسيلة لإثبات توصيل شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ بمقتضاها قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية للأختام على النحو المشار إليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها .

( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0113 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 27
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
دلت المادة 917 من القانون المدنى على أنه من بين شروط أعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف و إذ كانت هذه الصفة لا تتخذ إلا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة ، فإن المورث لا يفيد من القرينة التى أقامتها هذه المادة .


============================== ===
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من أى تحقيق قضائى أو إدارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية و إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى الأوراق .

( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13)
============================== ===
الطعن رقم 0877 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطارا كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن تحديداً للعجز أو التلف المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى 1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام الطاعنة [ المرسل إليها ] للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه إتخذ من إدعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى ... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و من عدم تقديمه دليل هذا الإدعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات . و إذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ، لأن القاعدة فى الإثبات هى أن اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه إشتراها منه .

( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1396
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع و الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته،
و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===
الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب .

( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى - فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174
بتاريخ 16-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 555
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة العين المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى إنما يكون من صاحب المصلحة و ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر .

( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1524
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إنه إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0748 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1706
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1442 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 151
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .

( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها .

( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها .

( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار و بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما و أحتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الإنتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى إستخلاص نية التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه ، و كان القانون لا يمنع من إلتزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته .

( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر
و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 882
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك.


============================== ===
الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها .


============================== ===
الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .


============================== ===
الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 744
بتاريخ 14-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط .


============================== ===
الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 102
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 75
بتاريخ 29-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إن الدليل لا إرتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و إنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة و القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء "
Obligation de ne pas faire " عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش فى غير المواد التجارية و الأحوال الأخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الأمانة .


============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب إمتناع المجلس عن تنفيذ ما إلتزم به له مقابل إستيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للإنتفاع به فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان إستند فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن ، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما إرتأته الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب بأى تعويض ، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه فى تصقيع أرض الوقف ، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فإن كل هذا الذى استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه .

( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، فإن هذا لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها .

( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 742
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
============================== ===


المانع الادبى
============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 240
بتاريخ 11-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول علـــــى دليل كتابى هو من الأمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها مـــــن محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنتين أقامتا دعواهما على المطعون عليــه تطلبان القضاء لهما بريع حصتهما فى تركة مورثهما ، فدفعا المطعون عليه بأنه وقد كان أرشد عائلته بعد وفاة أخيه مورث الطاعنتين - وهو والد الأولى منهما و زوج الثانية - كــان يتولــــــى بالاشتراك مع زوج الأولى إدارة الأطيان المطالب بريعها و كان يسلم الطاعنتين نصيبهما فى كــل محصول ولم يكن يأخذ عليهما محررا بذلك لقيام رابطة القرابة بينه وبينهما ، وكـان الحكـــــم إذ قضى بجواز إثبات تسلم الطاعنتين نصيبهما من الريع بأى طريق من طرق الاثبات بما فيها البينة قد أقام قضاءه على أساسين : الأول - أن المسائل المطلوب إثباتها بالبينة تعتبــر ماديـــــــة . و الثانى - أن صلة القرابة بين أطراف الخصومة تعتبر من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى . و كان مبنى ما نعته الطاعنتان على الحكم أنه إذ قرر وجود روكية واشتراكا فى الريع الناتج قد شابه القصور ، لأنه فهم دفاع المطعون عليه على غير حقيقته واستخلص منه ما لا تحتمله عبارته ، كذلك أخطأ فى تطبيق القانون إذ اتخذ من قيام المانع الأدبى بينهما وبين المطعون عليه تكأة لاجازة إثبات تسليم الريع بالبينة بالنسبة إلى الوكيل مع أنه لم يقل بقيــــــام هذا المانع بين هذا الوكيل والمطعون عليه ولم يورد ثمه دليلا عليه . فان الطعن برمته يكـــــــون متعين الرفض ، ذلك لأن الأساس الثانى مما يستقيم به الحكم وحده فى قضاءه بجواز التحقيـــق بالبينة .

( الطعن رقم 83 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/01/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
قيام المانع الأدبى لايوجب على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لها ذلك ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الإحالة على التحقيق ، متى كان قد بان لها من ظروف النزاع عدم الجد فى هذا الادعاء .

( الطعن رقم 60 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0654 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 680
بتاريخ 16-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
التحدى بقيام المانع الأدبى لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابى فى الأحوال التى يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التى يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 654 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/11/16 )


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
تقدير المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 6
متى كان الطاعن "المشترى" قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بقيام مانع أدبى بينه و بين البائعة - و هو إنه كان يعمل خادماً لديها و أن هذه العلاقة تحول بينه و بين الحصول على كتابة بما أوفاه من الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع المادى أو الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان قد بين فى حكمه الظروف التى إعتبرها مانعة وكان هذا الإعتبار معقولاً ومتى إنتهى الحكم صحيحاً إلى قيام مانع مادى حال دون الحصول على دليل كتابى على إنقضاء الدين فإن إثبات هذا الإنقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزاً قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0395 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1865
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق - الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى - وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسباب قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعتبار علاقة الزوجية مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطها كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له ولم يرده الشارع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 395 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1517
بتاريخ 12-12-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
لئن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفضه هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب أحد العاقدين إثبات صورية العقد بالبينة لقيام مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى على هذه الصورية - على أنه لا يمكن القول بقيام المانع الأدبى طالما أن العقد بين الطرفين قد ثبت بالكتابة فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى القانون و لا يسوغ رفض طلب الإثبات بالبينة ، ذلك بأن وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و متى تحقق هذا المانع لدى العاقد الذى يطعن على العقد بالصورية فإنه يجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة و القرائن عملا بالمادتين 403 و 407 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 451 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 4
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه المتمسك بهذا المانع .

( الطعن رقم 236 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 35
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير المانع من الحصول على سند كتابى و إن كان من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0587 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 271
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و حسبها ما تقرره فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الاحالة إلى التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 305
بتاريخ 16-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1/384 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع و لو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق ، و يدخل تقدير المانع من سريان التقادم فى سلطة محكمة الموضوع و متى كان إستخلاصها سائغاً . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت فى كنف مورث الطاعن منذ طفولتها ، إذ كان زوجاً لوالدتها و يعد ذلك من محارمها ، و قد ظلت فى مقام البنوة منه تقوم على رعاتيه حتى وفاته ، ثم رتب على هذه الإعتبارات قيام مانع أدبى لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته ، مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث فى سنة 1959 ، و هو إستخلاص سائغ إستنبطه الحكم من أوراق الدعوى و ظروفها ، و كان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثة إقرارات بديونها ، إذ لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة و قيام المانع الأدبى من المطالبة به ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0759 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 533
بتاريخ 02-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
إنه وإن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك ، و لما كان ما قرره الحكم المطعون فيه من إنتقاء قيام المانع الأدبى فى حالة وجود سند كتابى يمثل فى كشوف الحساب التى وقع عليها الطاعن بإستلام نصيب زوجته فى الريع هو خطأ فى القانون لأن وجود محرر مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و كان التوكيل الصادر إلى الطاعن من زوجته لتحصيل نصيبها فى الريع و توقيعه على كشوف الحساب التى تسلم بموجبها هذا النصيب ممن يتولى إدارة العقار ليس من شأنه أن ينفى قيام المانع الأدبى فى علاقة الطاعن مع زوجته ، و متى تحقق هذا المانع لدى الطاعن فإنه يجوز له إثبات الوفاء بالبينة و القرائن عملاً بالفقرة أ من المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطىء من إعمال سلطتها فى تقدير الظروف التى ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبى الذى تمسك به و عن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الوفاء الذى إدعاه أو غير مانعه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 4
صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
لئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه و تقضى بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع التمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينه أو لا تجيزه .


============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
مجال المانع الأدبى هو التصرفات القانونية ، و يترتب على ذلك أن المانع الذى يبرر قيامه ليس مطلقا و إنما هو نسبى لا يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف التى إنعقد فيها أو لحقته ، فصلة النسب مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع . و من ثم فإن تقدير قيام المانع الأدبى من المسائل التى تستقل بها تلك المحكمة بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 536
بتاريخ 17-01-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
على أن مسألة كون القرابة المدعاة مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة هى من المسائل الواقعية التى تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 39 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 954
بتاريخ 14-11-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
مسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع الفصل فيها .

( الطعن رقم 40 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 )
============================== ===
الطعن رقم 038 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 47
بتاريخ 11-01-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن إعتبار علاقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من الأمور الموضوعية التى تختلف فى الدعاوى بحسب ظروفها . و القضاء فيها لا يخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعنان رقما 38 ، 50 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التى تملك محكمة الموضوع تقديرها . فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لظروف الدعوى ، و كانت القرابة قائمة حقيقة ، فإنها تكون قد بينت بما فيه الكفاية ما أسست عليه قضاءها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 697
بتاريخ 06-01-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه .

( الطعن رقم 141 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/6 )
============================== ===





المعاينة
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
إن قرار المحكمة بالإنتقال إلى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الإستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، إذ هو مجرد قرار تحضيرى لا يقيد المحكمة و لا ينبىء عن رأى لها ، و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها .

( الطعن رقم 119 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 581
بتاريخ 03-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ضم مستندات مودعة فى ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ، فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقناعها للفصل فيها .

( الطعن رقم 311 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184
بتاريخ 25-02-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
طلب الإنتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0143 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 636
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
طلب الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجيب إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1366
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
إنتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 653
بتاريخ 16-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
الانتقال للمعاينه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها أن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل
فيها .

( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1193
بتاريخ 26-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة و قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها إذا هى إلتفتت عن طلب الطاعن - المستأجر - معاينة عين النزاع لتحديد ما أجرى فيها من تعديلات و تاريخ إجرائها .

( الطعن رقم 216 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/26 )
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 3
إنتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، و يجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و هى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ، غير أنه متى قررت الإنتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه .

( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/1/11 )

============================== ===
الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار إليه بسبب النعى أن محضر جمع الإستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن و الحديقة و أنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة ، و كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش و أن حكماً صدر بذلك حتى يمكن القول بإرتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى معنى المادة 406 من القانون المدنى ، فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد فى المعاينة قرينة تعتمد عليها فى قضائها .

( الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 381
بتاريخ 07-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب الإنتقال إلى المعاينة ، ذلك أنه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ، و لا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقتناعها للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 564
بتاريخ 08-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
إذا حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بإنتقالها إلى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه ، و خاصة إذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقاً بالحالة الطبيعية للعين المتنازع عليها . فإذا كان المستأنف قد بنى إستئنافه على أن المستأنف عليه كان ، قبل الإتفاق على البدل الذى عقد بينهما ، قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق فى الإمتناع عن إتمام الصفقة بسبب وجود حق إرتفاق ظاهر على الأرض ، ثم قضت المحكمة بالإنتقال لتتحقق بنفسها مما إذا كان الإرتفاق ظاهراً أم غير ظاهر ، و نفذ حكمها فعلاً فإنتقل أحد أعضائها و أثبت حالة هذا الحق ، و مع هذا ضربت المحكمة فى حكمها صفحاً عن نتيجة المعاينة ، فإن هذا الحكم يكون ناقص التسبيب .

( الطعن رقم 59 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
============================== ===





الوقائع المادية
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 406
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الوقائع المادية
فقرة رقم : 1
الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانونى ذاته فإنه يكون منه طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود .

( الطعن رقم 210 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0674 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 647
بتاريخ 28-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الوقائع المادية
فقرة رقم : 3
يشترط فى الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لإغراض مختلفه ، و حظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة . لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها ، و إنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز إثباتها بشهادته .


============================== ===





اليمين الحاسمة
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إستخلصت من نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بأن لا حق للمطعون عليه فى القناة موضوع النزاع ، قرينة على عدم أحقية الطاعن فى طلب منع تعرض المطعون عليه . و من ثم فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن نكول الطاعن عن هذه اليمين لدى المحكم موجباً للحكم عليه ، فى حين أنه لم توجه إليه يمين قضائية بالمعنى القانونى - هذا الطعن يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه بصفته ناظرا على وقف مطالبا إياه بمبلغ هو قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف فى التعويض المحكوم لها به قبل شخص آخر و قيمه ما صرفه أثناء مباشرته دعوى التعويض فى الإستئناف بعد وفاة زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه و كان الطاعن قد وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه فى خصوص تكليفه برفع الإستئناف عن الحكم الصادر فى دعوى التعويض بمصاريف من طرفه على أن يقسم ما يحكم به بين الورثة بعد خصم المصـروفات التى صرفها و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة أقام قضاءه على أن الدعوى التى رفعت من المورثه بخصـوص التعويض و التى جعلها الطاعن أساسا لدعواه هى دعوى شخصية لا شأن للوقف بها بل يسأل عنها الورثة من تركة مورثتهم و أن اليمين غير منتجهة و لا تحسم النزاع لأن الدعوى أقيمت على المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف عن إتفاق قيل بحصوله مع الطاعن عن أمور لا تختص بالوقف و أن هذا الإتفاق على فرض حصوله لا يلزم الوقف ـ فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور لعدم ذكره أسبابا تبرر رفض توجيه اليمين الحاسمة يكون فى غير محله ذلك بأن ما قرره الحكم يفيد أن المحكمة فى نطاق سلتطها الموضوعية قدرت أن اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم النزاع للأسباب السائغة التى أوردتها .

( الطعن رقم 198 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إذا أصدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للمادتين 177 و 178 مرافعات تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته بحيث إذا حضر وامتنع عن حلف اليمين و لم يردها و لم ينازع أو تغيب بغير عذر من حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلا و من ثم فيجب فى حالة صدور حكم اليمين فى غيبة المكلف بالحلف أن يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر إعلانا صحيحا أما إذا لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا يصح الحكم عليه على أعتبار أنه ناكل عن اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إذا نازع الخصم فى اليمين الموجهة إليه بأن الواقعة المنطبق عليها اليمين لا تتعلق بشخصه فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته و أن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه و أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى هذه المنازعة .


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم و ينبنى على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين.


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
لايجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التى لايجوز له مباشرتها.


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 5
اليمين وسيلة إثبات فلا يجوز الإلتجاء إليها إلا عند الإنكار فاذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه [ الدائن ] عن الدين و كان هذا الإقرار القضائى حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية فى دين مورثه المطالب به فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم عن الواقعة التى أقر بها . و الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الإقرار أخذاً بنتيجة اليمين التى حلفها المطعون عليه على خلاف ما أقر به ، يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0284 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1851
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
لاتوجه اليمين الحاسمة إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادرا على الخيار بين الحلف والرد والنكول . ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 410 من القانون المدنى و أن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، إلا أنها أجازت أيضا للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها ، لأن اليمين - على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدى فى تعليقها على هذه المادة - ليست كما يصورها الفقه - تأثرا بإلتزام ظاهر نصوص القانون المدنى الملغى - موكولة لهوى الخصوم و لا هى من شأنهم وحدهم ، كما أن تقدير كيدية اليمين و التعسف فى توجيهها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
يكون طلب الأنابة القضائية بالطريق الدبلوماسى ، على ما تقضى به المادة 7 من إتفاقية الإعلانات و الإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية فى 14 سبتمبر سنة 1952 و الموقع عليها من المملكة العربية السعودية فى 23 مايو سنة 1953 و من الجمهورية العربية المتحدة فى 9 يونيو سنة 1953 و التى تم إيداع وثائق التصديق عليها منهما لدى الأمانة العامة فى 5 أبريل سنة 1954 و 15 مايو سنة 1954 ، و بديهى أنه متى كانت الأنابة لا يمكن طلبها إلا بالطريق الدبلوماسى فإن طلبها يكون متعذرا فى حالة قطع العلاقات السياسية بين البلدين .

( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )

============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 576
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة ، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة ، و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض ، أنتج التقادم أثره ، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينه ، لأنه لا يكون للنكول معنى فى هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضى الدين الصرفى بالتقادم ، و المحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أو رد ، باعتباره صلحا تعلق عليه نتيجة الفصل فىالدعوى .

( الطعن رقم 54 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لما كان مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . و كانت اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه فحلفها المطعون ضده طبقاً للقانون و أعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على أدائها بأن قضى بتعديل الحكم الإبتدائى و حكم على مقتضاها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فى ذلك كله قد خالف القانون ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .

( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 1/114 و 124 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له إن طالبها بتعسف فى هذا الطلب ، و إنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع أعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر أعتبر ناكلاً كذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و لما كان الطاعن لم يبين فى المذكرة المقدمة إلى محكمة أول درجة الأسباب التى يستند إليها فى كيدية اليمين التى وجهتها إليه المطعون عليها ، و كان عدم تقديم المطعون عليها دليلاً على صحة دعواها حسبما ذهب إليه الطاعن فى أسباب النعى لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية بل أن اليمين الحاسمة إنما يوجهها الخصم عندما يعوزه الدليل القانونى لإثبات دعواه ، لما كان ذلك فإن النعى يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إعتبارات سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه نهائياً و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن نكل عن اليمين لتخلفه عن الحضور بغير عذر و أن إجراءات توجيه اليمين و حلفها تمت طبقاً للقانون فما كان الحكم أن يعرض لبحث الدفع بعدم الإختصاص المحلى أو الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات اللذين تمسك بهما الطاعن أمام محكمة الإستئناف ، و إذ إنتهى الحكم إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 574 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 070 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1323
بتاريخ 30-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة التقادم فإذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها و لا عليها إن قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسى .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون عليه أمام محكمة أول درجة قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه ، و أن المطعون عليه قد أعلن بصحيفتها التى أقرتها محكمة أسوان الإبتدائية للحضور أمامها بجلسة 1972/3/21 التى حددتها لحضوره للحلف كما أعلن بها مرة أخرى للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية - المحال إليها الأوراق لتحليفه - و أنه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 1972/5/22 المحددة للحلف لم يحلف اليمين و لم ينازع فيها ، فإعتبرته محكمة أول درجة ناكلاً و أعملت فى حقه الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها مما كان يقتضى عدم جواز الطعن فى الحكم لنهائيته .

( الطعن رقم 340 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017
بتاريخ 03-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر و للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها ، مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذ بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين على أن يقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017
بتاريخ 03-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة فى شأن واقعة الوفاء بمبلغ مائة و خمسين جنيهاً من الدين العالق بذمته على سند من القول بأن الدعوى ظلت متدوالة أمام محكمة أول درجة فترة إستطالت إثنى عشر عاماً دون أن يزعم الطاعن وفاءه بذلك المبلغ الذى يدعيه و أنه ما إستهدف بهذا الطلب إستظهار من ظروف الدعوى و ملابساتها سوى الكيد لخصمه و إطالة أمد التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أورده الحكم كافياً فى حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه فى إستخلاص التعسف المبرر لرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 703 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0731 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 790
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " و هو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون - بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 سنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و لم يكن له مقابل فى القانون القديم - أن الشارع - و على ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - قد أقر الفقه و القضاء على ما قيد أن نطاق تطبيق اليمين الحاسمة و منه ما رجح فى القضاء المصرى من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً‌ على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على إرتكاب الجريمة و لا يجوز إخراج مركز الخصم و تحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الإدعاء بتزوير عقد التخارج على دعامة واحدة هى أن الطاعن وجه يميناً حاسمة فى واقعة إختلاس توقيعه على بياض فخلفتها المطعون ضدها و كان إختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوية التزوير فى الأوراق العرفية و هى عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215 ، 240 من قانون العقوبات - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها ، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض و يوجب نقضه و إلغاء ما كان أساساً له من أحكام و أعمال لاحقة .

( الطعن رقم 731 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0867 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 547
بتاريخ 24-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 124 من قانون الإثبات أن من وجهت إليه اليمين و قام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلاً ، فإذا أبدى العذر للمحكمة تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله .


============================== ===
الطعن رقم 1370 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 803
بتاريخ 25-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات و تاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان العمل باطلاً ، و تنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن يحلفها إن كان حاضراً ...... فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته ... أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على إعتبار أنه ناكل عن اليمين و ذلك رجوعاً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات و التى تنص على أن " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة " ....... و على ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت إطلاعه عليه أو بأى طريق آخر خلاف الاعلان .


============================== ===
الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ، و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها .


============================== ===
الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات و لا يجوز له بعد أدائها أن يطلب الإثبات بدليل آخر .

( الطعن رقم 1445 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لما كان النزاع فى دعوى الإسترداد بين المسترد و الدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحدة النزاع فى هذه المسألة .

( الطعن رقم 1778 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا أبان له أن طالبها بتعسف فى هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
إذ صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع إعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر إعتبر ناكلاً كذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و كان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين و هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته فى كندا و تعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى توجيهها إليه و هى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم و من ثم يكون الحكم الإبتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالإستئناف و يكون هذا النعى فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما إنصبت عليه و يقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى ، فإن تضمن الحلف إقرار بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، و إن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى دليل آخر .

( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0771 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68
بتاريخ 12-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمه ملك للخصم لا للطاعن و أن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمه فى غيبه الملكف بالحلف وجب تكليفه بالحضورعلى يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته ، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع فى توجيهها أو تغيب عن الحضور فى اليوم المحدد للحلف بغير عذر إعتبر ناكلاً عن اليمين ، و تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة متى أقام قضاء على إعتبارات سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
إستخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى إستندت إلى إعتبارات سائغة. لما كان ذلك و كانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من إستعمال العين المؤجرة و نوع النشاط المستغلة فيه ، و كانت تلك الوقائع التى أُنصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة إثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن و هما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون أياً كان وجه الرأى فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446
بتاريخ 28-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه " لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ، و لا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين إنه مستعد للخلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل و بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن إستعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى و الثانية مذكرة بدفاعة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما و بين الطاعنة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها فى حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية و من ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه فى حسم النزاع .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
حجية اليمين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم .


============================== ===
الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
للخصمم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً فى توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون ، و كان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع و متعلقة بشخص من وجهت إليه و أن الطاعن نكل عن أدائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول و حكم على مقتضاه ، فإن الطعن عليه بالنقض غير جائز .

( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/15 )
============================== ===
الطعن رقم 2507 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 877
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى إستخلاص كيدية اليمين الحاسمة و منع توجيهها ، أو إستخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة و رفضه دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث ، أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على الورقة محل النزاع أن اليمين الحاسمة التى طلبت توجيهها إلى المطعون ضده - بشأن حقيقة مضمون هذه الورقة و قبضها الثمن المبين فيها - يمين كيدية ، و أن دفع الطاعنتين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثتها على العقد هو دفع غير جدى ، و أخذ بالعقد بناء على ذلك ، دون توجيه اليمين الحاسمة و لا يمين عدم العلم ، و دون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه - فى حين أن إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمة إصبعها على ورقة العقد و إن كان يكفى حجة على أنها إرتضت مضمون هذه الورقة و إلتزمت به إلا أنه - و قد أدعت أنه مختلس منها غشاً - لا يبرر مصادرة حقها فى إثبات هذا الإدعاء ، و لا يفيد أنها متعسفة فى إستعمال حقها هذا بالإحتكام إلى ذمة أخيها باليمين الحاسمة - كما أنه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب للمورثة لإختلاف الأمرين و عدم ترتب أحدهما على الأخر - فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أقام قضاءه على إعتبارات غير سائغة و ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و شابه بذلك فساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 2507 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
اليمين الحاسمة هى تلك التى يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكما إلى ذمته فى أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله ، و أعوز موجهها الدليل على ثبوته ، و يترتب على حلفها أو النكول عنها ، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله و يمتنع معه الجدل فى حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فى شأنه .


============================== ===
الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
عدم توقيع الحالف على محضر الحلف لا يبطل إجراءات حلفها لتحقق الغاية من ذلك و خلو نص المادة 130 من قانون الإثبات من ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر .

( الطعن رقم 1419 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 25
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إذا طعن فى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتحليف اليمين ، و فى الحكم الصادر بعد ذلك ، على أساس الحلف ، فى موضوع الدعوى ، و كانت أسباب الطعن كلها تتعلق بالحكم الأول منهما ، وجب على الطاعن أن يقدم صورة من الحكمين و المستندات المؤيدة لأسباب الطعن ، فإن لم يقدم إلا صورة الحكم الإنتهائى الأخير ، و كانت هذه الصورة خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن و قيام أسبابه ، جاز الحكم برفض الطعن .

( الطعن رقم 5 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 622
بتاريخ 28-02-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إن المادة 170 من قانون المرافعات تنص على أن " من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه و يكلفه بالحضور لأدائه مع مراعاة الأصول و المواعيد المقررة للطلب أمام المحكمة " . و فى مجئ المادة بهذا ما يدل على أن أصل مراد الشارع بالمادة 169 التى قبلها هو أن المحكمة إذا حكمت بتحليف اليمين فهى تقتصر على مجرد الحكم بذلك مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه ، ثم تترك لمن يهمه من الأخصام أن يسعى فى تنفيذ هذا الحكم بإعلانه لخصمه و تحديد الجلسة لذلك . أما أن تحدد المحكمة من تلقاء نفسها ميعاداً لحلف اليمين أمامها ، أو أن تعتبر نطقها بالحكم إعلاناً للخصوم بالجلسة التى تحددها للحلف ، فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين و من نظام الإجراءات التى يريد الشارع بحسب الأصل إتباعه فى مسألة الحكم باليمين و فى تنفيذ هذا الحكم . على أن ذلك ليس معناه أن المحكمة ممنوعة من أن تحدد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين أو أن تعتبر النطق بحكمها إعلاناً للخصوم ، و بحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه اليمين فى الميعاد المحدد أن تعتبره ناكلاً . كلا بل إن لها أن تحدد جلسة للحلف ، و لكن على شرط أن تكون بعيدة بعداً يسمح بإعلان حكمها للخصم فى محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور و مواعيد المسافة ، و أن تتأكد المحكمة فى اليوم المحدد للحلف أن الإعلان قد حصل صحيحاً و روعيت فيه تلك المواعيد ، كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها إعلاناً للخصوم ، و ذلك فى صورة ما إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن المكلف باليمين حاضر شخصياً وقت النطق به . و فى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحددها و تعلنها إليه فى حكمها مستوفية لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر و يكون قبوله هذا مدوناً بمحضر الجلسة . و إذن فإذا كانت المحكمة قد حكمت بالتحليف و حددت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانونى المعتاد ، ثم هى من جهة أخرى إعتبرت النطق بالحكم إعلاناً للخصوم و لم يثبت بمحضر الجلسة و لا بالحكم أن المكلف باليمين كان حاضراً و لا أنه قبل تقصير الميعاد ، فقضاؤها بعد فى موضوع الدعوى ، على إعتبار أن الطاعن ممتنع عن اليمين و ناكل عنه لمجرد عدم حضوره فى اليوم التالى ، هو قضاء مؤسس على إجراء مخالف للقانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 67 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 395
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إذا ما وجهت اليمين الحاسمة بصيغة معينة فإن المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر فى مدلولها و معناها ، إذ الشأن فى ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غيره . فإذا رفضت المحكمة توجيه اليمين للورثة لكونها عن واقعة شخصية للمورث ، و علمها عنده هو - دون الورثة - بإعتراف موجه اليمين ، فإنه لا يصح لموجه اليمين أن ينعى عليها ذلك بمقولة إنه إنما كان يقصد منها أن يحلفوا على العلم فقط . و خصوصاً إذا كان الورثة قد تمسكوا بأن توجيه اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير جائز ، و أن اليمين التى يصح توجيهها إليهم ، بوصفهم ورثة ، هى يمين الإستيثاق فقط ، و مع ذلك لم يعدل الخصم صيغة اليمين بل لم يقل إنه إنما قصد يمين العلم .

( الطعن رقم 103 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 122
بتاريخ 07-03-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من المادتين 224 ، 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى ، و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب . فإذا كان الحكم قد رفض توجيه هذه اليمين بمقولة إن المعاملة بين الطرفين بالكتابة و طالب اليمين رجل قانونى يقدر المستندات فى مسائل الحساب ، فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ هذا الذى قاله ليس فيه ما يفيد أن طالب اليمين كان متعسفاً فى طلب توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 186
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب . و محكمة الموضوع و إن كان لها كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . فإذا أقامت المحكمة حكمها بكيدية اليمين على مجرد أن الوقائع المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب توجيه اليمين فهذا منها قصور فى التسبيب ، فإن كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية .

( الطعن رقم 92 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 192
بتاريخ 10-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
المستفاد من المادتين 224 و 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا مللك القاضى ، فمن المتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . فالحكم الذى يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على أن الطرفين إعتادا التعامل بالكتابة و أن طالب توجيهها قال إن خصمه أخذ المبالغ المراد الحلف عليها فى غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدى يكون مخالفاً للقانون لتأسيسه قضاءه على غير العسف فى طلبها .

( الطعن رقم 97 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0200 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 750
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع و لو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً و لو رسمياً ، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه " من العقد الرسمى " إلا بالتزوير . و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . و القول بأن طلب توجيه اليمين غير جدى لتناقض طالبه فى دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفاً فى توجيهها ، و من ثم لا يصح أن يكون ذلك سبباً للحكم برفض توجيه اليمين .

( الطعن رقم 200 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )
============================== ===





اليمين المتممة
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 622
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلــى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى أحد الخصمين و حلفها و قدرت من ذلــك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس فى ذلك ما يناقض ما سـبق أن قررتـه فـــى حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند فى دعواه إلى دليل له قيمته .


============================== ===
الطعن رقم 0242 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 473
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 3
اليمين المتممة ليست إلا اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ثم يكون له من بعد اتخاذه سلطة مطلقة فى تقدير نتيجته . فهى ليست حجة ملزمة للقاضى بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لايأخذ بها و لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة لأنها لاتحسم النزاع و لا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها ، من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف المؤسس على أن اليمين المتممة قد حسمت النزاع إذ هو دفع غير منتج لايغير باغفاله وجه الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 242 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 3
لما كانت اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة و كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضى -من بعد توجيه هذا اليمين- يكون مطلق الخيار أن يقضى على أساس اليمين التى أديت أو على أساس عناصر إثبات أخرى إجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها . و لا تتقيد محكمة الإستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة التى وجهتها و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تقض بإلغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع إلغائها الحكم الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى و حسبها أن تورد فى أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين . ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنته به الخصومة كلها أو بعضها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
لايشترط فى الدليل الناقص الذى يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضى مجرد مبدأ ثبوت عادى وإن كان يجعل الإدعاء قريب الإحتمال إلا أنه غير كاف بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إذا هى عمدت إلى تكلمة القرائن التى تجمعت لديها باليمين المتممة وإذ هى رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد إكتمل لديها على إنقضاء الدين .

( الطعن رقم 208 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0220 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1279
بتاريخ 29-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل و أن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الإدعاء قريب الإحتمال و إن كان لا يكفى بجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة ، و لقاضى الموضوع الحرية فى تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم و هو يراعى فى ذلك من كانت أدلته أرجح و من كان أجدر بالثقة فيه و الإطمئنان إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 463
بتاريخ 22-03-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 4
توجيه اليمين المتممة و إن كان إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه وقوفاً على الحقييقة إلا أن له السلطة التامة فى تقدير نتيجة ، إذ اليمين المتممة دليل تكميلى ذو قوة محدودة ، و لأن العبرة أساساً هى بمدى إطمئنانه إلى صحة الواقعة محل النزاع فى مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة - الموجهة إليهم - أو بعضهم .

( الطعن رقم 429 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/22 )

============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 5
اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً فى الدعوى ، و هذه اليمين و إن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضى بعد حلفها أن يقضى على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى
القائمة فى الدعوى ليبنى على ذلك حكمه فى موضوعها أو فى قيمة ما يحكم به .

( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1673
بتاريخ 15-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تستعمل حقها فى توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التى تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها فى ذلك و لو تحققت شروط الحق فى توجيهها .

( الطعن رقم 102 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0583 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1081
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
اليمين المنصوص عليها فى المادة 272 بحرى توجه فى الأصل إلى الخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانونى فى حدود نيابته عنه لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و 314 م الذى أظهره الخبير فى تقريره بمقولة أن اليمين التى طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها . و تحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه و الفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فصلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 971
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
اليمين هى إستشهاد الله عز و جل على قول الحق ، و قد تكون قضائية تؤدى فى مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف فى غير مجلس القضاء بإتفاق الطرفين و من ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و القرائن إذ هى تؤدى شفها أمام المتفق على الحلف أمامهم ، و متى تم حلفها من أهل لها ، ترتبت عليها جيمع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع و منها حجيتها فى مواجهة من وجهها إلى خصمه .

( الطعن رقم 152 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/9 )
============================== ===





امانة الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : امانة الخبير
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 1967/3/26 بندب خبير فى الدعوى و كلفت المطعون ضده بأداء الأمانة فأداها فلما إعترض الطاعن على شخص الخبير أصدرت المحكمة حكمها الثانى بجلسة 1967/4/23 بندب خبيرين آخرين لينضما إلى الخبير السابق فى أداء المهمة الموضحة بالحكم الأول ، و كلفت الطاعن و المطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية قدرها ثلاثون جنيهاً مناصفة بينهما على ذمة أتعاب الخبيرين إلا أن الطاعن إمتنع عن دفع حصته فى هذه الأمانة . و لما كان الحكمان بهذه المثابة كلا لا يتجزأ لأنهما يتعلقان بمهمة واحدة ، عهد إلى الخبراء الثلاثة مباشرتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حين إتخذ من إمتناع الطاعن عن دفع حصته فى الأمانة مسوغاً للحكم بسقوط حقه فى التمسك بهذين الحكمين ، و من ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .


============================== ===





اوراق رسمية
============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له فى إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذى طلب إلى الختام أن يصنعه .


============================== ===
الطعن رقم 0251 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1608
بتاريخ 22-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
لا حجية لخرائط المساحة فى بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادى .

( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 520
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 6
ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لايدل بذاته على جدية البيع .


============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
الطلب الذى يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التى تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفنى الذى تضمنته هذه الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التى تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التى يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية فى الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .

( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتى وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا فى مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالى حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا إعتمد فى قضائه على هذه الإقرارات و إتخذ منها دليلا على ماقضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
ما تتضمنه محاضر جمع الإستدلالات ، و منها المحاضر التى يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 422
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدنى المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفى السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التى يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى إستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 17-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لإفتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع فى التركة كلها لا يزيد على ثلثها إستحق الموصى له سهمه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 2056 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 462
بتاريخ 25-07-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة
و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و إنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
الشهادة التى تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هى صورة رسمية لما يدون فى هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الإستناد إليها فى إثبات هذا العقد .


============================== ===



ترجمة المستندات
============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات
فقرة رقم : 2
عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه التركة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها . و إذ كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول على الترجمة العرفية لخطاب الضمان المقدم من الشركة المطعون ضدها الثانية إستناداً إلى أن الطاعنة لم تدع بأنها غير صحيحة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون أو شابه قصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع ، بعدم صحة الترجمة العرفية لعقد الإيجار المقدمة من المطعون عليهم ، و كانت الرسمية لا تشترط فى ترجمه المستندات إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية و يتنازعون أمرها ، فلا على الحكم إن هو إعتد بها .


============================== ===
الطعن رقم 1293 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 295
بتاريخ 08-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالف لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العربية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها .


تقدير اعمال الخبير
============================== ==
الطعن رقم 0128 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 282
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الخبير المعين من محكمة الإستئناف قد خالف الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الأولى فى مبلغ من المبالغ و كان الحكم قدعنى بفحص الإعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين فى الإستئناف ، و كان تقرير هذا الخبير قد ناقش دفاع المعترضين تمحيصاً كافياً ، فإن أخذ الحكم بتقرير الخبير فى هذا الشأن معناه أنه أتخذ أسباب التقرير أسباباً له و فيها ما يفيد أن المحكمة أطرحت أقوال الخبير الأول .

( الطعن رقم 128 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 513
بتاريخ 18-05-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إن عدم إشارة القاضى و الخبير اللذين إستكتبا المطعون فى إمضائه إلى وجود تلاعب منه وقت الإستكتاب لا يحول دون أن تستظهر محكمة الإستئناف هذا التلاعب من إطلاعها على الإمضاءات موضوع المضاهاة و مقارنتها .

( الطعن رقم 188 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 425
بتاريخ 13-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أنها إطلعت على تقرير الخبير و محاضر أعماله و تحققت منه أنه إنتقل إلى العين محل النزاع و عاينها و سمع أقوال الطرفين و حقق دفاعهما و إطلع على مستنداتهما و طبقها على الطبيعة ، ثم أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها فإن الأسباب التى أوردها الخبير فى تقريره تصبح أسباباً لحكمها ، و إذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من تقرير هذا الخبير و محاضر أعماله حتى تستطيع محكمة النقض أن تتبين ما ينعاه على الحكم من قصور فإن طعنه لا يكون له وجه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 574
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
مادامت المحكمة قد أخذت فى حكمها بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فذلك مفاده أنها لم تجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه فى الدعوى .

( الطعن رقم 202 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1)
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
بحسب الحكم ان يعتمد تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءا متمما لأسبابه ، أما علة أخذ الحكم بما ورد فى التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة الى تصريح الى ما يقوم عليه التقرير من أسباب ومايفيد ضمنا اطراح ما وجه اليه من اعتراضات ، و ليس الحكم فى حاجة بعد ان وضحت له جليا حقيقة النزاع ان ينص على أنه صار فى غنى عن تقديم رسم تخطيطى كان يرى الاستعانة به .


============================== ===
الطعن رقم 0118 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 756
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ان اجابة طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حقا له تتحتم على المحكمة اجابته اليه بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما اذا كان هذا الاجراء منتجا أو غير منتج فى الدعوى واذن فمتى كانت المحكمة بعد أن محصت طعون كل من الطرفين على تقرير الخبير انتهت بالأدلة السائغة التى أوردتها الى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض غير مقيدة فى ذلك برأى الخبير فلا معقب عليها فى هذا الذى أجرته .

( رقم الطعن 118 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 560
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إن رأى الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلـك أنها لا تقضى فى الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه و من ثم لا يعيب قضائها إذ هى أطرحت النتيجة التى أجمع عليها ستة من الخبراء من أن أرض النزاع تدخل فى مستندات الطاعنين و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لها .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 246
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
الطعن فــى أهلية خبير لا يقبل ما دام أنه لا يشتمل على عيب معين لاحق بتقريره الذى إطمأنت اليه المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 548
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخـذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها . و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير تقريره .

( الطعن رقم 68 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0146 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1145
بتاريخ 29-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى لتقدير قيمة الأطيان التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بل لها أن تطرحه و تقضى فيها بناء على الأدله الأخرى المقدمة فيها و ذلك دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر متى وجدت فى هذه الأدلة الأخرى المقدمة ما يكفى لإقامة قضائها .


============================== ===
الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإتباع رأى الخبراء الذين ندبوا فى الدعوى و لها السلطان المطلق فى تقدير الأدلة و فى الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة العقد و كانت الأسباب التى بنت عليها إقتناعها بذلك من شأنها أن تؤدى الى ما قضت به .

( الطعن رقم 182 سنة 20 ق ، 1952/5/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة إستدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقريرهم و إنما تجيز لها ذلك إذا تراءى لها لزومه . و إذن فمتى كانت المحكمة لم تجد بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة حاجة إلى هذه المناقشة إعتمادا على تقرير الخبير الإستشارى و المضاهاة التى أجرتها هى بنفسها و القرائن التى أشارت إليها فى حكمها فإن النعى عليها مخالفة القانون يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0271 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 358
بتاريخ 15-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم إذ أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى أن لا يرد على ما ورد بالتقرير الإستشارى بأسباب خاصة ذلك أن فى أخذه بتقرير الخبير المعين فى الدعوى مايفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما يغير وجه الرأى فى الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 43
بتاريخ 15-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه و نبذها ما تعارض معها من الأسباب التى أقيم عليها التقرير الاستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0349 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 580
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا على المحكمة ان هى اتخذت من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة دليلا على الطاعن و لو لم يكن حاضرا فى تلك الدعوى متى كان المطعون عليهم الثلاثه الأولون وهم المدعى عليهم فى الدعوى الأصلية ـ ممثلين فيها ولم يسند هو عيبا معينا إلى هذا التقرير سوى قوله إن الخبير استند فى ثبوت مسئوليته إلى مجرد اعتراف المطعون عليهم الثلاثة الأولين وكان لم يقدم دليلا على صحة إسناده هذا .


============================== ===
الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب وبما ذهب إليه من صحة الورقتين المطعون فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة .

( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 517
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فانه أفاد عدم إقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الإستشارى و فى هذا الرد الكافى على ما تضمنه من إعتراضات .

( الطعن رقم 29 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ، ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .

( الطعن رقم 333 سنة 21 ق ، جلسة 1955/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . و إذن فمتى كان الخبير قد حدد يوما معينا ليقدم الطرفان مستنداتهما ثم عجل هذا التاريخ و أتم أعماله و كان الخصم المتمسك ببطلان الخبير لم يقدم ما يدل على أن الخبير أغفل فحص مستند قدمه إليه ، كما لم يقدم إلى محكمة الموضوع بعد إيداع تقرير الخبير حتى صدور الحكم أى مستند يستفاد منه أن الخبير فوت عليه مصلحة باتخاذ هذا الاجراء ، فإن النعى ببطلان التقرير يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه .


============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب مناقشة الخبراء متى كانت قد رأت من الأدلة و الأوراق المقدمة إليها ما يكفى للفصل فى الدعوى .

(الطعن رقم 39 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0426 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 565
بتاريخ 26-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه إقام قضاءه على استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله أخذا بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، فان فى هذا الرد الضمنى الكافى على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشارى .

( الطعن رقم 426 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0240 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيراً ألا تكون مقيدة برأيه طبقا للمادة 246 من قانون المرافعات ، و بحسب الحكم أن يكون قد تناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقرير
الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 0354 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 43
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ماجاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 824
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير - إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة الموضوع .

( الطعن رقم 169 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0230 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 689
بتاريخ 13-11-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0278 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 770
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا استندت محكمة الموضوع فى قضائها إلى تقرير الخبير وإلى ما أوردته من أسباب سائغة تفنيدا لمطاعن الطاعن - فإن مايثيره فى وجه الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسانيد غير صحيحة و غير ثابتة بدليل فى الأوراق يكون غير قائم على أساس و لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا محل لإثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 278 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )

============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 246
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تجب طلب مناقشـة الخبراء الذين لم تتفق تقاريرهم مــع تقرير الخبير الذى اطمأنت اليه وأخذت به ما دام ما أوردته فى حكمها من أسباب يفيد أنها لم ترحاجة إلى هذا الاجراء مع وضوح وجه الحق فى الدعوى .

( الطعن رقم 198 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0386 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 959
بتاريخ 30-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد اتخذت إجراءات عديدة لتكشف حقيقة العقد المطعون فيه بالتزوير بأن حكمت باحاله الدعوى على التحقيق وسمعت شهادة الشهود كما أصدرت ثلاثة أحكام بندب خبراء و تجمع لديها الى تقاريرهم تقرير خبير استشارى آخر ورأت من كل ذلك ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة فلا تثريب عليها إذ هى لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن من استحضار الخبراء لمناقشتهم أو تعيين خبراء جدد إذ هذا منها تقدير موضوعى تستقل به .

( الطعن رقم 386 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0425 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 432
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان الأمر محل خلاف كبير بين الأطباء فإن إستعانة المحكمة بكبير الأطباء الشرعيين للإستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها - بل هو من إطلاقاتها و هذا الرأى و غيره يخضع فى النهاية لتقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 544
بتاريخ 03-11-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لاقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1274
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 96 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها متروك لمطلق تقديرها و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين إذا تبين للمحكمة وجود خطأ أو نقص فى عمل الخبير الأول أو فى بحثه و من ثم فلا يعاب على المحكمة إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها . ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت هى لم تر لزوماً لإتخاذ هذا الإجراء

( الطعن رقم 48 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/18 )

============================== ===
الطعن رقم 031 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1564
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبراء ما دام قد وضح لها وجه الحق فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه .

( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 230
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما إنتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويراً وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء إعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الإستجابة إلى الطاعن إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 213 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0257 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 285
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المطعون عليها بالتزوير ، و لئن كان لها أن تأخذ - بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة - بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه دون أن تناقش تقرير الخبير المنتدب فى رأيه المخالف له ، إلا إنه يجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تسبب حكمهما بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

( الطعن رقم 257 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها الذى لا معقب عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
ما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إنما هو رخصة منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم استعمالها وما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ولم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها . وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 - بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء - الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة وكانت إدارة تحقيق الشخصية تدخل فى هذه المصالح - على ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الإدارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون .

( الطعن رقم 335 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560
بتاريخ 26-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب - من النيابة - أن لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشارى إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الاستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه وأخذت به .

( الطعن رقم 197 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 934
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إذا إقتنعت بما جاء فى تقرير الخبير و رأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم و أخذت به أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمها و يصبح هذا التقرير جزءا متمما للحكم و يعتبر الحكم معه مسببا تسبيبا كافيا . و ليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها .

( الطعن رقم 369 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1329
بتاريخ 12-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من واقع تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و مستندات الخصوم و شهادة الشهود و القرائن المقدمة فى الدعوى إلى أن ملكية عين النزاع ثابتة للمطعون عليه ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه ، و يتضمن الرد على دفاع الطاعنين الذى أثاروه بشان إطراح الحكم للمستندات المقدمة منهما للتدليل على وضع يد من تصرف إليهما فى أرض النزاع .

( الطعن رقم 286 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/11/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يثبت هذا الإعتراض لدى محكمة الموضوع فإن فاته ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أمام محكمة النقض سبباً جديداً و بالتالى يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون عليه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا تثريب عليه إذا إستعان فى ذلك بالمضاهاة التى يجريها بنفسه و لا يمنع من إجرائه لها أن يكون قد رأى من قبل ندب خبير أو أكثر للقيام بها لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه و له أن يسعى بنفسه لجلاء وجه الحق فيما إختلف فيه الخبراء لأن تقاريرهم لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0521 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 95
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأخذ برأى خبير أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع و أن مؤدى الأخذ براى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد إقتناعها فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0555 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 45
بتاريخ 07-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إطراح محكمة الموضوع للدفاتر و الأخذ بتقرير الخبير المستمد مما إستخلصه إستخلاصا سليما من أوراق الدعوى و ملابساتها و هو من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0555 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 45
بتاريخ 07-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو مناقشته متى رأت فى تقريره و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 555 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170
بتاريخ 06-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لقاضى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير سعيا لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى قامت بإجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها . و لا يحد فى هذا أن تكون المحكمة قد ندبت خبيراً فى الدعوى أجرى المضاهاة إذ هى لا تتقيد برأى الخبير المنتدب لأن رأيه إستشارى فى جميع الأحوال و لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها فلها السلطان المطلق فى إطراحه و الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة السند .

( الطعن رقم 379 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0407 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1344
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها

( الطعن رقم 407 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )

============================== ===
الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769
بتاريخ 13-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات السابق ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل أن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها لا معقب عليها فيه ، و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات السابق من تعيين خبير أخر أو ثلاثة خبراء أخرين فتلك رخصة أخرى منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، و كان لها فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه طبقاً لما تطمئن إليه من قضائها .

( الطعن رقم 340 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0465 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 322
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأى خبير معين ورأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعى الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0505 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 221
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد أستند إلى تقرير الخبير و أتخذ منه أساساً للفصل فى الدعوى ، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم .

( الطعن رقم 505 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/3 )

============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذ أجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق - و المقابلة للمادة 154 من القانون الحالى - للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه ، فإنه يجوز لها من باب أولى أن تندب رئيس المكتب الذى سبق أن أعتمد تقرير الخبير المنتدب و الذى يعمل فى هذا المكتب تحت إشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء إطلاعه على تقرير الخبير الإستشارى و ما حواه من أسباب ، و الموازنة بين التقريرين لترجيح أحدهما ، و المحكمة فى ذلك غير مقيده برأى خبير معين ، إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن إليه دون معقب .


============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب ندب خبراء جدد لإجراء المضاهاة ، متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إعاده المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ، فلها أن ترفض طلب الإعاده إذا رأت فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى تزويرها ، و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، كما لها أن تبنى قضاءها على نتيجة المضاهاة التى تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هى الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 908
بتاريخ 26-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و لها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير و لو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانه برأى خبير آخر ، ما دامت هى لم ترى لزوما لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يعد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع . لما كان ذلك و كان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعياً فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح أثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
ا

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:38 PM

الطعن رقم 0250 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1272
بتاريخ 22-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن محكمة الإستئناف ندبت من مكتب الخبراء خبيرا آخر خلاف الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره ، ترافع الخصوم فيما جاء بهذا التقرير و إنتهى إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير يكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قضى حتما و ضمنا بعدم تعويله على التقرير السابق تقديمه فى الدعوى و لا يمكن إعتبار إغفاله الإشارة إليه قصورا فى أسبابه .


============================== ===
الطعن رقم 0496 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 477
بتاريخ 14-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يحل إلى تقرير الخبير المودع فى دعوى أخرى - غير مرددة بين الخصوم - و إنما فقط إستند إلى صورته الرسمية كدليل يدعم باقى الأدلة بعد أن أودعت الشركة المطعون عليها هذه الصورة ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أورقها يتناضل كل خصم فى دلالتها ، فإن النعى عليه - بـأنه إعتد فى بيان المركز المالى للشركة المطعون عليها بذلك التقرير - يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير ، و حسبها أن تضمن حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
متى أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و أطرح تقرير الخبير الإستشارى ، فإنه يكون قد رفض الأسباب التى أقيم عليها التقرير الإستشارى ، و تضمن الرد على إعترضاته و حججه ، و لا يجب على الحكم أن يرد بأسباب خاصة لأن الأخذ بتقرير الخبير المنتدب ، مفاده أن الحكم لم يجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهى إليه فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب ، و هو فى نتيجته و أسبابه جزء مكمل لأسباب الحكم ، و رد كاف على إعتراضات الخبير الإستشارى الذى لم يطمئن إليه ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق لسماع مهندس التنظيم الذى قام بالمعاينة ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه و قد جرى فى قضائه على الأخذ بتقرير الخبير السابق ندبه ، دون الإلتجاء إلى إجراء آخر فى الدعوى ، لا يكون قد أخطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 669
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى بعد أن أفصح عن أنه لم يرد فيه ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأن إليه و أخذ به .


============================== ===
الطعن رقم 0095 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1370
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
إطراح دفاتر الممول و الأخذ بتقرير الخبير هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 95 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0404 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1456
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع التى أفصخت عنها المادة المذكورة ، و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات و هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1462
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
رأى الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً فى الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، أنها لا تكون ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ـــ ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم و قد أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ماورد فى التقرير الإستشارى ، إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أطمأنت إليه و أخذت به .


============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 876
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك أى من الخصوم واقعة مادية يكفى لإثباتها معرفة حدودها و أبعادها ، و مقارنة تلك الحدود و الأبعاد بالحدود و الأبعاد المبينة بعقود تمليك الخصوم . و إذ كان الخبير قد بأشر المأمورية على هذا النحو فإنه لا تثريب على الحكم أن إطمأن إلى تقريره ، و أخذ بنتيجة معاينته ، و يكون النعى فى هذا السبب على غير أساس .

( الطعن رقم 244 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد النتيجة التى إنتهى إليها الخبير المنتدب فى الدعوى من بحثه الأوراق التى قدمت إليه كما رد على ما قدم من إعتراضات على عمل الخبير للإعتبارات السائغة التى تضمنتها أسبابه فى هذا الخصوص و التى تحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا تناقض بين تقدير المحكمة لملاحظات الخبير ـــ السابقة على ندبه ـــ و وصفها بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته فى أداء مهمته و بين أن تستنبط المحكمة منها قرينة قضائية مع قرائن أخرى يتخذها الحكم قواماً لقضائه فى موضوع الدعوى لأن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير قاضى الموضوع طالما أنها مستقاة من أصول ثابتة فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير لإقتناعه بالأسس التى بنى عليها ، و بما ساقه الحكم من قرائن و ما تكشف له من ظروف الدعوى التى أوردها فى أسبابه ، و إنتهى من هذه الأدلة إلى أن التوقيع على الإقرارين المدعى بتزويرهما صحيح ، و أن إدعاء الطاعن - بالتزوير - بأن هذا التوقيع قد إختلس منه على بياض لا يتسم بطابع الجد و يتنافى مع الأساس الذى قام عليه الطعن بالتزوير فى تقرير الإدعاء به أو فى مذكرة شواهده ، فلا يعاب على هذا الحكم بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التى إستند إليها الطاعن ، إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى إلى صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه ، لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما يخالفها .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92
بتاريخ 01-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها ، بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود و القرائن ، و لو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلى به الخبراء من أراء .


============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد عولت فى قضائهاَ على التقرير الأصلى - للخبير - محمولاً على أسبابه دون ملحقه كدليل فى الدعوى . فإنهاَ لا تكون ملزمة بالرد على المطاعن الموجهة إليه إذ فى أخذها به ما يتضمن إطراحهاَ لماَ ورد بملحقه مخالفا له .


============================== ===
الطعن رقم 0440 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 419
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 الصادر فى 1907/4/24 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1931 فى 1931/6/18 المطبق على واقعة الدعوى ، أن المحكمة إذا قضت بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن الذى قدرته و فوائده أن تسبب حكمها بهذا الإلتزام على ما يكون قد بدالها من الأسباب الخاصة التى تقتضيه . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الحكومة نازعة الملكية بدفع مبلغ التعويض و فوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ - الذى قدره خبير رئيس المحكمة - خزانه المحكمة ، كما ألزمها بدفع باقى مبلغ التعويض و فوائده من تاريخ الحكم أخذا بما جاء بالتقرير التكميلى للخبراء الثلاثة الذين ندبتهم المحكمة ، فإن قضاء المحكمة بالإلزام بمبلغ التعويض و فوائده ، يكون مبنيا على أسباب سائغة تقتضيه ، و يكون النعى - بأن سلطة المحكمة فى كل قوانين نزع الملكية السابقة ، لا تتسع للحكم بالإلزام بل تقتصر على تقدير الثمن فقط - فى غير محله .

( الطعن رقم 440 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1487
بتاريخ 21-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب - فيما أورده
من أصابة الطاعن بضغط الدم و عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته - هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1059
بتاريخ 13-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1291
بتاريخ 26-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و لما كان الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمة فلا وجه للنعى بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .

( الطعن رقم 213 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بتزوير الإمضاء المنسوبة إلى - البائعة - على عقد البيع إلى تقرير مدير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى إطمأنت إليه المحكمة و إقتنعت بأسبابه ، و كان الطاعن - المشترى - لم يدع أن تناقضاً قد شاب هذا التقرير ذاته ، فأن النعى عليه بأنه خالف فى بعض ما ورد به تقرير الخبير الأول يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 257
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
متى كانت محكمة الموضوع - كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها - و على ما جرى به قضاء النقض - لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 429 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/27 )

============================== ===
الطعن رقم 0565 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1566
بتاريخ 06-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه ، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 319
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إذ أخذت المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه المطعون عليه و هو ما يكفى لحمل الحكم ، فإنها لم تكن بحاجة إلى بيان سبب إطراح تقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه الطاعن و تقرير الجهات الإدارية أو ما أطرحته من تقرير الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة ، إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى باقى التقارير ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أخذت به ، و ما دام أنها إطمأنت إلى التقرير المذكور و وجدت فيه و فى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإنها لا تكون ملزمة بمناقشة الخبير المنتدب أو بأن تعيد إليه المأمورية أو تندب خبيراً آخر أو ثلاثة خبراء آخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا محل للتحدى بأن الخبير الإستشارى الذى قدم المطعون عليه تقريره لم يراع أحكام قانون الإثبات المنظمة لكيفية مباشرة الخبير لعمله لأن هذه الأحكام إنما تنصرف إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون الخبير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0674 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1593
بتاريخ 09-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه . و لما كان تقدير عمل أهل الخبرة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك ، إذ أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه للأسباب التى إستند إليها ، فيعتبر نتيجة التقرير و أسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0346 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1118
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الجزم بما لم يقطع به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك و أكدته لديها و تستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإيداء الرأى فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت ، و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون فى مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الإستعمال ضمن الفترة التى إستغرقتها الحياة الزوجية

( الطعن رقم 19 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/11/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الخبير و رأيه دون معقب عليها بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو ضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم متى وجدت فى تقدير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لا يؤثر على عمل الخبير عدم إرفاق الرسم التخطيطى الذى أشار إليه بتقريره أو عدم الإسترسال فى أداء المأمورية على النحو الذى يروق للطاعن طالما أنه فصل الأمر تفصيلاً أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى إرفاق ذلك الرسم التخطيطى أو الإسترسال فى أداء المأمورية .


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1177
بتاريخ 11-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى تنتدبه فى الدعوى و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإسشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0837 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 286
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده بأعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة .

( الطعن رقم 837 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0796 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 695
بتاريخ 07-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه ، فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 796 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 110
بتاريخ 04-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 ، 147 من قانون الإثبات ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمراً لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم .


============================== ===
الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية على مناقشه من الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمه مما لاوجه معه للنعى بأن الخبير الذى باشر المأمورية خبير زراعى لا دراية له بالمسائل الهندسية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .


============================== ===
الطعن رقم 104 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 157
بتاريخ 21-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى ، و لما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب خبير ثان فى الدعوى لم يستبعد تقرير الخبير الأول و إنما أشار فى أسبابه إلى أن التقريرين المتقدمين من الخبير المنتدب و الخبير الإستشارى غير كافيين لتكوين عقيدة المحكمة ، فإنه إذا عاد هذا الحكم ـ الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه - و عول فى قضائه على تقدير الخبير الأول بعد أن إقتنع بصحته فى ضوء إطلاعه على تقرير الخبير المرجح لا يكون قد تناقض مع نفسه و يضحى النعى عليه البطلان فى غير محله .

( الطعن رقم 104 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0108 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمل على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .

( الطعن رقم 108 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0490 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2000
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كانت المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسانيد التى أوضحها فى تقريره لإقتناعها بصحتها و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها إن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسباب ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر ما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 490 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/4 )
============================== ===
الطعن رقم 1919 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2082
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و من ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب الخبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

( الطعن رقم 1919 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22)
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 35 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2184
بتاريخ 30-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 35 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2184
بتاريخ 30-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات الخبير بشأن رأس المال و نسبة إجمالى الربح لما تبينه من أنها تتناسب و نشاط الطاعن ، و كان هذا التقدير المستمد من إستخلاص سليم ، من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 32 لسنة 35 ق ، جلسة 1981/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2282
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع لا تتقيد برأى الخبير المنتدب فى الدعوى ، فلها أن تطرحه و تقضى بناء على الأدلة المقدمة فيها ، إذ أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها و حسبها حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى إستخلاصه بأسباب سائغه .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2282
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور هى 12 - 29 م و ليس 12 - 39م
و هذا مجرد خطأ مادى تداركه الخبير عند حساب مسطح المبانى و من ثم فلم يكن الحكم المطعون فيهم فى حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذ كان الخبير قد أورد أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على حدوث التأخير و هو يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه بعدئذ من ذكر أنه لم يحصل إنذار أو طلب سرعة إنهاء الأعمال لأن ذلك من قبيل التزيد الذى يستقيم بدونه و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام عليه نتيجته .


============================== ===
الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادة 154 من تقنين الإثبات أن تعين خبير أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و لم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك . و متى رأت محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 160 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0420 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 178
بتاريخ 12-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
الثابت من مدونات الحكم الصادر فىالإستئناف رقم ... أن قضاءه لم ينصرف إلى بطلان أعمال الخبير و تقريره و إنما إنصرف فحسب إلى أن قضاء محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق إستمرار شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ .... رغم إنقضائوها بوفاة المورث قد وقع مخالفاً لنص المادة 528 من القانون المدنى ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على ما جاء بذلك التقرير بشأن مقدار ربح المطعون ضدها من شركة الواقع التى قامت و إستمرت بعد وفاة مورثها .

( الطعن رقم 420 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0665 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 360
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - و فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحته ، دون أن تلنزم بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه ، إذ فى أخذها
به محمولاً على أسبابه ، ما يفيد أنها لم تجد فى الطعون التى وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، كما لا تلتزم بندب خبير آخر أو بالإنتقال للمعاينة طالما أنها رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 207
بتاريخ 15-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ، الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير أو بالرد على ما ساقه رداً على ما أورده الخبير فى تقريره ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، و ليس عليها أن تفند كل قرينة ما دام حكمها قد إنتهى إلى ما خلص إليه بأدلة تحمله لأن أخذه بها يتضمن الرد المسقط لما يخالفها .


============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
تقدير عمل أهل الخبرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .

( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لما كان تقدير رأى أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع . و متى قام الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمله و كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن - بما يكفى لحمله و بما ينطوى على الرد الضمنى برفض ما ساقه فى أسباب الحكم .

( الطعن رقم 436 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1761
بتاريخ 09-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إطمئنان المحكمة للأسس التى أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة ، هو مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بنى على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0731 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1382
بتاريخ 05-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإجراءات الصحة ، و إذ كان الثابت من مدونات أعمال تقرير الخبير -المرفق صورتها بملف الطعن - أنه قام بإخطار الطاعنة للحضور أمامهم لمباشرة المأمورية و ذلك بموجب خطابات مسجلة ، و كان الخبير غير ملزم بإرفاق صور هذه الإخطارات ، فإن نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان - بمقولة أنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بالدفع ببطلان أعمال الخبير لعدم دعوتها للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية - يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0944 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1184
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تستعين بخبير فى فرع من فروع المعرفة لا يتسع للقاضى الإلمام به .
و ليس لزاماً على الخبير أن يفصح عن مصدر إستخلاصه لما يرتئيه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية و العملية .


============================== ===
الطعن رقم 0944 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1184
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذ إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لإطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير
و أسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم . و لا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1042
بتاريخ 25-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .


============================== ===
الطعن رقم 0585 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1259
بتاريخ 29-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً ، و كان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن إعتد بتقريرين إستشاريين و أطرح رأى الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل ، إذ لا إلزام على محكمة الموضوع بتتبع كل حجج الخصوم و مناحى دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله فى إستخلاص سائغ من واقع إدلة مطروحة على المحكمة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 585 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1948
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات و دليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها .


============================== ===
الطعن رقم 0917 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 345
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إقتناع قاضى الموضوع بعمل الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها مما يدخل فى سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل بغير إلتزام بالرد إستقلالاً على المطاعن الموجهة إليه .

( الطعن رقم 917 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0934 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 188
بتاريخ 12-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة عمل الخبير و لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح البعض الأخر و تقضى بما يطمئن وجدانها .


============================== ===
الطعن رقم 1035 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1715
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه أنه إعتمد ما إنتهى إليه الخبير فى تقريره من أن الرسالة محل النزاع سلمت للطاعنة كاملة و سليمة للأسباب التى أوردها و التى إطمأنت إليها المحكمة ، و هو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0136 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 811
بتاريخ 26-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة على محكمة الموضوع تخضع لتقديرها ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0375 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 972
بتاريخ 11-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى عماداً لقضائه الذى قام بالتقدير بنسبة الدور المتنازع عليه إلى الأدوار الأربعة المقامة فعلاً دون أن يعتد بالنسبة المنصوص عليها فى المادة 11 سالفة الذكر لإستكمال البناء قيود الإرتفاع ، فلا عليه إن لم يرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه بشأن عدم إعمال المادة 11 من القانون سالف الذكر و بالنسبة للمنازعة فى عدد أدوار المبنى و بتحديد سعر المتر من المبانى لأن فى أخذه بهذا التقرير محمولاً على أسبابه الرد الضمنى المسقط لهذه الإعتراضات ، كما لا يعيب الحكم أخذه بتقرير الخبير المنتدب دون التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إعمالاً لسلطته التقديرية فى الموازنة بين تقارير الخبراء و أخذه بما تطمئن إليه منها ، لما كان ذلك و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير مرجح طالما وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و من ثم يكون الحكم قد خلا من حالة القصور المبطل و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 375 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/11)
============================== ===
الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
خطأ الخبير فى نقل تاريخ صدور القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر فى النتيجة التى خلص إليها فى تقريره الذى إعتد به الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذ أخذت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن مما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 583 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/19 )

============================== ===
الطعن رقم 0639 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1156
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد إستولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى إنتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0698 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2135
بتاريخ 17-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و إن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد الخبير الأول لا يعدو أن يكون أجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى


============================== ===
الطعن رقم 0878 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2227
بتاريخ 26-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
إذ كان البين من الأوراق إحتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية و التأمينات و لم يقم ثمة دليل على إحتساب لها مرتين و كان تقدير الخبير يعد فى ذاته دليلاً و من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع و يسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى و لما كان الحكم لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون إلتزام منها بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه .

( الطعن رقم 878 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1530 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 599
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى بإعتبار أنه و إن لم تره المحكمة فى البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد إستكمال عناصر الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى إذ أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى موازنة الأدلة المطروحة عليها و الأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 1530 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0416 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1614
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فإذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0487 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 284
بتاريخ 24-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود سلطتها التقديرية و بإعتبارها الخبير الأعلى الأخذ بما إنتهى إليه الخبير فى تقديره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى و مستنداتها و ما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستدل على ملكية المطعون ضده الثانى للعقار المشفوع به على الشيوع و مجاورته للعقار المشفوع فيه بما ورد فى الرسم الكروكى الذى أجراه الخبير و من العقود المسجلة التى قدمها المطعون ضدهما الأولين و بما ورد بكشف التحديد المساحى من مجاورة عقارى الشفيعين لعقار النزاع من الناحية القبلية و دون ما إعتداد به فى إثبات الملكية ، و كانت هذه الأسباب سائغة و كافية بذاتها لحمل قضائه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0881 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1772
بتاريخ 29-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
تقدير عمل الخبير هو ما يستقل به قاضى الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 1722 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1027
بتاريخ 17-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المقرر أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحة أسبابه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف لإقتناعه بسلامة الأسس التى بنى عليها و أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن و آخر هما مغتصبى الأطيان التى يملكها المطعون ضدهما و حدد الحكم ما يخص الطاعن فى هذا الريع و ذلك من واقع معاينة الخبير للأطيان على الطبيعة ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير و لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً فى كفاية الدليل التى إقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة .


============================== ===
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسباب ، و لا تلتزم الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير

============================== ===
الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقرير الخبير من أدلة الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 1974 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 187
بتاريخ 31-01-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل و مستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم و تفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه الدلائل و المستندات .


============================== ===
الطعن رقم 0585 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1178
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة التى إنتهى إليها و مقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد إستقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها المحكمة و أوردت الدليل عليها الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال و حجج مخالفة .

( الطعن رقم 585 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 1393 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 338
بتاريخ 19-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
تقرير الخبير ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، و لها أن تأخذ ببعضه و تطرح بعضه الأخر بل لها أن تطرحه كلية و تأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0751 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 151
بتاريخ 27-01-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة فى أخذها بتقرير الخبير - محمولاً على أسبابه السائغة - ما يفيد أنها أقتنعت به و أطرحت ما عداه كما أنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بتعقب أقوال الخصوم و حججهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 751 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/1/27 )

============================== ===
الطعن رقم 1656 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 400
بتاريخ 06-04-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات و أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه و إذ أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها أن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إليه و أن النعى على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته فى تقرير لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض ، و إذ أعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على المحكمة أن هى لم ترد على الطعون الموجهة إليه إذ لم تجد فيها ما يستحق الرد .

( الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 1128 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 223
بتاريخ 19-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
القصد من ندب خبير فى الدعوى هو الإستعانة برأيه فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها مما لازمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص فى المسألة التى ندب لأبداء الرأى فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 661
بتاريخ 29-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن النتيجة التى خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات و حالتها بالنسبة لإتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للإنتفاع
بها على النحو المتعارف عليه و حسب طبيعة التعامل المفروش ، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروش على ما يكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785
بتاريخ 08-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .


============================== ===
الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى لأن ذلك يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع فمتى أطمأنت إلى تقرير الخبير و أخذت به فلا عليها إن هى لم ترد إستقلالاً على ما يسوقه الخصوم نعياً على هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد لأنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى أقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه .


============================== ===
الطعن رقم 2243 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 121
بتاريخ 15-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مؤداه إعتبار هذه الأسباب جزء مكملاً لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/15 )
============================== ===
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها و تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و أن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال و لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ يحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بدا لأحد خصوم الدعوى الإعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند قيام الخبير بعمله ، فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً لا يجوز له التمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1129
بتاريخ 20-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير لإقتناعها بصحته كانت أسبابها فى ذلك سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها أن لم ترد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقدير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها .

( الطعن رقم 260 لسنة 53 ق ، جلسة1987/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 673
بتاريخ 06-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه .


============================== ===
الطعن رقم 1374 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 837
بتاريخ 16-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها لا تكون ملزمة عندئذ بإجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير أو ندب خبير آخر لإستكمالها .

( الطعنان رقما 1374 ، 1409 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين تقارير الخبراء و الأخذ بأحدها دون الآخر هو مما يستقل به محكمة الموضوع دون معقب .

( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0825 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 422
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأى خبير أو بآخر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و أن مؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم مما يفيد إقتناعها فى الدعوى و كانت محكمة الموضوع قد رأت - فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لأقتناعها بسلامة أسبابه ، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأنت إليه و أخذت برأيه .

( الطعن رقم 825 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1231 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمه بعد ذلك بالرد إستقلالاًعلى ما يوجه إليه من إعتراضات إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأ كثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0259 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 274
بتاريخ 14-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .

( الطعن رقم 259 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 324
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أنه أحتسب الزيادة التى نصت عليها المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى ذات وقت الإنشاء و هى 8 و 4 على النحو الوارد بنص هذه المادة و ليس على أساس الأجرة الواردة بعقد إيجار عين النزاع وقدرها 4 جنيه
و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى هذا التقرير فى قضائه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 1499 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 668
بتاريخ 25-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى إلا أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته كما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محضت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه ، و ذلك بإستعراض هذه الأدلة و التعليق عليها بما ينبئ عن دراسة أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 1499 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/6/25 )
============================== ===
الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 2210 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/1/9 )


============================== ===
الطعن رقم 2235 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 48
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينهما و فهم الواقع فى الدعوى ، و كان تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب ، و أنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون ما حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه .

( الطعن رقم 2235 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0876 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 856
بتاريخ 30-10-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك . وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده ، و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغه تكفى لحمله ، لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم
و يرد إستقلالاً على كل قول ، أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .

( الطعن رقم 876 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/10/30 )
============================== ===
الطعن رقم 2001 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 683
بتاريخ 26-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة على أنه - متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه . إذ أن أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 2758 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 276
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 2758 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قول
........... و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وضع يد المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - على العقار المشفوع به منذ شرائها للأرض الفضاء فى 1959/2/1 و بنائها منزلاً عليها سنة 1964 ثم بناء الدور العلوى سنة 1973 و كان وضع يدها كما يبين من تقرير الخبير هادئاً و ظاهراً و مستمراً من 1959/9/1 حتى 1972/8/4 تاريخ شراء العقار المشفوع فيه من المستأنفة - الطاعنة - و هى مدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً - كما أنه يبين من الأعمال التى تمت على العقار المشفوع به نية المستأنف عليها الأولى فى تملكه ، و من ثم و بمضى المدة القانونية تكون الملكية ثابتة لها و ذلك قبل بيع العقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم من قواعد و أخذاً بما إنتهى إليه تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على أسبابه " و كان الثابت من تقرير المودع أمام محكمة الإستئناف أن شاهدى المطعون ضدها الأولى قررا أنها تضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها عام 19-59 و لم ينازعها أحد فى وضع يدها ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير و كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، و لا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطـأ فى حساب تاريخ إكتمال مدة التقادم بأنها تنتهى قبل بيع العقار المشفوع فيه بتاريخ 1972/8/4 بدلاً من 1975/8/4 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطـأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
لما كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده . تقرير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى على الحكم المطعون فيه عدم الإستعانة بخيير فنى متى رأى فى عناصر النزاع ما يكفى لتكوين إقتناعه .

( الطعن رقم 142 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإثبات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لإقتناعها بصحة أسبابه و لم تر لزوماً لتعيين خبيراً أو خبراء آخرين فلا رقيب عليها فى ذلك ، و أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لا يعاب على الحكم إشتراك الخبير المعين أولاً فى أعمال الخبرة التى عهد بها إلى هذه اللجنة المنتدبة أخيراً طالما أجاز قانون الإثبات فى المادة 154 منه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى نفس الخبير المنتدب لإستكمال بحثها و تدارك أوجه النقص فيها . و لم يطلب الخصم أمامها رد الخبير و يسلك فى ذلك الطريق الذى رسمه القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو قضى للمطعون ضده الأول بحقه فى الشفعة أخذاً بما إقتنع به من تقرير الخبير فى هذا الصدد و أطرح ما تضمنه من إسباغ وصف الشريك المشتاع فى أرض النزاع خطأ على الطاعن ، للأسباب السائغة التى ساقها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد أستقلالاً على المطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 146
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
المقرر - أن تقرير الخبير - دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى لا تلتزم بالرد إستقلالاً فى حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير .

( الطعن رقم 312 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن الشرع إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير فى الدعوى فلا عليه إذا ما تبين له بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها أن يعهد بها إلى خبير أو خبيرين أو أكثر لأداء المأمورية و لو كانوا تابعين لإختصاص مكانى لمنطقة أخرى لإن الأمر مرده فى النهاية إلى أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى و أن توزيع الأعضاء على المناطق التابعة للمكتب ما هو إلا تنظيم داخلى لا يحول دون إنتدابهم خارج مناطقهم - و من ثم لا يجدى المستأنف ضدهما القول ببطلان التقرير لأن المأمورية باشرها مكتب شمال القاهرة دون مكتب وسط القاهرة المختص .


============================== ===
الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه ، و بأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير ، إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها اليه ، و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا إمتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى إمتناعه هذا أية مخالفة للقانون ، إذ هو غير ملزم بإجابة طلب الخصوم إسترساله فى أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأى أنها تمت .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 84
بتاريخ 10-03-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل ، إذ لا نص فى القانون يلزمها بالإستعانة برأى خبير أو إتباع خطة معينة فى ذلك . على أن المحكمة إذا عينت خبيراً للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانوناً بتقديره ، بل هى لها الحرية المطلقة فى الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 139
بتاريخ 10-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
الحكم التمهيدى بتعيين خبير فى دعوى لا يلزم المحكمة التى أصدرته بأن تتقيد فى قضائها برأى هذا الخبير فيما عين له ، بل يكون لها مع ذلك حق النظر فى أصل الموضوع و بحثه من كافة وجوهه و القضاء فيه على وفق ما ترى .


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 146
بتاريخ 01-12-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان عمل الخبير المعين فى الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم االصادر بندبه للمدعى عليه ، مع كونه حكماً غيابياً ، و لعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه فى اليوم الذى حدده لمباشرة العمل ، و لعدم تقديمه تقريره فى الوقت اللائق - هذا الدفع ليس من قبيل الحجج التى يدلى بها الخصوم و لا تكون المحكمة ملزمة حتماً بذكرها و الرد عليها فى حكمها ، بل هو من الدفوع التى يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته فلا يجوز للمحكمة إغفال الرد عليه مع أخذها فى حكمها برأى الخبير ، بل من الواجب عليها - تحقيقاً للغرض الذى يرمى إليه قانون المرافعات فى المادة 103 منه - أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى رفض هذا الدفع بياناً كافياً ، فإن هى لم تفعل كان حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً .

( الطعن رقم 61 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 634
بتاريخ 21-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة ، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال و إبداء رأيهم فيه و تصرح لهم بسماع شهود ، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصى الذى يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب إستعداده و كفاءته الخاصة إلى إستخراج الحقيقة التى يستعين القاضى به على كشفها ، و أما سماعه الشهود فليس لذاته مقصوداً للقاضى ، و إنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصى الذى قد يصادف أموراً ثانوية لا يستطيع إستخراج حقائقها من مجرد الماديات التى يعالج بحثها فيضطر إلى التحرى عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التى يظنها الواقعية أو ليرجع بين حقيقة و أخرى مما تفيده إياه الماديات ، و معوله فى كل حال إنما يكون على الماديات التى يبحثها بشخصه ، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصى الذى يجريه الخبير
فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفى الدعوى بعد معاينة الأطيان و تقدير ريعها ، فإقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجل قال له إنه كان من العمال المباشرين للزراعة <خولى> و بنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل و أثبت هذا التقدير فى محاضر أعماله و تقريره ، دون أن يعاين بنفسه الأطيان و يتعرف معدن أجزائها و يقدر لكل جزء الأجر الذى يناسبه بحسب مشاهدته و معرفته الشخصية ، فلا يمكن الإعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل فى الدعوى . و الحكم الذى يبنى فى جوهره على هذا التقرير يكون قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع و يعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 38 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1044
بتاريخ 30-01-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة التى لم يكن هو طرفاً فيها لا يصلح حجة عليه فى دعوى التعويض المرفوعة عليه ، أو الدفع بأن الخبير المعين فى الدعوى قد خرج عن المأمورية التى رسمتها المحكمة له فى حكمها ، أو بأنه لم يتعرض لمسألة التعويض فى محضر أعماله ، و لم يعرضها للبحث أمام طرفى الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض فى مناقشة التقرير و إلا فقد سقط الحق فى إبدائهما . فإبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول .

( الطعن رقم 55 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1074
بتاريخ 12-03-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان أساس الدعوة المطالبة بحساب ريع منزل مشترك و قدمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفى الخصومة ، و رأت محكمة الإستئناف - خلافاً لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير و إحالة على التحقيق و إنتقال لمحل النزاع - أن بعضا من هذه الأوراق مضافاً إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفى للفصل فى موضوع الدعوى فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالأنقياد لرأى خبير ما دامت قد كونت إعتقادها من أوراق مقدمة لها تقديماً صحيحاً و من أقوال الخصوم الثابتة فى محاضر الجلسات .

( الطعن رقم 84 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1108
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدى إعتراضاته لدى محكمة الموضوع ، فإن فأته ذلك أيضاً فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً لا يلتفت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا باشر الخبير أعماله فى غيبة أحد الخصوم فى الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً . و إذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذى قام به لا يكون باطلاً . و للقاضى أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم فى الدعوى و إلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره و تكوين رأيه ، و على كل حال فهذا أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به و لا رقابة لها عليه .

( الطعن رقم 18 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 419
بتاريخ 12-03-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الإستئناف قد وجدت أن تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة الإبتدائية لتقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها ، فضلاً عن مناقضته لتقريرين آخرين فى هذا الشأن فيه قصور ، فأمرت الخبير بإستكمال النقص حتى تتوافر لديها العناصر اللازمة لتقدير الثمن بما يتفق مع حقيقة الواقع ، فإنه يكون من الواجب عليها إذا هى رجعت عن رأيها فى إستكمال هذا التقرير ، و أخذت به و أسست حكمها عليه ، أن تبين الأسباب التى جعلتها تكتفى به . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 50 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 470
بتاريخ 28-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشىء عند البت فى الموضوع . فإذا كان الحكم القاضى بندب الخبير قد أخطأ فى رسم الخطة التى أوجب على الخبير إتباعها فى أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع .

( الطعن رقم 66 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/28 )

============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 280
بتاريخ 09-03-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا جدال فى أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، لأنها مقيدة بآراء الخبراء إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه .

( الطعن رقم 41 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها بتقدير أتعاب الخبير أنها إطلعت على تقريره و محاضر أعماله و الكشف المقدم منه ، و بينت كل الأعمال التى قام بها ، و بنت تقديرها على هذا الأساس و بالتطبيق للمادة 12 من قانون الخبراء التى تخولها إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا رأت أن ما ذكره هو من ذلك غير متناسب مع العمل الذى قام به ، فإن حكمها يكون مبنياً على أسباب كافية مؤدية إلى ما قضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره ، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان . غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات و الطلبات فى سبيل صيانة مصالحهم ، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير ، و ما لم يتوافر ذلك فى الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 503
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان تقرير الخبير المعين فى الدعوى بناء على أنه قدر ريع الأطيان دون أن يعاينها فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع ، عند نظر الدعوى من جديد ، من الإستناد إلى ما أثبته هذا الخبير فى محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم و ما رآه فى أمر آخر لم يكن تقريره معيباً فيه و هو تعيين مساحة الأطيان . و خصوصاً إذا كان الحكم يستقيم فى ذلك على أسباب أخرى كافية و منتجة و لم تكن إشارته إلى رأى الخبير إلا من باب التزيد .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 534
بتاريخ 18-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة و تقدير الضرر الذى عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق ، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذى قدره ، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعى و إحتياطياً لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعى قبله ، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً فى دعوى إثبات الحالة و أنه لذلك لا يصح الإحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً فى الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفى للرد على هذا الدفع ، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هى مسئولية ضمان ، و كان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد إنتهاء النزاع بينه و بين المستأجر الجديد ، و حينئذ لا يكون فى مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر و تقصيره فى رفع الدعوى التى رفعت عليه ، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن فى دعوى إثبات الحالة بل بالإعتراضات التى توجه إلى الدليل المستمد منها .

( الطعن رقم 46 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 581
بتاريخ 01-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات قد عد رأى أولى الخبرة من أدلة الإثبات فى الدعاوى ، و جعل للمحكمة أن تكتفى به متى إقتنعت بصحته . فإذا إستندت المحكمة إلى رأى الطبيب الشرعى فى تعيين زمن تحرير الورقة المطعون فيها بالتزوير و إتخذت من ذلك قرينة على صحتها ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت تكون قد إعتمدت على قرينة إحتمالية ، و أن حكمها قد أقيم على التخمين لا على الجزم و اليقين . و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد نفت صلاحية القرائن التى أبداها مدعى التزوير لأن تكون دليلاً عليه للإعتبارات المقبولة التى ذكرتها و أقامت قضاءها بصحة الإمضاء على أسباب سليمة تبرره مستخلصة من أقوال الخبير و من الفحص الذى أجرته هى بنفسها .

( الطعن رقم 65 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 628
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا قال الحكم إن أحداً من الطرفين لم يطعن على تقرير الخبير بأى طعن و إن ذلك يعتبر تسليماً منهما بما جاء به ، و بناء على هذا إعتمده و أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها ، و كان الثابت من المذكرة التى قدمها الشفيع إلى المحكمة الإبتدائية و إلى محكمة الإستئناف أنه قد طعن على هذا التقرير و تمسك بأن أرضه تجاوز الأرض المشفوعة من جهتين و أن لها عليها حق إرتفاق بالرى ، و بأن خصومه سلموا له بحقة فى الشفعة منذ الحظة الأولى ، كما إستند إلى تقرير خبير إستشارى جاء فى نتيجته أن أرضه تحد الأرض المشفوعة من جهتين ، فإن هذا الحكم إذ لم يرد على شىء من ذلك و لم يبين أى سند له فى القول بأن أرض الشفيع لا تجاوز الأرض المشفوعة إلا من جهة واحدة يكون باطلاً لقصور أسبابه .

( الطعن رقم 90 لسنة 14 ق جلسة 1945/4/12)
============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا جميعاً لا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب ، بل أيضاً فى المداولة و تكوين الرأى . و على ذلك فإنه إذا إنفرد خبيران بالمداولة و وضعا التقرير و إمتنع ثالثهما عن الإشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلاً و إمتنع على المحكمة الأخذ به .
و لا يحدث فى جواز الإعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها ، إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها فى تقرير صحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا أخطأت المحكمة فى رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل ، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير . أما ما إستقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية و لم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الإستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ .

( الطعن رقم 87 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة الموضوع بطلب بطلان عمل الخبير لعدم إبلاغه إياه ميعاد الإجتماع ، لا فى صحيفة الإستئناف و لا فى المذكرات التى قدمها ، كان طعنه أمام محكمة النقض ببطلان التقرير سبباً جديداً غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذا نسب أحد الخصوم إلى الخبير المعين فى الدعوى و المقدم تقريره فيها أنه - لعداء بينهما - كان يحرض الشهود على الشهادة بغير ما فيه مصلحته ، و كان متحيزاً إلى خصومه و لذلك طلب إبداله بغيره ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و إعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك على أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل و أنه لم يتخذ فى طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد ، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب ، إذ أن ما وجه إلى الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل .

( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 327
بتاريخ 23-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أخذت فى تعيين ملك كل من طرفى الدعوى برأى الخبير المعين فيها على الرغم من أنه لم يمسح الأرض المتنازع عليها و لم يقسمها ، و لكنها أوردت الأسباب التى أقنعتها بصواب هذا الرأى ، فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه .

( الطعن رقم 22 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 342
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى . فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون .
على أن القانون قد جعل الحكم بتزوير ورقة أو بصحتها مرجعه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة الحال فيها سواء أكانت فى تعرف هذه الحقيقة قد إستقلت بمشاهداتها و ملاحظاتها هى أم كانت قد إستعانت برأى أهل الخبرة ، ثم هو لم يجعل رأى الخبير ملزماً لها . و لما كانت مناقشة الخبير لم تجعل إلا تنويراً للمحكمة فللمحكمة وحدها أمر تقرير إجراء المناقشة من عدمه . و إذن فلا تثريب عليها إذا كان وجه الحق فى الدعوى قد تبين لها من تقرير آخر و من ملاحظاتها هى فقضت فيها على أساس ذلك دون مناقشة الخبير .

( الطعن رقم 31 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 374
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى إستند إليها الخبير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 568
بتاريخ 25-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة ، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ، ثم سايرت المحكمة - و هى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها - الخبير فى إستبعاد ما إستبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك ، مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانوناً فى المضاهاة وفقاً للمادة 261 من قانون المرافعات ، و مع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوباً ببطلان جوهرى يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 151 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/25 )
============================== ===


حجية الاوراق الرسمية
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 239
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إعتمد قى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه من واقع دفتر الموليد بإعتبار أنها شهادة رسـمية فـى خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فإستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذى كان معروفاً بالأورنيك ثم إعتمدت المديرية هذة الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر فى 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وإســم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الإبتدائية " عبدالعزيز فخرى " مستخلصة من الأدلة الســائغة التى أوردتها فى حكمهـا والتى لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الإســم الوارد فى المسـتخرج ، فلاغبارعليها فى ذلك إذ هذا إستخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية .

( الطعن رقم 167 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11
بتاريخ 03-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 6
تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم ففى حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0578 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 747
بتاريخ 22-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 3
إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد إعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 10
المحررات الرسمية التى تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية فى مصر وفقاً لقوانين الدول التى تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فى الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .

============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 9
النص فى الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، يعنى أن المحررات التى يجريها القناصل المصريون فى الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر و توثق فى مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الإمتداد الإقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بأن للعقود التى يحررها القناصل المصريون فى الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ فى القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ فى الخارج اذا أجازت ذلك العادات و الإتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته فى الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة فى قانون المرافعات تغنى عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم فى حدود سلطته و إختصاصه ، تبعاً لما فى إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها فى ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000
بتاريخ 20-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً فى المستندات محل النعى ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى أجازة بالفعل و قتذاك هذا إلى أن إستخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله و إحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 1973/3/17 حتى 1973/3/25 و من ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .


============================== ===
الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338
بتاريخ 24-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 7
المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذى الشأن فى حضوره ـــ و إذا كان اصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .


============================== ===
الطعن رقم 229 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496
بتاريخ 07-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و إذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد إتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحرى صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة إستقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإداريه المقدمة فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 595
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإدارى و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر عقد التأمين المختلط - الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هى من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/29 )

============================== ===
الطعن رقم 0308 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1087
بتاريخ 05-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم .... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الإستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بإنتفاء أى حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات و يكون النعى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0304 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 692
بتاريخ 26-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مناط رسمية الورقة فى معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو الملكف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لإختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجرى أطيان الطاعنة الزراعية و حرر فى سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التى تنشأ بين مالك الأرضى الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزارعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية إختصاص الفصل فى تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التى يراعى فى توثيقها الأوضاع و القواعد التى قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التى تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته فى الإثبات ، و يكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 3
الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518
بتاريخ 19-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها .


============================== ===
الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518
بتاريخ 19-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمى الحوادث و شئون المرور المركزى بهيئة النقل العام بالقاهرة و راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فى حادث المحضر . . . و أنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 2040 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1123
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها و لما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببى النعى - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذى تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية فى هذا الصدد - و يخضع فى تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض فى أسبابه لما إنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين فى مواجهة حجرة النزاع التى يستأجرها المطعون ضدهما الثانى و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965 ، و لما قدمه الطاعن من كشفى الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى إغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول فى إستخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التى إستند إليها الطاعن من كشفى الضرائب العقارية و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببى الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار بإستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0120 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 568
بتاريخ 15-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما إشتملت عليه إلا بالتزوير .

( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/15 )
============================== ===





حجية الاوراق العرفية
============================== ===
الطعن رقم 0135 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 414
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
إن ورود المحرر العرفى فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0351 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 572
بتاريخ 03-05-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0351 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 572
بتاريخ 03-05-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
الأصل هو أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه .


============================== ===
الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
الأصل أن التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، و يتقيد فى إثبات ذلك بالقواعد العامة و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التوقيع بالامضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الاصبع أيضا إذ قد يكون التوقيع بالبصمة بالاضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذى يقصد التحفظ من الطعون التى قد توجه فى المستقبل إلى صحة الإمضاء .


============================== ===
الطعن رقم 0230 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 166
بتاريخ 30-01-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمه قد إنتهت إلى أن الطاعن قد وقع بإمضائه على المحرر الذى أنكر توقيعه عليه فإن هذا المحرر يعتبر صادراً منه وحجة عليه بما فيه ولا يجوز له بعد أن أخفق فى إنكاره أن ييتححلل من نسبه هذه الورقه إليه إلا بالطعن فيها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 5
تنص الماده 396 من القانون المدنى على أن " تكون للرسائل الموقع عليها قيمه الورقه العرفيه " ومقتضى ذلك أن تكون لهذه الرسائل قوه الدليل الكتابى فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقرره قانوناً للأثبات . وحق الإحتجاج بالرسالة الموقع عليها غير مقصور على المرسل إليه بل أن لكل من تتضمن الرساله دليلاً لصالحه أن يحتج بها على المرسل متى كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة .

( الطعن رقم 115 لسنة 30 ق، جلسة 1965/1/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 71
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 1/396 و 2 من القانون المدنى أن الرسائل والبرقيات لها قيمة الورقة العرفية فى الإثبات متى كانت هذه الرسائل وأصل تلك البرقيات موقعاً عليها من مرسلها . وقد قصد المشرع بهذا النص ـ على ما افصح عنه فى المذكرة الإيضاحية ـ أن يستجيب لحاجة التعامل بالرسائل والبرقيات وبوجه خاص فى المسائل التجارية فآدرجها بين طرق الأثبات بالكتابة وجعل لها حجية الورقة العرفية للتسوية بينها فى الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1462
بتاريخ 28-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم صورة عرفية منه .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
لا يشترط لصحة الورقة العرفية وإضفاء الحجية عليها فى حكم المادة 390 من القانون المدنى إلا توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أوببصمة الإصبع . وإذ يكتفى المشرع بإحدى هذه الطرق ويسوى بينها فى الحكم بصحة التوقيع على الورقة العرفية ، بإعتبار ان التوقيع ينصرف فى مدلوله إلى الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، فإنه إذا كان العقد - الذى دفع المدعى عليه بجهالة توقيع مورثه عليه - يحمل توقيعاً ببصمة أصبع وآخر ببصمة ختم منسوبين إلى مورث المدعى عليه ، وكان الحكم قد إستخلص أن المورث قد وقع فعلاً على العقد ، فإنه يكون من غير المنتج تعييب الحكم بالنعى بالقصور لعدم تعيينه طريقه توقيع المورث على العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1099
بتاريخ 12-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
أباح المشرع ـ فى المادة 394 من القانون المدنى ــ للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الإدعاء بالتزوير أو حتى يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الأثبات وتعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ تطلب لإسقاط حجية هذه الأوراق أن يسلك الطاعن " الوارث " طريق الإدعاء بالتزوير فيها ، قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0165 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 101
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التزوير فى الأوراق العرفية هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش و بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، " و تغير المحررات " يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون العقوبات ، و يتسع هذا الطريق من طريق التزوير لكل تغيير له أثر مادى يظهر على المحرر بعد تحريره بما فى ذلك إزالة جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لإعدام بعض عباراته بنية الغش . فإذا كان مدعى التزوير قد أسس إدعاءه على أن سند المديونية كان محرراً على ورقة أثبت فى الجزء الأسفل منها أنه سدد جزءاً من الدين و أن المدعى عليه بالتزوير قام بقطع هذا الجزء المثبت للتخلاص فإن إدعاء مدعى التزوير على هذا النحو يعد طعناً بالتزوير على محرر واحد مثبت للمديونية و التخالص من جزء منها ، فلا تتقيد المحكمة فى تحقيقه بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الإلتزام و التخالص منه ، بل لها أن تحكم برد و بطلان المحرر أو جزء منه متى إستبان لها من ظروف الدعوى أنه مزور ، و من ثم فلا على المحكمة أن هى قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات التزوير الذى يقع بهذه الطريقة .

( الطعن رقم 165 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
إن المادة 1/394 من القانون المدنى إذ تقضى بإعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة ، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً ، فإن هو إقتصر على الإنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى هذه المادة ولا تتبع فى هذا الانكار إجراءات تحقيق الخطوط المقررة فى قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة فى الإثبات حتى تتخذ بشأنها إجراءات الإدعاء بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
من مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أن الأوراق العرفية لا تقبل المضاهاة إلا إذا حصل إتفاق الخصوم عليها . و إذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة و قد إكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هى أطرحت الخطابات المشار إليها .

( الطعن رقم 356 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0291 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1088
بتاريخ 04-06-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 2/390 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

( الطعن رقم 291 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
إن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه .


============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الغير فى حكم المادة 395 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها هو حكم مورثه و يكون تاريخها بحسب الأصل حجة عليه و لو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته .

( الطعن رقم 72 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 )


============================== ===
الطعن رقم 0323 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1017
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
يشترط لكى تكون للبرقية قيمة الورقة العرفية فى الإثبات - طبقا لنص المادة 396 مدنى - أن يكون أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، فإذا كان الأصل لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه فى إرسالها فلا تكون للبرقية قيمة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 394 من القانون المدنى - قبل إلغائها و الإستعاضة عنها بالمادة 14 من القانون رقم 25 لسنه 1968 بشأن الإثبات - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0383 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 506
بتاريخ 20-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
الوارث بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه لا يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من الغير طبقاً للمادة 395 من القانون المدنى ، بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها هو حكم مورثه ، و يكون تاريخها - بحسب الأصل - حجة عليه ، و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء أكانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته .


============================== ===
الطعن رقم 0478 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 630
بتاريخ 13-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
صور الأوراق العرفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات ، إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى . و إذ كان الثاثت أن الحكم المطعون فيه قد رتب علىالصورة الفوتوغرافية لعقد البيع العرفى المنسوب صدوره من الطاعن إلى المطعون عليه الثانى قضاءه بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول ، دون أن يتحقق من قيام العقد الأول - الذى نفى الطاعن وجوده - و هو شرط لازم للقضاء بصحة و نفاذ عقد البيع الذى بنى عليه ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى الإستدلال بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 478 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 774
بتاريخ 27-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
صور الأوراق العرفية لا حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه . و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن صورة العقد المؤرخ ... ... و التى لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله ، و أن عبارة العجز الواردة فى الصورة غير واردة فى الأصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على تلك الصورة و أغفل الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 249 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 62
بتاريخ 11-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
صاحب التوقييع على الورقة العرقية إذا لجأ إلى طريق الادعاء بالتزوير و لم يقف عند حد الإنكار ، كان عليه إثبات هذا التزوير ، و لا يكون على المتمسك بالورقة إثبات صحتها ، و لا يستطيع من نسب إليه التوقيع أن يلجأ بعد ذلك ألى الإنكار ليسقط حجية الورقة ، و يحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها ، كما لا يستطيع الوارث أو الخلف الالتجاء إلى الإنكار أو التجهيل بعد أن أسقط سلفه حقه فيه بالادعاء بالتزوير . و إذ كان الواقع فى الدعوى أنها أقيمت على مورث الطاعن و أن الحاضر عنه طعن على عقد البيع الذى يحمل توقيعه بالتزوير ، و أن الطاعن أختصم بعد وفاة المورث و تمسك بأنه يجهل توقيع المورث ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى قضائه بعدم قبول الطعن بالإنكار من جانب الطاعن بعد الادعاء بالتزوير - من جانب مورثه - فإن النعى عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة يكون غير منتج.


============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772
بتاريخ 17-05-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 8
دفع حجية الورقة على ما أفصحت عنه المادة 394 من القانون المدنى - التى تحكم واقعة الدعوى - لا يكون إلا بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً ، فإذا سكت رغم مواجهته بها و لم يصرح بشئ فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار ، لأن سكوته فى أول الأمر يعتبر إقراراً ضمنياً لها ، و يجب عليه إن نازع فى حجيتها الطعن عليها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها - بما فى ذلك تاريخها - إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة فى إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، فإن إدعى أحد طرفى المحرر أن التاريخ المدون به غير مطابق للواقع ، كان عليه - بحكم الأصل - أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة ، و ذلك خلافا للغير الذى لا تكون الورقة العرفية حجة عليه فى تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
متى كانت الورقة العرفية موقعة من الوكيل فإن تاريخها يكون حجة على الأصيل - و لو لم يكن لها تاريخ ثابت - إذ أنه لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا فى التصرف الذى أبرمه وكيله لحسابه ، كما يكون هذا التاريخ حجة على وارث الأصيل بحكم كونه خلفا عاما لمورثه .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 268
بتاريخ 28-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
الورقة العرفية وفقاً لنص المادة 349 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع ، و فى هذه الحالة تتبع المحكمة إجراءات تحقق الخطوط المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، أما بالنسبة للوارث فيحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الإمضاء لمورثه .


============================== ===
الطعن رقم 0660 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1285
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
إذ كان المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت إليه صراحة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به ، و كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الإقرار لا يتضمن طعناً صريحاً على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0681 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1291
بتاريخ 08-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
الورقة العرفية تستمد فى الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله .

( الطعن رقم 681 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 2/390 من التقنين المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات . أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هو شرط لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية و إذ كان المطعون ضده الأول لم يقدم أصول سندات الشحن إكتفاء منه بتقديم صورها و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن تقديم تلك الصور لا يغنى عن تقديم الأصول لإثبات الحق المدعى به لكونها قابلة للتداول و لكون المظهر إليه الأخير هو وحده صاحب الحق فى البضاعة . فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه بإلزام الطاعنة بثمن البضاعة على الصور وحدها و إتحذ منها دليلاً على ثبوت الحق للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

============================== ===
الطعن رقم 0640 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1911
بتاريخ 29-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها من نسب توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه قدم أمام محكمة أول درجة عقد صلح فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره ، و لما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص يتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند و صدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشىء أمام محكمة الإستئناف فإن المستند تبقى حجيته على الطاعن و لا يكون على محكمة الإستئناف من تثريب فى تعويلها عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
التحدى ببطلان إجراءات التحقيق ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0815 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1251
بتاريخ 18-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
متى كان الطاعن لم يجد أن الصورة الكربونية تحمل توقيع ناظر الوقف فإن هذا التوقيع يكسبها حجيتها و يمنحها قيمتها فى الإثبات .

( الطعن رقم 815 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0527 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 357
بتاريخ 31-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات - المقابلة للمادة 2/390 من القانون المدنى قبل إلغائها - و إذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، و كان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه ، فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات . لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده و بطلانه عبارة عن كتابة بخط اليد محررة بالكربون ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا المحرر صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية فى الإثبات فإن الحكم إذ بنى قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0968 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 344
بتاريخ 26-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها ، فالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . فيكفى لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع إذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوب بخط موقعه إلا أنه يلزم لإنكار بصمة الختم أن ينصب الإنكار على بصمة الختم ذاتها لا على التوقيع به و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام صحة الأوراق على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به عليها فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة أو إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم و لا يستطيع هذا الخصم التنصل بما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التى عليها التوقيع و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك بدعوى تزوير - يسار فيها بالطريق القانونى ، ذلك أن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم و كان إنكاره صريحاً فإن إقتصر على إنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات ، و إذ كانت الطاعنة و على ما يبين من الأوراق قد طعنت بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 1969/6/13 فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف إلا أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة إستئنافها أنها أقرت بتوقيعها على العقد المذكور بخاتمها و ببصمة أصبعها ظناً منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر تركة شقيقها المتوفى و لكنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على العقد المذكور ، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر و ألا يقبل منها بعد ذلك الطعن بالإنكار عليه ، ذلك لأن سبق إعترافها بالتوقيع عليه يكسب ذلك المحرر حجية لا سبيل لدحضها إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و حاج الطاعنة بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة لذلك و إلتفت عن تحقيق الدفع بالإنكار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 968 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0813 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 517
بتاريخ 13-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التزوير فى الأوراق العرفية ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و كان إصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليه فى المادتين 217 و 221 من قانون العقوبات ، فإن التكييف الصحيح للواقعه المنسوبة إلى الطاعنين هو أنه تزوير مادى بطريق إصطناع عقد بيع تتمثل فى حصول الطاعنين على توقيع المطعون عليه بغته و أنصبت المباغته على طبيعة المحرر ، إذ كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن العقد موضوع الدعوى مزور على المطعون عليه و قضت برده و بطلانه فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

( الطعن رقم 813 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/2/13)
============================== ===
الطعن رقم 0668 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1587
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0668 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1587
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة لنسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية فلم يثر الطاعنان ثمة منازعة فى مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعى فى الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة بل ناقشا موضوع الإلتزامات الثابتة بها بما يعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل ، فلا يعتبر بعد ذلك بما يكون قد أثاره من منازعة فى هذا الصدد الذى نظر الدعوى إثبات الحالة المستعجلة التى سبقت التداعى الموضوعى . و لئن كان الطاعنان قد طلبا أمام محكمة الإستئناف تقديم أصل ورقة العقد إلا أنهما أفصحا عن علة هذا الطلب على النحو الثابت بمحضر جلسة ... هذه العلة التى كان مردها عدم وضوح الصورة مما لا يستفاد منه إنكاراً بمطابقة الصورة لأصلها .


============================== ===
الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 6
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من إقوال شهود المطعون عليه الأول و بما لا خروج فيه عن مدلولها أن الطاعن قد إستولى على عقود البيع من تحت يد والده المطعون عليه الأول دون علمه أو رضاه ، و كان لا يجوز لمن حصل على ورقة عرفية بطريق غير مشروع الإحتجاج بالدليل المستمد من هذه الورقة و بالتالى لا يقبل منه التمسك بعدم جواز إثبات عكس ما إشتملت عليه إلا بالكتابة ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن الطاعن قد إستولى على عقود البيع دون علم المطعون عليه الأول أو رضاه و رتب على ذلك قضاءه بجواز إثبات ما يخالف ما إشتملت عليه العقود بالبينة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 990 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0487 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 677
بتاريخ 01-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت وفقاً للقواعد العامة فى إثبات ما إشتملت عليه دليل كتابى و أنه إن إدعى أحد الخصوم المحرر أن أحد البيانات المدونة به غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0498 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 684
بتاريخ 15-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
عبارة نص المادة 395 من القانون المدنى المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات - فيما يتعلق بعدم تطبيق حكمه على المخالصات جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المحررات التى يصدق عليها هذا الوصف ، فإن قصر تطبيقه على نوع منها دون آخر يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى قد أوضحت أنه قنن ما جرى عليه القضاء الذى أقر العرف السائد فى التعامل عن عدم إشتراط قيد المخالصات أقتصاداً للنفقات و أن هذا العرف يتناول المخالصات العادية فحسب دون المخالصات التى ترتب حقاً فى الحلول ، فقد أوردت المذكرة الإيضاحية ذلك فى تبرير أعطاء السلطة للقاضى فى أن يعتبر المخالصات التى ليس لها تاريخ ثابت حجة على الغير أو لا يعتبرها وفقاً لما يعرض عليه من ظروف ، ذلك
و لما كانت المادة 12 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 قد أجازت للمدير العام أن يرفض قبول كل إتفاق ليس له تاريخ ثابت ، بما مفاده أن له أيضاً أن يقبله حسبما يتكشف له من حقيقة الأمر فى شأنه ، فإن حكمها لا يكون متعارضاً مع ما أوردته المادة 395 من القانون المدنى بشان المخالصات .

( الطعن رقم 498 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0842 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 160
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التزوير فى الأوراق العرفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تغيير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، بينما تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و لا يعد هذا التغيير تزويراً إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، و الإحتيال و الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً هو الذى يكون قد إستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة .

( الطعن رقم 842 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/8 )

============================== ===
الطعن رقم 1036 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 977
بتاريخ 11-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن المحرر العرفى يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو نفى وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق ، بإعتبار أنها المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التى أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة و من ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحاً و منصباً على ما بالمحرر منها ، فإن إقتصر من نسب إليه المحرر أو وارثه على إنكار المدون فى المحرر كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفى بالمعنى المقصود فى المادة 14 م آنفة الذكر .

( الطعن رقم 1036 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/11)
============================== ===
الطعن رقم 1721 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1978
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 6
الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً و لم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها .

( الطعن رقم 1721 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 1725 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 851
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية 0

( الطعن رقم 1725 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/27 )

============================== ===
الطعن رقم 2108 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1444
بتاريخ 27-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر ، فإذا إنتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى الإثبات ، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به .

( الطعن رقم 2108 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0871 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 987
بتاريخ 12-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده ، و كان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها ، فلا محل للإحتجاح به قبلها و إذ كان ما تثيره الطاعنة من أن العرف السارى فى مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة للإحتجاج به عليه ، هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون بهذا الوجه غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 1025 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 158
بتاريخ 28-01-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
لئن كان مفاد نص المادة 1/14 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الإثبات إلا من التوقيع عليها ، إلا أنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الإحتجاج به عليه فإنه لا يشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على أتصال كل منها بالأخرى أتصالاً وثيقاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً و هى مسألة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة فى تقدير الدليل . مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما إشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع الورقة الأخيرة منه ، فإذا أدعى إضافة ورقة أخرى إلى المحرر أو سلخ ورقة منه و أستبدال غيرها بها فلا سبيل أمامه لإثبات ذلك إلا سلوك طريق الإدعاء بالتزوير

( الطعن رقم 1025 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/28 )
============================== ===
الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302
بتاريخ 06-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 1/14 ، 18 ، 61 من قانون الإثبات أن إعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، و حينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل أخر يؤيدها ، و يلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر .


============================== ===
الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302
بتاريخ 06-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
مناط إعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة - أى مانعة أصلاً من إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة - هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر فى حوزة من أصدره أو إنتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 283
بتاريخ 25-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية و لا قيمة فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه . و التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لأضفاء الحجية على الأوراق العرفية .


============================== ===
الطعن رقم 0424 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
لئن كان نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الموقع بها على الورقة العرفية المحاج بها هى لمورثه و حلفه يمين عدم العلم يترتب عليه عملاً بالمادة 14 من قانون الإثبات توقف قوة هذه الورقة فى الإثبات مؤقتاً و يتعين على الخصم الذى يحتج بها أن يقيم الدليل على صحتها إلا أن مناط ذلك أن يظل متمسكاً بها و لا يتنازل عنها .


============================== ===
الطعن رقم 1979 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 693
بتاريخ 02-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
المقرر إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع - فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه - كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار .

( الطعن رقم 1979 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة فى آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا أذا كانت مكتوبة بخطه فإذا كانت الورقة موقعة و لكن بها إضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الإثبات تخضع لتقدير القاضى .


============================== ===
الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948
بتاريخ 19-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، و أن الأصل فى التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح و أن حقيقته تاريخ آخر ، و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 5
إن المادة 227 من القانون المدنى إذا كان لم يرد بها ذكر لفظ " الختم " معطوفاً على "الكتابة أو الإمضاء" بل نصها هو " المحررات الغير الرسمية تكون حجة على المتعاقدين بها ما لم يحصل إنكار الكتابة أو الإمضاء " فإن هذا قصور فيها علته - على ما تراه محكمة النقض - هو مجرد السهو عن تكميل حكمها عند نقله عن القانون المختلط المنقول هو عن القانون الفرنسى . و ليست العلة فيه أن الشارع المصرى يرى المغايرة فى الحجية بين الأوراق الممضاة و الأوراق المختومة ، و إلا لما فهم تماماً كيف أنه عند إصداره قانونى المرافعات و العقوبات بعد شهرين قد ذكر لفظ " الختم " معطوفاً على لفظى الإمضاء و الكتابة فى جميع المواد التى وضعها فى الفرع الخاص بتحقيق الخطوط و فى المواد الخاصة بجريمتى التزوير و خيانة الأمانة ، و كيف يهتم هذا الإهتمام بالختم و يسوى بينه و بين الإمضاء فى تلك الأحكام أن لم يكن للختم فى نظره قوة الإمضاء تماماً و أن لم يكن هذا التشريع تفريعاً على هذه القوة التى يوجبها له و إن لم يضعها فى القانون بالنص الصريح . و يؤكد هذا السهو عن ذكر لفظ " الختم " فى المادة 227 المذكورة أن الشارع لم يلبث أن كشف بالنص الصريح عن مبدئه فى التسوية فى الحجية بين الأوراق المختومة و الأوراق الممضاة . و ذلك بالنص الصريح عند وضعه لائحة المحاكم الشرعية فى سنة 1897 فإنه تكلم فيها عن حجية الإقرار الكتابى و قرر فى المواد 26 و 27 و28 تقريراً صريحاً أن السند الممضى أو المختوم حجة بما فيه على صاحب الإمضاء أو الختم و أنه إذا أنكره " أى أنكر موضوعه " فلا يقبل منه الإنكار . أما إذا أنكر كون السند له " أى أنكر خطه أو ختمه " فيقبل إنكاره أو لا يقبل حسبما يظهر من التحقيق . و عند تعديل تلك اللائحة و تكميلها بالقانون رقم 31 لسنة 1910 قد قررت ذلك المبدأ أيضاً بالمادة 135 بالنص الأتى " الأوراق غير الرسمية تكون حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه " . و عند وضعه اللائحة الشرعية الجديدة بالقانون رقم 78 سنة 1931 قد نقل إليها المادة 135 المذكورة برقمها و نصها . و لا مرية فى أن هذه النصوص التشريعية صريحة فى أن مبدأ الشارع المصرى هو التسوية بين الأوراق المختومة و بين الممضاة ، و أن من الخطأ الإعتماد فى كشف مراده على ظاهر نص المادة 227 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1118
بتاريخ 21-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
إن الأوراق غير الرسمية و إن كانت ، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدنى ، حجة بما فيها على المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب . و الغش من الأسباب المفسدة للرضاء . و لمحكمة الموضوع القول الفصل فى تقدير القرائن و الأدلة التى يسوقها أحد الخصوم فى الدعوى طعناً على الورقة المنسوبة إليه و إثباتاً لما حصل فى ظروف تحريرها من غش مؤثر فى الرضاء ، فإن رأتها جدية و وجدتها كافية حكمت فى الدعوى على أساسها ، و إن لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق فيها . فإذا رأت الحكم برد و بطلان الورقة بدون حاجة إلى إدعاء بالتزوير و قضت بذلك ، موازنة بين الأدلة المقدمة من الخصمين و مرجحة ما إطمأنت إلى الأخذ به منها فإن حكمها لا يكون مخطئاً فى القانون من هذه الناحية

( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/21 )
============================== ===

حجية البصمة
============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية البصمة
فقرة رقم : 3
للبصمة قوة الإمضاء فى نظر الشارع المصرى .


============================== ===





حجية الصور الشمسية
============================== ===
الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم .


============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612
بتاريخ 29-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها فى الدعوى .


============================== ===





حجية شهادة الميلاد
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية شهادة الميلاد
فقرة رقم : 2
شهادة الميلاد و إن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 و هى واقعة الميلاد إلا انها ليست حجه فى إثبات الوفاة و البيانات المتعلقة بها .


============================== ===





خبير المضاهاة
============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 783
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
إن خبير التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ليس من خبراء الجدول الذين يسرى عليهم قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 فلا تسرى عليه بالتالى الشروط التى إشترطها ذلك القانون فى مادته الرابعة فيمن يقيد إسمه فى جدول الخبراء إذ يعتبر موظفاً فى مصلحة الطب الشرعى من بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذاً لقانون الخبراء نفسه فى المادة الحادية عشرة .

( الطعن رقم 409 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 264
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 4
وردت المادة 236 من قانون المرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات و ينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالفصل السادس من قانون المرافعات و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات من إجراءات . فإن إستناد الحكم إلى المادة 262 مرافعات يعد إستناداً صحيحاً و إذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 54
بتاريخ 11-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة و لا يجوز التوسع فيها و لا القياس عليها و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التى تم أستكتابها أمام القاضى وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها.


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 514
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
وردت المادة 236 من قانون المرافعات الملغى ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و نظم إجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، إذ نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص و رأى فيها ضماناً لحقوق الخصوم ، و هذة الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذة المحكمة - هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0177 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 594
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون المرافعات السابق ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و أن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير ، فإن النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
توجب المادة 269 من قانون المرافعات السابق أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاه عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أثاره الطاعن بشأن ما إذا كان عقد تأسيساً الجمعية - الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة البحيرة - يعتبر ورقة رسمية أم لا يعتبر كذلك رغم أنه دفاع جوهرى و إعتمد تقرير الخبير الذى أجرى المضاهاه على الأوراق المقدمة و إتخذه أساساً لقضائه فإن الحكم يكون قد شابه القصور و فساد الإستدلال و لا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاه عقد البيع المسجل الذى قدمته المطعون عليها ذلك لأن المحكمة لم تعول على المضاهاه التى أجريت على هذا العقد وحده بل على الأوراق جميعها .


============================== ===
الطعن رقم 0692 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 247
بتاريخ 12-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 3
وردت المادة 146 و ما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، بينما أفرد القانون المادة 30 و ما بعدها فى الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و منها ما نصت عليه المادة 146 منه . لما كان ذلك ، و كان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 4
جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط و كانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون على غير أساس ، و البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد و إلا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة و أن نص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى بأنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء ، ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و فى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 و ما بعدها التى وردت فى الفرعين الأول و الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أفرد للأدلة الكتابية ، و قد بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاه الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم .


============================== ===
الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير فى تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 321
بتاريخ 22-02-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
إن الشارع لم يبطل البطلان على عدم قيام الخبير بمأمورية المضاهاة فى حضور القاضى المعين للتحقيق و كاتب المحكمة عملاً بالمادة 267 من قانون المرافعات ، فمجرد مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتماً بطلان الإجراءات ، و بالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليها . و إنما الذى تجب ملاحظته هو معرفة ما إذا كانت هذه المخالفة كان من شأنها الإخلال بحق دفاع أحد الطرفين أم لا ، فإذا ما تحقق الإخلال وجب نقض الحكم على هذا الأساس ، و إلا فلا ينقض .


============================== ===





دعوة الخبير للخصوم
============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
أوجبت المادة 236 من قانون المرافعات على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير . وإذ كان هذا البطلان منصوصاً عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون وجوبياً كلما قام وجبه دون بحث فيما إذا كان قد ترتب أو لم يترتب على اغفال الإجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتباراً بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الإجراء وإفترض ترتب الضرر على مخالفته .


============================== ===
الطعن رقم 031 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1564
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
جعلت المادة 1/236 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع ويومه وساعته . وإذ رسم القانون شكلاً معيناً للإجراء المطلوب وإعتد الحكم بهذا الشكل ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطالعة أعمال الخبير أنه إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات ، فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات . فإذا كان الطاعنون لم يبينوا وجه الضرر الذى لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبير مستندا فى غيبتهم وكانوا قد علموا بتقديمه من إطلاعهم على تقرير الخبير الذى إستند إليه وكان فى إستطاعتهم أن يناقشوا هذا المستند أمام المحكمة بعد أن أودعه الخبير ملف الدعوى مع تقريره فإن إدعاءهم بطلان عمل الخبير لقبوله هذا المستند يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 934
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 285
بتاريخ 06-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
مفهوم المادتين 237 ، 236 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله و أنه متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته فإنه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور فى الإجتماعات التالية التى يحددها لإستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده ، لأن إستئناف العمل بعد إنقطاعه و علم الخصوم بهذا الإنقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد و تتحقق به العلة من الدعوة و هى تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، و يترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1142
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم الدعوى - توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى و كانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها و كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، فإنه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد الشركة محل النزاع صورى ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، و أقامت المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد و لا يحق لها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعاً لم يتمسك به الخصوم ، فإن هذا الذى قررته المحكمة يخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير ، و قد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته ، و بذلك تكون قد حجببت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، و هو دفاع جوهرى يتغير به إن صح ، وجه للرأى فى الدعوى مما يعيب حكمها .

( الطعن رقم 277 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
توجب المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً و أن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات و مواعيد حددتها ، و رتبت على إغفال الدعوة بطلان عمل الخبير . و إذ كان الثابت من محاضر أعمال الخبير المقدمة صورتها الرسمية من المطعون عليه أنه أخطر طرفى النزاع بالحضور أمامه لأول مرة بخطابات موصى عليها ، و كان البين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الموضوع - و المقدمة ضمن مستنداتها - أنها لم تجحد دعوة الخبير أياها للمثول أمامه و إنما نسبت إليه أنه لم يخطرها باليوم المحدد لإنتقاله إلى البطريركية ، و كان المستفاد من المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الأجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية طالما العمل فيها مستمرا ، إذ عليهم هم أن يتبعوا سير العمل و يكون للخبير مباشرة عمله و لو فى غيبتهم ، فإنه لا تثريب على الخبير إذا هو أتم مأموريته فى غيبة الطاعنة ، و يكون النعى ببطلان تقريره على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت المادة 1/146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته و رسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم و هى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، إلا أنه ينبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة أخرى غير الكتب المسجلة ، إعتبارا بأن مطلق الدعوة للخصم أيا كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى الخبير و الدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى و هى التى يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير ، أما حصول هذه الدعوة بوسيلة أخرى فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود به الإستيثاق من حصولها بدليل يقينى ، فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة قد بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مظنة البطلان تأسيساً على ما أثبت بالتقرير من إرسال أشارة للطاعن عن طريقة جهة الإدارة للحضور فىالموعد المحدد و كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه فإن مفاد ذلك أن قاضى الموضوع قد إقتنع بأن دعوى الطبيب الشرعى للطاعن قد صادفت محلها ، و يكون النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 253
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 146 من قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها بإعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفى النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً ، و إذ كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الإطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا الذى قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين و أنه تحقق من حصولها .

( الطعن رقم 299 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0730 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1744
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 4
أوجبت المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى فقرتها الأولى على الخبير أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و لئن نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوة ، بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم أياً كان وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور و الدفاع عن صوالحهم أمام الخبير فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح و نازع الخصم فى أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يمحص هذا الدفاع ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير على سند مما أثبته فى محاضر أعماله من أنه حرر خطابات بطريق البريد المسجل إلى الخصوم و أنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هى إرسالها و كان تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى الطاعنين و كان مجرد قول الخبير أنه سلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية - سكرتارية مكتب الخبراء - لا يفيد حصول دعوة و إنها إرسلت إلى الطاعن فعلاً و لا يسيغ للخبير أن يباشر المأمورية فى غيبتهم .

( الطعن رقم 730 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 512
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه أما المواعيد المحددة به لهذه الدعوة و لبدء عمله فهى مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم إتباعها .


============================== ===
الطعن رقم 0906 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 207
بتاريخ 26-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يوميه و ساعته و يترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير ، و أنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/26)
============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:49 PM

الطعن رقم 0780 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 317
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير و باشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم و تحقق الغرض من إجراء الإثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير و تقديم تقريره و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 780 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/26 )

============================== ===
الطعن رقم 1731 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1997
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و إذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الإستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة .... " هى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، و لا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم و أنها كانت مسجلة .

( الطعن رقم 1731 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه .


============================== ===
الطعن رقم 0863 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 564
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
لما كان التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان . و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 3
على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . و له ، متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا ، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان ، و صح للخصوم أن يتمسكوا بذلك فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، و كان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
إن المادة 227 من قانون المرافعات و إن أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون بغير أن ترتب جزءاً ما ، لا على عدم قيامه بإجراء هذه الدعوة أصلاً ، و لا على إجراء الدعوة بأية وسيلة أخرى غير الإعلان على يد محضر ، فإنه تنبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم إجراء أية دعوة ما للخصوم ، و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر ، و ذلك لأن مطلق الدعوة للخصم أية كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور أمام الخبير و الدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد إليه من الإجراءات اللازمة لتنوير الدعوى . أما حصول هذه الدعوة بورقة من أوراق المحضرين فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود منه الإستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقينى . و مقتضى هذه التفرقة أن يكون الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إنه ما دام المقصود من دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير هو تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم أثناء مباشرته العمل فى قضيتهم فينبغى ألا تصح الدعوة - إذا تعدد الممثلون لخصم ما - إلا لهم جميعاً أو لمن يكون منهم متمكناً من الإدلاء بدفاعه . فإن ترك الخبير دعوة المتمكن و دعا غيره و لم يستطع كلاهما الحضور ترتب على ذلك الإخلال بحق الدفاع ، و كانت أعمال الخبير باطلة و تقريره باطلاً كذلك . فإذا كان لوقف ما ناظر عزلته المحكمة الإبتدائية الشرعية ، ثم حكمت هيئة التصرفات الشرعية ، أثناء قيام دعوى عزله أمام المحكمة العليا الشرعية ، بضم ناظر مؤقت له ، و أذنته فى الإنفراد ، و نفذ هذا الناظر حكم ضمه و إذنه فى الإنفراد جبراً على الناظر المعزول ، و تسلم منه أعيان الوقف و مستنداته ، فإن هذا الناظر المأذون فى الإنفراد يصبح هو الذى ينبغى إخطاره بالحضور أمام الخبير فى قضايا الوقف ، فإن كان الناظر المعزول هو الذى أخطر دون الناظر المضموم المأذون له فى الإنفراد كانت أعمال الخبير التى بأشرها أثناء ذلك باطلة .

( الطعن رقم 35 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/5/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم إلى الإجتماع الأول الذى يعينه للشروع فى العمل ، و هذا إجراء جوهرى لابد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير و الدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها ، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . و لكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع ، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد و تمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم و إبداء ملاحظاتهم و طلباتهم .
ثم إن المستفاد من هذه المادة و من المادة 227 التى تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع ، و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل ، و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم .


============================== ===





دعوى التزوير الاصلية
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487
بتاريخ 17-11-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 4
التزوير كغيره من الجرائم لا يتلقاه الخلف عن سلفه ولايسأل عنه الا فاعله و من يكون قد اشترك معه فيه .

( الطعن رقم 117 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1009
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
نظم المشرع فى المواد من 281 الى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقه مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى إنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له ان يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1324
بتاريخ 06-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم برد و بطلان الإعلام الشرعى و إعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن هذا الإعلام قد ضبط بناء على بيانات مزورة ، إذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، هو الشهير بالرزاز ، و أنه أنجب ولدا يدعى عثمان إنحدرت سلالته إلى الطاعن و أخوته ، فى حين أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى هو غير أحمد كتخدا الشهير بالرزاز و أنه لم ينجب ولدا أسمه عثمان و أنه بهذا الوضع لا يكون الطاعن و أخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و لا يستحقون فى وقفه ، و كان النزاع بين الطاعن و إخوته و بين المطعون عليه يدور حول ما إذا كان الطاعن و إخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و كانت هذه المسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما كان الإختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الشرعية الإبتدائية طبقاً للمادتين السادسة و الثامنة من لائحة ترتيب تلك الأحكام و قد خصت بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية ، دوائر الأحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة طبقاً للمادتين الرابعة و الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .

( الطعن رقم 408 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/12/6 )


============================== ===
الطعن رقم 0605 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 212
بتاريخ 21-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرفعات السابق الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم إتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها و يطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة التى إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 و لا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية ، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 449
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم إجراءات الدعوى " أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . و إذ كانت دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق ، إنما تنصب على صحة التصرف القانونى فى ذاته و تتناول محله و مداه و نفاذه ، و كان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات فى الدعوى ، فإن مجرد إقامة دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد فى الدعوى ، و لم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من الجائز أن يلجا المدعى فى إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة . و لما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار و أعلنت صحيفتها إلى الطاعن فى 1965/3/10 و ذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة و يحتج بها كدليل فى دعواه بصحة و نفاذ الإقرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 728 لسنة 40 ، جلسة 1976/2/16 )

============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 3
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و إلا تعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة ، و إنما لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه و طلب من محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى , فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً و أن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون و ما دامت هى لم تر فى حالته و فى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .


============================== ===
الطعن رقم 0304 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 881
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصليه ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى الدعوى منظورة فيعتين الإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق و مقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعده آمرة ، لما كان الواقع فى الدعوى سبق الإحتجاج فى الدعوى ... ... ... ... ... مدنى كلى إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرها مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحة ، و لم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى و من الإستئناف المضموم إليها ، يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و أن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم و إلغاء الحكم فى الدعوى بعدم قبولها .

( الطعن رقم 304 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/21)
============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 67
بتاريخ 04-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
يقوم التشريع الجنائى على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداداً لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، و الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها و العقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، و حكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الإستنابة فى المحاكمة و أن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك و كان الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية و هى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته ، و كانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، و لا تكفى القرابة للمتهم شفيعاً لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لإنتفاء صفة الطاعنة فى رفعها - و هى دعامة مستقلة و كافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 864 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/4 )

============================== ===
الطعن رقم 1984 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 747
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
لئن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة " و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذه النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و أنه إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى " فأنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة إن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء الفرعى بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات فى المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الإدعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه و الفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها " إلا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز إختصامهم فيها ، فإذا كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الإستئناف ، و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الإدعاء بالتزوير ضد أخرين ممن يفيدون من المحرر و يجوز إختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة وجب الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء و أولئك ، مع وقف نظر الإستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 0689 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 711
بتاريخ 28-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع لا تملك فى دعوى التزوير الأصلية بحث التزوير المدعى به إلا إذا كانت الدعوى مقبوله فإن كانت غير مقبوله وقفت عند حد القضاء بذلك .

( الطعن رقم 689 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1673 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029
بتاريخ 27-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض و لا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره فى دعواهما الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ،
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1673 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى دعوى منظوره فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون ، إعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه ، مما يشكل قاعدة آمرة .

( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 533
بتاريخ 30-03-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
إنه إذا كان قانون المرافعات لم ينص فى المواد 273 و ما بعدها إلا على إجراءات دعوى التزوير التى ترفع بصفة فرعية فما ذلك إلا لأن الإدعاء بالتزوير بهذه الطريقة هو المفترض شيوعه فى العمل لا لأن الشارع أراد أن يمنع رفع دعوى التزوير بصفة أصلية أمام المحاكم المدنية ، فإن هذا جائز كلما توافرت فى هذه الدعوى شروط الدعاوى على العموم .

( الطعن رقم 96 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/30 )
============================== ===





دعوى التزوير الفرعية
============================== ===
الطعن رقم 0313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومه فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت من الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال .

( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0268 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
بتاريخ 29-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع التزوير ، و بالتالى يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات . و لا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الفصل فى الدعوى الأصلية بأن الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل أوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون .

( الطعن رقم 268 سنة 21 جلسة 1953/1/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0339 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع المطروح ، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206
بتاريخ 27-04-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 3
إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فإذا طلب إليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة و بطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف ، فهى تعتبر أنها قد رفضته ضمناً ، و ليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد و البطلان كافية لبيان وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجاً قبلت دعوى التزوير و بحثت أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثى فى أجرة الأطيان الموقوفة على إعتبار أن هذه الأجرة إستحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته و أنها آلت عنه تركة لورثته فإحتج المدعى عليه الذى حصل الأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر إلا بعد وفاة الواقف و أنها إذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه و إستند فى ذلك إلى عقود إيجار قدمها وارد بها ما يفيد أن تاريخ إستحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف . فطعن الورثة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين إنه كان بحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح و جعل بعد وفاته - إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة إنتاجه فى الدعوى الأصلية أو عدم إنتاجه فوجدت أن عقود الإيجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها و أن هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكاً له يرثها عنه ورثته - وجدت ذلك فأثبتته و بناء على هذا الإثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها فإن حكمها يكون سليماً لا عيب فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لا فيما ورد فى منطوقه فقط بل أيضاً فى النقطة الجوهرية التى تأسس عليها و هى كون غلة الوقف المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته .

( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0052 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428
بتاريخ 17-11-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية ، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها . فإذا طعن أحد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها و لا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها ، و على الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم يقدم هذه الورقة إلا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه و الذين أقروا بصدورها من مورثهم و بتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة . ففى دعوى رفعها أخ على أخيه يطالبه بمتجمد ريع أطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ إقتسامهما تركة مورثهما إذا دفع المدعى عليه بأنه وضع يده بطريق الإستئجار من آخر كان يتقاضى منه الأجرة سنوياً حق توفى ، و قدم تأييداً لذلك عقد تأجير له منسوباً صدوره إلى المؤجر الذى سماه و موقعاً عليه من الطرفين يفيد أن هذه الأطيان مؤجرة إلى هذا المؤجر من مالكها و هو المدعى ، كما قدم إيصالات موقعاً عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الإيجار السنوى المتفق عليه ، ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد و الإيصالات السالفة الذكر ، و لدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على أى واحدة منها لمدعى التزوير ، و أنها لم تقدم للإحتجاج بها عليه ، بل للإحتجاج على المؤجر له هو أو على ورثته الذين أدخلهم ضماناً للمؤجر ، و طلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى و بطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئاً . ذلك بأن الدعوى بالريع لا تندفع عن المدعى عليه فيها الدفع الذى دفعها به ، لأن المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح ما جاء بصلب عقد الإيجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجره مملوكة للمدعى ، بل يكفى المدعى بالريع أن ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة به إلى الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها إثبات ما إدعاه من هذا التأجير و هو لا يثبت إلا بدليله الخاص .

( الطعن رقم 52 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 02-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد و بطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزورة . و ذلك على الإطلاق فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل و لم تستوف الدعوى به شروط صحتها . و كذلك المادة 282 من القانون المذكور فإنها تجيز للمحكمة بعد تقديم أدلة التزوير و قبل الحكم بقبولها أن تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها . و إذ كان القانون قد أجاز ذلك فى هذه الحالات فإن المحكمة من باب أولى لا تكون مقيدة فى حكمها بتزوير الورقة التى حصل الإدعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها ، بل يكون لها أن تستند فى ذلك إلى أى دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى و مما جاء فى أقوال من سمعتهم من الشهود و لو كان غير وارد فى أدلة التزوير .

( الطعن رقم 92 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 21-11-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة . فإذا طلب الخصم تأخير الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التى رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ به إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت .

( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 384
بتاريخ 30-10-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
يكفى للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التى توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها ، و لا ضرورة لتصديها إلى الطريقة التى وقع بها التزوير .

( الطعن رقم 18 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/30 )


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392
بتاريخ 11-12-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475
بتاريخ 06-11-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
الإدعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الإستئناف ، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية . و قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى . و ليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على أحد من أصحاب الشأن ، إذ مسألة التزوير ليست فى حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و ليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع ، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات ، تقديمها لأول مرة فى الإستئناف .


============================== ===





دعوى الضمان الفرعية
============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى الضمان الفرعية
فقرة رقم : 3
الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به على المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ـ طالب الضمان ـ يعد خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى ومن ثم يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الإبتدائية . ولم يبد فى الإستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المدعى عليه فى الدعوى الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة الخبير له لأن إنضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذا المدعى عليه . وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعا للمدعى فى دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع .

( الطعن رقم 225 سنة 31 جلسة 1966/1/13 )
============================== ===





سلطة المحكمة فى تخطى خبير الجدول
============================== ===
الطعن رقم 0136 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1554
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة فى تخطى خبير الجدول
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 226 مرافعات سابق المقابلة للمادة 1/136 ، 2 من قانون الإثبات 25لسنة 1968 ، و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع لم يرتب البطلان على تخطى قاضى الموضوع خبراء الجدول إلى غيرهم دون أن يفصح فى حكمه عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز لأنه بسلوكه هذه السبيل يكون قد شف عن أنه يرتاح إلى من تم تخطيه و أنه يطمئن إلى من صار ندبه .


============================== ===





سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 953
بتاريخ 02-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الاإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه مما إستخلصته من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 13 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1871
بتاريخ 14-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم متعلقاً بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى أسبابه أو فى منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن ، فإنه يجوز للمحكمة - طبقا للمادتين 165 و 242 من قانون المرافعات - أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق الخصم فى التمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0425 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 459
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى أسباب سائغة من أوراق الدعوى و دفاع الطرفين فيها و ظروفها و ملابساتها أنه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على نقلها ، فإن النعى على الحكم بعدم إستجابته لطلب ندب خبير للإطلاع على سند الشحن ، و لطلب إلزام الخصم تقديمه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة.


============================== ===
الطعن رقم 0129 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 894
بتاريخ 13-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 4
لما كانت محكمة الإستئناف لم تعرض لطلب الطاعن " العامل " تكليف المطعون ضدها الأولى " هيئة التأمينات " بتقديم ملف المطعون ضده الثانى " رب العمل " لديها ، و كان هذا الطلب من إجراءات الإثبات و يتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فإنها إذ أغفلته و لم ترد عليه يكون حكما مشوبا بالقصور .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 949
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها ، أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه فى الرأى ، و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع أسباب العدول .

( الطعن رقم 18 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0895 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1520
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و فيما عدا ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع و الأدلة و أوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً صحيحاً . و إذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل فى الموضوع أو فى شق منه أو قالت كلمتها قاطعة فى شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات بعد أستعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد إستنفذت ولايتها فى هذا الشأن و يكون لها أن تحكم فى الموضوع من مجموعة الأدلة التى طرحت عليها طرحاً صحيحاً ، و إذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و ذلك حتى لا يلزم القاضى بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء و كان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 622
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد الحكم أن محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع و رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها و التى أوضحتها فى حكمها ما يغنى عن إتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الإثبات ، و كانت هذه التقريرات تنطوى على بيان ضمنى لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الإنضمام المسحوبة ، فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206
بتاريخ 27-04-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 1
إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصاحبها أم هى لم تجبر فعلاً ثم إستعملت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===





شهادة الشهود
============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كانت أقوال الشهود التى إعتمد عليها الحكم فى قضائه بصحة التوقيع من شأنها أن تؤدى إلى ذلك فلا يعيب الحكم إختلاف أقوال هؤلاء الشهود فى أمر ثمن الصفقة.


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7
بتاريخ 27-10-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا مخالفة للقانون فى أن تأخذ المحكمة بشهادة شاهد من جهة ما بينه من طريقة العمل المقررة لإطلاق المدفع الذى نشأ عنه الحادث و واجب كل جندى فى ذلك و لو لم تكن للشاهد علاقة بوقوع الحادث .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم عدم ذكره أسماء الشهود فى تحقيق أجرته المحكمة و عدم إيراده نصوص أقوالهم و حسبه أن يورد مضمون هذه الأقوال .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليماً ، و لا على المحكمة أن تبرر سبب أخذها بأقوال شهود الإثبات دون النفى إذ ذلك منوط بتصديقها إياهم و إطمئنانها إليهم بغير رقابة عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 289
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضى فهو غير ملزم بإبداء أسباب لتبريره و لا معقب عليه فى ذلك .

( الطعن رقم 83 لسنة 18 ق ، جلسة 190/03/02 )
============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 21
بتاريخ 26-10-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لنفى وضع يد مدعى الإستحقاق على العقارات موضوع النزاع .

============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبـت كـل منهمـا ما يدعيه من تملكه الأرض موضـوع النزاع بالتقادم الطويل المـدة و بعـد أن إنتهـت المحكمة مـن سماع شـهود الطرفين رجحت أقوال شـهود المدعى على شـهود المدعـى عليهـم . فليـس فيما أجرته مخالفة لقواعد الإثبات .

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد ، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة و أن يطرح ما عداه ، و أنه لا معقب عليه فى ذلك . و إذن فمتى كان الحكم لم يطرح شهادة شهود الطاعن القائلين بوضع يده على القناه موضوع النزاع لمجرد قرابتهم له ، و إنما أطرحها ، على ما صرح به ، بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه . فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 114
بتاريخ 30-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد إتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل إن بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه على سببين : أولهما أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الأطيان ، و ثانيهما أن أحداً من الشهود لم يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى حددوها - فإن مسخ الحكم الإستئنافى لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه عن شهادتهـم للواقع فى الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين ، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهمـا منفرداً فلا سبيل لإستنباطه .

( الطعن رقم 5 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه تطابق الثابت بمحضر التحقيق الذى أجرى فى الدعوى و الأوراق التى قدمت فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و كان ما ينعاه الطاعن عليها لايخرج عن كونه مجادلة فى تقدير شهادة الشهود و الأوراق بغية الوصول إلى نتيجة أخرى بمقولة أن المحكمة تغاضت عما إستند إليه الطاعن فى دفاعه من حجج و براهين ، فهذا الطعن لا يكون له أساس ، إذ لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فـى هذا التقدير أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 260
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى صدقت شاهداً فى بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها فى تقدير الأدلة ، ومتى كانت قد أوردت جميع أقواله و أشارت إلــــــى مافيها من تناقض ثم عولت على ما صدقته منها ، فليس فيما فعلته مسخ لأقوال الشاهد .

( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 336
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم التمهيدى قد ألقى عبء إثبات شركة المحاصة على من يدعيها و هو الطاعـن و لما لم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شهوده اعتبر الدعوى عارية عن الدليل ، فليس فــــى هذا الذى سلكه الحكم أى قصور فى التسبيب إذ بحسبه أن يناقش شهادة شهود من ألقـــــــى عليه عبء الإثبات فإن هو اطرح شهادتهم كانت الدعوى بغير دليل دون حاجة منه الى مناقشـــة شهـود خصمه متى لم يثبت ما يستوجب نفيه من جانبه .

( رقم الطعن 104 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 462
بتاريخ 22-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضـوع و هى تباشر سـلطتها فى تقدير شهـادة الشهـود أن تأخـذ بنتيجــة دون أخرى و لو كانت محتملة ، كذلك لا تثريـب عليها إن هـى اكتفـت فـى تكويـن عقيدتهــا بشهــادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى إجـراء تحقيق جديد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت من شهادة شاهدى المحال عليه - المطعون عليه الأول - فى التحقيق الذى أجرته من انه كان فى سنة 1945 - يشتغل سمسارا للمحيل فى تجارة الحبوب وانه عقد لهذا الأخير بعض الصفقات بهذه الصفه . لا تثريب عليها ان هى استخلصت منها دليلا مضافا الى الأدلة الأخرى التى أوردتها على ان الدين الذى يطالب به المحال اليه - الطاعن - ولو انه نشأ فى سنة 1942 كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجارى واذن فالنعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 379
بتاريخ 10-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إنه لما كان تقدير أقوال مختلف الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وجب أن يكون سـلطان المحكمة فى ذلك مطلقا غير محدود ، إلا أن تخرج بهذه الأقوال إلى ما لايؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 94 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 154
بتاريخ 04-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لاتثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد فى كل أقواله ، فها أن تطرح منها ما يطمئن إليه وجدانها ، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضى الموضوع ، و بحسب الحكم أن يكون قد أقيم على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 916
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
ترجيح شهاده شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع لاشأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه وهو ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ، فاذا ذكر أن قرائن الحال تؤيد ترجيحه فلا يعيب حكمه أن لا يكون قد حوى تفصيلاً لهذه القرائن .


============================== ===
الطعن رقم 0257 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 500
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة مسأله موضوعية لايصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا ولايعيب الحكم أن تكون محكمة ثانى درجه قد استخلصت من أقوال الشهود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى .

( الطعن رقم 257 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا رفضت محكمة الإستئناف سماع شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله إستنادا إلى أنه لم يكن لديه عذر فى عدم إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على التحقيق أمامها وأن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها فى الحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة اذ اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير دون حلف يمين دليلا مضافا الى أدلة أخرى على أن التقصير وقع من جانب الطاعن لا من جانب المطعون عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 980
بتاريخ 24-06-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود مشروط بأن لا يكون هذا التقدير مبينا على سبب مخالف للثابت فى أوراق الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان العقد المطعون فيه بالتزوير قد صرحت بأن سبب عدم إطمئنانها إلى أقوال شهود المدعى عليها فى دعوى التزوير هو أن هذا السكوت صحة هذا التجريح ، وكان الثابت أن الطاعنة لم تسكت عن الرد على تجريح شهودها فان الحكم يكون مبنيا على سبب لا سند له فى الأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 225 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 270 من القانون القديم من أنه لا تسمع الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه ـ فانه خاص بانكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع و لا مجال لتطبيقه فى حالة الادعاء بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1259
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن الماده 270 من قانون المرافعات القديم الذى جرى التحقيق وقت سريانه اذ نصت على أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيق صدورها ممن نسبت اليه لا فى المشارطة المتعلقة بها جاء نصها صريحا فى عدم جواز سماع الشهود الا فيما يتعلق باثبات واقعه الكتابة أو التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه .

( الطعن رقم 282 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى تحقيق وضع اليد على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين .


============================== ===
الطعن رقم 0136 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256
بتاريخ 16-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة أول درجة إذ سمعت شهادة وصى الخصومة المتدخل فى الاستئناف منضما إلى ناقص الأهلية لم يكن طرفا فى الدعوى المطروحة عليها و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى مستندا إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة قد قرر أنه مع استبعاد شهادة وصى الخصومة فان أقوال باقى الشهود تكفى لإثبات ما قضى به ، لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال شهود الاثبات مع استبعاد شهادة وصى الخصومة ويكون النعى عليها فى هذا الخصوص على غير أساس .

( الطعن رقم 136 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت لأسباب سائغة من وقائع الدعوى و من أقوال الشهود أن المورث وقع بختمه أمام الشهود على عقد مقاولة طعن عليه الورثة بالتجهيل و أنهم كانوا حاضرين التحقيق الذى أباح لهم نفى مايثبته خصمهم بكافة طرق الثبوت - فإن النعى بأن محكمة الموضوع أغفلت سؤال الشهود عن الختم الموقع به على العقد المذكور أو أنه هو الذى وقع به المورث ، هذا النعى يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0304 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 319
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إستخلاص ما تراه من أقوال الشهود فى خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها و إقامة قضائها على ما إستخلصته متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت و ذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 304 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم و كان حكمها غير مبنى على أقوال هؤلاء الشهود وحدهم بل مستنداً إلى أقوال شهود آخرين و إلى قرائن أخرى فى الدعوى فإن الحكم يكون بمنأى عن النقض لقيامه على أدلة أخرى تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 914
بتاريخ 22-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر و أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه و تثق به دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 16 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479
بتاريخ 16-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمى أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم فى الإتفاق موضوع النزاع فى الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة مادام أن أحداً منهما ليس خصماً فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0266 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 600
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر و بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره .

( الطعن رقم 266 سنة 23 ق ، جلسة 1957/6/20 )

============================== ===
الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا و نفيا و وازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فان المجادلة فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه .

( الطعن رقم 219 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " الطاعنة لم تستشهد بشهود ما ينفون ما قرره شهود الإثبات " فإن هذه العبارة لا تفيد أن المحكمة قد فاتها العلم بأن للطاعنة شهودا لم تطلع على شهادتهم ولم توازنها بشهادة شهود الإثبات ، و إنما تؤدى بمفهومها إلى أن المحكمة إنما قصدت إلى القول بأن شهادة شهود الإثبات كانت موضع اطمئنانها و أنه لم يأت أحد من الشهود بما ينفيها ، لهذا ذكرت أنها تطمئن إلى شهادة هؤلاء و تراها مؤدية لإثبات دعوى المطعون عليهم ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى على أكتساب مورث المطعون عليهم ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل و لا يشوب حكمها خطأ فى القانون لأنها هى لم تسمع الشهود و لم يحلفوا أمامها اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
تقدير الشهادة مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا .

( الطعن رقم 246 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
تقدير أقوال الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ فى إثبات النسب بأقوال الشهود وحدها وإنما أخذ باقرار المتوفى بالزوجية و بنسبة الحمل المستكن إليه فى محضر تحقيق و بقيده فى دفاتر الصحة و باعتباره ابنا له ، فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 40 سنة 29 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 289
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة . وإذن فمتى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود سائغا ويؤدى إليه مدلولها فان الجدل فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها ان تؤدى إلى الحقيقة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
ليس من شأن القاضى أن يلفت نظر الشاهد لإستكمال شروطاً تحمل الشهادة .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها 0


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بأن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض0

( الطعن رقم 1 لسنة 39 ق ، جلسة 1971/11/10 )



============================== ===
الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
العبرة بالشهادة التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين و لا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفى الخصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1114
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم ، إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 189 و ما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 و ما بعدها من قانون الإثبات - تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و لو بلا دعوى ، و يشترط فى الشاهد الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماً و عللوا ذلك بأن الشهادة فرع من فروع الولاية لما فيها من الإلزام بالحكم و لا ولاية لغير المسلم على مسلم . و إذ كان الحكم المطعون فيه - على الأساس المتقدم - لم يقبل الإقرارات المنسوبة إلى السيدات النمسويات لأنها صدرت فى غير - مجلس القضاء ، و من مسيحيات على مسلم ، و كان لا محل للأخذ بهذه الإقرارات و إعتبارها قرينة قاطعة فى حالة الضرورة ، ذلك أن الفقه المعمول به لا يجيز شهادة غير المسلم على المسلم قصدا لأنها من بابا الولاية على ما سلف ، و الإقرارات المقدمة تتضمن شهادة مقصودة من غير المسلم على المسلم ، ووجود المسلم فى غير دار الإسلام ، لا يعتبر ضرورة مسوغة لهذه الشهادة فقها كما أن الولاية مقطوعة بإختلاف الدارين بين مقدمى الإقرارات - السيدات النمسويات - و بين الزوجين . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ لم يقبل الإقرارات المذكورة ، يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم و يكون النعى عليه فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم بثبوت إسلام المرحوم ... ... ... و أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المدعية - المطعون عليها الأولى - أن المتوفى المذكور كان مسلماً وقت وفاته ، فيكون الإسلام هو المطلوب الشهادة ، و ما النطق بالشهادتين و التبرى من المسيحية و الصلاة جماعة إلا الدليل عليه و هى أمور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فإن إختلاف الشاهدين فى المظاهر التى إستدل بها منهما على إسلام المتوفى لا يغير شهادتيهما ما دام حاصلهما إسلام المتوفى .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
النعى على شهادة الشاهدين الأول و الثانى بإختلافهما ، لا جدوى منه ، إذ يكفى الحكم المطعون فيه - شرعاً - شهادتا الشاهدين الثالث و الرابع بالمشهود به .


============================== ===
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك و لأن القول مما يعاد و يكرر .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
مفاد ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات ، اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق و الميعاد الذى يجب أن يتم فيه . و المادة 75 منه من أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم ، أن الميعاد الذى تحدده المحكمة لإجراء التحقيق خلاله تطبيقاً لهاتين المادتين لا علاقة له بمواعيد المرافعات بإعتبارها الآجال التى يحددها القانون لمباشرة إجراءاتها . و إذ أوضح حكم الإثبات الذى أصدرته محكمة أول درجة أن اليوم المقرر لبدء التحقيق هو 3 من يناير 1972 فإن هذا اليوم ينبغى إحتسابه ضمن الميعاد لأن من الجائز سماع الشهود و إجراء التحقيق فيه بالذات . و تكون نهاية الشهور الثلاثة المحددة لإجراء التحقيق خلالها هو يوم 2 من أبريل 1972 لا اليوم التالى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
مفاد المادة السابعة من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على القاضى المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من إختصاص المحكمة الكاملة و إلا سقط الحق فى عرضها ، و ذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل و كونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل و تحققه و ما يجب أن يراعى فيها من مواعيد و أوضاع و لما كان الثابت أن الطاعن إستحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضى التحقيق دون أى تحفظ و دون إبداء أى ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فإن ذلك لا يجعل من حقه أصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و هو فى معرض إستعراض أقوال الشهود أن شاهدى المطعون عليهما إتفقت كلمتهما على حضورهما واقعة السب دون واقعة الضرب التى قرر أولهما أنه سمع بها من المطعون عليها فى حين ذهب الثانى إلى أنه شهد آثار الكدمات بها بسبب الإعتداء . و لئن كان الراجح فى مذهب الحنفية أنه لإستكمال نصاب الشهادة يتعين موافقة الشهادة للشهادة بتطابق لفظى الشاهدين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن إلا أن إختلاف اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول الشهادة و كان ما أثبته الحكم من أقوال الشاهدين و إن إختلفت ألفاظهما إلا أن إجماعهما أنصب على معنى واحد هو سماعهما بنفسيهما ألفاظ السباب و شهودهما مجلسه و كون المطعون عليها مصدر علم كل منهما بواقعة الإعتداء ، وبذلك لا يكون هناك تناقض بين الشهادتين .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من شروط الشهادة عدم تكذيب الحس لها فإن لم يصدقها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى ، و إذ كان ما أورده الطاعن بسبب النعى من صدور ألفاظ السباب عنه فى مجلس الصلح فى حضرة أقرباء المطعون عليها و الشاهدين ليس فيه ما يتجافى مع منطق الأمور و طبيعة الأشياء فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 471
بتاريخ 19-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجب فيها إثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

( الطعن رقم 537 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/2/19)

============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 17-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشهادة أنه يجوز للشاهدأن يشهد بشىء عاينه بائعين أو بالسماع بنفسه

============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها فلا تقبل إلا إذا أمكن التوفيق بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق ، و لا يجد هذا الشرط - و عند الحنفية كذلك - محلاً يرد عليه إذا كان تعذر التوفيق فى شئ زائد عن موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه يجوز للشاهد أن يرجع فى أقواله و يصحح شهادته ما دام فى مجلس القضاء و لم يبرحه ، أخذاً بأن الرجوع عن الشهادة فسخ لها فيختص بما يختص به الشهادة فى المجلس .


============================== ===
الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق الغير و لو بلا دعوى و لازم هذا أن يكون لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها و سبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما فىإثبات عدم صحتها و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية بقولها " و قد يقيم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة من وقائع الدعوى و يكون لدى الخصم ما يفيد عدم صحة هذه الواقعة فمن العدل أن يفسخ له المجال لنفى صحة الوقاءع التى سمعت البينة لإثباتها و يمكن من تقديم دليله ليفصل القاضى بالحق بعد الموازنة بين الأدلة و الترجيح لما يظهر له رجحانه " و إجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف مع ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا أثبت من طريق آخر فيكون من حقه أن يأخذ بينه يطمئن إليها و يستبعد الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لئن كان البلوغ من الشروط العامة فى الشاهد ، إلا أنه شرط للأداء و ليس شرطا للتحمل ، لما للشهادة من معنى الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكم عليه به و لا ولاية للصبى على نفسه فلا و لاية من باب أولى على غيره ، و بعبارة أخرى فإن البلوغ شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب و ليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها ، لأنه لإمكان علم الشاهد بالحادثة و فهمها وقت حصولها و تحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلاً و لو كان صبياً و أهليته التحمل إنما تكون بالضبط الذى يمتثل فى حسن السماع و الفهم و الحفظ إلى وقت الإدلاء ، و هو يثبت للصبى المميز كما يثبت للبالغ .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع من قبول الشهادة لأن اللفظ مما يعاد و يكرر .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
الفتوى على أن الإختلاف بين الشهادتين فى القذف لا يمنع من قبول الشهادة طالما إقتصر على الزمان و المكان بخلاف ما إذا كان الإختلاف بين الإنشاء و بين الإقرار فلا تقبل إجماعاً ، و هو أمر غير متوافر فى واقعة الدعوى لأن كلا الشهادتين من قبيل الإنشاء ، هذا إلى أن الواقعة المطلوب إثباتها هى الإضرار الحادث بالزوجة من الزوج و الذى يجيز للزوجة طلب التطليق ، و ما ألفاظ السباب إلا الدليل عليه و هى أمور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فإن الإختلاف فى الشهادة زماناً و مكاناً فى المظهر الذى إستدل بها كل منهما على وقوع الإضرار و هى الأقوال التى سمعها الشاهدان و نقلاها ليس بضائر شهادتهما .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 7
الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و إستعماله لا يدعو إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى و لو كان الباعث عليه الإنتقام و الكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيء ، و إن المبلغ لا يسأل مدنياً عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو و رعونة .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا إلزام على الحكم أن يذكر جميع أقوال الشاهد و حسبه الإشارة إلى ما ورد بها ينبئ عن مراجعتها .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
لئن كان الأصل فى الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين الناس إستحساناً و إن لم يعاينه بنفسه ، و مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و يتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه ، لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به . و المتون فاطمة - و الثقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر القاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و إذا كان الثابت أن الشاهد الذى إستبعدت محكمة الموضوع شهادته ، ذهب إلى أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن زوج عمته ، و كان هذا التحديد فيه لا يتوافر به التواتر الذى لا يصح بغيره شرعاً إعتبار أقواله تسامعاً فضلاً عن أنه ينبئ عن معنى التفسير و يكشف عن المصدر الذى إستقى منه شهادته ، و كان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد و لم يعول عليها فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية و الراجح فى المذهب فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 12 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهداه سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان نصاب الشهادة الشرعية الواجبة و هو رجلان أو رجل و إمرأتان يستكمل لإفتقاد شرطها فى الشاهد الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/10/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713
بتاريخ 05-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل المبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون ، أو بإتفاق الطرفين ، و لما كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد نصت على أن " يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينه لم يقررها القانون ، و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود " فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائية فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، و جعل تقدير تلك القرائن منوطاً بإطمئنان محكمة الموضوع ، و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملتة بشهادة الشهود كما يجوز تكملتة بالقرائن القضائية حتى يكون له ما للكتابة من قوة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها و إلا كان باطلاً و قد هدفت إلى أن تكون الوقائع معينة بالدقة و بالضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته و نفيه ، لأن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى و كونها منتجة فيها ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها قصرت مدعاها على طلب التطليق للضرر بسبب التعدى عليها بالسب و الضرب ، و كان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعى و أنه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ، و أنها لا تزال فى عصمته و فى طاعته ، و أنه يسيئ معاملتها و يعتدى عليها بالسب و القذف و الضرب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و خولت الطاعن النفى ، فإنها تكون قد بينت الوقائع التى يجب أن ينحصر فيها التحقيق ، و هى كلها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها ، و لا يعيبه أنها أوردت فى الوقائع المراد إثباتها قيام الزوجية رغم ثبوتها بوثيقة رسمية غير مجموده . و إذ لا يعدو ذكرها فى الحكم وجوب أن تكون الزوجية قائمة وقت سماع الشهود و إلا أصبحت دعوى التطليق برمتها غير ذات موضوع ، و لا ينم هذا بمجرده عن عدم إحاطة بموضوع الدعوى أو تقصير فى تمحيص مستنداتها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
يكفى لصحة الأداء فى الشاهد البلوغ ، فلا يصح أداء الصبى و أن كان عاقلاً ، أخذاً بأن فى الشهادة معنى الولاية غير المشهود عليه ، لأن بها يلزم بالحق و يحكم عليه به ، و الصبى لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره من باب أولى .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لئن كان من أوفى على السادسة عشرة من عمره يكون بالغاً ، إلا أنه لما كان يتعين إنتفاء التهمة عن الشاهد و هو شرط لازم لترجيح جانب الصدق على جانب الكذب فى الشهادة ، فلا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و إن علوا ، و لا شهادة الوالدين للأولاد و إن سفلوا ، إعتباراً بأن الولد بضعة من الوالد ، دون تفرقة بين كون الواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو الخلافات المالية لتوافر التهمة فى الحالين .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
لا يسوغ القول بأن إستبعاد - المحكمة لشهادة إبن الطاعن لوالده - ينطوى على حرمان الطاعن من إستكمال نصاب الشهادة طالما أنه لم يقم الدليل على أنه قد طلب من محكمة الموضوع و بطريقة جازمة إتاحة الفرصة له للإستعانة بآخر بدلاً من إبنه الذى رفضت سماع شهادته . و إذ كانت المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه و يقطع بصحته يقيناً ، أخذاً بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة و ذلك فى غير الأحوال التى تصح فى الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للإضرار ، لما كان ذلك و كان البين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها لم ير بنفسه إعتداء بالسب أو بالضرب من الطاعن على المطعون عليها ، و أن أقواله فى أمر الشقاق بين الزوجين مستقاة من سماعه بذلك ، و كانت أقوال الشاهد بهذه المثابه لا يمكن التعويل عليها أو الأخذ بدلالتها ، و كانت البينة فى خصوص التطليق للضرر وفق مذهب الحنفية الواجب الإتباع من عدلين رجلين أو رجل و إمرأتين ، فإن نصاب الشهادة الشرعية يكون غير مكتمل ، و إذا إعتد الحكم المطعون فيه بهذه الأقوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 8 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للاضرار ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون عليها ، لم ير بنفسه إعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها أو واقعة طرده إياها من منزل الزوجية و أن شهادته فى هذا الخصوص نقلاً عنها فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب التطليق .


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إختلاف الشاهدين فى اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول شهادتهما كبينة على الإضرار .

( الطعن رقم 47 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله من جهة الأبوة أو الأمومة سواء علا الأصل أو سفل ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم البعض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض فهى مقبولة .


============================== ===
الطعن رقم 0813 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 240
بتاريخ 20-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
فى مجال الإثبات لا يستطيع الإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على غيره بغير سند من القانون ، و لما كان التحفظ الذى عول عليه الحكم المطعون فيه صادراً من المطعون عليها بناء على إنذار عرض موجه إليها من الطاعن ، فإنه لا يقوم دليل لها يحتج به على الطاعن فى هذه الحالة ، و إذ إعتد الحكم فى قضائه بهذا التحفظ ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 813 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/1/20 )
============================== ===
الطعن رقم 1344 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413
بتاريخ 15-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها .

( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1613 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 344
بتاريخ 29-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع ، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 1613 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 312
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فيما تشترط فيه الدعوى ، فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق و أن هذا الشرط لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن الدعوى .

( الطعن رقم 44 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 11
الحجية القاطعة للإقرار القضائى قاصرة على الواقعة المقر بها .

( الطعن رقم 461 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 82 من قانون الأثبات رقم 25 سنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته إلا أن الشهادة تختلف عن الأقرار و اليمين الحاسمة فى أنها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم و شخص من يستشهد به لأنه يحتكم إليه فى الإدلاء بمعلوماته على خلاف الأقرار الذى يصدر عن ذات الخصم و اليمين الحاسمة التى يحتكم فيها الخصم إلى ذمة خصمه .


============================== ===
الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
النص فى المواد من 60 إلى 98 الواردة بالباب الثالث تحت عنوان "شهادة الشهود" من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية لم ترتب البطلان على عدم حضور الخصوم جلسات التحقيق الذى تجريه المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1656
بتاريخ 22-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما .

( الطعن رقم 48 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
و إن كان الغالب فى الشهادة أن تكون مباشرة بأن يقرر الشاهد فى مجلس القضاء بالواقعة المشهود بها بإعتبار حدوثها تحت بصره و سمعه و هى أعلى درجات الشهادة ، إلا إنها قد تكون غير مباشرة أو سماعية بأن يقرر الشاهد بسماعه عن الواقعة رواية عن شخص معين و هى أقل درجة من الشهادة المباشرة و تخضع من حيث قيمتها فى الإثبات لتقدير قاضى الموضوع ، و هذا بخلاف الشهادة بالتسامع التى يقرر فيها الشاهد بما يتناقله الناس عن الواقعة المراد إثباتها و هذه أدنى درجات الشهادة و لا تقبل إلا فى الحالات التى يحددها الشارع ، و إذ كانت مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوزكس - التى ينتمى إليها الطرفان - و التى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938 لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة و لو كانت سماعية متى إطمأن إليها .

( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/17 )
============================== ===
الطعن رقم 1002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 417
بتاريخ 08-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها ، و لها أن تطرح أقوال باقى الشهود دون حاجة منها إلى الرد إستقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة فى ذلك ، و لها أن تأخذ بالشهادة السماعية إذ هى جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و كلتاهما تخضع لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال - الشهود مرهون بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها و هى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم و الرد على كل منها على حدة طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله و يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه .


============================== ===
الطعن رقم 0885 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1258
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع و ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع و لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس عليه أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 885 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
صلة المصاهرة بين المطعون عليه الأول و أحد شاهديه ليست بمانع من قبول شهادته


============================== ===
الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .


============================== ===
الطعن رقم 0741 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 984
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع أن تأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ، و لا عليها بعد ذلك أن تعرض لمناقشة أقوال الشهود التى لم تأخذ بها أو ترد عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 708
بتاريخ 13-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و تخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ، و كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه إستمرارها بسبب تعدى الطاعن عليها بالضرب و السب ، و هو منها إستخلاص سائغ يكفى وجوده لحمل قضاء الحكم ، فإن النعى بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0420 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1099
بتاريخ 29-06-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع شريطه ألا يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 420 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/29 )
============================== ===
الطعن رقم 1129 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 177
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لئن كان جواز إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقاً للإستثناء المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون الإثبات - عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى - منوطاً بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع إفراغاها فى محرر رسمى ، لأن الرسمية تكون ركناُ من أركانها فلا تنعقد و لا تثبت بغيرها ، و كان النص فى المادة 488 من القانون المدنى على أن " تكون الهبة بورقة رسمية و إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر " . و فى المادة 489 منه على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أنه و إن كانت الورقة الرسمية شرطاً لإنعقاد الهبه فلا تصح و لا تثبت بغيرها " إلا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذاً إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته - بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأنها باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك أجازة الهبه فتنقلب الهبه الباطله إلى هبة صحيحة لهذه الإجازة الخاصة و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه - فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهبه التى يتم تنفيذها تنفيذاً إختيارياً لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعاً للقواعد العامة فى إثبات سائر العقود .

( الطعن رقم 1129 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1188
بتاريخ 22-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على إنه " إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك " . فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الإستجواب قائماً ، و إذ عدلت محكمة الإستئناف عن حكم الإستجواب فلا محل لإعمال حكم النص و لا عليها إن هى لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه .


============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1215
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
1) مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .

2) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه وجدانها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به ، و هى لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدى إليه .

( الطعن رقم 864 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/11/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق أوعدم الإطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى و شعوره ، و هو غير ملزم بإبداء الأسباب التى تبرره و لا معقب عليه فى ذلك ، و أن القاضى غير مقيد بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه و يثق به دون بعضها الآخر ، بل أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع عباراتها .

( الطعن رقم 973 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/2/9)
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 10
المقرر فى الفقه الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص لشقيقة زوجته .

( الطعن رقم 117 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 )
============================== ===
الطعن رقم 1676 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1017
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها فى الحكم - على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، - و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة
و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا إستخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً عن ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن إستخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ أنها إنتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1977/12/1 - الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول - فى حق باقى شركاء العقار الكائن به شقة النزاع و الذى رتب عليه رفض دعوى الطاعنين على سند مما إستظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما فى التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذاً للحكم الصادر منها بتاريخ 1981/12/28 من حصول قسمة مهايأة بين الشركاء المشتاعين فى العقار " الطاعنون من الثانى حتى الرابع و المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة " إختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها فى العقار ، فى حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستئناف فى 1980/12/28 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الإتفاق على إدارة العقار لم يكن قائماً قبل رفع الدعوى و لتثبت و المطعون ضده الأول أو عقد الإيجار المؤرخ 1977/11/1 - الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول - هو عقد صورى ، و إذ كان ذلك ، و كانت واقعة حصول قسمة المهايأة بين الشركاء التى خلصت إليها المحكمة الإستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلاً للإثبات و النفى فى منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1676 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0821 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 878
بتاريخ 26-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - و من باب أولى - سائر صلات المودة ، و ما شابها إلا أن الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار و اليمين الحاسمة و كذلك اليمين المتممة فى أنها تقتضى المغيرة بين شخص الخصم و شخص من يشهد به - و ذلك إلتزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها و إذ كانت تلك الخشية هى المدار فى رد الشهادة - أو قبولها و هى متحققة بتيقين فى شهادة الشريك فى ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهى إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة و تسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً و هى تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به و خلوصها من شاغلها و من ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه و بطريق الزوم - إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركات فى ملكية العقار سواء من إختصم منهم فى الدعوى أو من لم يختصم فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1049 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 830
بتاريخ 27-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الإعتماد على أقوالهم و إثبات واقعة أخرى يجوز إثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل فى نطاق الواقعة محل التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم . . . . المستأجر - و من بعده زوجته المرحومة . . . كانا يقيمان بعين التداعى بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما ، و أنه لئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً فى الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر ، إلا أنه قد إستخلص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم - و التى إطمأن إليها - أن - المطعون ضدها الثالثة - و هى حفيدة المستأجر الأصلى لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الأخيرة ، و هى واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفى الذكر دليلاً إطمأنت إليه فى إمتداد الإجارة إليها و عدم إنتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لقاضى الموضوع تقدير أقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى أى تحقيق قضائى أو إدارى أو لدى الخبير المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين لإستخلاص الواقع منها ، ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 383
بتاريخ 16-10-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
للمحكمة الإستئنافية أن تكتفى بمراجعة أقوال الشهود فى التحقيق و تستخلص منها ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته المحكمة الإبتدائية التى سمعتهم . كما أن من حقها ألا تأخذ من أقوال الشاهد إلا ما ترى صدقه ، و هى إذا أخذت ببعض الشهادة و لم تأخذ ببعض لا يصح أن ينعى عليها أنها مسخت هذه الشهادة .

( الطعن رقم 17 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 39
بتاريخ 21-01-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا كانت أسباب الحكم لا يستبان منها وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة و جعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم . و كذلك يعيب الحكم إنعدام الإرتباط بين أسبابه
و منطوقه بحيث لا تؤدى الأسباب إلى النتيجة التى إنتهى إليها.


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 36
بتاريخ 31-12-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا إعتمدت المحكمة ، فيما إعتمدت عليه ، فى حكمها برد و بطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير على ما قرره بعض الشهود من أن المنسوب إليها صدور العقد كانت قد تصرفت قبل وفاتها فى بعض أطيانها ، و أن هذا التصرف يتناول بعض الوارد فى العقد ، فإن ذلك منها لا غبار عليه قانوناً . لأن هذه الشهادة إنما كانت عن واقعة لا دخل لطرفى الخصومة فيها ، و لم يكن تحدث المحكمة عنها لإثبات حق لأحد منهما أو نفيه بناء عليها بل لتعرف الظروف التى لابست العقد المطعون فيه بالتزوير ، فلا مأخذ على المحكمة و الحالة هذه إن هى ، بغية تكوين رأى لها فى الطعن الموجه ضد العقد المذكور ، قد إستندت إلى البينة.

( الطعن رقم 47 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود فى التحقيق الذى أجرته لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم ، و لكن كان حكمها غير مبنى على أقوالهم وحدها بل مستنداً أيضاً إلى أقوال شهود آخرين و إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، فلا يصح نقضه متى كانت الأسباب الأخرى كافية لأن يحمل عليها .

( الطعن رقم 90 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة إياهم و إطمئنانها إليهم . و لا سلطان لأحد على المحكمة فى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت هى لا تخرج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم . و لا يضير المحكمة الإستثنائية أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الإبتدائية ، و لا يكون عليها فى هذه الحالة أن تفند الأسباب التى إعتمدت عليها المحكمة الإبتدائية فى وجهة نظرها و إنما يكفيها أن تكون وجهتها هى قائمة على ما يبررها .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يحرم على المحكمة فى المادة 270 مرافعات إثبات صحة الختم الموقع به على الورقة بشهادة الشهود ، و إنما هو حرم عليها إثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة بهذه الوسيلة ، فمن حق المحكمة أن تستنتج صحة الختم فى ذاته متى ثبت لديها أن صاحبه قد وقع به الورقة المطعون فيها بشخصه .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان الظاهر مما قالته المحكمة بصدد شهادة أحد الشهود أنها جعلت لمركزه الدينى وزناً فى تقدير شهادته فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 51 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا إستعرضت محكمة الإستئناف التحقيق الذى أجرى فى الدعوى بما تناوله من أقوال الشهود جميعاً سواء فى ذلك شهود الإثبات أو النفى و الشهود الذين سمعتهم المحكمة الإبتدائية من تلقاء نفسها ، و وازنت بين مختلف أقوالهم ، ثم رجحت شهادة شهود الإثبات بما تعززت به من القرائن التى أوردتها فى حكمها و إستخلصت منها الواقع الذى بنت عليه الحكم إستخلاصاً سليماً ، فلا قصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 11
بتاريخ 13-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه و بذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع . ففى دعوى حساب عن شركة فى إجارة إذا قالت المحكمة إن تصفية الحساب تتوقف على معرفة مقدار الأرض التى زرعها الشريك المدعى عليه لحسابه و تلك التى أجرها الشريكان من باطنهما و مقدار ما إستولى عليه كل منهما من أجرتها و ما دفعه إلى المؤجر خصماً من الأجرة ، ثم قالت إنه و إن كان يؤخذ من مجموع أقوال الشهود أن الشريك المدعى عليه زرع بعض الأطيان المؤجرة على ذمته فإن مقدار هذه الأطيان كان و لا يزال موضع شك و ليس من وسيلة للتحقق منه ، و إن تجهيل مقدار الأطيان التى زرعها المدعى عليه لحسابه و تلك التى أجرها الشريكان من الباطن و مقدار ما حصله كل منهما من أجرتها و ما دفعه إلى المؤجر - ذلك يحول دون تصفية الحساب و تكون دعوى المدعى مفتقرة إلى الدليل و يتعين رفضها ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ؛ إذ ليس فيه ما يفيد أن المحكمة قد إستنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع .

( الطعن رقم 17 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 143
بتاريخ 28-03-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى ، فلا تثريب على المحكمة المدنية إذا هى أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهادتهم و صار حكمها الذى لم تعتد فيه بهذه الشهادة نهائياً .

( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 260
بتاريخ 28-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
الإطمئنان إلى أقوال شاهد و عدم الإطمئنان إلى أقوال آخر مرجعه إلى وجدان القاضى فهو ليس ملزماً بأبداء أسباب تصديقه رواية دون أخرى .

( الطعن رقم 115 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612
بتاريخ 29-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة فى تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى إن هى أخذت بهذه الأقوال كقرينة ، و كان الإثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 657
بتاريخ 04-11-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن مجرد تراضى طرفى الخصومة على أن يشهدوا شخصاً معيناً ثقة فيه و إطمئناناً إليه - ذلك لا يكون إتفاقاً على قاعدة للإثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة و يتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة ، فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته و لا المحكمة من الأخذ بشهادة سواه .

( الطعن رقم 114 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/4
طرق الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 2
الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو مما تأباه سنن المجتمع و تحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين .

( الطعن رقم 141 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
============================== ===
الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629
بتاريخ 25-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و على ما سلف بيانه من أن الشرط الوارد بالفقرة [ د ] من المادة 18 آنفة الذكر و الخاص بإستلزام ثبوت الضرر بسلامة المبنى بحكم قضائى لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه و التى رفعت فى ظل القانون 49 لسنة 1977 لما كان ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 2029 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 673
بتاريخ 28-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 2
من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ إعتد فى قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه فساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 2029 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/28 )
============================== ===



عبء الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
"أ" تنص المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك فيما عدا الإستثناءات الواردة بها . و من مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و أن يكون مدعى خلاف هذا الأصل هو المكلف قانونا بإثباته .
"ب" الدعوى بتصرف هيئه أو فرد من المتمتعين بالإعفاءات الجمركية فى البضائع المعفاة إلى غير من يشمله هذا الإعفاء بدون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها و الواجب تحصيلها عند حصول هذا التصرف ، هى دعوى يقع على مدعيها عبء إثباتها . "ج" القول بأن آلات التصوير المطالب برسومها هى غير خالصة الرسوم الجمركية إستناداً إلى أن من ضبطت لديه - المطعون عليه - قد إشتراها من جنود بريطانيين ، لا يعدو أن يكون مجرد قرينة موضوعية و ليست قرينة قانونية مما يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية ، فلا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بهذه القرينة . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بالغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه قد أقام قضاءه على أن إدعاء مصلحة الجمارك - الطاعنة أن الآلات المضبوطة غير خالصة الرسوم الجمركية يعوزه الدليل ، و أن هذا الدليل يقع على عاتق مصلحة الجمارك دون غيرها ، و لا يكفى للإثبات مجرد أن البائع من الجنود البريطانيين . فإن الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين ، فانه يقع على عاتق كل من إلتزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به ، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه وعما إذا كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أم لم يطلب . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه إشترى بضاعه من الطاعنين و أقام الدعوى بطلب إلزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة وكان الثابت من الأوراق ـ أنه لا نزاع فى أن المطعون عليه ـ المشترى ـ قد قام بالتزامه بدفع الثمن فان الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون إذ ألقى عبء إثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين .


============================== ===
الطعن رقم 0315 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1047
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الدرجة الأولى أنه طلب إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت صحة بصمة ختم البائع له وصحة التوقيع به على العقد ، وكانت قواعد الإثبات فى هذا الشأن لاتتعلق بالنظام العام فليس ثمة ما يمنع الطاعن من أن يأخذ على عاتقه هذا الاثبات بشقيه دون خصمه الذى أنكر صدور العقد من مورثه ومن ثم لايجوز له أن يعيب على الحكم الابتدائى أنه أجابه إلى طلبه وكلفه هذا الإثبات بشقيه ، أما ما جاء بالحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص من أن إنكار الختم يقتضى إنكار التوقيع به وترتيبه على ذلك أن عبء إثبات التوقيع به يقع فى هذه الحاله على الطاعن فهو وإن كان تقريرا خاطئا إلا أنه لا تأثير له على سلامة النتيجة التى انتهى اليها الحكم .

( الطعن رقم 315 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 819
بتاريخ 29-04-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات إدعائه . و إذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة و نفاذ عقده وتسليمه العين مشتراه ، و كان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل و أنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعى و لا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه ، و كان الظاهر فى هذه الحالة مؤيدا دعوى المدعى و نافيا لدفاع المدعى عليه ، فإن الحكم إذ كلف المدعى عليه بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون.


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 6
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 5
يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضه الدائن من الدين حتى يمكن خصمه منه ولا على المحكمة إن هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1324
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه .

( الطعن رقم 55 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 7
من المقرر فى القانون المدنى القديم أن الأصل فى تصرفات المورث أنها حجة على ورثته و على من يطعن من هؤلاء بأن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0378 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1263
بتاريخ 22-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
على الطاعن بالتزوير - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يتحمل عبء إثبات هذا التزوير طبقا لما تقضى به المادة 394 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1075
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
لئن كان مقتضى إعتبار إلتزام الطبيب إلتزاما يبذل عناية خاصة ، أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض ، إلا أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذى أجراه له جراح التجميل فى موضع الجرح و الذى نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادى لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة ، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لإلتزامه فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب و يتعين عليه لكى يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التى إقتضت إجراء الترقيع و التى من شأنها أن تنفى عنه وصف الإهمال .

( الطعن رقم 111 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/26)

============================== ===
الطعن رقم 0287 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 929
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كانت الإلتزامات التى إعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مخلا بها هى إلتزامات بتحقيق نتيجة إيجابية ، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن و ما على الدائن إلا أن يثبت الإلتزام ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إخلال الطاعن بتلك الإلتزامات ثابتا بعدم تقديمه أى دليل على وفائه بها ، لم يخالف قواعد الإثبات


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى النص فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن العامل غير مكلف بإثبات ما يدعيه من متأخر الأجر ، قبل إستبعاد نظام السراكى لنص المادة 49 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الا ان قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً .

( الطعن رقم 592 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 581
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الطاعنين عاجزين عن أقامه الدليل على ادعائهما " صورية عقد البيع " و استند الحكم فى ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضروا شهودهما أو يكلفاهم بالحضور فى الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما أكثر من مرة و إنقضاء الميعاد المحدد للتحقيق ، و كان المدعى هو المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدله التى تؤيد ما يدعيه فيها ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض إجابة الطاعنين إلى طلبهما بإصدار حكم جديد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأنهما عجزا عن إثبات ادعائهما على النحو السالف بيانه ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد أرتضوا الحكم الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و نفذوه بسماع شاهدهم ، و لم يعترضوا على ذلك الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز إثارة هذا النعى - نقل عبء الإثبات - لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 369 لسنة36 ق ، جلسة 1971/3/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه 0


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1146
بتاريخ 27-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
من المقرر أن على صاحب الدفع إثبات دفعه ، و من ثم على من يتمسك بالتقادم الثلاثى لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت إنكشاف العيب فى وقت معين و مضى المدة المذكورة بعدئذ .


============================== ===
الطعن رقم 0229 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 940
بتاريخ 19-06-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
لما كان المطعون عليه قد أنكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، و كان هذا الأخير و هو الذى يباشر الإجراءات قد إدعى حصول هذا التنبيه ، فإنه بذلك يصير مدعياً بهذا الادعاء و مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً فى الدعوى أو المدعى عليه فيها ، و تكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطأ فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم هذا النزاع - و إن جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته قرار لحنة التقدير ، إلا أنه لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم الثمانية الأولى - الممول - هو الذى طعن فى قرار اللجنة بتقدير أرباحه فى سنتى النزاع طالباً إلغاءه و كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هى التى إرتضت منذ البداية أن تتحمل عبء إثبات أن الممول كان يزاول نشاطاً تجارياً فى تلك السنوات مستندة فى ذلك إلى الإقرار الموقع عليه منه و متمسكة بدلالته ، فإنه ليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة نقلها عبء الإثبات إذ أن القواعد التى تبين على أى خصم يقع العبء لا تتصل بالنظام العام .

( الطعن رقم 94 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى و مورثة الطاعنة الثانية إرتضيا الحكم الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذتاه بتقديم شاهدهما و لم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ، و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات


============================== ===
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها . و لئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى و تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر و هو ما أثبت فى صحيفة إفتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
مفاد المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 أنها تجعل من الأجرة المتفق عليها فى شهر ابريل 1941 الأصل الواجب الإتباع بحيث لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا عند فقدان هذا الأصل ، و من ثم فلا مجال للتحدث عن أجرة المثل إذا كان المستأجر المنازع فى قانونية الأجرة هو نفسه الذى كان يشغل العين فى شهر الأساس ، و يتعين الإعتداد بالأجرة الفعلية فيه ، و يقع عليه هو عبء إثبات أن الأجرة التى يدفعها تزيد عن الأجرة التى كان يدفعها هو نفسه فى ذلك الشهر مضافاً إليها الزيادة القانونية و مقابل الإصلاحات إن وجدت .

( الطعن رقم 406 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/10 )

============================== ===
الطعن رقم 0107 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامه الدليل على ما يدعيه ، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير و إذ كان الثابت بمحضر الجلسة أمام هيئة التحكيم أن كلا من عضوى الهيئة - مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة - قد أديا اليمين القانونية ، و أن طرفى النزاع صمما على طلباتهما ، و قررت الهيئة - فى غيبه مندوبى أصحاب العمل و النقابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع - النطق بالحكم بالجلسة التى صدر فيها القرار المطعون فيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على عدم إنتداب مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة ، و لا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن بالتزوير فإن النعى على القرار المطعون فيه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0415 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 508
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد بأن تحققه يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن لإثباته و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .

( الطعن رقم 415 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1325 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1714
بتاريخ 04-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ، أو إذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى ، إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع عليها ، فإنها تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها تدعى خلاف الظاهر و هو أن العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه .

( الطعن رقم 1325 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/4 )
============================== ===
الطعن رقم 1581 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد ، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع .

( الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0916 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1908
بتاريخ 26-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه فالأصل هو براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه " يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الإلتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .


============================== ===
الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات - و هى غير متعلقة بالنظام العام بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الألتزام و أن على المدين إثبات التخلص منه - إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الإستثناءات و من بينها الحالات التى أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدنى و التى إعتبر فيها المشرع إتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائى قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر .


============================== ===
الطعن رقم 1273 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1271
بتاريخ 23-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
بحسب الدائن - إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت أن يقيم الدليل على ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
المدعى ملزم بإقامة الدليل على مايدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759
بتاريخ 03-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إدعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها.


============================== ===
الطعن رقم 0489 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 102
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من محضر جلسة 1984/12/9 المحددة للنطق بالحكم أن المحكمة عقدت الجلسة و نطقت بالحكم علانية و كان الطاعن لم يثبت عدم صحة هذا البيان ، و كان حضور الخصوم بالجلسة أو غيابهم غير ذى أثر فى هذا الخصوص فإن النعى بغيره يكون غير مقبول عار من الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 5
لا يغنى الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمة فى دعوى أخرى غير منضمة و لو كانت مرددة بين نفس الخصوم و منظورة فى نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها .

( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و لئن كان سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمناً له إلا أن شرط ذلك أن يكون فى مكتبه إبداء الإعتراض عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1910 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 760
بتاريخ 08-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه و أن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة و قرائن و هى غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحى دفاعه
و الرد عليها إستقلالاً لما كان ذلك و كان الطاعن قد أدعى أن المطعون ضده مستأجر شقة النزاع قد نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا و لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً تطمئن إليه يؤيد حالة على مسكن آخر إستقر فيه بالبلد المنقول إليها ، و كان لا يكفى فى هذا الصدد مجرد نقل المطعون ضده للعمل بالمدينة المذكورة أو قيامه بتأجير الشقه المؤجرة له إلى آخر من باطنه فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى قضائه إلى أن الطاعن قد أخفق فى إقامة الدليل على حصول المطعون ضده على مسكن فى تلك المدينة لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 6
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الإتفاقى هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول - بالتعويض الإتفاقى عن التأخير فى تنفيذ إلتزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما فى 1977/12/1 على سند من تعمده بالإشتراك مع إبنة الثانى تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعياً إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التى كان يستأجرها و عدم تقديمه الدليل على إنتفاء الضرر أو قيام سبب أجنبى حال دون تنفيذ إلتزامه على النحو المتفق عليه و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً و مقبولاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعى عليه فى ذلك يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446
بتاريخ 28-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعية ، و ذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الإلتزام و إستهداء بالمبدأ العام فى الشرعية الإسلامية و الذى يقضى بأن البينة على من إدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلو المكان لمالكه فيكفى الشركة المطعون ضدها إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الطاعن " المغتصب " بوصفه مدعياً خلاف الأصل و يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 22
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه - بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه و يدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق - فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ و إنتقال عبء الإثبات إليه ، و أن تلزمه بالرد متى عن ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الإستئناف الدليل على ما أثارته بشأن وفاة البائع أو أن له ورثة آخرين فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 148
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدنى - أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإذا إدعى المدين إنعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عيبء إثبات ذلك يقع على عاتقه .


============================== ===
الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 138
بتاريخ 03-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
إذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانونى كان على الدائن أن يقيم هذا الدليل على ما يدعى أنه السبب الحقيقى للتعهد و على أنه سبب صحيح جائز قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 260
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
إن القانون إنما يكلف المدعى إقامة الدليل على دعواه ، إلا إذا سلم له خصمه بها أو ببعضها فإنه يعفيه من إقامة الدليل على ما إعترف به . فإذا إعترف شخص بأن الأرض موضوع النزاع أصلها من أملاك الحكومة الخاصة ، و لكنه تملكها بالتقادم ، ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الأرض ، و قضت بعدم كفايتها لإثبات الملكية، فقد خالفت القانون بإقتضائها دليلاً على أمر معترف به .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 409
بتاريخ 31-05-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إن من الخطأ تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة إعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه . بل فى هذه الحالة يجب إعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير و بطريقه القانونى ، و إذن تفصل المحكمة فى دعوى التزوير و فى الدعوى الأصلية بما يثبت لديها .

( الطعن رقم 7 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 883
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها . و الإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير . فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف و مقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم إستحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض .

( الطعن رقم 23 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0118 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 556
بتاريخ 01-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الظاهر أن البيع بيع وفاء ، و لا تتوافر فيه القرائن القانونية التى تجعله مقصوداً به إخفاء رهن ، فإنه يكون على البائع إذا إدعى خلاف هذا الظاهر أن يثبت ما يدعيه . و ليس على المشترى أن يثبت أن البيع لا يخفى رهناً . فإذا كانت المحكمة قد فندت القرائن التى قدمها البائع للإستدلال بها على أن العقد يخفى رهناً و قضت بأن العقد بيع وفاء غير مخف لرهن ، بانية ذلك على ما إستظهرته من الأدلة القائمة فى الدعوى على صحة بيع الوفاء فلا معقب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 118 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 39
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعى هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه بحكم المادة 214 من القانون المدنى . فاذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع فلا يجوز توقيع الحجز على ملكه كان عليه إثبات هذا الدفع . ذلك هو حكم القانون المدنى ، كما أنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة ، فإن هذه المادة بعد أن نصت على أنه " لا يجوز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية التى يملكها الزراع الذين ليس لهم من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل . . " قد أضافت أنه " ليس للمدين أن يتنازل عن التمسك بهذا الحظر بل يجب عليه التمسك به لغاية وقت صدور حكم نزع الملكية على الأكثر و إلا سقط حقه فيه " . و تمسكه بالحظر مقتضاه أن يتولى هو إثبات موجبه أى إثبات أنه زارع ، و أنه لا يملك أكثر من خمسة أفدنة ، و أنه كان كذلك وقت نشوء الدين .
فإذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم جواز الحجز بناءً على أن الدائن مع عدم إنكاره أن المدين يملك أقل من خمسة أفدنة لم يقدم ما يثبت أن المدين كان ، وقت نشوء الدين ، يملك أكثر من ذلك القدر ، فإنها قد تكون قد خالفت قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0143 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 375
بتاريخ 06-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
إن المادة 214 من القانون المدنى تنص على أنه " على الدائن إثبات دينه و على المدين إثبات براءته من الدين " . فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و إنشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً ، مدعياً كان أو مدعى عليه . فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وكيله فى دفاتر الدائرة ، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل و وكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من أموال الموكل فإنشغلت بها ذمته و المبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل ، فهى تخضع و لابد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها . فيتعين على الموكل و ورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعون أنه قبضه ، فإن فعلوا تعين على الوكيل و ورثته أن يثبتوا صرف هذا المال فى شئون الموكل أو مصيره إليه . فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه إعتمد فى حصر المبالغ التى وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته ، فإنه يكون على ورثة الوكيل ، و قد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على إنشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها . فإذا إعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذى آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التى قيدها بها ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 143 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/3/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0071 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 432
بتاريخ 01-05-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
الدعوى المرفوعة على سيد و خادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغاً تعويضاً لها عن عبث الخادم بحلى كانت فى علبة إستودعتها السيد هى دعوى متضمنة فى الواقع دعويين : الأولى أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم و فيها يدور الإثبات بينه و بين المدعية على وقوع الجريمة ، و إثبات الجريمة جائز قانوناً بأى طريق من طرق الإثبات ، فهى دعوى غير متوقفة على عقد الوديعة و لا لها بالوديعة إلا صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التى وقعت عليها الجريمة كانت وديعة ، و هذا ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الدعوى و لا من طريق الإثبات فيها . و الثانية موجهة إلى السيد ، و أساسها أن الخادم الموجهة إليه الدعوى الأولى قد إرتكب الجريمة فى حال تأدية وظيفته عنده ، و هذه ليس مطلوباً فيها إثبات عقد الوديعة على السيد . و من ثم يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة و القرائن .


============================== ===


عدم اعتراض الطاعن على الخبير
============================== ===
الطعن رقم 1276 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2194
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عدم اعتراض الطاعن على الخبير
فقرة رقم : 2
عدم إعتراض الطاعنين على مباشرة الخبير لمأموريته تنفيذاً لذلك الحكم أو مناقشتهم لتقريره بعد ذلك لا يعد بذاته إرضاءاً بما تضمنه الحكم المذكور من قضاء و لا بما ورد بمدوناته من أسباب و لا يعتبر بدوره قبولاً مانعاً لهم من الطعن عليه و ذلك إزاء ما كفله لهم القانون من الحق فى هذا الطعن عند الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع المنهى للخصومة كلها .


============================== ===





غرامة التزوير
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 28
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
إن غرامة التزوير هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها بالحكم الذى يصدر فيها ولذا فالقضاء بهذه الغرامة يكون بصفة عامة وفقاً للقانون الذى كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير . و إذن فمتى كان الطاعن قرر طعنه بتزوير السند موضوع الدعوى قبل تاريخ سريان قانون المرافعات الجديد فتكون الغرامة الواجب الحكم بها عليه هى الغرامة التى حددت المادة 291 من قانون المرافعات القديم مقدارها بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد والتى رفعت مقدارها إلى مبلغ خمسة وعشرين جنيها . من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها قد أخطا فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
متى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم فان الغرامة التى توقع عليه فى حالة سقوط حقه فى الادعاء بالتزوير أو عجزه عن اثباته هى الغرامة التى حددتها الماده 293 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة التى أصبحت خمسة و عشرين جنيها بمقتضى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد ، و تعيين هذه الغرامة أمر متعلق بالنظام العام تملك محكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها و لو لم يتمسك به المحكوم عليه فى تقرير الطعن .

( الطعن رقم 267 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0417 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 490
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزوير قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد مما يستتبع تطبيقه على الدعوى عملا بالمادة الأولى منه إلا أن الغرامة التى يحكم بها إنما هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها والقضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالطعن فإذا كان مدعى التزوير قد قرر طعنه بالتزوير وقت سريان قانون المرافعات القديم الذى كانت تنص المادة 291 منه على أن مقدار الغرامة هو عشرون جنيها بينما رفعها القانون الجديد إلى خمسة وعشرين جنيها ، وكان الحكم قد ألزم مدعى التزوير بغرامة مقدارها خمسة و عشرون جنيها تطبيقا للقانون الجديد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و بالرغم من أن المحكوم عليه لم يتمسك فى طعنه بهذا الدفاع إلا أن لمحكمة النقض أن تثيره و لو من تلقاء نفسها على اعتبار أن القانون الذى يحدد هذه الغرامة كجزاء يعتبر من النظام العام .


============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 925
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
مناط الحكم بغرامة التزوير وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو القضاء بسقوط حق مدعى التزوير أو برفض دعواه ، فلا يجوز القضاء بها فى غير هاتين الحالتين وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى بعدم قبول دعوى التزوير لأنها غير منتجة فى الدعوى الأصلية قد ألزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 مرافعات فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 39 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1041
بتاريخ 28-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أوعجزه عن إثباتها هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها و لو لم يطلبه الخصوم ، و هى بوصفها جزاء متصلا بالنظام العام يجوز لمحكمة النقض أن تتدارك ما تقع فيه محكمة الموضوع من خطأ إذا هى قضت على مدعى التزوير بأزيد من الغرامة التى نص عليها القانون . وإذن فمتى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم الذى حددت المادة 291 منه الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير فى حالة سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن اثباتها بمبلغ عشرين جنيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بملبغ خمسة وعشرين جنيها تطبيقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات الجديد يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1240
بتاريخ 09-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها و ان القضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالتزوير ، و لما كان إيقاع الغرامة بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام فإنه يكون لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها . و إذن فمتى كان التقرير بالطعن بالتزوير و إعلان أدلته قد حدث فى ظل قانون المرافعات القديم فإن الغرامة الواجب الحكم بها هى التى حددتها المادة 291 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها.

( الطعن رقم 169 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 780
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
لا محل لإلزام مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 228 من قانون المرافعات فى حالة النزول عن الأدعاء بالتزوير لأنه لا يحكم بها طبقا لهذه المادة إلا فى حالة الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 924
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
شرط إعفاء مدعى التزوير من الغرامة وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو أن يثبت بعض ما إدعاه من تزوير لا ما يكون فقد أبداه على سبيل الإحتياط من دفاع موضوعى آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
متى أضحى الإدعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع فإن ذلك يقتضى من المحكمة أن تحكم بعدم قبوله و لا تبحث ما أسفر عنه تحقيقه و لا توقع على مدعى التزوير أية غرامة إذ لا يجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات إلا إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه ، فلا تتعدد الغرامة فى هذه الحالة بتعدد المدعين بالتزوير .

( الطعن رقم 76 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 288 من قانون المرافعات أن الغرامة المنصوص عليها فيها جزاء مدنى ، يحكم به على من فشل فى إدعائه بالتزوير ، و بالتالى فإنها لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان إدعاؤهم بالتزوير واحد ، و حاصلا بتقرير واحد و منصبا على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن إدعاء الطاعنين بالتزوير تم بتقرير واحد ، و أنصب على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم تأسيسا على أن بصمتى الختم و الأصبع المنسوبتين لها مزورتان ، و أنصب أيضا على بصمة الإبهام المنسوبة لها على إعلان صحيفة الدعوى التى أقيمت بطلب صحة و نفاذ هذا العقد ، و على بصمة الختم المنسوبة لها على الإعلان الإدارى الموجه لها فى الدعوى المذكورة ، و على بصمة ختمها على إعادة إعلانها ، و على بصمة ختمها على أصل إعلان الحكم رقم ...... الذى صدر ضدها بصحة و نفاذ العقد المذكور ، فإن هذا الإدعاء يكون واحدا ، و بتقرير واحد و قصد به رد و بطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم لتزوير بصمتى ختمها و إصبعها و بطلان إجراءات التقاضى فى الدعوى التى أقيمت بصحة و نفاذ هذا العقد ، و بطلان إعلان الحكم الذى صدر فيها لذات السبب ، و هو تزوير بصمتى الختم و الإصبع ، مما يقتضى أن يكون الحكم عليهم بغرامة واحدة إذا ما فشلوا فى إدعائهم بالتزوير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الأوراق المطعون فيها ، فإنه يكون قد أخطا فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 2
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء مدنى يحكم به على من فشل فى إدعائه التزوير فلا تتعدد الأوراق المطعون فيها ، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد . و إذ كانت المادة 291 من ذات القانون و الخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين 281 و 288 من القانون المذكور فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها ، فإن جزاء الغرامة لا يتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير ، و إنما يتعدد بتعدد الإدعاء ذاته سواء كان هذا الإدعاء فى صحيفة دعوى تزوير أصلية أم فى تقرير إدعاء أمام قلم الكتاب فى دعوى قائمة .

( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 4
يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء به فى أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الإدعاء أو عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم الإبتدائى بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 5
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى أدعائه أو برفضه ، إما فى حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو فى حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليها فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها فى الحالتين الواردتين فيها دون غيرها .


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين أن الحكم المطعون فيه قد عرض للإدعاء بالتزوير و رأى أنه غير صحيح ، و قضى بإلزام الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من قانون الإثبات فإنه لا يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، أما ما أورده الحكم من أن الإدعاء بالتزوير غير منتج فهو تزيد لا يؤثر فى سلامة قضائه .


============================== ===





قضاء القاضى بعلمه العام
============================== ===
الطعن رقم 391 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 259
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للنزاع فى شأن تحديد ما يخصم مقابل طعام عمال المؤسسة قد قرر أنه " ليس صحيحا أن يقدم للخدم ما يقدم للعملاء من طعام بل يجهز لهم عادة طعام قليل التكاليف " فإن هذا الذى قرره الحكم ليس من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضى أن يبنى حكمه عليها ولكنه من المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .


============================== ===
الطعن رقم 0660 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1285
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها و كان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه و كان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 660 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/7 )
============================== ===





قواعد الاثبات ليست من النظام العام
============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التى تنص على أن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة فى الدعوى أما الحكم فى ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات المتعلقة به أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 32
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ـ أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحتة و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ـ و الحكمة التى ابتغاها المشرع من ذلك هى احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لايكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم ـ و لايغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الاستكشاف و النفقات و الشهادة على الوصية ـ إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها ، و إذ كان إثبات وقوع الطلاق و نفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها فى إثبات وقوعه و كيف يكون معتبرا شرعا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات و القانون المدنى فى هذا الخصوص لايكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 48 سنة 30 ق ، جلسة 1963/1/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه .

( الطعن رقم 187 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 )

============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجازت للمطعون ضدها " البائعة " إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الأثبات بما فيها شهادة الشهود ، و لم تعترض الطاعنة " المشترية " على ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها للإثبات بغير الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1008
بتاريخ 09-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين ، و قد إرتضى الطاعن هذا الحكم و نفذه دون أن يطعن عليه بالطريق المناسب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الإثبات ، يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667
بتاريخ 24-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم ، و لا يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1714
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد إرتضت حكم الإحالة على التحقيق و نفذته بإعلان شاهدها و سماعه ، و لم تعترض على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إقرار المطعون ضده " من أنه دليل كتابى لا يجوز إثبات عكسه بشهادة الشهود " أيا ما كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 5
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0441 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 400
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 4
إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من إشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام و إنما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا فى صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ و إقتصرا على وجوب التسجيل ، فإنه يكفى التاريخ العرفى لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت ، أخذاً بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه و قد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد إعترف بصحته صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع

( الطعن رقم 441 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0468 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 324
بتاريخ 19-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد إرتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من المحكمة الإبتدائية و نفذه بإعلان شهوده و سماعهم و ليس فى الأوراق ما يدل على إعتراضه عليه حتى صدور الحكم فى الموضوع ، فإن ذلك يعد نزولاً منه عن حقه فى التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فلا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 468 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 5
إذ كانت الطاعنة لم تقدم وفق طعنها ما يثبت إعتراضها أمام محكمة الدرجة الأولى على إجراء التحقيق فيما أحالت المحكمة الدعوى لإثباته و كانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له .


============================== ===
الطعن رقم 0899 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2256
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه .


============================== ===
الطعن رقم 1157 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1304
بتاريخ 28-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 4
إذا إرتضى الطاعن الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذه و أشهد شاهدين و سمعت المحكمة الشهود دون إعتراض منه ، و لما كانت قواعد الإثبات و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و من ثم فإنه لا يجوز التحدى - بمخالفة حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه لتلك القواعد .

( الطعن رقم 1157 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، و إذ كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن سكوته يعد قبولاً منه للإثبات بغير الطريقة التى رسمها القانون .

( الطعن رقم 432 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0610 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 806
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و كان الثابت أن البنك الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستنئاف بتاريخ 1973/12/13 - و الذى كلفته فيه بأن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود - أن الموقعين على سراكى تسليم البريد الخاصة بمبلغ لهم صفة فى إستلام إشعارات الخصم الخاصة بهذا المبلغ نيابة عن المطعون ضده كما أنه لم يشهد أحداً ، فلا على المحكمة إن هى لم تأخذ بكشوف الحساب التى لم يقم الدليل على إرسالها للمطعون ضدهم كدليل فى إثبات الدعوى و لا تكون قد خالفت القانون أو خالفت قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0597 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1731
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 9
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة .

( الطعون أرقام 597 ، 876 ، 884 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0666 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 241
بتاريخ 11-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك و لم يتمسكا بسماع شهودهما فأحالت المحكمة الدعوى إلى المرافعة ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أوضمناً ، و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم إستناده فى قضائه إلى شهادة شاهد المطعون ضدها فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0960 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 615
بتاريخ 28-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 960 لسنة 47 ق ، جلسة 1986/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1682 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 319
بتاريخ 12-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و من بينها الإستجواب - ليست من النظام العام فإذا سكت من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه ، و ليس له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:56 PM

الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948
بتاريخ 19-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها ، و إذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات من إشتراط التاريخ الثابت فى المحرر العرفى ليكون حجة على الغير ، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أن " يكون المحرر العرفى جحة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت " لا يتعلق بالنظام العام و كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها و لم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===





مبدأ الثبوت بالكتابة
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 62
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
يجب - لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى إعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 62 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التى ضاعت منه تعتبر لاغية و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما إحتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذى قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذى هو محل الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 385
بتاريخ 30-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو إجتهاد فى فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت فى منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0146 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 346
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التى كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التى تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه فى العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال أن المال الذى أنفق فى شراء الأرض و بناء العمارة التى يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد إستكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التى أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذى إنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0197 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 87
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا قدمت فى الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط إسترداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق إستردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها إستدلت من ذلك على أن هذه البقايا هى أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما إستخلصته من شهادة الشهود و القرائن التى أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب فى صورة عقد بيع بات هو فى حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 570
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة فى ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما فى خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 848
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بالزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضرى صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأى إلتزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابه يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 4
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .


( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1086
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه .

( الطعن رقم 32 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
صلة القرابة مهما كانت درجتها لاتعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1214
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .

( الطعن رقم 79 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 663
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه فى دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه باعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع فى استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 22 مكتب فنى 08 صفحة رقم 241
بتاريخ 21-03-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .


============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 917
بتاريخ 12-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى كملته البينة يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى إتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح إعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .

( الطعن رقم 322 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/12 )
============================== ===
الطعن رقم 326 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 252
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول إتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التى طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابه على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ 0


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ .

( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0234 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1409
بتاريخ 16-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
لا تتطلب المادة 402 من القانون المدنى فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند اساساً فى عدم إعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان إسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال وهى بيانات لو توافرت فى الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0338 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1035
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كان سبب الإلتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه .


============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1790
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط فى المحرر كى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابته .

( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 4
إن المادة 402 - من القانون المدنى ، لا تتطلب فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 268
بتاريخ 28-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
يكفى فى مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدنى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى عدم إعتبار الخريطة - التى تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التى وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان إسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، و رتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت فى الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 610
بتاريخ 17-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الإعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من إعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن إعتبر ورقة المحاسبة عن سنتى 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجارية أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثانى " المستأجرين " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم إتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 80
بتاريخ 27-11-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال .


============================== ===
الطعن رقم 1205 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه بإعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابه بل على صاحب المصلحه طلب إستكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة فى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لإستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عنه .

( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1470
بتاريخ 14-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقى لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ إتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين فى محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الإحتمال فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .

( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581
بتاريخ 28-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و إشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما إستخلصه و بنى عليه قضاءه سائغا .

============================== ===
الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال .


============================== ===
الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال ، هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه فى صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد إستند فى إعتبار الخطابات المرسله من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التى أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسره و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان إستخلاصه
فى هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0988 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 585
بتاريخ 13-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد إستئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك بإعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 988 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/6/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من إدلة أو قرائن فلا إلتزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الإستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التى لمطلق تقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 3652 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 993
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و إشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
إذا قالت المحكمة فى حكمها : " إن إعتراف أحد طرفى الخصوم بإستلامه أجرة شهر معين هو إعتراف ضمنى بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر " فقولها هذا لا يقصد منه إلا أن هذا الإعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه إحتمال تسديد الأجرة عن المدة الماضية . فإذا هى ذكرت فى ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الإحتمال و تسيغ لها إعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا عيب فيه .

( الطعن رقم 55 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 653
بتاريخ 28-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن زيداً الصادر منه البيع هو الذى قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم كذا و أن زيداً هذا هو نفسه الذى تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد و أن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية ، التى هى فى ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأى مطعن ، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور . و هذا الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذى تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الإحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و إذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الإستدلال بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
الإيصال المعطى من البائع لمن إسترد منه عقد البيع الذى كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه فى إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 402
بتاريخ 08-01-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتعاقدون قد رموا بإتفاقهم إلى غرض معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل ، ثم تنازعوا بعد ذلك على الإتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة فى تقدير قيمة النزاع فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق النصيب التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو إستفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض مشترى تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى الأعمال الخيرية و فى الجوائز التى تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن ، و بهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من المشترين ببعض ما دفعوه و هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل فى الربح . و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض الملحوظ فيه عند مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء . أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . و القيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هى قد صارت مستهلكة فى الجوائز و فى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق النصيب غير إسمية فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هى بالحيازة فإن صاحب الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما إدعى غيره إستحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه ، فى غير حالتى السرقة و الضياع ، يتعين إعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 35 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 256
بتاريخ 03-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستجوبت طرفى الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الإستجواب لا يمكن إعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأنه يجب لإعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الإحتمال . فإذا كان الثابت فى المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .

( الطعن رقم 53 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 614
بتاريخ 05-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
ليس لمن يدعى صورية الشركة التى بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التى يدعى قيامها بينه هو و بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال .

( الطعن رقم 69 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة إقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار و لا فى أية ورقة ورد ، و هل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره .

( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0127 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 548
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة فى ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه فى أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح فى حكمها هل إعتدادها بهذا الوصول كان على إعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على إعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التى أوردتها ، أم على إعتبار أنه مجرد قرينة تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل إلتزمت المحكمة فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة فى المادة 215 و ما بعدها من القانون المدنى أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 363 ، و إن كانت هى إلتزمت القواعد العامة فما الطريق الذى سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً .

( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 566
بتاريخ 18-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابى ضاع بسبب قهرى ، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
الورقة التى يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم إبتدائى بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التى يرفعها المدين " أو ورثته " فيما بعد على من أصدر له التصرف " أو ورثته " .

( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب إحتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة .


============================== ===





معنى الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معنى الاثبات
فقرة رقم : 1
الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه .


============================== ===





ندب الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن ادعى ملكية جزء من الأطيان يضع اليد عليه بمقولة انه لم يدخل فيما سبق ان باعه له المطعون عليه الثالث و نزع هذا الأخير ملكيته منه وفاء لمتأخر الثمن استنادا الى ان ما نزع ملكيته أقل مما بيع فضلا عن اختلاف الحد القبلى فيهما ، و كان الثابت من محضر أعمال الخبير أنه نفذ الحكم التمهيدى بمعاينة الأطيان و طبق المستندات و انه و ان لم يشفع التقرير برسم تخطيطى كما كلفه بذلك الحكم التمهيدى الا انه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة - ان ادعاء الطاعن غير صحيح - دون حاجة الى الاستعانه برسم تخطيطى فلا عليها فيما رأت ، و من ثم فإن النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0183 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 807
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . و اذن فمتى كان ما أورده الحكم من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة للالتجاء الى اجراء آخر فى الدعوى فان الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867
بتاريخ 24-03-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ندب خبراء ثلاثة أو مناقشة الخبير المقدم تقريره ليس مما يجب على محكمة الموضوع جراؤه إذ لها عملا بالمادتين 225 و 243 من قانون المرافعات اتخاذ هذين الإجراءين عند الاقتضاء إن رأت حاجة لذلك ، أما إذا كانت قد كونت عقيدتها من الأدلة التى اقتنعت بها بما يغنى عن اللجوء إليهما فلا تثريب عليها إن هى لم تأمر باتخاذهما .

( الطعن رقم 29 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 752
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
ندب الخبير فى الدعوى يعد - وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه .

( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/7 )

============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 285
بتاريخ 21-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
ندب خبير فى الدعوى هو - على ما جرى به قرار محكمة النقض - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة هذا الطلب قائماً على أسباب مبررة له ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر محلاً لندب خبير بعد أن ثبت لها أن عناصر تقدير أرباح الممول و الأسس التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة .

( الطعن رقم 246 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/2/21)
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . ومتى كان ما استند إليه الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل للمجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0317 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2030
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

============================== ===
الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 7
لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد أجرت المضاهاة بنفسها وانتهت منها إلى تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية أوراق المضاهاة التى إستعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقاً مع نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة يكون غير منتج .

( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/11 )

============================== ===
الطعن رقم 0127 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1482
بتاريخ 25-07-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة والقرائن التى خلص منها إلى تزوير إيصال ، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو يحيل الدعوى إلى التحقيق .

( الطعن رقم 127 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه . و كان طلب الخصوم مناقشة الخبراء ليس حقا تتحتم على المحكمة إجابته بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجا أو غتير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 569
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لا إلزام على محكمة الموضوع فى أن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير إستشارى إذ الأمر فى إجابة هذا الطلب وعدم إجابته متروك لتقديرها .

( الطعن رقم 89 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 656
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية .

( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0565 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 126
بتاريخ 02-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه فى شأن المكافأة - من أن العرف لم يجر فى الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة إلى إجابة الطاعن - العامل - إلى طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النحو الذى أثاره فى دفاعه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 565 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
ندب خبير آخر ليس مما يجب على محكمة الموضوع إجراؤه بل أن هذا الإجراء ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ جوازى لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها ، و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها ، ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير ، و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت لم تر لزوماً لهذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0293 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268
بتاريخ 17-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة إذا لم ترد على مختلف مناحى دفاع الطاعنة ، كما أنها غير ملزمه بأن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إذ الأمر فى إجابة ذلك أو عدم إجابته متروك لتقديرها .

( الطعن رقم 293 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، كما أنها ليست ملزمة بالرد إستقلالاً عن المطاعن التى وجهت إلى تقرير الخبير ما دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً ، فإن عدم إشارتها صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على إعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 244 ، 246 من قانون المرافعات السابق أنه إذا قدم الخبير المنتدب فى الدعوى تقريره إلى محكمة و رأت ما يبرره إستجلاء ما ورد به أو إعادة بحثه فى ضوء ما إشتمل عليه تقرير إستشارى تقدم به الخصوم ، فإنه يجوز لها لإستكمال عقيدتها أما أن تعيد المأمورية إلى الخبير نفسه أو أن تندب خبيراً غيره أو ثلاثة خبراء للترجيح بين التقريرين ، و ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الخبير المرجح رئيساً للخبير السابق ندبه فى الدعوى ، ذلك أن الوضع الوظيفى للخبير ليس هو المناط فى الإستناد إلى عمله ، كما أن رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع و تقدير عمله و الموازنة بينه و بين غيره هو مما تستقل به ، و إذا تعددت التقارير فإنها تبنى إقتناعها على تقرير الخبير الذى تراه مدعاة لإطمئنانها بغض النظر عن مركزه الوظيفى بالنسبة إلى خبير أخر سبق ندبه فى الدعوى . لما كان ذلك فإنه لا يعاب على الحكم الصادر بندب رئيس قسم أبحاث التزييف و التزوير للترجيح بين التقرير المقدم من أحد خبراء هذا القسم و بين التقرير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 292
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضع و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى عليه عدم الإستعانة بخبير متى رأى فى عناصر النواع ما يكفى لتكوين إقتناعه .

( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
يجوز للقاضى أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى تستلزم الفصل فيها إستيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفة و الوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . وإذ كانت المهمة التى نيطت بالخبير المنتدب هى الإنتقال إلى مأمورية الإيرادات للإطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع - و بيان ما إذا كان قد أقيم طعن من المؤجر فى قرار تقدير الإيجارات و هى واقعة مادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل فى المسألة القانونية التى إستخلصتها المحكمة بنفسها مقررة أن الطعن مقام فى الميعاد القانونى دون مدخل للخبير فى ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم سلوك هذا السبيل .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 6
الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذى إشتقت منه ما قررته ، إلا أنه لما كان الحكم و هو فى مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها و أنها لا تمثل الحقيقة ، ذهب إلى أنه لا مبالغة فى الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة و مزاياها المثبتة بالعقد و هو إستخلاص سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الإستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها .
============================== ===
الطعن رقم 0176 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2077
بتاريخ 30-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يحوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد طلب إحتياطياً أمام محكمة الدرجة الأولى ندب خبير آخر لفحص الحساب و تطبيق قوانين التخفيض إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد تمسكه بهذا الطلب سواء بصفة أصلية أو إحتياطية أمام محكمة الدرجة الثانية التى إستأنف لديها الحكم - و من ثم فإن ما أثاره - بهذا الوجه - من النعى يعد سبباً جديداً غير مقبول .

( الطعن رقم 176 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0790 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1750
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الإستشارى الذى يقدمه الخصوم إكتفاء منها بالإعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب ، لأن مناط ذلك أن يكون التقرير الأخير قد تناول القول فى نقطة الخلاف و دلل عليها بأسباب سائغة مؤديه إلى النتيجة التى إنتهت إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0571 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 670
بتاريخ 06-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
ندب الخبير فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ، و تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 276 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0502 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1664
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1396 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1165
بتاريخ 12-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة و لا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين الآراء الفقهية لإختيار أحدهما فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
و إذا كانت هذه اللائحة و إذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و 319 على عدم حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة إستئنافه إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على أن " تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك " و كان النص فى المادة 82 من هذا القانون ... مفاده - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها و تكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقولهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم .


============================== ===
الطعن رقم 2267 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 350
بتاريخ 04-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
المادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءت قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، كما أفرد القانون ذاته الباب الثانى منه للأدلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخطأ أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31 قسم أبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و بعد أن قدم الخبير تقريره الذى إنتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير إستشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الإدارة العامة للتزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب أحد خبرائها لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن النعى ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1964 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 677
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
تعيين الخبراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ، و لا معقب عليه إن لم ير إجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
قاضى الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم ندب خبير فى الدعوى ما دام قد وجد بالأوراق ما يكفى لتكوين عقيدته فيها بما يكفى عن هذا الإجراء و ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 574 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 2564 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 196
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لما كانت محكمة الموضوع قد أفصحت فى أسباب حكمها بما يفيد أنها قد تولت بنفسها بيان حقيقة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و تكييفها و لم تتخل عن التكييف للخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، دون المسائل القانونية التى يضطلع بها الأخير وحده ، فمن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 2091 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 301
بتاريخ 29-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عنه ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر إبتداءاً و إنتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هى أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم إستناده إلى أساس قانونى صحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0381 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 679
بتاريخ 18-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى وجدت تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه بصدد المنازعة التى إستعانت برأى أهل الخبرة فيها .

( الطعن رقم 381 لسنة 54 ، جلسة 1990/11/18 )
============================== ===
الطعن رقم 1090 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 673
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لتعيين خبير آخر ما دامت أن المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى .

( الطعن رقم 1090 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/28 )

============================== ===
الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ أن هذا ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها دون حاجة إليه ، و تعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 340
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ما دام الحساب الذى يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته ، فالمستحق هو الذى عليه مراجعته و بيان موطن الخلل فيه ، و ليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للإستعانة بخبير فى فحص الحساب .


============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1020
بتاريخ 05-01-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 6
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً و كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول . فإذا إدعى الناظر أن الريع فى السنين التى يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الإستحقاق كاملاً و قدم للمحكمة حساب تلك السنين - و هو حساب معتمد من لجنة معينة من كتاب الوقف - و طلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة إدعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا ، بل قضت ضمناً برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا الرفض مصادرة للناظر فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له لا يسوغ قانوناً حرمانه منه و صح طعنه من هذه الجهة فى الحكم .

( الطعن رقم 28 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 68
بتاريخ 15-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس فى نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذى لم تعينه و قدم تقريره بصفة إستشارية ، و لا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته و رأت إستبدال غيره به للقيام بالمأمورية التى كان مكلفاً بها ، و لا بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد ، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قررت المحكمة إستدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها . و فيما عدا ذلك فإن المحكمة حرة فى تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم و فى الأخذ بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 650
بتاريخ 26-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير ، لأن قاضى الموضوع هو صاحب الحق المطلق فى تعيين الخبراء و فى عدم تعيينهم و فى الأخذ بما ينتهون إليه فى تقاريرهم أو عدم الأخذ به ، فبديهى أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشتة إذا كان يرى فى تقريره ما يغنى عن المناقشة . و كل ما أوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشتة كان عليه أن يحضر و كان عليها تنفيذ قرارها . و كذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على القاضى مناقشة الخبير بل هى لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب الخبير فى خلال ثلاثة شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشتة .
و مما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير فى كل دعوى أن مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 - كما قدمته الحكومة لمجلس النواب و أقره هذا المجلس أولاً - كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير ، إذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص فى الفقرة الرابعة منها على أن على المحكمة أن تذكر فى نص الحكم الصادر بتعيين الخبير " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية من جديد أمام المحكمة للمناقشة فى التقرير و الفصل فى الموضوع إلخ " ، و لكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة فى تقرير الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية للمرافعة إلخ " و قد وافق مجلس النواب على هذا التعديل و صدر به القانون .

( الطعن رقم 116 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 684
بتاريخ 16-12-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إن تعيين الخبير فى الدعوى هو بحسب المادة 223 من قانون المرافعات من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ، و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 115 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/16 )
============================== ===

ورقة الضد
============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 48
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 4
إن ورقة الضد غير المسجلة يجوز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت فى صيغة تفاسخ متى كان من الثابت أنها ليست فى حقيقتها تفاسخاً بل إقراراً بصورية عقد آخر أفرغ فى صورة تفاسخ ، كما أنها يصح أن يواجه بها الغير و لو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها .


============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 6
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث و من ثم فانها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الاثبات أن حقيقتها وصية قصد بها ايثار أحد الورثة اضرارا به . و اذن فمتى كان ما ينعاه الطاعن - الثانى - على المحكمة هو القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه أهدر اقرار التخالص الوارد فى عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة فى ذات التاريخ من المورثة لابنتها المطعون عليها مع أن هذه الورقة لا يصح أن يحتج بها عليه وكان الحكم قد قرر عجزه عن اثبات ان الاقرار الصادر من المورثة هو فى حقيقته وصية قصد به ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 199
بتاريخ 18-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 1
إتفاق شخصين لغرض ما على إنشاء عقد بيع صورى يبقى تحت يد من صوراه مشترياً مقابل تسليمه زميله ورقة كاشفة عن الصورية ، فغش أولهما الثانى بأن سلمه ورقة عليها توقيع بإسمه لم يكتبه هو و إنما كتبه شخص آخر بإتفاقه معه ، و حصل هذا التسليم بعد أن وقع الثانى على عقد البيع أمام الموظف الرسمى . ثم طعن البائع بصورية العقد و بالغش فى ورقة الضد ، فحكمت المحكمة بجواز إثبات الغش بالبينة و القرائن ثم قضت بإبطال البيع ، طعن المشترى فى الحكم بأن الواقعة التى إعتبرتها المحكمة غشاً و إعتمدت عليها ، و هى تسليم ورقة الضد ، قد حصلت بعد تمام عقد البيع مما ينفى قولها بأن التوقيع على هذا العقد كان تحت تأثير الغش ، كما أن المحكمة خالفت القانون إذ أجازت الإثبات بالبينة ضده على أساس أن ورقة الضد تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مع أنها لم تصدر منه . و محكمة النقض رفضت الطعن لما تبينته من أن الأمر بالتحقيق لم يؤسس على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل كان لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة و غيرها و هى وقائع الغش المدعاة ، فلما ثبت لمحكمة الموضوع أن الغش قد وقع فعلاً إعتبرت ما وقع من طرفى الخصومة عملية واحدة متصلة وقائعها بعضهاً ببعض ، و أن الغش قد لابسها من مبدئها إلى نهايتها مما لا عبرة معه بالوقت الذى سلمت فيه ورقة الضد .

( الطعن رقم 31 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0082 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 178
بتاريخ 25-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 2
حكم لزيد بدين له على بكر ، فحول هذا الحكم إلى خالد ، و كان خالد مديناً لبكر بمبلغ محكوم به نهائياً ، فأعلن بكر خالداً بتنبيه نزع ملكية ، فعارض فيه خالد بناء على أنه أصبح دائناً لبكر بموجب التحويل الصادر إليه من زيد ، و طلب المقاصة بمقدار دينه فحكم برفض المعارضة . ثم حول خالد الحكم إلى صاحبه زيد ليقوم بتنفيذه بإسمه . و فى نفس الوقت أقر زيد فى ورقة مستقلة بأن التحويل صورى الغرض منه التنفيذ بإسم زيد على المبالغ المستحقة لبكر . فهذه الورقة لا يصح أن يتعدى أثرها إلى غير الطرفين فيها و هما زيد و خالد ، فلا يجوز الإعتداد بها فى حق بكر و إلا لعد قابلاً - على الرغم منه - حوالة الحكم الصادر ضده لمصلحة زيد إلى خالد ، و هذا يخالف حكم المادة 349 من القانون المدنى . و متى كانت هذه الورقة لا حجية لها قبل بكر ، فإن خالداً يكون فى مركزه الأول محتالاً بحوالة باطلة غير جائز له الإستناد إليها فى علاقاته القانونية مع بكر ، و لا يبقى له غير مركزه الجديد كمحجوز لديه . و إذن فالحكم الذى يأخذ بهذه الورقة بالنسبة لبكر و يأمر بالمقاصة بناء عليها يكون خاطئاً متعيناً نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 452
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 2
إنه من المقرر قانوناً ورقة الضد لا يحتج بها إلا فيما بين العاقدين و أن للغير أن يتمسك بالعقد الظاهر . و ذلك سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت هى لم تسجل . فمتى كان العقد صريحاً فى أنه بيع لا رهن فلا يجوز قانوناً التمسك قبل طالب الشفعة - و هو من طبقة الغير بالنسبة إلى ذلك العقد - بأنه رهن لا بيع بناء على إقرار من البائع بذلك مقول إنه صار ثابت التاريخ بوفاة بعض الشهود الموقعين عليه .

( الطعن رقم 27 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 469
بتاريخ 16-10-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة فى الدعوى ، و كان كل ما قاله فى ذلك هو أن ما ورد فى الورقة المذكورة من أنه إذا أصبح البيع نهائياً يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفق عليه - هذا لا يدل على أن التصرف رهن إذ ليس هناك ما يمنع أن يتناول البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ ، فإن هذا الحكم يكون قد مسخ مدلول هذه الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ .


============================== ===





وسائل اثبات التاريخ
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 821
بتاريخ 30-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : وسائل اثبات التاريخ
فقرة رقم : 1
إن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 229 مدنى ليست واردة بها على وجه الحصر . فإذا قدمت ورقة ما فى قضية و تناولتها المرافعة بالجلسة التى نظرت بها تلك القضية فهذا يكفى لإعتبار تاريخ الورقة ثابتاً من يوم تلك الجلسة .



اثبات الاثراء
============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس - إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى - لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا أخفق فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة الدائنين - ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 2
لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد [عقد الإيجار] و التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب .


============================== ===





اثراء على حساب الغير
============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 243
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 5
متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم فى حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على مبلغ الأربعين مليماً المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع .

( الطعن ر قم 260 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 359
بتاريخ 08-02-1975
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
متى كان إستناد الطاعنة إلى المادة 182 من القانون المدنى يفتقر إلى الدليل على أن سبب إلتزامها قد زال - بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 - بعد أن كانت قد أوفت إلى المطعون ضده بالمبلغ " الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة " الذى تطالبه برده ، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة طبق الأصل من المخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى صورة غير موقعة منه و لا تحمل تاريخاً ، و إذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه ، فإن إستناد الطاعنة إلى المادة 182 المشار إليها يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعن - المقاول - أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المبانى موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المبانى لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية ، على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند فى ذلك أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام المبانى - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1530
بتاريخ 18-05-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد - المطعون ضدهم - بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ..... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب و الفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 470 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 157
بتاريخ 22-12-1932
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون أحكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين و واجباته قبل الآخر .
فإذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشترى منه بباقى الثمن المقسط على خمسة أقساط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم له بباقى القسطين الأولين ، موصوفاً هذا الباقى خطأ بأنه باقى الثمن ، و قضى له بذلك ، ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ، و لتصور أنه قد سد فى وجهه طلبها بإعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، و محكمة الموضوع حكمت ، بعد إستعراض وقائع الدعوى ، بأنه لا محل للإستناد إلى هذه النظرية ، و بأن حق البائع فى المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بأبه مفتوحاً أمامه ، فإن قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .

( الطعن رقم 59 سنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 191
بتاريخ 13-06-1946
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إلتزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على إستحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدنى ، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون . و لا محل للإحتجاج بالمادة 147 مدنى إذ أنها وردت فى شأن الإلتزامات الطبيعية و إمتناع الرد فيما يوفى منها .

( الطعن رقم 96 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )
============================== ===





رد غير المستحق
============================== ===
الطعن رقم 0178 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 101
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
اذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما دفع منه عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله أبرم بينه وبين المدعى عليه فإنه لا يكون محقا فى استرداده .

( الطعن رقم 178 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
الجهل بالحق فى إسترداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة التى تعهد بأدائها فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة "الزوجة" برد ما قبضته تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا الوفاء عن إختيار وإنما عن إكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة 73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات - و كان قانون الإجراءات المشار إليه يصدر بعد ، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستنادا إلى المادة 181 من القانون المدنى و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب الحجز الإدارى الذى أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من إختصاص المحاكم العادية بإعتبارها ذات الإختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن منازعة فى تقدير الرسوم .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 3
تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده و أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها و تحديد يوم لبيع هذه الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلا فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة .


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809
بتاريخ 15-03-1979
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
عبء الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض
طلبه .

( الطعن رقم 450 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و إن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ، فإذا كان قد أداها للمؤجر " مورث الطاعنين " حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر و تحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره و هو عقد الايجار سالف الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1217
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ، و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .


============================== ===
الطعن رقم 0899 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 397
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 185 من القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق .

( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/3 )
============================== ===
الطعن رقم 1398 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 765
بتاريخ 04-06-1987
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإئراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 793
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إن تطبيق المادتين 145 و 146 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الشئ المأخوذ بدون حق و بين ثمرته فإن لكل حكماً ، إذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل حال ، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء نية عالماً أن لا حق له فيه . أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية دون علمه بعدم إستحقاقه له فلا رد للثمرة .
فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هى أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى وقف كذا ، و كان يعتقد هذا تمام الإعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى المستحقين إعتقاداً هم جميعاً سليمو النية فيه ، و إستمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر فإدعى الإستحقاق دونه و حصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته ، ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً أن يرد ما أخذه من غلة الوقف فى السنين الماضية التى إستولى فيها على هذه الغلة ، فهذه الوقائع تدل على أن الذى أخذه زيد بدون حق إنما هو حق الإنتفاع أو أصل الإستحقاق ذلك الحق العينى الذى كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف و أن المال الذى كان يقبضه سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العينى الذى أخذه بدون وجه حق . و إذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة 145 هو أصل الإستحقاق فى الوقف أى حق الإنتفاع العينى <
droit d usufruit > و هو ما حصل رده تنفيذاً للحكم الشرعى . أما الثمرة و هى الريع الذى كان يقبضه فغير واجب ردها ما دام أخذه لأصل الحق المنتج لها و وضع يده عليه كان بسلامة نية .

( الطعن رقم 106 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1145
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن إستخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .

( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )
============================== ===





شرط افتقار المدعى
============================== ===
الطعن رقم 0313 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 672
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 6
شرط إفتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع إستنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.


============================== ===
الطعن رقم 03 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1064
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 2
إنفاق المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ، و هى من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها ـ و ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين . إذ أن للإثراء و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة إستغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط إفتقار المستأجر الذى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع .


============================== ===
الطعن رقم 2190 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 741
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة إلتزام المثرى فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - و كانت العبرة فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى .

( الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/19 )
============================== ===

مناط تطبيق قواعد الاثراء
============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .


============================== ===
الطعن رقم 0766 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2207
بتاريخ 02-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 2
إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .

( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0727 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 881
بتاريخ 02-05-1988
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439
بتاريخ 16-11-1944
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 1
متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .




اثار عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
لايكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .


============================== ===





اثر الصلح فى طلاق الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الصلح فى طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
إذ كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و كانت محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليها المشار إليه فى المادتين 59 ، 60 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 لا مجال للأخذ بها بعد إلغاء المجالس الملية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه ، و مردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقهما أمام القضاء .

( الطعن رقم 16 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/3/23 )
============================== ===





اختصاص المجالس الملية
============================== ===
الطعن رقم 0024 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملى لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات بشأن الزواج الذى إرتضت فيه الطاعنه أحكام هذه الطائفة حتى وإن لم تكن أصلا من أبنائها ، فليس فى هذا التقرير مخالفة للقانون أو تناقض يبطله .

( الطعن رقم 24 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كانت الزوجة التابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد أسست دعواها أمام المجلس الملى بطلب النفقة والطلاق من زوجها التابع لنفس الملة على سوء العشرة والخيانة الزوجية ، وكان الزوج قد أشهر إسلامه بعد رفع الدعوى ودفع بعدم اختصاص المجلس الملى بنظرها فتنازلت الزوجة عن طلب النفقة وطلبت الطلاق لإسلام الزوج ، فإن المجلس المذكور إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وبالطلاق لإسلام الزوج دون أن يتعرض لأى من السببين اللذين أقيمت عليهما الدعوى ابتداء يكون قد جاوز حدود اختصاصه ذلك أنه فصل فى دعوى اختلف طرفاها ديانة فى حين أن مناط اختصاصه الاستثنائى المحدود هو وجوب اتحاد طرفى الخصومة فى الملة ، ولا يسوغ أن يمد المجلس اختصاصه لمثل هذا الطلب الإضافى بمقولة أنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كان المجلس الملى مختصا بالفصل فى أثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد ذلك لأن الأمر العالى الصادر بانشاء هذا المجلس إنما أقام اختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب ولم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا فى الأمر ، كذلك لا محل لتبرير اختصاصه بأنه وقد كان هو المختص بنظر الدعوى وقت رفعها يظل مختصا مهما طرأ عليها بعد رفعها مما يؤثر على اختصاصه إذ هذا القول مدفوع -أولا - بأن الدعوى التى رفعت للمجلس الملى وكان مختصا وقت ذاك بنظرها هى دعوى نفقة وطلاق لسوء العشرة والخيانة الزوجية أما الطلب الذى فصل فيه وأجابه وهو الطلاق لإسلام الزوج فقد رفع له بعد إسلام المدعى عليه ولم يتعرض للطلب السابق - وثانيا - بأن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه مسلما تحكم الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها حالته الشخصية فلا يسوغ أعمالا للقاعدة المقررة فى فقه المرافعات إخضاعه فى أحواله الشخصية للمجلس الملى وهو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التى وضعت لأبناء الطائفة من الأقباط الأرثوذكس إذ فى هذا إهدار غير جائز لحقوق موضوعية ومخالفة للنظام العام .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أقامت دعواها بصحيفتها المعلنة فى 7 نوفمبر سنة 1949 أمام المحكمة الابتدائية بطلب تطليقها من زوجها الطاعن وتصفية الشركة الزوجية وتأييد قرار قنصل فرنسا بحضانتها لولدها وإلزام الطاعن بأن يدفع إليها نفقة شهرية . وقررت المحكمة ضم ملف القضية القنصلية المرفوعة من المطعون عليها على الطاعن بطلب تطليقها منه كما قررت ضم القضية المرفوعة من الطاعن على المطعون عليها إلى قضية هذه الأخيرة ثم قام رئيس المحكمة الابتدائية بمحاولة التوفيق بين الزوجين إلا أنه لم يوفق فى مسعاه مما يفيد أن المحكمة ـ وإن لم تصرح بذلك فى حكمها ـ اعتبرت دعوى المطعون عليها دعوى جديدة منقطعة الصلة بما سبقها من دعاوى وإجراءات اتخذت قبل الطاعن أمام المحكمة القنصلية ، وكان قرار المحكمة بضم ملف القضية القنصلية ليس من شأنه أن ينفى عن دعوى المطعون عليها التى رفعتها بعريضة جديدة أمام المحكمة الابتدائية كيانها المستقل عن الدعاوى التى ضمت إليها ، فلا يسوغ القول بأنها ليست إلا تتمة واستمرارا للاجراءات القضائية التى نِشأت فى المحكمة القنصلية ، لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن هى دعوى مبتدأة أعلنت صحيفتها فى 7 من نوفمبر سنة 1949 بعد إلغاء المحاكم القنصلية . فانه وفقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء الواجب العمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 وللمواد 827 وما بعدها من القانون رقم 94 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات فى مواد الأحوال الشخصية وهو الواجب العمل به عملا بنص المادة 2 من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 تكون جميع المسائل الخاصة باجراءات التطليق والانفصال خاضعة للقانون المصرى وحده إذ هو قانون البلد الذى أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيه الإجراءات وذلك وفقا لنص المادة 22 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
لما كانت طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى المادة الأولى منه على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الاقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، وكان من مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرامانات والبراءات العثمانية فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد
ولايته من القانون رقم 8 لسنة 1915 ولا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشر ها قبل صدور هذا القانون .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 961
بتاريخ 17-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
خطأ الزوج لا يعتبر وفقا لأحكام القانون الفرنسى الواجب التطبيق سببا لعدم قبول دعواه بطلب التطليق للاهانه الجسيمة التى لحقته بسبب خطأ زوجته وإنما يعتبر من المسائل الموضوعية البحتة التى يتعين على المحكمة أن تقيم لها وزنا فى تقدير جسامة ما لحق الزوج طالب التطليق من إهانة للأخطاء المنسوبة إلى الزوجة المدعى عليها حتى إذا انتهت من هذا التقدير برأى رتبت على نتيجته آثاره القانونية بالنسبة إلى طلب حضانة الاولاد و النفقة إن كانت مطلوبة ومصروفات دعوى التطليق .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
القاعدة الورادة فى لائحة المجلس الملى للأقباط الكاثوليك التى تنص على أن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ صدورها ليست مخالفة للقانون أو النظام العام ، ذلك إنه و إن كانت القاعدة العامة فى خصوص الطعن فى الأحكام هو وجوب إعلانها حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها إلا أن القانون أجاز الاستثناء من هذه القاعدة فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات على أنه " تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " وجاء القانون رقم 126 لسنة 1951 الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بقاعدة عامة فى المادة 875 تقضى بأن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ النطق بها وهذه القاعدة مطابقة تماما للقاعدة التى قررتها لائحة المجلس الملى .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
لما كانت طائفة الأقباط الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى و الهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية ، فإن المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك أصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 ويكون هو المختص بالفصل فى هذه المسائل بين أبناء الطائفة فيما عدا بعض المسائل التى أخرجت من اختصاصه بإنشاء المجالس الحسبية وبإخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية ، وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت بدخول الزوجة القبطية الكاثوليكية فى طاعة زوجها الذى ينتمى لنفس الملة على خلاف الحكم السابق صدوره بينهما من المجلس الملى قد جاوزت نطاق اختصاصها بما يستوجب وقف تنفيذ حكمها .

( الطلب رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
متى كانت الزوجة و هى مارونية أصلا قد انضمت قبل زواجها إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها وعقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك التى إنتمت إليها وتم عماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة ، فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك يكون هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين هذين الزوجين ولايؤثر على هذا الأختصاص استصدار الزوجة شهادة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفيد انتمائها إلى هذه الطائفة متى كانت قد ظلت حتى بعد نشوب الخلاف بينها و بين زوجها تعتبر نفسها من طائفة الكاثوليك و التجأت فعلا إلى مجلس ملى الأقباط الكاثوليك و رفعت دعواها أمامه بطلب الحضانة والنفقة ، وكانت الشهادة المذكورة تناقض الثابت بالأوراق من انتمائها إلى طائفة زوجها لا يبين منها متى وكيف انتمت إلى طائفة الأقباط الارثوذكس و هل كان هذا الانتماء سابقا على زواجها أم لاحقا له .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 403
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
لما كان اختصاص المجلس الملى للروم الأرثوذكس منوطا باتحاد ملة الطرفين و جنسيتهما المصرية ، و كان الزوج مصريا أرثوذكسيا فى حين أن زوجته كاثوليكية يوجوسلافية ، و كان لايؤثر على جنسيتها هذه مجرد كونها قد تزوجت من مصرى بعد العمل بالمادة 9 من القانون رقم 60 لسنة 1950 ، فان هذا المجلس لا يكون مختصا بنظر دعوى الطلاق المرفوعة من الزوج و تكون المحكمة المدنية هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر ما ينشأ بين الزوجين من نزاع يتعلق بأحوالهما الشخصية وذلك وفقا لنص المادتين 12 و 13 من قانون نظام القضاء .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 26
بتاريخ 18-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة فى ذلك هى باتحاد طرفى الخصومة الذى أقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الزوج تابع لطائفة المذهب الانجيلى بينما تتبع زوجته طائفة الأرمن الأرثوذكس وكان رضاء الزوج باجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التى تنتمى إليها زوجته وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لايفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة وكان الزوج قد قدم ما يفيد أنه ولد بروتستنتيا ومن أبوين انجيلين وعمد فى كنيسة الانجيلين وليس فى الاوراق ما يفيد أنه اعتنق مذهبا مخالفا ، فان الحكم الصادر من المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجه فى طاعة زوجها قد صدر منها فى حدود ولايتها و يتعين رفض طلب وقف تنفيذه .

( الطلب رقم 7 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 712
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
لما كان الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس و المعدل بالقوانين رقم 8 لسنة 1908 و رقم 3 لسنة 1912 و رقم 19 لسنة 1927 قد قصر إختصاص هذا المجلس على المنازعات التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و كانت المحاكم الشرعية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بين المصريين المختلفى المذهب ، و كانت الطالبة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس فى حين ينتمى المدعى عليه إلى طائفة الأقباط الكاثوليك لما كان ذلك ، فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس إذ قضى بإلزام المدعى عليها بنفقة للطالبة يكون قد جاوز حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية ببراءة ذمة المدعى عليه من متجمد هذه النفقة قد صدر من جهة ذات ولاية و يتعين رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى .

( الطلب رقم 3 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/05/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
مسألة عدم إختصاص المجلس الملى التى تثار فى طلب الإستئناف هى مسألة متعلقة بموضوع الإستئناف و لا يملك المجلس الملى التعرض لبحثها قبل البحث فى شكل الإستئناف


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1
بتاريخ 09-01-1959
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 4
إذا كان الطرفان-الطالبة و المدعى عليه - ينتميان وقت الزواج الذى تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -إلى تلك الطائفة ، و كان المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس هو المختص حينذاك بالفصل فى دعوى الفصل و النفقة -إلا أنه لايسوغ القول بأنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الارثوذكسية فإن المجلس يبقى مختصاً بالفصل فى آثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد . ذلك لأن الأمر الصادر بإنشاء هذا المجلس أنما أقام إختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب و لم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا فى الأمر ، و إذن فمتى كان الثابت أن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه - مسلما - فإن الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها - من وقت حصول هذا التغيير -هى التى تحكم حالته الشخصية فلا يجوز إخضاعه فى أحواله الشخصية التى طرأت بعد الزواج للمجلس الملى و هو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التى وضعت لأبناء طائفته من الاقباط الارثوذكس إذ فى هذا إهدارغير جائز لحقوق موضوعية و مخالفة للنظام العام . و لا محل للقول بأن المدعى عليه لايصح اعتباره مسلما بعد ارتداده و أنه لايزال على دينه و أنه إنما أظهر اعتناقه للإسلام تهرباً من إختصاص المجلس الملى أو احتيالاً للكيد للمدعية بعد ما أثبتت المحكمة الشرعية أن إسلام المدعى عليه أصبح ثابتا رسمياً من تاريح الإشهار بإشهار اسلامه و أنه أوقع الطلاق فعلا ، و من ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالكف عن مطالبته بالنفقة من تاريخ إسلامه تأسيسا على
وقوع الطلاق يكون قد صدر من جهة ذات ولاية .

( الطلب رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 5
متى رفعت الدعوى بطلب أحقية فى إستعمال إسم وكان المدعى مقيما بمصر والمدعى عليهم من الأجانب المقيمين بها فإن هذا الطلب يدخل فى إختصاص المحاكم الوطنية للأحوال الشخصية .

============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس هى مما يدخل فى ولاية المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وفقاً لحكم المادة 16 من الأمر العالى الصادر بتاريخ 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927 .


============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس أن الدعوى رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و سلم الطرفان طيلة مراحل التقاضى أمام المجلس الملى بالوحدة الطائفية و استمر المدعى عليه لا يدعى غير ذلك حتى صدر الحكم النهائى من المجلس الملى العام ، فإن إدعاءه لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من اتباع المذهب الإنجيلى لا يفيده شيئاً - و يكون حكم المجلس الملى حائزاً لقوة الأمر المقضى .

( الطلب رقم 6 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
إختصاص المحاكم الشرعية بالفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند إختلاف المذهب أما إذا أتحد الطرفان مذهباً فلا إختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل فى الدعوى ـ و من ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لايؤثر فى ذلك أن تكون الزوجة لجأت فى بادىء الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض النفقة لها على زوجها . ذلك لأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل فى هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام .

( الطلب رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1957/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 30
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقومتها فإنه لا يكون ثمت تعارض بين الحكمين بالمعنى المقصود بالمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى .

( الطلب ن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 858
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
متى كان الحال فى الدعوى المرفوعة بطلب نفقة شهرية أنها كانت منظورة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملى العام و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 من ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التى تختص باستمرار النظر فيها هى محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 لسنة 1955 . فإذا كان الحكم قد استند إلى المادة الثامنة من هذا القانون بمقولة إنها تجعل الاختصاص فى مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وإن استئنافها يكون أمام المحكمة الابتدائية فإن هذا الاستناد يكون خاطئا ومخالفا للقانون ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض .

( الطعن رقم 33 سنة 26 ق ، جلسة 1957/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 400
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن دعوى النفقة كانت منظورة أمام الدائرة الإستئنافية بالمجلس الملى و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التى تختص بإستمرار النظر فيها هى محكمة الإستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 سنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، و القول بأن الإختصاص فى هذه الدعوى للمحاكم الجزئية و إستئنافها يكون أمام المحاكم الإبتدائية هو قول خاطىء مخالف للقانون .

( الطعن رقم 35 سنة 26 ق ، جلسة 1957/4/4 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
لما كانت المواد 827 وما بعدها قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به إبتداء من 15 سبتمبر سنة 1951 بينت كيفية رفع دعوى التفريق الجسمانى والطلاق بأن يكون ذلك بالطرق المعتادة بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل توطن الزوج ، و إنه إذا كان قانون بلد الزوج يقضى بأن يسبق رفع دعوى الطلاق سعى فى الصلح وجب القيام بذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية . ولم يوجب القانون غير ذلك من الإجراءات المشار اليها فى سبب الطعن ، وكان الحكم قد أثبت أن محاولة الصلح قد قام بها رئيس محكمة الأحوال الشخصية كمقتضى القانون ، لما كان ذلك ، كان غير منتج بحث ما ينعاه الطاعن على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى استنادا إلى المواد 234 و 235 و 236 و 237 و 238 من القانون المدنى الفرنسى .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ أقرت الإجراءات التحفظية التى أمر بها قاضى القنصلية تملك إصدارها عملا بنص المادة 828 من القانون رقم 94 لسنة 1937 فان إقرارها يجعلها بمنأى عن كل تعييب .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن والد المدعى عليها الذى كان تابعا لطائفة الأرمن الكاثوليك قدم طلبا لانضمامه الى كنيسة الروم الكاثوليك هو و زوجتة وإبنته وقبل إنضمامه لهذه الطائفة و تم عماد المدعى عليها و تثبيتها حسب طقوس هذه الكنيسة ، فلما تزوجت من الطالب الذى ينتمى لنفس الطائفة نص فى عقد الزواج على أنها من طائفة الروم الكاثوليك ، و لما أنجبت ولدا تم عماده أيضا حسب طقوس الكنيسة المذكورة كما نص فى الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الكاثوليك أن طرفى الخصومة من أبناء هذه الطائفة ، وكانت المدعى عليها أيضا هى التى افتتحت النزاع بأن التجأت الى المحكمة الكنيسة للروم الكاثوليك بطلب تقرير نفقة لها على زوجها الطالب وهى المحكمة التى لا تختص إلا بالفصل فى منازعات أبناء هذه الطائفة فانها تكون بالأقل قد أقرت بعد أن جاوزت سن الرشد تبعيتها لمذهب الروم الكاثوليك الذى سبق أن إعتنقه والدها ، ويكون المجلس الملى لهذه الطائفة هو المختص بنظر مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالطرفين وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت فى دعوى النفقة المقامة من الزوجة على زوجها قد جاوزت حدود ولايتها مما يتعين معه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر منها .

( الطلب رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 961
بتاريخ 17-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
تقدير ما يعد إهانة جسيمة تبرر طلب التطليق وفقا لنص المادة 232 من القانون المدنى الفرنسى المعدلة بالأمر الصادر فى 12 من أبريل سنة 1945 هو ماجرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 8 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
مهما يكن الرأى فى الفرمانات التركية الصادرة فى شأن اختصاص مجالس الطوائف الملية وسريانها بذاتها فى مصر أو حاجتها إلى تشريع خاص يصدر بنفاذها و كذلك ما إذا كانت تلك المجالس تختص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الطوائف من أبناء الملة الواحدة على سبيل التحكيم أو سبيل القضاء الملزم مهما يكن الرأى فإنه لانزاع فى أن طائفه الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بولايه الفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و لما كان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات و البراءات العثمانية ، فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 فلا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشرها قبل صدور القانون المذكور .

( الطلب رقم 5 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقا للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل فى الأمور التالية :
أ- فى الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم إختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى .
ب- فى مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون و فى قابليتها للتنفيذ و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر إختصاص الهيئة فى مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبى أو الايجابى فى الاختصاص بين مختلف محاكم الاحوال الشخصية بالاقليم الشمالى بل جعل لها ولاية الفصل فى مخالفة الاحكام الصادرة من تلك المحاكم لقاعد الاصول و القانون ، و هى إذ تمارس هذه الولاية انما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة فى نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التى وضعها القانون رقم 57 سنة 1959 فى بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام و ما لا يجوز و لما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاما خاصة فى هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل فى شأن كيفية تقديم الطلب و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقا للمادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطلب رقم 4 سنة 30 ق / 594 سنة 1960 ، جلسة 1961/6/24 )

============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 339
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه و ينبنى على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن إختصاص المحاكم الروحية فإذا كانت المحكمة الروحية قد قضت فى حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين فى مقابل تلك الهدايا فإنها تكون قد فصلت فى نزاع خارج عن ولايتها.

( الطلب رقم 5 لسنة 39 ق /1393 لسنة 1959 ، جلسة 1961/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 02 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 974
بتاريخ 29-12-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، إذ العبرة بكون طرفى الخصومة من أبناء ملة واحدة تابعة لهذا المجلس . و متى كان الثابت أن الطرفين قبطيان أرثوذكسيان و قد تم عقد الخطبة بينهما أمام الكنيسة التى يتبعانها ثم عقد زواجهما أمام ذات الكنيسة و ظلا يتنازعان أمام المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس دون أن يثير أحدهما أو كلاهما نزاعاً ما حول ملتهما إلى أن قضى إستئنافياً من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بالفصل بينهما و التصريح لكل منهما بالزواج ، فإن هذا الواقع يدل على أنهما قبطيان أرثوذكسيان من أبناء ملة واحدة ، و لا يغير من ذلك كونهما عقدا زواجاً ثانياً أمام الكنيسة الإنجيلية فى الفترة بين الخطبة و الزواج الأول 0


============================== ===
الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 7
بالرجوع إلى الأمر العالى المؤرخ 14 مايو 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس و إختصاصها بعد تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 و القرار المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1920 بالتصديق على اللائحة الداخلية لهذه المجالس ، يبين أن من بين إختصاصات المجلس الملى العام و المجالس الملية الفرعية النظر فى جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً [ و على الأخص ] ما يتعلق بإدارتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن الأعيان التى صدر بشأنها قرار المجلس الملى لا يمكن إسباغ صفة الوقف عليها و يختص المجلس بتعيين مديرين لها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه 0

( الطعن رقم 10 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
إن المادة 16 من القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس الأقباط الأرثوذكس قد نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة إذا اتحدت ملة الورثة جميعا واتفقوا على اختصاصها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 463 لسنة 1955 ، يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لازالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 19 ، 21 من الأمر العالى الصادر فى 1902/3/1 بشأن الإنجيليين و باقى الوطنيين و باقى أحكامه أن المشرع جعل من المجلس الملى العام للإنجيليين هيئة أعطاها الإختصاص بالإشراف الشامل على مراكز المسيحيين الوطنيين من النواحى الدينية و الإدارية و تنظيمها ، كما أعطاها إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المسائل التى حددها فى المادة 21 منه .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
جعل القانون رقم 461 لسنة 461 لسنة 1955 الإختصاص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقوف و الولاية عليه ، مما كان يدخل أصلاً فى إختصاص المحاكم الملية ، للمحاكم العادية ، و قد ألغيت المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 و مفاد ذلك أن نطاق الإلغاء يقتصر بالنسبه لإختصاص المجلس الملى العام على ما كان عليه من ولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة له بالإشراف الشامل على مراكز الإنجيليين الوطنيين من النواحى الدينية و الإداريه ، و التى لا تزال باقية له ، و من بين تلك الإختصاصات الأخيرة حق المجلس فى منح عنوان " كنيسة إنجيلية " لكل هيئة دينية تستوفى الشروط المشار إليها فى المادة 19 من الأملر العالى الصادر فى 1902/3/1 ، مما يقتضى قيام حق المجلس فى منع ذلك العنوان أو سحبه من أية هيئة تتخلف عنها تلك الشروط ، و كذا حقه فى تقرير ضم هيئه لا تتوافر لها تلك الشروط ، فى أخرى مستوفية لها .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون عليه قدم شهادة صادرة من رئيس المجلس الملى العام ورد بها أن المدعى " الطاعن " و من معه خرجوا على قرارات المجلس و أن شخصيته كممثل لكنيسة المثال قد زالت ، كما قدم قرارين صادرين من المجلس الملى العام بضم كنيسة المثال المسيحى بشبرا إلى كنيسة نهضة القداسة ، و كان الحكم المطعون فيه و من قبله الحكم الإبتدائى المؤيد به ، قد عولا على تلك المستندات و إستخلصا منها إنتقاء صفة المدعى وقت رفع الدعوى فى تمثيل طائفة كنيسة المثال المسيحى لضمها لطائفه نهضة القداسة ، و هو إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ، يكون غير صحيح .

( الطعن رقم 46 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 044 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1306
بتاريخ 07-05-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية على أنه " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " يدل على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية و القوانين الأخرى المكملة لها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه و إذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة و المتعلقة بإجراءات سماع الدعوى و منها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا فى الأحوال التى تأمر المحكمة بإجرائها سراً ، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة ، فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
أن ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها ، فلا يقبل طعن على الحكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى تصادف هوى فى نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الإبقاء على الإلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أن أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء و لبه ، و لا يستقيم الحكم بغيرها و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الإبتدائى قد جرى فى ظاهرة لصالح المطعون ضده حين قضى برفض إعتراض الطاعنة ، إلا أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر به حين قضى عليه بأنه ليس من حقه أن ينذر زوجته - الطاعنة - للعودة إلى طاعته فى مسكن الزوجية طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق و لم يكن القضاء بالرفض إلا وليد ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص و من ثم يكون للمطعون ضده مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشريعة و الملية على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده . إن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق ، و كان ما ورد فى المادة 11 مكرر ثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
إن ما جاء بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الأهلى لم يكن الغرض منه وضع قواعد للتنازع الداخلى بين القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية ، بل المقصود من هذه المواد هو تعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسبة إلى الأجانب فيما عساه يطرح أمام القضاء الأهلى من نزاع متعلق بالمسائل المعينة المنصوص عليها فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
الإحتكام إلى المجلس الملى فى مسائل المواريث لا يكون إلا إستثناء فى حالة الميراث الخالى عن الوصية . فإذا لم يتفق ذوو الشأن - و هم الورثة على حسب الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر الأحكام العامة فى ذلك - على الإحتكام إليه كان لا مناص من التقاضى أمام جهة الأحوال الشخصية ذات الولاية العامة و هى المحكمة الشرعية . و كذلك الحال فى الميراث الإيصائى ، إذ النوعان مرتبطان كل الإرتباط أحدهما بالآخر . و لا يمكن أن يتناول إختصاص المجلس مسائل الوصايا إطلاقاً فيكون الشخص الواحد فى مسائل المواريث تابعاً لتشريعين مختلفين : يوصى إذا ما أراد الإيصاء لأى غرض من الأغراض وفقاً لأحكام قانون ، ثم يرثه ورثته على مقتضى قانون آخر ، و قد لا يجدون تركة يرثونها إذا أعمل القانونان . و بهذا يكون فى وسع المورث فى حال حياته العبث بما أوجبت شريعة التوريث العامة أن يحفظ للورثة ، فيكون إختلافهم على الميراث غير منتج . ذلك مع أن القاعدة الأساسية العامة ، وفقاً للأحكام الشرعية التى لم يرد فى القانون الوضعى ما يخالفها ، تقضى بإحترام حقوق الورثة فيما يجب أن يبقى محفوظاً لهم إحتراماً تاماً ، و لا سبيل لتحقيق ذلك إلا إذا إستطاعوا الحيلولة دون المساس بها . و إذن فلا يمكن أن يفسر القول بإختصاص المجلس الملى بالفصل فى الميراث الخالى عن الوصية عند الإتفاق و إتحاد الملة بأن هذا المجلس يختص بالوصايا إطلاقاً لمجرد إعتبارها من مواد الأحوال الشخصية . و مع ذلك فإن المقصود بالأحوال الشخصية التى من إختصاص المجلس المذكور لا يمكن أن يكون إلا المواد المذهبية أو الروحية التى لا تتصادم مع القواعد الأساسية العامة فى التشريع و التقاليد المتبعة فى ذلك إزاء الطوائف الملية جميعاً و التى لم يرد الشارع الخروج عنها بأى حال .

( الطعن رقم 66 لسنة 10 ق ، جلسة 1943/4/1 )
============================== ===





اختصاص المحاكم الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها .

( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 3
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية .

( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )
============================== ===





اسباب طلاق الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعوى قد رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من الأرمن الأرثوذكس و سلم الطرفان أمام المجلس الملى الإبتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فى الدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارىء رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامه إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه .

( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-05-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص من أوراق الدعوى وفى حدود سلطتة الموضوعية أن الزوج إنضم إلى طائفة الأقباط الإنجليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادتة المنفردة ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914
بتاريخ 27-05-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فى شريعه الأقباط الأرثوذكس بحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر .

( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 )

============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673
بتاريخ 22-04-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية .

( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 )
============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس بأنه " لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الأتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانون المدنى والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق و البائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لإنعقاد الزواج فى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع و إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية فى مصر .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على إنعقاد العقد و ليست من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لإنعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيجية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 .

( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالة بإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما إشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من الزوجين و إستحالت الحياة بينهما ، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسية للإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك أنه إذا إستمر الخلاف بينهما و أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد فى الخلاصة القانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما - و يتعين الحكم بالتطليق .

( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما ، و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق ، و فى هذه الحالة تأمر بإنفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها إتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ، و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بإنفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 ، فإذا إنقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بإنفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .

( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوى السابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك الدعوى على أساس أن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لما كان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ، بل إنه أسس دعواه إبتداء على إختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذا إستخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعيةأن الطاعنة [ الزوجة ] قد إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس و إستمرت كذلك حتى إنعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية
[ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التى قدمتها الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها ، و أنه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و إستندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعى لا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكام طبقاً لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و أضطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذ السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الإستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها إستقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و على ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 بإعتبار أن المحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى حمأة الرذيلة ، و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " يدل على أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لإشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت إعتياد الزوج على السلوك السيىء .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش ، على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد .

( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذى لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابا سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطليق لإختلاف المناط فى كل منهما ، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . و إذ كان أساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن تطليق المطعون عليها للضرر و إستحكام النفور بسبب هجرها إياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعى الهجر قد إستدل بما ثبت فى دعوى الطاعة من أن مرده إلى إخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن إعداد المسكن الشرعى ، و كان ذلك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دلم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المؤرخة فى سنة 1955 - على أنه ,, يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين ، ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه ،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على أنه ,, إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوه ،، يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرة المالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه من ذلك عن طريق إسكانها مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنة الطاعن كان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
إذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما و إلا أفاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إ ستخلصه من حكمى إلغاء الطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليها لزوجها أو إخلالها بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة فى واقع الأمر من جانب الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 36 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 و المقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً و لم يكن الزوج على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم المطعون فيه أسس قضاء ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون عليه على أن الزوجة قد أزيلت بكارتها بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها ، و أنها أدخلت الغش على الزوج بإدعائها فى عقد الزواج أنها بكر و لم يكن هو يعلم و بأنها ثيب ، الأمر الذى يجعل إرادته مشوبة بغلط فى صفة جوهرية إستناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه المؤيدة الإقرار الذى حررته الطاعنة ليلة زفافها ، و كان هذا الإقرار قد حول إعترافاً صريحاً من الزوجة بذلك ، و كان ما أثبت فى ذلك الإقرار بالإضافة إلى ما سبق لا يشير إلى إتفاق على فسخ الزواج و إنما ينطوى على تأكيد للقول ببطلانه ، فإنه لا تثريب على الحكم إن إعتد بدلالة ذلك الإقرار . و ليس يجوز التذرع فى هذا الصدد بما جاء بالمادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 من أنه لا يؤحذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لأن هذه المادة جاءت ضمن الباب الثانى الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمادة 36 الواردة فى الفصل السادس من الباب الأول و الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . و لا محل أيضاً فى هذا المجال لإثارة واقعة سبق فسخ الخطبة و العود لإتمام الزواج لأنه جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1453
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة ... ، و رتب على ذلك أن ، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الدينى للملة أو الطائفة المنتمى إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الإنضمام من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و إعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الإنضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الإستئناف - مع أنها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً التسبيب .

( الطعن رقم 19 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1448 من القانون المدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 1442 - تسبب أحد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة - يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسببب الطلاق ، أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
تشترط المادة 1442 من القانون المدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية تعزى لخطأ الزواج المدعى عليه و تؤدى إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح إستمرارها فوق ما يطيقه طالبه ، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان المنوه عنه معزواً إلى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى أصاب العلاقة الزوجية ناتجاً فى الغالب من خطأ الزوج الآخر .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسين الصادرة فى 1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقة بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة و الخلو من الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، مما مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجازو الحد الأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية : إسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و محل إقامته و تاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها ... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصد بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأن التحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهة المادة 37 على ما سلف بيانه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور يبنهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
دعوى النفقة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لإختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الأولى على سند من أحتباس الزوجه لزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا بحق ، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة و إستحكام النفور و الفرقة بين الزوجين .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
بطلان الزواج هو الجزاء على عدم إستجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن إنحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه و شرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الأعتراف بكل أثاره فى الماضى .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " .......... إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت " يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغش فى بكارة الزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل - بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقع فى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الإختلاط الزوجى بعد إكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد إتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلم الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد سائغ و له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و إمراة إرتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة " يدل على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لإنعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع دائماً و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة الإكليل إعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصرين غير المسلمين عند إختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج ، إعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على إنعقاد العقد و ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد و لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلى أو المثبتة على لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى ينتميان أو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأن إقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بإئتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة الواقع .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة للأحوال الشخصية الخاصة للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن قواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و إكتفت بذكر الموانع التى تحول دون الإتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيق الغاية من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ، لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر الذى ينتفى معه إشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن - الزوج - لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند إختلافهما فى الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإبطال عقد الزواج إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه إستدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة إستهداء بقواعد الشريعة الإسلامية ، إنما جاء تزايداً و لم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكامل الذى يكون بإنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الإتصال بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة على الزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع إنعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج بالعتة لاحقة للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما إنعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الأصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما إستدل عليه الحكم المطعون فيه من أن عنه الطاعن مصاحبة لإنعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة 27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق ، إذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنسى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرة الطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنه الحاصلة بعد الزواج لا قبله .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعين للقول بإستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من إستحكام النفور ، بإعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فى هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى إستحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التى جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل أهله رغم إستفحال النزاع بينها و بين أهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 435
بتاريخ 23-05-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه على أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرض لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة " و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ... ... ، 27 يعتبر باطلاً " يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من مواد إنعقاده ، لإتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زوالة و لا يمكن البرء منه ، فإذا برىء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسى قد برىء منه الشخص أم لا بما يدخل فى سلطتة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23)
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى إطررت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و هو ما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فىالمادة 56 بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى خمارة الرذيلة و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب للطلاق " فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك ، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً ، و هى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوج سىء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص .

( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية .


============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
رفض دعوى - التطليق لإستحكام النفور - المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه ، لا يحول دون حقه فى إقامة دعوى جديدة متى إمتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى و أثبت أن زوجه هو المتسبب فى هذا الإمتداد .

( الطعن رقم 68 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/14 )
============================== ===
الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التى تجيز التطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة و التى أقرها المجلس الملى العام سنة 1938 - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً يؤدى إلى إستحكام النفور بينهما و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ، و ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطته ، و إذ لم يدع الطاعن أن النفور الحادث بينه و بين زوجته نتيجة إعتداء أهلها عليه و على أفراد أسرته قد أدى إلى إفتراقهما المدة المذكورة فإنه لا يتوفر به موجب التطليق ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص عدم إعتداده بهذا السبب على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 أن الإعتداد الذى يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذى يصل إلى حد محاولة القتل و يكفى فيه أن يقع مرة واحدة أو الذى لا يصل إلى هذا الحد و لكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعرض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر ، و فى هذه الحالة يشترط تكرر الإعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدى و يستوى فى الحالتين أن يكون الزوج فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى الإعتداء ، و لكنه لا يشترط أن يتحقق فيه موجب توقيع العقوبة الجنائية ، و ذلك لأن الأمر لا يرجع إلى التقرير بترتيب أثر على إرتكاب الجريمة بحيث يتعين إعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة فى قانون العقوبات ، و إنما مرده إلى إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون الحياة ، فضلاً عن إخلاصه له و إحسان معاشرته و هو ما يكفى لتحققه مساهمة الزوج بأى صورة فى التعدى على زوجته و لو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:59 PM

الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته المطعون ضدها أهلها على الإعتداء عليه كان بقصد تأديبه لا قتله ، و قد خلت الأوراق مما يدل على ما يخالف ذلك أو إعتياد زوجته إتيان هذا الفعل ، فإنه على فرض ثبوت واقعة التحريض هذه فإنه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه فى المادة 55 من مجموعة 1938.

( الطعن رقم 60 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/24 )
============================== ===
الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1938 أن العنة و هى إنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع إنعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه و متحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً .


============================== ===
الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
تقدير المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 51 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 749
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج و محققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع إنعقاده ، و يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه .

( الطعن رقم 17 لسنة 40 ق ، جلسة 1984/3/20 )


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى فى القضاء بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص اللائحة المذكورة إنتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1836
بتاريخ 13-11-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الطاعن يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 و إلى الفرقة طبقاً للمادة 57 منها ، تقدير سوء السلوك و دواعى تلك الفرقة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة يبنها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها .

( الطعن رقم 77 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606
بتاريخ 16-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن فى الزواج إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر و ثبت أن بكارتها أذيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل ، كما تنص المادة 38 منها على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش و بشرط أن لا يكون حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت " مما مفاده أن الغش فى شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج بإعتباره غلطاً فى صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت إنعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت لما فى هذا الإختلاط من إجازة ضمنية للعقد .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606
بتاريخ 16-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
توافر الغلط وقت إتصال علم الزوج به و مخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها عليها و أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 9 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
لما كان الطاعن الأول يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوزكس لسنة 1938 ، و كان تقرير سوء السلوك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها و كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التى قدمها الطرفان و أقوال شهودهما قد خلص إلى أن بينة الطاعن الأول جاءت قاصرة عن إثبات سلوك المطعون عليها و ذلك على قوله " ... " و كان هذا الذى أورده الحكم إستخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 62 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/4/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 382 لسنة 79 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما بإعتباره مستنداً منتجاً فى الدعوى رقم 599 لسنة 1978 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها الأولى يتعلق بدليل من أدلة إستئنافه إستقلالاً طبقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296
بتاريخ 16-05-1989
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و أن محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليهما المشار إليها فى المادتين 59 ، 60 من تلك المجموعة لامجال للأخذ بها بعد الغاء المجالس المليه بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه و مردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقها أمام القضاء الوضعى .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه " لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاه فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب " مفاده أن حق الزوج البرئ فى طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر فى قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من إقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها فى منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها فى الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الإستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقديره الأدلة المقدمة فى الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا إستناداً إلى الإقرارين الصادرين منها بإرتكاب جريمة الزنا و أيد ذلك بقرينة مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً إقرارها بواقعة الزنا فإن ما أثارته بسبب النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
التطليق لعلة الزنا - أن يثبت فى جانب المرأة - لا يشترط فيه بيان الإسم الصحيح لشريكها فى جريمة الزنا .

( الطعن رقم 13 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/20 )
============================== ===





اعتناق الدين المسيحى
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اعتناق الدين المسيحى
فقرة رقم : 5
الدخول فى المسيحية هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد القول أو الطلب أو إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية بقبول الجهة الدينية الجديدة طلب الإنضمام و قيده فى سجلاتها و إعتبار طالب الدخول عضواً يتبعها و يمارس طقوسها .


============================== ===





اقرار الزوج المسيحى بالطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 83
بتاريخ 15-01-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اقرار الزوج المسيحى بالطلاق
فقرة رقم : 1
إقرار الزوج غير المسلم بوقوع الطلاق فى تاريخ معين ومعاملته بإقراره لا يتأتى إلا بعد ثبوت إختلاف الزوجين طائفة و ملة قبل رفع الدعوى .

( الطعن رقم 30 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/1/15 )
============================== ===





الانفصال الجسمانى
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى بالانفصال الجسمانى بين زوجين فرنسيين لا يبين منه أن ما قضى به كان من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الزوج الاحتياطى أو بناء على طلب أصلى للزوج بعد أن نزل عن طلب الطلاق مع اختلاف الحكم فى كل من هذه الأحوال فى القانون الفرنسى ، فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان ، كما خالف المادة 349 مرافعات التى توجب أن يبين فى الحكم نص ما قدم الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية .


============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى
فقرة رقم : 2
إن المادة 239 من القانون المدنى الفرنسى إذ نصت على أن " للمدعى فى كافة مراحل الدعوى أن يحول الطلب المقدم منه للطلاق إلى طلب فرقة بينه وبين زوجه " فقد دلت بذلك على أنه لايجوز الجمع بين الطلبين ، و لو كان طلب الفرقة البدنية مقدما على سبيل الاحتياط ، و من ثم فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تقضى بالانفصال الجسمانى استنادا إلى هذا الطلب الاحتياطى و إلا كان قضاؤها مخالفا لصريح المادة المذكورة .


============================== ===





الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس
فقرة رقم : 3
إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التى ينتمى إليها أحد الزوجين لا يسوغ له التحدى بإنضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة التى تمت الخطبة أو إبرام الزواج على أساسها ، و لا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته أو مذهبه لأنه قد يكون المراد مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى يدين به ، و بالتالى فإن رضاء المطعون عليها إجراء الخطبة و عقد الزواج وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى إليها الطاعن و قبولها إتباع طقوسها لا يفيد بذاته تغيير طائفتها و إنضمامها إلى طائفة الطاعن " الزواج " .


============================== ===





الزواج فى القانون الايطالى
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الزواج فى القانون الايطالى
فقرة رقم : 3
تقرير آثار الزواج الصحيح للزواج الباطل منذ أن يعقد إلى أن يقضى ببطلانه طبقا للمادة 128 من القانون المدنى الايطالى مشروط بأن يكون هذا الزواج معقودا بحسن نية .


============================== ===





الطلاق فى الشريعة الموسوية
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 1
للزوج ـ طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين ـ أن يطلق زوجته إذا ما عرضت نفسها للابتذال فى الطرق و الأسواق و المجتمعات أو خالطت غير أهل الحشمة و الوقار أو أتت أمراً مريباً ، و تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ـ أما ما قال به بعض الفقهاء الإسرائيليين من أنه يشترط فى الريبة المبررة للطلاق أن يصدق الزوج ما يبلغه من ريبة عن زوجته و أن يكون التصديق خلقا له عادة فالمقصود به أن يكون الزوج مصدقاً لما بلغه عن زوجته و أن اتهامه لها بالريبة لم يكن تجنياً .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 2
نظام الغيرة فى الشريعة الموسوية لطائفى القرائين كان جوازيا و عدل عنه .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم القاضى بتطليق الزوج من زوجته للريبة طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين قد أحال الدعوى إلى التحقيق للتثبت من أهلية المطلقة للحضانة فإن إحالة الدعوى إلى التحقيق لا تتعارض مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام مبرر الطلاق إذ أن الأم لا تحرم من حضانة ولدها إلا إذا كانت لا تؤمن على أخلاقه ونفسه بسبب إعوجاج سلوكها و هو ما أرادت المحكمة تحقيقه .


============================== ===

الطلاق فى القانون الايطالى
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى القانون الايطالى
فقرة رقم : 1
متى كان القانون المدنى الإيطالى - وهو قانون أجنبى - هو القانون الواجب التطبيق فى شأن الإيطاليين وفقا للمادتين 1 فقرة أولى ، 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 فإنه لا يكون للمحكمة الشرعية الإسرائيلية ولايه الفصل فى مواد الأحوال الشخصية بالنسبة ليهوديى الديانة منهم ولا يكون لحكمها الصادر فى ذلك حجية أو أثر ، ذلك أن الإختصاص القضائى فى مواد الأحوال الشخصية لرعايا إيطاليا كان للمحاكم المختلطة من تاريخ العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1941 بعد أن نقل إليها الإختصاص القضائى الذى محتفظا به للقنصليات الإيطالية فى مواد الأحوال الشخصية فى مصر طبقا لأحكام معاهدة مونترو . وإذن فمتى كانت المحكمة الشرعية الاسر ائيلية قد أصدرت بعد العمل بهذا القانون حكماً بتطليق زوجين ينطبق فى شأنهما القانون المدنى الايطالى فان هذا الحكم يكون قد صدر من هيئة غير ذات ولاية .


============================== ===





المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 883
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه حدد أساس دعواه بأنه صـدور فعل من الطاعن مخالف للقانون ، هو تجريده من رتبته الكهنوتيه ، مع أنه لا يملك قانونا هذا الحق ، إذ الذى يملكه وفقا لقانون سنة 1883 هو المجلس الملى العـام و المجلس الروحى فإن الفصل فى الدعوى لا يقتضى الا مراجعه أحكام هذا القانون لتحديد ما إذا كان تجريد المطعون عليه قد صدر ممن يملكه أم غير ذلك . و لما كانت هذه الدعوى بموضوعها هى دعوى تعويض . و مثلها من إختصاص المحاكم دون غيرها و من ثم فإن الحكم المطعون فيـه إذ قضى بإختصاص المحاكم بنظرها لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 883
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
فقرة رقم : 2
إن قوانين كنيسـة الأقباط الأرثوزكس تجعل من إختصاص المطران حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية . و إذن فمتى كان الطاعن و هو الرئيس الدينى للمطعون عليه قد جرده من رتبته الكهنوتية لخروجه عن طاعته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض للمطعون عليه أقام قضاءه علىأن حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية قد إنتقل بقانون سـنة 1883 من الرئيس الدينى إلى المجلس الروحى المنصوص عليه فى المادة 17 منه مع أنه لا سند لهذا القول فى القانـون المذكور فإن هذا الحكم يكـون قـد خالف القانون و يتعين نقضه فـى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/10 )
============================== ===





المقصود بالاجانب
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المقصود بالاجانب
فقرة رقم : 2
المقصود بالأجانب فى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1937 هم الأجانب الذين تقضى تشريعات بلادهم أن يخضعوا فى مسائل أحوالهم الشخصية إلى قوانين دينية تطبقها محاكم مصرية مختصة بنظر الأحوال الشخصية أو الذين نزلت قنصلياتهم عن النظر فى هذه المواد لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية نزولا مبناه إعتبار أن المحاكم المصرية أقدر على الفصل فى دعاواهم ولذلك فلا يعتبر الايطاليون من بين هؤلاء الأجانب .


============================== ===





المنع من سماع الدعوى
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .


============================== ===





المنقولات الزوجية
============================== ===
الطعن رقم 0440 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1594
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنقولات الزوجية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على " الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه و إنما له الإنتفاع بما يوضع منه فى بيته . و إذا إغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو إستهلك عنده " . ثم النص فى المادة 80 من ذات الأحكام على " إذا إختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ، و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها " . قد دلا على أن القرينة القانونية التى وردت فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك للزوجة هى قرينة قانونية بسيطة و ليست قرينة قانونية قاطعة فقد أجازات المادة 80 من ذات الأحكام جواز إثبات عكسها عند قيام الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات .

( الطعن رقم 440 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/29 )
============================== ===





المهر فى الشريعة الموسوية
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المهر فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 1
توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته ـ على ما نصت عليه المادتان 98 و 99 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين و مفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج و أنه مقدر بمايتى محبوب للبكر . فإذا إدعت الزوجة بأنها لم تقبض مهراً فإن القرينة القانونية تقوم على عكس هذا القول .


============================== ===





النظام المالى بين الزوجين
============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 1
المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم فكل ما اتصل بهذا النظام من قواعد خاصة بتقرير حقوق للزوجين و مدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها يخضع لقواعد الإسناد الواردة بالمادة 13 من القانون المدنى . و ما تثيره الزوجة من نزاع حول العقد الذى اختار بموجبه الزوجان نظام فصل الأموال من حيث وجود الرضا أو انعدامه وتقادم دعوى الإبطال أو عدم تقادمها لا يخرج المنازعة عن نطاق النظام المالى الذى يخضع له الزوجان باعتبارها من صميم مسائل الأحوال الشخصية .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه المادة 195 من القانون المدنى السويسرى من أن الزوج المالك لكل أموال الزوجية التى لا تكون حصصا للزوجة و أن إيرادات الزوجة ابتداء من تاريخ استحقاقها و الثمار الطبيعية لحصصها بعد انفصالها تصبح ملكا للزوج يدل على أن الزوج هو المالك لإيرادات و ثمار جميع الأموال الزوجية .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى المادة 214 من القانون المدنى السويسرى لا يحول دون اعتبار حق الزوجة فى الربح ـ فى حالة اتحاد أموال الزوجين ـ حقا شخصيا .


============================== ===
الطعن رقم 0349 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 1
الأصل بحسب أحكام القانون المدنى الفرنسى أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك `
Communate الذى نظمت قواعده المادة 1399 و ما بعدها . و قد أجاز المشرع الفرنسى للزوجين الذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه فى مشارطة يعقدانها ويبينان فيها النظام المالى الذى إختاراه ، و هذه المشارطة يطلق عليها بالفرنسية Contrat de Mariage و هى غير وثيقة الزواج التى يتم بها الزواج acte de Mariage و يوجب القانون تحرير تلك المشارطة أمام الموثق و قبل الزواج . فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة و لم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالهما حتما لنظام الاشتراك باعتباره أثرا من الآثار التى يرتبها القانون أصلا على الزواج و يمتنع عليهما فى هذه الحالة أن يعدلا من القواعد التى وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج ، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة . وتبعا لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من إتفاقات أو إقرارات يكون القصد منها إخراج أى عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك و إعتباره مملوكا ملكية خاصة لأحدهما .


============================== ===
الطعن رقم 0349 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 2
من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر مالا مشتركا بين الزوجين جميع المنقولات التى كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التى يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية و لو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصى ، و يحق لدائنى أى الزوجين التنفيذ على جميع الأموال المشتركة . و لا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها ، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذى نشأ قبل صدوره و أثناء قيام الزوجية و تعلق هذا الحق بالأموال المشتركة .

( الطعن رقم 349 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19 )
============================== ===





تعدد الزوجات ليس مبدأ عام
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تعدد الزوجات ليس مبدأ عام
فقرة رقم : 5
و إن خلا التقنين المدنى و القانون رقم 462 لسنة 1955 من تحديد المقصود بالنظام العام ، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية و التى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى و المعنوى لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى المستقر فى ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين به الجماعة فى الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا يمكن إعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .


============================== ===





تغيير الطائفة و الملة
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد القانونى اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشر التى تزول فيها الولاية على النفس . وإذن فمتى كانت الزوجة عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت سن الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس وأصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها ، فإنه يكون فى غير محله الطعن على هذا الإقرار بالبطلان لعدم بلوغها سن الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 261
بتاريخ 09-02-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
التعميد فى المسيحية ـ وهو مدخل الأسرار ـ واجب على الرجل والمرأة ، كبيرهم وصغيرهم . ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً .

( الطعن رقم 33 سنة 34 ق ، جلسة 1966/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 029 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعنة إنضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس بعد أن كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكس و لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير لحصولة أثناء سير الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 685
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة ، والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق فى أن توافق أو أن تعترض على حصول هذا التغيير وهو وضع شائك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أنه " لايكفى لتغيير الطائفة أو الملة أن ينتمى الشخص إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، وإنما يجب فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بإنتمائة للطائفة أو الملة الجديدة " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 3 سنة 35 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة . و إذ كان المطعون ضده قدم طلب الإنضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس فى 1965/5/25 و صدرت الموافقة على إنضمامه لتلك الطائفة فى 1965/9/7 فإن التغيبر ينتج أثره من هذا التاريخ و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
القول بأن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى مردود بأن ,, طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و لكل منهما مجلسها الملى الخاص بها ،، .

( الطعن رقم 2 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم " ... و لفظ "شريعتهم " التى تصدر الأحكام طبقا لها فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة و الذين لهم جهات ملية منظمة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمبن ، فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . و مما يدل على حقيقة قصد المشرع و أن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت بها الكتب المنزلة ، ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن " القواعد الموضوعية التى تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة ، و ليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين ، و هى مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت "


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، مما مقتضاه أن للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته ، و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله ، و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
بطلان إنضمام الطاعن " الزوج " لطائفة السريان الأرثوذكس ، مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته ، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا ، و إذ لا يتصور الفصل بين بطلان الإنضمام و بين إنعدام أثره ، فلا يكون هناك محل للقول بإمكان تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على واقعة النزاع . و إذ رتب الحكم على بطلان إنضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة ، و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 8 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
تنص المادة 45 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " يقضى أيضاً بالطلاق إذ قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة و النجدة و الحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر " و تنص المادة 52 على أنه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل إشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً " و مفاد النص الاول أنه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة و الحماية للزوج الآخر ، و يجيز النص الثانى القضاء بالطلاق إذا إستحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 591
بتاريخ 11-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت من أوراق الدعوى و فى حدود سلطتها الموضوعية عدم إنضمام الطاعن " الزوج " إلى الطائفة الأنجيلية ، لأن مظاهر الإنضمام الخارجية لم تتم ، و أنه بالتالى لا زال باقياً على طائفته الأولى ، و هى طائفة الأقباط الأرثوذكس لأن تغييراً فى الطائفة لم يحدث ، إذ يتعين إثبات تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك ، و إلا إعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة [ الزوجة ] مقرة بأنها إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس ، و لكنها تدعى أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و إستدلت على ذلك بمستندات قدمتها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى عدم عودة الطاعنة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى أنها لم تعمد أمام هذه الطائفة ، و إنما أطرح المستندات التى قدمتها للتدليل على عودتها إلى الطائفة المذكورة ، فلا جدوى من تعييب الحكم بأنه ساق التعميد فى مجال الإستدلال على إنضمام الطاعنة إلى طائفة الروم الأرثوذكس .

( الطعن رقم 7 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
لئن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة بإعتبارها القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية و لا يؤثر فى وضع الخصومة أو الخصوم و القانون الواجب التطبيق عليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة السابعة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع إتخذ من سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " و هو وصف ظاهر منضبط مناطاً يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها ، و لما كان سير الدعوى فى هذا المجال ينصرف إلى الوقت الذى تعتبر فيه الدعوى مرفوعة إلى القضاء طبقاً لما يقضى به قانون المرافعات حتى صدور حكم نهائى فيها ، فيعتمد بالتغيير - الملة أو الطائفة - إذا تم قبل رفع الدعوى ، و يراعى عند تحديد الإختصاص التشريعى بخلاف التغيير الطارىء أثناء سيرها .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الإنجيلين قبل رفع الدعوى و بذلك أصبح و زوجته الطاعنة مختلفى الطائفة فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تجيز إيقاع الطلاق بالأرادة المنفردة ، دون إعتداد بتغير الطاعنة لطائفتها أو الإنضمام لطائفة المطعون عليه أثناء سير الدعوى ، لا يغير من ذلك ، أن المطعون عليه لم يوقع الطلاق إلا فى تاريخ لاحق لتغيير الطاعنة طائفتها و إنضمامها لطائفة المطعون عليه الجديدة ، أو أنه لم يطلب عند رفعه الدعوى إثبات طلاقه أياها ، لأن الدعوى قائمة منذ البداية على إختلاف الطرفين طائفة و أن من حقه إيقاع الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية ، فلا يجوز القول بأن إنضمام المطعون عليها - الزوجة - إلى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 5
و إن كان المذهب الكاثوليكى لا يدين بالطلاق و هو يسرى على أفراد طوائف الكاثوليك الشرقين مهما إختلفت مللهم ، إلا أن هذا لا ينفى أن لكل ملة شعائرها الخاصة التى تمارسها فى كنيستها بلغة البلد الذى نشأت أو إنتشرت فيه ، فإن ماورد بوثيقة المجمع الفاتيكانى التى تقدم بها الطاعن و التى تفيد إحتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التى كانوا ينتمون إليها ، إنما تنصرف إلى هذا المعنى وحده و لا أثر لها فى الدينونة بوقوع الطلاق .


( الطعن رقم 30 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - - و إن كان مسألة نفسية يتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية لا يتم و لا ينتج إثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و يتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تأويلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية . الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أى سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدوره القانون 462 لسنه 1955 .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير بقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه ، فيسرى عندئذ بأثر رجعى ، أما إذا كان حسن النية صادق العقيدة عند إنضمامه ثم جدت ظروف أتاحت له الإستفادة من الآثار القانونية التى تخولها إياه أحكام هذا التغيير ، فإن إبطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل . و إن كان يجوز للجهات الكنسية ، أن تفصله طالما وجدت فى سلوكه الدينى ما لا يروق لها ، و القرار بالفصل لا يكون له فى هذه الحالة أثر رجعى لأن الإنضمام يكون تم صحيحاً .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أية سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و مفاد ذلك أن للجهات الكنسيه سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير لقبول الإنضمام إليه بداءه كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً بقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم لأن تغييراً لم يحدث فيه ، إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى الحالة التى كان عليها قبل حدوث التغيير الباطل أخذاً بأن التغيير عمل إرادى من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها ، فإذا هى لم تقبل الإنضمام أو أبطلته بعد قبوله فلا تفيد النية فى العقيده ، فإنه لا تعارض بين سلطة الكنيسة فى مسائل التغيير مع مبدأ حرية العقيدة طالما أن الإنضمان معقود بإرادتها ، و طالما أن هذه السلطة محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل مع السلطة الحاكمة .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تقضى به الفقرة الثانية - المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، و لا يجوز بهذه المثابة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها . و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الإنضمام و التحقق من جديته .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه إنضم إلى طائفة الإنجيلين ثم تبين أن إنتماءه كان لجماعة البتيين " الأدفنتست " و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى العام لطائفة الإنجيلين الوطنيين بموجب المادة 20 من الأمر العالى آنف الذكر هو صاحب الإختصاص الوحيد فى الفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى جماعة البتيين ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ينتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة و الملة بما يخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إايقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، لا يغير من ذلك أن هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة أو أن لها كنائس مأذون بها من وزارة الداخلية لأن ذلك لا يحول لها إلا أن تمثل فى المجلس الملى العام للطائفة الإنجيلية و بعد موافقة ذلك المجلس . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . و لا ينال منه إلتفاتة عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على إنضمامه لتلك الجماعة لأنه غير منتج و لا جدوى منه .

( الطعن رقم 23 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

4) يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
1) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

4) يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 6
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 20 من الأمر العالى المؤرخ أول مارس سنة 1902 على أن "يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانين التابعين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية للموطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشبعين لكنيسة إنجيلية معروفة ... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإختصاص الأصيل فى قبول الإنضمام إلى طائفة الإنجليين .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان قرار المجلس الملى الإنجيلى العام ببطلان قرار إنضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه فى نطاق السلطات الكنيسية و مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً فإنه لا يجوز له إيقاع الطلاق بإدارته المنفردة لزوجته المتحدة معه فى الطائفة و الملة .

( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 2 و 4 و 11 و 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنين و إن إختلفوا شيعاً و كنائس و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً ، مما مفاده أن إنضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه ، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة و إن كان أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
الرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها عليه أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته ، و أن الشخص لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون . بإعتبار أنه يندرج فى صميم السلطات الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و كان بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم كأن تغييراً لم يحدث فيه ، و كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مراقبة الظروف التى حدث بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ قدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ..

( الطعن رقم 46 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة و أن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة و أن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى هذه الفرقة .

( الطعنان رقما 27 لسنة 51 ق ، 46 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما توافرت له أهلية الأداء . و إستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
إن مفاد نصوص المواد 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الإسلامية فى تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة و ملة ، و أن العبرة فى إتحاد الطائفة و الملة أو إختلافها هى بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر فى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد فى ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس بإنضمامه إلى تلك الطائفة فى 1980/12/16 و إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإن هذا من الحكم يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً و تطبيقاً صحيحاً للقانون ، و لا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و يكون النعى على غير أساس .

( الطعن رقم 68 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة ، أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة فى الإنتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة و إنما بالدخول فيها بقبول الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 ، من الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجليين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على إختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين " ... فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار مجرد الإنضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
المشرع إعتد بطائفة الإنجليين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها و هى قبول هذا الإنضمام من المجلس الملى العام للطائفة بإعتباره صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام اليها بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى السالف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
المطعون عليه إذ أسس دعواه على إختلاف طائفته عن الطاعنة إستند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإنفصاله عن طائفته الأصلية و إتباعه المذهب الإنجيلى و شهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين بإنضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلى العام إنضمامه إلى طائفة الإنجيليين ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بإنتمائه إلى الكنيسة المذكورة و قضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من إختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الإنتماء لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 41 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 309
بتاريخ 24-02-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ،
و كانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن التى ينتمى إليها الزوج . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن إختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد خالف
القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
محكمة الإستئناف إذا إستعملت حقها ... و كيفت الوقائع المطروحه عليها و دون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة و الملة قبل رفع الدعوى - و بلا نعى من الطاعن - و أن شريعتها هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، و قضت بالتطليق للضرر
على هذا الأساس ، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيده ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الهيئة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فى الطائفة و الملة الجديدة و إتمام طقوسها و مظاهرها الرسمية و قبول طلب الإنضمام إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
المجلس الملى العام لطائفة الإنجليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إعتد فى إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب إنضمام المطعون ضده إليها و قضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 166 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/7 )
============================== ===





تنازع الاختصاص
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 4
ليس للزوجة قانونا التحدى بحق مكتسب فى أن تطلب التطليق وفقا لأحكام القانون الذى أبرم عقد الزواج تحت سلطانه ذلك لأن عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقا مستقرا لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص وقد أيد المشرع المصرى هذا النظر فيما سنه من قواعد لتنازع القوانين وذلك بما قرره فى المادة 13 من القانون المدنى .

( الطلب رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 )

============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 7
إذا كانت المحكمة العليا بلندن غير مختصة بدعوى التطليق وفقا لأحكام القانون المصرى بسبب توطن الزوج فى مصر فإنه لا يصحح حكمها أن يكون القانون الانجليزى قد خولها الاختصاص بسبب وجود الزوج فى انجلترا وقت رفع الدعوى ويكون الاختصاص بدعوى التطليق وما تفرع عنها للمحاكم المصرية وفقا للمادة 22 من القانون المدنى المصرى


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 11
متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمنا يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولى الخاص ما دام المدعى عليه لم ينكر أنه إستلم صحيفة الدعوى وهو فى ذلك البلد ولم يدع بوقوع بطلان فى الإجراءات أو غش.


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 7
إن المادة 885 من القانون رقم 94 لسنة 1937 إذ إشترطت فى إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الخاصة بتركة أجنبى أن يكون هذا الأجنبى " متوطناً بالقطر المصرى " تكون قد إشتملت فى الواقع على قاعدة من قواعد الإختصاص العام فى مصر و إستبعدت بهذا الشرط تركة الأجنبى المتوطن فى بلاد أجنبية من إختصاص المحاكم المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المدعى عليه متوطن فى مصر قبل بدء النزاع مع زوجته بزمن طويل مما رتبت عليه أن حكم المحكمة العليا الانجليزية الصادر بالتطليق إنما صدر من محكمة غير مختصه فلا تثريب عليها إذ هى لم تتحدث عن أسباب هذا الحكم الأجنبى أو التحقيقات الخاصه به .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 4
عدم اختصاص المحاكم الانجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن فى مصر من المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه فى بلده ثم حضوره فى دعوى النفقة أمام محكمة بلده دون أن يدفع بعدم اختصاصها و تنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا بحكم التطليق .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 8
إنه وإن كانت المادة 885 من القانون 94 لسنة 1937 قد تضمنت قاعدة من قواعد الإختصاص الداخلى بتحديد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية التابع لها مكان افتتاح تركة الأجنبى المتوطن بالقطر المصرى ، إلا أن هذه القاعدة فىالوقت ذاته من ضوابط الإختصاص الخارجى فى كثير من القوانين الأجنبية كلما كانت التركة أموالاً منقولة . فإذا كان الحكم قد طبق هذه القاعدة التى أقرها المشرع المصرى فى توزيع الإختصاص الداخلى فى تعرف إختصاص محاكم لبنان بتركة أجنبى متوطن فى دائرتها فإنه لا يكون قد خالف القانون ما دامت القاعدة التى طبقها لا تتعارض مع أية قاعدة أخرى أساسية فى القانون المصرى ينعقد بها الإختصاص للمحاكم المصرية وحدها ومتى كان لم يتمسك أحد أمام محكمة الموضوع بأن للتركة عقارات بمصر .


============================== ===
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
لم يقصد بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الملغى - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944 - مواجهة حالة التعارض الداخلى فى دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية و الشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل فى أحوالهم الشخصية ، بل إن المواد المذكورة هى مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التى يجوز تطبيقها فى مصر فى المسائل التى أشير إليها فيها و من أجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة 1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الأصل الفرنسى لها ، و ليس فى هذا التصحيح إضافة لحكم جديد فى التشريع المصرى بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد .


============================== ===





جبانات
============================== ===
الطعن رقم 1925 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1228
بتاريخ 09-05-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : جبانات
فقرة رقم : 2
المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة إختصاصاته التى حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التى تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و بصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة و التى تقع بها المقابر محل النزاع .


============================== ===





حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 6
إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء أعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، و الجدل فيما إنطوت عليه دلالتها من وافيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/4 )

============================== ===





حجية حكم المجلس الملى العام
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بالتطليق من المجلس الملى الإبتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس قد قضى بعدم قبول إستئنافه شكلا فإنه يصبح حكماً نهائياً و لا يغير من ذلك القول بأنه لم يشهر و لم يصدق عليه من الرئيس الدينى لطائفة الأرمن الأرثوذكس - إذ لا يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق الرئيس الدينى عليه بل يكتفى بالتأشير بها فى سجل الزواج بعد صدورها .


============================== ===
الطعن رقم 021 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 540
بتاريخ 27-10-1960
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير و التبديل و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها -إلا أن هذه الحجية المؤقته تظل باقية طالما أن دواعى النفقة و ظروف الحكم بها لم تتغير . فالحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 426 من قانون المرافعات . فإذا كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى إنما رددت فى أسباب حكمها المراحل التى إنتهت بصدور حكم المجلس الملى العام - الذى قضى برفض دخول الطاعنة فى طاعة زوجها و قضى لها بالنفقة - و لم تستند فى القضاء بإسقاطها إلى سبب إستجد بعد صدور ذلك الحكم و إنما إستندت إلى ذات الظروف التى قضى المجلس الملى العام رغم قيامها بوجوب النفقة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط النفقة تأسيسا على النشوز يكون قد خالف القانون بإنكاره حجية حكم النفقة السابق و لأنه صدر على خلاف ذلك الحكم على الرغم من أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ الحكم بإسقاط النفقة .

( الطعن رقم 21 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/10/27 )
============================== ===



حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى
فقرة رقم : 1
لما كان مبدأ حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على إختلاف مللها و طوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الأحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان . و يكون لهما و لكل ذى شأن حق الطعن فيه ، و كان أطراف الدعوى ممن يدينون بالمسيحية و كانت المطعون عليها زوجة للطاعن الأول فإن من حقها رفع دعواها ببطلان زواجه بالطاعنة الثانية .


============================== ===





حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الأجنبى قد قضى بنفى بنوة شخص لآخر أجنبى فإن ذلك لا يخالف النظام العام فى مصر حيث تقضى الشريعة الإسلامية بحرمان الولد غير الشرعى من الميراث والنسب .


============================== ===





دعوى الحضانة
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة
فقرة رقم : 4
لما كانت الأحكام الصادرة فى النزاع على الحضانة أحكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو إستقامة من يدعى حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته ، و كان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن تغيرت الظروف و بلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فان هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملى العام الذى قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن .

( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 173
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض الدعوى - و على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأول و الثانى - أن الطاعن لا حق له فى حضانة الصغير و أن حضانته للمطعون عليها بإعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب إليها خطأ ما و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه فى أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضى حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

( الطعن رقم 76 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/27 )
============================== ===





دعوى النسب
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى النسب
فقرة رقم : 3
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا و بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه . مما ينبنى عليه أن اختصاص القضاء الشرعى بالنظر فى دعوى الارث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتما اختصاصه بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و لا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى من اختصاص المجلس الملى ، لأنه إذا اعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا من المجالس الملية فان دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء . و لا جدوى من الاستناد إلى القانون 462 لسنة 1955 فى هذا الصدد لأن هذا القانون إنما نقل الاختصاص من المحاكم الشرعية و المجالس الملية إلى القضاء العام دون تغيير لقواعد الاختصاص السابقة فيما بين القضاء الشرعى و المجالس الملية .


============================== ===





دعوى بطلان الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 34
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الزواج
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 1955/9/21 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعاً أصبح الإختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر للمحاكم المدنية . و بذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية فى نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين ، و إذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء .

( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 )

============================== ===





سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة الصادرة بإلغاء إنضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس أنها موقعة من غير مختص بإصدارها و أنها فى حقيقتها إسقاط للعضوية أو فصل من الكنيسة و ليست إقراراً لحالة البطلان التى شابت قبول الإنضمام ، و أنه ليس للجهة الدينية إلغاء الإنضمام دون سماع دفاعه ، و القول بأن الشهادة المشار إليها تعتبر قراراً بإلغاء الإنضمام أو تعد فصلاً من الكنيسة هى مسألة تكييف يقصد بها إسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما إذا كان لها من أثر رجعى أو لا يترتب عليها هذا الأثر ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع الحق فى مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على إلغاء قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من أنه صدر فى نطاقه و لم يخرج عنه و إستهدف الحيلولة دون التحايل على القانون و حتى لا يمثل الإلغاء قيداً على مبدأ حرية العقيدة و المساس به ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد تقرير سلطة الرئيس الدينى فى سلامة إلغاء إنضمامه و قيامه على أسباب مسوغة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من الجائز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 15 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 )







============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 4
إنه و أن كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ تقدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، إلا أن القرار الصادر بالإبطال قرار دينى بحيث تستقل الجهة الدينية بأصداره دون أن تقدم حساباً عنه أمام جهات القضاء أو أية سلطة دنيوية ، و بهذه المثابة لا يلزم تسبيبه أو تضمينه المبررات المسوغة لإبطال طلب الإنضمام و إعتباره كأن لم يكن بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء فى أن يستشف من ظروف الدعوى و ملابساتها بعد صدور قرار الإبطال ما يعين على الأعتداد به أو أطراحه ، لما كان ما تقدم و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان سببه و مبرره ، مستنداً إلى مخالفة ذلك لحرية العقيدة ، و تحجب بذلك عن مراقبة ظروف إبطال القرار توصلاً إلى التحقق من صدوره فى نطاق الرئاسة الدينية ، و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف سوى التحايل على القانون ، و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1973/1/13 وأنه أوقع طلاقه على الزوجة فى 1973/2/18 ، وانه يستشف من هذا التقارب بين التاريخين ظهور نية التحايل لديه الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التى إنضم إليها فى 1973/5/16 لإبطال إنضمامه بأثر رجعى ، فى حدود السلطات الباقية لها ، فإنه يترتب على ذلك أن تغييراً فى طائفته لم يحصل ، و بالتالى لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة .

( الطعن رقم 21 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث تغيير العقيدة لقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، بمعنى أن لها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سيىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعى ، و يعتبر باقياً على مذهبه القديم و كأن تغييراً لم يحدث ، و لقاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الإنضمام عند تقديم طلبه و أن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الإنضمام و معاصر له و ليس مبعثه سلوك الشخص فى فترة لاحقة على إنتمائه سليماً ، بإعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 2
يتعين التفرقة بين هذه الحالة - حالة إبطال قرار الإنضمام - التى جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان جزاء الغش فى التغيير ، و بين إتمام الإنضمام عن عقيدة و بحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمى إليها أن سلوك المنضم الشخصى غير قويم و أنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية ، و لا يعود المفصول إلى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله .

( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/10/25 )

============================== ===





طائفة الانجيليين الوطنيين
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 4
يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 5
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية ، و ثابت فى وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة الإنجيلين الوطنيين ، و كان الواقع فى الدعوى المعروضة أن المنازعة القائمة من الطاعنة - زوجة أخرى - إنما إنصبت على هذه الوثيقة بالذات ، و دارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين طرفين متحدى الملة و الطائفة . فإن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هى الشريعة الخاصة و دون ما إعتداد بأن الطاعنة هى التى أقامت الدعوى ، و أنها تختلف عن طرفى عقد الزواج طائفة ، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع فى الخصومة الماثلة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 6
الإجماع أخذاً بروح الإنجيل و فكرة الجسد الواحد و عفة الزواج المسيحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها ، و من خصائص الزواج المسيحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد و إمرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أمرأة واحدة فى نفس الوقت ، و لا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد ، و حظر تعدد الزوجات و تعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية و لم تكن إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من إنقسام الكنيسة إلى شرقية و غربية و إلى أرثوذكسية و كاثوليكية و بروتستانتية ، حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة و عليها علماً ، مما مؤداه أن هذا المبدأ - و إن لم يرق إلى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الأصيلة فى المسيحية على إختلاف مللها و نحلها و طوائفها و مذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الإحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين ، بحيث أنه فى نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان و يكون لهما و لكل ذلك شأن حق الطعن فيه .


============================== ===




طلاق الاسرائيليين
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين
فقرة رقم : 2
للزوج الإسرائيلى أن يطلق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكراً و أن يرد لها حقوقها المالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم المهر طبقاً لما نصت عليه المادة 152 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين
فقرة رقم : 3
متى كانت الخصومة بين الزوجين الإسرائيليين تقوم على تصفية الحقوق المالية التى لكل منهما قبل الآخر نتيجة لإنفصام عرى الزوجية بينهما فإن المهر و المطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق و هو يندرج فى عموم دفع الزوج للدعوى . فإذا كان الحكم قد قضى بخصم المهر مما قضى به للزوجه فإنه لا محل للإعتداد بما تقول به الزوجة من أن الزوج لم يطالب برده و أن القضاء به قضاء فى أمر لم يكن مطروحاً فى الخصومة .


============================== ===





طلاق طبقا للقانون الفرنسى
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون الفرنسى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم لم يصدر بالتطليق لمصلحة الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده إنما صدر لخطأ الزوجين معا طبقا للقانون المدنى الفرنسى كما قضى بكفالة الزوج لابنه ، فإنه لا مصلحة للزوجة فى التمسك بالقاعدة العامة الواردة فى صدر المادة 302 من ذلك القانون و التى تقضى بأن تكون كفالة الأولاد حقا للزوج الذى حكم له بالطلاق بمقولة إنه لا يمكن أن تكون الحضانة للزوج تطبيقا لهذا النص .


============================== ===





طلاق طبقا للقانون اليونانى
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى تشترط لتوافر حالة تصدع الحياة الزوجية التى تبرر طلب الطلاق أن يكون التصدع ناشئا عن خطأ الزوج المدعى عليه ، وأن يكون هذا الخطأ قد أدى إلى تصدع الحياة الزوجية بشكل جدى ، وأن يصبح استمرارها فوق مايطيقة طالب الطلاق وكانت المادة 1448 من هذا القانون قد نصت على سقوط حق الزوج طالب الطلاق بمضى سنة من تاريخ علمه بسبب الطلاق أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد نفت وقوع التصدع القوى الذى يبيح للزوج طلب التطليق وأنه على فرض حدوث هذا التصدع فلم تكن الزوجة هى المتسببة فيه ، وأن مانسبه الزوج إليها لا يعدو أن يكون من الهنات التى تقع بين الزوجين ولا تكون سببا لتصدع الحياة الزوجية وأن المآخذ التى عزاها إليها لم تحل دون استمرار الحياة الزوجية من تاريخ زواجهما إلى أن حدثت بينهما مشادة يقع الخطأ فيها على عاتق الزوج ، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير واقعة الدعوى ولم ينطو هذا التقدير الموضوعى على خطأ فى فهم معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق.


============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 561
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد تبينت أن الأفعال التى نسبها المدعى اليونانى الجنسية فى دعوى طلاق رفعها على زوجته قد وقعت كلها قبل تاريخ الصلح معها ، وأنه وفقا للمادة 1474 من القانون المدنى اليونانى لا يجوز طلب الطلاق لأسباب كان قد تم الصلح عنها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/02/25 )

============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
وفقاً للمواد 1442 و 1448 و 1449 من القانون المدنى اليونانى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا تسبب الزوج الآخر بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ولا يعتد بأسباب التطليق التى مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها ، ويجوز مع ذلك الإستناد إليها لتدعيم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 2/29 ، 3 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملغاة ، و المادة 1/17 من القانون المدنى - و الزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليونانى هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى " دعوى بطلان الزواج المعقود فى مدينة القدس سنة 1926 " .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 3
أخذ الفقه اليونانى - تخفيفا على الآثار المترتبة على الزواج الباطل فى ظل القانون البيزنطى - بنظام الزواج الظنى ، و هو يكون فى حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة إنعقاد الزواج ، و هذا الزواج و إن كان باطلا إلا أنه ليس للبطلان فيه أثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره حتى يحكم بالبطلان ، و من هذه الآثار حق الزوج حسن النية فى أن يرث فى تركة الزوج الآخر إذا ما حكم بالبطلان بعد الوفاة ، و ذلك حماية لحسن النية ، و تلبية للضرورات الإجتماعية التى أملت هذا النظام .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 5
لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظنى فى القانون اليونانى - و ما قدره من إعتباره قائما منتجا لآثاره حتى تاريخ الحكم ، إذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان فى الزواج الظنى .


============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ المشرع عند إصدار هذا القانون أن يخالف ما إستقر عليه الوضع فى هذا الشأن بإعتبار أن المحاكم الشرعية هى صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، و هو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من القانون المذكور - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة و المطعون عليه الأول و إن إتحدا ملة فهما مختلفان فى الطائفة ، و أنهما يدينان بوقوع الطلاق فإنه يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق ، و هى تبيح للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة .


============================== ===





طلاق للعنًّة
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 40 مكتب فنى 24 صفحة رقم 421
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للعنة
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى شفاؤه ، و إستدل على ذلك بأن الطاعنة لم تمكث معه فى منزل الزوجية المدة الكافية للحكم على حالته ، و قدر هذه المدة بسنة كاملة على أساس أن السنة تحوى فصولاً أربعة ، و ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل دون آخر ، و رتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسى بالمطعون عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و مما يستقل به قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 10 لسنة 40 ق ، جلسة 1973/3/14 )

============================== ===





عدم جواز طلاق الكاثوليك
============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0138 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )
============================== ===





عدم جواز طلاق الكاثوليك
============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0138 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )
============================== ===





عدم سماع دعوى الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم سماع دعوى الطلاق
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام .


============================== ===





عدم سماع دعوى الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم سماع دعوى الطلاق
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام .


============================== ===





عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1220
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عقد الزواج
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و التى تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً .


============================== ===





ماهية الطائفة
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ماهية الطائفة
فقرة رقم : 3
يقصد بالطائفة ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة و الأدفنتست إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و طائفة الإنجيلين الوطنيين أو البروتستانت إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 1978/6/4 بتعين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 و أطلق عليها فيه أسم " طائفة الإنجيلين الوطنيين " و النص فى المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه على أنه " لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التى يكون الإعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا " و فى المادة الرابعة على أن " يشكل مجلس عمومى لطائفة الإنجيلين الوطنيين يؤلف من مندوب من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التى يكون ناظر الداخلية خولها الحق فى إنتخاب أو تعيين مندوبين فى المجلس المذكور " و فى المادة الحادية عشرة على أنه " لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق فى الإستنابة عنها بالمجلس العمومى و لا يصرح بزيادة عدد مندوبى أى كنيسة إلا بعد أخذ رأى المجلس العمومى " و فى المادة العشرين على أن " يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانيين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية المتوطنيين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة .... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيلين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التى كانت موجودة حينذاك، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية . يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية ... تشمل جملة كنائس إنجيلية و لكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية .. و السبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها ، و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و لأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ،, بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون إختصاصاته كإختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد إكليريكية متعلقة بالزواج و الطلاق ... و لكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون فى تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها و هى إنشاء كنيسة على حدتها ، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص بتعديل هذه القواعد ... مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع إعتد بطائفة الإنجيليين الوطنيين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


============================== ===





مناط اختصاص البطريرك
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 93
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط اختصاص البطريرك
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 3 ، 14 / رابعاً من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1983 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومى و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 ، أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلها من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم و أنه وحده صاحب الحق فى الإشراف الإدارى و المالى على جميع أديرة الأقباط و كنائسهم ، و لا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه و نيابة عنه و لا تستطيع الخروج على النظام الذى رسمه لها ، و تظل هذه الكنائس و القسس العاملون بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة البطريرك ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهناً لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس فى 1915/9/16 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء و إستمر فى عمله حتى توفى 1961/7/22 و لم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إنتهاء عقد عمله مع المجلس الملى فى 1953/1/1 لإنقطاع صلته به فى هذا التاريخ و تقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة العذراء و هى لا تتبع المجلس الملى و لها ذمة مالية مستقلة عنه ، فإن الحكم - و قد إجتزأ مدة العقد و هى متصلة و رتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 414 لسنة 34 ق ، جلسة 1971/1/20 )
============================== ===





مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 293
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
تبيح الشريعة الإسلامية للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة و هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة و تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يتخذ من " سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " - و هى وصف ظاهر منضبط - لا من مجرد قيام النزاع ، مناطا يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها . و إذا كان الثابت أن المطعون عليه غير طائفته و إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس و من قبل رفع الدعوى بينما كانت الطاعنة فى هذا التاريخ منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، فإن الطرفين عند رفع الدعوى الحالية يكونان مختلفى الطائفة مما يستتبع تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، دون ما إعتداد بقيام نزاع بينهما قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإثبات الطلاق ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 14 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/11 )

============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس فى 1962/6/17 ثم إنضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1971/12/17 و أصبح مختلفا و الطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 ، و لا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 1972/8/14 و المشار فيها إلى سبق إتمامه فى 1962/6/17 من أنه قبطى أرثوذكسى .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللأئحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كان يدينان بوقوع الطلاق " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بوقوع الطلاق فأجاز سماع الدعوى بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة ، لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله ، و كان يبين مما أورده الحكم - المطعون فيه - أن المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية إستخلصت أن المطعون عليها إنضمت إلى طائفة اللاتين الكاثوليك من قبل رفع الدعوى و من إيقاع الطاعن - الزوج - طلاقها بإرادته المنفردة و إستندت إلى أدلة سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - الذى قضى بعدم سماع دعوى الطلاق - يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مؤدى المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن ضابط الإسناد فى تحقيق القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة ، و الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينية التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها و الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، أن المشرع جعل المناط فى إتحاد الملة أو إختلافها و ما يستتبعه من تطبيق الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة أو إحدى الشرائع الخاصة ، هو بالمنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المطلوب إصدار حكم من القضاء فى شأنها ، و وضع لذلك معياراً موضوعياً بحتاً إتخذ فيه من العلاقة التى نشأت عنها أو بسببها المنازعة ، و من أطراف العلاقة بالذات ، الأساس الذى يحدد الشريعة الواجبة التطبيق تبعاً لأتحادهما أو إختلافهما طائفة أو ملة بإعتبار هذه العلاقة هى محل التداعى و موضوعه ، و بذلك فرق الشارع بين المنازعة التى يعنيها النص بالمعنى السالف بيانه ، و بين الخصومة التى يجوز أن تتردد بين أشخاص يختلفون فى الملة و الطائفة عن أطراف العلاقة المتنازع بشأنها دون أن يكون ذلك مسوغاً لتطبيق الشريعة العامة متى كان أطراف العلاقة موضوع المنازعة متحدى الملة و الطائفة .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 8
للزوج المسيحى أسوة بالزوج المسلم الحق فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، إذا كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بين الزوجين تبعاً لعدم توافر شروط إنطباق الشرائع الطائفية رغم أن قواعد الشرائع المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما ، إعتباراً بأنه لا يجوز أن يترك للإرادة حل عقدة الزواج و لما فيه من تحكيم أهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسى و الضعف الإنسانى ، لأن الثابت أن الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة المسيحية - و هما الشريعة اليهودية و القانون الرومانى - كانتا تبيحان تراضى الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية و تقران حق الزوج فى الطلاق بمحض إرادته ، و ظلت مبادئ هاتين الشريعتين فى هذه المسألة هى السارية مع إنتشار المسيحية يساندها إستعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق فى إنجيل متى و تحدثه عن حل وثاق الزوجية حال الزنا ، و لم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالإرادة المنقردة إلا بعد تسعة قرون فى مجمع القسطنطينية المنعقد سنة 920 ميلادية حين بدأت الكنيسة تزاول إجراءات إختصاصاً قضائياً بتصريح ضمنى من الأباطرة رغم عدم وجود قانون يقضى بذلك ، فهو أقرب إلى تنظيم الطلاق و تقييده منه إلى إلغائه و منعه - و إذ كانت مختلف الشرائع المسيحية الطائفية - فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص - تبيح التطليق على تفاوت فى أسبابه بين توسعه و تضييق ، و كانت مسألة تطبيق الشريعة العامة لا تثور إلا عند إختلاف الزوجين طائفة أو ملة فإن اللجوء إلى الأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية بإباحة التطليق بالإرادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم إتاحة مجال للخيره بين الأحكام الموضوعية لأى من الشرائع الطائفية ، و هى ذات العلة التى كانت تواجه القضاء الملى قبل إلغائه ، فكان يرفض الفصل فى النزاع بين مختلفى المله لعدم وجود قاعدة موحدة لغير المسلمين . هذا بالإضافة إلى أنه طالما ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة و يعرض النزاع على القضاء ليقول قالته فى الشريعة التى تحكمه ، فإن ثبت له توافر شرائط إنطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق صحيحاً ، و إن إستبان تخلف الشروط و خضوع المنازعة لأحكام الشريعة الإسلامية أقر وقوع الطلاق ، فإن هناك توافقاً فى النتيجة رغم تغاير الوسيلة ، و من ثم فلا يمكن قياس هذه المسألة على حالة تعد الزوجات .

( الطعنان رقما 26/16 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/17 )


























































































============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو إختلاف الطرفين فى الملة أو الطائفة ، و لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه - المطلق - إنضم إلى جماعة الأدفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتى ، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة له يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، و يكون الحكم - المطعون فيه - إذ أقام قضاءه على سند من مجرد إنتماء المطعون عليه لطائفة الأدفنتست يجعله و الطاعنة - المطلقة - التى لا زالت تنتمى لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفى الملة و الطائفة قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 31 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1032
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 25 من القانون المدنى تنص على أن " يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية .... " و كان الحكم المطعون فيه قد خلص - إعمالاً لحكم هذ النص - إلى أن القانون المصرى هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية ، و كان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلى فى مصر ، و بالتالى تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التى تحكم النزاع . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه فى تحديد تلك الشريعة بالضابط الذى وضعه المشرع فى المواد 6 و 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و مؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين و على غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الطائفه و الملة ، و خلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس - التى ينتمى إليها الطرفان - على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 1
إن المشرع المصرى فى القوانين المختلطة جعل الحكم فى الأحوال الشخصية لقانون الجنسية . و نظراً لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعاً ، جعل فى القانون الأهلى قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم أحواله الشخصية ، و غالباً ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية أى الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
إذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصى بالموصى لهم و لا على علاقته بباقى ورثته ، و لم يكن متعلقاً بصيغة الوصية و لا بأهلية الموصى للتبرع ، فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية . و لكن إذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التى رتبها الموصى للفقراء و الكنائس و لبناته على العقار الموصى بحق الإنتفاع به ، و على حكم القانون فى هذا الوصف ، فليس فى ذلك شئ من الأحوال الشخصية التى يحكمها قانون الملة و يقضى فيها المجلس الملى ، بل هو متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها إلى القانون المدنى - الذى هو قانون موقع العقار - و إتباع قواعده ، لأنها من النظام العام .


============================== ===





ميراث الاقباط الارثوذوكس
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ميراث الاقباط الارثوذوكس
فقرة رقم : 2
1) ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
============================== ===





نظام التبنى
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 90
بتاريخ 14-01-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام التبنى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 911 من قانون المرافعات أن الشارع قصد إستثناء من أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - إسناد الإختصاص بتوثيق محضر التبنى إلى رئيس المحكمة الإبتدائية دون وكلائها أو قضاتها ، و ذلك لإعتبارات تتعلق بطبيعة التبنى ، من حيث جوازه و توافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية من شروط قد تدق على غيره ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات .

( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/1/14 )
============================== ===





نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1291
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الرهبنة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية فى مصر . وقد إعترفت به الحكومة إذ منحت الرهبان بعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية ، وقد صرح الأمر العالى الصادر فى1883/5/14 بترتيب المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس وتحديداً إختصاصاته بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له . ووفقاً لهذه الأحكام لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه ، إذ يظل صالحاً لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وإنما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدماتها لأنه يعتبر طبقاً لأحكام الكنسية نائباً عن البيعة هذه الأموال إذ الأصل أن الراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال كى يثقف ويربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيبه من رزق يعتبر أصلاً ملكاً للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك . وهذا الذى جرى عليه العرف الكنسى ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام .


============================== ===
الطعن رقم 0494 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1202
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 2
لئن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس - و هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة معترف به فى مصر - يقضى بأن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة من غير طريق الميراث أو الوصية يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها فإن ذلك لا يرجع إلى إنعدام شخصية أو أهلية الراهب و إنما إلى أنه يعتبر طبقا لقوانين الكنيسة نائبا عن البيعة فى تملكه لهذه الأموال و على ذلك يكون للراهب الحق فى أن يتعاقد بإسمه أو بإسم البيعة التى ينتمى إليها و يكون للبيعة فى الحالة الأولى أن تتمسك بإنصراف أثر العقد إليها و لا يكون للمتعاقد مع الراهب شأن فى ذلك ما دام العقد قد إنعقد صحيحاً مرتباً لكل آثاره .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1091
بتاريخ 30-04-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم و تجريدهم و أن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريكيه و لو إقتضى التنظيم المالى صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .

( الطعن رقم 685 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 431
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية فى مصر . و قد إعترفت به الحكومة المصرية إذ إختصت الرهبان على إختلاف درجاتهم ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية و من الرسوم الجمركية . و القانون فى المادة 14 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب و إختصاصات المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد صرح بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه و العمل على نفاذ الأحكام المقررة له . و من هذه الأحكام أن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدمتها . فالراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال ليثقف و يربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير و هو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيب الراهب من رزق لا يملك فيه شيئاً بل يكون ملكاً للكنيسة . و لما كان هذا الذى جرى العرف الكنسى عليه ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام فإن الحكم الذى يعد المطران مالكاً لنفسه ، لا للكنيسة ، ما يشتريه وقت شغله منصبه الدينى على أساس أن عقود الشراء صدرت له شخصياً لا بصفته نائباً عن الكنيسة يكون مخطئاً فى ذلك لعدم تطبيقه القواعد الكنسية المحددة لعلاقة الرهبان بالكنيسة فى ملكية الأموال بإعتبارها قانون العقد الواجب الأخذ به .

( الطعن رقم 57 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
============================== ===





نفقة اقباط ارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 9
اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى النفقة وفقا لنص المادة 920 من قانون المرافعات إنما يكون عند طرح دعوى النفقة فى أثناء نظر دعوى التطليق أو الطلاق أو التفريق الجسمانى و لا يصح تأسيس هذا الاختصاص على المادة 921 إلا عندما يكون الحكم القاضى بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى صادرا من إحدى المحاكم المصرية .

( الطعن رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 269
بتاريخ 30-11-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 1
إن الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و 156 و 157 من القانون المدنى بالمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و بالمادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة الإنجيلين الوطنيين و بالمادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى و بالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - الذى يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل فى ترتيب و تقدير نفقة الزوجة و النفقة بين الأصول و الفروع و بين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من إختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من إختصاص المحاكم الأهلية . و ذلك إعمالاً لنص هاتين المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
فإذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها و والد زوجها لدى المحاكم الأهلية ، و إدعى الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة لزوجته لنشوزها ، و حصلت محكمة الإستئناف من فهم الواقع فى الدعوى أن هذا الإدعاء غير جدى و قضت بإلزام الزوج و والده بأداء النفقة ، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قصرا طعنهما عليه من حيث قضاؤه بالإختصاص فقط ، فإن هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن إختصاصه . أما من جهة قضائه بها على والد الزوج فإنه صحيح قانوناً ، إذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة من نص المادة 156 مدنى لا من قواعد الأحوال الشخصية و لا من قوانين المجالس الملية .

( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/30 )
============================== ===





نفقة
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 3
إن المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى التى تجيز الحكم لصالح الزوج الذى يحصل على الطلاق بنفقة لا تجاوز ثلث إيراد الزوج الآخر لا تنطبق إلا فى حالة ما إذا قضى لأحد الزوجين بالطلاق لخطأ الطرف الآخر وكان قد طلب الحكم له بالنفقة على خصمه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالطلاق بل قضى بالانفصال الجسمانى لخطأ مشترك بين الزوجين و كانت الطاعنة لم تطلب النفقة استنادا إلى المادة 301 مدنى فرنسى وإنما قضى الحكم الابتدائى لها ولأولادها بالنفقة استنادا إلى المادتين 203 و 212 من القانون المذكور ولحاجتها إليها هى وأولادها ولاستمرار بقاء الرابطة الزوجية التى لم تنفصم بالحكم الصادر بالفرقة البدنية . فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة بما لا يزيد على ثلث إيراد المطعون عليه استنادا إلى المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون المذكور .

( الطعن رقم 364 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 2
لما كان الزوج وفقا لنص المادتين 1391 ، 1394 من القانون المدنى اليونانى ملزما بالنفقة لزوجته إلا إذا كانت هى التى انسحبت من الحياة الزوجية المشتركة من غير مبرر معقول ، وكانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الزوج هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وأن الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه وأنها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها ، فإن حق الزوجة فى هذه الأحوال لا يسقط فى تقاضى النفقة المستحقة لها عملا بالمادتين المشار إليهما .

( الطعن رقم 9 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/10 )
============================== ===





وصية طبقا للقانون اليونانى
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 331
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : وصية طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
نص المادة 1843 من التقنين المدنى اليونانى فيما ورد به من ذكر سبب الحرمان فى ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه بإنتقال الحقوق فى التركات بطريق الأرث لمن لهم الحق فيه شرعا - فإذا لم يذكر سبب الحرمان فى الوصية فلا سبيل إلى إثباته ، ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين الدليل على سبب الحرمان .



اثبات الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثبات الطلاق
فقرة رقم : 3
المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها .


============================== ===





اثار عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص


============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .


============================== ===





اثر التفويض فى الصلح
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر التفويض فى الصلح
فقرة رقم : 1
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


============================== ===





اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون .

( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )


============================== ===
الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .

( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى0


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى


============================== ===





اثر نقض الحكم
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 2
1) مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق فى أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه بإنضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم ... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة تأسيساً على أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن تحديد ميقات التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و لا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأى فى إختلاف الطائفتين خاصة و أنه طالما أن المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف فى الملة و الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم محكمة الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة لإنعدام مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض .

3) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .

4) إذا كان مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف الذى قررته الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين .

( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .


============================== ===





اختصاص المجالس الحسبية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 2
متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد إعتبرته فعلا خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصى بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة الحســبية بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من إختصاصها الفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957
بتاريخ 05-12-1935
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء و القامة و الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و دون المحاكم العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . على أنه إذا كان طلب الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة ، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن حصلت تلك المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293
بتاريخ 26-12-1940
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب و يعتمده ، أن يرجع عما قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك .

( الطعن رقم 49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )
============================== ===





اختصاص المحاكم الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها .

( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 3
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية .

( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )
============================== ===




اختصاص المحاكم الوطنية
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن إختصاص المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون طرفا الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون القانون الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية للأحوال الشخصية فتكون مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما يكون القانون الواجب التطبيق غير أجنبى أو فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى أديان و مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان القانون الواجب التطبيق فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين - و منها النفقة - هو قانون بلد الزوج وقت الزواج ، و ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى يرفعها إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم المختلطة - دون المحاكم الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد الزواج .
و لا محل للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام بمقولة إن دخول الزوج فى الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى الشريعة الإسلامية لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة هو خصوص النظام العام ، و العمل بها إنما يكون على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام العام فى كل حالة . و إبطال نفقة المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو عدم إبطالها لا يمس النظام العام المصرى فى شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج لا يترتب عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج .


============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 390
بتاريخ 03-04-1947
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها من الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق : القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات ، و قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها .
و إذا كان القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس فيما وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و لا فيما أورده للإلتزامات من أحكام عامة ، ما ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا مندوحة عن الرجوع فى هذا الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت الهبة أو مستورة .
و على ذلك فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر الرجوع عن الهبة لا يكون مخالفاً القانون .

( الطعن رقم 54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 )
============================== ===





اسباب صحة الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل .

( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515
بتاريخ 28-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب .

( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .

( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرجعة عند الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 3
إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من المطعون عليه الأول و عدم زواجها من بعده ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون عليه الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى .

( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 06:01 PM

الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته.


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 6
الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب .

( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 202
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
============================== ===

استئناف الحكم الشرعى
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه و إنما هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً بأنها هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 3
إلتفات الحكم عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به .

( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 5
الإستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير أساس .

( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )

============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف .


============================== ===





اسم الشهرة
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسم الشهرة
فقرة رقم : 3
لكل شخص أن يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه فى الناس بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً إنتحله قصداً لغرض خاص .


============================== ===





اشهار الاسلام
============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 2
لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه .


============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها .

( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7 )

============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 4
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 6
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين و أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم و تلاوة للقرآن ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .

( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 3
الإعتقاد الدينى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية و هو من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما كان والد المتوفاه قد أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته . و إلا كان باطلا ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبون هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم و وقع على مسودته فإن النعى يكون على غير أساس .


( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 7
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل بالتبرى من أى دين أخر شرطاً لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .

( الطعن رقم 8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )

============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 2
عدم إسلام الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً فى معنى المادة 335 من لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4 يحول دون زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية و القانونية حجية على إسلام الزوجة .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و إن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء .

( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً .


============================== ===
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإشهار و قد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات .

( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء أخر

============================== ===





الاقرار
============================== ===
الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .


============================== ===
الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .

( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .

( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .

( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .


============================== ===
الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .

( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .

( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 .


============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .

( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .


============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة .

( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 37 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، و كان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه - و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.

( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها.


============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه اليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه .

(الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)
============================== ===
الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى .

( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864
بتاريخ 28-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يمنع من صحة الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به .

( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .

( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها على شئون نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ الساحب ـ يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . و بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى .

( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى .

( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .

(الطعن رقم 8 لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه .

( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203
بتاريخ 06-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به .

( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا تعد إقرارا قضائيا ملزما حتما ، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء ، و من ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا يتعدى إليه و لا يبطل حقه .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 30-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها .


============================== ===
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك أن هذا الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه
المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم لما ورد بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف .

( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )

============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936
بتاريخ 25-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .

( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض
المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و إستغلالها إلى حين إنتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 05-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع و يثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك بأنها إعترفت فى الإقرار المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله .

( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر و قصده قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ، إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831
بتاريخ 08-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الإقرار القضائى المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم .

( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 04-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً .

( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم
. . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء و الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول النسب ، فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب .



============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر

( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .

( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة .

============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .


============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع فى شأنها و أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، و أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .


============================== ===
الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة


============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .


============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .

( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .

( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .


============================== ===
الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .

( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425
بتاريخ 07-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية و إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه .

( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف و المقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم قالوا فيه " أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة و تسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهايأة و يتوافر لهم بذلك الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و إنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم و مطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و إعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، و من شروط الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه .

( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .

( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة .

( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة .


============================== ===
الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 175
بتاريخ 05-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح .

( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره .

( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه ، أما الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248
بتاريخ 23-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و يحسم النزاع فى شأنها .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .

( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107
بتاريخ 19-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقراراً قضائياً ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .

( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203
بتاريخ 30-03-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه . و كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1046
بتاريخ 06-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، و إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق . فحكمه ظهور ما أقر به المقر ، لا ثبوته إبتداءاً . و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فإذا أقر الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار و لو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به ، و أوردت الوقائع التى إستندت إليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الإستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى إعتمد عليها الحكم تؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه " إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم " إخوة المقر " فيكون لاغياً و لا يعمل به من الآن و قبل هذا التاريخ . و إذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان " فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادى الذى يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه ، و إنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما إعتزم التصرف فى ملكه .

( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 227
بتاريخ 30-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " أنه إشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " إلا إذا قبلها هو و أجرى البناء على أساسها ، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التى لا تقبل التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله . فإذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد فى الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر ، لأن تجزئة الإقرار و الأخذ بشق منه و إلزام المدعى عليه بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يصح الإعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار .

( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 221
بتاريخ 25-11-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص الحق المدعى به فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد و لم يصادف قبولاً من الطرف الآخر .

( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال .

( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601
بتاريخ 15-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض .

( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة .


============================== ===


الابراء
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1045
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الابراء
فقرة رقم : 1
الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بايجاب و قبول من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الاقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن ابرائها لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد ايقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بايقاع الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالى لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا .


============================== ===

الاثبات فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 032 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1462
بتاريخ 18-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود . و غير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.


============================== ===
الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - و الحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الإستكشاف فى النفقات و الشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1419
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان مؤدى نص المادة
58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها .

( الطعن رقم 41 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 211
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
الدفع - فى إصطلاح الفقهاء - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذ أتى بدفع و يعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع .


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعه لأحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعونه و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء و يكون النعى عليه بالقصور فى التسيب و الفساد فى الإستدلال على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . و سريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . و كان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها و بطلان ذلك الإعلام الشرعى و إستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى و تعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها و تكون طلباته معروضة فيها و يتعين على المحكمة الحكم فيها و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم و أن إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 707
بتاريخ 12-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة . . . أمام محكمة الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة ، و إذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس .


============================== ===





الاختصاص بالمسائل المالية
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاختصاص بالمسائل المالية
فقرة رقم : 3
المحاكم المدنية ممنوعة من النظر فى المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلاً و مقداراً من جهة الإختصاص الأصيله و كانت مرفوعة إليها للنظر فى المطالبة المدنية فقط ، أما إذا كانت المسأله المتنازع عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى إلتزام أحد الزوجين بحق مالى فيوقف الفصل فيها حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة .

( الطعن رقم 81 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/10/28 )
============================== ===





الاعتقاد الدينى
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ 29-01-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء . و الأعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من وقت هذا التغيير لا يعتبر خأضعا إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 6
المنصوص عليه شرعا ، أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، متى كان صغيرا لم يبلغ على إسلامه إلى البلوغ ، و لا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه ، و إذ كان الحكم قد أقام قضاء بإسلام المطعون عليه - مدعى الوراثة - على أنه مسلم تبعا لإسلام أبيه أخذا بما سلف و إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و أن هذا لم يثبت إذ لم تأخذ المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة و القرائن التى إستندت إليها الطاعنة فى أن المطعون عليه كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص ، دون ما حاجة للإستناد إلى أقوال شهود المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 - الذى أقر فيه المطعون عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون لا محل له .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المتفق عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام بإعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً ، و لا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف إلا بالعقل و البلوغ لأنه أنظر له ، و لا يكفى سن التمييز ، و الأصل فى البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة و إلا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . و لما كان الثابت أن المتوفاه لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على ما أفصح الحكم - عند إعتناق والدها الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد و تتابعه فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
الراجح فى مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه ، و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ، إذ الإعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها .


============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة .


============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام .

( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/5/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً .


============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 05 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 32
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
الإعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و لا ينبغى للقضاء أياً كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق هذا الدين أو المذهب . فإذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و إذن فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً فى إستبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه .

( الطعن رقم 105 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/12/3 )
============================== ===





الاياس
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 2
إختلف فقهاء الحنفية فى " الإياس " فهو " عند الجمهور خمس و خمسون سنة و عليه الفتوى - قبل الفتوى على خمسين - و فى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه و ذلك يعرف بالإجتهاد و المماثلة فى تركيب البدن و السمن و الهزال و نبهوا هل يؤخذ بقولها أنها بلغت من اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر أم لابد من بينة و ينبغى الأول على رواية التقدير . أما رواية عدمه فالمعتبر إجتهاد الرأى " . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أغفل شروط العدة إذ هى مما تنفرد به الزوجة و لا يعرفه أحد سواها و مما لا يقع تحت حس الزوج " الطاعن " أو شهوده و هو لا يستطيع أن يطلب يمين الزوجة - المتوفاة أو يمين المطعون عليها " الوارثة لها " لأن إنقطاع الدم أو عدم إنقطاعه لم يكن قائماً بها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 4
إختلف فقهاء الحنفية فى الإياس وهو عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل الفتوى على خمسين وفى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ المرأة من السن ما لا يحيض مثلها فيه وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة فى تركيب البدن والسمن والهزال .

( الطعن رقم 16 سنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 27
بتاريخ 06-01-1971
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 3
المفتى به فى مذهب أبى حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على خمسين - و شرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ، وهى سته أشهر فى الأصح ، سواء كانت مدة الإنقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته ، فإن هى بلغت مدة الحد و إستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثه أشهر ، فإن عاودها الدم على جارى عادتها قبل تمام هذه المدة إنتقضت عدة الأشهر و إستأنفت العدة بالأقراء ، و أن القول فى إنقضاء عدة المرأة هو قولها بإنقضائها فى مدة يحتمل الإنقضاء فى مثلها ، و هو ما أختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت فى البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن " من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد إنقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين .

( الطعن رقم 30 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/6 )
============================== ===





التبنى
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
التبنى و هو إستلحاق شخص معلوم النسب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى حرام وباطل فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية ، إكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء و بما يكفل الحياة الشريفة لهم .


============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2268
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد ، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و قد جره هذا إلى عدم بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة حقيقية للمستأجرة .

( الطعن رقم 111 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 )
============================== ===

التحكيم فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا إدعت على زوجها إضراره بها بأى نوع من أنواع الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و من هما فى طبقتهما و طلبت من القاضى تطليقها منه ، و ثبت الضرر الذى إدعته و لم يفلح القاضى فى التوفيق بينهما طلقها منه ، و إن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها ، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للإضرار و لم يثبت للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضى أن يعين الحكمين بمعنى أن مناط إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 - 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هى دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة فى الدعويين هذا الضرر المدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلف بينهما . و لما كان من الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، و كان المعول عليه فى مذهب المالكية المستمد منه هذا النص أنه إذا لم يكن فى الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كان الزوجان ممن لا أهل لهما ، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين ، مما مؤداه أنه لا يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الأقارب إتصال شخصى بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما و يكفى أن يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين . لما كان ذلك . و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة عينت فى البداية حكمين من أهل الزوجين بناء على ترشيحهما ، غير أن حكم الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين أجنبيين ، و كان لم يوجه أى مطعن إلى عدالتهما ، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع الإسلامى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و أنه إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب .

( الطعن رقم 13 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت و قائع الأضرار و المدعاه، فإن موجب أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم .

( الطعن رقم 3 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 316
بتاريخ 11-03-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد التحكيم الواردة فى المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - سواء قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو بعد هذا التعديل - قد أخذت من مذهب الأمام مالك فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب فى بيان الشروط الواجب توافرها فى الحكام فيما لم يرد به نص صريح فى المواد المشار إليها . و إذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة فى الحكام على إعتبار أن طريقهم هو الحكم و ليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الإلتزام بهذا الشرط و إن لم يرد له نص صريح فى المادة السابعة بعد تعديلها بالقرار بقانون المشار إليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيما بعثتهم حكاماً فى الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير المقدم من هؤلاء الحكام فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلاً .

( الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1260
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً و فى الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة - بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا إتفق الحكمان على التطليق و رفعا تقريرهما إليها قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال إعتراضها على إنذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية ، و إتخذت المحكمة الإستئنافية - و من قبلها محكمة أول درجة - إجراءات التحكيم فإتفق الحكمان على إستحكام الخلاف و إستحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه أن تحكم المحكمة بما إرتأه من التفريق بينهما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم و حيث أن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الإعلانات التى توجه من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و إقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل ، و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها ، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه ، و إذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ، و لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه و بصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى يتسع لذلك - و صدر الحكم عليه و أعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط ؛ و إذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثانى - الصادر فى موضوع الإستئناف بتاريخ 1984/12/12 - تبعاً لذلك بإعتباره لاحقاً له و مؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن .
و حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، و لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فى الإستئناف . المستأنف و رفض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 77 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم إتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 7
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضى عن الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن و وكيل المطعون عليها و رفضه الأخير و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 626
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته و بعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا إعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها و ضمنت صحيفة دعواها بالإعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها و لا على المحكمة أن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم ، و أن هى فعلت فإن تقرير الحكمين لا تفيدها فى الحكم بمقتضاه و إنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى مجال الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكيم فى النزاع بين الزوجين إنما يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمل المحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن و السعى لإعادة الحياة بينهما و تحرى أسباب الخلاف و الوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه ، فإن جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما و لم يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين إقتراحاً تطليقاً دون بدل و كان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن و المطعون ضدها التى أصرت على عدم إستمرار الحياة الزوجية بسبب عدم إستطاعتها العيش مع الطاعن لإختلافهما فى الطباع و العادات و تنازلت له عن جميع مالها من حقوق طرفه ، فإن إقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن و المطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين .

( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن و إلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح بينهما - يدل - على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلاف بينهما .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة ، و أنهما إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على القاضى إمضاءه دون تعقيب .



التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 771
بتاريخ 03-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك .

( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه

( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )

============================== ===





الحكم فى الدعوى الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الشرعية
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ أقيم على دعامتين و كانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج .

( الطعن رقم 104 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18 )
============================== ===





الشهادة بالتسامع
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت . و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها السكوت و إن يكن سكوتاً كالإفصاح .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى .

( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 6
لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس .


============================== ===
الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2092
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 614
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح و الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ، و هى رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع .

( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24 )
============================== ===
الطعن رقم 1535 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 545
بتاريخ 19-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2176
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .

( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 47 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 671
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 675
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر .

( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/13 )

============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - : جائزة عند الأحناف فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها .


============================== ===





الشهادة
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب و فى غيره - شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا و أن يتدارك ما وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل .


============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .


============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 6
شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً .

( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 )

============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم - المدعين فى دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .


============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد " .

( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1400
بتاريخ 12-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس السباب .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 06:04 PM

الطعن رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1764
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0

( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق .


============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له .

( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .

( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه النقض فيها .

( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول الشاهدان أن " لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى " أو يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره " فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834
بتاريخ 16-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقهاء المذهب الحنفى و إن أوجبوا على الشاهد ذكر إسم الخصم و إسم أبيه و جده إن كان غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً ، إلا أن إيجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته و إنما هدفوا منه تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التى من شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك أن يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة إذن هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى بذلك و صح الإعتداد بالشهادة .

( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1024
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إنه و إن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى إشتراط الإشهاد على الطلاق - فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم " . هو للندب لا للوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيقى إشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق و إنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به ، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا إستمعت إثباتاً للطلاق المدعى به إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه .

( الطعن رقم 25 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة
و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى كل حال و هو الرأى المفتى فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 251
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، و إذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول ، و كان البين من الأوراق أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها و إن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به و ما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها و تقدر ما فيه من إساءة لها و تضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها . و إذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليهاعلى زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 31 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة
أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه
أو خصام أو ما فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول
( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/11/27 )
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشهادة متى وافقت الدعوى ، و كان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن شاهدى المطعون عليها شهدا بأنهما كانا بمنزل والدتها و حضر الطاعن و علما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب ، فإن شهادتهما إذ إنصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى و مسمع منهما لا تكون شهادة سماعية و إنما هى شهادة عيان إستوفت شروط قبولها شرعاً ، فلا على الحكم إذ عول عليها فى قضائه بالتطليق .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه .


============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1742
بتاريخ 26-06-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى الواجب التطليق على واقعة الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

( الطعن رقم 57 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804
بتاريخ 21-05-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و أن علوا و لا شهادة الوالدين للأولاد و أن سلفوا .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 200
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان إشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى أدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى فى سورة البقرة " و إستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " و كانت الأية الكريمة لم تشترط إجتماع المرأتين عند الأدلاء بالشهادة و إنما أوردت العلة فى جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى أن المرأة معرضة للنسيان و أن وجود أخرى معها يعينها على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة أن إشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة أما إذا إتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً .

( الطعن رقم 5 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/11 )

============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 625
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
إذ كان النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى طبقه الحكم المطعون فيه " .. و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ... " و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى إعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته و بينت فى هذا الإعلان أسباب إعتراضها و كان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخرى و هى عبارة واضحة تدل على أن الطاعن متزوج بأخرى ، و أن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان و أقامت دعواها بالتطليق فى 1983/1/1 ، فإذا إستخلص الحكم من عبارة " زوجة أخرى " سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن و نفى بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج و هو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الراجح فى فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى أشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فمن شهد رجلاً و أمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و أن لم يحضر وقت العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى المذهب الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه - كالأخ و الأخت
و العم و العمة و الخال و الخالة .


============================== ===





الصلح
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
من اللازم لإعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الإتفاق صلحاً . و إذ كان البين أن الإقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور على نزول الزوجة عن كافة حقوقها إزاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فإنه لا وجه للقول ببطلان الإقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 2
إذ كان الشارع قد إشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة 1979/6/9 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 4
إذا كان الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً
و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 7 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )
============================== ===





الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401
بتاريخ 13-04-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
إنه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن إلتزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 422 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل إليها المادة 2/881 منه يعود ثانية طالما أن قانون المرافعات الحالى و إن ألغى قانون المرافعات القديم ، قد أبقى على المواد 1032/868 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، إلا أنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده ، و خلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى و التى كانت الأساس فى العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل إستحداث دوائر فحص الطعون ، فإنه يتعين إعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالى إخضاع إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 ،882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة فى هاتين المادتين ، و إذ كانت المادة 422 من قانون المرافعات القديم التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد ألغيت
و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور و هو 1980/12/29 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 280 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ،
و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل بالقانون المذكور و أودع الطاعن وقت التقرير به الأوراق المبينة فى المادة سالفة الإشارة ، فإنه لا محل لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات القديم .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 586
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، قد ألغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و أستبقى من بين ما أستبقاه المواد الخاصة بالأحكام الغيابية و المعارضة فيها و نص فى المادة الخامسة على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فقد دل على أنه أراد أن تبقى الأحكام الغيابية الصادرة فى تلك المسائل محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم المذكورة و أن تظل اللائحة الشرعية هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و الرجوع إليه فى التعرف على أحوال المعارضة و ضوابطها ، و كان النص فى المادة 286 من اللائحة على أنه " إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالأنكار و إثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه فى غيبته بدون إعلان و يعتبر الحكم صادراً فى مواجهة الخصوم و كذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار " مفاده أن الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الأنكار أى إذا كان غياب المدعى عليه إنما جاء بعد قيام الدليل فى وجهه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد غابت طوال جلسات نظر الإستئناف بما مفاده أن أدلة الدعوى لم تقم فى مواجهتها فأن الحكم الإستئنافى الصادر غيابياً فى 1984/6/7 لا يعتبر حكماً حضورياً ، و لا يغير من هذا النظر وجود مذكرات كتابية مقدمة من الطاعنة تتضمن دفاعها و ردها على أدلة الدعوى ذلك أن الموافقة الشفهية - طبقاً للائحة - هى الأصل و ليست المذكرات الكتابية سوى وسيلة لضبطها و بيان أوجه الدفاع بما يسهل الرجوع إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستلزم هذا النظر و قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الإستئنافى السالف الذكر على سند من أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها فيعتبر الحكم فى حقها حضورياً طبقاً لنص المادة 286 و لا يقبل المعارضة فيه أعمالاً للمادة 290 فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه

( الطعن رقم 12 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية إلا أن القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب عليها إبداء رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و إنما أوجب إبداء رأيها فى القضية على أى وجه .


============================== ===





الطلاق الرجعى
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 4
الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها .

( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )
============================== ===
الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .

( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5 )
============================== ===





الطلاق المضاف الى الماضى
============================== ===
الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى
فقرة رقم : 2
الفتوى أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .


============================== ===





الطلاق المعلق
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع - أخذاً برأى بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل شىء أو تركه ، و قائله يكره حصول إطلاق و لا وطر له فيه كان فى معنى اليمين و لا يقع به الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلا لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانه دون حاجة إلى نية الطلاق ، و من ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد - أمام المأذون - و الذى ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية بإعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته إنصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر فى ذهنه تحققه .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 4
لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعلة للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها به .

( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/28 )
============================== ===

العرف
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : العرف
فقرة رقم : 2
العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب ، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب .

( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/2/14 )
============================== ===





القانون الذى يسرى على الحضانة
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الذى يسرى على الحضانة
فقرة رقم : 1
نص القانون المدنى فى المادة 13 منه على أن " يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج .. " إلا أنه إستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص فى المادة 14 منه على سريان القانون المصرى وحده فى هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة بإعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسرى عليها القانون المصرى وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاده .


============================== ===





القانون الواجب التطبيق
============================== ===
الطعن رقم 11 لسنة 25 مكتب فنى 09 صفحة رقم 425
بتاريخ 01-05-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من القانون المدنى أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته و أنه إذا كان الزوج ينتمى وقت رفع الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التى تطبق أحكامها هى إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه فى هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية و لم يكن له موطن فى مالطة أو فى غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات و كان موطنه هو القطر المصرى فإن القانون الواجب التطبيق فى طلب التطليق يكون هو القانون الانجليزى بإعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته .


============================== ===
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
تقضى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية بأن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و لما كانت المادة 13 من ذات القانون قد ألغت المواد من 74 - 81 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى الخاصة بحضور الخصوم أو وكلائهم ، فإن هذا الإلغاء وجوب الرجوع بصددها لأحكام قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050
بتاريخ 09-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 ، 1/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين الأخرى الخاصة بها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه .


============================== ===
الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050
بتاريخ 09-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن مما كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ، لأنه أردنى الجنسية ، فلا يعتبر من الأجانب الذين تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة و لأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية - المواد 10 من إتفاقية مونتريه و 25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 - و من ثم فإن صيرورة الإختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به ، يلزمها بالأخذ بما ورد به نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قوانينها عملاً بالمواد 5 ، 1/6 من القانون 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة المذكورة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن عن الحكم الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير فى قلم الكتاب و ليس بورقة تعلن للخصم الأخرطبقاً للائحة - فإنه قد إتبع صحيح القانون .

( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع و إن إستبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما نصت عليه المادة 1/108 منه من أن " الدفع بعدم الإختصاص المحلى ............. و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .... " و إذ كان مؤدى هذا النص إنه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالموضوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك بما لم يبد منها .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 5
إذ كان المشرع المصرى قد أدخل الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية ، و كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته و ما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية و طبيعة هذه الحقوق و نطاق كل منها و طرق إكتسابها و إنقضائها و غير ذلك من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة و لا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية ، و كان مفاد المادة 17 من القانون المدنى أو الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===




القرائن
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14
بتاريخ 03-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .


============================== ===
الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .

( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح .

============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها .
[ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات .
[ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج
عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس .

( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 750
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون .
( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .
2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.

( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 71
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 472
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .

( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 316
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع

( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 994
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للإنتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء .

( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/
============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ .

( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.


============================== ===
الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق .

( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28)
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 75
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس .

( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 405
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع .

( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 )

============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الإنتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .

( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله .

( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل إخطار كتابى بالهلاك أو التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع و إن كان قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و جـ " من تلك الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية بإعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668
بتاريخ 14-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا .

( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 982
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن " المستأجر " لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .

( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين : هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع ، إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ، من إستعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالا على أحكام الإرث .

( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك .

( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه .

( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 10-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث و إن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119
بتاريخ 15-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية .

( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين ، الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها إقتضت الثمن المسمى فيه .

( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5 )



============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للإحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات .

( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوراث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية ، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فإنه يكون للوراث عند عدم توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، أن يدلل بكافة طرق الإثبات ، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء أو قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1142
بتاريخ 21-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع .


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين [الأول] هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، [والثانى] احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بشرطيها ، و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض

============================== ===
الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 542
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أيا كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا إلى عوامل طبيعية أو ضعف فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1216
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض خوله الحق فى إقامة منشآت و يملكها و فى هذه الحالة يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1722
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج .

( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى بإعتبار التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محلة أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك بالقاعدة التى تفرض عليه ألا يبنى إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع و وقوع إعتداء على حيازتها ، و إستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التى إستخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من أقوال الشهود الذين سمعوا فيه و كان إستنباطه فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من الأقوال الثابتة فى الصورة الرسمية لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه إلى هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها و هو ما لم يجوز أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661
بتاريخ 25-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الإجتماعية - على عجزها عن إثبات خطأ المطعون عليه - أمين المخزن - فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد .

( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة
نظرها .

( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1428
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0855 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1781
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدنى و طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم إذ إلتفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28 )


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 345 سنة 1956 على أنه " على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها بالخاتم الموجود بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و إذا تعذر على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جهة إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على أن المشرع أراد إيجاد وسيلة لإثبات توصيل شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ بمقتضاها قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية للأختام على النحو المشار إليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها .

( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0113 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 27
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
دلت المادة 917 من القانون المدنى على أنه من بين شروط أعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف و إذ كانت هذه الصفة لا تتخذ إلا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة ، فإن المورث لا يفيد من القرينة التى أقامتها هذه المادة .


============================== ===
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من أى تحقيق قضائى أو إدارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية و إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى الأوراق .

( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13)
============================== ===
الطعن رقم 0877 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطارا كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن تحديداً للعجز أو التلف المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى 1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام الطاعنة [ المرسل إليها ] للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه إتخذ من إدعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى ... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و من عدم تقديمه دليل هذا الإدعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات . و إذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ، لأن القاعدة فى الإثبات هى أن اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه إشتراها منه .

( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1396
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع و الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته،
و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===
الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب .

( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى - فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174
بتاريخ 16-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 555
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة العين المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى إنما يكون من صاحب المصلحة و ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر .

( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1524
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إنه إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0748 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1706
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1442 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 151
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .

( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها .

( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها .

( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار و بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما و أحتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الإنتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى إستخلاص نية التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه ، و كان القانون لا يمنع من إلتزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته .

( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر
و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 882
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك.


============================== ===
الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها .


============================== ===
الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .


============================== ===
الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 744
بتاريخ 14-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط .


============================== ===
الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 102
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 75
بتاريخ 29-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إن الدليل لا إرتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و إنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة و القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء "
Obligation de ne pas faire " عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش فى غير المواد التجارية و الأحوال الأخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الأمانة .


============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب إمتناع المجلس عن تنفيذ ما إلتزم به له مقابل إستيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للإنتفاع به فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان إستند فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن ، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما إرتأته الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب بأى تعويض ، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه فى تصقيع أرض الوقف ، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فإن كل هذا الذى استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه .

( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، فإن هذا لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها .

( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 742
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
============================== ===


المبارأة و الخلع
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المبارأة و الخلع
فقرة رقم : 1
المبارأة و الخلع أو الطلاق على مال ليست من المعارضات المالية التى تطبق فى شأنها أحكام القانون المدنى بل هى من التصرفات التى تدخل فى نطاق الأحوال الشخصية فتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها وحدها لتقرير ما يجب أن يتم به رضاء الزوجين ، و كيف يفصح عنه كل منهما فيما يصدر عنه من إيجاب و قبول ، و كيف يكون الإيجاب و القبول معتبرين شرعاً حتى تقع الفرقة و يستحق المال .


============================== ===





المعارضة فى الحكم الغيابى
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
بتاريخ 28-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه
,, يجوز الإستئناف فى مدة المعارضة و حينئذ يسقط الحق فيها ،، مؤداه أنه لا يجوز للمستأنف بعد أن سقط حقه فى المعارضة أن يطلب محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 218
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 1
لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 290 و 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة فى الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام العشرة التاليه لإعلانها .


============================== ===

المنع من سماع الدعوى
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .


============================== ===





المهر
============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1187
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو من إختصاص المحاكم المدنية .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .


============================== ===





النشوز
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النشوز
فقرة رقم : 3
النشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق .


============================== ===





النفاس
============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 1
النفاس فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو شهادة على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة و فقهائها .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية ، فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها .



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آثار عامة
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : اثار عامة
فقرة رقم : 2
إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و إنتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدها من المنافع العامة . و منها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة للحكومة التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربى .
============================== ===
الأراضي المنزوعة ملكيتها و أهميتها الأثرية
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 274
بتاريخ 22-01-1991
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : الاراضى المنزوعة ملكيتها و اهميتها الاثرية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى و كذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية " . يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر فى حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد إستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا و افقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى و يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ، و كان الثابت فى الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً أثرية .

( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/22 )
============================== ===





املاك الدولة
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 611
بتاريخ 21-02-1935
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : املاك الدولة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى ، إذا كانت نصت على " أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص القانون المدنى ، فإن المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، إى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و إذن فلا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن إكتسابها بوضع اليد بمضى المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الآثار بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد .

( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/21 )
============================== ===





تمثال اثرى
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
بتاريخ 16-12-1937
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : تمثال اثرى
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدنى الأهلى و المادة 25 من القانون المدنى المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع فى التمثال الأثرى و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال فى حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدنى لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة .

( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/16 )
============================== ===

شرط اعتبار الارض اثرية
============================== ===
الطعن رقم 0437 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1529
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن أكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد .

( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 848
بتاريخ 02-06-1985
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى " و النص فى المادة الرابعة منه على أن " تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية و المنقولة و الأراضى الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضى الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضى و مخرجة لها من الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة .


============================== ===
الطعن رقم 0082 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 440
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 2
إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضى التى تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضى التى سبق أن قررت الحكومة ، أى مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار ، أن لها هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور قانون الآثار بإعتبار أرض معينة أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون و لو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق .

( الطعن رقم 82 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )
============================== ===





لجنة حفظ الاثار القديمة المصرية
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : لجنة حفظ الاثار القديمة المصرية
فقرة رقم : 3
إن الأمر العالى الصادر فى 18 ديسمبر 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بين على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه فى المادة الثانية منه . و المفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس فى هذا النص و لا فى باقى مواد الأمر العالى المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول الآثار غير المملوكة للحكومة . فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من الآثار غير المملوكة للحكومة فإن هذا التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أى حق للحكومة قبل صاحب الأثر . أما القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربى فالمفهوم من نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و أن يعلن هذا القرار لصاحب العقار لكى يترتب عليه حق الإرتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة المقررة لسقوط حق المطالبة بالتعويض . و إذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب العقار فلا يبدأ سقوط الحق فى المطالبة .

( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )

اجراءات التحقيق
============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن حق القاضى المحقق فى سؤال الخصوم و مناقشتهم غير مقيد بقيد ما .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 385
بتاريخ 30-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الفصل فيها .

( الطعن رقم 93 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 494
بتاريخ 11-05-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية و أنه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه ، يجوز له إثبات هذا الإحتيال بأى طريق من الطرق القانونية ، فلا على المحكمة فيما تقضى به من إحاله الدعوى إلى التحقيق لتمكين الطاعنين فى التصرف من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .

( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0193 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 471
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعــون عليهـم بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة بمباشرة الأعمال التى يقولـون عنها و باشـراها فعـلاً ثم إنقطعـا عنها بدون موجب و إشـتركا فـى أعمال مماثلة يعود إشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها .. قد إستند فيما إستند إلى أن عقد الشـركة لم يحدد به نوع العمل الذى يقوم به كل من الشركاء و فقـط نـص فـى بنـد منـه على أن جميع الشركـاء متضامنـون فى العمـل - فإنـه لا تثريب علـى المحكمـة إن هـى أحالـت الدعوى على التحقيق لإستجلاء ما أبهم من مدلول هذا البند و إستكناه قصد المتعاقديـن منـه ، متى كان تفسير هذا الذى جاء به مثار نزاع بين الطرفين . و من ثم فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( رقـم الطعن 193 لسنـة 18 ق ، جلســة 1951/3/29 )








============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 191
بتاريخ 21-12-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق قد أذن للمشترى - المطعـــون عليه الأول - فى أن يثبت صورية عقد البيع الصادر من نفس البائع - المطعون عليه الثانــــى - عن ذات العين المبيعة الى مشترين آخرين - الطاعنين - كما أذن للبائع فى نفى هذه الصوريـة ، إلا أنه أغفل النص على الإذن للمشتريين الآخرين فى نفيها . فإن ذلك لا يبطل الحكم و لا يسقـط حق هذين المشتريين فى نفى صورية عقدهما . ذلك لأنهما إنما يستمدان هذا الحق من القانــــون وفقا للمادة 181 من قانون المرافعات - القديم - و هى تنص على أنه " إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شىء بالبينة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة ذلـــك الشــــىء بالبينة أيضا " و من مقتضى ذلك أن يكون لهما رغم سكوت الحكم التمهيدى عن الإذن لهما فـى نفى الصورية أن يطلبا الى المحكمة عند التحقيق سماع شهودهما إن كان لهما شهود . إلا أنـــه لما كان هذا الحق مقررا لمصلحتهما و كان الواقع فى الدعوى هو أنهما اقتصرا على النعى فــــى صحيفة استئنافهما على الحكم الابتدائى الذى أسس على ما استخلصه الحكم التمهيـــدى مـــــن التحقيق - اقتصرا على النعى على الحكم الابتدائى بالبطلان فى هذا الخصوص و لم يطلبا الــــى محكمة الاستئناف فى عريضة استئنافهما سماع شهودهما و لم يقدما الى محكمة النقض صــــورة رسمية من مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف ليثبتا أنهما تمسكا لديها بهذا الطلب فانــه يكون سائغا ما استخلصه الحكم الاستئنافى من عدولهما عن طلب إحالة الدعوى على التحقيــــق من جديد لسماع شهودهما اكتفاء بالتحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى . و من ثم يكـــــون النعى على هذا الحكم بالبطلان على غير أساس .
( الطعن رقم 33 لسنة 19 ق جلسة 1950/12/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا مخالفة للقانون فى أن تحيل المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام حـالـة العته بالمتصرف وقت صدور العقد المطعون فيه ، فإنه لا نص يوجب عليها أن تلتزم فى هذه الحالة طريقاً معينة للإثبات و لا محل فى هذا المقام للتحدى بالمادتين 866 من القانون رقم 94 سنة 1937 و 64 من القانون رقم 99 سنة 1947 ، فإن حكمهما إنما ينطبق على الإجراءات الواجب إتباعها قبل توقيع الحجر فلا يسرى على إثبات قيام حالة العته فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 396
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
البطلان المؤسس على خطأ الإجراءات التى يباشرها القاضى المنتدب للتحقيق يجب التمسك به لدى محكمة الموضوع فى جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق و لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 492
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعا عن الأصل القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق .

( الطعن رقم 55 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
للمحكمة وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0217 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 303
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من محاضر التحقيق المقدمة صورها بملف الطعن أن الطاعن طلب تأجيل التحقيق أكثر من مرة لإعلان شهوده ، فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى أول جلسة للتحقيق سمعت المحكمة أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية ثم شاهدى الطاعن ولم يبد الطاعن أى إعتراض أثناء التحقيق الذى إستمر عدة جلسات على أن الحكم التمهيدى قد أخطأ إذ ألقى عليه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير أو أن واقعة الصلح التى حققها القاضى المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير الذى أمرت المحكمة بتحقيقة فإنه يستفاد من ذلك أن الطاعن قد إعتبر أن هذه الإجراءات صحيحة على أن خطأ الحكم فى هذا الخصوص ـ على فرض حصوله ـ لايترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه متى كانت المحكمة قد رأت أن هذا الخطأ لم يكن ذا أثر فى سلامة إجراءات التحقيق إذ سمعت أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية قبل سماع أقوال شهود الطاعن .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن إستنبطتها منها ما يغنى عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 260 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
التحدى بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير مردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة .

( الطعن رقم 301 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام و لذا يجوز الاتفاق على مخالفتها . و إذن فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه فليس له أن ينعى بعد ذلك على الحكم إجابته إلى ما طلب ، حتى و لو كان فيما طلب متطوعا لإثبات ماهو غير ملزم بحمل عبئه .


============================== ===
الطعن رقم 0228 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 45
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة " مناولة " الورادة فى وصول بأنها لا تقطع بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه هذه العبارة و لم تخطىء فى تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول .


============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 89
بتاريخ 04-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا كان المدين قد تمسك بأن سبب الدين الثابت بسند إذنى هو تعهده بتوريد عمال للدائن و كانت المحكمة إذ أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين لم تحدد طريقا معينا للوفاء و كان المدين قد أخفق فى الاثبات ، فانه لا محل للنعى بأن المحكمة لم تمكنه من إثبات قيامه بتنفيذ تعهده ذلك لأنه مادام أن الحكم الصادر بالتحقيق لم يحدد طريقة الوفاء فكان عليه إثبات قيامه بالعملية محل التعاقد .


============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 55
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى استيلاء المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة و أن قيمة ما إستولى عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمتة منه يزيد على نصاب البينة .

( الطعن رقم 322 سنة 21 ق، جلسة 1954/10/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0325 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 639
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع القاضى المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما يراه موصلاً إلى استجلاء الحقيقة و إستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائه .

( الطعن رقم 325 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0382 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 910
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
القول بأن إمتناع المدعى عليه فى دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة إكتفاء بما سيبديه فى الدعوى المدنية إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على التزوير غير صحيح فى القانون ، ذلك لأن على النيابة أن تسير فى تحقيق جريمة التزوير بمجرد تبليغها عنها ، و على المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة ، فإن هى رأت بعد التحقيق رفع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 382 سنة 21 ق، جلسة 1955/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 842
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم أن المحكمة بعد أن أثبتت دفاع الطاعنين و محصت الأسانيد التى إستندا إليها فى طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال بعض الدائنين فيها قضت برفض إجابة هذا الطلب إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها و التى تبرر قضاءها فى هذا الخصوص فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع و لا يعدو أن يكون النعى على الحكم فى هذا السبب جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة المقدمة إليها من الخصوم فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0428 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 596
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لاتثريب على المحكمة إذ هى لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة فى الدعوى بما ينفى هذا العلم .


============================== ===
الطعن رقم 054 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا كان البيع سبب الشفعة قد انعقد فى ظل قانون الشفعة القديم فى حين أن طلب الشفعة قد بدأت اجراءاته فى ظل القانون المدنى الجديد فانه لايعيب الحكم المطعون فيه أن يكون احال الدعوى إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع ذلك أن العلم بالبيع كواقعة انما يخضع فى إثباته للقانون الذى كان ساريا وقت حصوله .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما إستبان لها أن أجابة الطالب إليه غير منتجة و أن لديها من الإعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ 20-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1022
بتاريخ 27-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 259
بتاريخ 21-03-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للبائع طبقاً لصريح نص المادة 339 من القانون المدنى القديم أن يثبت بالبينة و القرائن و غيرها من طرق الإثبات أن عقد البيع و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعاً باتاً إلا أنه فى حقيقته يخفى رهناً ـ و إدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يشمل فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها . فإذا كان الحكم قد إلتفت عن تقدير طلب التحقيق الذى تقدم به ورثة البائع للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقة الأمر يستر رهناً و لإثبات بقاء العين المبيعة تحت أيديهم و يد مورثهم من قبل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . و إستناد الحكم إلى ورقة الضد التى قدمها الورثه لا تقوم دليلاً على صورية العقد هو إستناد قاصر عن مواجهة طلب التحقيق لأن إسقاط هذه الورقة من أدلة الورثة لايستتبع إسقاط كل ما إستندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب ويكون الحكم قد انطوى أيضاً على قصور معيب .


============================== ===
الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479
بتاريخ 16-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا إستبانت المحكمة من ظروف الدعوى التجارية وملابساتها أن الإدعاء بحصول إتفاق يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة مرجح كان لها أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الإدعاء و لا مخالفة فيما تقضى به فى هذا الخصوص للقانون . ذلك أن الشارع إستبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد 400 - 403 من القانون المدنى و جاءت أحكام تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية فأباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة و لم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه فى المواد 40 - 46 و 63 من قانون التجارة والمواد 3 و 90 و 150 و 174 من القانون البحرى ـ و لا محل إذن للتحدى بحكم الفقرة الأولى من المادة 401 من القانون المدنى التى منعت الإثبات بالبينة فيما خالف أو جاوز الثابت بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0269 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 920
بتاريخ 22-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإتخاذ إجراءات التحقيق إذا كانت ترى فى وقائع الدعوى ما يكفى للفصل فيها .

( الطعن رقم 269 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع و هى ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة و كافية لحمله دون حاجة إلى تحقيق أو إستجواب و مؤدية إلى ما إنتهى إليه قضاؤها


============================== ===
الطعن رقم 189 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 759
بتاريخ 31-10-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه و له أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فإذا كان الحكم قد أجاز الاثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لايكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة و لا جدوى من النعى عليه بما يورده فى أسبابه بعد ذلك تزيدا .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 499
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الإدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من رد الشركة المطعون عليها جهازى ( الجراموفون ) اللذين يطلب رد ثمنهما إليه ، و كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه فى هذا الشأن ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 190 من قانون المرافعات بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة - هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى فى هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدله القائمة فيها التى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط ، فلا محل للنعى على حكمها فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 184 لسنة 25 ق، جلسة 1959/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى رفضت الإستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه من قيام عرف تجارى مبناه أن التعامل فى سوق البصل بالإسكندرية يجرى على أساس معاينة المبيع و أن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا و إنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1924 و إذ كان هذا هو ما إستهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى التفتت عنه و أخذت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحة .


============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لا مأخذ على محكمة الموضوع إن هى رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .


( الطعن رقم 222 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/15 )

============================== ===
الطعن رقم 0422 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 231
بتاريخ 17-03-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أنه كان من بين طلبات الطاعن فى دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه قيمة أجره فى المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع خمسين جنيها شهريا عن عمليات التأمين التى قام بها فى المدة المذكورة لحساب المطعون عليها و إعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافأة المستحقة له ، و طلب الطاعن من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات و لكن محكمة الإستئناف رفضت هذا الطلب ، و كان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق - أن محكمة الإستئناف قد تبينت عدم جدية الإدعاء ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 422 سنة 25 ق ، جلسة 1960/3/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 181
بتاريخ 18-02-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع انها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية و الرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 و من قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، و أن القول الوحيد فيه فى مرتبه الشهادة على الزواج و الطلاق هو ان نصاب الشهادة رجلان أو رجل و إمرأتان و أنه لا يوجد فى مذهب الاحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك انه لما كان التطليق للغيبة و لعدم الإنفاق لا يقوم اصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الاحناف التطليق لأى من هذين السببين و إنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الاخرين و هم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز فى القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدى برأى الإمام أبى حنيفة فى إثبات أمر لا يجيزه ، و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله متعين الرفض .

( الطعن رقم 20 سنة 27 ق ، جلسة 1960/2/18 )
============================== ===
الطعن رقم 096 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 485
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 2/403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابى لسبب أجنبى لا يد له فيه و لا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله ، كأن يكون فقد السند نتيجة لإهمال محامى الدائن أو موظفى مكتبه فى المحافظة عليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد السند المبرئ لذمة المطعون عليه إستناداً إلى أن هذا السند كان موجوداً و سلمه إلى محاميه ليقدمه فى الدعوى التى أقامها الطاعن و فقد بإهمال موظفى مكتب المحامى فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 96 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد فى الفصل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0163 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1031
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا تتصل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الأثبات بالكتابة بالنظام العام ، و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بإجراءات الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه على أساس نزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات بالكتابة ، لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046
بتاريخ 21-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ـــ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده فى أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إلى "أنها رزقت بالصغيرة [من الطاعن] ثمرة زواج عرفى سابق لعقد الزواج الرسمى و ما هذا العقد الأخير إلا إظهار للعقد العرفى بدليل ما ورد فى وثيقة الزواج الرسمى من أنها بكر حكماً و هذا القول منها محل نظر" و إنتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإستظهار وجه الحق فى هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1173
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فمتى كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد إعتراضا ما على الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهود بل إنها أحضرت شهودها و سمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من جانبها فإن ذلك يعد قبولا منها للإثبات بالبينة يسقط حقها فى الدفع بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 104
بتاريخ 16-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السطة المطلقة فى إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها و كانت الأسباب التى أوردتها سائغة و تؤدى إلى ما انتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0230 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 166
بتاريخ 30-01-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
ما تستلزمه المادة 264 من قانون المرافعات من إشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود ، أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الاجراء مقتض إذ أن هذه المضاهاة إما أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ماهو منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .

( الطعن رقم 230 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1146
بتاريخ 16-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
حق المحكمة فى أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقا للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لها متروك لتقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 0176 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1230
بتاريخ 30-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر جوازى للمحكمة متروك لتقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما إنتهى إليه من تكييف الواقعة بإنها تزوير لا خيانة أمانه ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الإبتدائى - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما إشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما إنتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها .

( الطعن رقم 255 لسنة 30 ق، جلسة 1965/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384
بتاريخ 30-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية و من ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود و القرائن .

( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلب إجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجر اء التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 92
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
عددت المادة 219 من قانون المرافعات البيانات التى يجب إشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم ذكر إسم القاضى المنتدب و الكاتب و إكتفت بتوقيع كل منهما . و من ثم فإذا كان محضر التحقيق يحمل توقيع المستشار الذى تولى التحقيق و الكاتب فإن النعى ببكطلانه لعدم بيانه إمهما يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى استبان لها وجه الحق فى النزاع .

( الطعن رقم 44 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا تلتزم المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الانكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية هدف بها المدين إلى الإفلات من شهر إفلاسه .


============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا خطأ من الحكم إن هو إكتفى بما وجد بأوراق الدعوى و إستغنى بذلك عن إستعمال الرخصة المخولة له بالإحالة إلى التحقيق .

( الطعن رقم 157 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0162 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 401
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً لإجابة طلب الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق وجود قرائن بالمعنى القانونى للقرينة ترشح لإجابته بل يكفى لإجابة هذا الطلب أن تتبين المحكمة من ظروف الدعوى وأوراقها جديته وألا يكون فى هذه الأوراق ما يغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0162 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 401
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
وإن كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة إلا أنها ملزمة إذا هى رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

( الطعن رقم 162 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشاهدته لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها "م 204 مرافعات"


============================== ===
الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابى أو مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء المشترى بثمن العقار الذى طلب الحكم بصحة التعاقد عنه وكان هذا التعاقد يزيد على عشرة جنيهات حسب إقراره فقد كان هذا حسب المحكمة لرفض دعواه ورفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق إذ ما دام البائع قد أنكر أن المشترى قد أوفى بشىء من الثمن وإعترض على الإثبات بغير الكتابة فإنه لا يجوز قانونا إثبات هذا الوفاء بغير الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0289 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 432
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان المستأجر قد إدعى أنه سلم المنقولات المؤجرة كاملة للمؤجر بعد إنتهاء عقد الإيجار ، و رتب على ذلك طلب رفض دعوى المؤجر ، فإنه يكون قد أستند لا إلى تصرف قانونى ، بل إلى واقعة مادية هى إسترداد المؤجر للمنقولات .فإذا كانت هذه الواقعة المادية ليس فيها ما يخالف الثابت بعقد الإيجار كتابة أو يجاوزه فإن الإعتداد بالبينة كدليل فى الإثبات فى هذا الخصوص يكون صحيحا بإعتبار هذه الواقعة منفصلة عن العقد .

( الطعن رقم 289 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0386 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1607
بتاريخ 07-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إن محكمة ثانى درجة ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود كلما رأت أن تخالف ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى تقديرها لأقوال من سمعتهم ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، هذا إلى أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .


============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به فى عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1599
بتاريخ 02-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ، هذا الحق جوازى لمحكمة الموضوع متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اتخاذها هذا الإجراء إلا فى حالة طلبه من أحد الخصوم .

( الطعن رقم 245 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/2 )
============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 381
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة إقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التى يريد الطاعن إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1137
بتاريخ 11-06-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
تأجيل التحقيق على ما تقضى به المادة 2/194 من قانون المرافعات يعتبر بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة من الحضور صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614
بتاريخ 27-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية و الفراش ، و إنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلا و إمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن لم يحضر وقت العقد ، و هذا عند الصاحبين أما عند أبى حنيفة فلا يجوز للشاهدان أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هى ما تكون بالتواتر .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614
بتاريخ 27-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع - منها النسب و النكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحسانا إلا أنهم إختلفوا فى شروط تحمل الشهادة بها ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار ، و على هذا إذا ,, أخبره ،، رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخبر . و عند الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل له الشهادة و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا و عن العدلين - أن يكون بلفظ ,, أشهد ،، و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة .

( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط الوفائى مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز إثبات الغش بجميع الطرق و منها البينة و القرائن و على ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت عدم صدور العقد منها و تزوير بصمة الختم المنسوبة إليها عليه . طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب إليها و فى حدود ما تنص عليه المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، و بالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته - الذى تزيد قيمته عن عشرة جنيهات - بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لئن كان التوقيع بختم خطأ بدلا من ختم آخر واقعة مادية إلا أنه يحول دون إثباتها بالبينة أن إثباتها لا يكون إلا بإثبات رضاء الشخص الذى كان المقصود التوقيع بختمه بالتعاقد و مطابقة إرادته مع إرادة المتعاقد الآخر على إنعقاده و هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة إذا كانت قيمة الإلتزام الناشئ عن العقد تزيد عن عشرة جنيهات .

( الطعن رقم 457 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0542 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 14
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدنى إذ أجازت الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى لم تضع قيودا لقيام المانع بل جاء نصها عاما مطلقا فإن تقدير قيام المانع ماديا كان أو أدبيا متروك لقاضى الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها و من ثم فإن تقدير المانع بجميع ظروفه و منها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه .

( الطعن رقم 542 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1296
بتاريخ 23-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 0558 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1079
بتاريخ 25-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدله ما يكفى لتكوين إعتقادها .

( الطعن رقم 558 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/25 )

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 290
بتاريخ 11-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل ، إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق . إلا أن هذا الشرط و عند الحنفية كذلك لا يجد محلا يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 4 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/2/11 )
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفى لحمله ، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق ، اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى .

( الطعن رقم 5 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1227
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه ، لو كان غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و بحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .

( الطعن رقم 239 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/10 )

============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 17-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و مخالفة للقانون ، و لما كان ذلك و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات السابق فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق ، متى رأت فى ذلك فائده للحقيقة هو حق جوازى متروك لرأيها و مطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 285 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/17 )

============================== ===
الطعن رقم 139 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1015
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
يحق للمحكمة رفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود طالما أن من حقها فىحدود سلطتها الموضوعية و فى سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى أن تعول على نتيجة التحقيق الذى أجراه الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
ثبوت الواقعة المدعى بها - و هى ان الزوجة تجنح للتبتل و مصابة بالعنة النفسية - أو عدم ثبوتها ، مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى مكان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 325
بتاريخ 08-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال ، بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لها ألا تجيب الخصم إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 152 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0596 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 521
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هدا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و رأت فيه ما يكفى للفصل فى الدعوى فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .

( الطعن رقم 99 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/12 )
============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
قضاء الإحالة - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق ، و قد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها أوامر و ليست أحكاماً . و إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الإحالة يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0265 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
بتاريخ 11-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق 0

( الطعن رقم 265 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1165
بتاريخ 24-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية يجب مراعاتها فى حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التى يعترف بها الخصوم أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى و إذن فلا يجوز المضاهاة على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصوم و لا يكتفى بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيحابى يستدل منه فى وضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية و إذ كان لا نزاع فى أن المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الإعتراف ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بإستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة لأنها لاتدخل فى عداد الأوراق التى نصت عليها المادة 269 مرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
ورود عبارة " أفهمناه " بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهدى النفى لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم و لكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة 194 من قانون المرافعات السابق أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتماً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمة للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع ألا تجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 0527 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 440
بتاريخ 15-03-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
1) متى كان تعيين الوصى الخاص قد تم من الجهة صاحبة الولاية فى تعيينه فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن علة صدور هذا القرار وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصرين فى البيع و مصلحة الوصية عليهما لإنعدام جدواه .

2) طلب إجراء التحقيق أو الإنتقال للإطلاع على ملف تركة المورث ليسا حقاً للخصوم و إنما هما من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 527 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 )

============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 03-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق للمحكمة و لها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بما يغنى عن إجراء التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1310
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لأنها رأت من ظروف الدعوى و الأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 11 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1291
بتاريخ 26-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إنفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ، و مدة إستمرارها الفعلى و مقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات و لا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد ، لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان و صرحت له بسماع شهود دون حلف يمين .


============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بالإستجابة إلى طلب الإحاطة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0042 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 135
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً ، فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم أن أقوال شاهدى المطعون عليها قد تطابقت فيما وجهه الطاعن إلى المطعون عليها من ألفاظ السب ، و إستخلصت المحكمة من أقوالهما فى حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعن قد أضر بزوجته المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم - بأن الشاهدين لم يتفقا فى الوقائع المشهود عليها فى الزمان و المكان و الحادثة - يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199
بتاريخ 06-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/11/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و إذ كان ما أورده الحكم - الصادر من محكمة الإحالة بإحالة الدعوى للتحقيق - من أن " الشهادات المقدمة من الفريقين مناقض بعضها البعض الآخر الأمر الذى لا تستطيع معه المحكمة التعرف على الورثة الحقيقيين للمورث ، و كان إثبات الوفاة و الوراثة بالبينة جائزاً ، و لهذا ترى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق .." لا ينطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون عليهم لا تثبت مدعاهم و إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فى مستندات الخصوم بالحالة التى كانت عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فرأت إستجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانوناً و الوقائع التى أحيلت للتحقيق وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0320 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 132
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لاجناح على الحكم إن التفت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة مادام قضاؤه محمولا على أدلة كافية لحمله و فيها الغناء عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
إذ كانت محكمة أول درجة قدحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و كان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ، ثم قوله فى الجلسة التالية إنه لم يعلن شهوا و يكتفى بمناقشة شاهدى الورثة ، لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه ، و لما كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو فى شق منها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر ذلك الحكم فى ظله ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً لما تقضى به المادة 229 من قانون المرافعات القائم .


============================== ===
الطعن رقم 0609 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1108
بتاريخ 13-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق . لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من باقى المطعون عليهم إلى قوله " أن المستأنفين - الطاعنين - و قد قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية ، فلا يكون هناك جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لأن قولهم هذا تطمئن إليه المحكمة ، دون قولهم الجديد الذى أبدوه فى الإستئناف " و كان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سندا لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق ، لأن قول الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية ، لا ينفى توصيلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباًً بالقصور ، بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 609 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كانت قيمة عقد البيع المؤرخ 1964/7/26 تجاوز العشرة جنيهات فإنه يتعين إثباته بالكتابة أو بما يقوم مقامها و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات عقد البيع المنسوب إليه بالبينة ، و كان جواز إثبات العقد بالبينة فى حالة فقده يلزم معه إقامة الدليل على سبق وجود المحرر و مضمونه و أن فقده كان لسبب أجنبى لا يد للمطعون عليه فيه ، و أذ تبين من الحكم المطعون أن الذى سحب عقد البيع سند المطعون عليه من حافظته هو وكيل محاميه و لما كانت القرائن التى ساقها الحكم و إن صحت دليلاً على سبق وجود المحرر المذكور و مضمونه إلا أنها لا تؤدى إلى أن فقده كان بسبب أجنبى مما تعنيه المادة 403 فقرة " ب " من القانون المدنى - المنطبقة على واقعة الدعوى- و إذ أقام الحكم قضاءه على خلاف هذاالنظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 8
إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، و كان النص فى المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمى لا يترتب البطلان على مخالفته ، فيعتد بالتحقيق الذى يتم بعد إنتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين و تحققت الغاية من الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات ، إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الإستئناف إذ هى إعتمدت على أقوال شاهدى المطعون عليهما فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها ، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان فى ذاته ولا تفيد إحالة محكمة الإستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمنتع عليها الإستناد إلى التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح و تردد القول بين الحنيفة ، فعند الصاحبين يحل الشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنه ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقة أو الحكمية ، فمن شهد رجلاً و إمراة يسكنان فى موضوع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن حضر وقت العقد ، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هو ما يكون بالتواتر.


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 8
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها أو الرد إستقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0625 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1597
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
مناط حرية محكمة الموضوع فى تقرير الدليل أن يكون قضاؤها قائماً على أسباب تحمله ، كما أن حقها فى الألتفات عن طلب الإحالة إلى التحقيق رهين بأن تجد فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها مما يغنى عن إجرائه .

( الطعن رقم 625 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه فى الأحوال التى يكون الإثبات فيها جائزاً بالبينة و القرائن يصح الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين ، كقرينة ضمن قرائن أخرى .

( الطعن رقم 721 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه ، و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة أصبعه ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد أن يكل إلى قاضى الموضوع إختيار الطريقة التى يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة ، فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاه أو بهما معا إذا رأى لزوماً لذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0893 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1859
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
نص المادة 211 من قانون المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك و يشترط فى القبول المانع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و لئن كان الأصل فى القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم لأن حق الخصم فى الطعن ينشأ بصدوره فيتصور فيه التنازل عندئذ بقبوله بعد ثبوت حقه فى الطعن إلا أن قبول الحكم قد يكون سابقاً على صدوره كما لو صدر الحكم موافقاً لطلبات الخصم فيمنعه ذلك من الطعن فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة كانت قد أبدت طلباً إحتياطياً فى الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لتثبيت إقامتها مع والدتها بالسكن الذى هدم فإنه لا يجوز لها و قد أصدرت المحكمة حكماً موافقاً لهذا الطلب أن تطعن فيه ، و لا ينال من ذلك صدوره من محكمة الدرجة الثانية بعد أن قضى لصالحها من محكمة أول درجة التى لم تر حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء طالما أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه عليه من دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة و أنه لم يثبت تنازلها عن هذا الطلب و من ثم فإن النعى عليه يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذ كانت الطاعنة لم تطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع - بعدم الإختصاص المحلى - إستناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على أنها تقيم فى غير المحل الوارد بصحيفة الدعوى يكون قد إلتزم صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقرر أن وزن كفاية أدلة الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد .


============================== ===
الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابى يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات و إذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 687 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0197 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 497
بتاريخ 16-02-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام . فعلى ما يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذ كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها و مقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أى إعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود و لا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن صدر الحكم فى الدعوى فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 197 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0618 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 40
بتاريخ 07-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 63 من قانون الإثبات على أنه " يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى ... ... "ب" إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه " يدل على أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى ، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة ، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل - و لو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لئن كان طلب التحقق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإستئناف و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى ، فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 871
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إنه و لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه ، و إذ كان ردها غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 469 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/3/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
مـأمورية الخبير هى التوصل بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها ، أما ما تأذن له به المحكمة من مناقشة شهود الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم دون حلف يمين عملاً بالمادة 148 من قانون الإثبات ، فلا يعد تحقيقاً قضائياً و لا تفويضاً به من المحكمة يلزم الخبير بالقيام به ، و إنما هو مجرد تصريح يرخص له أن يستهدى بهذه المناقشة فى أداء مهمته و لا تثريب عليه إن هو لم يلجأ إلى الإستعانة بهذا الأجراء ، و على من يرى من الخصوم ضرورة سماع الشهود كوسيلة لإثبات إدعاءته ، أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق .

( الطعن رقم 817 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
المادة 93 من قانون الإثبات و إن نصت على أن " يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية - يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و إنتهائه .. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات هذه البيانات و كان إغفالها لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ هى لا تعدو أن تكون فى حقيقتها بيانات تنظيمية ، فإن خلو محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة منها لا يرتب البطلان .


============================== ===
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق و أن الأمر متروك لمطلق تقديرها ، فإنه لا جناح عليها فى عدم إستجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره فى عدم إعلانه شهود فى الميعاد الذى كان محدداً للتحقيق .

( الطعن رقم 1065 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/10 )

============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1573
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0418 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1456
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية لم تعول على إدعاء المستأنفين - الطاعنة و المطعون عليها الأخيرة - وجود موانع مادية و أدبية حالت بينهما و بين السير فى الإستئناف ، و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق هو أمر جوازى لها متروك لرأيها و تقديرها
و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جادة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا محل للتحدى بما يثيره فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 418 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0233 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1826
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة و بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها و بطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و ذلك على ما تقضى به المادتان 30 ، 58 من قانون المرافعات و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك ، و إذ كان يبين من أسباب الإستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب و إذ جاء الحكم المطعون فيه و لم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه و إقراره بصحة الحساب و مع ذلك قضى بتأييد الحكم الإبتدائى دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً و وجه إقتناعه بأن توقيع الطاعن و إقراره صحيحين من وقائع الدعوى و مستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان .

( الطعن رقم 233 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0266 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 905
بتاريخ 14-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم و إنما للمحكمة عدم الإستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 266 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/11/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - "1" أن من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ، و ذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

( الطعن رقم 15 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0425 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1453
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعى على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بالقصور بما يكون معه النعى فى هذا الوجه أيضاً غير مقبول .

( الطعن رقم 425 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1077 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1778
بتاريخ 01-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 1077 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/1 )
============================== ===
الطعن رقم 1447 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1564
بتاريخ 07-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0352 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 310
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، و إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام و من بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسه تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 1212 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 516
بتاريخ 27-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . فإذا أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود .

( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1025
بتاريخ 21-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب إجراءات التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .


============================== ===
الطعن رقم 0648 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1209
بتاريخ 26-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
يجوز إثبات الغش - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة و إذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده - بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ، و كان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل إحتيالاً و غشاً يجوز إثباته بطريق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء و هو بهذه المثابة تصرف قانونى لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر و لا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 648 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1637 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 176
بتاريخ 30-01-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و فى المادة 25 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعاً منه و إلا كان باطلاً ، لأن هذا المحضر - بإعتباره وثيقة رسمية - لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة و هو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى . و يترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر إستناداً إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون مبنياً على إجراء باطل ، و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على ملف الإستئناف رقم 100 لسنة 32 ق المنصورة - المنضم للطعن - أن محضر التحقيق المؤرخ 1984/1/21 و الذى تضمن أقوال شهود الطرفين ، قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 1984/4/22 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر ، فإنه يكون باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الإلتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .

( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 37 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 2351 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 29-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو من الرخص التى يجوز لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274
بتاريخ 07-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا على الحكم إذ لم يجب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام قد وجد فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات . و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الأجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإخضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهديه بالجلسة المحدده لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً . لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة 1985/3/19 أمام قاضى التحقيق الذى منحه أجلا لجلسة 1985/3/21 لإحضار شهوده كطلبه ، فإنه لا على القاضى المنتدب إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعن فى عدم إعلانه شهوده لهذه الجلسة و لم يستجب إلى طلبه التأجيل لمدة ثانية و أحال الدعوى إلى المرافعة و يكون النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
الشريعة الإسلامية التى تحكم الزوجية التى كانت قائمة بين المطعون ضدها الأولى و المطعون ضده الثانى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 - تجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك البين ، و هو ما ينفى عن الحكم المطعون فيه الخطأ فى إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات إنحلال تلك الزوجية بالطلاق قبل الزواج الثانى للمطعون ضدها الأولى من شقيق الطاعن .


============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1215
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 395
بتاريخ 15-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 91 ، 93 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال و الإجابات التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو بالإختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها و تحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل فى الدعوى و لتمكين المحكمة الأعلى درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة إستخلاص الواقع من أقوال الشهود و الإلتزام بما يؤدى إليه مدلولها و من ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التى هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا المحضر و يترتب عليه وجوب إستبعاد شهادته و عدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكفله بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمة بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
و إن كان التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجه قد أمرت بإجرائه و تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو آمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 88
بتاريخ 16-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق فى الدعوى ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، و إنما هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره فلها ألا تجيب الخصوم إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن ر قم 125 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 2014 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 394
بتاريخ 20-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم و يحق للمحكمة عدم الإستجابة إلى طلبهم فى هذه الخصوص متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 2014 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/12/20 )

============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 1056 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 154
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول ما أخذت به من أوقوالهم .

( الطعن رقم 1056 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
المدعى المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه أما الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات بأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بالإحالة إلى التحقيق فهو حق جوازى لها متروك لمطلق تقديرها ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تطلب من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه فليس لها من بعد أن تعيب على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فى إتخاذ هذا الإجراء أو عدم إتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها .

( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق ، جلسة 1990/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 2160 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 398
بتاريخ 31-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على إنتفاء صورية عقد إيجار المفروش محل النزاع بذات نصوصه و إلى أن الطاعن قد تقاعس عن إقامة دعوى بصوريته و رتب على ذلك عدم إجابته إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد حال أنه ليس فى القانون ما يلزمه بإقامة تلك الدعوى فإنه يكون قد عاره الفساد فى الإستدلال و أخل بحقه فى الدفاع مما أورى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2160 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0507 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 544
بتاريخ 21-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأقوال شهود الدعوى إيراداً ورداً و أغفل بحث دلالة أقوال شاهدى الطاعن ، و لو أنه عنى ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، و من ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 507 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442
بتاريخ 05-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
طلب إجراء التحقيق أو تعين خبير فى الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .


============================== ===
الطعن رقم 2492 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974
بتاريخ 11-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا يلتزم الخصم فى سبيل إثبات دعواه بالبينة - فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق - أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه و المحكمة و شأنها فى تقدير أقوال الشهود و حسبما يطمئن إليه وجدانها سواء كانوا هم شهود العقد أو غيرهم .


============================== ===
الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 18-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص ما تقتنع به المحكمة منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا خروج فيه عن مدلول أقوالهم ، و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، كما أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد التى يعول عليها فى حكمه أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة التى إستقرت فى وجدان المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود الذين سمعوا فى التحقيق و عدم إيراد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم و أورد مضمون أقوالهم .


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه وجدانه و لا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 2541 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده أو يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام أجل التحقيق ممتداً لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به و هو جزاء بتقرير بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقاءه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 3652 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 993
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفى طالما أنها مكنته من ذلك و تقاعس عن إحضارهم .

( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 2150 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1171
بتاريخ 22-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات و المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه و الإمضاء بالكربون من صنع يد من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 2150 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1171
بتاريخ 22-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
و لئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك ذلك ألا يحرف الكلام عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 292
بتاريخ 23-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان طلب التحقيق يجوز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالنفى شهوده بينما تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 142
بتاريخ 17-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء أى تحقيق يطلبه الخصوم ، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها إليه ، أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع .


============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 792
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن ما يخلفه مورث ما لورثته مما كان فى حيازته مادياً من عقار أو منقول أو نقد ، و كذلك إستيلاء وارث ما على شئ من مال التركة عقاراً كان أو منقولاً أو نقداً كل ذلك من قبيل الوقائع التى لا سبيل لإثباتها إلا بالبينة . و إنما الذى يطلب فيه الدليل الكتابى هو العمل القانونى التعاقدى الذى يراد أن يكون حجة على شخص ليس عليه أو على من هو مسئول قانوناً عنهم دليل قانونى دليل قانونى يدل عليه . و إذن فلا يصح الطعن فى الحكم بمقولة إنه أخطأ فى قبول شهادة الشهود على وجود المبلغ المتروك و تحديده مع أنه ليس فى الدعوى دليل يفيد أن المورث ترك مالاً نقداً أو يفيد أن المبلغ المتروك عن هذا المورث هو كذا غير إقرار من الطاعن نفسه .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 863
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا نفت محكمة الإستئناف التدليس و الصورية اللتين إدعاهما الخصم و إعتمدت فى ذلك على التحقيقات المقدمة لها فإنها بذلك تكون قد رفضت طلب الإحالة على التحقيق لتبينها عدم حاجتها إليه إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى و التحقيقات . و حكمها الصادر بهذه المثابة يكون واقعاً على موجب حاصل فهمها فى الدعوى و لا مراقبة عليه لمحكمة النقض .

( الطعن رقم 14 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0052 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 83
بتاريخ 28-01-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان لقاضى الموضوع سلطة الفصل فيما يقدم إليه من طلبات إجراء التحقيق فيجبها أو يرفضها إلا أن عليه فى هذه الحالة الأخيرة أن يبين فى حكمه السبب الذى إعتمد عليه فى رفض الطلب .
فإذا تنازع المتصرف و المتصرف له على تنجيز التصرف فقال الثانى إنه تبرع منجز ، و قال الأول إنه مجرد إيصاء و إستند فى ذلك إلى وقائع و ظروف معينة ذكرها و طلب إلى المحكمة تحقيقها ، فعلى المحكمة ان تواجه دفاعه هذا و تناقشه فى حكمها لتكشف فيه عن وجهة النظر التى إرتأتها ، فإذا هى فصلت فى الدعوى من غير أن تجرى التحقيق و كانت أسباب حكمها لا تعدو التفريق بين العقود المنجزة و غير المنجزة ، فإن فى هذا القصور فى الأسباب ما يعيب الحكم من ناحية ما قضى به من تنجيز العقد أو عدم تنجيزه ، و من ناحية ما إنطوى فيه من رفض طلب التحقيق .

( الطعن رقم 52 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0056 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 316
بتاريخ 07-04-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن الإثبات بالبينة فى الأحوال التى لا يجوز فيها ذلك ليس من النظام العام ، فإذا طالب شخص بمبلغ يزيد على الحد الجائز فيه الإثبات بالبنية و القرائن مستنداً فى ذلك إلى عقد رهن قال إنه سرق منه فى حادثة جنائية ، و طلب الإثبات بالبينة ، و لم يدفع المدعى عليه بعدم جواز ذلك ، كما أنه لم يبد إعتراضاً عند تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بالبينة يمتنع معه على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض من تلقاء نفسها لهذا الأمر .

( الطعن رقم 56 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317
بتاريخ 13-02-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق المقدمة من المستأنف لتبرير طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت دعواه لا تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لا تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، و كان رأيها لا يتعارض مع الثابت فى الدعوى ، فإن المناقشة فى ذلك لا تكون إلا مجادلة فى الموضوع .

( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/13 )

============================== ===
الطعن رقم 0056 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 299
بتاريخ 16-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد ذكرت أن جزءاً من ثمن المبيع قد دفع وقت الإتفاق الإبتدائى ، و أن الباقى قد خصص بإتفاق الطرفين لوفاء الديون التى على العين المبيعة ، و إستدلت على ذلك بما إستخلصته من وقائع الدعوى و المستندات المقدمة فيها و القرائن التى بينتها ، فإن ما ذكرته من ذلك يفيد أنها لم تر إجابة الطلب المقدم إليها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما هو مخالف له .

( الطعن رقم 56 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0071 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 322
بتاريخ 13-02-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
التاريخ العرفى المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على عدم صحته . فإذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ، و لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد فى تاريخ آخر ، فإن أخذ المحكمة بالتاريخ الوارد فى العقد لا تكون فيه مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 71 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 356
بتاريخ 24-04-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إذا كان قد طلب إلى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سقوط حق الإرتفاق المدعى به ، فإن قضاءها بأن هذا الحق لم يسقط تأسيساً على ما إستخلصته فى منطق سليم من المستندات المقدمة فى الدعوى يعتبر منها رداً على هذا الطلب بأنها لم تر محلاً لإجابته .

( الطعن رقم 8 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0064 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 445
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً أساسياً لحكمها هو الذى يعمل وفقاً للأحكام التى رسمها القانون للتحقيقات فى المادة 177 و ما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين ، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود - و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة - فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته . و قد نصت المادة 228 من قانون المرافعات على أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . و مقتضى ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا بإعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصراً واحداً . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر فى حكمها عن المصادر التى كونت منها إقتناعها إلا إشارة مجملة ، و ذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول فى حكمها إلا على هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذى أجراه الخبير فى مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، و يكون حكمها قد جاء مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للمحكمة ألا تجيب طلب إحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 382
بتاريخ 18-05-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا كانت المحكمة قد إقتنعت للأسباب التى أوردتها فى حكمها بعدم أحقية المدعى للمبالغ التى يطلب الحكم له بها زاعماً أن المدعى عليه إختلسها و طالباً تمكينه من إثبات هذا الإختلاس بالبينة فلا تثريب عليها إذا هى لم تجب طلب التحقيق ، لأن إجراء التحقيق لإثبات وقائع جائز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته فى كل الأحوال بل هو متروك لتقديرها ، فإذا هى لم تر حاجة إليه كان لا محل لإجرائه .

( الطعنان رقما 75 و 86 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/18 )





============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان مدعى إستحقاق العقار قد إستند فى دعواه إلى عقد تمليك ثم عدل عن التمسك بهذا العقد و طلب إحالة القضية إلى التحقيق ليثبت وضع يده على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإستبانت المحكمة من عدم جدية العقد و من عدوله عن التمسك به و من تقلبه فى دفاعه أن طلبه الإحالة إلى التحقيق إنما كان لمجرد تعطيل الفصل فى الدعوى فلم تجبه إليه ، فلا معقب على تقديرها فى ذلك . و لا يصح لهذا المدعى أن ينعى عليها أنها إذا لم تحقق وضع اليد الذى إدعاه قد أخلت بحقه فى الدفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا أصدرت محكمة الإستئناف حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة جنيهات بالبينة لوجود مانع أدبى هو علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لما هو ظاهر من ظروف الدعوى ، فقام الصادر ضده هذا الحكم بتنفيذ مقتضاه ، و ناقش شهادة الشهود طالباً عدم الإعتداد بها ، فلا يعتبر ذلك منه قبولاً للحكم مانعاً له من الطعن فيه . و خصوصاً إذا كان الثابت فى مذكرته المقدمة منه للمحكمة الصادر منها هذا الحكم أنه إعترض على الإدعاء بوجود مانع أدبى من الإستحصال على الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى إعتمدت فى إثبات حصول نقل الأقطان المتفق على بيعها من زراعة البائع لحساب المشترى على صورة رسمية من دفاتر الترخيصات التى تتولى المديريات طبعها لإستعمالها لذلك الغرض و ذلك بعد أن فندت فى أسباب حكمها المطاعن التى وجهت إلى هذه الدفاتر و عززت بهذه القرينة و بغيرها و بالبينة التى سمعتها الدليل الأصلى المستمد من ورقة التعهد .

( الطعن رقم 21 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء ، و هو إذ نص فى المادة 254 منه على أنه فى حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، و إذ نص بعد فى المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم - إذ نص على ذلك فإنه لم يوجب على المحكمة لا أن تجرى التحقيق عند الإنكار ، و لا أن يكون التحقيق - إذا ما أمرت به - واجباً حصوله بالمضاهاة أو بطريق الخبرة . بل المستفاد من هذين النصين أن المحكمة تأمر بالتحقيق إذا رأت لزوماً له ، فإذا هى أمرت بإجراء التحقيق و رأت أن يكون بطريق الخبرة عينت الخبير إذا لم يتفق الخصوم عليه . و لا يغير من هذه الحقيقة ما جاء فى المواد 256 - 268 خاصاً بإجراء المضاهاة ، فإن محل تطبيق أحكام هذه المواد هو عندما تأمر المحكمة بأن يكون التحقيق بمعرفة أهل الخبرة . يؤيد ذلك كله أن المادة 283 نصت على أنه يجوز للمحكمة " عند الطعن بالتزوير " أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة إذا ثبت ذلك لديها ، و أن المادة 284 نصت على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعرفة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً ، و أن المادة 292 نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم لها دعوى بتزوير تلك الورقة . فإذا كانت هذه هى سلطة محكمة الموضوع فى حالة التزوير فلا يعقل أن تكون سلطتها أقل من ذلك فى حالة الإنكار .


============================== ===
الطعن رقم 0049 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 382
بتاريخ 20-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن المحكمة و إن كانت ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدى و ممنوعة من الرجوع فيه فإن لها كامل الحرية فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت بتحقيقها ، ثم تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه حقاً و عدلاً مهما تكن النتيجة التى أسفر عنها التحقيق . فلها ، حتى مع ثبوت الوقائع المأمور بتحقيقها ، أن تقضى فى الموضوع على خلاف ما يشعر به حكمها التمهيدى ، معتمدة فى ذلك على عناصر أخرى من عناصر الإثبات فى الدعوى ، كما لها أن تعتبر الوقائع التى كانت تراها فاصلة ليست كذلك .
و إذن فالحكم التمهيدى فى دعوى الملكية بالإحالة إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العين المتنازع عليها لا يحول دون القضاء فى موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع الذى يتمسك به أحد الخصوم فى إثبات ملكيته .
و كذلك لا تثريب على المحكمة إذا إعتمدت فى القول بالصورية على شهادة شهود سمعوا تنفيذاً للحكم التمهيدى الذى أمر بتحقيق واقعة وضع اليد ، إذ أن لها - بعد تنفيذ الحكم التمهيدى - أن تستند فى قضائها فى الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة فى الدعوى و منها شهادة أولئك الشهود .

( الطعن رقم 49 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
============================== ===


اتعاب الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الإستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الإستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 6
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476
بتاريخ 11-06-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته . و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام به الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة أن تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 4
إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة ، و من بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات ، فإنها لا تلزم المحكوم له فى الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات .

( الطعن رقم 55 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 630
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن القول بأن حق الخصم فى الطعن فى هذا التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير و عارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره بل طلب الإكتفاء بما سبق تقديره له و هذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير - ذلك غير سديد ، لأنه لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب إلى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره فى حين أنها هى قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطاً لحقه فى الطعن عليه .

( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 385
بتاريخ 20-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً .
فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 57 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 714
بتاريخ 10-02-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة . و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه

( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 )
============================== ===





اثبات بالبينة
============================== ===
الطعن رقم 0146 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 298
بتاريخ 16-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوى تم بينهما ، مستنداً فى ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة بإسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذى إدعاه فهى لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن إعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة إعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعى على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى ، لأنه بحسب الحكم أنه إعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التى ساقها .

( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )
============================== ===





احالة الدعوى الى التحقيق
============================== ===
الطعن رقم 0572 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 166
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، و أنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى ذات العقار الكائنة به ، و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، و طلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه و إن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، و الرد على القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ، و كان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين و لا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 572 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0829 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 361
بتاريخ 01-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/1 )
============================== ===
الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها.

( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/5/16 )
============================== ===
الطعن رقم 2110 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 475
بتاريخ 24-04-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت مما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 2209 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 142
بتاريخ 21-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

( الطعن رقم 2209 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 1747 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 254
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 1
إن عبارة " تأمر بإجراء التحقيق " الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه ، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا‌ً له ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها ، فإذا كان هذا الإقتناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607
بتاريخ 22-06-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
للقاضى أن يرفض أى طلب بإجراء تحقيق متى كان رأيه أن الدعوى ليست فى حاجة إليه ، و لكن عليه أن يبين فى حكمه الأسباب التى بنى عليها رأيه . فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب حزبية فرفضت المحكمة طلبه مستندة فى ذلك إلى الملف السرى المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب إحالة المدعى إلى المعاش إنما هو قلة كفايته العلمية و الإدارية مما ينتفى معه السبب الذى بنى عليه طلب التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 12 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/22 )

============================== ===





احوال ابدال الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0718 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1218
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير
فقرة رقم : 1
يبين من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )
============================== ===





اداء الخبير اليمين
============================== ===
الطعن رقم 0145 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1469
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 1
الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة و إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء .

( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 3
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الإستئناف - هو إستثناء من نص المادة 229 مرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون إسمه مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، و رتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير و إن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحة أو ضمناً ، و من قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد إعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الدعوى الإبتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فيها على إبداء إعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، و كان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأى فيه ، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 2
إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية ، و كان البين من الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الإبتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الإطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر أعمال الخبير قد سجل إنتقاله إلى مقر المحكمة و حلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 .


============================== ===





ادلة الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 4
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1261 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 98
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 4
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .

( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )
============================== ===





استجواب الخصوم
============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون .

( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى .

( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 9
إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1105
بتاريخ 13-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر " و الحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب .


============================== ===
الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731
بتاريخ 28-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .

( الطعن رقم 438 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن إتخاذ إى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الإستجواب الذى أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 708
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 7
إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

( الطعن رقم 188 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 170
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التى أرادت أستجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأى بطلان .


============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 8
إذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لإستجواب الخصوم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 669
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إجابة طلب إستجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له أن يلتفت عنه ، إن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لإتخاذه ، و كان رفضه إجابته قائماً على أسباب مبررة له .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135
بتاريخ 04-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
إذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى بسبيل تكوين عقيدتها إتباع طريق معين للإثبات ، و حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الأستجواب .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 4
و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء وفق المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


============================== ===
الطعن رقم 0880 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 37
بتاريخ 15-11-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إستجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لإستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب إستجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل إنعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن إلتفت عن هذا الدفاع العارى من الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 1111 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 527
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإعتبار أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الإستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .


============================== ===
الطعن رقم 0525 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2391
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
إذ كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التى أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الإستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1973
بتاريخ 30-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
طلب الخصم إستجواب خصمه ، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 6
محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 1880 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 851
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
المقرر أنه و إن كان يشترط فى الإستجواب - بإعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الإستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .

( الطعن رقم 1880 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1623
بتاريخ 12-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول .

( الطعن رقم 307 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب .

( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0477 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 813
بتاريخ 21-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 477 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 668
بتاريخ 03-05-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
إنه و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب بل الأمر متروك لسلطتها المطلقة فى التقدير . فإذا رفض الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الإستجواب عنها بالدعوى كان تسبيه كافياً و لا تجوز إثارة الجدل فى شأنه .

( الطعن رقم 103 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )
============================== ===





الادعاء بالتزوير
============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 399
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم القاضى برد و بطلان ورقة لتزوير الإمضاء الموقع به عليها قد أقيم على ما جاء بتقرير الخبير من أن الإمضاء المطعون فيه مزور بطريق الشف عن إمضاء معترف به لإنطباق كل منهما على الآخر ، و على ما إتضح للمحكمة الإبتدائية من عملية المضاهاة التى أجرتها من تطابق الإمضائين ، و كان ثابتاً بتقرير الخبير وجود بضع إختلافات موضحة به تفصيلاً بين الإمضاء المطعون فيه و الإمضاء الصحيح الذى أجريت عليه المضاهاة فى دقائق بعض الحروف و كان الحكم خالياً من التحدث عن هذه الإختلافات و مدى أثرها على النتيجة التى إنتهى إليها الخبير رغم تمسك صاحب الورقة بها فى الإستدلال على صحة الإمضاء المطعون فيه و نفى تزويره بطريق الشف عن الإمضاء الصحيح ، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 109 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
"أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .

============================== ===
الطعن رقم 0160 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 535
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تزوير المحرر كمـا يكون بتقليـد الامضـاء قد يكون أيضـا بتغييـر عبارتـه . و إذن فمتـى كــان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن ارتكن فى دليل من أدلة التزوير قبلته محكمة الدرجة الأولــى و أمرت بتحقيقه - ارتكن إلى أن الإقرار المطعون فيه لم يصدر منه و ان مما يقطع فى تزويره شكــــل ورقته كما بنى دفاعه سـواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمـة الاسـتئناف ليـس فقــط على أساس أن الامضاء المطعون فيها ليست امضاءه بل بناه كذلك على أساس أن ذات الإقرار المطعون فيه مزور بطريق تغيير عبارته وحصول إعادة على الامضاء فيه ، و كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزويـر قد أقيم فى أساسـه على ترجيـح صحـة الامضـاء المطعـون فيها دون أن تلقى المحكمة بالا إلى الشق الآخر الذى بنى عليه الطاعن دفاعه من تزوير الإقرار بطريـق تغييـر عبارته ودون أن تناقـش ما اعتمد عليه فيه من أدلة ، فان الحكم يكون قـد أغفـل التحـدث عـن دفـاع جوهـرى للطاعـن مـن شـأنه لو صـح أن يغيـر مـن وجـه الـرأى فـى الدعـوى ممـا يبطلــه ويستوجب نقضه ، ولا يدفع عن الحكم هذا العيب أخذه بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى التـى قررت فيه أنها اطلعت على الاقرار المطعون فيه فلم يتبين لها وجود محـو فى ورقتـه و لا تغييــر فى عبارته مادامت المحكمة الاسـتئنافية قد قضـت باعادة المأموريـة إلـى الخبيـر فقـدم تقريــره مؤكدا فيه حصول هذا التغيير مما كان يقتضى منها بحثه و الرد عليه
( رقـم الطعن 160 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 297
بتاريخ 27-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان مناط البحث فى الدعوى هو ما دفع به الطاعن من أنه لم يوقع على السند المطعون فيه بالتزوير ، وفى سبيل تحقيق ذلك ندبت محكمة أول درجة خبيراً لمضاهاة الإمضاء الموقعة على السند والمنسوبة إلى الطاعن بخط إمضائه على الأوراق المعترف بها و كذلك بإمضاء إبنه ، فقدم هذا الخبير تقريره مبيناً فيه أن التوقيع المنسوب إلى الطاعن ليس بتوقيعه و لا بتوقيع إبنه ، إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون مع أخذه بتقرير الخبير و إثباته أن الطاعن لم يوقع على السند قد قضى برفض دعوى التزوير إستناداً إلى قرائن ذكرها لاتودى إلى إثبات صحه التوقيع ، فهذا الحكم يكون قد أقيم على أسس متخاذلة لاتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 38 سنة 20 ق جلسة 1951/12/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 613
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لكى يكون إعتماد المحرر مانعاً من الطعن فيه بالتزوير فيما بعد يجب أن يكون صادراً عن علم بما يشوبه من عيوب . و إذن فمتى كان الواقع أن وكيل المطعون عليه إذ قرر أن عقد البيع الذى تمسك به الطاعن يخفى وصية لم يكن يعلم بتزويره فإن ما قرره هذا الوكيل لا يحرم المطعون عليه بعد ذلك من الطعن بالتزوير فى العقد المذكور متى إستبان له تزويره .

( الطعن رقم 63 سنة 20 ق ، جلسة 1952/03/13 )
============================== ===
الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قد فضت المظروف المحتوى على السندين المطعون فيهما بالتزوير وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد فحصهما فانها إذ فعلت ذلك لم تكن فى حاجة إلى اثبات فض المظروف والاطلاع على محتوياته بمحضر خاص لأنه ليس من واجبها أن تحضر كاتبا لإثبات الاطلاع كلما أرادت فحص ورقة من أوراق الدعوى عند المداولة .


============================== ===
الطعن رقم 0271 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 235
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تقضى بتزوير المحرر على غير شواهد التزوير التى أمرت بتحقيقها .


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 885
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إجراء عملية الاستكتاب على ورقة تعتبر من أوراق المضاهاة فى غيبة الخصم المتخلف لا يترتب عليه البطلان و لا يمنع المحكمة من الأخذ بعملية الإستكتاب .

( الطعن رقم 47 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0240 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لم يوجب القانون على المحكمة فى الإدعاء بتزوير أى ورقة أن تستعين فى فحصها بخبير بل أجاز لها ذلك عند الإقتضاء .


============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة إذ قضت بتزوير العقد المطعون فيه أقامت قضاءها لأعلى صورته المقدمة من المدعيين بالتزوير بل على ما شاهدته المحكمة من تغيير مادى فى بيان مقدار الأجره فيه . فإن المحكمة فى ذلك لم تخل بحق الطاعنين فى الدفاع ، إذ كان هذا العقد مقدما منهما و كان موضوع الطعن بالتزوير و محل بحث الطرفين و لا على المحكمة أن هى إستخلصت دليل التزوير المادى مما إحتواه نفس العقد من تغيير .

( الطعن رقم 137 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )
============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:12 PM

الطعن رقم 032 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 490
بتاريخ 04-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987
بتاريخ 22-10-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان مدعى التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر و المنسوب إليه ليس بخطه فإن فى ذلك ما يكفى للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر و كون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987
بتاريخ 22-10-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
عدم بيان إجراءات التحقيق التى يطلب إثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 852
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين ، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها .

( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 14 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1179
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
يشترط - على ما تقرره المادة 384 من قانون المرافعات - لقبول الادعاء بالتزوير و بحث شواهده أن يكون منتجا فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم إثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 14 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/17 )
============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تنص المادة 276 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة 0


============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الحكم برد و بطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير - لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و إنما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً 0


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا لم يعول الحكم فى قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الإتفاق على الإنفصال أو تزويره ، فإن النعى عليه بالخطأ فى عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير فى هذا الإتفاق يكون غير منتج ولا اثر له .

( الطعن رقم 1 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لمن أدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
ما دام الطاعن قد أسس إدعاءه بالتزوير على إنكار صدور الورقة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب إليه عليها بالتزوير فإنه لايكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة أن يستدل بشىء مما حوته إذ أن هذا الإستدلال يتنافى مع إدعائه بتزوير ما هو موضع للإستدلال وإنما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها أن يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .

( الطعن رقم 27 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
حكم محكمة الموضوع بقبول شاهدين من شواهد التزوير ، و بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير للتحقيقها دون باقى الشواهد ، مؤداه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إرجاء الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه و على أساس ما يتجد نتيجة للتحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
يشترط - على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات - لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة .

( الطعن رقم 227 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
حق الإدعاء بتزوير عقد و حق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى المادة 290 من قانون المرافعات أن يكون قد إدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذ أن نص هذه المادة صريح فى تخويل المحكمة - و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة له - الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و ببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 7
يكفى للقضاء بتزوير الورقة إثبات عدم صدورها ممن أسندت إليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 8
إثبات فض المظروف المحتوى على العقد المقضى بتزويره وإثبات الإطلاع على هذا العقد ليس من البيانات التى يجب تضمينها الحكم القاضى بالتزوير .

( الطعن رقم 232 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إن المادة 281 من قانون المرافعات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .


============================== ===
الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
متى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذى إقتصر عليه الإدعاء بالتزوير فإن المحكمة إذا قضت بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير تكون قد إلتزمت حكم المادة 289 من قانون المرافعات و لم تخالفها إذ يكفى للحكم بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى حالة إقتصاره عل جزء من الورقة دون أجزائها الأخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله الإدعاء مع بقائه متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الورقة مما تقبل التجزئة .


============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تحشير عبارة ,, المقر بما فيه ،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء فى السند بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة .


============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
ليس من نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الإستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة و إلا كان الإستكتاب باطلا . بل إن نص المادة 3/269 من قانون المرافعات صريح فى أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم و لم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الإستكتاب .

( الطعن رقم 449 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .


============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد و قضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى و قال " إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون و مشوبا بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان يجوز قانونا لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها و تزويرها ثم تقطع بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على عدم تزوير عقد البيع .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها ، بالنسبة لأى ورقة من الأوراق المطعون فيها و ذلك بالنزول عن التمسك بها . و يترتب على هذا النزول عدم جواز الإستناد إلى هذه الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله و بالتالى تصبح الإجراءات التى إتخذت بشأنها للإدعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 621
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات ، أن تقضى بسقوط حق الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى على الخصم بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبير حتى يكون فى إستطاعته دفعها فى الميعاد المحدد فى هذا الحكم أو إبداء الأعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها ، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و إلا كان العمل لاغيا ، فإن علم هذا الخصم لا يتحقق إلا بحصول هذا الإعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة إلا إذا كان قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه المخالفة أن تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد أن قضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت قد أصدرته بتعيين الخبير ذلك لأنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا إضطرارا لعدم إمكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع أمانة الخبير من الطاعن و إمتناع المطعون ضده عن دفعها ، فإجراؤها لهذه المضاهاة إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو أن الأمانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأجراء قبل أن يبدى الخبير رأيه ، لأن ما تضمنته أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها ، تلك المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه

( الطعن رقم 196 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170
بتاريخ 06-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
حسب الحكم أن ينتهى إلى ما خلص إليه الخبير من أن العقد مزور إستنادا إلى ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الورقة المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره كانت فى الأصل غلاف حافظة موقعا عليها من المطعون عليه و إستغل الطاعن ذلك لإصطناع عقد القسمة المشار إليه مستندا إلى ما قارفه عليها من حذف و إضافة ، حسب الحكم ذلك دون ما حاجة لتحقق واقعه السرقة المدعاة أو إمكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها ، لإن هذا و ذاك يتعلق فى واقع الأمر بالظروف الخارجية الملابسة التى أدت إلى حصول الطاعن على الورقة المتمسك بها ، لا بكيفيه وصول الإمضاء الصحيح للمطعون عليه إلى هذه الورقة بالذات .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع .

( الطعن رقم 99 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 217
بتاريخ 25-02-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إنه و إن كانت الصور الرسمية من محاضر جلسات محكمة الإستئناف قد جاءت خلواً مما يشير إلى أن المحكمة قامت بفض المظروف و الإطلاع على السندين المطعون فيهما بالتزوير ، إلا أنه لما كانت الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر ، و من ثم فإن خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف و إطلاعها على ما به من أوراق مطعون عليها بالتزوير ، لا ينهض دليلاً على أنها لم تقم بهذا الإجراء .

( الطعن رقم 222 لسنة 36 ، جلسة 1971/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0318 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 266
بتاريخ 09-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالطرق المرسومة فى القانون إذا ظهر بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل ، و يجوز للمحكمة من باب أولى فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تحيل الدعوى من تلقاء نفسها إلى التحقيق إستعمالاً لحقها ، و ذلك فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .

( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً .

( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/21 )

============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها و بطلانها من أن يقدم بما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته و إذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم و فى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو تزويرها .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها برد أى ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . و إذا جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل كما يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين فى تكوين عقيدتها فى شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها فى أوراق الدعوى من تحقيقات ، أو بما يظهر لها من الظروف و قرائن الأحوال .


============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلا فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .


============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 813
بتاريخ 07-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به و الإجاز للمحكمة الحكم بسقوط إدعائه ، و كان المطعون ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، و كانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط الإدعاء .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 306
بتاريخ 06-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى إحتج عليه بالورقة التى قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة .

( الطعن رقم 13 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/2/6 )


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه على الإقرار أو إنكاره ذلك التوقيع ، و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم الإبتدائى إذ قصر بحثه على الإدعاء بالتزوير و ألقى على الطاعن عبء الإثبات و أيده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إذا أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً ، و كان يبين من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعى التزوير قد حدد فى هذا التقرير موضع التزوير فى الإقرار المدعى بتزويره بأن مورثة إعتاد التوقيع بالإمضاء لا بالختم ، فإن المحكمة الإبتدائية لا تكون قد أخطأت إذ قصرت بحث الإدعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الإقرار .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
إن المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقرير الإدعاء بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير، أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/9 )


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 7
لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى - بشأن عدم جواز الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معا - ما دام أن دفاع المطعون ضده الأولى و إن إتخذ صورة الإدعاء بالتزوير - إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد و بعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة و على المطعون ضده الأول بإعتباره خلفا لها و ليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف و من ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض الدعوى تبعنا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1572
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه إلا بعد صدور الحكم الإبتدائى برد و بطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعى على المحكمة الإبتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات كما ليس له أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه و إنهاء الإجراءات - إستناداً إلى نزوله عن الورقة المطعون عليها - بعد صدوره .


============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 671
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لايجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، و لا محل أمام صراحة النص و إطلاقه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى موضوع الدعوى معا يكون باطلاً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 593 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، و يكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون بإعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال -المشار إليها بسبب النعى - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - ، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته ، وطلب من محكمة الإستئناف لدى إستئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى ، فإن من حق محكمة الإستئناف ألا تعير هذا الطلب إلتفاتاً .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 154
بتاريخ 04-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول رد على إدعاء الطاعن بتزوير تاريخ الإقرار بأن هذا التغيير تم بإتفاق الطرفين وقت حدوثه ، غير أن الطاعن أصر على ادعاءه بتزوير تاريخ الإقرار ، ومن ثم فإنه يتحمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير وإذ كان يجوز إثبات هذا التزوير بإعتبار أنه واقعة مادية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة بإثبات الإلتزام . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن إدعاءه بالتزوير فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

( الطعن رقم 192 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/4)
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله ... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن و إنما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و أن هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة .

( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته للقواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق ، و الإحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد أستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أدعت تزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن على سند من أنه أستغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها فى تقديم طلبات إلى وزارة الشئون الإجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها فى إحدى الوظائف ، و أنه أستغل أميتها و ثقتها فيه فأستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الإيجار مثار النزاع و كان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن أختياراً ، و أنه غير الحقيقة فيها و ملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير المتفق عليه بينهما و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مجرد إدعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الإحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة أمانة ، و كان الحكم الإبتدائى قد إنتهى - إستناداً إلى هذا النظر - إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير و بصحة عقد الإيجار ، و كان على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه فى الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافى أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف ، و أن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار و تحاول إخراج الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده أن مشاركته فى تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة بل يشير إلى إستحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمة التحفظ و صاحبة التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الأشهاد .

( الطعن رقم 117 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/14 )

============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به و إلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع و اللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0377 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1337
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد كما أنه ليس من الأحكام التى أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على إستقلال فإن المحكمة إذ قضت بقبول إستئناف الطاعن للحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى الموضوع تكون قد إلتزمت صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713
بتاريخ 05-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها دون ما حاجه إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 51 من قانون الإثبات للإدعاء بالتزوير ، و لم يحددا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع مواضع و كنه العبارات التى أضيفت ، حتى يتبين مدى إنتاجيتها و تعلقها بالنزاع المعروض ، فإن من حق محكمة الموضوع الإلتفات عما أثاراه من تزوير العقد و تعتبره صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 28 من قانون الإثبات ما يشير إلى تزويره .


============================== ===
الطعن رقم 1232 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 691
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن إغفال قاضى الموضوع الإطلاع على الورقة المطعون عليها بالتزوير مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها ، و لذا كان الثابت من الأوراق و الشهادة الصادرة من محكمة إستئناف المنصورة ... المقدمة بحافظة مستندات الطاعن أن المظروف الموجود بداخله الإقرار المطعون عليه بالتزوير مختوم بخاتم ... ... بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة و أودع الخزينة و لم يفض من جانب المحكمة و ما زال محرزاً . و كان فى ذلك ما يقطع بإن محكمة الدرجة الثانية لم تقطع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل إصدارها الحكمين المطعون عليهما فإن هذين الحكمين يكونان باطلين .

(الطعن رقم 1232 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1)
============================== ===
الطعن رقم 0530 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 15-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إبداء الإدعاء بالتزوير - بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوى الأصلية - كاف لقيام الإدعاء و تحقق آثاره لحين الفصل فيه و مقتضى ذلك هو عدم جواز البت فى موضوع المحرر و وجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى أمر تزويره ، ذلك أنه و إن كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الإدعاء بالتزوير فى قانون الإثبات داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الإدعاء فيها بالتزوير بإعتبار أنه و على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتوقف عليها الحكم ، إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الإستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الإدعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم " ذلك أن الفصل فى الإدعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين فى هذه الأحوال وقف دعوى الإحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى أمر تزويره . لما كان ما تقدم و كان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه إنه تمسك فى دفاعه بصحيفة الإستئناف و أمام المحكمة الإستئنافية بسبق إدعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة و ذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم ... و بدعوى التزوير الأصلية رقم ... المرفوعتين منه فى هذا الشأن ضد المطعون عليه - المستأجر - قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة و أن هذا الإدعاء ما زال منظوراً و لم يفصل فيه بعد بأى من الدعويين بين السالفتين و كان من مقتضى ذلك الدفاع لو صح - و جوب وقف الإستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره .


============================== ===
الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910
بتاريخ 18-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
إذ كانت الطاعنة الأولى قد قررت الإدعاء بتزير عقد الصلح موضوع النزاع إستناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور و أنه لو ثبتت صحته فإنه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية ، و ساقت شواهد التدليل على صحة هذا الإدعاء . و إذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الإدعاء بالتزوير على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية و أنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه . و كان جهلها للغة العربية و عدم إستعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه حجية عن بحث شاهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة إدعائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 0961 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1124
بتاريخ 15-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن يكون منتجا‌ فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا‌ً نتيجة ما فى موضوع الدعوى ، و كانت الطاعنة تستهدف من هذا الإدعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول فى التنفيذ بالمنازعة فى مدى إلتزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، و هو ما يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه و أصبح نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال لا يكون فى محله .

( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذ ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و قد جاء هذا النص عاماً لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير و لا بشخص معين يقدم دليله .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من القرائن فى الدعوى ، و تقدير قوة القرائن فى الإثبات هو مما تستقل به متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة ، و لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها . لما كان ما تقدم ، و كانت محكمة الموضوع قد إعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير المخاصمة السالفة الذكر على قرائن مجتمعة تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم و تكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات .

( الطعن رقم 408 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0886 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1923
بتاريخ 20-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف و بعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 1040 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 393
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 49 من قانون الإثبات أن المشرع قد رسم طريقاً للإدعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب و جعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه فى بيان المحررات المدعى بتزويرها و فى تحديد مواضع التزوير بها ، و من ثم لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو فى مذكرة شواهد التزوير الإدعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى فى المحرر المدعى تزويره غير تلك التى حددها فى التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير غير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .


============================== ===
الطعن رقم 0110 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1133
بتاريخ 15-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد النص فى المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يستتبعه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد إنتهت إجراءات هذا الإدعاء بالفعل بصدور قضاء فيها إستنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة .

( الطعن رقم 110 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0653 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون عليه من أدلة قانونية أخرى ، بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى ، فليس من حكمة الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة و فى موضوع الإستئناف بحكم واحد .

( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الإدعاء بالتزوير يجوز فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف و لا يسرى فى شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار فى المحرات العرفية فى المادة 3/14 من قانون الإثبات من أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .


============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
لا محل للقول أنه كان يتعين على المطعون عليها رفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد فى مواجهتهما و أن فى عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها فى الإدعاء بتزوير العقد ، لأن رفع دعوى التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور و إنما هو حق جوازى ليس فى عدم إستعماله ما يحول بينه و بين الإدعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما إحتج به عليه فى أية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0128 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 331
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0389 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1639
بتاريخ 28-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
الأمر فى الإدعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه ، و إذ صدر الحكم بإعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الإدعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين .

( الطعن رقم 389 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/28 )

============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
تشترط المادة 52 من قانون الإثبات لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى - و إذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى إلى أن الإدعاء بالتزوير الذى كان قوامه تكرار التنازل على عقد الإيجار محل النزاع إنما إدعاء غير منتج و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله .

( الطعن رقم 608 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/11)
============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1262
بتاريخ 25-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة لاسيما ما يختص منها بدعاوى التزوير و أدلتها و لم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفى لإقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0462 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 712
بتاريخ 10-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن قد ركن فى إثبات إدعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها و كان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التى كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة إستناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 462 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0505 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1134
بتاريخ 09-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله - من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعاً جديداً ، أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد إدعائه بتزوير السند - دون سلوك طريق الإدعاء بالتزوير - مما يقنعها بإستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده و بطلانه ، لما كان ذلك ، و كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير ، و أوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الإدعاء بتقرير فى قلم الكتاب ، و كان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة و ما بعدها من قانون الإثبات لكى ينتج الإدعاء أثره القانونى ، و كان الثابت أن الطاعن - و إن أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحاً ، ما دامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور - فلا على المحكمة إذ هى قضت بصحة ذلك التنازل ، و فى الموضوع بحكم واحد


============================== ===
الطعن رقم 1413 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 821
بتاريخ 24-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تغيير الحقيقة الذى يؤدى إلى إعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذى قصد إثباته به ، و من ثم إذا كان إغفال إدراج بعض العبارات فى الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يترتب ثمة مخالفة للمضمون الذى أثبته أصحاب الشأن فى هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدى قوته القانونية ، فإن هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير .

( الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 170 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى إشترك فى إصدار الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فإكتفى بأن يوقع على المسودة ، على أنه يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى معناه زوال صفة القاضى أو إنتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن يبان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 10
إذ كان الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة ، و كان وجوب الفصل فى الإدعاء بالتزوير إستقلالاً و قبل الفصل فى موضوع الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 44 من قانون الإثبات - قاصراً على الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير الذى يظل مطروحاً على المحكمة و عند الحكم فيه بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته ، لما كان ذلك
و كان الثابت أن الطاعن قد تنازل أمام محكمة أول درجة عن الإدعاء بالتزوير الذى كان قد قرر به فإن هذا الإدعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0654 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 486
بتاريخ 17-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إذا أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و تكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد إدعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات .

( الطعن رقم 654 لسنة 84 ق ، جلسة 1983/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات هدف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى كان المدعى بتزويره محرراً متعلقاً بإجراء من إجراءات الدعوى و لا يرتبط بأدلتها الموضوعية لأنه فى هذه الحالة تنتفى الحكمة من وجوب الفصل بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، و لا يكون ثمة داع ليسبق الحكم فى الإدعاء بالتزوير سواء بصحته أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1514
بتاريخ 31-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد و بطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الإستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها إنتهت منها إلى القول بأن " التوقيع المذكور " - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم " و هى دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد إليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0852 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1181
بتاريخ 06-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و بالأحرى فى مدونات حكمها .

( الطعن رقم 852 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0678 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1057
بتاريخ 28-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لئن كان المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهدف ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه إذا ما إنتفت هذه الحكمة التى إبتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع بحكم واحد ، فلا يكون هناك من مسوغ لتطبيق هذه القاعدة ، و إذ كان المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالة من قانون المرافعات أن لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول هو الذى سلك سبيل الإدعاء بتزوير أوراق إعلانه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون وحده صاحب المصلحة فى النعى على قضاء الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع معاً بإعتباره الخصم المحكوم عليه فى هذا الإدعاء ، و الذى إستهدف النص إتاحة الفرصة أمامه ليقدم ما عسى أن تكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراده من الإدعاء بالتزوير أو الإنكار ، أما الطاعنون و هم المدعى عليهم فى هذا الإدعاء ، و المقضى لصالحهم فيه ، فلا مصلحة لهم فى النعى على الحكم بهذا السبب ، و من ثم فهو غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949
بتاريخ 24-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الإدعاء أياً كان الأمر فى مدى صحة باقى التوقيعات .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949
بتاريخ 24-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل فى الإدعاء بالتزوير و الموضوع معاً ، و ألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، و من ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الإدعاء بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الإدعاء بالتزوير و رتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 260 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/10/24 )
============================== ===
الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 7
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى أطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير و وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لأقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها و لا عليها أن هى لم تشأ أن تعمل رخصة خولها لها القانون ، فلا يعيب الحكم عدم إستعمال المحكمة حقها فى أن تقضى من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة المدعى بتزويرها عملاً بنص المادة 58 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 8
لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث أستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، ألا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج . ففى هذه الحالة إنتفت الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية ، و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الإدعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم و غير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الإدعاء بالتزوير منه ، و إنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر ، إذ أن الإدعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله .


============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
يدل نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق إستعمال محكمة الموضوع للرخصة الواردة به على طلب من أى من خصوم الدعوى ، و من ثم يكون لها أن تحكم برد و بطلان أية ورقة مطروحة عليها و فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يتخذ أحد الخصوم الإجراءات القانونية بالإدعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها إستعمال هذه الرخصة ، طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً .


============================== ===
الطعن رقم 0324 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 388
بتاريخ 15-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقصود بالإدعاء الفرعى بالتزوير و بإنهاء إجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها و المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإثبات هو إستبعاد الورقة من الدعوى الأصلية و إسقاط حجيتها ، و لازم ذلك أن الإدعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوى فى ذلك أن يكون هو الذى قدمها للإحتجاج بها أو أن تكون قد قدمت من غيره ، كما يستوى أن يكون هو الخصم المنسوب إليه تزويرها أو يكون خصماً آخر عالماً أو غير عالم بهذا التزوير - طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها ، و أن يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبرة أساساً لإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو التنازل الصادر عن بعضهم أساساً لفرض آثاره على الآخرين ، و مؤدى ذلك أن يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضى فى إثبات صحتها لإعمال آثارها دون أن يحاج بموقف غيره من الخصوم ، لما كان ذلك و كان الشفيع - بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة و قد جعل له القانون البيع سبباً لإستعمال حقه بحيث يحل محل المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق و إلتزامات جبراً عن طرفيه ، فإن من حقه - بعد تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يستعصم بسند البيع بإعتباره دعامته الأساسية فى إثبات التصرف و على المحكمة أن تمضى فى إثبات صحة الورقة أو تزويرها دون أن يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند .

( الطعن رقم 324 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0927 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 197
بتاريخ 28-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و أن عجز مدعى تزوير إعلانه بالحكم المستأنف - و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له - عن إثباته ، لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه .


============================== ===
الطعن رقم 1054 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 547
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تمسك الطاعنة فى صحيفة الإستئناف بتزوير الإقرار المؤرخ 1971/10/17 دون أن تسلك إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم على الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الإدعاء بالإنكار و أيد الحكم الإبتدائى على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الإقرار سالف البيان - يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1054 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/4/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0064 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 640
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذ زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عبارته ملغاة لا أثر لها و لا إرتباط ينشأ بوجودها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها و أنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته و لا تترتب عليه آثار الزواج الشرعى و يكون طلاقه لها فى هذه الحالة وارداً على غير محل .


============================== ===
الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636
بتاريخ 10-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعمول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ، و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرته شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

( الطعن رقم 2373 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/10 )


============================== ===
الطعن رقم 1425 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 250
بتاريخ 17-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، و إذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه و فى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . و أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه ، السلطة التامة فى أن الحكم برد و بطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد و بطلان عقد البيع المؤرخ ..................... على ما قرره من أن " ... ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الإصبع يكفى لرد و بطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة و أنه غير لصيق بشخص صاحبه . " حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد و عدم صدورها منه . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد و بطلان العقد المشار إليه إعتماداً على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور و لم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة و نفاذ ذلك العقد ، يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1425 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0607 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 555
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة إنه و لئن كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بالتزوير أو بثبوت الحق فى صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً ، إلا أن شرط ذلك أن يكون الإدعاء بالتزوير مقبولاً و منتجاً فى النزاع و من ثم فلا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزو ير و بين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 8
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات و منها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضائها بصحة الورقة على ما إطمـأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها .


============================== ===
الطعن رقم 0740 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كانت الغاية التى توخاها المشرع من هذا النص لا شأن لها بالنظام العام إذ هى تتعلق بصالح الخصوم ، إستهدافاً بألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو الخصم الذى أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من دفوع وأوجه دفاع و أدلة قانونية إدخرها لمواجهة خصمه فى موضوع الدعوى . و من ثم فإن صاحب المصلحة فى تعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إذا ما خالف تلك القاعدة يكون هو الخصم الذى حكم عليه فى الإدعاء بالتزوير سواء كان قد تمسك بالورقة و قضى بتزويرها أو كان أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه .


============================== ===
الطعن رقم 2264 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 463
بتاريخ 13-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير و قضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار و على ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أى أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع و لما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن و لم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما ، و من ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً فى مفهوم المادتين 30 ، 44 من قانون الإثبات و لا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على إستقلال و التأجيل لنظر الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
نص المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها ، و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم فى الموضوع ، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة ، أو الإدعاء بتزوير المحرر ، أن يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة ، أو محكمة ثانى درجة ، و لا يكون القضاء بصحته أو برد ،
و بطلانه ، و سواء أكان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد المحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى ، و قد تتعد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه .


============================== ===
الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيع مورثة الطاعنة على عقد الإيجار المؤرخ 1970/6/1 و إيصال سداد الأجرة المؤرخين 1974/12/31 ، 1976/2/1
و رفض ما أدعته الطاعنة من أن التوقيع ببصمة خاتم المورثة على هذه الأوراق قد تم بطريق إختلاس خاتمها ، وفى موضوع الدعوى معاً بمقولة أن إدعاء الطاعنة ليس إدعاء بالتزوير لعد التقرير به فى قلم كتاب المحكمة ، و فى حين أنه و قد تشككت المحكمة فى صحة الأوراق المتمسك بها ، و أحالت الدعوى إلى التحقيق كى يتسنى لها الحكم على بينة ، و حسمت الأمر بقضائها بصحة تلك الأوراق ، فإنها تلتزم بإتباع ما تقضى به المادة 44 المشار إليها أنفاً و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات التى نص عليها قانون الإثبات لورود النص عاماً دون تخصيص .

( الطعن رقم 1165 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0630 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 115
بتاريخ 10-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لما كان إعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، و كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل أن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من التزوير و قد رفع التزوير فور علمه بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن " المستأنف عليه " الطاعن " لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الإستئنافية و لا عن الإنذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه و آخر إلى المستأنفه " المطعون ضدها " و هذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأف عليه إلى المستأنفه - فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و إذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن
و تحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و هو ما يعيبه بالقصور .

( الطعن رقم 630 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 1114 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 561
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعى التزوير و يؤدى هذا النزول إلى إعتبارها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى فلا يجوز الإستناد إليها فى إثبات الأمر التى قدمت من أجله و لا يكون لمدعى التزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .

( الطعن رقم 1114 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 545
بتاريخ 07-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .


============================== ===
الطعن رقم 0170 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 523
بتاريخ 18-10-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله [3] و كان الثمن بإعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به و كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " و كان الطعن بالتزوير قد إنصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم .... .... .... ..... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد إستلام المذكور لها المبلغ ، و كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن إستلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " و كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم و قد إعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول إدعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الإدعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و إعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى ثمن المبيع و هو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

( الطعن رقم 170 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/10/18 )
============================== ===
الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 11
يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 14
النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لإتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو إدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه .

( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 18-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
متى إمتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة إعتباره غير موجود ، و ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة / 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


============================== ===
الطعن رقم 2799 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 239
بتاريخ 24-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع صحته من الأدلة المقدمة فى الدعوى فلا يقبل منه إنكار التوقيع بالختم و تبقى للمحرر حجيته حتى يطعن فيه بالتزوير و بطريقه القانونى ، و أن إنكار التوقيع بالختم لإختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو فى حقيقته طعن بالتزوير يتعين فى الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات و ما بعدها - كى ينتج الإدعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك . و كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما لم يسلكا إجراءات الطعن بالتزوير على تقرير الخبير فإن المحكمة تلتفت عما يثيرانه فى هذا الشأن - من الإدعاء بتزوير توقيعات الخبراء الثابته على التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0382 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 634
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله ، إذ هى صميم الخصومة و مدارها .

( الطعن رقم 382 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها المحرر - و فى أية حالة كانت عليها الدعوى - و ذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتاده إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة .


============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر و يخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه و على من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - و إلا كانت غير مقبولة .


============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة .

( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0258 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 331
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزور أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى إستظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد فى هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى المحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار - و بين الحكم فى الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار إسناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة و لم ينكر توقيعه و هو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1602 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1294
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
الإدعاء بالتزوير يعد من الرخص التى قررها المشرع للخصم إن شاء إستعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .

( الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 1225 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 352
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .

( الطعن رقم 1225 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0366 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 346
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته القواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . . . أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن و لا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

( الطعن رقم 366 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 2186 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 414
بتاريخ 06-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعد و أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه إجتباء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله و تفصل فيه أما بصحة المحرر أو تزويره .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 228
بتاريخ 01-06-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الإدعاء بالتزوير حاصلاً فى أثناء الخصومة . فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ، إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به إلى مجرد المماطلة ، و ظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد . و تقدير جدية الطلب و عدم جديته ، بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها ، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 17 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصوداً لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته و إلا كان ضرباً من العبث . و مدعى التزوير فى الدعوى الحالية إنما يرمى إلى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ - من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير . و إذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه و إرتباطه بصحة الورقة و بطلانها ، لأنه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن ، و أمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى إلى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور ، و أنه إذن يكون باطلاًَ . و على ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة فى هذه الصورة حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
دعوى التزوير يجوز إثبات وقائعها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة و القرائن . على أن تمسك الصادرة له الورقة المطعون فيها بالتزوير بهذه الورقة و ثبوت تزويره لتاريخها أى و أن أصل تاريخها الصحيح هو ما يقرره مدعى التزوير ذلك يعتبر حتماً مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لخصمه الإستدلال بالبينة و القرائن لإقناع المحكمة بصحة نظريته هو .

( الطعن رقم 21 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكم إبتدائى برد و بطلان عقد لتزوير الإمضاء الموقعة عليه جاز ، لدى إستئنافه ، الطعن بالتزوير فى الإمضاء الموقع بها رسمياً على الورقة التى إتخذتها محكمة الدرجة الأولى أساساً للمضاهاة كدفتر للتصديقات .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
لا يقبل الإدعاء بالتزوير بصفة مبهمة غير مقطوع فيها بشئ . فمن يطعن فى إمضاء موقع بها على دفتر تصديقات بأنها إمضاء مزورة و أن طريقة تزويرها هى أن إمرأة غير معينة قد مرنها المزور على تقليد إسم البائعة فوضعت هذه الإمضاء المقلدة على دفتر التصديقات فلا يقبل إدعاؤه ما دامت هذه الإمضاء موقعة بصفة رسمية على يد موظف مختص ، و ما دام مدعى التزوير هذا لم يبين من هى تلك المرأة التى وقعت الإمضاء المزورة و من الذى مرنها على التزوير و ما دليل حضورها و تسميها بإسم البائعة و توقيعها بهذا الإسم المنتحل أمام كاتب التصديقات .

( الطعن رقم 78 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048
بتاريخ 13-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
الطعن بالتزوير فى ورقة ما بدعوى أن مورث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه الورقة لا ختم له مطلقاً إذا إقتصر القضاء فيه على التقرير بأن المورث كان له ختم و أن بصمته هى الموقع بها على الورقة المطعون فيها و أن هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية ، فهذا القضاء لا يمنع من إعادة الطعن فى الورقة بالتزوير بدعوى أن المورث لم يوقع بنفسه بهذا الختم عليها ، أو بدعوى أن الورقة قد حصل فيها تزوير بالمحو أو بالكشط أو بالتحشير . فإذا كانت هذه الطعون قائمة فى الدعوى فعلاً ، و لكنها لم تكن فيها إلا بصفة ثانوية معززة لأصل المطعن الجوهرى و كان الحكم لهذا السبب لم يتعرض لها ، بل حفظ لمدعيها الحق فى إثارتها عند الإقتضاء فطعن هذا المدعى فى الحكم بطريق النقض و الحالة هذه هو طعن غير مقبول لعدم المصلحة فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048
بتاريخ 13-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
قوائم القرعة و العرائض التى تقدم من العمدة للجهات الرسمية موقعاً عليها من العمدة بصفته تعتبر من الأوراق الرسمية التى تصلح للمضاهاة عليها فى دعاوى التزوير .

( الطعن رقم 62 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0095 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094
بتاريخ 09-04-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن القانون ، إذ نص بالمادة 282 من قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها و بالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية ، فإنه لم يرسم طريقاً لبيان ما يكون من الأدلة متعلقاً بدعوى التزوير و جائز القبول و ما لا يكون كذلك ، و إنما ترك تقدير هذا الأمر لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض ما دام تقديره مبنياً على أسانيد مقبولة عقلاً .
كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص تلك الأدلة ، بل لقد أطلق له الحرية فى ذلك . فله فى سبيل إستظهار الرأى الذى يطمئن إليه أن يفحص كل دليل على حدة أو أن يفحص الأدلة جملة واحدة .

( الطعن رقم 95 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 87
بتاريخ 18-02-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن القاضى حين ينظر فى صلاحية الأدلة المقدمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضها لعدم تعلقه بالموضوع أو لكونه غير مقبول قانوناً ، و يقبل بعضها الآخر لتعلقه بالموضوع و يأمر بتحقيقه ، فإن حكمه فى هذه المرحلة يكون حكماً تمهيدياً يكفى فى بيان أسبابه مطلق القول بأن الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق ، أو إنها منتجة فى الدعوى و متعلقة بموضوعها . أما حين يطلب فى آن واحد من القاضى أن يفصل فى صحة الورقة أو بطلانها موضوعاً بأن يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين : مرحلة بحث أدلة التزوير و مرحلة الفصل فى الموضوع ، ثم يطلب رد السند و بطلانه على أساس ذلك جميعاً ، فإن الحكم فى ذلك يكون حكماً قطعياً لا يكتفى فيه بمطلق الأسباب بل يجب بناؤه على أسباب كافية وافية .
فإذا كانت أدلة التزوير المقدمة للمحكمة ليست جديدة على الخصومة إدعاها مدعى التزوير و عرض إستعداده لإثباتها أنها لو ثبتت لدلت على ثبوت التزوير ، بل كانت مما تناوله التحقيق الذى أجرى فى دعوى إنكار التوقيع السابقة على دعوى التزوير ، كما تناولتها مرافعة الخصوم فى الدعوى ، و تمسك المدعى بدلالتها فى إثبات التزوير فهذه الأدلة لا تعتبر من أدلة التزوير "
moyens " التى تعنيها المادة 282 مرافعات ، و لذلك فليس من المتعين بحثها أولاً لبيان تعلقها أو عدم تعلقها بموضوع التزوير ، و الحكم الذى لا يعتد بها لا يكون تمهيدياً مما يكتفى فيه بطلق القول بأنها غير منتجة ، و إنما هى فى الواقع من أسانيد الدعوى " preuves " المقدمة للمحكمة لتعزيز دعوى التزوير المطروحة عليها و المطلوب الفصل فى موضوعها على أساس الدليل المستمد منها ، فالحكم الذى يصدر فيها حكماً قطعياً يتعين بيان أسبابه بياناً وافياً .

( الطعن رقم 23 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/2/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 170
بتاريخ 03-06-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن المادة 280 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا مضى الميعاد المذكور فى المادة 279 جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير . و ما دام الأمر فى الحكم بالسقوط و عدمه جوازياً فهو متروك لسلطة القاضى التقديرية و لا تملك محكمة النقض مساءلته عن قضائه بأحد الأمرين دون الآخر .

( الطعن رقم 9 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
بتاريخ 11-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
الطعن بالتزوير فى العقد الرسمى لا يكون إلا فى البيانات التى دونها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع أو الحالات التى شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين . فإذا كان العقد خالياً من أى بيان عن حالة البائع العقلية فالقول بأنه قد تم أمام مأمور العقود الرسمية الذى لا يقبل تحريرها لو كان العاقد ذا غفلة أو مجنوناً و أنه لذلك لا يقبل الطعن فيه من هذه الجهة إلا بالتزوير ، قول غير سديد .

( الطعن رقم 39 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة حين تصدر حكماً تمهيدياً بقبول أو رفض أدلة التزوير كلها أو بعضها إنما تنظر فيما إذا كان هناك محل لقبولها أو رفضها تبعاً لما يكون لها من أثر فى التزوير المدعى . و تقديرها فى هذا موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم التمهيدى حين قضى بقبول أحد أدلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الأدلة المعروضة فإنه يكون للمحكمة و هى تفصل فى دعوى التزوير أن تقدر الأدلة الأخرى و تعتمد على ما ترى الإعتماد عليه فيها .

( الطعن رقم 2 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 199
بتاريخ 24-06-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى المادة 283 مرافعات أن تحكم بتزوير الورقة إذا ثبت لديها ذلك بدون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق . و يكون حكمها بذلك متضمناً الرد الكافى على طلب التحقيق بأنها لم ترد داعياً لإجابته .

( الطعن رقم 23 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 100
بتاريخ 07-02-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279 ، 280 ، 282 ، 284 فنصت المادة 279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن إلى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل الإثبات . و نصت المادة 280 على أنه إذا مضى الميعاد المذكور و لم يفعل المدعى ذلك جاز الحكم بسقوط دعواه . و نصت المادة 282 على أن المحكمة لا تقبل من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها . و نصت المادة 284 على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بواسطة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً .
و المستفاد من هذه النصوص أن أدلة التزوير "
Moyens de faux " التى عنتها هى الوقائع المتعلقة بالدعوى و المنتجة فى إثبات دعوى التزوير . أما قرائن الحال و الأمارات التى لا تقوم على وقائع يتدافعها الخصوم إثباتاً و نفياً فهى إن كانت تصح حجة " preuve " على التزوير إلا أنها لا تعتبر أدلة بالمعنى السالف بيانه ، فما يرد منها بين أدلة التزوير لا يجرى عليه ما يجرى على هذه الأدلة ، و لا يجوز أن يكون محلاً لحكم من القاضى بقبول أو رفض ، بل يجب أن يرجأ النظر فيه إلى حين الفصل فى موضوع التزوير ، لأن الحكم بقبول تلك الأدلة يكون من تحصيل الحاصل ، و الحكم برفضها هو إستبعاد لها وحدها ، و هذا غير جائز لكونها من عناصر الدعوى التى ينظر فيها عند النظر فى موضوع التزوير .
و على ذلك فإذا قبلت المحكمة من أدلة التزوير الواردة فى صحيفة الدعوى دليلاً واحداً و أمرت بتحقيقه و أبقت الفصل فيما عداه مما لا يعدو أن يكون من أمارات التزوير ، ثم قضت بعد التحقيق و المرافعة بتزوير الورقة ، مستندة فى حكمها إلى ما إستخلصته من التحقيق مضافاً إليه تلك القرائن و الأمارات التى كان قد ساقها مدعى التزوير فى صحيفة إعلان أدلته ، فإنها بذلك لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/2/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 219
بتاريخ 17-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود و القرائن جائزاً فى دعوى التزوير ، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه . و ليس عليهم أن يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير متى وجدوا فى أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه ، و كانت الأسباب التى بنوا عليها إقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به .

( الطعن رقم 122 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 344
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد قضت برد و بطلان الوصول و ورقة المحاسبة المطعون فيهما بالتزوير إعتماداً على التقارير المقدمة من الخبراء و على ما أجرته هى من الفحص و التطبيق ، ذاكرة أنها تأخذ برأى الخبراء المذكورين للأسباب الواردة فى تقريرهم ، و قائلة إنها فحصت الورقتين و طبقت الصورة السلبية التى عملها الخبير فلان على إمضاء مدعى التزوير فإتضح لها أن الصورة السلبية تنطبق على كل إمضاء موقع بها على هاتين الورقتين إنطباقاً تاماً مما يدل على صحة ما ذهب إليه الخبراء المذكورون من أن هذه الإمضاءات زورت بطريق الشف و أن كلاً منها منقول عن أصل واحد ، و ذلك مع أن ورقة المحاسبة عليها إمضاءان لمدعى التزوير تختلفان وصفاً و مبنى ، و الخبراء الذين عولت المحكمة على تقاريرهم ذكروا أن الإمضاء على الوصول تطابق الإمضاء التحتية فقط من هاتين الإمضاءين ، و لم يقولوا إنهما كلتيهما تطابقان الإمضاء التى على الوصول ، فهذا الحكم إذ لا يتوجه قوله فى الواقع إلا إلى إحدى الإمضاءين اللتين على ورقة المحاسبة يكون قد أغفل أمر الإمضاء الأخرى ، و من ثم يكون قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 37 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 437
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان جائزاً للمحكمة بمقتضى المادة 292 من قانون المرافعات " أن تحكم برد و بطلان أى ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة " ، و جائزاً لها بمقتضى المادة 283 إذا ما أدعى أمامها بتزوير ورقة و قدمت إليها الأدلة على تزويرها أن تحكم فى الحال بتزوير تلك الورقة بغير حاجة إلى تحقيق متى ثبت لها أنها مزورة ، و جائزاً لها من باب أولى إذا ما قضت بتزوير ورقة قبلت أدلة تزويرها أن تقيم قضاءها على ما إستخلصته هى من تحقيق هذه الأدلة ، سواء أكان ذلك وارداً ضمن أدلة التزوير أم كان غير وارد ، فإن على المحكمة فى هذا الشأن ما عليها فى شأن تسبيب الأحكام على وجه العموم من حيث وجوب إقامتها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
و على ذلك إذا لم يكن تاريخ السند المدعى تزويره محل طعن بل كان محل الطعن هو أن قيمته مغايرة للحقيقة فان الإستدلال على تزوير هذا السند بدليل مرجعه الشك فى تاريخه يكون إستدلالاً فاسداً .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة - بعد أن أقامت الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث الصادر منه العقد المطعون فيه - أخذت بقول الطاعنة فيه بأن التوقيع عليه بختمها ، الذى كان وديعة عند والدها ، بوصفها شاهدة إنما كان فى غيبتها و بغير إذنها ، فذلك مفاده أن الحكم إتخذ من ثبوت تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث دليلاً على تزوير التوقيع بختم الطاعنة بالطريقة التى قالت عنها ، و هذا لا يقدح فى سلامته . و هو إذا كان قد وصف قول الطاعنة هذا بأنه دفاع مع أنه إدعاء فذلك لا يعتد به ، متى كان هذا القول قد ثبت بدليل سائغ . ثم إنه لا يصح النعى على هذا الحكم بأنه لم يرد على ما طلبه المتمسك بالعقد من تحقيق إسترداد حيازة الطاعنة لختمها و توقيعها به العقد ، فإن ما قالت به المحكمة من تزوير التوقيع بالختم يتضمن الرد على هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد أقامت حكمها بتزوير العقد المطعون فيه على أدلة مثبتة لذلك فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى أن ترد إستقلالاً على كل ما أدلى به المتمسك بهذا العقد من ثبوت وضع يده على الأرض التى هى محله ، و لا بصدور عقد آخر عن جزء منها صدق عليه البائع قبل وفاته ، و لا بإقرار من عدا الطاعنة فيه بصحته . فإن كل ذلك ليس إلا من قبيل الحجج التى يتضمن الرد عليها إقامة الحكم على أسباب مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 78 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 640
بتاريخ 21-06-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم القاضى برفض دعوى التزوير قد أشار فى أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها ، و لكنه لم يكن مقاماً بصفة أساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاماً على أساس آخر يكفى لحمله ، فالطعن عليه بهذا المطعن لا يجدى .

( الطعن رقم 28 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 631
بتاريخ 20-05-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن وقف المرافعة إعمالاً لحكم المادة 281 من قانون المرافعات لا يكون إلا بإقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير متمسك بالورقة المطعون فيها فإذا كان مصراً على تمسكه بها فلا محل لإعمال المادة المذكورة و لو أبدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت
الاقرار
============================== ===
الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .


============================== ===
الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .

( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .

( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .

( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .


============================== ===
الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .

( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .

( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 .


============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .

( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .


============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة .

( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 37 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، و كان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه - و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.

( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها.


============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه اليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه .

(الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)
============================== ===
الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى .

( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864
بتاريخ 28-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يمنع من صحة الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به .

( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .

( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها على شئون نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ الساحب ـ يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . و بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى .

( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى .

( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .

(الطعن رقم 8 لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه .

( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203
بتاريخ 06-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به .

( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا تعد إقرارا قضائيا ملزما حتما ، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء ، و من ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا يتعدى إليه و لا يبطل حقه .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 30-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها .


============================== ===
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك أن هذا الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه
المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم لما ورد بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف .

( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )

============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936
بتاريخ 25-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .

( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض
المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و إستغلالها إلى حين إنتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 05-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع و يثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك بأنها إعترفت فى الإقرار المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله .

( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر و قصده قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ، إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831
بتاريخ 08-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الإقرار القضائى المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم .

( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 04-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً .

( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم
. . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء و الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول النسب ، فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب .



============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر

( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .

( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة .

============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .


============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع فى شأنها و أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، و أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .


============================== ===
الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة


============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .


============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .

( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .

( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .


============================== ===
الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:17 PM

الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .

( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425
بتاريخ 07-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية و إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه .

( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف و المقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم قالوا فيه " أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة و تسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهايأة و يتوافر لهم بذلك الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و إنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم و مطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و إعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، و من شروط الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه .

( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .

( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة .

( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة .


============================== ===
الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 175
بتاريخ 05-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح .

( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره .

( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه ، أما الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248
بتاريخ 23-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و يحسم النزاع فى شأنها .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .

( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107
بتاريخ 19-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقراراً قضائياً ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .

( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203
بتاريخ 30-03-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه . و كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1046
بتاريخ 06-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، و إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق . فحكمه ظهور ما أقر به المقر ، لا ثبوته إبتداءاً . و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فإذا أقر الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار و لو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به ، و أوردت الوقائع التى إستندت إليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الإستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى إعتمد عليها الحكم تؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه " إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم " إخوة المقر " فيكون لاغياً و لا يعمل به من الآن و قبل هذا التاريخ . و إذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان " فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادى الذى يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه ، و إنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما إعتزم التصرف فى ملكه .

( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 227
بتاريخ 30-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " أنه إشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " إلا إذا قبلها هو و أجرى البناء على أساسها ، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التى لا تقبل التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله . فإذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد فى الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر ، لأن تجزئة الإقرار و الأخذ بشق منه و إلزام المدعى عليه بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يصح الإعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار .

( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 221
بتاريخ 25-11-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص الحق المدعى به فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد و لم يصادف قبولاً من الطرف الآخر .

( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال .

( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601
بتاريخ 15-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض .

( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة .



============================== ===

الاثبات بالبينة
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 3
ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فلا يجدى النعى عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزءاً أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات إحتيالاً على القاعدة الأصلية فى الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .

( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
============================== ===





الاثبات بالكتابة
============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبى لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .

( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، و من ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه أنه لايجوز إثبات عكس ماهو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الاصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384
بتاريخ 30-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر و علم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0243 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1359
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1543
بتاريخ 18-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التى قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التى أنفقتها على المدعى عليه لا ينطوى على مخالفة لقواعد الإثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً - فى تعهده - إعتبار هذه الأوراق حجة .

( الطعن رقم 53 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/18 )

============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 4
المقصود من النص فى سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو إشتراط الدليل الكتابى على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه .

( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 044 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1314
بتاريخ 02-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
يستوى أن يوقع البائع على العقد بختمه بنفسه أو يكلف شخصاً آخرا بالتوقيع عليه بهذا الختم مادام توقيع ذلك الشخص كان فى حضوره ورضاه إذ فى الحالين يكون التوقيع وكأنه صادر من البائع ومن ثم فإذا قال الحكم أن البائع وقع على العقد بختمه فلا مخالفة فى ذلك للثابت فى الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 6
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالى أن تمسك بذلك لأول مرة امام محكمة النقض لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم فى الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم الابتدائى قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالى أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع


============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195
بتاريخ 01-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و إكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية للأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
و إن كانت المادة 400 من القانون المدنى تستثنى المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية أمر جوازى لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة فى أية مسألة أخرى ، فلها فى المسائل التجارية أن تررفض الأستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
تنص المادة 1/400 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور على أنه " يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة " أ " ... " ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لابد له فيه " مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستئناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابى قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة فى إستبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل " كإعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأى سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ .


============================== ===
الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعنون قد إستندوا فى دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن هذه الورقة .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و من ثم فإن محضر جمع الإستدلالات الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . إكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
مؤدى المادة 392 من القانون المدنى المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغى أن تكون هذه المنازعة صريحة فى إنعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية فى إنكارها و إذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها إقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوى على منازعة فى مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمى و أصله ،, و ليس من شأنه إهدار القرينة القانونية آنفة الذكر ، و يكون الحكم فى مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن .


============================== ===
الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
محاضر جمع الإستدلالات التى تقدم صورها الرسمية فى الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من إستجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق فى الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفى جزءاً منها و تطرح سائره دون أن يكون لها تأثير عليها فى قضائه . و لقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التى أجريت فى محضر جمع الإستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه فى هذا الشأن . لا يعدو أن يكون فصله زائداً القول فيها فإن النعى فى شأنها يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 62 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الإحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0233 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 177
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب للإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله و الإدعاء بإنعدام السبب أو أن للإلتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الإثبات .

( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج و فى الموضوع معاً .


============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .


============================== ===
الطعن رقم 0756 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 762
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى ، و أنه قصد به الإحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم ، و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم و المطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0042 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 550
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن المادة 215 من القانون المدنى لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه .

( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة
فقرة رقم : 2
شرط الإستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر الخالى عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ، ففى هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . و على ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صورى بل كان الذى وقعها هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، فى حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابى .


============================== ===





الادعاء بالانكار
============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ نص فى المادة 254 مرافعات "القديم" على أنه فى حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة إختيار الطريقة التى تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً " فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد إرتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من شهادة شاهدى الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة و أورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها .
و القول بأنه يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع فى هذه الحالة أن يكون الشاهد قد رأى من نسب إليه العقد و هو يوقعه ، بالقياس على الحالة المنصوص عليها فى المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات (القديم) ، مردود بأن حكم هذه المادة مقصور على إثبات صحة الأوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية ، و لا يسرى على الورقة المطعون فى صحتها . يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو الختم على الورق المطعون فيها سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه دون تحديد كيفية حصول هذا الإثبات الذى يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه المادة الأخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصوراً موجباً لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لإنكاره أثراً قانونياً يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه فإن كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى هذه الصورة دفاعاً غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد إعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا يقبل النعى على حكمها بالقصور أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله الطعن فى المحرر بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0253 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 222
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
استقر قضاء محكمة النقض على أنه لايجوز تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقه صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير .

( الطعن رقم 253 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذ طعن الوارث بأنه يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو الذى يتحمل عبء إثبات صحته .


============================== ===
الطعن رقم 0178 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1557
بتاريخ 08-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
لا تتقيد المحكمة فى تحقيق إنكار التوقيع أو التزوير بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الالتزام ، بل لها أن تحكم برد و بطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى أنها مزورة من غير أن تتقيد فى ذلك بدليل معين و لها أن تأخذ بالقرائن دليلا على التزوير و يستوى فى ذلك أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد عليها لأن التحقيق يدور فى هذه الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف أقوال الشهود و الخبراء الى واقعه مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو الختم أو البصمة من يد من نسبت اليه الورقه و بعلمه أو عدم حصول شىء من ذلك ، و ليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على محرر لإثباتها .

( الطعن رقم 178 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
لا يتصور أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - إعمالا لنص المادة 290 مرافعات - برد و بطلان عقد لتزويره بعد أن ثبت لها عجز من طعن عليه بالتجهيل عن إثبات طعنه و بعد أن اقتنعت المحكمة بصحة ذلك العقد .

( الطعن رقم 204 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
فى حالة إنكار التوقيع تكون الإجراءات المبينة فى المواد 262 و ما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هى الواجبة الإتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط فى هذا النزاع لإنطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت المادة 363 مرافعات تنص على أنه يجب على رئيس المحكمة أن يوقع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة .


============================== ===
الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فاذا لم تتوافر إحدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزا و كان للمحكمة أن تفصل فيه لما تقضى به المادة 262 مرافعات التى تجيز الإحالة إلى التحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين و أن تقضى بعدم صحة الورقة إذا ثبت لها مما قدم إليها من أدلة أنها غير صحيحة و أنها لم تصدر ممن نسبت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
قاضى الموضوع - على ما يستفاد من الماده 262 من قانون المرافعات - غير ملزم فى حاله إنكار التوقيع على الورقه العرفيه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لإقناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره ويأخذ بالورقه من غير إجراء هذا التحقيق لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح اليه فى حكمها فإذا كان هذا الإقناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
أباح القانون فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الأنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فىالمادة 262 من قانون المرافعات و لا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير.

( الطعن رقم 166 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618
بتاريخ 22-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
لئن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانت المدين يدحض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين وهو يقوم على مجرد عدم العمل بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه لايتنافى مع قرينة الوفاء لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء بالدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع - على ما يستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات - غير ملزم - فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة - بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل إن له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح ، أن يرد على المنكر إنكاره وعلى مدعى الجهالة إدعاءه ويأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق


============================== ===
الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 349
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
لا تلتزم المحكمة فى حالة إنكار الوارث توقيع مورثه على الورقة أو إدعائه بجهله هذا التوقيع بتحقيق هذا الطعن بطريق المضاهاة ، و إنما يكون لها وفقا لصريح نص المادة 262 من قانون المرافعات ، إذا لم تر فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة هذا التوقيع ، أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و من ثم فإن محكمة الموضوع إذ رأت أن تحقق الطعن بالجهالة الذى أبداه الطاعن بسماع الشهود و رأت فى التحقيق الذى أجرته ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة التوقيع و ما يغنيها عن الإلتجاء إلى المضاهاة فإنها تكون قد مارست سلطتها فى تقدير الأدلة و لم تخطىء فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
مقتضى نص المادة 394 من القانون المدنى أنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث ، و لا يقبل من ذلك الوارث الطعن بالجهالة على هذه الورقة متى أقر بأن الختم الموقع به عليها صحيح ، بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون للطعن عليها بالتزوير . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر من دفاع الطاعن بأن هذه الورقة مصطنعة إنما يعنى الإدعاء بتزويرها و لم يسلك الطاعن من أجله سبيل الطعن عليها بالتزوير طبقا لما تقضى به المواد من 281 - 290 من قانون المرافعات السابق . و كانت محكمة الإستئناف لم تر من حالة الورقة و من ظروف الدعوى ما يشككها فى صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 290 من قانون المرافعات السابق . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890
بتاريخ 10-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاة و إدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه الماده 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و لا مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير ، و المقصود منه هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود - فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا - الإلتزام المدون بها ، و لذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانونا إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال ، و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات . و لما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى و إعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197
بتاريخ 08-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
أباح المشرع فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الأدعاء بالتزوير ، أو حتى يقف موقف الإنكار صراحه ، فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات و تعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197
بتاريخ 08-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
المستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق أنها تطبق سواء فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع ، أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة ، و لا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور غير صحيح ، أن يحكم بعدم صحة الورقة عن غير إجراء هذا التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540
بتاريخ 09-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية لم يدفعو بصورية عقد البيع العرفى - المنسوب صدوره من مورثهم إلى الطاعن الثالث - بل أن الخبير هو الذى إستبعد العقد من تلقاء نفسه قولاً منه إنه صورى ، و قد انحصر دفاع المطعون عليهم فى أنهم لا يعلمون شيئا عن العقد المذكور ، و من ثم يكون فى غير محله تحدى الطاعنين بالمادة 3/14 من قانون الإثبات التى تقضى بأن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .


============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540
بتاريخ 09-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 1/14 ، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و تقابلها المادة 394 من القانون المدنى قبل إلغائها ، و المادة30 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته . تعيين أن توجه إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات ، و كان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى و مستنداتها لا تكفى لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و إذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن عقد البيع الإبتدائى - الذى نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثهم - و قضت بإستبعاده لمجرد القول بأن " المستأنفين - الطاعنين - لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثهم و أنهم لم يطلبوا إجراء أى تحقيق بشأنه " فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1007
بتاريخ 22-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذ كان من حق الطاعن التمسك بالطعن على عقد البيع موضوع الدعوى بأنه يخفى وصية بعدما دفع الدعوى بجهالة توقيع مورثته على هذا العقد ، ثم ببطلانه لصدوره من المورثة و هى معدومة الإرادة ، و دون أن يوصف بأنه متخبط فى دفاعه ، بل أن ما أبداه من أوجه دفاع متفق مع ترتيبها المنطقى ، وكان الطاعن قد ساق لتدعيم دفاعه الأخير عدداً من القرائن التى تسانده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما يستفاد من نص المادة 30 من قانون الإثبات - غير ملزمة فى حالة التوقيع على الورقة العرفية ممن نسبت إليه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن لها متى رأت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن التوقيع صحيح ، أن ترد على المنكر إنكاره و أن تأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0148 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات على أن ، من أحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع " مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر . و لما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالإنكار و إن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع و لا يطلب منه أكثر من ذلك .

( الطعن رقم 148 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/5/23 )

============================== ===
الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة المستأجر بإستئجاره خالياً ، و إقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت به ، فإذا ما إنتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع - إلى رد و بطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تأجيره العين مفروشة - و أجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، و إذا خلصت إلى صحة العقد كان له حجية المحرر العرفى فى الإثبات قبل من وقعه و خلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0539 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 993
بتاريخ 13-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر فحسب ، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه .. و ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ، و لا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير .

( الطعن رقم 539 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1611 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631
بتاريخ 22-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق و إنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بإعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية .


============================== ===
الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه و نسبته إلى من وقعه ، و الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .


============================== ===
الطعن رقم 2117 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 798
بتاريخ 09-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن " من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هى المناقشة التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر ، و إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد إقتصر على التمسك بأن السند الإذنى المنسوب له غير صحيح و مزور و ليست هناك معاملات مالية أو تجارية بين الطرفين ، ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لإعادة الدعوى للمرافعة للطعن بالإنكار أرفق به أوراقاً للمضاهاه لتأييده - كما تمسك بهذا الطعن و دلل عليه تفصيلاً فى صحيفة الإستئناف ، و كان ما أبداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبة الورقة له ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله .

( الطعن رقم 2117 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع على ما يستفاد من المادة 30 من قانون الإثبات غير ملزم فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليه بالجهالة بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره و على مدعى الجهالة إدعاءه و يأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمة الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 13
لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة و الإخفاق فيه لا يحول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع - بعد الإقرار به أو الإخفاق فى الطعن بإنكاره - فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1228 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 503
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالتوقيع على المحرر و مدى نسبته إلى المورث دون التصرف المثبت له ، فيجب أن يكون التحقيق قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الإلتزام ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالجهالة على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الذين شهدا بأن مورث الطاعن وقع أمامهما على عقد البيع موضوع النزاع ، و كان ما إستخلصه الحكم فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً لا خروج فيه على أقوال الشاهدين التى أدليا بها فى التحقيق الذى أقتصر على مدى نسبة التوقيع على عقد البيع إلى مورث الطاعن ، و لا يعيبه إن هو لم يعرض لتلك القرائن التى ساقها الطاعن لعدم تعلقها بالواقعة المادية موضوع التحقيق و تعلقها بوجود التصرف ذاته .


============================== ===
الطعن رقم 2704 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 979
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما أودعا أصلى الإيصالين سندى الدعوى بالحافظتين رقمى .......... ، ......... و كانت الطاعنة لم تنكر بصيغة صريحة و جازمة توقيعها على هذين الإيصالين و إنما إنصرف دفاعها إلى إنكار وجود المحرر فى حد ذاته ، فإن ما أثارته أمام محكمة الإستئناف لا يعد منها إنكاراً لتوقيعها على الإيصالين بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
تقدير ظروف الطعن بإنكار التوقيع و جديته أو عدم جديته مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 19 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
إن القانون المصرى أقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع بها عليها . فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه ، أو متى ثبت ذلك - بعد الإنكار - بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة و إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم . و لا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة ، إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع ، و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك ، فإن هذه هى منه دعوى تزوير بحتة يجب أن يسار فيها بطريقها القانونى . ذلك بأن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم .


============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 4
إن المادة 270 من قانون المرافعات التى أجازت للمحكمة سماع شهادة الشهود على حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيقها لا ترمى إلا إلى إثبات الإمضاء أو الختم المنكورة بصمته لا إلى إثبات التوقيع بعد الإعتراف بالختم . و هذا ظاهر من مقارنة مواد الباب الواردة هى فيه بعضها ببعض .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إن القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم و لكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار ، بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة و يقيم هو الدليل عليه . فإذا دفع شخص بإنكار التوقيع فلا يصح النظر فى دفعه على إعتبار أنه إنكار للتوقيع ، بل المتعين على المحكمة أن تثبت إعتراف المتمسك بهذا الدفع بختمه ثم تقضى بعدم قبول هذا الدفاع بالإنكار .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إن عدم قبول إنكار التوقيع بالختم المعترف به لا يسيغ الحكم بصحة الورقة المنكورة و لا بتوقيع الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الإنكار لأن الحكم بصحة الورقة لا يكون - كما هو صريح نص المادة 271 من قانون المرافعات - إلا فى حق الدفاع بالإنكار المنصب على ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء و الذى يقبل و ينظر موضوعاً و يجرى فيه التحقيق بالطريق المرسوم فى القانون أو بغيره من الطرق القانونية التى يراها القاضى ثم يتبين بعد التحقيق أن إنكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء هو إنكار غير صحيح . كما أن الحكم بالغرامة لا يتوقع - بحسب نص المادة 272 من قانون المرافعات - إلا إذا حكمت المحكمة بصحة الورقة ، و الحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم قبول الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به كما تقدم . و إذن فالغرامة لا يمكن توقيعها فى تلك الصورة لإنتفاء شرط توقيعها . فإذا قضت محكمة الموضوع بصحة إيصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به و قضت بالغرامة كان قضاؤها فى ذاته مخالفاً للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3
إذا إعترف شخص بختمه و لكنه أنكر التوقيع به و قبلت المحكمة الدفع بإنكار التوقيع و رأت بعد بحثه موضوعياً أنه دفع غير جدى و قضت برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الورقة و بتوقيع غرامة على من دفع بهذا الضرب من الإنكار و نقضت محكمة النقض هذا الحكم فيما يتعلق بقبوله الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به ثم بفصله فى موضوعه ، مقررة أن هذا الإنكار غير مقبول و قضت تبعاً لذلك بعدم صحة الحكم فيما قضى به من صحة الورقة و من الغرامة ، فحكم محكمة النقض بعدم قبول إنكار التوقيع و بما يستتبعه من تلك النتيجة لا يمس ما للورقة من القيمة ، بل إنها تبقى حافظة لقوتها كورقة معترف بصحة الختم الموقع به عليها و لا تقبل مطلقاً سوى الطعن فيها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 20
بتاريخ 19-11-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
لا يجوز للمحكمة عند قضائها بعدم قبول دعوى إنكار التوقيع بالختم أن تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها أن تجعل حكمها فى الدفع مقصوراً عليه حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 45 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 177
بتاريخ 17-06-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كان موضوع الدعوى إنكار بصمة الختم الموقع به على السند فلا يجوز للمحكمة ، إذا تبين لها أن بصمة الختم الموقع بها صحيحة و أن السند مع ذلك لم يصدر من المنكر ، أن تقضى برد السند و بطلانه ، لأن ذلك يكون إقحاماً لدعوى التزوير التى لم ترفع فى دعوى إنكار البصمة .

( الطعن رقم 22 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 272
بتاريخ 03-02-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
يجب على منكر التوقيع مع إعترافه بالختم أن يسلك فى دعواه طريق الطعن بالتزوير و أن يقيم الدليل عليه . فإذا كان الطاعنون فى العقد لم ينكروا صحة بصمة ختم البائع عليه و إنما أنكروا أنه وقعه بنفسه و إتخذوا فى دعواهم طريقة إنكار الختم ، و فصل فيها إبتدائياً و إستئنافياً على هذا الأساس ، فلمحكمة النقض أن تقضى فى دعوى الإنكار العارضة بصحة العقد مع إحالة الدعوى الأصلية إلى محكمة الموضوع لتقضى فيها . و ذلك لإحتمال أن يسلك فيها طريق الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 59 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 410
بتاريخ 29-01-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 2
إن المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط و لا مجال لتطبيقها فى دعوى التزوير . و المقصود منها هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بالبينة فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانوناً ، الإلتزام المدون بها . و لذلك جاء نصها مقصوراً على أن البينة لا تسمع إلا عند إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الإلتزام ذاته . بخلاف الحال فى دعوى التزوير فإن الأمر فيها إذا ما قبلت أدلة التزوير يكون متعلقاً بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال كعدم قيام الدين الذى حررت عنه الورقة . و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضاً عدم صحة الدعوى عملاً بالمادة 181 مرافعات . و إذن فإذا كان التحقيق فى دعوى التزوير قد تناول غير الكتابة أو التوقيع وقائع أخرى ، و إعتمدت عليها المحكمة ، فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 40 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة عندما حكمت بعد إجراءات تحقيق الخطوط الفرعية بصحة توقيع المورث على السند المرفوعة به الدعوى لم تفصل فيما أثاره المنكر من أن السند ، بفرض صحة التوقيع عليه ، قد دس على المواقع أثناء وجوده بالمستشفى ، و أنه مع ذلك قد قصد به الوصية لوارث ، بل أرجأت الفصل فى هذين الدفعين إلى وقت نظر الموضوع ، ثم عند نظر الموضوع لم يطعن منكر السند فيه بالتزوير ، فإنه لا يكون من حق المحكمة أن تقضى فى أمر تزويره من تلقاء نفسها ، لأن المادة 292 مرافعات تنص على أنه لا حاجة لأن يتخذ مدعى التزوير إجراءات دعوى التزوير الفرعية لكى يتسنى للمحكمة أن تحكم برد و بطلان الورقة إذا إقتنعت بتزويرها ، و المفهوم من هذا أن القضاء بالرد و البطلان إنما يكون بناء على طعن من الخصم لا تصدياً من المحكمة لما لم يطعن فيه . و فضلاً عن هذا فإن الحق المخول للمحكمة فى المادة 292 هو رخصة إختيارية لها ، فإذا هى لم تستعملها فلا يصح أن ينعت حكمها بمخالفته القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 505
بتاريخ 18-12-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن مدعى التزوير قال إنه حصل إما بوضع إمضاء مزور له على الورقة المقدمة فى الدعوى و إما بإختلاس إمضائه الصحيح ، ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلاً على التزوير المادى ، و أورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى ، فإن المحكمة إذا رأت أن تبدأ بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به و أمرت بتحقيقه ، فهذا منها لا يفيد أنها رفضت أدلة التزوير المعنوى . و إذا هى بعد أن تبين لها أن لا تزوير مادياً نظرت فى التزوير المعنوى و أخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 106 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/18 )
============================== ===





التوقيع على بياض
============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1399
بتاريخ 16-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت .

( الطعن رقم 150 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 7
إذ كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن و المدين و إنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند و التى كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير هو مما يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 174
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض و إن كان يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة ، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا" ، فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة .

( الطعن رقم 457 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0435 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 189
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة ، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 205
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 0601 لسنة 49 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1470
بتاريخ 25-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هى أن المطعون عليهما وقعاً على عقد إيجار مطبوع و تركاً بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن و هو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما فى شونة إلى الغير ، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعاً إليه نصيبهما فى الشونة المذكورة ، فإن التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو إنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين ، إنما هو تغيير للحقيقة بالإصطناع ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة أنها تزوير و أجاز بالتالى إثباتها بكل الطرق ، و أقام قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض - بتأييده الحكم الإبتدائى - يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .


============================== ===
الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412
بتاريخ 19-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض
فقرة رقم : 2
التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح .


============================== ===





الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين - فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى .

( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 3
بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :
-أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور .

( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 17-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568
بتاريخ 03-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل على ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568
بتاريخ 03-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 3
متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة و أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً
( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/3/3 )

============================== ===
الطعن رقم 0499 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 529
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 572
بتاريخ 27-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
لئن أجازت الماده 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمه أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1173 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1583
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه .


============================== ===
الطعن رقم 0417 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1334
بتاريخ 29-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .


============================== ===
الطعن رقم 1531 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 771
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته
و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.

( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .


============================== ===
الطعن رقم 1579 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 990
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0912 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 920
بتاريخ 09-05-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 4
و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها .


============================== ===
الطعن رقم 2117 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179
بتاريخ 26-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 8
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل
و الظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه - و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين السابقتين .

( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 160
بتاريخ 11-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 1
لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به ، و ليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد تقديمه .

( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 11-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
فقرة رقم : 2
إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه - من جهة - لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع - من جهة أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب .

( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/11 )
============================== ===





العدول عن الحكم التمهيدى
============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم القاضى بهذا الإجراء كا يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0454 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 743
بتاريخ 10-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم السابق - فى ذات الدعوى - قد رأى تقدير الأجرة على أساس أجرة المثل فى أكتوبر سنة 1952 مخفضاً بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 و قضى بندب خبير لبحث ذلك ، ثم رأى الحكم المطعون فيه أن أجرة شهر يونيه سنة 1958 ثابتة و واضحة من أوراق الدعوى فقضى بالعدول عما حكم به ندب خبير لبيان أجرة المثل ، و ذلك عملاً بالحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 165 مرافعات ، و من ثم فقد أضحى قضاء الحكم السابق فى خصوص بيان أجرة المثل غير قائم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى نزاع على خلاف حكم آخر حائز لقوة الشىء المقضى فيه .

( الطعن رقم 454 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0144 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1850
بتاريخ 06-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة ، بعد أن وجدت فيما إستجد فى الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفى لتكوين عقديتها إعتباراً بأن من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح أنه غير مجد و هو ما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من نفسها فهى تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول ، إذ لا يتصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


============================== ===
الطعن رقم 0762 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 48
بتاريخ 07-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل على أن المشرع إنما قصد من الإكتفاء ببيان أسباب العدول بمحضر الجلسة - خلافاً لما أوجبته فى حالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراء من تبيان أسباب ذلك فى الحكم إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن إبداء سبب العدول عن الإجراء بأسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10
بتاريخ 29-10-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1971 أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما حدث فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و إن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ نتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ - فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف و جدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الإستجواب ، و كان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول .

( الطعن رقم 75 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/10/29 )

============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1238
بتاريخ 23-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول .


============================== ===
الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى ما دام قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها ألا تاخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و أن تطلب المشرع فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات فى الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .


============================== ===
الطعن رقم 0348 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 601
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب ذلك ، إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية و إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ، و يجوز العدول عنه بالإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية و إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .


============================== ===
الطعن رقم 1044 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1751
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها أصبحت غير منتجة فى الدعوى و أن ما إستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


============================== ===
الطعن رقم 1568 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 703
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0357 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1272
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و إذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .

( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94
بتاريخ 08-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 6
أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات و أن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أوغير منتج .

( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/8 )
============================== ===
الطعن رقم 2545 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 204
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يحوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، و أن المشرع طلب فى المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات فى محضر الجلسة ، و إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .

( الطعن رقم 2545 لسنة 56 ق، جلسة 1989/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434
بتاريخ 16-07-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازعة عليها بين الخصوم و صدر بالبقاء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك ،
و كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على حجية حكم التحكيم ، و كان ذلك منه عدولاً ضمنياً عن تنفيذ حكم الإستجواب فلا يعيبه عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول .

( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/7/16 )
============================== ===
الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 12
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب لذلك ، لأنه متى كان لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم فلا يلزم تبريره .

( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0071 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 529
بتاريخ 09-03-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى
فقرة رقم : 1
إن المحكمة متى أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها لا تملك العدول عن تنفيذه ، لأن حق الخصوم قد تعلق به من جهة ما قد يؤدى إليه التحقيق من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها . فإذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق بما فيها البينة أن مورث المدعى عليهم وقع على سند الدين الذى يطالب به و لينفى المدعى عليهم هذه الواقعة بكافة الطرق أيضاً ، و فى جلسة التحقيق قال الحاضر عن المدعى إن لديه أوراق مضاهاة و قدمها ، و إن أحد المدعى عليهم أخا المتوفى شاهد على السند ، و إنه يكتفى بأن تستجوبه المحكمة فى صدد توقيعه حتى إذا أنكر أو أنكر باقى الورثة فهو يستند إلى المضاهاة على الأوراق التى قدمها ، و طلب أن تجرى المحكمة إستجواب الخصوم فى هذه الوقائع ، فقررت المحكمة إستجوابهم ، فلم يحضر منهم غير أخى المتوفى الذى إعترف بتوقيع مورثه على السند ، فأخذت المحكمة من ذلك و من عدم حضور باقى المدعى عليهم أن السند صحيح و حكمت بصحته ، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً ، إذ كان يجب تنفيذ الحكم التمهيدى بإجراء المضاهاة التى هى من طرق التحقيق التى قضى بإجرائها ذلك الحكم .

( الطعن رقم 71 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/9 )
============================== ===





القرائن
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14
بتاريخ 03-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .


============================== ===
الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .

( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح .

============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها .
[ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات .
[ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج
عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس .

( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 750
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون .
( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .
2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.

( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 71
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 472
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .

( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 316
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع

( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 994
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للإنتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء .

( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/
============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ .

( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.


============================== ===
الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق .

( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28)
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 75
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس .

( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 405
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع .

( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 )

============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الإنتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .

( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله .

( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل إخطار كتابى بالهلاك أو التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع و إن كان قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و جـ " من تلك الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية بإعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668
بتاريخ 14-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا .

( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 982
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن " المستأجر " لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .

( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين : هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع ، إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ، من إستعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالا على أحكام الإرث .

( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك .

( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه .

( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 10-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث و إن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119
بتاريخ 15-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية .

( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين ، الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها إقتضت الثمن المسمى فيه .

( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5 )



============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للإحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات .

( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24 )
============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:32 PM

الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوراث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية ، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فإنه يكون للوراث عند عدم توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، أن يدلل بكافة طرق الإثبات ، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء أو قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1142
بتاريخ 21-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع .


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين [الأول] هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، [والثانى] احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بشرطيها ، و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض

============================== ===
الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 542
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أيا كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا إلى عوامل طبيعية أو ضعف فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1216
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض خوله الحق فى إقامة منشآت و يملكها و فى هذه الحالة يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1722
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج .

( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى بإعتبار التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محلة أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك بالقاعدة التى تفرض عليه ألا يبنى إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع و وقوع إعتداء على حيازتها ، و إستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التى إستخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من أقوال الشهود الذين سمعوا فيه و كان إستنباطه فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من الأقوال الثابتة فى الصورة الرسمية لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه إلى هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها و هو ما لم يجوز أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661
بتاريخ 25-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الإجتماعية - على عجزها عن إثبات خطأ المطعون عليه - أمين المخزن - فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد .

( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة
نظرها .

( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1428
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0855 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1781
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدنى و طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم إذ إلتفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28 )


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 345 سنة 1956 على أنه " على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها بالخاتم الموجود بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و إذا تعذر على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جهة إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على أن المشرع أراد إيجاد وسيلة لإثبات توصيل شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ بمقتضاها قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية للأختام على النحو المشار إليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها .

( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0113 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 27
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
دلت المادة 917 من القانون المدنى على أنه من بين شروط أعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف و إذ كانت هذه الصفة لا تتخذ إلا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة ، فإن المورث لا يفيد من القرينة التى أقامتها هذه المادة .


============================== ===
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من أى تحقيق قضائى أو إدارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية و إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى الأوراق .

( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13)
============================== ===
الطعن رقم 0877 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطارا كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن تحديداً للعجز أو التلف المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى 1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام الطاعنة [ المرسل إليها ] للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه إتخذ من إدعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى ... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و من عدم تقديمه دليل هذا الإدعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات . و إذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ، لأن القاعدة فى الإثبات هى أن اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه إشتراها منه .

( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1396
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع و الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته،
و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===
الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب .

( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى - فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174
بتاريخ 16-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 555
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة العين المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى إنما يكون من صاحب المصلحة و ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر .

( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1524
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إنه إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0748 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1706
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1442 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 151
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .

( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها .

( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها .

( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار و بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما و أحتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الإنتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى إستخلاص نية التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه ، و كان القانون لا يمنع من إلتزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته .

( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر
و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 882
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك.


============================== ===
الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها .


============================== ===
الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .


============================== ===
الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 744
بتاريخ 14-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط .


============================== ===
الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 102
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 75
بتاريخ 29-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إن الدليل لا إرتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و إنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة و القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء "
Obligation de ne pas faire " عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش فى غير المواد التجارية و الأحوال الأخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الأمانة .


============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب إمتناع المجلس عن تنفيذ ما إلتزم به له مقابل إستيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للإنتفاع به فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان إستند فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن ، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما إرتأته الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب بأى تعويض ، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه فى تصقيع أرض الوقف ، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فإن كل هذا الذى استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه .

( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، فإن هذا لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها .

( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 742
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
============================== ===


المانع الادبى
============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 240
بتاريخ 11-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول علـــــى دليل كتابى هو من الأمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها مـــــن محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنتين أقامتا دعواهما على المطعون عليــه تطلبان القضاء لهما بريع حصتهما فى تركة مورثهما ، فدفعا المطعون عليه بأنه وقد كان أرشد عائلته بعد وفاة أخيه مورث الطاعنتين - وهو والد الأولى منهما و زوج الثانية - كــان يتولــــــى بالاشتراك مع زوج الأولى إدارة الأطيان المطالب بريعها و كان يسلم الطاعنتين نصيبهما فى كــل محصول ولم يكن يأخذ عليهما محررا بذلك لقيام رابطة القرابة بينه وبينهما ، وكـان الحكـــــم إذ قضى بجواز إثبات تسلم الطاعنتين نصيبهما من الريع بأى طريق من طرق الاثبات بما فيها البينة قد أقام قضاءه على أساسين : الأول - أن المسائل المطلوب إثباتها بالبينة تعتبــر ماديـــــــة . و الثانى - أن صلة القرابة بين أطراف الخصومة تعتبر من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى . و كان مبنى ما نعته الطاعنتان على الحكم أنه إذ قرر وجود روكية واشتراكا فى الريع الناتج قد شابه القصور ، لأنه فهم دفاع المطعون عليه على غير حقيقته واستخلص منه ما لا تحتمله عبارته ، كذلك أخطأ فى تطبيق القانون إذ اتخذ من قيام المانع الأدبى بينهما وبين المطعون عليه تكأة لاجازة إثبات تسليم الريع بالبينة بالنسبة إلى الوكيل مع أنه لم يقل بقيــــــام هذا المانع بين هذا الوكيل والمطعون عليه ولم يورد ثمه دليلا عليه . فان الطعن برمته يكـــــــون متعين الرفض ، ذلك لأن الأساس الثانى مما يستقيم به الحكم وحده فى قضاءه بجواز التحقيـــق بالبينة .

( الطعن رقم 83 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/01/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
قيام المانع الأدبى لايوجب على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لها ذلك ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الإحالة على التحقيق ، متى كان قد بان لها من ظروف النزاع عدم الجد فى هذا الادعاء .

( الطعن رقم 60 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0654 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 680
بتاريخ 16-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
التحدى بقيام المانع الأدبى لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابى فى الأحوال التى يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التى يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 654 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/11/16 )


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
تقدير المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 6
متى كان الطاعن "المشترى" قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بقيام مانع أدبى بينه و بين البائعة - و هو إنه كان يعمل خادماً لديها و أن هذه العلاقة تحول بينه و بين الحصول على كتابة بما أوفاه من الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع المادى أو الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان قد بين فى حكمه الظروف التى إعتبرها مانعة وكان هذا الإعتبار معقولاً ومتى إنتهى الحكم صحيحاً إلى قيام مانع مادى حال دون الحصول على دليل كتابى على إنقضاء الدين فإن إثبات هذا الإنقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزاً قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0395 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1865
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق - الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى - وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسباب قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعتبار علاقة الزوجية مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطها كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له ولم يرده الشارع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 395 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1517
بتاريخ 12-12-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
لئن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفضه هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب أحد العاقدين إثبات صورية العقد بالبينة لقيام مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى على هذه الصورية - على أنه لا يمكن القول بقيام المانع الأدبى طالما أن العقد بين الطرفين قد ثبت بالكتابة فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى القانون و لا يسوغ رفض طلب الإثبات بالبينة ، ذلك بأن وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و متى تحقق هذا المانع لدى العاقد الذى يطعن على العقد بالصورية فإنه يجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة و القرائن عملا بالمادتين 403 و 407 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 451 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 4
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه المتمسك بهذا المانع .

( الطعن رقم 236 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 35
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
تقدير المانع من الحصول على سند كتابى و إن كان من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0587 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 271
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و حسبها ما تقرره فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الاحالة إلى التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 305
بتاريخ 16-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1/384 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع و لو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق ، و يدخل تقدير المانع من سريان التقادم فى سلطة محكمة الموضوع و متى كان إستخلاصها سائغاً . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت فى كنف مورث الطاعن منذ طفولتها ، إذ كان زوجاً لوالدتها و يعد ذلك من محارمها ، و قد ظلت فى مقام البنوة منه تقوم على رعاتيه حتى وفاته ، ثم رتب على هذه الإعتبارات قيام مانع أدبى لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته ، مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث فى سنة 1959 ، و هو إستخلاص سائغ إستنبطه الحكم من أوراق الدعوى و ظروفها ، و كان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثة إقرارات بديونها ، إذ لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة و قيام المانع الأدبى من المطالبة به ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0759 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 533
بتاريخ 02-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 3
إنه وإن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك ، و لما كان ما قرره الحكم المطعون فيه من إنتقاء قيام المانع الأدبى فى حالة وجود سند كتابى يمثل فى كشوف الحساب التى وقع عليها الطاعن بإستلام نصيب زوجته فى الريع هو خطأ فى القانون لأن وجود محرر مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و كان التوكيل الصادر إلى الطاعن من زوجته لتحصيل نصيبها فى الريع و توقيعه على كشوف الحساب التى تسلم بموجبها هذا النصيب ممن يتولى إدارة العقار ليس من شأنه أن ينفى قيام المانع الأدبى فى علاقة الطاعن مع زوجته ، و متى تحقق هذا المانع لدى الطاعن فإنه يجوز له إثبات الوفاء بالبينة و القرائن عملاً بالفقرة أ من المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطىء من إعمال سلطتها فى تقدير الظروف التى ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبى الذى تمسك به و عن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الوفاء الذى إدعاه أو غير مانعه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 4
صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 1
لئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه و تقضى بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع التمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينه أو لا تجيزه .


============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
مجال المانع الأدبى هو التصرفات القانونية ، و يترتب على ذلك أن المانع الذى يبرر قيامه ليس مطلقا و إنما هو نسبى لا يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف التى إنعقد فيها أو لحقته ، فصلة النسب مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع . و من ثم فإن تقدير قيام المانع الأدبى من المسائل التى تستقل بها تلك المحكمة بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 536
بتاريخ 17-01-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
على أن مسألة كون القرابة المدعاة مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة هى من المسائل الواقعية التى تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 39 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 954
بتاريخ 14-11-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
مسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع الفصل فيها .

( الطعن رقم 40 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 )
============================== ===
الطعن رقم 038 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 47
بتاريخ 11-01-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن إعتبار علاقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من الأمور الموضوعية التى تختلف فى الدعاوى بحسب ظروفها . و القضاء فيها لا يخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعنان رقما 38 ، 50 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التى تملك محكمة الموضوع تقديرها . فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لظروف الدعوى ، و كانت القرابة قائمة حقيقة ، فإنها تكون قد بينت بما فيه الكفاية ما أسست عليه قضاءها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 697
بتاريخ 06-01-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المانع الادبى
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه .

( الطعن رقم 141 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/6 )
============================== ===





المعاينة
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
إن قرار المحكمة بالإنتقال إلى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الإستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، إذ هو مجرد قرار تحضيرى لا يقيد المحكمة و لا ينبىء عن رأى لها ، و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها .

( الطعن رقم 119 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 581
بتاريخ 03-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ضم مستندات مودعة فى ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ، فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقناعها للفصل فيها .

( الطعن رقم 311 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184
بتاريخ 25-02-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
طلب الإنتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0143 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 636
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
طلب الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجيب إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1366
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
إنتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 653
بتاريخ 16-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
الانتقال للمعاينه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها أن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل
فيها .

( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1193
بتاريخ 26-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة و قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها إذا هى إلتفتت عن طلب الطاعن - المستأجر - معاينة عين النزاع لتحديد ما أجرى فيها من تعديلات و تاريخ إجرائها .

( الطعن رقم 216 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/26 )
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 3
إنتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، و يجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و هى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ، غير أنه متى قررت الإنتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه .

( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/1/11 )

============================== ===
الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار إليه بسبب النعى أن محضر جمع الإستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن و الحديقة و أنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة ، و كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش و أن حكماً صدر بذلك حتى يمكن القول بإرتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى معنى المادة 406 من القانون المدنى ، فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد فى المعاينة قرينة تعتمد عليها فى قضائها .

( الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 381
بتاريخ 07-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب الإنتقال إلى المعاينة ، ذلك أنه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ، و لا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقتناعها للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 564
بتاريخ 08-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
إذا حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بإنتقالها إلى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه ، و خاصة إذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقاً بالحالة الطبيعية للعين المتنازع عليها . فإذا كان المستأنف قد بنى إستئنافه على أن المستأنف عليه كان ، قبل الإتفاق على البدل الذى عقد بينهما ، قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق فى الإمتناع عن إتمام الصفقة بسبب وجود حق إرتفاق ظاهر على الأرض ، ثم قضت المحكمة بالإنتقال لتتحقق بنفسها مما إذا كان الإرتفاق ظاهراً أم غير ظاهر ، و نفذ حكمها فعلاً فإنتقل أحد أعضائها و أثبت حالة هذا الحق ، و مع هذا ضربت المحكمة فى حكمها صفحاً عن نتيجة المعاينة ، فإن هذا الحكم يكون ناقص التسبيب .

( الطعن رقم 59 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
============================== ===





الوقائع المادية
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 406
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الوقائع المادية
فقرة رقم : 1
الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانونى ذاته فإنه يكون منه طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود .

( الطعن رقم 210 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0674 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 647
بتاريخ 28-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الوقائع المادية
فقرة رقم : 3
يشترط فى الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لإغراض مختلفه ، و حظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة . لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها ، و إنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز إثباتها بشهادته .


============================== ===





اليمين الحاسمة
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إستخلصت من نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بأن لا حق للمطعون عليه فى القناة موضوع النزاع ، قرينة على عدم أحقية الطاعن فى طلب منع تعرض المطعون عليه . و من ثم فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن نكول الطاعن عن هذه اليمين لدى المحكم موجباً للحكم عليه ، فى حين أنه لم توجه إليه يمين قضائية بالمعنى القانونى - هذا الطعن يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه بصفته ناظرا على وقف مطالبا إياه بمبلغ هو قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف فى التعويض المحكوم لها به قبل شخص آخر و قيمه ما صرفه أثناء مباشرته دعوى التعويض فى الإستئناف بعد وفاة زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه و كان الطاعن قد وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه فى خصوص تكليفه برفع الإستئناف عن الحكم الصادر فى دعوى التعويض بمصاريف من طرفه على أن يقسم ما يحكم به بين الورثة بعد خصم المصـروفات التى صرفها و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة أقام قضاءه على أن الدعوى التى رفعت من المورثه بخصـوص التعويض و التى جعلها الطاعن أساسا لدعواه هى دعوى شخصية لا شأن للوقف بها بل يسأل عنها الورثة من تركة مورثتهم و أن اليمين غير منتجهة و لا تحسم النزاع لأن الدعوى أقيمت على المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف عن إتفاق قيل بحصوله مع الطاعن عن أمور لا تختص بالوقف و أن هذا الإتفاق على فرض حصوله لا يلزم الوقف ـ فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور لعدم ذكره أسبابا تبرر رفض توجيه اليمين الحاسمة يكون فى غير محله ذلك بأن ما قرره الحكم يفيد أن المحكمة فى نطاق سلتطها الموضوعية قدرت أن اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم النزاع للأسباب السائغة التى أوردتها .

( الطعن رقم 198 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إذا أصدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للمادتين 177 و 178 مرافعات تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته بحيث إذا حضر وامتنع عن حلف اليمين و لم يردها و لم ينازع أو تغيب بغير عذر من حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلا و من ثم فيجب فى حالة صدور حكم اليمين فى غيبة المكلف بالحلف أن يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر إعلانا صحيحا أما إذا لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا يصح الحكم عليه على أعتبار أنه ناكل عن اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إذا نازع الخصم فى اليمين الموجهة إليه بأن الواقعة المنطبق عليها اليمين لا تتعلق بشخصه فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته و أن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه و أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى هذه المنازعة .


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم و ينبنى على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين.


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
لايجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التى لايجوز له مباشرتها.


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 5
اليمين وسيلة إثبات فلا يجوز الإلتجاء إليها إلا عند الإنكار فاذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه [ الدائن ] عن الدين و كان هذا الإقرار القضائى حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية فى دين مورثه المطالب به فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم عن الواقعة التى أقر بها . و الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الإقرار أخذاً بنتيجة اليمين التى حلفها المطعون عليه على خلاف ما أقر به ، يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0284 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1851
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
لاتوجه اليمين الحاسمة إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادرا على الخيار بين الحلف والرد والنكول . ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 410 من القانون المدنى و أن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، إلا أنها أجازت أيضا للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها ، لأن اليمين - على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدى فى تعليقها على هذه المادة - ليست كما يصورها الفقه - تأثرا بإلتزام ظاهر نصوص القانون المدنى الملغى - موكولة لهوى الخصوم و لا هى من شأنهم وحدهم ، كما أن تقدير كيدية اليمين و التعسف فى توجيهها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
يكون طلب الأنابة القضائية بالطريق الدبلوماسى ، على ما تقضى به المادة 7 من إتفاقية الإعلانات و الإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية فى 14 سبتمبر سنة 1952 و الموقع عليها من المملكة العربية السعودية فى 23 مايو سنة 1953 و من الجمهورية العربية المتحدة فى 9 يونيو سنة 1953 و التى تم إيداع وثائق التصديق عليها منهما لدى الأمانة العامة فى 5 أبريل سنة 1954 و 15 مايو سنة 1954 ، و بديهى أنه متى كانت الأنابة لا يمكن طلبها إلا بالطريق الدبلوماسى فإن طلبها يكون متعذرا فى حالة قطع العلاقات السياسية بين البلدين .

( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )

============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 576
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة ، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة ، و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض ، أنتج التقادم أثره ، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينه ، لأنه لا يكون للنكول معنى فى هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضى الدين الصرفى بالتقادم ، و المحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أو رد ، باعتباره صلحا تعلق عليه نتيجة الفصل فىالدعوى .

( الطعن رقم 54 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لما كان مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . و كانت اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه فحلفها المطعون ضده طبقاً للقانون و أعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على أدائها بأن قضى بتعديل الحكم الإبتدائى و حكم على مقتضاها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فى ذلك كله قد خالف القانون ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .

( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 1/114 و 124 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له إن طالبها بتعسف فى هذا الطلب ، و إنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع أعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر أعتبر ناكلاً كذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و لما كان الطاعن لم يبين فى المذكرة المقدمة إلى محكمة أول درجة الأسباب التى يستند إليها فى كيدية اليمين التى وجهتها إليه المطعون عليها ، و كان عدم تقديم المطعون عليها دليلاً على صحة دعواها حسبما ذهب إليه الطاعن فى أسباب النعى لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية بل أن اليمين الحاسمة إنما يوجهها الخصم عندما يعوزه الدليل القانونى لإثبات دعواه ، لما كان ذلك فإن النعى يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إعتبارات سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه نهائياً و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن نكل عن اليمين لتخلفه عن الحضور بغير عذر و أن إجراءات توجيه اليمين و حلفها تمت طبقاً للقانون فما كان الحكم أن يعرض لبحث الدفع بعدم الإختصاص المحلى أو الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات اللذين تمسك بهما الطاعن أمام محكمة الإستئناف ، و إذ إنتهى الحكم إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 574 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 070 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1323
بتاريخ 30-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة التقادم فإذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها و لا عليها إن قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسى .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون عليه أمام محكمة أول درجة قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه ، و أن المطعون عليه قد أعلن بصحيفتها التى أقرتها محكمة أسوان الإبتدائية للحضور أمامها بجلسة 1972/3/21 التى حددتها لحضوره للحلف كما أعلن بها مرة أخرى للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية - المحال إليها الأوراق لتحليفه - و أنه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 1972/5/22 المحددة للحلف لم يحلف اليمين و لم ينازع فيها ، فإعتبرته محكمة أول درجة ناكلاً و أعملت فى حقه الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها مما كان يقتضى عدم جواز الطعن فى الحكم لنهائيته .

( الطعن رقم 340 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017
بتاريخ 03-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر و للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها ، مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذ بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين على أن يقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017
بتاريخ 03-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة فى شأن واقعة الوفاء بمبلغ مائة و خمسين جنيهاً من الدين العالق بذمته على سند من القول بأن الدعوى ظلت متدوالة أمام محكمة أول درجة فترة إستطالت إثنى عشر عاماً دون أن يزعم الطاعن وفاءه بذلك المبلغ الذى يدعيه و أنه ما إستهدف بهذا الطلب إستظهار من ظروف الدعوى و ملابساتها سوى الكيد لخصمه و إطالة أمد التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أورده الحكم كافياً فى حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه فى إستخلاص التعسف المبرر لرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 703 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0731 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 790
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " و هو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون - بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 سنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و لم يكن له مقابل فى القانون القديم - أن الشارع - و على ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - قد أقر الفقه و القضاء على ما قيد أن نطاق تطبيق اليمين الحاسمة و منه ما رجح فى القضاء المصرى من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً‌ على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على إرتكاب الجريمة و لا يجوز إخراج مركز الخصم و تحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الإدعاء بتزوير عقد التخارج على دعامة واحدة هى أن الطاعن وجه يميناً حاسمة فى واقعة إختلاس توقيعه على بياض فخلفتها المطعون ضدها و كان إختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوية التزوير فى الأوراق العرفية و هى عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215 ، 240 من قانون العقوبات - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها ، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض و يوجب نقضه و إلغاء ما كان أساساً له من أحكام و أعمال لاحقة .

( الطعن رقم 731 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0867 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 547
بتاريخ 24-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 124 من قانون الإثبات أن من وجهت إليه اليمين و قام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلاً ، فإذا أبدى العذر للمحكمة تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله .


============================== ===
الطعن رقم 1370 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 803
بتاريخ 25-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات و تاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان العمل باطلاً ، و تنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن يحلفها إن كان حاضراً ...... فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته ... أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على إعتبار أنه ناكل عن اليمين و ذلك رجوعاً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات و التى تنص على أن " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة " ....... و على ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت إطلاعه عليه أو بأى طريق آخر خلاف الاعلان .


============================== ===
الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ، و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها .


============================== ===
الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات و لا يجوز له بعد أدائها أن يطلب الإثبات بدليل آخر .

( الطعن رقم 1445 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لما كان النزاع فى دعوى الإسترداد بين المسترد و الدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحدة النزاع فى هذه المسألة .

( الطعن رقم 1778 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا أبان له أن طالبها بتعسف فى هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
إذ صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع إعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر إعتبر ناكلاً كذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و كان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين و هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته فى كندا و تعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى توجيهها إليه و هى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم و من ثم يكون الحكم الإبتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالإستئناف و يكون هذا النعى فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما إنصبت عليه و يقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى ، فإن تضمن الحلف إقرار بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، و إن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى دليل آخر .

( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0771 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68
بتاريخ 12-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمه ملك للخصم لا للطاعن و أن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمه فى غيبه الملكف بالحلف وجب تكليفه بالحضورعلى يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته ، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع فى توجيهها أو تغيب عن الحضور فى اليوم المحدد للحلف بغير عذر إعتبر ناكلاً عن اليمين ، و تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة متى أقام قضاء على إعتبارات سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
إستخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى إستندت إلى إعتبارات سائغة. لما كان ذلك و كانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من إستعمال العين المؤجرة و نوع النشاط المستغلة فيه ، و كانت تلك الوقائع التى أُنصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة إثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن و هما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون أياً كان وجه الرأى فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446
بتاريخ 28-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه " لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ، و لا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين إنه مستعد للخلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل و بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن إستعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى و الثانية مذكرة بدفاعة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما و بين الطاعنة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها فى حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية و من ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه فى حسم النزاع .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205
بتاريخ 27-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
حجية اليمين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم .


============================== ===
الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
للخصمم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً فى توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون ، و كان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع و متعلقة بشخص من وجهت إليه و أن الطاعن نكل عن أدائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول و حكم على مقتضاه ، فإن الطعن عليه بالنقض غير جائز .

( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/15 )
============================== ===
الطعن رقم 2507 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 877
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى إستخلاص كيدية اليمين الحاسمة و منع توجيهها ، أو إستخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة و رفضه دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث ، أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على الورقة محل النزاع أن اليمين الحاسمة التى طلبت توجيهها إلى المطعون ضده - بشأن حقيقة مضمون هذه الورقة و قبضها الثمن المبين فيها - يمين كيدية ، و أن دفع الطاعنتين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثتها على العقد هو دفع غير جدى ، و أخذ بالعقد بناء على ذلك ، دون توجيه اليمين الحاسمة و لا يمين عدم العلم ، و دون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه - فى حين أن إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمة إصبعها على ورقة العقد و إن كان يكفى حجة على أنها إرتضت مضمون هذه الورقة و إلتزمت به إلا أنه - و قد أدعت أنه مختلس منها غشاً - لا يبرر مصادرة حقها فى إثبات هذا الإدعاء ، و لا يفيد أنها متعسفة فى إستعمال حقها هذا بالإحتكام إلى ذمة أخيها باليمين الحاسمة - كما أنه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب للمورثة لإختلاف الأمرين و عدم ترتب أحدهما على الأخر - فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أقام قضاءه على إعتبارات غير سائغة و ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و شابه بذلك فساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 2507 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
اليمين الحاسمة هى تلك التى يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكما إلى ذمته فى أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله ، و أعوز موجهها الدليل على ثبوته ، و يترتب على حلفها أو النكول عنها ، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله و يمتنع معه الجدل فى حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فى شأنه .


============================== ===
الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
عدم توقيع الحالف على محضر الحلف لا يبطل إجراءات حلفها لتحقق الغاية من ذلك و خلو نص المادة 130 من قانون الإثبات من ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر .

( الطعن رقم 1419 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 25
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إذا طعن فى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتحليف اليمين ، و فى الحكم الصادر بعد ذلك ، على أساس الحلف ، فى موضوع الدعوى ، و كانت أسباب الطعن كلها تتعلق بالحكم الأول منهما ، وجب على الطاعن أن يقدم صورة من الحكمين و المستندات المؤيدة لأسباب الطعن ، فإن لم يقدم إلا صورة الحكم الإنتهائى الأخير ، و كانت هذه الصورة خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن و قيام أسبابه ، جاز الحكم برفض الطعن .

( الطعن رقم 5 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 622
بتاريخ 28-02-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إن المادة 170 من قانون المرافعات تنص على أن " من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه و يكلفه بالحضور لأدائه مع مراعاة الأصول و المواعيد المقررة للطلب أمام المحكمة " . و فى مجئ المادة بهذا ما يدل على أن أصل مراد الشارع بالمادة 169 التى قبلها هو أن المحكمة إذا حكمت بتحليف اليمين فهى تقتصر على مجرد الحكم بذلك مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه ، ثم تترك لمن يهمه من الأخصام أن يسعى فى تنفيذ هذا الحكم بإعلانه لخصمه و تحديد الجلسة لذلك . أما أن تحدد المحكمة من تلقاء نفسها ميعاداً لحلف اليمين أمامها ، أو أن تعتبر نطقها بالحكم إعلاناً للخصوم بالجلسة التى تحددها للحلف ، فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين و من نظام الإجراءات التى يريد الشارع بحسب الأصل إتباعه فى مسألة الحكم باليمين و فى تنفيذ هذا الحكم . على أن ذلك ليس معناه أن المحكمة ممنوعة من أن تحدد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين أو أن تعتبر النطق بحكمها إعلاناً للخصوم ، و بحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه اليمين فى الميعاد المحدد أن تعتبره ناكلاً . كلا بل إن لها أن تحدد جلسة للحلف ، و لكن على شرط أن تكون بعيدة بعداً يسمح بإعلان حكمها للخصم فى محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور و مواعيد المسافة ، و أن تتأكد المحكمة فى اليوم المحدد للحلف أن الإعلان قد حصل صحيحاً و روعيت فيه تلك المواعيد ، كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها إعلاناً للخصوم ، و ذلك فى صورة ما إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن المكلف باليمين حاضر شخصياً وقت النطق به . و فى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحددها و تعلنها إليه فى حكمها مستوفية لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر و يكون قبوله هذا مدوناً بمحضر الجلسة . و إذن فإذا كانت المحكمة قد حكمت بالتحليف و حددت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانونى المعتاد ، ثم هى من جهة أخرى إعتبرت النطق بالحكم إعلاناً للخصوم و لم يثبت بمحضر الجلسة و لا بالحكم أن المكلف باليمين كان حاضراً و لا أنه قبل تقصير الميعاد ، فقضاؤها بعد فى موضوع الدعوى ، على إعتبار أن الطاعن ممتنع عن اليمين و ناكل عنه لمجرد عدم حضوره فى اليوم التالى ، هو قضاء مؤسس على إجراء مخالف للقانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 67 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 395
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إذا ما وجهت اليمين الحاسمة بصيغة معينة فإن المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر فى مدلولها و معناها ، إذ الشأن فى ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غيره . فإذا رفضت المحكمة توجيه اليمين للورثة لكونها عن واقعة شخصية للمورث ، و علمها عنده هو - دون الورثة - بإعتراف موجه اليمين ، فإنه لا يصح لموجه اليمين أن ينعى عليها ذلك بمقولة إنه إنما كان يقصد منها أن يحلفوا على العلم فقط . و خصوصاً إذا كان الورثة قد تمسكوا بأن توجيه اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير جائز ، و أن اليمين التى يصح توجيهها إليهم ، بوصفهم ورثة ، هى يمين الإستيثاق فقط ، و مع ذلك لم يعدل الخصم صيغة اليمين بل لم يقل إنه إنما قصد يمين العلم .

( الطعن رقم 103 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 122
بتاريخ 07-03-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من المادتين 224 ، 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى ، و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب . فإذا كان الحكم قد رفض توجيه هذه اليمين بمقولة إن المعاملة بين الطرفين بالكتابة و طالب اليمين رجل قانونى يقدر المستندات فى مسائل الحساب ، فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ هذا الذى قاله ليس فيه ما يفيد أن طالب اليمين كان متعسفاً فى طلب توجيهها .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 186
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب . و محكمة الموضوع و إن كان لها كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . فإذا أقامت المحكمة حكمها بكيدية اليمين على مجرد أن الوقائع المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب توجيه اليمين فهذا منها قصور فى التسبيب ، فإن كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية .

( الطعن رقم 92 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 192
بتاريخ 10-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
المستفاد من المادتين 224 و 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا مللك القاضى ، فمن المتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . فالحكم الذى يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على أن الطرفين إعتادا التعامل بالكتابة و أن طالب توجيهها قال إن خصمه أخذ المبالغ المراد الحلف عليها فى غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدى يكون مخالفاً للقانون لتأسيسه قضاءه على غير العسف فى طلبها .

( الطعن رقم 97 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0200 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 750
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع و لو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً و لو رسمياً ، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه " من العقد الرسمى " إلا بالتزوير . و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . و القول بأن طلب توجيه اليمين غير جدى لتناقض طالبه فى دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفاً فى توجيهها ، و من ثم لا يصح أن يكون ذلك سبباً للحكم برفض توجيه اليمين .

( الطعن رقم 200 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )
============================== ===





اليمين المتممة
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 622
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلــى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى أحد الخصمين و حلفها و قدرت من ذلــك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس فى ذلك ما يناقض ما سـبق أن قررتـه فـــى حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند فى دعواه إلى دليل له قيمته .


============================== ===
الطعن رقم 0242 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 473
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 3
اليمين المتممة ليست إلا اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ثم يكون له من بعد اتخاذه سلطة مطلقة فى تقدير نتيجته . فهى ليست حجة ملزمة للقاضى بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لايأخذ بها و لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة لأنها لاتحسم النزاع و لا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها ، من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف المؤسس على أن اليمين المتممة قد حسمت النزاع إذ هو دفع غير منتج لايغير باغفاله وجه الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 242 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 3
لما كانت اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة و كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضى -من بعد توجيه هذا اليمين- يكون مطلق الخيار أن يقضى على أساس اليمين التى أديت أو على أساس عناصر إثبات أخرى إجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها . و لا تتقيد محكمة الإستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة التى وجهتها و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تقض بإلغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع إلغائها الحكم الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى و حسبها أن تورد فى أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين . ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنته به الخصومة كلها أو بعضها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
لايشترط فى الدليل الناقص الذى يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضى مجرد مبدأ ثبوت عادى وإن كان يجعل الإدعاء قريب الإحتمال إلا أنه غير كاف بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إذا هى عمدت إلى تكلمة القرائن التى تجمعت لديها باليمين المتممة وإذ هى رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد إكتمل لديها على إنقضاء الدين .

( الطعن رقم 208 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0220 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1279
بتاريخ 29-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل و أن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الإدعاء قريب الإحتمال و إن كان لا يكفى بجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة ، و لقاضى الموضوع الحرية فى تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم و هو يراعى فى ذلك من كانت أدلته أرجح و من كان أجدر بالثقة فيه و الإطمئنان إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 463
بتاريخ 22-03-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 4
توجيه اليمين المتممة و إن كان إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه وقوفاً على الحقييقة إلا أن له السلطة التامة فى تقدير نتيجة ، إذ اليمين المتممة دليل تكميلى ذو قوة محدودة ، و لأن العبرة أساساً هى بمدى إطمئنانه إلى صحة الواقعة محل النزاع فى مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة - الموجهة إليهم - أو بعضهم .

( الطعن رقم 429 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/22 )

============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 5
اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً فى الدعوى ، و هذه اليمين و إن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضى بعد حلفها أن يقضى على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى
القائمة فى الدعوى ليبنى على ذلك حكمه فى موضوعها أو فى قيمة ما يحكم به .

( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1673
بتاريخ 15-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تستعمل حقها فى توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التى تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها فى ذلك و لو تحققت شروط الحق فى توجيهها .

( الطعن رقم 102 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0583 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1081
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
اليمين المنصوص عليها فى المادة 272 بحرى توجه فى الأصل إلى الخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانونى فى حدود نيابته عنه لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و 314 م الذى أظهره الخبير فى تقريره بمقولة أن اليمين التى طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها . و تحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه و الفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فصلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 971
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
اليمين هى إستشهاد الله عز و جل على قول الحق ، و قد تكون قضائية تؤدى فى مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف فى غير مجلس القضاء بإتفاق الطرفين و من ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و القرائن إذ هى تؤدى شفها أمام المتفق على الحلف أمامهم ، و متى تم حلفها من أهل لها ، ترتبت عليها جيمع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع و منها حجيتها فى مواجهة من وجهها إلى خصمه .

( الطعن رقم 152 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/9 )
============================== ===





امانة الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : امانة الخبير
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 1967/3/26 بندب خبير فى الدعوى و كلفت المطعون ضده بأداء الأمانة فأداها فلما إعترض الطاعن على شخص الخبير أصدرت المحكمة حكمها الثانى بجلسة 1967/4/23 بندب خبيرين آخرين لينضما إلى الخبير السابق فى أداء المهمة الموضحة بالحكم الأول ، و كلفت الطاعن و المطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية قدرها ثلاثون جنيهاً مناصفة بينهما على ذمة أتعاب الخبيرين إلا أن الطاعن إمتنع عن دفع حصته فى هذه الأمانة . و لما كان الحكمان بهذه المثابة كلا لا يتجزأ لأنهما يتعلقان بمهمة واحدة ، عهد إلى الخبراء الثلاثة مباشرتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حين إتخذ من إمتناع الطاعن عن دفع حصته فى الأمانة مسوغاً للحكم بسقوط حقه فى التمسك بهذين الحكمين ، و من ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .


============================== ===





اوراق رسمية
============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له فى إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذى طلب إلى الختام أن يصنعه .


============================== ===
الطعن رقم 0251 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1608
بتاريخ 22-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
لا حجية لخرائط المساحة فى بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادى .

( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 520
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 6
ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لايدل بذاته على جدية البيع .


============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
الطلب الذى يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التى تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفنى الذى تضمنته هذه الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التى تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التى يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية فى الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .

( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتى وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا فى مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالى حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا إعتمد فى قضائه على هذه الإقرارات و إتخذ منها دليلا على ماقضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
ما تتضمنه محاضر جمع الإستدلالات ، و منها المحاضر التى يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 422
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدنى المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفى السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التى يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى إستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 17-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لإفتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع فى التركة كلها لا يزيد على ثلثها إستحق الموصى له سهمه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 2056 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 462
بتاريخ 25-07-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة
و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و إنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
الشهادة التى تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هى صورة رسمية لما يدون فى هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الإستناد إليها فى إثبات هذا العقد .


============================== ===



ترجمة المستندات
============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات
فقرة رقم : 2
عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه التركة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها . و إذ كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول على الترجمة العرفية لخطاب الضمان المقدم من الشركة المطعون ضدها الثانية إستناداً إلى أن الطاعنة لم تدع بأنها غير صحيحة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون أو شابه قصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع ، بعدم صحة الترجمة العرفية لعقد الإيجار المقدمة من المطعون عليهم ، و كانت الرسمية لا تشترط فى ترجمه المستندات إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية و يتنازعون أمرها ، فلا على الحكم إن هو إعتد بها .


============================== ===
الطعن رقم 1293 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 295
بتاريخ 08-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالف لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العربية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها .


تقدير اعمال الخبير
============================== ==
الطعن رقم 0128 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 282
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الخبير المعين من محكمة الإستئناف قد خالف الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الأولى فى مبلغ من المبالغ و كان الحكم قدعنى بفحص الإعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين فى الإستئناف ، و كان تقرير هذا الخبير قد ناقش دفاع المعترضين تمحيصاً كافياً ، فإن أخذ الحكم بتقرير الخبير فى هذا الشأن معناه أنه أتخذ أسباب التقرير أسباباً له و فيها ما يفيد أن المحكمة أطرحت أقوال الخبير الأول .

( الطعن رقم 128 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 513
بتاريخ 18-05-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إن عدم إشارة القاضى و الخبير اللذين إستكتبا المطعون فى إمضائه إلى وجود تلاعب منه وقت الإستكتاب لا يحول دون أن تستظهر محكمة الإستئناف هذا التلاعب من إطلاعها على الإمضاءات موضوع المضاهاة و مقارنتها .

( الطعن رقم 188 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 425
بتاريخ 13-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أنها إطلعت على تقرير الخبير و محاضر أعماله و تحققت منه أنه إنتقل إلى العين محل النزاع و عاينها و سمع أقوال الطرفين و حقق دفاعهما و إطلع على مستنداتهما و طبقها على الطبيعة ، ثم أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها فإن الأسباب التى أوردها الخبير فى تقريره تصبح أسباباً لحكمها ، و إذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من تقرير هذا الخبير و محاضر أعماله حتى تستطيع محكمة النقض أن تتبين ما ينعاه على الحكم من قصور فإن طعنه لا يكون له وجه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 574
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
مادامت المحكمة قد أخذت فى حكمها بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فذلك مفاده أنها لم تجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه فى الدعوى .

( الطعن رقم 202 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1)
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
بحسب الحكم ان يعتمد تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءا متمما لأسبابه ، أما علة أخذ الحكم بما ورد فى التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة الى تصريح الى ما يقوم عليه التقرير من أسباب ومايفيد ضمنا اطراح ما وجه اليه من اعتراضات ، و ليس الحكم فى حاجة بعد ان وضحت له جليا حقيقة النزاع ان ينص على أنه صار فى غنى عن تقديم رسم تخطيطى كان يرى الاستعانة به .


============================== ===
الطعن رقم 0118 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 756
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ان اجابة طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حقا له تتحتم على المحكمة اجابته اليه بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما اذا كان هذا الاجراء منتجا أو غير منتج فى الدعوى واذن فمتى كانت المحكمة بعد أن محصت طعون كل من الطرفين على تقرير الخبير انتهت بالأدلة السائغة التى أوردتها الى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض غير مقيدة فى ذلك برأى الخبير فلا معقب عليها فى هذا الذى أجرته .

( رقم الطعن 118 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 560
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إن رأى الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلـك أنها لا تقضى فى الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه و من ثم لا يعيب قضائها إذ هى أطرحت النتيجة التى أجمع عليها ستة من الخبراء من أن أرض النزاع تدخل فى مستندات الطاعنين و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لها .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 246
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
الطعن فــى أهلية خبير لا يقبل ما دام أنه لا يشتمل على عيب معين لاحق بتقريره الذى إطمأنت اليه المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 548
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخـذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها . و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير تقريره .

( الطعن رقم 68 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0146 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1145
بتاريخ 29-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى لتقدير قيمة الأطيان التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بل لها أن تطرحه و تقضى فيها بناء على الأدله الأخرى المقدمة فيها و ذلك دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر متى وجدت فى هذه الأدلة الأخرى المقدمة ما يكفى لإقامة قضائها .


============================== ===
الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإتباع رأى الخبراء الذين ندبوا فى الدعوى و لها السلطان المطلق فى تقدير الأدلة و فى الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة العقد و كانت الأسباب التى بنت عليها إقتناعها بذلك من شأنها أن تؤدى الى ما قضت به .

( الطعن رقم 182 سنة 20 ق ، 1952/5/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة إستدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقريرهم و إنما تجيز لها ذلك إذا تراءى لها لزومه . و إذن فمتى كانت المحكمة لم تجد بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة حاجة إلى هذه المناقشة إعتمادا على تقرير الخبير الإستشارى و المضاهاة التى أجرتها هى بنفسها و القرائن التى أشارت إليها فى حكمها فإن النعى عليها مخالفة القانون يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0271 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 358
بتاريخ 15-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم إذ أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى أن لا يرد على ما ورد بالتقرير الإستشارى بأسباب خاصة ذلك أن فى أخذه بتقرير الخبير المعين فى الدعوى مايفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما يغير وجه الرأى فى الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 43
بتاريخ 15-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه و نبذها ما تعارض معها من الأسباب التى أقيم عليها التقرير الاستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0349 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 580
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا على المحكمة ان هى اتخذت من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة دليلا على الطاعن و لو لم يكن حاضرا فى تلك الدعوى متى كان المطعون عليهم الثلاثه الأولون وهم المدعى عليهم فى الدعوى الأصلية ـ ممثلين فيها ولم يسند هو عيبا معينا إلى هذا التقرير سوى قوله إن الخبير استند فى ثبوت مسئوليته إلى مجرد اعتراف المطعون عليهم الثلاثة الأولين وكان لم يقدم دليلا على صحة إسناده هذا .


============================== ===
الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب وبما ذهب إليه من صحة الورقتين المطعون فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة .

( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 517
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فانه أفاد عدم إقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الإستشارى و فى هذا الرد الكافى على ما تضمنه من إعتراضات .

( الطعن رقم 29 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ، ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .

( الطعن رقم 333 سنة 21 ق ، جلسة 1955/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . و إذن فمتى كان الخبير قد حدد يوما معينا ليقدم الطرفان مستنداتهما ثم عجل هذا التاريخ و أتم أعماله و كان الخصم المتمسك ببطلان الخبير لم يقدم ما يدل على أن الخبير أغفل فحص مستند قدمه إليه ، كما لم يقدم إلى محكمة الموضوع بعد إيداع تقرير الخبير حتى صدور الحكم أى مستند يستفاد منه أن الخبير فوت عليه مصلحة باتخاذ هذا الاجراء ، فإن النعى ببطلان التقرير يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه .


============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب مناقشة الخبراء متى كانت قد رأت من الأدلة و الأوراق المقدمة إليها ما يكفى للفصل فى الدعوى .

(الطعن رقم 39 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0426 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 565
بتاريخ 26-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه إقام قضاءه على استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله أخذا بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، فان فى هذا الرد الضمنى الكافى على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشارى .

( الطعن رقم 426 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0240 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيراً ألا تكون مقيدة برأيه طبقا للمادة 246 من قانون المرافعات ، و بحسب الحكم أن يكون قد تناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقرير
الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 0354 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 43
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ماجاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 824
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير - إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة الموضوع .

( الطعن رقم 169 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0230 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 689
بتاريخ 13-11-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0278 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 770
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا استندت محكمة الموضوع فى قضائها إلى تقرير الخبير وإلى ما أوردته من أسباب سائغة تفنيدا لمطاعن الطاعن - فإن مايثيره فى وجه الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسانيد غير صحيحة و غير ثابتة بدليل فى الأوراق يكون غير قائم على أساس و لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا محل لإثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 278 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )

============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 246
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تجب طلب مناقشـة الخبراء الذين لم تتفق تقاريرهم مــع تقرير الخبير الذى اطمأنت اليه وأخذت به ما دام ما أوردته فى حكمها من أسباب يفيد أنها لم ترحاجة إلى هذا الاجراء مع وضوح وجه الحق فى الدعوى .

( الطعن رقم 198 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0386 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 959
بتاريخ 30-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد اتخذت إجراءات عديدة لتكشف حقيقة العقد المطعون فيه بالتزوير بأن حكمت باحاله الدعوى على التحقيق وسمعت شهادة الشهود كما أصدرت ثلاثة أحكام بندب خبراء و تجمع لديها الى تقاريرهم تقرير خبير استشارى آخر ورأت من كل ذلك ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة فلا تثريب عليها إذ هى لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن من استحضار الخبراء لمناقشتهم أو تعيين خبراء جدد إذ هذا منها تقدير موضوعى تستقل به .

( الطعن رقم 386 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0425 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 432
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان الأمر محل خلاف كبير بين الأطباء فإن إستعانة المحكمة بكبير الأطباء الشرعيين للإستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها - بل هو من إطلاقاتها و هذا الرأى و غيره يخضع فى النهاية لتقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 544
بتاريخ 03-11-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لاقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1274
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 96 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها متروك لمطلق تقديرها و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين إذا تبين للمحكمة وجود خطأ أو نقص فى عمل الخبير الأول أو فى بحثه و من ثم فلا يعاب على المحكمة إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها . ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت هى لم تر لزوماً لإتخاذ هذا الإجراء

( الطعن رقم 48 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/18 )

============================== ===
الطعن رقم 031 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1564
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبراء ما دام قد وضح لها وجه الحق فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه .

( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 230
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما إنتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويراً وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء إعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الإستجابة إلى الطاعن إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 213 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0257 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 285
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المطعون عليها بالتزوير ، و لئن كان لها أن تأخذ - بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة - بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه دون أن تناقش تقرير الخبير المنتدب فى رأيه المخالف له ، إلا إنه يجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تسبب حكمهما بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

( الطعن رقم 257 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها الذى لا معقب عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
ما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إنما هو رخصة منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم استعمالها وما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ولم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها . وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 - بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء - الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة وكانت إدارة تحقيق الشخصية تدخل فى هذه المصالح - على ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الإدارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون .

( الطعن رقم 335 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560
بتاريخ 26-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب - من النيابة - أن لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشارى إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الاستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه وأخذت به .

( الطعن رقم 197 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 934
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إذا إقتنعت بما جاء فى تقرير الخبير و رأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم و أخذت به أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمها و يصبح هذا التقرير جزءا متمما للحكم و يعتبر الحكم معه مسببا تسبيبا كافيا . و ليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها .

( الطعن رقم 369 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1329
بتاريخ 12-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من واقع تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و مستندات الخصوم و شهادة الشهود و القرائن المقدمة فى الدعوى إلى أن ملكية عين النزاع ثابتة للمطعون عليه ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه ، و يتضمن الرد على دفاع الطاعنين الذى أثاروه بشان إطراح الحكم للمستندات المقدمة منهما للتدليل على وضع يد من تصرف إليهما فى أرض النزاع .

( الطعن رقم 286 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/11/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يثبت هذا الإعتراض لدى محكمة الموضوع فإن فاته ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أمام محكمة النقض سبباً جديداً و بالتالى يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون عليه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا تثريب عليه إذا إستعان فى ذلك بالمضاهاة التى يجريها بنفسه و لا يمنع من إجرائه لها أن يكون قد رأى من قبل ندب خبير أو أكثر للقيام بها لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه و له أن يسعى بنفسه لجلاء وجه الحق فيما إختلف فيه الخبراء لأن تقاريرهم لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0521 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 95
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأخذ برأى خبير أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع و أن مؤدى الأخذ براى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد إقتناعها فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0555 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 45
بتاريخ 07-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إطراح محكمة الموضوع للدفاتر و الأخذ بتقرير الخبير المستمد مما إستخلصه إستخلاصا سليما من أوراق الدعوى و ملابساتها و هو من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0555 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 45
بتاريخ 07-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو مناقشته متى رأت فى تقريره و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 555 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170
بتاريخ 06-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لقاضى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير سعيا لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى قامت بإجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها . و لا يحد فى هذا أن تكون المحكمة قد ندبت خبيراً فى الدعوى أجرى المضاهاة إذ هى لا تتقيد برأى الخبير المنتدب لأن رأيه إستشارى فى جميع الأحوال و لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها فلها السلطان المطلق فى إطراحه و الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة السند .

( الطعن رقم 379 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0407 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1344
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها

( الطعن رقم 407 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )

============================== ===
الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769
بتاريخ 13-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات السابق ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل أن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها لا معقب عليها فيه ، و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات السابق من تعيين خبير أخر أو ثلاثة خبراء أخرين فتلك رخصة أخرى منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، و كان لها فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه طبقاً لما تطمئن إليه من قضائها .

( الطعن رقم 340 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0465 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 322
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأى خبير معين ورأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعى الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0505 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 221
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد أستند إلى تقرير الخبير و أتخذ منه أساساً للفصل فى الدعوى ، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم .

( الطعن رقم 505 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/3 )

============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذ أجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق - و المقابلة للمادة 154 من القانون الحالى - للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه ، فإنه يجوز لها من باب أولى أن تندب رئيس المكتب الذى سبق أن أعتمد تقرير الخبير المنتدب و الذى يعمل فى هذا المكتب تحت إشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء إطلاعه على تقرير الخبير الإستشارى و ما حواه من أسباب ، و الموازنة بين التقريرين لترجيح أحدهما ، و المحكمة فى ذلك غير مقيده برأى خبير معين ، إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن إليه دون معقب .


============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب ندب خبراء جدد لإجراء المضاهاة ، متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إعاده المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ، فلها أن ترفض طلب الإعاده إذا رأت فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى تزويرها ، و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، كما لها أن تبنى قضاءها على نتيجة المضاهاة التى تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هى الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 908
بتاريخ 26-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و لها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير و لو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانه برأى خبير آخر ، ما دامت هى لم ترى لزوما لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يعد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع . لما كان ذلك و كان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعياً فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح أثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
ا

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:38 PM

الطعن رقم 0250 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1272
بتاريخ 22-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن محكمة الإستئناف ندبت من مكتب الخبراء خبيرا آخر خلاف الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره ، ترافع الخصوم فيما جاء بهذا التقرير و إنتهى إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير يكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قضى حتما و ضمنا بعدم تعويله على التقرير السابق تقديمه فى الدعوى و لا يمكن إعتبار إغفاله الإشارة إليه قصورا فى أسبابه .


============================== ===
الطعن رقم 0496 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 477
بتاريخ 14-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يحل إلى تقرير الخبير المودع فى دعوى أخرى - غير مرددة بين الخصوم - و إنما فقط إستند إلى صورته الرسمية كدليل يدعم باقى الأدلة بعد أن أودعت الشركة المطعون عليها هذه الصورة ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أورقها يتناضل كل خصم فى دلالتها ، فإن النعى عليه - بـأنه إعتد فى بيان المركز المالى للشركة المطعون عليها بذلك التقرير - يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير ، و حسبها أن تضمن حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
متى أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و أطرح تقرير الخبير الإستشارى ، فإنه يكون قد رفض الأسباب التى أقيم عليها التقرير الإستشارى ، و تضمن الرد على إعترضاته و حججه ، و لا يجب على الحكم أن يرد بأسباب خاصة لأن الأخذ بتقرير الخبير المنتدب ، مفاده أن الحكم لم يجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهى إليه فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب ، و هو فى نتيجته و أسبابه جزء مكمل لأسباب الحكم ، و رد كاف على إعتراضات الخبير الإستشارى الذى لم يطمئن إليه ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق لسماع مهندس التنظيم الذى قام بالمعاينة ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه و قد جرى فى قضائه على الأخذ بتقرير الخبير السابق ندبه ، دون الإلتجاء إلى إجراء آخر فى الدعوى ، لا يكون قد أخطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 669
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى بعد أن أفصح عن أنه لم يرد فيه ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأن إليه و أخذ به .


============================== ===
الطعن رقم 0095 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1370
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
إطراح دفاتر الممول و الأخذ بتقرير الخبير هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 95 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0404 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1456
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع التى أفصخت عنها المادة المذكورة ، و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات و هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1462
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
رأى الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً فى الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، أنها لا تكون ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ـــ ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم و قد أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ماورد فى التقرير الإستشارى ، إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أطمأنت إليه و أخذت به .


============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 876
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك أى من الخصوم واقعة مادية يكفى لإثباتها معرفة حدودها و أبعادها ، و مقارنة تلك الحدود و الأبعاد بالحدود و الأبعاد المبينة بعقود تمليك الخصوم . و إذ كان الخبير قد بأشر المأمورية على هذا النحو فإنه لا تثريب على الحكم أن إطمأن إلى تقريره ، و أخذ بنتيجة معاينته ، و يكون النعى فى هذا السبب على غير أساس .

( الطعن رقم 244 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد النتيجة التى إنتهى إليها الخبير المنتدب فى الدعوى من بحثه الأوراق التى قدمت إليه كما رد على ما قدم من إعتراضات على عمل الخبير للإعتبارات السائغة التى تضمنتها أسبابه فى هذا الخصوص و التى تحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا تناقض بين تقدير المحكمة لملاحظات الخبير ـــ السابقة على ندبه ـــ و وصفها بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته فى أداء مهمته و بين أن تستنبط المحكمة منها قرينة قضائية مع قرائن أخرى يتخذها الحكم قواماً لقضائه فى موضوع الدعوى لأن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير قاضى الموضوع طالما أنها مستقاة من أصول ثابتة فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير لإقتناعه بالأسس التى بنى عليها ، و بما ساقه الحكم من قرائن و ما تكشف له من ظروف الدعوى التى أوردها فى أسبابه ، و إنتهى من هذه الأدلة إلى أن التوقيع على الإقرارين المدعى بتزويرهما صحيح ، و أن إدعاء الطاعن - بالتزوير - بأن هذا التوقيع قد إختلس منه على بياض لا يتسم بطابع الجد و يتنافى مع الأساس الذى قام عليه الطعن بالتزوير فى تقرير الإدعاء به أو فى مذكرة شواهده ، فلا يعاب على هذا الحكم بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التى إستند إليها الطاعن ، إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى إلى صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه ، لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما يخالفها .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92
بتاريخ 01-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها ، بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود و القرائن ، و لو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلى به الخبراء من أراء .


============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد عولت فى قضائهاَ على التقرير الأصلى - للخبير - محمولاً على أسبابه دون ملحقه كدليل فى الدعوى . فإنهاَ لا تكون ملزمة بالرد على المطاعن الموجهة إليه إذ فى أخذها به ما يتضمن إطراحهاَ لماَ ورد بملحقه مخالفا له .


============================== ===
الطعن رقم 0440 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 419
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 الصادر فى 1907/4/24 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1931 فى 1931/6/18 المطبق على واقعة الدعوى ، أن المحكمة إذا قضت بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن الذى قدرته و فوائده أن تسبب حكمها بهذا الإلتزام على ما يكون قد بدالها من الأسباب الخاصة التى تقتضيه . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الحكومة نازعة الملكية بدفع مبلغ التعويض و فوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ - الذى قدره خبير رئيس المحكمة - خزانه المحكمة ، كما ألزمها بدفع باقى مبلغ التعويض و فوائده من تاريخ الحكم أخذا بما جاء بالتقرير التكميلى للخبراء الثلاثة الذين ندبتهم المحكمة ، فإن قضاء المحكمة بالإلزام بمبلغ التعويض و فوائده ، يكون مبنيا على أسباب سائغة تقتضيه ، و يكون النعى - بأن سلطة المحكمة فى كل قوانين نزع الملكية السابقة ، لا تتسع للحكم بالإلزام بل تقتصر على تقدير الثمن فقط - فى غير محله .

( الطعن رقم 440 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1487
بتاريخ 21-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب - فيما أورده
من أصابة الطاعن بضغط الدم و عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته - هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1059
بتاريخ 13-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1291
بتاريخ 26-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و لما كان الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمة فلا وجه للنعى بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .

( الطعن رقم 213 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بتزوير الإمضاء المنسوبة إلى - البائعة - على عقد البيع إلى تقرير مدير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى إطمأنت إليه المحكمة و إقتنعت بأسبابه ، و كان الطاعن - المشترى - لم يدع أن تناقضاً قد شاب هذا التقرير ذاته ، فأن النعى عليه بأنه خالف فى بعض ما ورد به تقرير الخبير الأول يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 257
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
متى كانت محكمة الموضوع - كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها - و على ما جرى به قضاء النقض - لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 429 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/27 )

============================== ===
الطعن رقم 0565 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1566
بتاريخ 06-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه ، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 319
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إذ أخذت المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه المطعون عليه و هو ما يكفى لحمل الحكم ، فإنها لم تكن بحاجة إلى بيان سبب إطراح تقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه الطاعن و تقرير الجهات الإدارية أو ما أطرحته من تقرير الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة ، إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى باقى التقارير ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أخذت به ، و ما دام أنها إطمأنت إلى التقرير المذكور و وجدت فيه و فى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإنها لا تكون ملزمة بمناقشة الخبير المنتدب أو بأن تعيد إليه المأمورية أو تندب خبيراً آخر أو ثلاثة خبراء آخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا محل للتحدى بأن الخبير الإستشارى الذى قدم المطعون عليه تقريره لم يراع أحكام قانون الإثبات المنظمة لكيفية مباشرة الخبير لعمله لأن هذه الأحكام إنما تنصرف إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون الخبير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0674 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1593
بتاريخ 09-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه . و لما كان تقدير عمل أهل الخبرة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك ، إذ أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه للأسباب التى إستند إليها ، فيعتبر نتيجة التقرير و أسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0346 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1118
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الجزم بما لم يقطع به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك و أكدته لديها و تستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإيداء الرأى فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت ، و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون فى مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الإستعمال ضمن الفترة التى إستغرقتها الحياة الزوجية

( الطعن رقم 19 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/11/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الخبير و رأيه دون معقب عليها بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو ضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم متى وجدت فى تقدير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لا يؤثر على عمل الخبير عدم إرفاق الرسم التخطيطى الذى أشار إليه بتقريره أو عدم الإسترسال فى أداء المأمورية على النحو الذى يروق للطاعن طالما أنه فصل الأمر تفصيلاً أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى إرفاق ذلك الرسم التخطيطى أو الإسترسال فى أداء المأمورية .


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1177
بتاريخ 11-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى تنتدبه فى الدعوى و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإسشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0837 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 286
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده بأعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة .

( الطعن رقم 837 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0796 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 695
بتاريخ 07-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه ، فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 796 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 110
بتاريخ 04-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 ، 147 من قانون الإثبات ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمراً لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم .


============================== ===
الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية على مناقشه من الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمه مما لاوجه معه للنعى بأن الخبير الذى باشر المأمورية خبير زراعى لا دراية له بالمسائل الهندسية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .


============================== ===
الطعن رقم 104 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 157
بتاريخ 21-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى ، و لما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب خبير ثان فى الدعوى لم يستبعد تقرير الخبير الأول و إنما أشار فى أسبابه إلى أن التقريرين المتقدمين من الخبير المنتدب و الخبير الإستشارى غير كافيين لتكوين عقيدة المحكمة ، فإنه إذا عاد هذا الحكم ـ الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه - و عول فى قضائه على تقدير الخبير الأول بعد أن إقتنع بصحته فى ضوء إطلاعه على تقرير الخبير المرجح لا يكون قد تناقض مع نفسه و يضحى النعى عليه البطلان فى غير محله .

( الطعن رقم 104 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0108 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمل على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .

( الطعن رقم 108 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0490 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2000
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كانت المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسانيد التى أوضحها فى تقريره لإقتناعها بصحتها و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها إن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسباب ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر ما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 490 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/4 )
============================== ===
الطعن رقم 1919 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2082
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و من ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب الخبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

( الطعن رقم 1919 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22)
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 35 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2184
بتاريخ 30-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 35 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2184
بتاريخ 30-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات الخبير بشأن رأس المال و نسبة إجمالى الربح لما تبينه من أنها تتناسب و نشاط الطاعن ، و كان هذا التقدير المستمد من إستخلاص سليم ، من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 32 لسنة 35 ق ، جلسة 1981/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2282
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع لا تتقيد برأى الخبير المنتدب فى الدعوى ، فلها أن تطرحه و تقضى بناء على الأدلة المقدمة فيها ، إذ أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها و حسبها حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى إستخلاصه بأسباب سائغه .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2282
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور هى 12 - 29 م و ليس 12 - 39م
و هذا مجرد خطأ مادى تداركه الخبير عند حساب مسطح المبانى و من ثم فلم يكن الحكم المطعون فيهم فى حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذ كان الخبير قد أورد أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على حدوث التأخير و هو يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه بعدئذ من ذكر أنه لم يحصل إنذار أو طلب سرعة إنهاء الأعمال لأن ذلك من قبيل التزيد الذى يستقيم بدونه و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام عليه نتيجته .


============================== ===
الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادة 154 من تقنين الإثبات أن تعين خبير أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و لم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك . و متى رأت محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 160 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0420 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 178
بتاريخ 12-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
الثابت من مدونات الحكم الصادر فىالإستئناف رقم ... أن قضاءه لم ينصرف إلى بطلان أعمال الخبير و تقريره و إنما إنصرف فحسب إلى أن قضاء محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق إستمرار شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ .... رغم إنقضائوها بوفاة المورث قد وقع مخالفاً لنص المادة 528 من القانون المدنى ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على ما جاء بذلك التقرير بشأن مقدار ربح المطعون ضدها من شركة الواقع التى قامت و إستمرت بعد وفاة مورثها .

( الطعن رقم 420 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0665 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 360
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - و فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحته ، دون أن تلنزم بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه ، إذ فى أخذها
به محمولاً على أسبابه ، ما يفيد أنها لم تجد فى الطعون التى وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، كما لا تلتزم بندب خبير آخر أو بالإنتقال للمعاينة طالما أنها رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 207
بتاريخ 15-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ، الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير أو بالرد على ما ساقه رداً على ما أورده الخبير فى تقريره ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، و ليس عليها أن تفند كل قرينة ما دام حكمها قد إنتهى إلى ما خلص إليه بأدلة تحمله لأن أخذه بها يتضمن الرد المسقط لما يخالفها .


============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
تقدير عمل أهل الخبرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .

( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لما كان تقدير رأى أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع . و متى قام الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمله و كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن - بما يكفى لحمله و بما ينطوى على الرد الضمنى برفض ما ساقه فى أسباب الحكم .

( الطعن رقم 436 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1761
بتاريخ 09-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إطمئنان المحكمة للأسس التى أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة ، هو مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بنى على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0731 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1382
بتاريخ 05-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإجراءات الصحة ، و إذ كان الثابت من مدونات أعمال تقرير الخبير -المرفق صورتها بملف الطعن - أنه قام بإخطار الطاعنة للحضور أمامهم لمباشرة المأمورية و ذلك بموجب خطابات مسجلة ، و كان الخبير غير ملزم بإرفاق صور هذه الإخطارات ، فإن نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان - بمقولة أنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بالدفع ببطلان أعمال الخبير لعدم دعوتها للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية - يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0944 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1184
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تستعين بخبير فى فرع من فروع المعرفة لا يتسع للقاضى الإلمام به .
و ليس لزاماً على الخبير أن يفصح عن مصدر إستخلاصه لما يرتئيه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية و العملية .


============================== ===
الطعن رقم 0944 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1184
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذ إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لإطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير
و أسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم . و لا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1042
بتاريخ 25-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .


============================== ===
الطعن رقم 0585 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1259
بتاريخ 29-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً ، و كان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن إعتد بتقريرين إستشاريين و أطرح رأى الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل ، إذ لا إلزام على محكمة الموضوع بتتبع كل حجج الخصوم و مناحى دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله فى إستخلاص سائغ من واقع إدلة مطروحة على المحكمة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 585 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1948
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات و دليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها .


============================== ===
الطعن رقم 0917 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 345
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إقتناع قاضى الموضوع بعمل الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها مما يدخل فى سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل بغير إلتزام بالرد إستقلالاً على المطاعن الموجهة إليه .

( الطعن رقم 917 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0934 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 188
بتاريخ 12-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة عمل الخبير و لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح البعض الأخر و تقضى بما يطمئن وجدانها .


============================== ===
الطعن رقم 1035 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1715
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه أنه إعتمد ما إنتهى إليه الخبير فى تقريره من أن الرسالة محل النزاع سلمت للطاعنة كاملة و سليمة للأسباب التى أوردها و التى إطمأنت إليها المحكمة ، و هو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0136 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 811
بتاريخ 26-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة على محكمة الموضوع تخضع لتقديرها ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0375 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 972
بتاريخ 11-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى عماداً لقضائه الذى قام بالتقدير بنسبة الدور المتنازع عليه إلى الأدوار الأربعة المقامة فعلاً دون أن يعتد بالنسبة المنصوص عليها فى المادة 11 سالفة الذكر لإستكمال البناء قيود الإرتفاع ، فلا عليه إن لم يرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه بشأن عدم إعمال المادة 11 من القانون سالف الذكر و بالنسبة للمنازعة فى عدد أدوار المبنى و بتحديد سعر المتر من المبانى لأن فى أخذه بهذا التقرير محمولاً على أسبابه الرد الضمنى المسقط لهذه الإعتراضات ، كما لا يعيب الحكم أخذه بتقرير الخبير المنتدب دون التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إعمالاً لسلطته التقديرية فى الموازنة بين تقارير الخبراء و أخذه بما تطمئن إليه منها ، لما كان ذلك و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير مرجح طالما وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و من ثم يكون الحكم قد خلا من حالة القصور المبطل و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 375 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/11)
============================== ===
الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
خطأ الخبير فى نقل تاريخ صدور القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر فى النتيجة التى خلص إليها فى تقريره الذى إعتد به الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذ أخذت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن مما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 583 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/19 )

============================== ===
الطعن رقم 0639 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1156
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد إستولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى إنتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0698 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2135
بتاريخ 17-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و إن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد الخبير الأول لا يعدو أن يكون أجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى


============================== ===
الطعن رقم 0878 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2227
بتاريخ 26-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
إذ كان البين من الأوراق إحتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية و التأمينات و لم يقم ثمة دليل على إحتساب لها مرتين و كان تقدير الخبير يعد فى ذاته دليلاً و من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع و يسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى و لما كان الحكم لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون إلتزام منها بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه .

( الطعن رقم 878 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1530 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 599
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى بإعتبار أنه و إن لم تره المحكمة فى البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد إستكمال عناصر الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى إذ أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى موازنة الأدلة المطروحة عليها و الأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 1530 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0416 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1614
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فإذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0487 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 284
بتاريخ 24-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود سلطتها التقديرية و بإعتبارها الخبير الأعلى الأخذ بما إنتهى إليه الخبير فى تقديره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى و مستنداتها و ما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستدل على ملكية المطعون ضده الثانى للعقار المشفوع به على الشيوع و مجاورته للعقار المشفوع فيه بما ورد فى الرسم الكروكى الذى أجراه الخبير و من العقود المسجلة التى قدمها المطعون ضدهما الأولين و بما ورد بكشف التحديد المساحى من مجاورة عقارى الشفيعين لعقار النزاع من الناحية القبلية و دون ما إعتداد به فى إثبات الملكية ، و كانت هذه الأسباب سائغة و كافية بذاتها لحمل قضائه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0881 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1772
بتاريخ 29-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
تقدير عمل الخبير هو ما يستقل به قاضى الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 1722 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1027
بتاريخ 17-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المقرر أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحة أسبابه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف لإقتناعه بسلامة الأسس التى بنى عليها و أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن و آخر هما مغتصبى الأطيان التى يملكها المطعون ضدهما و حدد الحكم ما يخص الطاعن فى هذا الريع و ذلك من واقع معاينة الخبير للأطيان على الطبيعة ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير و لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً فى كفاية الدليل التى إقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة .


============================== ===
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسباب ، و لا تلتزم الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير

============================== ===
الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقرير الخبير من أدلة الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 1974 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 187
بتاريخ 31-01-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل و مستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم و تفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه الدلائل و المستندات .


============================== ===
الطعن رقم 0585 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1178
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة التى إنتهى إليها و مقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد إستقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها المحكمة و أوردت الدليل عليها الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال و حجج مخالفة .

( الطعن رقم 585 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 1393 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 338
بتاريخ 19-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
تقرير الخبير ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، و لها أن تأخذ ببعضه و تطرح بعضه الأخر بل لها أن تطرحه كلية و تأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0751 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 151
بتاريخ 27-01-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة فى أخذها بتقرير الخبير - محمولاً على أسبابه السائغة - ما يفيد أنها أقتنعت به و أطرحت ما عداه كما أنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بتعقب أقوال الخصوم و حججهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 751 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/1/27 )

============================== ===
الطعن رقم 1656 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 400
بتاريخ 06-04-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات و أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه و إذ أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها أن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إليه و أن النعى على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته فى تقرير لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض ، و إذ أعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على المحكمة أن هى لم ترد على الطعون الموجهة إليه إذ لم تجد فيها ما يستحق الرد .

( الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 1128 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 223
بتاريخ 19-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
القصد من ندب خبير فى الدعوى هو الإستعانة برأيه فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها مما لازمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص فى المسألة التى ندب لأبداء الرأى فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 661
بتاريخ 29-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن النتيجة التى خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات و حالتها بالنسبة لإتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للإنتفاع
بها على النحو المتعارف عليه و حسب طبيعة التعامل المفروش ، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروش على ما يكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785
بتاريخ 08-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .


============================== ===
الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى لأن ذلك يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع فمتى أطمأنت إلى تقرير الخبير و أخذت به فلا عليها إن هى لم ترد إستقلالاً على ما يسوقه الخصوم نعياً على هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد لأنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى أقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه .


============================== ===
الطعن رقم 2243 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 121
بتاريخ 15-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مؤداه إعتبار هذه الأسباب جزء مكملاً لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/15 )
============================== ===
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها و تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و أن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال و لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ يحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بدا لأحد خصوم الدعوى الإعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند قيام الخبير بعمله ، فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً لا يجوز له التمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1129
بتاريخ 20-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير لإقتناعها بصحته كانت أسبابها فى ذلك سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها أن لم ترد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقدير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها .

( الطعن رقم 260 لسنة 53 ق ، جلسة1987/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 673
بتاريخ 06-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه .


============================== ===
الطعن رقم 1374 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 837
بتاريخ 16-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها لا تكون ملزمة عندئذ بإجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير أو ندب خبير آخر لإستكمالها .

( الطعنان رقما 1374 ، 1409 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين تقارير الخبراء و الأخذ بأحدها دون الآخر هو مما يستقل به محكمة الموضوع دون معقب .

( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0825 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 422
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأى خبير أو بآخر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و أن مؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم مما يفيد إقتناعها فى الدعوى و كانت محكمة الموضوع قد رأت - فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لأقتناعها بسلامة أسبابه ، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأنت إليه و أخذت برأيه .

( الطعن رقم 825 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1231 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمه بعد ذلك بالرد إستقلالاًعلى ما يوجه إليه من إعتراضات إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأ كثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0259 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 274
بتاريخ 14-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .

( الطعن رقم 259 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 324
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أنه أحتسب الزيادة التى نصت عليها المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى ذات وقت الإنشاء و هى 8 و 4 على النحو الوارد بنص هذه المادة و ليس على أساس الأجرة الواردة بعقد إيجار عين النزاع وقدرها 4 جنيه
و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى هذا التقرير فى قضائه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 1499 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 668
بتاريخ 25-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى إلا أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته كما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محضت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه ، و ذلك بإستعراض هذه الأدلة و التعليق عليها بما ينبئ عن دراسة أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 1499 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/6/25 )
============================== ===
الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 2210 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/1/9 )


============================== ===
الطعن رقم 2235 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 48
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينهما و فهم الواقع فى الدعوى ، و كان تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب ، و أنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون ما حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه .

( الطعن رقم 2235 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0876 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 856
بتاريخ 30-10-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك . وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده ، و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغه تكفى لحمله ، لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم
و يرد إستقلالاً على كل قول ، أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .

( الطعن رقم 876 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/10/30 )
============================== ===
الطعن رقم 2001 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 683
بتاريخ 26-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة على أنه - متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه . إذ أن أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 2758 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 276
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 2758 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قول
........... و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وضع يد المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - على العقار المشفوع به منذ شرائها للأرض الفضاء فى 1959/2/1 و بنائها منزلاً عليها سنة 1964 ثم بناء الدور العلوى سنة 1973 و كان وضع يدها كما يبين من تقرير الخبير هادئاً و ظاهراً و مستمراً من 1959/9/1 حتى 1972/8/4 تاريخ شراء العقار المشفوع فيه من المستأنفة - الطاعنة - و هى مدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً - كما أنه يبين من الأعمال التى تمت على العقار المشفوع به نية المستأنف عليها الأولى فى تملكه ، و من ثم و بمضى المدة القانونية تكون الملكية ثابتة لها و ذلك قبل بيع العقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم من قواعد و أخذاً بما إنتهى إليه تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على أسبابه " و كان الثابت من تقرير المودع أمام محكمة الإستئناف أن شاهدى المطعون ضدها الأولى قررا أنها تضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها عام 19-59 و لم ينازعها أحد فى وضع يدها ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير و كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، و لا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطـأ فى حساب تاريخ إكتمال مدة التقادم بأنها تنتهى قبل بيع العقار المشفوع فيه بتاريخ 1972/8/4 بدلاً من 1975/8/4 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطـأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
لما كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده . تقرير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى على الحكم المطعون فيه عدم الإستعانة بخيير فنى متى رأى فى عناصر النزاع ما يكفى لتكوين إقتناعه .

( الطعن رقم 142 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإثبات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لإقتناعها بصحة أسبابه و لم تر لزوماً لتعيين خبيراً أو خبراء آخرين فلا رقيب عليها فى ذلك ، و أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لا يعاب على الحكم إشتراك الخبير المعين أولاً فى أعمال الخبرة التى عهد بها إلى هذه اللجنة المنتدبة أخيراً طالما أجاز قانون الإثبات فى المادة 154 منه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى نفس الخبير المنتدب لإستكمال بحثها و تدارك أوجه النقص فيها . و لم يطلب الخصم أمامها رد الخبير و يسلك فى ذلك الطريق الذى رسمه القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو قضى للمطعون ضده الأول بحقه فى الشفعة أخذاً بما إقتنع به من تقرير الخبير فى هذا الصدد و أطرح ما تضمنه من إسباغ وصف الشريك المشتاع فى أرض النزاع خطأ على الطاعن ، للأسباب السائغة التى ساقها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد أستقلالاً على المطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 146
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
المقرر - أن تقرير الخبير - دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى لا تلتزم بالرد إستقلالاً فى حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير .

( الطعن رقم 312 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن الشرع إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير فى الدعوى فلا عليه إذا ما تبين له بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها أن يعهد بها إلى خبير أو خبيرين أو أكثر لأداء المأمورية و لو كانوا تابعين لإختصاص مكانى لمنطقة أخرى لإن الأمر مرده فى النهاية إلى أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى و أن توزيع الأعضاء على المناطق التابعة للمكتب ما هو إلا تنظيم داخلى لا يحول دون إنتدابهم خارج مناطقهم - و من ثم لا يجدى المستأنف ضدهما القول ببطلان التقرير لأن المأمورية باشرها مكتب شمال القاهرة دون مكتب وسط القاهرة المختص .


============================== ===
الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه ، و بأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير ، إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها اليه ، و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا إمتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى إمتناعه هذا أية مخالفة للقانون ، إذ هو غير ملزم بإجابة طلب الخصوم إسترساله فى أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأى أنها تمت .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 84
بتاريخ 10-03-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل ، إذ لا نص فى القانون يلزمها بالإستعانة برأى خبير أو إتباع خطة معينة فى ذلك . على أن المحكمة إذا عينت خبيراً للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانوناً بتقديره ، بل هى لها الحرية المطلقة فى الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 139
بتاريخ 10-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
الحكم التمهيدى بتعيين خبير فى دعوى لا يلزم المحكمة التى أصدرته بأن تتقيد فى قضائها برأى هذا الخبير فيما عين له ، بل يكون لها مع ذلك حق النظر فى أصل الموضوع و بحثه من كافة وجوهه و القضاء فيه على وفق ما ترى .


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 146
بتاريخ 01-12-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان عمل الخبير المعين فى الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم االصادر بندبه للمدعى عليه ، مع كونه حكماً غيابياً ، و لعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه فى اليوم الذى حدده لمباشرة العمل ، و لعدم تقديمه تقريره فى الوقت اللائق - هذا الدفع ليس من قبيل الحجج التى يدلى بها الخصوم و لا تكون المحكمة ملزمة حتماً بذكرها و الرد عليها فى حكمها ، بل هو من الدفوع التى يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته فلا يجوز للمحكمة إغفال الرد عليه مع أخذها فى حكمها برأى الخبير ، بل من الواجب عليها - تحقيقاً للغرض الذى يرمى إليه قانون المرافعات فى المادة 103 منه - أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى رفض هذا الدفع بياناً كافياً ، فإن هى لم تفعل كان حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً .

( الطعن رقم 61 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 634
بتاريخ 21-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة ، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال و إبداء رأيهم فيه و تصرح لهم بسماع شهود ، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصى الذى يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب إستعداده و كفاءته الخاصة إلى إستخراج الحقيقة التى يستعين القاضى به على كشفها ، و أما سماعه الشهود فليس لذاته مقصوداً للقاضى ، و إنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصى الذى قد يصادف أموراً ثانوية لا يستطيع إستخراج حقائقها من مجرد الماديات التى يعالج بحثها فيضطر إلى التحرى عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التى يظنها الواقعية أو ليرجع بين حقيقة و أخرى مما تفيده إياه الماديات ، و معوله فى كل حال إنما يكون على الماديات التى يبحثها بشخصه ، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصى الذى يجريه الخبير
فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفى الدعوى بعد معاينة الأطيان و تقدير ريعها ، فإقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجل قال له إنه كان من العمال المباشرين للزراعة <خولى> و بنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل و أثبت هذا التقدير فى محاضر أعماله و تقريره ، دون أن يعاين بنفسه الأطيان و يتعرف معدن أجزائها و يقدر لكل جزء الأجر الذى يناسبه بحسب مشاهدته و معرفته الشخصية ، فلا يمكن الإعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل فى الدعوى . و الحكم الذى يبنى فى جوهره على هذا التقرير يكون قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع و يعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 38 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1044
بتاريخ 30-01-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة التى لم يكن هو طرفاً فيها لا يصلح حجة عليه فى دعوى التعويض المرفوعة عليه ، أو الدفع بأن الخبير المعين فى الدعوى قد خرج عن المأمورية التى رسمتها المحكمة له فى حكمها ، أو بأنه لم يتعرض لمسألة التعويض فى محضر أعماله ، و لم يعرضها للبحث أمام طرفى الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض فى مناقشة التقرير و إلا فقد سقط الحق فى إبدائهما . فإبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول .

( الطعن رقم 55 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1074
بتاريخ 12-03-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان أساس الدعوة المطالبة بحساب ريع منزل مشترك و قدمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفى الخصومة ، و رأت محكمة الإستئناف - خلافاً لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير و إحالة على التحقيق و إنتقال لمحل النزاع - أن بعضا من هذه الأوراق مضافاً إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفى للفصل فى موضوع الدعوى فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالأنقياد لرأى خبير ما دامت قد كونت إعتقادها من أوراق مقدمة لها تقديماً صحيحاً و من أقوال الخصوم الثابتة فى محاضر الجلسات .

( الطعن رقم 84 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1108
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدى إعتراضاته لدى محكمة الموضوع ، فإن فأته ذلك أيضاً فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً لا يلتفت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا باشر الخبير أعماله فى غيبة أحد الخصوم فى الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً . و إذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذى قام به لا يكون باطلاً . و للقاضى أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم فى الدعوى و إلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره و تكوين رأيه ، و على كل حال فهذا أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به و لا رقابة لها عليه .

( الطعن رقم 18 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 419
بتاريخ 12-03-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الإستئناف قد وجدت أن تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة الإبتدائية لتقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها ، فضلاً عن مناقضته لتقريرين آخرين فى هذا الشأن فيه قصور ، فأمرت الخبير بإستكمال النقص حتى تتوافر لديها العناصر اللازمة لتقدير الثمن بما يتفق مع حقيقة الواقع ، فإنه يكون من الواجب عليها إذا هى رجعت عن رأيها فى إستكمال هذا التقرير ، و أخذت به و أسست حكمها عليه ، أن تبين الأسباب التى جعلتها تكتفى به . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 50 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 470
بتاريخ 28-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشىء عند البت فى الموضوع . فإذا كان الحكم القاضى بندب الخبير قد أخطأ فى رسم الخطة التى أوجب على الخبير إتباعها فى أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع .

( الطعن رقم 66 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/28 )

============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 280
بتاريخ 09-03-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا جدال فى أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، لأنها مقيدة بآراء الخبراء إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه .

( الطعن رقم 41 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها بتقدير أتعاب الخبير أنها إطلعت على تقريره و محاضر أعماله و الكشف المقدم منه ، و بينت كل الأعمال التى قام بها ، و بنت تقديرها على هذا الأساس و بالتطبيق للمادة 12 من قانون الخبراء التى تخولها إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا رأت أن ما ذكره هو من ذلك غير متناسب مع العمل الذى قام به ، فإن حكمها يكون مبنياً على أسباب كافية مؤدية إلى ما قضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره ، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان . غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات و الطلبات فى سبيل صيانة مصالحهم ، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير ، و ما لم يتوافر ذلك فى الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 503
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان تقرير الخبير المعين فى الدعوى بناء على أنه قدر ريع الأطيان دون أن يعاينها فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع ، عند نظر الدعوى من جديد ، من الإستناد إلى ما أثبته هذا الخبير فى محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم و ما رآه فى أمر آخر لم يكن تقريره معيباً فيه و هو تعيين مساحة الأطيان . و خصوصاً إذا كان الحكم يستقيم فى ذلك على أسباب أخرى كافية و منتجة و لم تكن إشارته إلى رأى الخبير إلا من باب التزيد .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 534
بتاريخ 18-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة و تقدير الضرر الذى عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق ، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذى قدره ، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعى و إحتياطياً لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعى قبله ، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً فى دعوى إثبات الحالة و أنه لذلك لا يصح الإحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً فى الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفى للرد على هذا الدفع ، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هى مسئولية ضمان ، و كان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد إنتهاء النزاع بينه و بين المستأجر الجديد ، و حينئذ لا يكون فى مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر و تقصيره فى رفع الدعوى التى رفعت عليه ، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن فى دعوى إثبات الحالة بل بالإعتراضات التى توجه إلى الدليل المستمد منها .

( الطعن رقم 46 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 581
بتاريخ 01-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات قد عد رأى أولى الخبرة من أدلة الإثبات فى الدعاوى ، و جعل للمحكمة أن تكتفى به متى إقتنعت بصحته . فإذا إستندت المحكمة إلى رأى الطبيب الشرعى فى تعيين زمن تحرير الورقة المطعون فيها بالتزوير و إتخذت من ذلك قرينة على صحتها ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت تكون قد إعتمدت على قرينة إحتمالية ، و أن حكمها قد أقيم على التخمين لا على الجزم و اليقين . و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد نفت صلاحية القرائن التى أبداها مدعى التزوير لأن تكون دليلاً عليه للإعتبارات المقبولة التى ذكرتها و أقامت قضاءها بصحة الإمضاء على أسباب سليمة تبرره مستخلصة من أقوال الخبير و من الفحص الذى أجرته هى بنفسها .

( الطعن رقم 65 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 628
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا قال الحكم إن أحداً من الطرفين لم يطعن على تقرير الخبير بأى طعن و إن ذلك يعتبر تسليماً منهما بما جاء به ، و بناء على هذا إعتمده و أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها ، و كان الثابت من المذكرة التى قدمها الشفيع إلى المحكمة الإبتدائية و إلى محكمة الإستئناف أنه قد طعن على هذا التقرير و تمسك بأن أرضه تجاوز الأرض المشفوعة من جهتين و أن لها عليها حق إرتفاق بالرى ، و بأن خصومه سلموا له بحقة فى الشفعة منذ الحظة الأولى ، كما إستند إلى تقرير خبير إستشارى جاء فى نتيجته أن أرضه تحد الأرض المشفوعة من جهتين ، فإن هذا الحكم إذ لم يرد على شىء من ذلك و لم يبين أى سند له فى القول بأن أرض الشفيع لا تجاوز الأرض المشفوعة إلا من جهة واحدة يكون باطلاً لقصور أسبابه .

( الطعن رقم 90 لسنة 14 ق جلسة 1945/4/12)
============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا جميعاً لا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب ، بل أيضاً فى المداولة و تكوين الرأى . و على ذلك فإنه إذا إنفرد خبيران بالمداولة و وضعا التقرير و إمتنع ثالثهما عن الإشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلاً و إمتنع على المحكمة الأخذ به .
و لا يحدث فى جواز الإعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها ، إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها فى تقرير صحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا أخطأت المحكمة فى رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل ، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير . أما ما إستقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية و لم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الإستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ .

( الطعن رقم 87 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة الموضوع بطلب بطلان عمل الخبير لعدم إبلاغه إياه ميعاد الإجتماع ، لا فى صحيفة الإستئناف و لا فى المذكرات التى قدمها ، كان طعنه أمام محكمة النقض ببطلان التقرير سبباً جديداً غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذا نسب أحد الخصوم إلى الخبير المعين فى الدعوى و المقدم تقريره فيها أنه - لعداء بينهما - كان يحرض الشهود على الشهادة بغير ما فيه مصلحته ، و كان متحيزاً إلى خصومه و لذلك طلب إبداله بغيره ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و إعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك على أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل و أنه لم يتخذ فى طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد ، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب ، إذ أن ما وجه إلى الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل .

( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 327
بتاريخ 23-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أخذت فى تعيين ملك كل من طرفى الدعوى برأى الخبير المعين فيها على الرغم من أنه لم يمسح الأرض المتنازع عليها و لم يقسمها ، و لكنها أوردت الأسباب التى أقنعتها بصواب هذا الرأى ، فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه .

( الطعن رقم 22 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 342
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى . فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون .
على أن القانون قد جعل الحكم بتزوير ورقة أو بصحتها مرجعه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة الحال فيها سواء أكانت فى تعرف هذه الحقيقة قد إستقلت بمشاهداتها و ملاحظاتها هى أم كانت قد إستعانت برأى أهل الخبرة ، ثم هو لم يجعل رأى الخبير ملزماً لها . و لما كانت مناقشة الخبير لم تجعل إلا تنويراً للمحكمة فللمحكمة وحدها أمر تقرير إجراء المناقشة من عدمه . و إذن فلا تثريب عليها إذا كان وجه الحق فى الدعوى قد تبين لها من تقرير آخر و من ملاحظاتها هى فقضت فيها على أساس ذلك دون مناقشة الخبير .

( الطعن رقم 31 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 374
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى إستند إليها الخبير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 568
بتاريخ 25-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة ، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ، ثم سايرت المحكمة - و هى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها - الخبير فى إستبعاد ما إستبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك ، مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانوناً فى المضاهاة وفقاً للمادة 261 من قانون المرافعات ، و مع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوباً ببطلان جوهرى يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 151 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/25 )
============================== ===


حجية الاوراق الرسمية
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 239
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إعتمد قى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه من واقع دفتر الموليد بإعتبار أنها شهادة رسـمية فـى خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فإستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذى كان معروفاً بالأورنيك ثم إعتمدت المديرية هذة الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر فى 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وإســم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الإبتدائية " عبدالعزيز فخرى " مستخلصة من الأدلة الســائغة التى أوردتها فى حكمهـا والتى لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الإســم الوارد فى المسـتخرج ، فلاغبارعليها فى ذلك إذ هذا إستخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية .

( الطعن رقم 167 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11
بتاريخ 03-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 6
تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم ففى حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0578 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 747
بتاريخ 22-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 3
إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد إعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 10
المحررات الرسمية التى تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية فى مصر وفقاً لقوانين الدول التى تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فى الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .

============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 9
النص فى الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، يعنى أن المحررات التى يجريها القناصل المصريون فى الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر و توثق فى مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الإمتداد الإقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بأن للعقود التى يحررها القناصل المصريون فى الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ فى القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ فى الخارج اذا أجازت ذلك العادات و الإتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته فى الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة فى قانون المرافعات تغنى عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم فى حدود سلطته و إختصاصه ، تبعاً لما فى إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها فى ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000
بتاريخ 20-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً فى المستندات محل النعى ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى أجازة بالفعل و قتذاك هذا إلى أن إستخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله و إحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 1973/3/17 حتى 1973/3/25 و من ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .


============================== ===
الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338
بتاريخ 24-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 7
المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذى الشأن فى حضوره ـــ و إذا كان اصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .


============================== ===
الطعن رقم 229 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496
بتاريخ 07-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و إذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد إتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحرى صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة إستقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإداريه المقدمة فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 595
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإدارى و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر عقد التأمين المختلط - الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هى من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/29 )

============================== ===
الطعن رقم 0308 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1087
بتاريخ 05-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم .... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الإستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بإنتفاء أى حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات و يكون النعى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0304 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 692
بتاريخ 26-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مناط رسمية الورقة فى معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو الملكف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لإختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجرى أطيان الطاعنة الزراعية و حرر فى سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التى تنشأ بين مالك الأرضى الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزارعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية إختصاص الفصل فى تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التى يراعى فى توثيقها الأوضاع و القواعد التى قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التى تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته فى الإثبات ، و يكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 3
الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518
بتاريخ 19-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها .


============================== ===
الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518
بتاريخ 19-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمى الحوادث و شئون المرور المركزى بهيئة النقل العام بالقاهرة و راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فى حادث المحضر . . . و أنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 2040 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1123
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها و لما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببى النعى - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذى تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية فى هذا الصدد - و يخضع فى تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض فى أسبابه لما إنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين فى مواجهة حجرة النزاع التى يستأجرها المطعون ضدهما الثانى و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965 ، و لما قدمه الطاعن من كشفى الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى إغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول فى إستخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التى إستند إليها الطاعن من كشفى الضرائب العقارية و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببى الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار بإستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0120 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 568
بتاريخ 15-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما إشتملت عليه إلا بالتزوير .

( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/15 )
============================== ===





حجية الاوراق العرفية
============================== ===
الطعن رقم 0135 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 414
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
إن ورود المحرر العرفى فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0351 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 572
بتاريخ 03-05-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0351 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 572
بتاريخ 03-05-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
الأصل هو أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه .


============================== ===
الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
الأصل أن التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، و يتقيد فى إثبات ذلك بالقواعد العامة و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التوقيع بالامضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الاصبع أيضا إذ قد يكون التوقيع بالبصمة بالاضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذى يقصد التحفظ من الطعون التى قد توجه فى المستقبل إلى صحة الإمضاء .


============================== ===
الطعن رقم 0230 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 166
بتاريخ 30-01-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمه قد إنتهت إلى أن الطاعن قد وقع بإمضائه على المحرر الذى أنكر توقيعه عليه فإن هذا المحرر يعتبر صادراً منه وحجة عليه بما فيه ولا يجوز له بعد أن أخفق فى إنكاره أن ييتححلل من نسبه هذه الورقه إليه إلا بالطعن فيها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 5
تنص الماده 396 من القانون المدنى على أن " تكون للرسائل الموقع عليها قيمه الورقه العرفيه " ومقتضى ذلك أن تكون لهذه الرسائل قوه الدليل الكتابى فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقرره قانوناً للأثبات . وحق الإحتجاج بالرسالة الموقع عليها غير مقصور على المرسل إليه بل أن لكل من تتضمن الرساله دليلاً لصالحه أن يحتج بها على المرسل متى كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة .

( الطعن رقم 115 لسنة 30 ق، جلسة 1965/1/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 71
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 1/396 و 2 من القانون المدنى أن الرسائل والبرقيات لها قيمة الورقة العرفية فى الإثبات متى كانت هذه الرسائل وأصل تلك البرقيات موقعاً عليها من مرسلها . وقد قصد المشرع بهذا النص ـ على ما افصح عنه فى المذكرة الإيضاحية ـ أن يستجيب لحاجة التعامل بالرسائل والبرقيات وبوجه خاص فى المسائل التجارية فآدرجها بين طرق الأثبات بالكتابة وجعل لها حجية الورقة العرفية للتسوية بينها فى الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1462
بتاريخ 28-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم صورة عرفية منه .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
لا يشترط لصحة الورقة العرفية وإضفاء الحجية عليها فى حكم المادة 390 من القانون المدنى إلا توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أوببصمة الإصبع . وإذ يكتفى المشرع بإحدى هذه الطرق ويسوى بينها فى الحكم بصحة التوقيع على الورقة العرفية ، بإعتبار ان التوقيع ينصرف فى مدلوله إلى الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، فإنه إذا كان العقد - الذى دفع المدعى عليه بجهالة توقيع مورثه عليه - يحمل توقيعاً ببصمة أصبع وآخر ببصمة ختم منسوبين إلى مورث المدعى عليه ، وكان الحكم قد إستخلص أن المورث قد وقع فعلاً على العقد ، فإنه يكون من غير المنتج تعييب الحكم بالنعى بالقصور لعدم تعيينه طريقه توقيع المورث على العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1099
بتاريخ 12-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
أباح المشرع ـ فى المادة 394 من القانون المدنى ــ للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الإدعاء بالتزوير أو حتى يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الأثبات وتعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ تطلب لإسقاط حجية هذه الأوراق أن يسلك الطاعن " الوارث " طريق الإدعاء بالتزوير فيها ، قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0165 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 101
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التزوير فى الأوراق العرفية هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش و بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، " و تغير المحررات " يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون العقوبات ، و يتسع هذا الطريق من طريق التزوير لكل تغيير له أثر مادى يظهر على المحرر بعد تحريره بما فى ذلك إزالة جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لإعدام بعض عباراته بنية الغش . فإذا كان مدعى التزوير قد أسس إدعاءه على أن سند المديونية كان محرراً على ورقة أثبت فى الجزء الأسفل منها أنه سدد جزءاً من الدين و أن المدعى عليه بالتزوير قام بقطع هذا الجزء المثبت للتخلاص فإن إدعاء مدعى التزوير على هذا النحو يعد طعناً بالتزوير على محرر واحد مثبت للمديونية و التخالص من جزء منها ، فلا تتقيد المحكمة فى تحقيقه بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الإلتزام و التخالص منه ، بل لها أن تحكم برد و بطلان المحرر أو جزء منه متى إستبان لها من ظروف الدعوى أنه مزور ، و من ثم فلا على المحكمة أن هى قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات التزوير الذى يقع بهذه الطريقة .

( الطعن رقم 165 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
إن المادة 1/394 من القانون المدنى إذ تقضى بإعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة ، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً ، فإن هو إقتصر على الإنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى هذه المادة ولا تتبع فى هذا الانكار إجراءات تحقيق الخطوط المقررة فى قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة فى الإثبات حتى تتخذ بشأنها إجراءات الإدعاء بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
من مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أن الأوراق العرفية لا تقبل المضاهاة إلا إذا حصل إتفاق الخصوم عليها . و إذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة و قد إكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هى أطرحت الخطابات المشار إليها .

( الطعن رقم 356 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0291 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1088
بتاريخ 04-06-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 2/390 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

( الطعن رقم 291 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
إن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه .


============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الغير فى حكم المادة 395 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها هو حكم مورثه و يكون تاريخها بحسب الأصل حجة عليه و لو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته .

( الطعن رقم 72 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 )


============================== ===
الطعن رقم 0323 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1017
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
يشترط لكى تكون للبرقية قيمة الورقة العرفية فى الإثبات - طبقا لنص المادة 396 مدنى - أن يكون أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، فإذا كان الأصل لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه فى إرسالها فلا تكون للبرقية قيمة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 394 من القانون المدنى - قبل إلغائها و الإستعاضة عنها بالمادة 14 من القانون رقم 25 لسنه 1968 بشأن الإثبات - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0383 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 506
بتاريخ 20-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
الوارث بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه لا يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من الغير طبقاً للمادة 395 من القانون المدنى ، بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها هو حكم مورثه ، و يكون تاريخها - بحسب الأصل - حجة عليه ، و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء أكانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته .


============================== ===
الطعن رقم 0478 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 630
بتاريخ 13-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
صور الأوراق العرفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات ، إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى . و إذ كان الثاثت أن الحكم المطعون فيه قد رتب علىالصورة الفوتوغرافية لعقد البيع العرفى المنسوب صدوره من الطاعن إلى المطعون عليه الثانى قضاءه بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول ، دون أن يتحقق من قيام العقد الأول - الذى نفى الطاعن وجوده - و هو شرط لازم للقضاء بصحة و نفاذ عقد البيع الذى بنى عليه ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى الإستدلال بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 478 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 774
بتاريخ 27-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
صور الأوراق العرفية لا حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه . و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن صورة العقد المؤرخ ... ... و التى لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله ، و أن عبارة العجز الواردة فى الصورة غير واردة فى الأصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على تلك الصورة و أغفل الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 249 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 62
بتاريخ 11-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
صاحب التوقييع على الورقة العرقية إذا لجأ إلى طريق الادعاء بالتزوير و لم يقف عند حد الإنكار ، كان عليه إثبات هذا التزوير ، و لا يكون على المتمسك بالورقة إثبات صحتها ، و لا يستطيع من نسب إليه التوقيع أن يلجأ بعد ذلك ألى الإنكار ليسقط حجية الورقة ، و يحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها ، كما لا يستطيع الوارث أو الخلف الالتجاء إلى الإنكار أو التجهيل بعد أن أسقط سلفه حقه فيه بالادعاء بالتزوير . و إذ كان الواقع فى الدعوى أنها أقيمت على مورث الطاعن و أن الحاضر عنه طعن على عقد البيع الذى يحمل توقيعه بالتزوير ، و أن الطاعن أختصم بعد وفاة المورث و تمسك بأنه يجهل توقيع المورث ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى قضائه بعدم قبول الطعن بالإنكار من جانب الطاعن بعد الادعاء بالتزوير - من جانب مورثه - فإن النعى عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة يكون غير منتج.


============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772
بتاريخ 17-05-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 8
دفع حجية الورقة على ما أفصحت عنه المادة 394 من القانون المدنى - التى تحكم واقعة الدعوى - لا يكون إلا بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً ، فإذا سكت رغم مواجهته بها و لم يصرح بشئ فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار ، لأن سكوته فى أول الأمر يعتبر إقراراً ضمنياً لها ، و يجب عليه إن نازع فى حجيتها الطعن عليها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها - بما فى ذلك تاريخها - إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة فى إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، فإن إدعى أحد طرفى المحرر أن التاريخ المدون به غير مطابق للواقع ، كان عليه - بحكم الأصل - أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة ، و ذلك خلافا للغير الذى لا تكون الورقة العرفية حجة عليه فى تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
متى كانت الورقة العرفية موقعة من الوكيل فإن تاريخها يكون حجة على الأصيل - و لو لم يكن لها تاريخ ثابت - إذ أنه لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا فى التصرف الذى أبرمه وكيله لحسابه ، كما يكون هذا التاريخ حجة على وارث الأصيل بحكم كونه خلفا عاما لمورثه .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 268
بتاريخ 28-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
الورقة العرفية وفقاً لنص المادة 349 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع ، و فى هذه الحالة تتبع المحكمة إجراءات تحقق الخطوط المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، أما بالنسبة للوارث فيحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الإمضاء لمورثه .


============================== ===
الطعن رقم 0660 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1285
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
إذ كان المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت إليه صراحة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به ، و كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الإقرار لا يتضمن طعناً صريحاً على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0681 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1291
بتاريخ 08-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
الورقة العرفية تستمد فى الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله .

( الطعن رقم 681 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 2/390 من التقنين المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات . أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هو شرط لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية و إذ كان المطعون ضده الأول لم يقدم أصول سندات الشحن إكتفاء منه بتقديم صورها و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن تقديم تلك الصور لا يغنى عن تقديم الأصول لإثبات الحق المدعى به لكونها قابلة للتداول و لكون المظهر إليه الأخير هو وحده صاحب الحق فى البضاعة . فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه بإلزام الطاعنة بثمن البضاعة على الصور وحدها و إتحذ منها دليلاً على ثبوت الحق للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

============================== ===
الطعن رقم 0640 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1911
بتاريخ 29-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها من نسب توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه قدم أمام محكمة أول درجة عقد صلح فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره ، و لما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص يتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند و صدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشىء أمام محكمة الإستئناف فإن المستند تبقى حجيته على الطاعن و لا يكون على محكمة الإستئناف من تثريب فى تعويلها عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
التحدى ببطلان إجراءات التحقيق ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0815 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1251
بتاريخ 18-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
متى كان الطاعن لم يجد أن الصورة الكربونية تحمل توقيع ناظر الوقف فإن هذا التوقيع يكسبها حجيتها و يمنحها قيمتها فى الإثبات .

( الطعن رقم 815 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0527 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 357
بتاريخ 31-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات - المقابلة للمادة 2/390 من القانون المدنى قبل إلغائها - و إذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، و كان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه ، فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات . لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده و بطلانه عبارة عن كتابة بخط اليد محررة بالكربون ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا المحرر صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية فى الإثبات فإن الحكم إذ بنى قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0968 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 344
بتاريخ 26-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها ، فالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . فيكفى لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع إذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوب بخط موقعه إلا أنه يلزم لإنكار بصمة الختم أن ينصب الإنكار على بصمة الختم ذاتها لا على التوقيع به و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام صحة الأوراق على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به عليها فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة أو إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم و لا يستطيع هذا الخصم التنصل بما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التى عليها التوقيع و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك بدعوى تزوير - يسار فيها بالطريق القانونى ، ذلك أن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم و كان إنكاره صريحاً فإن إقتصر على إنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات ، و إذ كانت الطاعنة و على ما يبين من الأوراق قد طعنت بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 1969/6/13 فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف إلا أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة إستئنافها أنها أقرت بتوقيعها على العقد المذكور بخاتمها و ببصمة أصبعها ظناً منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر تركة شقيقها المتوفى و لكنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على العقد المذكور ، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر و ألا يقبل منها بعد ذلك الطعن بالإنكار عليه ، ذلك لأن سبق إعترافها بالتوقيع عليه يكسب ذلك المحرر حجية لا سبيل لدحضها إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و حاج الطاعنة بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة لذلك و إلتفت عن تحقيق الدفع بالإنكار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 968 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0813 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 517
بتاريخ 13-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التزوير فى الأوراق العرفية ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و كان إصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليه فى المادتين 217 و 221 من قانون العقوبات ، فإن التكييف الصحيح للواقعه المنسوبة إلى الطاعنين هو أنه تزوير مادى بطريق إصطناع عقد بيع تتمثل فى حصول الطاعنين على توقيع المطعون عليه بغته و أنصبت المباغته على طبيعة المحرر ، إذ كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن العقد موضوع الدعوى مزور على المطعون عليه و قضت برده و بطلانه فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

( الطعن رقم 813 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/2/13)
============================== ===
الطعن رقم 0668 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1587
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0668 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1587
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة لنسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية فلم يثر الطاعنان ثمة منازعة فى مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعى فى الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة بل ناقشا موضوع الإلتزامات الثابتة بها بما يعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل ، فلا يعتبر بعد ذلك بما يكون قد أثاره من منازعة فى هذا الصدد الذى نظر الدعوى إثبات الحالة المستعجلة التى سبقت التداعى الموضوعى . و لئن كان الطاعنان قد طلبا أمام محكمة الإستئناف تقديم أصل ورقة العقد إلا أنهما أفصحا عن علة هذا الطلب على النحو الثابت بمحضر جلسة ... هذه العلة التى كان مردها عدم وضوح الصورة مما لا يستفاد منه إنكاراً بمطابقة الصورة لأصلها .


============================== ===
الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 6
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من إقوال شهود المطعون عليه الأول و بما لا خروج فيه عن مدلولها أن الطاعن قد إستولى على عقود البيع من تحت يد والده المطعون عليه الأول دون علمه أو رضاه ، و كان لا يجوز لمن حصل على ورقة عرفية بطريق غير مشروع الإحتجاج بالدليل المستمد من هذه الورقة و بالتالى لا يقبل منه التمسك بعدم جواز إثبات عكس ما إشتملت عليه إلا بالكتابة ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن الطاعن قد إستولى على عقود البيع دون علم المطعون عليه الأول أو رضاه و رتب على ذلك قضاءه بجواز إثبات ما يخالف ما إشتملت عليه العقود بالبينة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 990 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0487 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 677
بتاريخ 01-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت وفقاً للقواعد العامة فى إثبات ما إشتملت عليه دليل كتابى و أنه إن إدعى أحد الخصوم المحرر أن أحد البيانات المدونة به غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0498 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 684
بتاريخ 15-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
عبارة نص المادة 395 من القانون المدنى المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات - فيما يتعلق بعدم تطبيق حكمه على المخالصات جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المحررات التى يصدق عليها هذا الوصف ، فإن قصر تطبيقه على نوع منها دون آخر يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى قد أوضحت أنه قنن ما جرى عليه القضاء الذى أقر العرف السائد فى التعامل عن عدم إشتراط قيد المخالصات أقتصاداً للنفقات و أن هذا العرف يتناول المخالصات العادية فحسب دون المخالصات التى ترتب حقاً فى الحلول ، فقد أوردت المذكرة الإيضاحية ذلك فى تبرير أعطاء السلطة للقاضى فى أن يعتبر المخالصات التى ليس لها تاريخ ثابت حجة على الغير أو لا يعتبرها وفقاً لما يعرض عليه من ظروف ، ذلك
و لما كانت المادة 12 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 قد أجازت للمدير العام أن يرفض قبول كل إتفاق ليس له تاريخ ثابت ، بما مفاده أن له أيضاً أن يقبله حسبما يتكشف له من حقيقة الأمر فى شأنه ، فإن حكمها لا يكون متعارضاً مع ما أوردته المادة 395 من القانون المدنى بشان المخالصات .

( الطعن رقم 498 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0842 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 160
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
التزوير فى الأوراق العرفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تغيير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، بينما تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و لا يعد هذا التغيير تزويراً إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، و الإحتيال و الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً هو الذى يكون قد إستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة .

( الطعن رقم 842 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/8 )

============================== ===
الطعن رقم 1036 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 977
بتاريخ 11-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن المحرر العرفى يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو نفى وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق ، بإعتبار أنها المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التى أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة و من ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحاً و منصباً على ما بالمحرر منها ، فإن إقتصر من نسب إليه المحرر أو وارثه على إنكار المدون فى المحرر كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفى بالمعنى المقصود فى المادة 14 م آنفة الذكر .

( الطعن رقم 1036 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/11)
============================== ===
الطعن رقم 1721 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1978
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 6
الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً و لم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها .

( الطعن رقم 1721 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 1725 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 851
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية 0

( الطعن رقم 1725 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/27 )

============================== ===
الطعن رقم 2108 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1444
بتاريخ 27-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر ، فإذا إنتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى الإثبات ، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به .

( الطعن رقم 2108 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0871 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 987
بتاريخ 12-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده ، و كان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها ، فلا محل للإحتجاح به قبلها و إذ كان ما تثيره الطاعنة من أن العرف السارى فى مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة للإحتجاج به عليه ، هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون بهذا الوجه غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 1025 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 158
بتاريخ 28-01-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
لئن كان مفاد نص المادة 1/14 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الإثبات إلا من التوقيع عليها ، إلا أنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الإحتجاج به عليه فإنه لا يشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على أتصال كل منها بالأخرى أتصالاً وثيقاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً و هى مسألة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة فى تقدير الدليل . مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما إشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع الورقة الأخيرة منه ، فإذا أدعى إضافة ورقة أخرى إلى المحرر أو سلخ ورقة منه و أستبدال غيرها بها فلا سبيل أمامه لإثبات ذلك إلا سلوك طريق الإدعاء بالتزوير

( الطعن رقم 1025 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/28 )
============================== ===
الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302
بتاريخ 06-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 1/14 ، 18 ، 61 من قانون الإثبات أن إعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، و حينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل أخر يؤيدها ، و يلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر .


============================== ===
الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302
بتاريخ 06-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
مناط إعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة - أى مانعة أصلاً من إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة - هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر فى حوزة من أصدره أو إنتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 283
بتاريخ 25-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية و لا قيمة فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه . و التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لأضفاء الحجية على الأوراق العرفية .


============================== ===
الطعن رقم 0424 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 3
لئن كان نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الموقع بها على الورقة العرفية المحاج بها هى لمورثه و حلفه يمين عدم العلم يترتب عليه عملاً بالمادة 14 من قانون الإثبات توقف قوة هذه الورقة فى الإثبات مؤقتاً و يتعين على الخصم الذى يحتج بها أن يقيم الدليل على صحتها إلا أن مناط ذلك أن يظل متمسكاً بها و لا يتنازل عنها .


============================== ===
الطعن رقم 1979 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 693
بتاريخ 02-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 4
المقرر إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع - فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه - كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار .

( الطعن رقم 1979 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة فى آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا أذا كانت مكتوبة بخطه فإذا كانت الورقة موقعة و لكن بها إضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الإثبات تخضع لتقدير القاضى .


============================== ===
الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948
بتاريخ 19-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، و أن الأصل فى التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح و أن حقيقته تاريخ آخر ، و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 5
إن المادة 227 من القانون المدنى إذا كان لم يرد بها ذكر لفظ " الختم " معطوفاً على "الكتابة أو الإمضاء" بل نصها هو " المحررات الغير الرسمية تكون حجة على المتعاقدين بها ما لم يحصل إنكار الكتابة أو الإمضاء " فإن هذا قصور فيها علته - على ما تراه محكمة النقض - هو مجرد السهو عن تكميل حكمها عند نقله عن القانون المختلط المنقول هو عن القانون الفرنسى . و ليست العلة فيه أن الشارع المصرى يرى المغايرة فى الحجية بين الأوراق الممضاة و الأوراق المختومة ، و إلا لما فهم تماماً كيف أنه عند إصداره قانونى المرافعات و العقوبات بعد شهرين قد ذكر لفظ " الختم " معطوفاً على لفظى الإمضاء و الكتابة فى جميع المواد التى وضعها فى الفرع الخاص بتحقيق الخطوط و فى المواد الخاصة بجريمتى التزوير و خيانة الأمانة ، و كيف يهتم هذا الإهتمام بالختم و يسوى بينه و بين الإمضاء فى تلك الأحكام أن لم يكن للختم فى نظره قوة الإمضاء تماماً و أن لم يكن هذا التشريع تفريعاً على هذه القوة التى يوجبها له و إن لم يضعها فى القانون بالنص الصريح . و يؤكد هذا السهو عن ذكر لفظ " الختم " فى المادة 227 المذكورة أن الشارع لم يلبث أن كشف بالنص الصريح عن مبدئه فى التسوية فى الحجية بين الأوراق المختومة و الأوراق الممضاة . و ذلك بالنص الصريح عند وضعه لائحة المحاكم الشرعية فى سنة 1897 فإنه تكلم فيها عن حجية الإقرار الكتابى و قرر فى المواد 26 و 27 و28 تقريراً صريحاً أن السند الممضى أو المختوم حجة بما فيه على صاحب الإمضاء أو الختم و أنه إذا أنكره " أى أنكر موضوعه " فلا يقبل منه الإنكار . أما إذا أنكر كون السند له " أى أنكر خطه أو ختمه " فيقبل إنكاره أو لا يقبل حسبما يظهر من التحقيق . و عند تعديل تلك اللائحة و تكميلها بالقانون رقم 31 لسنة 1910 قد قررت ذلك المبدأ أيضاً بالمادة 135 بالنص الأتى " الأوراق غير الرسمية تكون حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه " . و عند وضعه اللائحة الشرعية الجديدة بالقانون رقم 78 سنة 1931 قد نقل إليها المادة 135 المذكورة برقمها و نصها . و لا مرية فى أن هذه النصوص التشريعية صريحة فى أن مبدأ الشارع المصرى هو التسوية بين الأوراق المختومة و بين الممضاة ، و أن من الخطأ الإعتماد فى كشف مراده على ظاهر نص المادة 227 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1118
بتاريخ 21-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
إن الأوراق غير الرسمية و إن كانت ، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدنى ، حجة بما فيها على المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب . و الغش من الأسباب المفسدة للرضاء . و لمحكمة الموضوع القول الفصل فى تقدير القرائن و الأدلة التى يسوقها أحد الخصوم فى الدعوى طعناً على الورقة المنسوبة إليه و إثباتاً لما حصل فى ظروف تحريرها من غش مؤثر فى الرضاء ، فإن رأتها جدية و وجدتها كافية حكمت فى الدعوى على أساسها ، و إن لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق فيها . فإذا رأت الحكم برد و بطلان الورقة بدون حاجة إلى إدعاء بالتزوير و قضت بذلك ، موازنة بين الأدلة المقدمة من الخصمين و مرجحة ما إطمأنت إلى الأخذ به منها فإن حكمها لا يكون مخطئاً فى القانون من هذه الناحية

( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/21 )
============================== ===

حجية البصمة
============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية البصمة
فقرة رقم : 3
للبصمة قوة الإمضاء فى نظر الشارع المصرى .


============================== ===





حجية الصور الشمسية
============================== ===
الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم .


============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612
بتاريخ 29-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها فى الدعوى .


============================== ===





حجية شهادة الميلاد
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية شهادة الميلاد
فقرة رقم : 2
شهادة الميلاد و إن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 و هى واقعة الميلاد إلا انها ليست حجه فى إثبات الوفاة و البيانات المتعلقة بها .


============================== ===





خبير المضاهاة
============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 783
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
إن خبير التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ليس من خبراء الجدول الذين يسرى عليهم قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 فلا تسرى عليه بالتالى الشروط التى إشترطها ذلك القانون فى مادته الرابعة فيمن يقيد إسمه فى جدول الخبراء إذ يعتبر موظفاً فى مصلحة الطب الشرعى من بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذاً لقانون الخبراء نفسه فى المادة الحادية عشرة .

( الطعن رقم 409 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 264
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 4
وردت المادة 236 من قانون المرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات و ينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالفصل السادس من قانون المرافعات و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات من إجراءات . فإن إستناد الحكم إلى المادة 262 مرافعات يعد إستناداً صحيحاً و إذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 54
بتاريخ 11-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة و لا يجوز التوسع فيها و لا القياس عليها و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التى تم أستكتابها أمام القاضى وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها.


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 514
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
وردت المادة 236 من قانون المرافعات الملغى ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و نظم إجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، إذ نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص و رأى فيها ضماناً لحقوق الخصوم ، و هذة الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذة المحكمة - هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0177 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 594
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون المرافعات السابق ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و أن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير ، فإن النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
توجب المادة 269 من قانون المرافعات السابق أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاه عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أثاره الطاعن بشأن ما إذا كان عقد تأسيساً الجمعية - الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة البحيرة - يعتبر ورقة رسمية أم لا يعتبر كذلك رغم أنه دفاع جوهرى و إعتمد تقرير الخبير الذى أجرى المضاهاه على الأوراق المقدمة و إتخذه أساساً لقضائه فإن الحكم يكون قد شابه القصور و فساد الإستدلال و لا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاه عقد البيع المسجل الذى قدمته المطعون عليها ذلك لأن المحكمة لم تعول على المضاهاه التى أجريت على هذا العقد وحده بل على الأوراق جميعها .


============================== ===
الطعن رقم 0692 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 247
بتاريخ 12-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 3
وردت المادة 146 و ما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، بينما أفرد القانون المادة 30 و ما بعدها فى الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و منها ما نصت عليه المادة 146 منه . لما كان ذلك ، و كان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 4
جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط و كانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون على غير أساس ، و البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد و إلا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة و أن نص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى بأنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء ، ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و فى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 و ما بعدها التى وردت فى الفرعين الأول و الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أفرد للأدلة الكتابية ، و قد بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاه الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم .


============================== ===
الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير فى تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 321
بتاريخ 22-02-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
إن الشارع لم يبطل البطلان على عدم قيام الخبير بمأمورية المضاهاة فى حضور القاضى المعين للتحقيق و كاتب المحكمة عملاً بالمادة 267 من قانون المرافعات ، فمجرد مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتماً بطلان الإجراءات ، و بالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليها . و إنما الذى تجب ملاحظته هو معرفة ما إذا كانت هذه المخالفة كان من شأنها الإخلال بحق دفاع أحد الطرفين أم لا ، فإذا ما تحقق الإخلال وجب نقض الحكم على هذا الأساس ، و إلا فلا ينقض .


============================== ===





دعوة الخبير للخصوم
============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
أوجبت المادة 236 من قانون المرافعات على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير . وإذ كان هذا البطلان منصوصاً عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون وجوبياً كلما قام وجبه دون بحث فيما إذا كان قد ترتب أو لم يترتب على اغفال الإجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتباراً بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الإجراء وإفترض ترتب الضرر على مخالفته .


============================== ===
الطعن رقم 031 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1564
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
جعلت المادة 1/236 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع ويومه وساعته . وإذ رسم القانون شكلاً معيناً للإجراء المطلوب وإعتد الحكم بهذا الشكل ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطالعة أعمال الخبير أنه إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات ، فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات . فإذا كان الطاعنون لم يبينوا وجه الضرر الذى لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبير مستندا فى غيبتهم وكانوا قد علموا بتقديمه من إطلاعهم على تقرير الخبير الذى إستند إليه وكان فى إستطاعتهم أن يناقشوا هذا المستند أمام المحكمة بعد أن أودعه الخبير ملف الدعوى مع تقريره فإن إدعاءهم بطلان عمل الخبير لقبوله هذا المستند يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 934
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 285
بتاريخ 06-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
مفهوم المادتين 237 ، 236 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله و أنه متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته فإنه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور فى الإجتماعات التالية التى يحددها لإستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده ، لأن إستئناف العمل بعد إنقطاعه و علم الخصوم بهذا الإنقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد و تتحقق به العلة من الدعوة و هى تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، و يترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1142
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم الدعوى - توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى و كانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها و كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، فإنه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد الشركة محل النزاع صورى ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، و أقامت المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد و لا يحق لها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعاً لم يتمسك به الخصوم ، فإن هذا الذى قررته المحكمة يخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير ، و قد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته ، و بذلك تكون قد حجببت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، و هو دفاع جوهرى يتغير به إن صح ، وجه للرأى فى الدعوى مما يعيب حكمها .

( الطعن رقم 277 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
توجب المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً و أن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات و مواعيد حددتها ، و رتبت على إغفال الدعوة بطلان عمل الخبير . و إذ كان الثابت من محاضر أعمال الخبير المقدمة صورتها الرسمية من المطعون عليه أنه أخطر طرفى النزاع بالحضور أمامه لأول مرة بخطابات موصى عليها ، و كان البين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الموضوع - و المقدمة ضمن مستنداتها - أنها لم تجحد دعوة الخبير أياها للمثول أمامه و إنما نسبت إليه أنه لم يخطرها باليوم المحدد لإنتقاله إلى البطريركية ، و كان المستفاد من المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الأجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية طالما العمل فيها مستمرا ، إذ عليهم هم أن يتبعوا سير العمل و يكون للخبير مباشرة عمله و لو فى غيبتهم ، فإنه لا تثريب على الخبير إذا هو أتم مأموريته فى غيبة الطاعنة ، و يكون النعى ببطلان تقريره على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت المادة 1/146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته و رسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم و هى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، إلا أنه ينبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة أخرى غير الكتب المسجلة ، إعتبارا بأن مطلق الدعوة للخصم أيا كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى الخبير و الدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى و هى التى يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير ، أما حصول هذه الدعوة بوسيلة أخرى فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود به الإستيثاق من حصولها بدليل يقينى ، فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة قد بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مظنة البطلان تأسيساً على ما أثبت بالتقرير من إرسال أشارة للطاعن عن طريقة جهة الإدارة للحضور فىالموعد المحدد و كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه فإن مفاد ذلك أن قاضى الموضوع قد إقتنع بأن دعوى الطبيب الشرعى للطاعن قد صادفت محلها ، و يكون النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 253
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 146 من قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها بإعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفى النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً ، و إذ كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الإطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا الذى قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين و أنه تحقق من حصولها .

( الطعن رقم 299 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0730 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1744
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 4
أوجبت المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى فقرتها الأولى على الخبير أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و لئن نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوة ، بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم أياً كان وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور و الدفاع عن صوالحهم أمام الخبير فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح و نازع الخصم فى أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يمحص هذا الدفاع ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير على سند مما أثبته فى محاضر أعماله من أنه حرر خطابات بطريق البريد المسجل إلى الخصوم و أنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هى إرسالها و كان تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى الطاعنين و كان مجرد قول الخبير أنه سلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية - سكرتارية مكتب الخبراء - لا يفيد حصول دعوة و إنها إرسلت إلى الطاعن فعلاً و لا يسيغ للخبير أن يباشر المأمورية فى غيبتهم .

( الطعن رقم 730 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 512
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه أما المواعيد المحددة به لهذه الدعوة و لبدء عمله فهى مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم إتباعها .


============================== ===
الطعن رقم 0906 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 207
بتاريخ 26-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يوميه و ساعته و يترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير ، و أنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/26)
============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:49 PM

الطعن رقم 0780 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 317
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير و باشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم و تحقق الغرض من إجراء الإثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير و تقديم تقريره و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 780 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/26 )

============================== ===
الطعن رقم 1731 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1997
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و إذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الإستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة .... " هى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، و لا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم و أنها كانت مسجلة .

( الطعن رقم 1731 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه .


============================== ===
الطعن رقم 0863 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 564
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
لما كان التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان . و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 3
على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . و له ، متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا ، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان ، و صح للخصوم أن يتمسكوا بذلك فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، و كان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
إن المادة 227 من قانون المرافعات و إن أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون بغير أن ترتب جزءاً ما ، لا على عدم قيامه بإجراء هذه الدعوة أصلاً ، و لا على إجراء الدعوة بأية وسيلة أخرى غير الإعلان على يد محضر ، فإنه تنبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم إجراء أية دعوة ما للخصوم ، و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر ، و ذلك لأن مطلق الدعوة للخصم أية كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور أمام الخبير و الدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد إليه من الإجراءات اللازمة لتنوير الدعوى . أما حصول هذه الدعوة بورقة من أوراق المحضرين فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود منه الإستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقينى . و مقتضى هذه التفرقة أن يكون الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إنه ما دام المقصود من دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير هو تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم أثناء مباشرته العمل فى قضيتهم فينبغى ألا تصح الدعوة - إذا تعدد الممثلون لخصم ما - إلا لهم جميعاً أو لمن يكون منهم متمكناً من الإدلاء بدفاعه . فإن ترك الخبير دعوة المتمكن و دعا غيره و لم يستطع كلاهما الحضور ترتب على ذلك الإخلال بحق الدفاع ، و كانت أعمال الخبير باطلة و تقريره باطلاً كذلك . فإذا كان لوقف ما ناظر عزلته المحكمة الإبتدائية الشرعية ، ثم حكمت هيئة التصرفات الشرعية ، أثناء قيام دعوى عزله أمام المحكمة العليا الشرعية ، بضم ناظر مؤقت له ، و أذنته فى الإنفراد ، و نفذ هذا الناظر حكم ضمه و إذنه فى الإنفراد جبراً على الناظر المعزول ، و تسلم منه أعيان الوقف و مستنداته ، فإن هذا الناظر المأذون فى الإنفراد يصبح هو الذى ينبغى إخطاره بالحضور أمام الخبير فى قضايا الوقف ، فإن كان الناظر المعزول هو الذى أخطر دون الناظر المضموم المأذون له فى الإنفراد كانت أعمال الخبير التى بأشرها أثناء ذلك باطلة .

( الطعن رقم 35 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/5/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم إلى الإجتماع الأول الذى يعينه للشروع فى العمل ، و هذا إجراء جوهرى لابد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير و الدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها ، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . و لكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع ، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد و تمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم و إبداء ملاحظاتهم و طلباتهم .
ثم إن المستفاد من هذه المادة و من المادة 227 التى تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع ، و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل ، و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم .


============================== ===





دعوى التزوير الاصلية
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487
بتاريخ 17-11-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 4
التزوير كغيره من الجرائم لا يتلقاه الخلف عن سلفه ولايسأل عنه الا فاعله و من يكون قد اشترك معه فيه .

( الطعن رقم 117 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1009
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
نظم المشرع فى المواد من 281 الى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقه مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى إنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له ان يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1324
بتاريخ 06-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم برد و بطلان الإعلام الشرعى و إعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن هذا الإعلام قد ضبط بناء على بيانات مزورة ، إذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، هو الشهير بالرزاز ، و أنه أنجب ولدا يدعى عثمان إنحدرت سلالته إلى الطاعن و أخوته ، فى حين أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى هو غير أحمد كتخدا الشهير بالرزاز و أنه لم ينجب ولدا أسمه عثمان و أنه بهذا الوضع لا يكون الطاعن و أخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و لا يستحقون فى وقفه ، و كان النزاع بين الطاعن و إخوته و بين المطعون عليه يدور حول ما إذا كان الطاعن و إخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و كانت هذه المسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما كان الإختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الشرعية الإبتدائية طبقاً للمادتين السادسة و الثامنة من لائحة ترتيب تلك الأحكام و قد خصت بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية ، دوائر الأحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة طبقاً للمادتين الرابعة و الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .

( الطعن رقم 408 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/12/6 )


============================== ===
الطعن رقم 0605 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 212
بتاريخ 21-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرفعات السابق الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم إتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها و يطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة التى إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 و لا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية ، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 449
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم إجراءات الدعوى " أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . و إذ كانت دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق ، إنما تنصب على صحة التصرف القانونى فى ذاته و تتناول محله و مداه و نفاذه ، و كان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات فى الدعوى ، فإن مجرد إقامة دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد فى الدعوى ، و لم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من الجائز أن يلجا المدعى فى إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة . و لما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار و أعلنت صحيفتها إلى الطاعن فى 1965/3/10 و ذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة و يحتج بها كدليل فى دعواه بصحة و نفاذ الإقرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 728 لسنة 40 ، جلسة 1976/2/16 )

============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 3
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و إلا تعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة ، و إنما لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه و طلب من محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى , فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً و أن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون و ما دامت هى لم تر فى حالته و فى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .


============================== ===
الطعن رقم 0304 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 881
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصليه ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى الدعوى منظورة فيعتين الإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق و مقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعده آمرة ، لما كان الواقع فى الدعوى سبق الإحتجاج فى الدعوى ... ... ... ... ... مدنى كلى إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرها مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحة ، و لم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى و من الإستئناف المضموم إليها ، يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و أن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم و إلغاء الحكم فى الدعوى بعدم قبولها .

( الطعن رقم 304 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/21)
============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 67
بتاريخ 04-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
يقوم التشريع الجنائى على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداداً لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، و الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها و العقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، و حكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الإستنابة فى المحاكمة و أن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك و كان الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية و هى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته ، و كانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، و لا تكفى القرابة للمتهم شفيعاً لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لإنتفاء صفة الطاعنة فى رفعها - و هى دعامة مستقلة و كافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 864 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/4 )

============================== ===
الطعن رقم 1984 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 747
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
لئن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة " و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذه النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و أنه إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى " فأنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة إن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء الفرعى بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات فى المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الإدعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه و الفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها " إلا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز إختصامهم فيها ، فإذا كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الإستئناف ، و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الإدعاء بالتزوير ضد أخرين ممن يفيدون من المحرر و يجوز إختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة وجب الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء و أولئك ، مع وقف نظر الإستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 0689 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 711
بتاريخ 28-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع لا تملك فى دعوى التزوير الأصلية بحث التزوير المدعى به إلا إذا كانت الدعوى مقبوله فإن كانت غير مقبوله وقفت عند حد القضاء بذلك .

( الطعن رقم 689 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1673 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029
بتاريخ 27-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض و لا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره فى دعواهما الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ،
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1673 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى دعوى منظوره فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون ، إعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه ، مما يشكل قاعدة آمرة .

( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 533
بتاريخ 30-03-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
إنه إذا كان قانون المرافعات لم ينص فى المواد 273 و ما بعدها إلا على إجراءات دعوى التزوير التى ترفع بصفة فرعية فما ذلك إلا لأن الإدعاء بالتزوير بهذه الطريقة هو المفترض شيوعه فى العمل لا لأن الشارع أراد أن يمنع رفع دعوى التزوير بصفة أصلية أمام المحاكم المدنية ، فإن هذا جائز كلما توافرت فى هذه الدعوى شروط الدعاوى على العموم .

( الطعن رقم 96 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/30 )
============================== ===





دعوى التزوير الفرعية
============================== ===
الطعن رقم 0313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومه فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت من الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال .

( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0268 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
بتاريخ 29-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع التزوير ، و بالتالى يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات . و لا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الفصل فى الدعوى الأصلية بأن الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل أوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون .

( الطعن رقم 268 سنة 21 جلسة 1953/1/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0339 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع المطروح ، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206
بتاريخ 27-04-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 3
إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فإذا طلب إليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة و بطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف ، فهى تعتبر أنها قد رفضته ضمناً ، و ليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد و البطلان كافية لبيان وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجاً قبلت دعوى التزوير و بحثت أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثى فى أجرة الأطيان الموقوفة على إعتبار أن هذه الأجرة إستحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته و أنها آلت عنه تركة لورثته فإحتج المدعى عليه الذى حصل الأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر إلا بعد وفاة الواقف و أنها إذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه و إستند فى ذلك إلى عقود إيجار قدمها وارد بها ما يفيد أن تاريخ إستحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف . فطعن الورثة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين إنه كان بحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح و جعل بعد وفاته - إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة إنتاجه فى الدعوى الأصلية أو عدم إنتاجه فوجدت أن عقود الإيجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها و أن هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكاً له يرثها عنه ورثته - وجدت ذلك فأثبتته و بناء على هذا الإثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها فإن حكمها يكون سليماً لا عيب فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لا فيما ورد فى منطوقه فقط بل أيضاً فى النقطة الجوهرية التى تأسس عليها و هى كون غلة الوقف المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته .

( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0052 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428
بتاريخ 17-11-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية ، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها . فإذا طعن أحد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها و لا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها ، و على الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم يقدم هذه الورقة إلا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه و الذين أقروا بصدورها من مورثهم و بتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة . ففى دعوى رفعها أخ على أخيه يطالبه بمتجمد ريع أطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ إقتسامهما تركة مورثهما إذا دفع المدعى عليه بأنه وضع يده بطريق الإستئجار من آخر كان يتقاضى منه الأجرة سنوياً حق توفى ، و قدم تأييداً لذلك عقد تأجير له منسوباً صدوره إلى المؤجر الذى سماه و موقعاً عليه من الطرفين يفيد أن هذه الأطيان مؤجرة إلى هذا المؤجر من مالكها و هو المدعى ، كما قدم إيصالات موقعاً عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الإيجار السنوى المتفق عليه ، ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد و الإيصالات السالفة الذكر ، و لدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على أى واحدة منها لمدعى التزوير ، و أنها لم تقدم للإحتجاج بها عليه ، بل للإحتجاج على المؤجر له هو أو على ورثته الذين أدخلهم ضماناً للمؤجر ، و طلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى و بطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئاً . ذلك بأن الدعوى بالريع لا تندفع عن المدعى عليه فيها الدفع الذى دفعها به ، لأن المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح ما جاء بصلب عقد الإيجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجره مملوكة للمدعى ، بل يكفى المدعى بالريع أن ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة به إلى الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها إثبات ما إدعاه من هذا التأجير و هو لا يثبت إلا بدليله الخاص .

( الطعن رقم 52 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 02-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد و بطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزورة . و ذلك على الإطلاق فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل و لم تستوف الدعوى به شروط صحتها . و كذلك المادة 282 من القانون المذكور فإنها تجيز للمحكمة بعد تقديم أدلة التزوير و قبل الحكم بقبولها أن تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها . و إذ كان القانون قد أجاز ذلك فى هذه الحالات فإن المحكمة من باب أولى لا تكون مقيدة فى حكمها بتزوير الورقة التى حصل الإدعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها ، بل يكون لها أن تستند فى ذلك إلى أى دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى و مما جاء فى أقوال من سمعتهم من الشهود و لو كان غير وارد فى أدلة التزوير .

( الطعن رقم 92 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 21-11-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة . فإذا طلب الخصم تأخير الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التى رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ به إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت .

( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 384
بتاريخ 30-10-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
يكفى للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التى توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها ، و لا ضرورة لتصديها إلى الطريقة التى وقع بها التزوير .

( الطعن رقم 18 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/30 )


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392
بتاريخ 11-12-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475
بتاريخ 06-11-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
الإدعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الإستئناف ، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية . و قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى . و ليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على أحد من أصحاب الشأن ، إذ مسألة التزوير ليست فى حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و ليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع ، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات ، تقديمها لأول مرة فى الإستئناف .


============================== ===





دعوى الضمان الفرعية
============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى الضمان الفرعية
فقرة رقم : 3
الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به على المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ـ طالب الضمان ـ يعد خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى ومن ثم يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الإبتدائية . ولم يبد فى الإستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المدعى عليه فى الدعوى الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة الخبير له لأن إنضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذا المدعى عليه . وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعا للمدعى فى دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع .

( الطعن رقم 225 سنة 31 جلسة 1966/1/13 )
============================== ===





سلطة المحكمة فى تخطى خبير الجدول
============================== ===
الطعن رقم 0136 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1554
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة فى تخطى خبير الجدول
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 226 مرافعات سابق المقابلة للمادة 1/136 ، 2 من قانون الإثبات 25لسنة 1968 ، و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع لم يرتب البطلان على تخطى قاضى الموضوع خبراء الجدول إلى غيرهم دون أن يفصح فى حكمه عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز لأنه بسلوكه هذه السبيل يكون قد شف عن أنه يرتاح إلى من تم تخطيه و أنه يطمئن إلى من صار ندبه .


============================== ===





سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 953
بتاريخ 02-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الاإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه مما إستخلصته من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 13 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1871
بتاريخ 14-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم متعلقاً بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى أسبابه أو فى منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن ، فإنه يجوز للمحكمة - طبقا للمادتين 165 و 242 من قانون المرافعات - أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق الخصم فى التمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0425 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 459
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى أسباب سائغة من أوراق الدعوى و دفاع الطرفين فيها و ظروفها و ملابساتها أنه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على نقلها ، فإن النعى على الحكم بعدم إستجابته لطلب ندب خبير للإطلاع على سند الشحن ، و لطلب إلزام الخصم تقديمه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة.


============================== ===
الطعن رقم 0129 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 894
بتاريخ 13-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 4
لما كانت محكمة الإستئناف لم تعرض لطلب الطاعن " العامل " تكليف المطعون ضدها الأولى " هيئة التأمينات " بتقديم ملف المطعون ضده الثانى " رب العمل " لديها ، و كان هذا الطلب من إجراءات الإثبات و يتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فإنها إذ أغفلته و لم ترد عليه يكون حكما مشوبا بالقصور .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 949
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها ، أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه فى الرأى ، و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع أسباب العدول .

( الطعن رقم 18 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0895 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1520
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و فيما عدا ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع و الأدلة و أوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً صحيحاً . و إذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل فى الموضوع أو فى شق منه أو قالت كلمتها قاطعة فى شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات بعد أستعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد إستنفذت ولايتها فى هذا الشأن و يكون لها أن تحكم فى الموضوع من مجموعة الأدلة التى طرحت عليها طرحاً صحيحاً ، و إذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و ذلك حتى لا يلزم القاضى بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء و كان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 622
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد الحكم أن محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع و رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها و التى أوضحتها فى حكمها ما يغنى عن إتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الإثبات ، و كانت هذه التقريرات تنطوى على بيان ضمنى لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الإنضمام المسحوبة ، فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206
بتاريخ 27-04-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 1
إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصاحبها أم هى لم تجبر فعلاً ثم إستعملت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===





شهادة الشهود
============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كانت أقوال الشهود التى إعتمد عليها الحكم فى قضائه بصحة التوقيع من شأنها أن تؤدى إلى ذلك فلا يعيب الحكم إختلاف أقوال هؤلاء الشهود فى أمر ثمن الصفقة.


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7
بتاريخ 27-10-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا مخالفة للقانون فى أن تأخذ المحكمة بشهادة شاهد من جهة ما بينه من طريقة العمل المقررة لإطلاق المدفع الذى نشأ عنه الحادث و واجب كل جندى فى ذلك و لو لم تكن للشاهد علاقة بوقوع الحادث .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم عدم ذكره أسماء الشهود فى تحقيق أجرته المحكمة و عدم إيراده نصوص أقوالهم و حسبه أن يورد مضمون هذه الأقوال .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليماً ، و لا على المحكمة أن تبرر سبب أخذها بأقوال شهود الإثبات دون النفى إذ ذلك منوط بتصديقها إياهم و إطمئنانها إليهم بغير رقابة عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 289
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضى فهو غير ملزم بإبداء أسباب لتبريره و لا معقب عليه فى ذلك .

( الطعن رقم 83 لسنة 18 ق ، جلسة 190/03/02 )
============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 21
بتاريخ 26-10-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لنفى وضع يد مدعى الإستحقاق على العقارات موضوع النزاع .

============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبـت كـل منهمـا ما يدعيه من تملكه الأرض موضـوع النزاع بالتقادم الطويل المـدة و بعـد أن إنتهـت المحكمة مـن سماع شـهود الطرفين رجحت أقوال شـهود المدعى على شـهود المدعـى عليهـم . فليـس فيما أجرته مخالفة لقواعد الإثبات .

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد ، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة و أن يطرح ما عداه ، و أنه لا معقب عليه فى ذلك . و إذن فمتى كان الحكم لم يطرح شهادة شهود الطاعن القائلين بوضع يده على القناه موضوع النزاع لمجرد قرابتهم له ، و إنما أطرحها ، على ما صرح به ، بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه . فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 114
بتاريخ 30-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد إتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل إن بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه على سببين : أولهما أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الأطيان ، و ثانيهما أن أحداً من الشهود لم يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى حددوها - فإن مسخ الحكم الإستئنافى لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه عن شهادتهـم للواقع فى الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين ، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهمـا منفرداً فلا سبيل لإستنباطه .

( الطعن رقم 5 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه تطابق الثابت بمحضر التحقيق الذى أجرى فى الدعوى و الأوراق التى قدمت فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و كان ما ينعاه الطاعن عليها لايخرج عن كونه مجادلة فى تقدير شهادة الشهود و الأوراق بغية الوصول إلى نتيجة أخرى بمقولة أن المحكمة تغاضت عما إستند إليه الطاعن فى دفاعه من حجج و براهين ، فهذا الطعن لا يكون له أساس ، إذ لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فـى هذا التقدير أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 260
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى صدقت شاهداً فى بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها فى تقدير الأدلة ، ومتى كانت قد أوردت جميع أقواله و أشارت إلــــــى مافيها من تناقض ثم عولت على ما صدقته منها ، فليس فيما فعلته مسخ لأقوال الشاهد .

( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 336
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم التمهيدى قد ألقى عبء إثبات شركة المحاصة على من يدعيها و هو الطاعـن و لما لم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شهوده اعتبر الدعوى عارية عن الدليل ، فليس فــــى هذا الذى سلكه الحكم أى قصور فى التسبيب إذ بحسبه أن يناقش شهادة شهود من ألقـــــــى عليه عبء الإثبات فإن هو اطرح شهادتهم كانت الدعوى بغير دليل دون حاجة منه الى مناقشـــة شهـود خصمه متى لم يثبت ما يستوجب نفيه من جانبه .

( رقم الطعن 104 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 462
بتاريخ 22-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضـوع و هى تباشر سـلطتها فى تقدير شهـادة الشهـود أن تأخـذ بنتيجــة دون أخرى و لو كانت محتملة ، كذلك لا تثريـب عليها إن هـى اكتفـت فـى تكويـن عقيدتهــا بشهــادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى إجـراء تحقيق جديد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت من شهادة شاهدى المحال عليه - المطعون عليه الأول - فى التحقيق الذى أجرته من انه كان فى سنة 1945 - يشتغل سمسارا للمحيل فى تجارة الحبوب وانه عقد لهذا الأخير بعض الصفقات بهذه الصفه . لا تثريب عليها ان هى استخلصت منها دليلا مضافا الى الأدلة الأخرى التى أوردتها على ان الدين الذى يطالب به المحال اليه - الطاعن - ولو انه نشأ فى سنة 1942 كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجارى واذن فالنعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 379
بتاريخ 10-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إنه لما كان تقدير أقوال مختلف الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وجب أن يكون سـلطان المحكمة فى ذلك مطلقا غير محدود ، إلا أن تخرج بهذه الأقوال إلى ما لايؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 94 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 154
بتاريخ 04-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لاتثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد فى كل أقواله ، فها أن تطرح منها ما يطمئن إليه وجدانها ، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضى الموضوع ، و بحسب الحكم أن يكون قد أقيم على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 916
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
ترجيح شهاده شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع لاشأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه وهو ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ، فاذا ذكر أن قرائن الحال تؤيد ترجيحه فلا يعيب حكمه أن لا يكون قد حوى تفصيلاً لهذه القرائن .


============================== ===
الطعن رقم 0257 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 500
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة مسأله موضوعية لايصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا ولايعيب الحكم أن تكون محكمة ثانى درجه قد استخلصت من أقوال الشهود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى .

( الطعن رقم 257 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا رفضت محكمة الإستئناف سماع شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله إستنادا إلى أنه لم يكن لديه عذر فى عدم إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على التحقيق أمامها وأن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها فى الحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة اذ اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير دون حلف يمين دليلا مضافا الى أدلة أخرى على أن التقصير وقع من جانب الطاعن لا من جانب المطعون عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 980
بتاريخ 24-06-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود مشروط بأن لا يكون هذا التقدير مبينا على سبب مخالف للثابت فى أوراق الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان العقد المطعون فيه بالتزوير قد صرحت بأن سبب عدم إطمئنانها إلى أقوال شهود المدعى عليها فى دعوى التزوير هو أن هذا السكوت صحة هذا التجريح ، وكان الثابت أن الطاعنة لم تسكت عن الرد على تجريح شهودها فان الحكم يكون مبنيا على سبب لا سند له فى الأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 225 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 270 من القانون القديم من أنه لا تسمع الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه ـ فانه خاص بانكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع و لا مجال لتطبيقه فى حالة الادعاء بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1259
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن الماده 270 من قانون المرافعات القديم الذى جرى التحقيق وقت سريانه اذ نصت على أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيق صدورها ممن نسبت اليه لا فى المشارطة المتعلقة بها جاء نصها صريحا فى عدم جواز سماع الشهود الا فيما يتعلق باثبات واقعه الكتابة أو التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه .

( الطعن رقم 282 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى تحقيق وضع اليد على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين .


============================== ===
الطعن رقم 0136 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256
بتاريخ 16-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة أول درجة إذ سمعت شهادة وصى الخصومة المتدخل فى الاستئناف منضما إلى ناقص الأهلية لم يكن طرفا فى الدعوى المطروحة عليها و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى مستندا إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة قد قرر أنه مع استبعاد شهادة وصى الخصومة فان أقوال باقى الشهود تكفى لإثبات ما قضى به ، لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال شهود الاثبات مع استبعاد شهادة وصى الخصومة ويكون النعى عليها فى هذا الخصوص على غير أساس .

( الطعن رقم 136 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت لأسباب سائغة من وقائع الدعوى و من أقوال الشهود أن المورث وقع بختمه أمام الشهود على عقد مقاولة طعن عليه الورثة بالتجهيل و أنهم كانوا حاضرين التحقيق الذى أباح لهم نفى مايثبته خصمهم بكافة طرق الثبوت - فإن النعى بأن محكمة الموضوع أغفلت سؤال الشهود عن الختم الموقع به على العقد المذكور أو أنه هو الذى وقع به المورث ، هذا النعى يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0304 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 319
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إستخلاص ما تراه من أقوال الشهود فى خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها و إقامة قضائها على ما إستخلصته متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت و ذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 304 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم و كان حكمها غير مبنى على أقوال هؤلاء الشهود وحدهم بل مستنداً إلى أقوال شهود آخرين و إلى قرائن أخرى فى الدعوى فإن الحكم يكون بمنأى عن النقض لقيامه على أدلة أخرى تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 914
بتاريخ 22-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر و أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه و تثق به دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 16 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479
بتاريخ 16-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمى أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم فى الإتفاق موضوع النزاع فى الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة مادام أن أحداً منهما ليس خصماً فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0266 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 600
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر و بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره .

( الطعن رقم 266 سنة 23 ق ، جلسة 1957/6/20 )

============================== ===
الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا و نفيا و وازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فان المجادلة فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه .

( الطعن رقم 219 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " الطاعنة لم تستشهد بشهود ما ينفون ما قرره شهود الإثبات " فإن هذه العبارة لا تفيد أن المحكمة قد فاتها العلم بأن للطاعنة شهودا لم تطلع على شهادتهم ولم توازنها بشهادة شهود الإثبات ، و إنما تؤدى بمفهومها إلى أن المحكمة إنما قصدت إلى القول بأن شهادة شهود الإثبات كانت موضع اطمئنانها و أنه لم يأت أحد من الشهود بما ينفيها ، لهذا ذكرت أنها تطمئن إلى شهادة هؤلاء و تراها مؤدية لإثبات دعوى المطعون عليهم ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى على أكتساب مورث المطعون عليهم ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل و لا يشوب حكمها خطأ فى القانون لأنها هى لم تسمع الشهود و لم يحلفوا أمامها اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
تقدير الشهادة مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا .

( الطعن رقم 246 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
تقدير أقوال الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ فى إثبات النسب بأقوال الشهود وحدها وإنما أخذ باقرار المتوفى بالزوجية و بنسبة الحمل المستكن إليه فى محضر تحقيق و بقيده فى دفاتر الصحة و باعتباره ابنا له ، فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 40 سنة 29 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 289
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة . وإذن فمتى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود سائغا ويؤدى إليه مدلولها فان الجدل فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها ان تؤدى إلى الحقيقة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
ليس من شأن القاضى أن يلفت نظر الشاهد لإستكمال شروطاً تحمل الشهادة .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها 0


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بأن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض0

( الطعن رقم 1 لسنة 39 ق ، جلسة 1971/11/10 )



============================== ===
الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
العبرة بالشهادة التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين و لا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفى الخصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1114
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم ، إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 189 و ما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 و ما بعدها من قانون الإثبات - تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و لو بلا دعوى ، و يشترط فى الشاهد الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماً و عللوا ذلك بأن الشهادة فرع من فروع الولاية لما فيها من الإلزام بالحكم و لا ولاية لغير المسلم على مسلم . و إذ كان الحكم المطعون فيه - على الأساس المتقدم - لم يقبل الإقرارات المنسوبة إلى السيدات النمسويات لأنها صدرت فى غير - مجلس القضاء ، و من مسيحيات على مسلم ، و كان لا محل للأخذ بهذه الإقرارات و إعتبارها قرينة قاطعة فى حالة الضرورة ، ذلك أن الفقه المعمول به لا يجيز شهادة غير المسلم على المسلم قصدا لأنها من بابا الولاية على ما سلف ، و الإقرارات المقدمة تتضمن شهادة مقصودة من غير المسلم على المسلم ، ووجود المسلم فى غير دار الإسلام ، لا يعتبر ضرورة مسوغة لهذه الشهادة فقها كما أن الولاية مقطوعة بإختلاف الدارين بين مقدمى الإقرارات - السيدات النمسويات - و بين الزوجين . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ لم يقبل الإقرارات المذكورة ، يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم و يكون النعى عليه فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم بثبوت إسلام المرحوم ... ... ... و أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المدعية - المطعون عليها الأولى - أن المتوفى المذكور كان مسلماً وقت وفاته ، فيكون الإسلام هو المطلوب الشهادة ، و ما النطق بالشهادتين و التبرى من المسيحية و الصلاة جماعة إلا الدليل عليه و هى أمور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فإن إختلاف الشاهدين فى المظاهر التى إستدل بها منهما على إسلام المتوفى لا يغير شهادتيهما ما دام حاصلهما إسلام المتوفى .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
النعى على شهادة الشاهدين الأول و الثانى بإختلافهما ، لا جدوى منه ، إذ يكفى الحكم المطعون فيه - شرعاً - شهادتا الشاهدين الثالث و الرابع بالمشهود به .


============================== ===
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك و لأن القول مما يعاد و يكرر .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
مفاد ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات ، اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق و الميعاد الذى يجب أن يتم فيه . و المادة 75 منه من أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم ، أن الميعاد الذى تحدده المحكمة لإجراء التحقيق خلاله تطبيقاً لهاتين المادتين لا علاقة له بمواعيد المرافعات بإعتبارها الآجال التى يحددها القانون لمباشرة إجراءاتها . و إذ أوضح حكم الإثبات الذى أصدرته محكمة أول درجة أن اليوم المقرر لبدء التحقيق هو 3 من يناير 1972 فإن هذا اليوم ينبغى إحتسابه ضمن الميعاد لأن من الجائز سماع الشهود و إجراء التحقيق فيه بالذات . و تكون نهاية الشهور الثلاثة المحددة لإجراء التحقيق خلالها هو يوم 2 من أبريل 1972 لا اليوم التالى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
مفاد المادة السابعة من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على القاضى المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من إختصاص المحكمة الكاملة و إلا سقط الحق فى عرضها ، و ذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل و كونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل و تحققه و ما يجب أن يراعى فيها من مواعيد و أوضاع و لما كان الثابت أن الطاعن إستحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضى التحقيق دون أى تحفظ و دون إبداء أى ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فإن ذلك لا يجعل من حقه أصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و هو فى معرض إستعراض أقوال الشهود أن شاهدى المطعون عليهما إتفقت كلمتهما على حضورهما واقعة السب دون واقعة الضرب التى قرر أولهما أنه سمع بها من المطعون عليها فى حين ذهب الثانى إلى أنه شهد آثار الكدمات بها بسبب الإعتداء . و لئن كان الراجح فى مذهب الحنفية أنه لإستكمال نصاب الشهادة يتعين موافقة الشهادة للشهادة بتطابق لفظى الشاهدين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن إلا أن إختلاف اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول الشهادة و كان ما أثبته الحكم من أقوال الشاهدين و إن إختلفت ألفاظهما إلا أن إجماعهما أنصب على معنى واحد هو سماعهما بنفسيهما ألفاظ السباب و شهودهما مجلسه و كون المطعون عليها مصدر علم كل منهما بواقعة الإعتداء ، وبذلك لا يكون هناك تناقض بين الشهادتين .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من شروط الشهادة عدم تكذيب الحس لها فإن لم يصدقها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى ، و إذ كان ما أورده الطاعن بسبب النعى من صدور ألفاظ السباب عنه فى مجلس الصلح فى حضرة أقرباء المطعون عليها و الشاهدين ليس فيه ما يتجافى مع منطق الأمور و طبيعة الأشياء فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 471
بتاريخ 19-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجب فيها إثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

( الطعن رقم 537 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/2/19)

============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 17-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشهادة أنه يجوز للشاهدأن يشهد بشىء عاينه بائعين أو بالسماع بنفسه

============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها فلا تقبل إلا إذا أمكن التوفيق بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق ، و لا يجد هذا الشرط - و عند الحنفية كذلك - محلاً يرد عليه إذا كان تعذر التوفيق فى شئ زائد عن موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه يجوز للشاهد أن يرجع فى أقواله و يصحح شهادته ما دام فى مجلس القضاء و لم يبرحه ، أخذاً بأن الرجوع عن الشهادة فسخ لها فيختص بما يختص به الشهادة فى المجلس .


============================== ===
الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق الغير و لو بلا دعوى و لازم هذا أن يكون لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها و سبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما فىإثبات عدم صحتها و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية بقولها " و قد يقيم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة من وقائع الدعوى و يكون لدى الخصم ما يفيد عدم صحة هذه الواقعة فمن العدل أن يفسخ له المجال لنفى صحة الوقاءع التى سمعت البينة لإثباتها و يمكن من تقديم دليله ليفصل القاضى بالحق بعد الموازنة بين الأدلة و الترجيح لما يظهر له رجحانه " و إجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف مع ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا أثبت من طريق آخر فيكون من حقه أن يأخذ بينه يطمئن إليها و يستبعد الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لئن كان البلوغ من الشروط العامة فى الشاهد ، إلا أنه شرط للأداء و ليس شرطا للتحمل ، لما للشهادة من معنى الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكم عليه به و لا ولاية للصبى على نفسه فلا و لاية من باب أولى على غيره ، و بعبارة أخرى فإن البلوغ شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب و ليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها ، لأنه لإمكان علم الشاهد بالحادثة و فهمها وقت حصولها و تحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلاً و لو كان صبياً و أهليته التحمل إنما تكون بالضبط الذى يمتثل فى حسن السماع و الفهم و الحفظ إلى وقت الإدلاء ، و هو يثبت للصبى المميز كما يثبت للبالغ .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع من قبول الشهادة لأن اللفظ مما يعاد و يكرر .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
الفتوى على أن الإختلاف بين الشهادتين فى القذف لا يمنع من قبول الشهادة طالما إقتصر على الزمان و المكان بخلاف ما إذا كان الإختلاف بين الإنشاء و بين الإقرار فلا تقبل إجماعاً ، و هو أمر غير متوافر فى واقعة الدعوى لأن كلا الشهادتين من قبيل الإنشاء ، هذا إلى أن الواقعة المطلوب إثباتها هى الإضرار الحادث بالزوجة من الزوج و الذى يجيز للزوجة طلب التطليق ، و ما ألفاظ السباب إلا الدليل عليه و هى أمور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فإن الإختلاف فى الشهادة زماناً و مكاناً فى المظهر الذى إستدل بها كل منهما على وقوع الإضرار و هى الأقوال التى سمعها الشاهدان و نقلاها ليس بضائر شهادتهما .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 7
الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و إستعماله لا يدعو إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى و لو كان الباعث عليه الإنتقام و الكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيء ، و إن المبلغ لا يسأل مدنياً عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو و رعونة .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا إلزام على الحكم أن يذكر جميع أقوال الشاهد و حسبه الإشارة إلى ما ورد بها ينبئ عن مراجعتها .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
لئن كان الأصل فى الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين الناس إستحساناً و إن لم يعاينه بنفسه ، و مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و يتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه ، لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به . و المتون فاطمة - و الثقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر القاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و إذا كان الثابت أن الشاهد الذى إستبعدت محكمة الموضوع شهادته ، ذهب إلى أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن زوج عمته ، و كان هذا التحديد فيه لا يتوافر به التواتر الذى لا يصح بغيره شرعاً إعتبار أقواله تسامعاً فضلاً عن أنه ينبئ عن معنى التفسير و يكشف عن المصدر الذى إستقى منه شهادته ، و كان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد و لم يعول عليها فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية و الراجح فى المذهب فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 12 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهداه سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان نصاب الشهادة الشرعية الواجبة و هو رجلان أو رجل و إمرأتان يستكمل لإفتقاد شرطها فى الشاهد الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/10/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713
بتاريخ 05-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل المبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون ، أو بإتفاق الطرفين ، و لما كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد نصت على أن " يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينه لم يقررها القانون ، و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود " فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائية فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، و جعل تقدير تلك القرائن منوطاً بإطمئنان محكمة الموضوع ، و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملتة بشهادة الشهود كما يجوز تكملتة بالقرائن القضائية حتى يكون له ما للكتابة من قوة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها و إلا كان باطلاً و قد هدفت إلى أن تكون الوقائع معينة بالدقة و بالضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته و نفيه ، لأن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى و كونها منتجة فيها ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها قصرت مدعاها على طلب التطليق للضرر بسبب التعدى عليها بالسب و الضرب ، و كان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعى و أنه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ، و أنها لا تزال فى عصمته و فى طاعته ، و أنه يسيئ معاملتها و يعتدى عليها بالسب و القذف و الضرب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و خولت الطاعن النفى ، فإنها تكون قد بينت الوقائع التى يجب أن ينحصر فيها التحقيق ، و هى كلها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها ، و لا يعيبه أنها أوردت فى الوقائع المراد إثباتها قيام الزوجية رغم ثبوتها بوثيقة رسمية غير مجموده . و إذ لا يعدو ذكرها فى الحكم وجوب أن تكون الزوجية قائمة وقت سماع الشهود و إلا أصبحت دعوى التطليق برمتها غير ذات موضوع ، و لا ينم هذا بمجرده عن عدم إحاطة بموضوع الدعوى أو تقصير فى تمحيص مستنداتها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
يكفى لصحة الأداء فى الشاهد البلوغ ، فلا يصح أداء الصبى و أن كان عاقلاً ، أخذاً بأن فى الشهادة معنى الولاية غير المشهود عليه ، لأن بها يلزم بالحق و يحكم عليه به ، و الصبى لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره من باب أولى .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لئن كان من أوفى على السادسة عشرة من عمره يكون بالغاً ، إلا أنه لما كان يتعين إنتفاء التهمة عن الشاهد و هو شرط لازم لترجيح جانب الصدق على جانب الكذب فى الشهادة ، فلا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و إن علوا ، و لا شهادة الوالدين للأولاد و إن سفلوا ، إعتباراً بأن الولد بضعة من الوالد ، دون تفرقة بين كون الواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو الخلافات المالية لتوافر التهمة فى الحالين .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
لا يسوغ القول بأن إستبعاد - المحكمة لشهادة إبن الطاعن لوالده - ينطوى على حرمان الطاعن من إستكمال نصاب الشهادة طالما أنه لم يقم الدليل على أنه قد طلب من محكمة الموضوع و بطريقة جازمة إتاحة الفرصة له للإستعانة بآخر بدلاً من إبنه الذى رفضت سماع شهادته . و إذ كانت المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه و يقطع بصحته يقيناً ، أخذاً بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة و ذلك فى غير الأحوال التى تصح فى الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للإضرار ، لما كان ذلك و كان البين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها لم ير بنفسه إعتداء بالسب أو بالضرب من الطاعن على المطعون عليها ، و أن أقواله فى أمر الشقاق بين الزوجين مستقاة من سماعه بذلك ، و كانت أقوال الشاهد بهذه المثابه لا يمكن التعويل عليها أو الأخذ بدلالتها ، و كانت البينة فى خصوص التطليق للضرر وفق مذهب الحنفية الواجب الإتباع من عدلين رجلين أو رجل و إمرأتين ، فإن نصاب الشهادة الشرعية يكون غير مكتمل ، و إذا إعتد الحكم المطعون فيه بهذه الأقوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 8 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للاضرار ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون عليها ، لم ير بنفسه إعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها أو واقعة طرده إياها من منزل الزوجية و أن شهادته فى هذا الخصوص نقلاً عنها فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب التطليق .


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إختلاف الشاهدين فى اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول شهادتهما كبينة على الإضرار .

( الطعن رقم 47 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله من جهة الأبوة أو الأمومة سواء علا الأصل أو سفل ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم البعض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض فهى مقبولة .


============================== ===
الطعن رقم 0813 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 240
بتاريخ 20-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
فى مجال الإثبات لا يستطيع الإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على غيره بغير سند من القانون ، و لما كان التحفظ الذى عول عليه الحكم المطعون فيه صادراً من المطعون عليها بناء على إنذار عرض موجه إليها من الطاعن ، فإنه لا يقوم دليل لها يحتج به على الطاعن فى هذه الحالة ، و إذ إعتد الحكم فى قضائه بهذا التحفظ ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 813 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/1/20 )
============================== ===
الطعن رقم 1344 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413
بتاريخ 15-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها .

( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1613 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 344
بتاريخ 29-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع ، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 1613 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 312
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فيما تشترط فيه الدعوى ، فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق و أن هذا الشرط لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن الدعوى .

( الطعن رقم 44 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 11
الحجية القاطعة للإقرار القضائى قاصرة على الواقعة المقر بها .

( الطعن رقم 461 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 82 من قانون الأثبات رقم 25 سنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته إلا أن الشهادة تختلف عن الأقرار و اليمين الحاسمة فى أنها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم و شخص من يستشهد به لأنه يحتكم إليه فى الإدلاء بمعلوماته على خلاف الأقرار الذى يصدر عن ذات الخصم و اليمين الحاسمة التى يحتكم فيها الخصم إلى ذمة خصمه .


============================== ===
الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
النص فى المواد من 60 إلى 98 الواردة بالباب الثالث تحت عنوان "شهادة الشهود" من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية لم ترتب البطلان على عدم حضور الخصوم جلسات التحقيق الذى تجريه المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1656
بتاريخ 22-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما .

( الطعن رقم 48 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
و إن كان الغالب فى الشهادة أن تكون مباشرة بأن يقرر الشاهد فى مجلس القضاء بالواقعة المشهود بها بإعتبار حدوثها تحت بصره و سمعه و هى أعلى درجات الشهادة ، إلا إنها قد تكون غير مباشرة أو سماعية بأن يقرر الشاهد بسماعه عن الواقعة رواية عن شخص معين و هى أقل درجة من الشهادة المباشرة و تخضع من حيث قيمتها فى الإثبات لتقدير قاضى الموضوع ، و هذا بخلاف الشهادة بالتسامع التى يقرر فيها الشاهد بما يتناقله الناس عن الواقعة المراد إثباتها و هذه أدنى درجات الشهادة و لا تقبل إلا فى الحالات التى يحددها الشارع ، و إذ كانت مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوزكس - التى ينتمى إليها الطرفان - و التى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938 لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة و لو كانت سماعية متى إطمأن إليها .

( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/17 )
============================== ===
الطعن رقم 1002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 417
بتاريخ 08-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها ، و لها أن تطرح أقوال باقى الشهود دون حاجة منها إلى الرد إستقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة فى ذلك ، و لها أن تأخذ بالشهادة السماعية إذ هى جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و كلتاهما تخضع لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال - الشهود مرهون بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها و هى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم و الرد على كل منها على حدة طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله و يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه .


============================== ===
الطعن رقم 0885 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1258
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع و ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع و لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس عليه أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 885 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
صلة المصاهرة بين المطعون عليه الأول و أحد شاهديه ليست بمانع من قبول شهادته


============================== ===
الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .


============================== ===
الطعن رقم 0741 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 984
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع أن تأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ، و لا عليها بعد ذلك أن تعرض لمناقشة أقوال الشهود التى لم تأخذ بها أو ترد عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 708
بتاريخ 13-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و تخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ، و كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه إستمرارها بسبب تعدى الطاعن عليها بالضرب و السب ، و هو منها إستخلاص سائغ يكفى وجوده لحمل قضاء الحكم ، فإن النعى بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0420 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1099
بتاريخ 29-06-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع شريطه ألا يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 420 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/29 )
============================== ===
الطعن رقم 1129 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 177
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لئن كان جواز إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقاً للإستثناء المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون الإثبات - عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى - منوطاً بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع إفراغاها فى محرر رسمى ، لأن الرسمية تكون ركناُ من أركانها فلا تنعقد و لا تثبت بغيرها ، و كان النص فى المادة 488 من القانون المدنى على أن " تكون الهبة بورقة رسمية و إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر " . و فى المادة 489 منه على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أنه و إن كانت الورقة الرسمية شرطاً لإنعقاد الهبه فلا تصح و لا تثبت بغيرها " إلا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذاً إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته - بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأنها باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك أجازة الهبه فتنقلب الهبه الباطله إلى هبة صحيحة لهذه الإجازة الخاصة و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه - فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهبه التى يتم تنفيذها تنفيذاً إختيارياً لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعاً للقواعد العامة فى إثبات سائر العقود .

( الطعن رقم 1129 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1188
بتاريخ 22-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على إنه " إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك " . فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الإستجواب قائماً ، و إذ عدلت محكمة الإستئناف عن حكم الإستجواب فلا محل لإعمال حكم النص و لا عليها إن هى لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه .


============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1215
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
1) مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .

2) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه وجدانها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به ، و هى لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدى إليه .

( الطعن رقم 864 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/11/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق أوعدم الإطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى و شعوره ، و هو غير ملزم بإبداء الأسباب التى تبرره و لا معقب عليه فى ذلك ، و أن القاضى غير مقيد بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه و يثق به دون بعضها الآخر ، بل أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع عباراتها .

( الطعن رقم 973 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/2/9)
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 10
المقرر فى الفقه الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص لشقيقة زوجته .

( الطعن رقم 117 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 )
============================== ===
الطعن رقم 1676 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1017
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها فى الحكم - على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، - و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة
و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا إستخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً عن ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن إستخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ أنها إنتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1977/12/1 - الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول - فى حق باقى شركاء العقار الكائن به شقة النزاع و الذى رتب عليه رفض دعوى الطاعنين على سند مما إستظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما فى التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذاً للحكم الصادر منها بتاريخ 1981/12/28 من حصول قسمة مهايأة بين الشركاء المشتاعين فى العقار " الطاعنون من الثانى حتى الرابع و المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة " إختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها فى العقار ، فى حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستئناف فى 1980/12/28 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الإتفاق على إدارة العقار لم يكن قائماً قبل رفع الدعوى و لتثبت و المطعون ضده الأول أو عقد الإيجار المؤرخ 1977/11/1 - الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول - هو عقد صورى ، و إذ كان ذلك ، و كانت واقعة حصول قسمة المهايأة بين الشركاء التى خلصت إليها المحكمة الإستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلاً للإثبات و النفى فى منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1676 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0821 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 878
بتاريخ 26-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - و من باب أولى - سائر صلات المودة ، و ما شابها إلا أن الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار و اليمين الحاسمة و كذلك اليمين المتممة فى أنها تقتضى المغيرة بين شخص الخصم و شخص من يشهد به - و ذلك إلتزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها و إذ كانت تلك الخشية هى المدار فى رد الشهادة - أو قبولها و هى متحققة بتيقين فى شهادة الشريك فى ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهى إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة و تسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً و هى تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به و خلوصها من شاغلها و من ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه و بطريق الزوم - إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركات فى ملكية العقار سواء من إختصم منهم فى الدعوى أو من لم يختصم فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1049 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 830
بتاريخ 27-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الإعتماد على أقوالهم و إثبات واقعة أخرى يجوز إثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل فى نطاق الواقعة محل التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم . . . . المستأجر - و من بعده زوجته المرحومة . . . كانا يقيمان بعين التداعى بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما ، و أنه لئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً فى الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر ، إلا أنه قد إستخلص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم - و التى إطمأن إليها - أن - المطعون ضدها الثالثة - و هى حفيدة المستأجر الأصلى لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الأخيرة ، و هى واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفى الذكر دليلاً إطمأنت إليه فى إمتداد الإجارة إليها و عدم إنتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لقاضى الموضوع تقدير أقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى أى تحقيق قضائى أو إدارى أو لدى الخبير المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين لإستخلاص الواقع منها ، ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 383
بتاريخ 16-10-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
للمحكمة الإستئنافية أن تكتفى بمراجعة أقوال الشهود فى التحقيق و تستخلص منها ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته المحكمة الإبتدائية التى سمعتهم . كما أن من حقها ألا تأخذ من أقوال الشاهد إلا ما ترى صدقه ، و هى إذا أخذت ببعض الشهادة و لم تأخذ ببعض لا يصح أن ينعى عليها أنها مسخت هذه الشهادة .

( الطعن رقم 17 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 39
بتاريخ 21-01-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا كانت أسباب الحكم لا يستبان منها وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة و جعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم . و كذلك يعيب الحكم إنعدام الإرتباط بين أسبابه
و منطوقه بحيث لا تؤدى الأسباب إلى النتيجة التى إنتهى إليها.


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 36
بتاريخ 31-12-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا إعتمدت المحكمة ، فيما إعتمدت عليه ، فى حكمها برد و بطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير على ما قرره بعض الشهود من أن المنسوب إليها صدور العقد كانت قد تصرفت قبل وفاتها فى بعض أطيانها ، و أن هذا التصرف يتناول بعض الوارد فى العقد ، فإن ذلك منها لا غبار عليه قانوناً . لأن هذه الشهادة إنما كانت عن واقعة لا دخل لطرفى الخصومة فيها ، و لم يكن تحدث المحكمة عنها لإثبات حق لأحد منهما أو نفيه بناء عليها بل لتعرف الظروف التى لابست العقد المطعون فيه بالتزوير ، فلا مأخذ على المحكمة و الحالة هذه إن هى ، بغية تكوين رأى لها فى الطعن الموجه ضد العقد المذكور ، قد إستندت إلى البينة.

( الطعن رقم 47 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود فى التحقيق الذى أجرته لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم ، و لكن كان حكمها غير مبنى على أقوالهم وحدها بل مستنداً أيضاً إلى أقوال شهود آخرين و إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، فلا يصح نقضه متى كانت الأسباب الأخرى كافية لأن يحمل عليها .

( الطعن رقم 90 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة إياهم و إطمئنانها إليهم . و لا سلطان لأحد على المحكمة فى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت هى لا تخرج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم . و لا يضير المحكمة الإستثنائية أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الإبتدائية ، و لا يكون عليها فى هذه الحالة أن تفند الأسباب التى إعتمدت عليها المحكمة الإبتدائية فى وجهة نظرها و إنما يكفيها أن تكون وجهتها هى قائمة على ما يبررها .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يحرم على المحكمة فى المادة 270 مرافعات إثبات صحة الختم الموقع به على الورقة بشهادة الشهود ، و إنما هو حرم عليها إثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة بهذه الوسيلة ، فمن حق المحكمة أن تستنتج صحة الختم فى ذاته متى ثبت لديها أن صاحبه قد وقع به الورقة المطعون فيها بشخصه .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان الظاهر مما قالته المحكمة بصدد شهادة أحد الشهود أنها جعلت لمركزه الدينى وزناً فى تقدير شهادته فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 51 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا إستعرضت محكمة الإستئناف التحقيق الذى أجرى فى الدعوى بما تناوله من أقوال الشهود جميعاً سواء فى ذلك شهود الإثبات أو النفى و الشهود الذين سمعتهم المحكمة الإبتدائية من تلقاء نفسها ، و وازنت بين مختلف أقوالهم ، ثم رجحت شهادة شهود الإثبات بما تعززت به من القرائن التى أوردتها فى حكمها و إستخلصت منها الواقع الذى بنت عليه الحكم إستخلاصاً سليماً ، فلا قصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 11
بتاريخ 13-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه و بذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع . ففى دعوى حساب عن شركة فى إجارة إذا قالت المحكمة إن تصفية الحساب تتوقف على معرفة مقدار الأرض التى زرعها الشريك المدعى عليه لحسابه و تلك التى أجرها الشريكان من باطنهما و مقدار ما إستولى عليه كل منهما من أجرتها و ما دفعه إلى المؤجر خصماً من الأجرة ، ثم قالت إنه و إن كان يؤخذ من مجموع أقوال الشهود أن الشريك المدعى عليه زرع بعض الأطيان المؤجرة على ذمته فإن مقدار هذه الأطيان كان و لا يزال موضع شك و ليس من وسيلة للتحقق منه ، و إن تجهيل مقدار الأطيان التى زرعها المدعى عليه لحسابه و تلك التى أجرها الشريكان من الباطن و مقدار ما حصله كل منهما من أجرتها و ما دفعه إلى المؤجر - ذلك يحول دون تصفية الحساب و تكون دعوى المدعى مفتقرة إلى الدليل و يتعين رفضها ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ؛ إذ ليس فيه ما يفيد أن المحكمة قد إستنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع .

( الطعن رقم 17 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 143
بتاريخ 28-03-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى ، فلا تثريب على المحكمة المدنية إذا هى أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهادتهم و صار حكمها الذى لم تعتد فيه بهذه الشهادة نهائياً .

( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 260
بتاريخ 28-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
الإطمئنان إلى أقوال شاهد و عدم الإطمئنان إلى أقوال آخر مرجعه إلى وجدان القاضى فهو ليس ملزماً بأبداء أسباب تصديقه رواية دون أخرى .

( الطعن رقم 115 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612
بتاريخ 29-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة فى تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى إن هى أخذت بهذه الأقوال كقرينة ، و كان الإثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 657
بتاريخ 04-11-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن مجرد تراضى طرفى الخصومة على أن يشهدوا شخصاً معيناً ثقة فيه و إطمئناناً إليه - ذلك لا يكون إتفاقاً على قاعدة للإثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة و يتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة ، فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته و لا المحكمة من الأخذ بشهادة سواه .

( الطعن رقم 114 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/4
طرق الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 2
الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو مما تأباه سنن المجتمع و تحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين .

( الطعن رقم 141 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
============================== ===
الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629
بتاريخ 25-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و على ما سلف بيانه من أن الشرط الوارد بالفقرة [ د ] من المادة 18 آنفة الذكر و الخاص بإستلزام ثبوت الضرر بسلامة المبنى بحكم قضائى لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه و التى رفعت فى ظل القانون 49 لسنة 1977 لما كان ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 2029 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 673
بتاريخ 28-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 2
من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ إعتد فى قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه فساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 2029 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/28 )
============================== ===



عبء الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
"أ" تنص المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك فيما عدا الإستثناءات الواردة بها . و من مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و أن يكون مدعى خلاف هذا الأصل هو المكلف قانونا بإثباته .
"ب" الدعوى بتصرف هيئه أو فرد من المتمتعين بالإعفاءات الجمركية فى البضائع المعفاة إلى غير من يشمله هذا الإعفاء بدون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها و الواجب تحصيلها عند حصول هذا التصرف ، هى دعوى يقع على مدعيها عبء إثباتها . "ج" القول بأن آلات التصوير المطالب برسومها هى غير خالصة الرسوم الجمركية إستناداً إلى أن من ضبطت لديه - المطعون عليه - قد إشتراها من جنود بريطانيين ، لا يعدو أن يكون مجرد قرينة موضوعية و ليست قرينة قانونية مما يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية ، فلا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بهذه القرينة . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بالغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه قد أقام قضاءه على أن إدعاء مصلحة الجمارك - الطاعنة أن الآلات المضبوطة غير خالصة الرسوم الجمركية يعوزه الدليل ، و أن هذا الدليل يقع على عاتق مصلحة الجمارك دون غيرها ، و لا يكفى للإثبات مجرد أن البائع من الجنود البريطانيين . فإن الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين ، فانه يقع على عاتق كل من إلتزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به ، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه وعما إذا كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أم لم يطلب . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه إشترى بضاعه من الطاعنين و أقام الدعوى بطلب إلزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة وكان الثابت من الأوراق ـ أنه لا نزاع فى أن المطعون عليه ـ المشترى ـ قد قام بالتزامه بدفع الثمن فان الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون إذ ألقى عبء إثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين .


============================== ===
الطعن رقم 0315 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1047
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الدرجة الأولى أنه طلب إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت صحة بصمة ختم البائع له وصحة التوقيع به على العقد ، وكانت قواعد الإثبات فى هذا الشأن لاتتعلق بالنظام العام فليس ثمة ما يمنع الطاعن من أن يأخذ على عاتقه هذا الاثبات بشقيه دون خصمه الذى أنكر صدور العقد من مورثه ومن ثم لايجوز له أن يعيب على الحكم الابتدائى أنه أجابه إلى طلبه وكلفه هذا الإثبات بشقيه ، أما ما جاء بالحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص من أن إنكار الختم يقتضى إنكار التوقيع به وترتيبه على ذلك أن عبء إثبات التوقيع به يقع فى هذه الحاله على الطاعن فهو وإن كان تقريرا خاطئا إلا أنه لا تأثير له على سلامة النتيجة التى انتهى اليها الحكم .

( الطعن رقم 315 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 819
بتاريخ 29-04-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات إدعائه . و إذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة و نفاذ عقده وتسليمه العين مشتراه ، و كان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل و أنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعى و لا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه ، و كان الظاهر فى هذه الحالة مؤيدا دعوى المدعى و نافيا لدفاع المدعى عليه ، فإن الحكم إذ كلف المدعى عليه بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون.


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 6
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 5
يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضه الدائن من الدين حتى يمكن خصمه منه ولا على المحكمة إن هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1324
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه .

( الطعن رقم 55 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 7
من المقرر فى القانون المدنى القديم أن الأصل فى تصرفات المورث أنها حجة على ورثته و على من يطعن من هؤلاء بأن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0378 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1263
بتاريخ 22-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
على الطاعن بالتزوير - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يتحمل عبء إثبات هذا التزوير طبقا لما تقضى به المادة 394 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1075
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
لئن كان مقتضى إعتبار إلتزام الطبيب إلتزاما يبذل عناية خاصة ، أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض ، إلا أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذى أجراه له جراح التجميل فى موضع الجرح و الذى نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادى لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة ، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لإلتزامه فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب و يتعين عليه لكى يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التى إقتضت إجراء الترقيع و التى من شأنها أن تنفى عنه وصف الإهمال .

( الطعن رقم 111 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/26)

============================== ===
الطعن رقم 0287 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 929
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كانت الإلتزامات التى إعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مخلا بها هى إلتزامات بتحقيق نتيجة إيجابية ، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن و ما على الدائن إلا أن يثبت الإلتزام ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إخلال الطاعن بتلك الإلتزامات ثابتا بعدم تقديمه أى دليل على وفائه بها ، لم يخالف قواعد الإثبات


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى النص فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن العامل غير مكلف بإثبات ما يدعيه من متأخر الأجر ، قبل إستبعاد نظام السراكى لنص المادة 49 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الا ان قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً .

( الطعن رقم 592 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 581
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الطاعنين عاجزين عن أقامه الدليل على ادعائهما " صورية عقد البيع " و استند الحكم فى ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضروا شهودهما أو يكلفاهم بالحضور فى الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما أكثر من مرة و إنقضاء الميعاد المحدد للتحقيق ، و كان المدعى هو المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدله التى تؤيد ما يدعيه فيها ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض إجابة الطاعنين إلى طلبهما بإصدار حكم جديد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأنهما عجزا عن إثبات ادعائهما على النحو السالف بيانه ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد أرتضوا الحكم الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و نفذوه بسماع شاهدهم ، و لم يعترضوا على ذلك الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز إثارة هذا النعى - نقل عبء الإثبات - لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 369 لسنة36 ق ، جلسة 1971/3/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه 0


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1146
بتاريخ 27-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
من المقرر أن على صاحب الدفع إثبات دفعه ، و من ثم على من يتمسك بالتقادم الثلاثى لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت إنكشاف العيب فى وقت معين و مضى المدة المذكورة بعدئذ .


============================== ===
الطعن رقم 0229 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 940
بتاريخ 19-06-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
لما كان المطعون عليه قد أنكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، و كان هذا الأخير و هو الذى يباشر الإجراءات قد إدعى حصول هذا التنبيه ، فإنه بذلك يصير مدعياً بهذا الادعاء و مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً فى الدعوى أو المدعى عليه فيها ، و تكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطأ فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم هذا النزاع - و إن جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته قرار لحنة التقدير ، إلا أنه لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم الثمانية الأولى - الممول - هو الذى طعن فى قرار اللجنة بتقدير أرباحه فى سنتى النزاع طالباً إلغاءه و كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هى التى إرتضت منذ البداية أن تتحمل عبء إثبات أن الممول كان يزاول نشاطاً تجارياً فى تلك السنوات مستندة فى ذلك إلى الإقرار الموقع عليه منه و متمسكة بدلالته ، فإنه ليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة نقلها عبء الإثبات إذ أن القواعد التى تبين على أى خصم يقع العبء لا تتصل بالنظام العام .

( الطعن رقم 94 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى و مورثة الطاعنة الثانية إرتضيا الحكم الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذتاه بتقديم شاهدهما و لم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ، و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات


============================== ===
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها . و لئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى و تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر و هو ما أثبت فى صحيفة إفتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
مفاد المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 أنها تجعل من الأجرة المتفق عليها فى شهر ابريل 1941 الأصل الواجب الإتباع بحيث لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا عند فقدان هذا الأصل ، و من ثم فلا مجال للتحدث عن أجرة المثل إذا كان المستأجر المنازع فى قانونية الأجرة هو نفسه الذى كان يشغل العين فى شهر الأساس ، و يتعين الإعتداد بالأجرة الفعلية فيه ، و يقع عليه هو عبء إثبات أن الأجرة التى يدفعها تزيد عن الأجرة التى كان يدفعها هو نفسه فى ذلك الشهر مضافاً إليها الزيادة القانونية و مقابل الإصلاحات إن وجدت .

( الطعن رقم 406 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/10 )

============================== ===
الطعن رقم 0107 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامه الدليل على ما يدعيه ، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير و إذ كان الثابت بمحضر الجلسة أمام هيئة التحكيم أن كلا من عضوى الهيئة - مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة - قد أديا اليمين القانونية ، و أن طرفى النزاع صمما على طلباتهما ، و قررت الهيئة - فى غيبه مندوبى أصحاب العمل و النقابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع - النطق بالحكم بالجلسة التى صدر فيها القرار المطعون فيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على عدم إنتداب مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة ، و لا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن بالتزوير فإن النعى على القرار المطعون فيه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0415 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 508
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد بأن تحققه يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن لإثباته و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .

( الطعن رقم 415 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1325 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1714
بتاريخ 04-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ، أو إذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى ، إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع عليها ، فإنها تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها تدعى خلاف الظاهر و هو أن العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه .

( الطعن رقم 1325 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/4 )
============================== ===
الطعن رقم 1581 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد ، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع .

( الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0916 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1908
بتاريخ 26-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه فالأصل هو براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه " يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الإلتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .


============================== ===
الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات - و هى غير متعلقة بالنظام العام بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الألتزام و أن على المدين إثبات التخلص منه - إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الإستثناءات و من بينها الحالات التى أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدنى و التى إعتبر فيها المشرع إتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائى قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر .


============================== ===
الطعن رقم 1273 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1271
بتاريخ 23-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
بحسب الدائن - إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت أن يقيم الدليل على ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
المدعى ملزم بإقامة الدليل على مايدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759
بتاريخ 03-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إدعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها.


============================== ===
الطعن رقم 0489 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 102
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من محضر جلسة 1984/12/9 المحددة للنطق بالحكم أن المحكمة عقدت الجلسة و نطقت بالحكم علانية و كان الطاعن لم يثبت عدم صحة هذا البيان ، و كان حضور الخصوم بالجلسة أو غيابهم غير ذى أثر فى هذا الخصوص فإن النعى بغيره يكون غير مقبول عار من الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 5
لا يغنى الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمة فى دعوى أخرى غير منضمة و لو كانت مرددة بين نفس الخصوم و منظورة فى نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها .

( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و لئن كان سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمناً له إلا أن شرط ذلك أن يكون فى مكتبه إبداء الإعتراض عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1910 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 760
بتاريخ 08-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه و أن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة و قرائن و هى غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحى دفاعه
و الرد عليها إستقلالاً لما كان ذلك و كان الطاعن قد أدعى أن المطعون ضده مستأجر شقة النزاع قد نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا و لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً تطمئن إليه يؤيد حالة على مسكن آخر إستقر فيه بالبلد المنقول إليها ، و كان لا يكفى فى هذا الصدد مجرد نقل المطعون ضده للعمل بالمدينة المذكورة أو قيامه بتأجير الشقه المؤجرة له إلى آخر من باطنه فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى قضائه إلى أن الطاعن قد أخفق فى إقامة الدليل على حصول المطعون ضده على مسكن فى تلك المدينة لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 6
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الإتفاقى هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول - بالتعويض الإتفاقى عن التأخير فى تنفيذ إلتزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما فى 1977/12/1 على سند من تعمده بالإشتراك مع إبنة الثانى تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعياً إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التى كان يستأجرها و عدم تقديمه الدليل على إنتفاء الضرر أو قيام سبب أجنبى حال دون تنفيذ إلتزامه على النحو المتفق عليه و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً و مقبولاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعى عليه فى ذلك يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446
بتاريخ 28-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعية ، و ذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الإلتزام و إستهداء بالمبدأ العام فى الشرعية الإسلامية و الذى يقضى بأن البينة على من إدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلو المكان لمالكه فيكفى الشركة المطعون ضدها إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الطاعن " المغتصب " بوصفه مدعياً خلاف الأصل و يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 22
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه - بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه و يدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق - فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ و إنتقال عبء الإثبات إليه ، و أن تلزمه بالرد متى عن ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الإستئناف الدليل على ما أثارته بشأن وفاة البائع أو أن له ورثة آخرين فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 148
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدنى - أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإذا إدعى المدين إنعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عيبء إثبات ذلك يقع على عاتقه .


============================== ===
الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 138
بتاريخ 03-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
إذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانونى كان على الدائن أن يقيم هذا الدليل على ما يدعى أنه السبب الحقيقى للتعهد و على أنه سبب صحيح جائز قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 260
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
إن القانون إنما يكلف المدعى إقامة الدليل على دعواه ، إلا إذا سلم له خصمه بها أو ببعضها فإنه يعفيه من إقامة الدليل على ما إعترف به . فإذا إعترف شخص بأن الأرض موضوع النزاع أصلها من أملاك الحكومة الخاصة ، و لكنه تملكها بالتقادم ، ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الأرض ، و قضت بعدم كفايتها لإثبات الملكية، فقد خالفت القانون بإقتضائها دليلاً على أمر معترف به .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 409
بتاريخ 31-05-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إن من الخطأ تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة إعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه . بل فى هذه الحالة يجب إعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير و بطريقه القانونى ، و إذن تفصل المحكمة فى دعوى التزوير و فى الدعوى الأصلية بما يثبت لديها .

( الطعن رقم 7 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 883
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها . و الإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير . فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف و مقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم إستحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض .

( الطعن رقم 23 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0118 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 556
بتاريخ 01-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الظاهر أن البيع بيع وفاء ، و لا تتوافر فيه القرائن القانونية التى تجعله مقصوداً به إخفاء رهن ، فإنه يكون على البائع إذا إدعى خلاف هذا الظاهر أن يثبت ما يدعيه . و ليس على المشترى أن يثبت أن البيع لا يخفى رهناً . فإذا كانت المحكمة قد فندت القرائن التى قدمها البائع للإستدلال بها على أن العقد يخفى رهناً و قضت بأن العقد بيع وفاء غير مخف لرهن ، بانية ذلك على ما إستظهرته من الأدلة القائمة فى الدعوى على صحة بيع الوفاء فلا معقب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 118 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 39
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعى هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه بحكم المادة 214 من القانون المدنى . فاذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع فلا يجوز توقيع الحجز على ملكه كان عليه إثبات هذا الدفع . ذلك هو حكم القانون المدنى ، كما أنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة ، فإن هذه المادة بعد أن نصت على أنه " لا يجوز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية التى يملكها الزراع الذين ليس لهم من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل . . " قد أضافت أنه " ليس للمدين أن يتنازل عن التمسك بهذا الحظر بل يجب عليه التمسك به لغاية وقت صدور حكم نزع الملكية على الأكثر و إلا سقط حقه فيه " . و تمسكه بالحظر مقتضاه أن يتولى هو إثبات موجبه أى إثبات أنه زارع ، و أنه لا يملك أكثر من خمسة أفدنة ، و أنه كان كذلك وقت نشوء الدين .
فإذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم جواز الحجز بناءً على أن الدائن مع عدم إنكاره أن المدين يملك أقل من خمسة أفدنة لم يقدم ما يثبت أن المدين كان ، وقت نشوء الدين ، يملك أكثر من ذلك القدر ، فإنها قد تكون قد خالفت قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0143 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 375
بتاريخ 06-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
إن المادة 214 من القانون المدنى تنص على أنه " على الدائن إثبات دينه و على المدين إثبات براءته من الدين " . فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و إنشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً ، مدعياً كان أو مدعى عليه . فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وكيله فى دفاتر الدائرة ، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل و وكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من أموال الموكل فإنشغلت بها ذمته و المبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل ، فهى تخضع و لابد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها . فيتعين على الموكل و ورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعون أنه قبضه ، فإن فعلوا تعين على الوكيل و ورثته أن يثبتوا صرف هذا المال فى شئون الموكل أو مصيره إليه . فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه إعتمد فى حصر المبالغ التى وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته ، فإنه يكون على ورثة الوكيل ، و قد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على إنشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها . فإذا إعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذى آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التى قيدها بها ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 143 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/3/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0071 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 432
بتاريخ 01-05-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
الدعوى المرفوعة على سيد و خادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغاً تعويضاً لها عن عبث الخادم بحلى كانت فى علبة إستودعتها السيد هى دعوى متضمنة فى الواقع دعويين : الأولى أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم و فيها يدور الإثبات بينه و بين المدعية على وقوع الجريمة ، و إثبات الجريمة جائز قانوناً بأى طريق من طرق الإثبات ، فهى دعوى غير متوقفة على عقد الوديعة و لا لها بالوديعة إلا صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التى وقعت عليها الجريمة كانت وديعة ، و هذا ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الدعوى و لا من طريق الإثبات فيها . و الثانية موجهة إلى السيد ، و أساسها أن الخادم الموجهة إليه الدعوى الأولى قد إرتكب الجريمة فى حال تأدية وظيفته عنده ، و هذه ليس مطلوباً فيها إثبات عقد الوديعة على السيد . و من ثم يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة و القرائن .


============================== ===


عدم اعتراض الطاعن على الخبير
============================== ===
الطعن رقم 1276 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2194
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عدم اعتراض الطاعن على الخبير
فقرة رقم : 2
عدم إعتراض الطاعنين على مباشرة الخبير لمأموريته تنفيذاً لذلك الحكم أو مناقشتهم لتقريره بعد ذلك لا يعد بذاته إرضاءاً بما تضمنه الحكم المذكور من قضاء و لا بما ورد بمدوناته من أسباب و لا يعتبر بدوره قبولاً مانعاً لهم من الطعن عليه و ذلك إزاء ما كفله لهم القانون من الحق فى هذا الطعن عند الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع المنهى للخصومة كلها .


============================== ===





غرامة التزوير
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 28
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
إن غرامة التزوير هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها بالحكم الذى يصدر فيها ولذا فالقضاء بهذه الغرامة يكون بصفة عامة وفقاً للقانون الذى كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير . و إذن فمتى كان الطاعن قرر طعنه بتزوير السند موضوع الدعوى قبل تاريخ سريان قانون المرافعات الجديد فتكون الغرامة الواجب الحكم بها عليه هى الغرامة التى حددت المادة 291 من قانون المرافعات القديم مقدارها بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد والتى رفعت مقدارها إلى مبلغ خمسة وعشرين جنيها . من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها قد أخطا فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
متى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم فان الغرامة التى توقع عليه فى حالة سقوط حقه فى الادعاء بالتزوير أو عجزه عن اثباته هى الغرامة التى حددتها الماده 293 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة التى أصبحت خمسة و عشرين جنيها بمقتضى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد ، و تعيين هذه الغرامة أمر متعلق بالنظام العام تملك محكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها و لو لم يتمسك به المحكوم عليه فى تقرير الطعن .

( الطعن رقم 267 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0417 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 490
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزوير قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد مما يستتبع تطبيقه على الدعوى عملا بالمادة الأولى منه إلا أن الغرامة التى يحكم بها إنما هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها والقضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالطعن فإذا كان مدعى التزوير قد قرر طعنه بالتزوير وقت سريان قانون المرافعات القديم الذى كانت تنص المادة 291 منه على أن مقدار الغرامة هو عشرون جنيها بينما رفعها القانون الجديد إلى خمسة وعشرين جنيها ، وكان الحكم قد ألزم مدعى التزوير بغرامة مقدارها خمسة و عشرون جنيها تطبيقا للقانون الجديد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و بالرغم من أن المحكوم عليه لم يتمسك فى طعنه بهذا الدفاع إلا أن لمحكمة النقض أن تثيره و لو من تلقاء نفسها على اعتبار أن القانون الذى يحدد هذه الغرامة كجزاء يعتبر من النظام العام .


============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 925
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
مناط الحكم بغرامة التزوير وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو القضاء بسقوط حق مدعى التزوير أو برفض دعواه ، فلا يجوز القضاء بها فى غير هاتين الحالتين وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى بعدم قبول دعوى التزوير لأنها غير منتجة فى الدعوى الأصلية قد ألزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 مرافعات فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 39 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1041
بتاريخ 28-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أوعجزه عن إثباتها هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها و لو لم يطلبه الخصوم ، و هى بوصفها جزاء متصلا بالنظام العام يجوز لمحكمة النقض أن تتدارك ما تقع فيه محكمة الموضوع من خطأ إذا هى قضت على مدعى التزوير بأزيد من الغرامة التى نص عليها القانون . وإذن فمتى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم الذى حددت المادة 291 منه الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير فى حالة سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن اثباتها بمبلغ عشرين جنيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بملبغ خمسة وعشرين جنيها تطبيقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات الجديد يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1240
بتاريخ 09-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها و ان القضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالتزوير ، و لما كان إيقاع الغرامة بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام فإنه يكون لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها . و إذن فمتى كان التقرير بالطعن بالتزوير و إعلان أدلته قد حدث فى ظل قانون المرافعات القديم فإن الغرامة الواجب الحكم بها هى التى حددتها المادة 291 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها.

( الطعن رقم 169 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 780
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
لا محل لإلزام مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 228 من قانون المرافعات فى حالة النزول عن الأدعاء بالتزوير لأنه لا يحكم بها طبقا لهذه المادة إلا فى حالة الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 924
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
شرط إعفاء مدعى التزوير من الغرامة وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو أن يثبت بعض ما إدعاه من تزوير لا ما يكون فقد أبداه على سبيل الإحتياط من دفاع موضوعى آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
متى أضحى الإدعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع فإن ذلك يقتضى من المحكمة أن تحكم بعدم قبوله و لا تبحث ما أسفر عنه تحقيقه و لا توقع على مدعى التزوير أية غرامة إذ لا يجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات إلا إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه ، فلا تتعدد الغرامة فى هذه الحالة بتعدد المدعين بالتزوير .

( الطعن رقم 76 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 288 من قانون المرافعات أن الغرامة المنصوص عليها فيها جزاء مدنى ، يحكم به على من فشل فى إدعائه بالتزوير ، و بالتالى فإنها لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان إدعاؤهم بالتزوير واحد ، و حاصلا بتقرير واحد و منصبا على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن إدعاء الطاعنين بالتزوير تم بتقرير واحد ، و أنصب على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم تأسيسا على أن بصمتى الختم و الأصبع المنسوبتين لها مزورتان ، و أنصب أيضا على بصمة الإبهام المنسوبة لها على إعلان صحيفة الدعوى التى أقيمت بطلب صحة و نفاذ هذا العقد ، و على بصمة الختم المنسوبة لها على الإعلان الإدارى الموجه لها فى الدعوى المذكورة ، و على بصمة ختمها على إعادة إعلانها ، و على بصمة ختمها على أصل إعلان الحكم رقم ...... الذى صدر ضدها بصحة و نفاذ العقد المذكور ، فإن هذا الإدعاء يكون واحدا ، و بتقرير واحد و قصد به رد و بطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم لتزوير بصمتى ختمها و إصبعها و بطلان إجراءات التقاضى فى الدعوى التى أقيمت بصحة و نفاذ هذا العقد ، و بطلان إعلان الحكم الذى صدر فيها لذات السبب ، و هو تزوير بصمتى الختم و الإصبع ، مما يقتضى أن يكون الحكم عليهم بغرامة واحدة إذا ما فشلوا فى إدعائهم بالتزوير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الأوراق المطعون فيها ، فإنه يكون قد أخطا فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 2
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء مدنى يحكم به على من فشل فى إدعائه التزوير فلا تتعدد الأوراق المطعون فيها ، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد . و إذ كانت المادة 291 من ذات القانون و الخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين 281 و 288 من القانون المذكور فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها ، فإن جزاء الغرامة لا يتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير ، و إنما يتعدد بتعدد الإدعاء ذاته سواء كان هذا الإدعاء فى صحيفة دعوى تزوير أصلية أم فى تقرير إدعاء أمام قلم الكتاب فى دعوى قائمة .

( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 4
يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء به فى أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الإدعاء أو عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم الإبتدائى بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 5
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى أدعائه أو برفضه ، إما فى حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو فى حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليها فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها فى الحالتين الواردتين فيها دون غيرها .


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين أن الحكم المطعون فيه قد عرض للإدعاء بالتزوير و رأى أنه غير صحيح ، و قضى بإلزام الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من قانون الإثبات فإنه لا يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، أما ما أورده الحكم من أن الإدعاء بالتزوير غير منتج فهو تزيد لا يؤثر فى سلامة قضائه .


============================== ===





قضاء القاضى بعلمه العام
============================== ===
الطعن رقم 391 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 259
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للنزاع فى شأن تحديد ما يخصم مقابل طعام عمال المؤسسة قد قرر أنه " ليس صحيحا أن يقدم للخدم ما يقدم للعملاء من طعام بل يجهز لهم عادة طعام قليل التكاليف " فإن هذا الذى قرره الحكم ليس من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضى أن يبنى حكمه عليها ولكنه من المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .


============================== ===
الطعن رقم 0660 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1285
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها و كان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه و كان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 660 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/7 )
============================== ===





قواعد الاثبات ليست من النظام العام
============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التى تنص على أن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة فى الدعوى أما الحكم فى ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات المتعلقة به أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 32
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ـ أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحتة و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ـ و الحكمة التى ابتغاها المشرع من ذلك هى احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لايكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم ـ و لايغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الاستكشاف و النفقات و الشهادة على الوصية ـ إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها ، و إذ كان إثبات وقوع الطلاق و نفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها فى إثبات وقوعه و كيف يكون معتبرا شرعا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات و القانون المدنى فى هذا الخصوص لايكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 48 سنة 30 ق ، جلسة 1963/1/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه .

( الطعن رقم 187 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 )

============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجازت للمطعون ضدها " البائعة " إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الأثبات بما فيها شهادة الشهود ، و لم تعترض الطاعنة " المشترية " على ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها للإثبات بغير الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1008
بتاريخ 09-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين ، و قد إرتضى الطاعن هذا الحكم و نفذه دون أن يطعن عليه بالطريق المناسب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الإثبات ، يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667
بتاريخ 24-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم ، و لا يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1714
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد إرتضت حكم الإحالة على التحقيق و نفذته بإعلان شاهدها و سماعه ، و لم تعترض على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إقرار المطعون ضده " من أنه دليل كتابى لا يجوز إثبات عكسه بشهادة الشهود " أيا ما كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 5
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0441 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 400
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 4
إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من إشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام و إنما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا فى صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ و إقتصرا على وجوب التسجيل ، فإنه يكفى التاريخ العرفى لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت ، أخذاً بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه و قد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد إعترف بصحته صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع

( الطعن رقم 441 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0468 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 324
بتاريخ 19-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد إرتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من المحكمة الإبتدائية و نفذه بإعلان شهوده و سماعهم و ليس فى الأوراق ما يدل على إعتراضه عليه حتى صدور الحكم فى الموضوع ، فإن ذلك يعد نزولاً منه عن حقه فى التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فلا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 468 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 5
إذ كانت الطاعنة لم تقدم وفق طعنها ما يثبت إعتراضها أمام محكمة الدرجة الأولى على إجراء التحقيق فيما أحالت المحكمة الدعوى لإثباته و كانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له .


============================== ===
الطعن رقم 0899 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2256
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه .


============================== ===
الطعن رقم 1157 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1304
بتاريخ 28-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 4
إذا إرتضى الطاعن الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذه و أشهد شاهدين و سمعت المحكمة الشهود دون إعتراض منه ، و لما كانت قواعد الإثبات و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و من ثم فإنه لا يجوز التحدى - بمخالفة حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه لتلك القواعد .

( الطعن رقم 1157 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، و إذ كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن سكوته يعد قبولاً منه للإثبات بغير الطريقة التى رسمها القانون .

( الطعن رقم 432 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0610 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 806
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و كان الثابت أن البنك الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستنئاف بتاريخ 1973/12/13 - و الذى كلفته فيه بأن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود - أن الموقعين على سراكى تسليم البريد الخاصة بمبلغ لهم صفة فى إستلام إشعارات الخصم الخاصة بهذا المبلغ نيابة عن المطعون ضده كما أنه لم يشهد أحداً ، فلا على المحكمة إن هى لم تأخذ بكشوف الحساب التى لم يقم الدليل على إرسالها للمطعون ضدهم كدليل فى إثبات الدعوى و لا تكون قد خالفت القانون أو خالفت قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0597 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1731
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 9
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة .

( الطعون أرقام 597 ، 876 ، 884 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0666 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 241
بتاريخ 11-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك و لم يتمسكا بسماع شهودهما فأحالت المحكمة الدعوى إلى المرافعة ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أوضمناً ، و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم إستناده فى قضائه إلى شهادة شاهد المطعون ضدها فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0960 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 615
بتاريخ 28-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 960 لسنة 47 ق ، جلسة 1986/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1682 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 319
بتاريخ 12-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و من بينها الإستجواب - ليست من النظام العام فإذا سكت من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه ، و ليس له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:56 PM

الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948
بتاريخ 19-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها ، و إذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات من إشتراط التاريخ الثابت فى المحرر العرفى ليكون حجة على الغير ، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أن " يكون المحرر العرفى جحة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت " لا يتعلق بالنظام العام و كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها و لم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===





مبدأ الثبوت بالكتابة
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 62
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
يجب - لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى إعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 62 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التى ضاعت منه تعتبر لاغية و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما إحتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذى قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذى هو محل الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 385
بتاريخ 30-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو إجتهاد فى فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت فى منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0146 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 346
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التى كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التى تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه فى العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال أن المال الذى أنفق فى شراء الأرض و بناء العمارة التى يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد إستكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التى أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذى إنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0197 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 87
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا قدمت فى الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط إسترداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق إستردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها إستدلت من ذلك على أن هذه البقايا هى أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما إستخلصته من شهادة الشهود و القرائن التى أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب فى صورة عقد بيع بات هو فى حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0236 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 570
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة فى ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما فى خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 848
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بالزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضرى صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأى إلتزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابه يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 4
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .


( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1086
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه .

( الطعن رقم 32 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
صلة القرابة مهما كانت درجتها لاتعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1214
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .

( الطعن رقم 79 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 663
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه فى دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه باعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع فى استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 22 مكتب فنى 08 صفحة رقم 241
بتاريخ 21-03-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .


============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 917
بتاريخ 12-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى كملته البينة يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى إتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح إعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .

( الطعن رقم 322 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/12 )
============================== ===
الطعن رقم 326 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 252
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول إتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التى طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابه على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ 0


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ .

( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0234 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1409
بتاريخ 16-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
لا تتطلب المادة 402 من القانون المدنى فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند اساساً فى عدم إعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان إسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال وهى بيانات لو توافرت فى الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0338 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1035
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كان سبب الإلتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه .


============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1790
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط فى المحرر كى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابته .

( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 4
إن المادة 402 - من القانون المدنى ، لا تتطلب فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 268
بتاريخ 28-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
يكفى فى مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدنى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى عدم إعتبار الخريطة - التى تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التى وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان إسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، و رتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت فى الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 610
بتاريخ 17-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الإعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من إعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن إعتبر ورقة المحاسبة عن سنتى 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجارية أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثانى " المستأجرين " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم إتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 80
بتاريخ 27-11-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال .


============================== ===
الطعن رقم 1205 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه بإعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابه بل على صاحب المصلحه طلب إستكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة فى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لإستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عنه .

( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1470
بتاريخ 14-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقى لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ إتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين فى محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الإحتمال فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .

( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581
بتاريخ 28-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و إشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما إستخلصه و بنى عليه قضاءه سائغا .

============================== ===
الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال .


============================== ===
الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال ، هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه فى صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد إستند فى إعتبار الخطابات المرسله من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التى أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسره و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان إستخلاصه
فى هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0988 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 585
بتاريخ 13-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد إستئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك بإعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 988 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/6/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من إدلة أو قرائن فلا إلتزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الإستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التى لمطلق تقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 3652 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 993
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و إشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
إذا قالت المحكمة فى حكمها : " إن إعتراف أحد طرفى الخصوم بإستلامه أجرة شهر معين هو إعتراف ضمنى بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر " فقولها هذا لا يقصد منه إلا أن هذا الإعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه إحتمال تسديد الأجرة عن المدة الماضية . فإذا هى ذكرت فى ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الإحتمال و تسيغ لها إعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا عيب فيه .

( الطعن رقم 55 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 653
بتاريخ 28-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن زيداً الصادر منه البيع هو الذى قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم كذا و أن زيداً هذا هو نفسه الذى تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد و أن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية ، التى هى فى ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأى مطعن ، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور . و هذا الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذى تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الإحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و إذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الإستدلال بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
الإيصال المعطى من البائع لمن إسترد منه عقد البيع الذى كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه فى إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 402
بتاريخ 08-01-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتعاقدون قد رموا بإتفاقهم إلى غرض معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل ، ثم تنازعوا بعد ذلك على الإتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة فى تقدير قيمة النزاع فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق النصيب التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو إستفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض مشترى تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى الأعمال الخيرية و فى الجوائز التى تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن ، و بهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من المشترين ببعض ما دفعوه و هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل فى الربح . و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض الملحوظ فيه عند مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء . أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . و القيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هى قد صارت مستهلكة فى الجوائز و فى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق النصيب غير إسمية فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هى بالحيازة فإن صاحب الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما إدعى غيره إستحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه ، فى غير حالتى السرقة و الضياع ، يتعين إعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 35 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 256
بتاريخ 03-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستجوبت طرفى الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الإستجواب لا يمكن إعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأنه يجب لإعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الإحتمال . فإذا كان الثابت فى المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .

( الطعن رقم 53 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 614
بتاريخ 05-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
ليس لمن يدعى صورية الشركة التى بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التى يدعى قيامها بينه هو و بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال .

( الطعن رقم 69 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة إقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار و لا فى أية ورقة ورد ، و هل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره .

( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0127 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 548
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة فى ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه فى أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح فى حكمها هل إعتدادها بهذا الوصول كان على إعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على إعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التى أوردتها ، أم على إعتبار أنه مجرد قرينة تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل إلتزمت المحكمة فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة فى المادة 215 و ما بعدها من القانون المدنى أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 363 ، و إن كانت هى إلتزمت القواعد العامة فما الطريق الذى سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً .

( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 566
بتاريخ 18-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابى ضاع بسبب قهرى ، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
الورقة التى يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم إبتدائى بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التى يرفعها المدين " أو ورثته " فيما بعد على من أصدر له التصرف " أو ورثته " .

( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب إحتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة .


============================== ===





معنى الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معنى الاثبات
فقرة رقم : 1
الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه .


============================== ===





ندب الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن ادعى ملكية جزء من الأطيان يضع اليد عليه بمقولة انه لم يدخل فيما سبق ان باعه له المطعون عليه الثالث و نزع هذا الأخير ملكيته منه وفاء لمتأخر الثمن استنادا الى ان ما نزع ملكيته أقل مما بيع فضلا عن اختلاف الحد القبلى فيهما ، و كان الثابت من محضر أعمال الخبير أنه نفذ الحكم التمهيدى بمعاينة الأطيان و طبق المستندات و انه و ان لم يشفع التقرير برسم تخطيطى كما كلفه بذلك الحكم التمهيدى الا انه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة - ان ادعاء الطاعن غير صحيح - دون حاجة الى الاستعانه برسم تخطيطى فلا عليها فيما رأت ، و من ثم فإن النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0183 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 807
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . و اذن فمتى كان ما أورده الحكم من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة للالتجاء الى اجراء آخر فى الدعوى فان الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867
بتاريخ 24-03-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ندب خبراء ثلاثة أو مناقشة الخبير المقدم تقريره ليس مما يجب على محكمة الموضوع جراؤه إذ لها عملا بالمادتين 225 و 243 من قانون المرافعات اتخاذ هذين الإجراءين عند الاقتضاء إن رأت حاجة لذلك ، أما إذا كانت قد كونت عقيدتها من الأدلة التى اقتنعت بها بما يغنى عن اللجوء إليهما فلا تثريب عليها إن هى لم تأمر باتخاذهما .

( الطعن رقم 29 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 752
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
ندب الخبير فى الدعوى يعد - وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه .

( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/7 )

============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 285
بتاريخ 21-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
ندب خبير فى الدعوى هو - على ما جرى به قرار محكمة النقض - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة هذا الطلب قائماً على أسباب مبررة له ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر محلاً لندب خبير بعد أن ثبت لها أن عناصر تقدير أرباح الممول و الأسس التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة .

( الطعن رقم 246 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/2/21)
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . ومتى كان ما استند إليه الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل للمجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0317 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2030
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

============================== ===
الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 7
لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد أجرت المضاهاة بنفسها وانتهت منها إلى تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية أوراق المضاهاة التى إستعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقاً مع نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة يكون غير منتج .

( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/11 )

============================== ===
الطعن رقم 0127 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1482
بتاريخ 25-07-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة والقرائن التى خلص منها إلى تزوير إيصال ، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو يحيل الدعوى إلى التحقيق .

( الطعن رقم 127 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه . و كان طلب الخصوم مناقشة الخبراء ليس حقا تتحتم على المحكمة إجابته بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجا أو غتير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 569
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لا إلزام على محكمة الموضوع فى أن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير إستشارى إذ الأمر فى إجابة هذا الطلب وعدم إجابته متروك لتقديرها .

( الطعن رقم 89 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 656
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية .

( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0565 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 126
بتاريخ 02-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه فى شأن المكافأة - من أن العرف لم يجر فى الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة إلى إجابة الطاعن - العامل - إلى طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النحو الذى أثاره فى دفاعه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 565 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
ندب خبير آخر ليس مما يجب على محكمة الموضوع إجراؤه بل أن هذا الإجراء ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ جوازى لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها ، و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها ، ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير ، و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت لم تر لزوماً لهذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0293 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268
بتاريخ 17-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة إذا لم ترد على مختلف مناحى دفاع الطاعنة ، كما أنها غير ملزمه بأن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إذ الأمر فى إجابة ذلك أو عدم إجابته متروك لتقديرها .

( الطعن رقم 293 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، كما أنها ليست ملزمة بالرد إستقلالاً عن المطاعن التى وجهت إلى تقرير الخبير ما دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً ، فإن عدم إشارتها صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على إعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 244 ، 246 من قانون المرافعات السابق أنه إذا قدم الخبير المنتدب فى الدعوى تقريره إلى محكمة و رأت ما يبرره إستجلاء ما ورد به أو إعادة بحثه فى ضوء ما إشتمل عليه تقرير إستشارى تقدم به الخصوم ، فإنه يجوز لها لإستكمال عقيدتها أما أن تعيد المأمورية إلى الخبير نفسه أو أن تندب خبيراً غيره أو ثلاثة خبراء للترجيح بين التقريرين ، و ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الخبير المرجح رئيساً للخبير السابق ندبه فى الدعوى ، ذلك أن الوضع الوظيفى للخبير ليس هو المناط فى الإستناد إلى عمله ، كما أن رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع و تقدير عمله و الموازنة بينه و بين غيره هو مما تستقل به ، و إذا تعددت التقارير فإنها تبنى إقتناعها على تقرير الخبير الذى تراه مدعاة لإطمئنانها بغض النظر عن مركزه الوظيفى بالنسبة إلى خبير أخر سبق ندبه فى الدعوى . لما كان ذلك فإنه لا يعاب على الحكم الصادر بندب رئيس قسم أبحاث التزييف و التزوير للترجيح بين التقرير المقدم من أحد خبراء هذا القسم و بين التقرير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 292
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضع و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى عليه عدم الإستعانة بخبير متى رأى فى عناصر النواع ما يكفى لتكوين إقتناعه .

( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
يجوز للقاضى أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى تستلزم الفصل فيها إستيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفة و الوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . وإذ كانت المهمة التى نيطت بالخبير المنتدب هى الإنتقال إلى مأمورية الإيرادات للإطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع - و بيان ما إذا كان قد أقيم طعن من المؤجر فى قرار تقدير الإيجارات و هى واقعة مادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل فى المسألة القانونية التى إستخلصتها المحكمة بنفسها مقررة أن الطعن مقام فى الميعاد القانونى دون مدخل للخبير فى ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم سلوك هذا السبيل .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 6
الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذى إشتقت منه ما قررته ، إلا أنه لما كان الحكم و هو فى مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها و أنها لا تمثل الحقيقة ، ذهب إلى أنه لا مبالغة فى الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة و مزاياها المثبتة بالعقد و هو إستخلاص سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الإستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها .
============================== ===
الطعن رقم 0176 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2077
بتاريخ 30-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يحوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد طلب إحتياطياً أمام محكمة الدرجة الأولى ندب خبير آخر لفحص الحساب و تطبيق قوانين التخفيض إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد تمسكه بهذا الطلب سواء بصفة أصلية أو إحتياطية أمام محكمة الدرجة الثانية التى إستأنف لديها الحكم - و من ثم فإن ما أثاره - بهذا الوجه - من النعى يعد سبباً جديداً غير مقبول .

( الطعن رقم 176 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0790 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1750
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الإستشارى الذى يقدمه الخصوم إكتفاء منها بالإعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب ، لأن مناط ذلك أن يكون التقرير الأخير قد تناول القول فى نقطة الخلاف و دلل عليها بأسباب سائغة مؤديه إلى النتيجة التى إنتهت إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0571 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 670
بتاريخ 06-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
ندب الخبير فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ، و تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 276 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0502 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1664
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1396 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1165
بتاريخ 12-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة و لا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين الآراء الفقهية لإختيار أحدهما فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
و إذا كانت هذه اللائحة و إذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و 319 على عدم حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة إستئنافه إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على أن " تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك " و كان النص فى المادة 82 من هذا القانون ... مفاده - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها و تكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقولهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم .


============================== ===
الطعن رقم 2267 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 350
بتاريخ 04-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
المادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءت قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، كما أفرد القانون ذاته الباب الثانى منه للأدلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخطأ أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31 قسم أبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و بعد أن قدم الخبير تقريره الذى إنتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير إستشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الإدارة العامة للتزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب أحد خبرائها لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن النعى ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1964 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 677
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
تعيين الخبراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ، و لا معقب عليه إن لم ير إجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
قاضى الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم ندب خبير فى الدعوى ما دام قد وجد بالأوراق ما يكفى لتكوين عقيدته فيها بما يكفى عن هذا الإجراء و ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 574 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 2564 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 196
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لما كانت محكمة الموضوع قد أفصحت فى أسباب حكمها بما يفيد أنها قد تولت بنفسها بيان حقيقة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و تكييفها و لم تتخل عن التكييف للخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، دون المسائل القانونية التى يضطلع بها الأخير وحده ، فمن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 2091 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 301
بتاريخ 29-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عنه ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر إبتداءاً و إنتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هى أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم إستناده إلى أساس قانونى صحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0381 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 679
بتاريخ 18-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى وجدت تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه بصدد المنازعة التى إستعانت برأى أهل الخبرة فيها .

( الطعن رقم 381 لسنة 54 ، جلسة 1990/11/18 )
============================== ===
الطعن رقم 1090 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 673
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لتعيين خبير آخر ما دامت أن المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى .

( الطعن رقم 1090 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/28 )

============================== ===
الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ أن هذا ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها دون حاجة إليه ، و تعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 340
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ما دام الحساب الذى يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته ، فالمستحق هو الذى عليه مراجعته و بيان موطن الخلل فيه ، و ليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للإستعانة بخبير فى فحص الحساب .


============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1020
بتاريخ 05-01-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 6
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً و كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول . فإذا إدعى الناظر أن الريع فى السنين التى يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الإستحقاق كاملاً و قدم للمحكمة حساب تلك السنين - و هو حساب معتمد من لجنة معينة من كتاب الوقف - و طلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة إدعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا ، بل قضت ضمناً برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا الرفض مصادرة للناظر فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له لا يسوغ قانوناً حرمانه منه و صح طعنه من هذه الجهة فى الحكم .

( الطعن رقم 28 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 68
بتاريخ 15-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس فى نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذى لم تعينه و قدم تقريره بصفة إستشارية ، و لا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته و رأت إستبدال غيره به للقيام بالمأمورية التى كان مكلفاً بها ، و لا بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد ، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قررت المحكمة إستدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها . و فيما عدا ذلك فإن المحكمة حرة فى تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم و فى الأخذ بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 650
بتاريخ 26-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير ، لأن قاضى الموضوع هو صاحب الحق المطلق فى تعيين الخبراء و فى عدم تعيينهم و فى الأخذ بما ينتهون إليه فى تقاريرهم أو عدم الأخذ به ، فبديهى أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشتة إذا كان يرى فى تقريره ما يغنى عن المناقشة . و كل ما أوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشتة كان عليه أن يحضر و كان عليها تنفيذ قرارها . و كذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على القاضى مناقشة الخبير بل هى لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب الخبير فى خلال ثلاثة شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشتة .
و مما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير فى كل دعوى أن مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 - كما قدمته الحكومة لمجلس النواب و أقره هذا المجلس أولاً - كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير ، إذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص فى الفقرة الرابعة منها على أن على المحكمة أن تذكر فى نص الحكم الصادر بتعيين الخبير " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية من جديد أمام المحكمة للمناقشة فى التقرير و الفصل فى الموضوع إلخ " ، و لكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة فى تقرير الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية للمرافعة إلخ " و قد وافق مجلس النواب على هذا التعديل و صدر به القانون .

( الطعن رقم 116 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 684
بتاريخ 16-12-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إن تعيين الخبير فى الدعوى هو بحسب المادة 223 من قانون المرافعات من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ، و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 115 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/16 )
============================== ===

ورقة الضد
============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 48
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 4
إن ورقة الضد غير المسجلة يجوز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت فى صيغة تفاسخ متى كان من الثابت أنها ليست فى حقيقتها تفاسخاً بل إقراراً بصورية عقد آخر أفرغ فى صورة تفاسخ ، كما أنها يصح أن يواجه بها الغير و لو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها .


============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 6
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث و من ثم فانها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الاثبات أن حقيقتها وصية قصد بها ايثار أحد الورثة اضرارا به . و اذن فمتى كان ما ينعاه الطاعن - الثانى - على المحكمة هو القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه أهدر اقرار التخالص الوارد فى عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة فى ذات التاريخ من المورثة لابنتها المطعون عليها مع أن هذه الورقة لا يصح أن يحتج بها عليه وكان الحكم قد قرر عجزه عن اثبات ان الاقرار الصادر من المورثة هو فى حقيقته وصية قصد به ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 199
بتاريخ 18-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 1
إتفاق شخصين لغرض ما على إنشاء عقد بيع صورى يبقى تحت يد من صوراه مشترياً مقابل تسليمه زميله ورقة كاشفة عن الصورية ، فغش أولهما الثانى بأن سلمه ورقة عليها توقيع بإسمه لم يكتبه هو و إنما كتبه شخص آخر بإتفاقه معه ، و حصل هذا التسليم بعد أن وقع الثانى على عقد البيع أمام الموظف الرسمى . ثم طعن البائع بصورية العقد و بالغش فى ورقة الضد ، فحكمت المحكمة بجواز إثبات الغش بالبينة و القرائن ثم قضت بإبطال البيع ، طعن المشترى فى الحكم بأن الواقعة التى إعتبرتها المحكمة غشاً و إعتمدت عليها ، و هى تسليم ورقة الضد ، قد حصلت بعد تمام عقد البيع مما ينفى قولها بأن التوقيع على هذا العقد كان تحت تأثير الغش ، كما أن المحكمة خالفت القانون إذ أجازت الإثبات بالبينة ضده على أساس أن ورقة الضد تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مع أنها لم تصدر منه . و محكمة النقض رفضت الطعن لما تبينته من أن الأمر بالتحقيق لم يؤسس على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل كان لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة و غيرها و هى وقائع الغش المدعاة ، فلما ثبت لمحكمة الموضوع أن الغش قد وقع فعلاً إعتبرت ما وقع من طرفى الخصومة عملية واحدة متصلة وقائعها بعضهاً ببعض ، و أن الغش قد لابسها من مبدئها إلى نهايتها مما لا عبرة معه بالوقت الذى سلمت فيه ورقة الضد .

( الطعن رقم 31 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0082 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 178
بتاريخ 25-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 2
حكم لزيد بدين له على بكر ، فحول هذا الحكم إلى خالد ، و كان خالد مديناً لبكر بمبلغ محكوم به نهائياً ، فأعلن بكر خالداً بتنبيه نزع ملكية ، فعارض فيه خالد بناء على أنه أصبح دائناً لبكر بموجب التحويل الصادر إليه من زيد ، و طلب المقاصة بمقدار دينه فحكم برفض المعارضة . ثم حول خالد الحكم إلى صاحبه زيد ليقوم بتنفيذه بإسمه . و فى نفس الوقت أقر زيد فى ورقة مستقلة بأن التحويل صورى الغرض منه التنفيذ بإسم زيد على المبالغ المستحقة لبكر . فهذه الورقة لا يصح أن يتعدى أثرها إلى غير الطرفين فيها و هما زيد و خالد ، فلا يجوز الإعتداد بها فى حق بكر و إلا لعد قابلاً - على الرغم منه - حوالة الحكم الصادر ضده لمصلحة زيد إلى خالد ، و هذا يخالف حكم المادة 349 من القانون المدنى . و متى كانت هذه الورقة لا حجية لها قبل بكر ، فإن خالداً يكون فى مركزه الأول محتالاً بحوالة باطلة غير جائز له الإستناد إليها فى علاقاته القانونية مع بكر ، و لا يبقى له غير مركزه الجديد كمحجوز لديه . و إذن فالحكم الذى يأخذ بهذه الورقة بالنسبة لبكر و يأمر بالمقاصة بناء عليها يكون خاطئاً متعيناً نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 452
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 2
إنه من المقرر قانوناً ورقة الضد لا يحتج بها إلا فيما بين العاقدين و أن للغير أن يتمسك بالعقد الظاهر . و ذلك سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت هى لم تسجل . فمتى كان العقد صريحاً فى أنه بيع لا رهن فلا يجوز قانوناً التمسك قبل طالب الشفعة - و هو من طبقة الغير بالنسبة إلى ذلك العقد - بأنه رهن لا بيع بناء على إقرار من البائع بذلك مقول إنه صار ثابت التاريخ بوفاة بعض الشهود الموقعين عليه .

( الطعن رقم 27 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 469
بتاريخ 16-10-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة فى الدعوى ، و كان كل ما قاله فى ذلك هو أن ما ورد فى الورقة المذكورة من أنه إذا أصبح البيع نهائياً يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفق عليه - هذا لا يدل على أن التصرف رهن إذ ليس هناك ما يمنع أن يتناول البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ ، فإن هذا الحكم يكون قد مسخ مدلول هذه الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ .


============================== ===





وسائل اثبات التاريخ
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 821
بتاريخ 30-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : وسائل اثبات التاريخ
فقرة رقم : 1
إن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 229 مدنى ليست واردة بها على وجه الحصر . فإذا قدمت ورقة ما فى قضية و تناولتها المرافعة بالجلسة التى نظرت بها تلك القضية فهذا يكفى لإعتبار تاريخ الورقة ثابتاً من يوم تلك الجلسة .



اثبات الاثراء
============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس - إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى - لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا أخفق فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة الدائنين - ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 2
لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد [عقد الإيجار] و التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب .


============================== ===





اثراء على حساب الغير
============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 243
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 5
متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم فى حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على مبلغ الأربعين مليماً المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع .

( الطعن ر قم 260 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 359
بتاريخ 08-02-1975
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
متى كان إستناد الطاعنة إلى المادة 182 من القانون المدنى يفتقر إلى الدليل على أن سبب إلتزامها قد زال - بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 - بعد أن كانت قد أوفت إلى المطعون ضده بالمبلغ " الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة " الذى تطالبه برده ، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة طبق الأصل من المخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى صورة غير موقعة منه و لا تحمل تاريخاً ، و إذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه ، فإن إستناد الطاعنة إلى المادة 182 المشار إليها يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعن - المقاول - أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المبانى موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المبانى لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية ، على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند فى ذلك أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام المبانى - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1530
بتاريخ 18-05-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد - المطعون ضدهم - بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ..... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب و الفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 470 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 157
بتاريخ 22-12-1932
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون أحكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين و واجباته قبل الآخر .
فإذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشترى منه بباقى الثمن المقسط على خمسة أقساط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم له بباقى القسطين الأولين ، موصوفاً هذا الباقى خطأ بأنه باقى الثمن ، و قضى له بذلك ، ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ، و لتصور أنه قد سد فى وجهه طلبها بإعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، و محكمة الموضوع حكمت ، بعد إستعراض وقائع الدعوى ، بأنه لا محل للإستناد إلى هذه النظرية ، و بأن حق البائع فى المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بأبه مفتوحاً أمامه ، فإن قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .

( الطعن رقم 59 سنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 191
بتاريخ 13-06-1946
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إلتزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على إستحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدنى ، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون . و لا محل للإحتجاج بالمادة 147 مدنى إذ أنها وردت فى شأن الإلتزامات الطبيعية و إمتناع الرد فيما يوفى منها .

( الطعن رقم 96 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )
============================== ===





رد غير المستحق
============================== ===
الطعن رقم 0178 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 101
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
اذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما دفع منه عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله أبرم بينه وبين المدعى عليه فإنه لا يكون محقا فى استرداده .

( الطعن رقم 178 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
الجهل بالحق فى إسترداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة التى تعهد بأدائها فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة "الزوجة" برد ما قبضته تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا الوفاء عن إختيار وإنما عن إكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة 73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات - و كان قانون الإجراءات المشار إليه يصدر بعد ، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستنادا إلى المادة 181 من القانون المدنى و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب الحجز الإدارى الذى أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من إختصاص المحاكم العادية بإعتبارها ذات الإختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن منازعة فى تقدير الرسوم .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 3
تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده و أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها و تحديد يوم لبيع هذه الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلا فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة .


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809
بتاريخ 15-03-1979
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
عبء الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض
طلبه .

( الطعن رقم 450 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و إن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ، فإذا كان قد أداها للمؤجر " مورث الطاعنين " حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر و تحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره و هو عقد الايجار سالف الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1217
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ، و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .


============================== ===
الطعن رقم 0899 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 397
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 185 من القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق .

( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/3 )
============================== ===
الطعن رقم 1398 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 765
بتاريخ 04-06-1987
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإئراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 793
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إن تطبيق المادتين 145 و 146 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الشئ المأخوذ بدون حق و بين ثمرته فإن لكل حكماً ، إذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل حال ، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء نية عالماً أن لا حق له فيه . أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية دون علمه بعدم إستحقاقه له فلا رد للثمرة .
فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هى أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى وقف كذا ، و كان يعتقد هذا تمام الإعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى المستحقين إعتقاداً هم جميعاً سليمو النية فيه ، و إستمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر فإدعى الإستحقاق دونه و حصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته ، ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً أن يرد ما أخذه من غلة الوقف فى السنين الماضية التى إستولى فيها على هذه الغلة ، فهذه الوقائع تدل على أن الذى أخذه زيد بدون حق إنما هو حق الإنتفاع أو أصل الإستحقاق ذلك الحق العينى الذى كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف و أن المال الذى كان يقبضه سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العينى الذى أخذه بدون وجه حق . و إذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة 145 هو أصل الإستحقاق فى الوقف أى حق الإنتفاع العينى <
droit d usufruit > و هو ما حصل رده تنفيذاً للحكم الشرعى . أما الثمرة و هى الريع الذى كان يقبضه فغير واجب ردها ما دام أخذه لأصل الحق المنتج لها و وضع يده عليه كان بسلامة نية .

( الطعن رقم 106 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1145
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن إستخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .

( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )
============================== ===





شرط افتقار المدعى
============================== ===
الطعن رقم 0313 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 672
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 6
شرط إفتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع إستنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.


============================== ===
الطعن رقم 03 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1064
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 2
إنفاق المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ، و هى من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها ـ و ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين . إذ أن للإثراء و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة إستغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط إفتقار المستأجر الذى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع .


============================== ===
الطعن رقم 2190 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 741
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة إلتزام المثرى فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - و كانت العبرة فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى .

( الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/19 )
============================== ===

مناط تطبيق قواعد الاثراء
============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .


============================== ===
الطعن رقم 0766 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2207
بتاريخ 02-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 2
إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .

( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0727 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 881
بتاريخ 02-05-1988
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439
بتاريخ 16-11-1944
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 1
متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .




اثار عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
لايكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .


============================== ===





اثر الصلح فى طلاق الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الصلح فى طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
إذ كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و كانت محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليها المشار إليه فى المادتين 59 ، 60 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 لا مجال للأخذ بها بعد إلغاء المجالس الملية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه ، و مردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقهما أمام القضاء .

( الطعن رقم 16 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/3/23 )
============================== ===





اختصاص المجالس الملية
============================== ===
الطعن رقم 0024 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملى لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات بشأن الزواج الذى إرتضت فيه الطاعنه أحكام هذه الطائفة حتى وإن لم تكن أصلا من أبنائها ، فليس فى هذا التقرير مخالفة للقانون أو تناقض يبطله .

( الطعن رقم 24 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كانت الزوجة التابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد أسست دعواها أمام المجلس الملى بطلب النفقة والطلاق من زوجها التابع لنفس الملة على سوء العشرة والخيانة الزوجية ، وكان الزوج قد أشهر إسلامه بعد رفع الدعوى ودفع بعدم اختصاص المجلس الملى بنظرها فتنازلت الزوجة عن طلب النفقة وطلبت الطلاق لإسلام الزوج ، فإن المجلس المذكور إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وبالطلاق لإسلام الزوج دون أن يتعرض لأى من السببين اللذين أقيمت عليهما الدعوى ابتداء يكون قد جاوز حدود اختصاصه ذلك أنه فصل فى دعوى اختلف طرفاها ديانة فى حين أن مناط اختصاصه الاستثنائى المحدود هو وجوب اتحاد طرفى الخصومة فى الملة ، ولا يسوغ أن يمد المجلس اختصاصه لمثل هذا الطلب الإضافى بمقولة أنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كان المجلس الملى مختصا بالفصل فى أثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد ذلك لأن الأمر العالى الصادر بانشاء هذا المجلس إنما أقام اختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب ولم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا فى الأمر ، كذلك لا محل لتبرير اختصاصه بأنه وقد كان هو المختص بنظر الدعوى وقت رفعها يظل مختصا مهما طرأ عليها بعد رفعها مما يؤثر على اختصاصه إذ هذا القول مدفوع -أولا - بأن الدعوى التى رفعت للمجلس الملى وكان مختصا وقت ذاك بنظرها هى دعوى نفقة وطلاق لسوء العشرة والخيانة الزوجية أما الطلب الذى فصل فيه وأجابه وهو الطلاق لإسلام الزوج فقد رفع له بعد إسلام المدعى عليه ولم يتعرض للطلب السابق - وثانيا - بأن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه مسلما تحكم الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها حالته الشخصية فلا يسوغ أعمالا للقاعدة المقررة فى فقه المرافعات إخضاعه فى أحواله الشخصية للمجلس الملى وهو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التى وضعت لأبناء الطائفة من الأقباط الأرثوذكس إذ فى هذا إهدار غير جائز لحقوق موضوعية ومخالفة للنظام العام .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أقامت دعواها بصحيفتها المعلنة فى 7 نوفمبر سنة 1949 أمام المحكمة الابتدائية بطلب تطليقها من زوجها الطاعن وتصفية الشركة الزوجية وتأييد قرار قنصل فرنسا بحضانتها لولدها وإلزام الطاعن بأن يدفع إليها نفقة شهرية . وقررت المحكمة ضم ملف القضية القنصلية المرفوعة من المطعون عليها على الطاعن بطلب تطليقها منه كما قررت ضم القضية المرفوعة من الطاعن على المطعون عليها إلى قضية هذه الأخيرة ثم قام رئيس المحكمة الابتدائية بمحاولة التوفيق بين الزوجين إلا أنه لم يوفق فى مسعاه مما يفيد أن المحكمة ـ وإن لم تصرح بذلك فى حكمها ـ اعتبرت دعوى المطعون عليها دعوى جديدة منقطعة الصلة بما سبقها من دعاوى وإجراءات اتخذت قبل الطاعن أمام المحكمة القنصلية ، وكان قرار المحكمة بضم ملف القضية القنصلية ليس من شأنه أن ينفى عن دعوى المطعون عليها التى رفعتها بعريضة جديدة أمام المحكمة الابتدائية كيانها المستقل عن الدعاوى التى ضمت إليها ، فلا يسوغ القول بأنها ليست إلا تتمة واستمرارا للاجراءات القضائية التى نِشأت فى المحكمة القنصلية ، لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن هى دعوى مبتدأة أعلنت صحيفتها فى 7 من نوفمبر سنة 1949 بعد إلغاء المحاكم القنصلية . فانه وفقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء الواجب العمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 وللمواد 827 وما بعدها من القانون رقم 94 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات فى مواد الأحوال الشخصية وهو الواجب العمل به عملا بنص المادة 2 من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 تكون جميع المسائل الخاصة باجراءات التطليق والانفصال خاضعة للقانون المصرى وحده إذ هو قانون البلد الذى أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيه الإجراءات وذلك وفقا لنص المادة 22 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
لما كانت طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى المادة الأولى منه على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الاقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، وكان من مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرامانات والبراءات العثمانية فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد
ولايته من القانون رقم 8 لسنة 1915 ولا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشر ها قبل صدور هذا القانون .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 961
بتاريخ 17-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
خطأ الزوج لا يعتبر وفقا لأحكام القانون الفرنسى الواجب التطبيق سببا لعدم قبول دعواه بطلب التطليق للاهانه الجسيمة التى لحقته بسبب خطأ زوجته وإنما يعتبر من المسائل الموضوعية البحتة التى يتعين على المحكمة أن تقيم لها وزنا فى تقدير جسامة ما لحق الزوج طالب التطليق من إهانة للأخطاء المنسوبة إلى الزوجة المدعى عليها حتى إذا انتهت من هذا التقدير برأى رتبت على نتيجته آثاره القانونية بالنسبة إلى طلب حضانة الاولاد و النفقة إن كانت مطلوبة ومصروفات دعوى التطليق .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
القاعدة الورادة فى لائحة المجلس الملى للأقباط الكاثوليك التى تنص على أن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ صدورها ليست مخالفة للقانون أو النظام العام ، ذلك إنه و إن كانت القاعدة العامة فى خصوص الطعن فى الأحكام هو وجوب إعلانها حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها إلا أن القانون أجاز الاستثناء من هذه القاعدة فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات على أنه " تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " وجاء القانون رقم 126 لسنة 1951 الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بقاعدة عامة فى المادة 875 تقضى بأن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ النطق بها وهذه القاعدة مطابقة تماما للقاعدة التى قررتها لائحة المجلس الملى .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
لما كانت طائفة الأقباط الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى و الهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية ، فإن المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك أصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 ويكون هو المختص بالفصل فى هذه المسائل بين أبناء الطائفة فيما عدا بعض المسائل التى أخرجت من اختصاصه بإنشاء المجالس الحسبية وبإخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية ، وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت بدخول الزوجة القبطية الكاثوليكية فى طاعة زوجها الذى ينتمى لنفس الملة على خلاف الحكم السابق صدوره بينهما من المجلس الملى قد جاوزت نطاق اختصاصها بما يستوجب وقف تنفيذ حكمها .

( الطلب رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
متى كانت الزوجة و هى مارونية أصلا قد انضمت قبل زواجها إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها وعقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك التى إنتمت إليها وتم عماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة ، فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك يكون هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين هذين الزوجين ولايؤثر على هذا الأختصاص استصدار الزوجة شهادة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفيد انتمائها إلى هذه الطائفة متى كانت قد ظلت حتى بعد نشوب الخلاف بينها و بين زوجها تعتبر نفسها من طائفة الكاثوليك و التجأت فعلا إلى مجلس ملى الأقباط الكاثوليك و رفعت دعواها أمامه بطلب الحضانة والنفقة ، وكانت الشهادة المذكورة تناقض الثابت بالأوراق من انتمائها إلى طائفة زوجها لا يبين منها متى وكيف انتمت إلى طائفة الأقباط الارثوذكس و هل كان هذا الانتماء سابقا على زواجها أم لاحقا له .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 403
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
لما كان اختصاص المجلس الملى للروم الأرثوذكس منوطا باتحاد ملة الطرفين و جنسيتهما المصرية ، و كان الزوج مصريا أرثوذكسيا فى حين أن زوجته كاثوليكية يوجوسلافية ، و كان لايؤثر على جنسيتها هذه مجرد كونها قد تزوجت من مصرى بعد العمل بالمادة 9 من القانون رقم 60 لسنة 1950 ، فان هذا المجلس لا يكون مختصا بنظر دعوى الطلاق المرفوعة من الزوج و تكون المحكمة المدنية هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر ما ينشأ بين الزوجين من نزاع يتعلق بأحوالهما الشخصية وذلك وفقا لنص المادتين 12 و 13 من قانون نظام القضاء .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 26
بتاريخ 18-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة فى ذلك هى باتحاد طرفى الخصومة الذى أقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الزوج تابع لطائفة المذهب الانجيلى بينما تتبع زوجته طائفة الأرمن الأرثوذكس وكان رضاء الزوج باجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التى تنتمى إليها زوجته وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لايفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة وكان الزوج قد قدم ما يفيد أنه ولد بروتستنتيا ومن أبوين انجيلين وعمد فى كنيسة الانجيلين وليس فى الاوراق ما يفيد أنه اعتنق مذهبا مخالفا ، فان الحكم الصادر من المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجه فى طاعة زوجها قد صدر منها فى حدود ولايتها و يتعين رفض طلب وقف تنفيذه .

( الطلب رقم 7 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 712
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
لما كان الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس و المعدل بالقوانين رقم 8 لسنة 1908 و رقم 3 لسنة 1912 و رقم 19 لسنة 1927 قد قصر إختصاص هذا المجلس على المنازعات التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و كانت المحاكم الشرعية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بين المصريين المختلفى المذهب ، و كانت الطالبة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس فى حين ينتمى المدعى عليه إلى طائفة الأقباط الكاثوليك لما كان ذلك ، فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس إذ قضى بإلزام المدعى عليها بنفقة للطالبة يكون قد جاوز حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية ببراءة ذمة المدعى عليه من متجمد هذه النفقة قد صدر من جهة ذات ولاية و يتعين رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى .

( الطلب رقم 3 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/05/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
مسألة عدم إختصاص المجلس الملى التى تثار فى طلب الإستئناف هى مسألة متعلقة بموضوع الإستئناف و لا يملك المجلس الملى التعرض لبحثها قبل البحث فى شكل الإستئناف


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1
بتاريخ 09-01-1959
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 4
إذا كان الطرفان-الطالبة و المدعى عليه - ينتميان وقت الزواج الذى تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -إلى تلك الطائفة ، و كان المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس هو المختص حينذاك بالفصل فى دعوى الفصل و النفقة -إلا أنه لايسوغ القول بأنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الارثوذكسية فإن المجلس يبقى مختصاً بالفصل فى آثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد . ذلك لأن الأمر الصادر بإنشاء هذا المجلس أنما أقام إختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب و لم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا فى الأمر ، و إذن فمتى كان الثابت أن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه - مسلما - فإن الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها - من وقت حصول هذا التغيير -هى التى تحكم حالته الشخصية فلا يجوز إخضاعه فى أحواله الشخصية التى طرأت بعد الزواج للمجلس الملى و هو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التى وضعت لأبناء طائفته من الاقباط الارثوذكس إذ فى هذا إهدارغير جائز لحقوق موضوعية و مخالفة للنظام العام . و لا محل للقول بأن المدعى عليه لايصح اعتباره مسلما بعد ارتداده و أنه لايزال على دينه و أنه إنما أظهر اعتناقه للإسلام تهرباً من إختصاص المجلس الملى أو احتيالاً للكيد للمدعية بعد ما أثبتت المحكمة الشرعية أن إسلام المدعى عليه أصبح ثابتا رسمياً من تاريح الإشهار بإشهار اسلامه و أنه أوقع الطلاق فعلا ، و من ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالكف عن مطالبته بالنفقة من تاريخ إسلامه تأسيسا على
وقوع الطلاق يكون قد صدر من جهة ذات ولاية .

( الطلب رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 5
متى رفعت الدعوى بطلب أحقية فى إستعمال إسم وكان المدعى مقيما بمصر والمدعى عليهم من الأجانب المقيمين بها فإن هذا الطلب يدخل فى إختصاص المحاكم الوطنية للأحوال الشخصية .

============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس هى مما يدخل فى ولاية المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وفقاً لحكم المادة 16 من الأمر العالى الصادر بتاريخ 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927 .


============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس أن الدعوى رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و سلم الطرفان طيلة مراحل التقاضى أمام المجلس الملى بالوحدة الطائفية و استمر المدعى عليه لا يدعى غير ذلك حتى صدر الحكم النهائى من المجلس الملى العام ، فإن إدعاءه لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من اتباع المذهب الإنجيلى لا يفيده شيئاً - و يكون حكم المجلس الملى حائزاً لقوة الأمر المقضى .

( الطلب رقم 6 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
إختصاص المحاكم الشرعية بالفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند إختلاف المذهب أما إذا أتحد الطرفان مذهباً فلا إختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل فى الدعوى ـ و من ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لايؤثر فى ذلك أن تكون الزوجة لجأت فى بادىء الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض النفقة لها على زوجها . ذلك لأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل فى هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام .

( الطلب رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1957/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 30
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقومتها فإنه لا يكون ثمت تعارض بين الحكمين بالمعنى المقصود بالمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى .

( الطلب ن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 858
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
متى كان الحال فى الدعوى المرفوعة بطلب نفقة شهرية أنها كانت منظورة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملى العام و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 من ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التى تختص باستمرار النظر فيها هى محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 لسنة 1955 . فإذا كان الحكم قد استند إلى المادة الثامنة من هذا القانون بمقولة إنها تجعل الاختصاص فى مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وإن استئنافها يكون أمام المحكمة الابتدائية فإن هذا الاستناد يكون خاطئا ومخالفا للقانون ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض .

( الطعن رقم 33 سنة 26 ق ، جلسة 1957/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 400
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن دعوى النفقة كانت منظورة أمام الدائرة الإستئنافية بالمجلس الملى و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التى تختص بإستمرار النظر فيها هى محكمة الإستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 سنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، و القول بأن الإختصاص فى هذه الدعوى للمحاكم الجزئية و إستئنافها يكون أمام المحاكم الإبتدائية هو قول خاطىء مخالف للقانون .

( الطعن رقم 35 سنة 26 ق ، جلسة 1957/4/4 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
لما كانت المواد 827 وما بعدها قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به إبتداء من 15 سبتمبر سنة 1951 بينت كيفية رفع دعوى التفريق الجسمانى والطلاق بأن يكون ذلك بالطرق المعتادة بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل توطن الزوج ، و إنه إذا كان قانون بلد الزوج يقضى بأن يسبق رفع دعوى الطلاق سعى فى الصلح وجب القيام بذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية . ولم يوجب القانون غير ذلك من الإجراءات المشار اليها فى سبب الطعن ، وكان الحكم قد أثبت أن محاولة الصلح قد قام بها رئيس محكمة الأحوال الشخصية كمقتضى القانون ، لما كان ذلك ، كان غير منتج بحث ما ينعاه الطاعن على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى استنادا إلى المواد 234 و 235 و 236 و 237 و 238 من القانون المدنى الفرنسى .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ أقرت الإجراءات التحفظية التى أمر بها قاضى القنصلية تملك إصدارها عملا بنص المادة 828 من القانون رقم 94 لسنة 1937 فان إقرارها يجعلها بمنأى عن كل تعييب .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن والد المدعى عليها الذى كان تابعا لطائفة الأرمن الكاثوليك قدم طلبا لانضمامه الى كنيسة الروم الكاثوليك هو و زوجتة وإبنته وقبل إنضمامه لهذه الطائفة و تم عماد المدعى عليها و تثبيتها حسب طقوس هذه الكنيسة ، فلما تزوجت من الطالب الذى ينتمى لنفس الطائفة نص فى عقد الزواج على أنها من طائفة الروم الكاثوليك ، و لما أنجبت ولدا تم عماده أيضا حسب طقوس الكنيسة المذكورة كما نص فى الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الكاثوليك أن طرفى الخصومة من أبناء هذه الطائفة ، وكانت المدعى عليها أيضا هى التى افتتحت النزاع بأن التجأت الى المحكمة الكنيسة للروم الكاثوليك بطلب تقرير نفقة لها على زوجها الطالب وهى المحكمة التى لا تختص إلا بالفصل فى منازعات أبناء هذه الطائفة فانها تكون بالأقل قد أقرت بعد أن جاوزت سن الرشد تبعيتها لمذهب الروم الكاثوليك الذى سبق أن إعتنقه والدها ، ويكون المجلس الملى لهذه الطائفة هو المختص بنظر مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالطرفين وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت فى دعوى النفقة المقامة من الزوجة على زوجها قد جاوزت حدود ولايتها مما يتعين معه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر منها .

( الطلب رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 961
بتاريخ 17-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
تقدير ما يعد إهانة جسيمة تبرر طلب التطليق وفقا لنص المادة 232 من القانون المدنى الفرنسى المعدلة بالأمر الصادر فى 12 من أبريل سنة 1945 هو ماجرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 8 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
مهما يكن الرأى فى الفرمانات التركية الصادرة فى شأن اختصاص مجالس الطوائف الملية وسريانها بذاتها فى مصر أو حاجتها إلى تشريع خاص يصدر بنفاذها و كذلك ما إذا كانت تلك المجالس تختص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الطوائف من أبناء الملة الواحدة على سبيل التحكيم أو سبيل القضاء الملزم مهما يكن الرأى فإنه لانزاع فى أن طائفه الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بولايه الفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و لما كان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات و البراءات العثمانية ، فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 فلا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشرها قبل صدور القانون المذكور .

( الطلب رقم 5 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقا للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل فى الأمور التالية :
أ- فى الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم إختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى .
ب- فى مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون و فى قابليتها للتنفيذ و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر إختصاص الهيئة فى مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبى أو الايجابى فى الاختصاص بين مختلف محاكم الاحوال الشخصية بالاقليم الشمالى بل جعل لها ولاية الفصل فى مخالفة الاحكام الصادرة من تلك المحاكم لقاعد الاصول و القانون ، و هى إذ تمارس هذه الولاية انما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة فى نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التى وضعها القانون رقم 57 سنة 1959 فى بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام و ما لا يجوز و لما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاما خاصة فى هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل فى شأن كيفية تقديم الطلب و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقا للمادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطلب رقم 4 سنة 30 ق / 594 سنة 1960 ، جلسة 1961/6/24 )

============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 339
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه و ينبنى على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن إختصاص المحاكم الروحية فإذا كانت المحكمة الروحية قد قضت فى حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين فى مقابل تلك الهدايا فإنها تكون قد فصلت فى نزاع خارج عن ولايتها.

( الطلب رقم 5 لسنة 39 ق /1393 لسنة 1959 ، جلسة 1961/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 02 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 974
بتاريخ 29-12-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، إذ العبرة بكون طرفى الخصومة من أبناء ملة واحدة تابعة لهذا المجلس . و متى كان الثابت أن الطرفين قبطيان أرثوذكسيان و قد تم عقد الخطبة بينهما أمام الكنيسة التى يتبعانها ثم عقد زواجهما أمام ذات الكنيسة و ظلا يتنازعان أمام المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس دون أن يثير أحدهما أو كلاهما نزاعاً ما حول ملتهما إلى أن قضى إستئنافياً من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بالفصل بينهما و التصريح لكل منهما بالزواج ، فإن هذا الواقع يدل على أنهما قبطيان أرثوذكسيان من أبناء ملة واحدة ، و لا يغير من ذلك كونهما عقدا زواجاً ثانياً أمام الكنيسة الإنجيلية فى الفترة بين الخطبة و الزواج الأول 0


============================== ===
الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 7
بالرجوع إلى الأمر العالى المؤرخ 14 مايو 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس و إختصاصها بعد تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 و القرار المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1920 بالتصديق على اللائحة الداخلية لهذه المجالس ، يبين أن من بين إختصاصات المجلس الملى العام و المجالس الملية الفرعية النظر فى جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً [ و على الأخص ] ما يتعلق بإدارتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن الأعيان التى صدر بشأنها قرار المجلس الملى لا يمكن إسباغ صفة الوقف عليها و يختص المجلس بتعيين مديرين لها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه 0

( الطعن رقم 10 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
إن المادة 16 من القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس الأقباط الأرثوذكس قد نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة إذا اتحدت ملة الورثة جميعا واتفقوا على اختصاصها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 463 لسنة 1955 ، يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لازالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 19 ، 21 من الأمر العالى الصادر فى 1902/3/1 بشأن الإنجيليين و باقى الوطنيين و باقى أحكامه أن المشرع جعل من المجلس الملى العام للإنجيليين هيئة أعطاها الإختصاص بالإشراف الشامل على مراكز المسيحيين الوطنيين من النواحى الدينية و الإدارية و تنظيمها ، كما أعطاها إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المسائل التى حددها فى المادة 21 منه .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
جعل القانون رقم 461 لسنة 461 لسنة 1955 الإختصاص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقوف و الولاية عليه ، مما كان يدخل أصلاً فى إختصاص المحاكم الملية ، للمحاكم العادية ، و قد ألغيت المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 و مفاد ذلك أن نطاق الإلغاء يقتصر بالنسبه لإختصاص المجلس الملى العام على ما كان عليه من ولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة له بالإشراف الشامل على مراكز الإنجيليين الوطنيين من النواحى الدينية و الإداريه ، و التى لا تزال باقية له ، و من بين تلك الإختصاصات الأخيرة حق المجلس فى منح عنوان " كنيسة إنجيلية " لكل هيئة دينية تستوفى الشروط المشار إليها فى المادة 19 من الأملر العالى الصادر فى 1902/3/1 ، مما يقتضى قيام حق المجلس فى منع ذلك العنوان أو سحبه من أية هيئة تتخلف عنها تلك الشروط ، و كذا حقه فى تقرير ضم هيئه لا تتوافر لها تلك الشروط ، فى أخرى مستوفية لها .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون عليه قدم شهادة صادرة من رئيس المجلس الملى العام ورد بها أن المدعى " الطاعن " و من معه خرجوا على قرارات المجلس و أن شخصيته كممثل لكنيسة المثال قد زالت ، كما قدم قرارين صادرين من المجلس الملى العام بضم كنيسة المثال المسيحى بشبرا إلى كنيسة نهضة القداسة ، و كان الحكم المطعون فيه و من قبله الحكم الإبتدائى المؤيد به ، قد عولا على تلك المستندات و إستخلصا منها إنتقاء صفة المدعى وقت رفع الدعوى فى تمثيل طائفة كنيسة المثال المسيحى لضمها لطائفه نهضة القداسة ، و هو إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ، يكون غير صحيح .

( الطعن رقم 46 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 044 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1306
بتاريخ 07-05-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية على أنه " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " يدل على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية و القوانين الأخرى المكملة لها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه و إذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة و المتعلقة بإجراءات سماع الدعوى و منها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا فى الأحوال التى تأمر المحكمة بإجرائها سراً ، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة ، فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
أن ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها ، فلا يقبل طعن على الحكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى تصادف هوى فى نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الإبقاء على الإلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أن أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء و لبه ، و لا يستقيم الحكم بغيرها و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الإبتدائى قد جرى فى ظاهرة لصالح المطعون ضده حين قضى برفض إعتراض الطاعنة ، إلا أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر به حين قضى عليه بأنه ليس من حقه أن ينذر زوجته - الطاعنة - للعودة إلى طاعته فى مسكن الزوجية طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق و لم يكن القضاء بالرفض إلا وليد ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص و من ثم يكون للمطعون ضده مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشريعة و الملية على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده . إن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق ، و كان ما ورد فى المادة 11 مكرر ثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
إن ما جاء بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الأهلى لم يكن الغرض منه وضع قواعد للتنازع الداخلى بين القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية ، بل المقصود من هذه المواد هو تعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسبة إلى الأجانب فيما عساه يطرح أمام القضاء الأهلى من نزاع متعلق بالمسائل المعينة المنصوص عليها فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
الإحتكام إلى المجلس الملى فى مسائل المواريث لا يكون إلا إستثناء فى حالة الميراث الخالى عن الوصية . فإذا لم يتفق ذوو الشأن - و هم الورثة على حسب الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر الأحكام العامة فى ذلك - على الإحتكام إليه كان لا مناص من التقاضى أمام جهة الأحوال الشخصية ذات الولاية العامة و هى المحكمة الشرعية . و كذلك الحال فى الميراث الإيصائى ، إذ النوعان مرتبطان كل الإرتباط أحدهما بالآخر . و لا يمكن أن يتناول إختصاص المجلس مسائل الوصايا إطلاقاً فيكون الشخص الواحد فى مسائل المواريث تابعاً لتشريعين مختلفين : يوصى إذا ما أراد الإيصاء لأى غرض من الأغراض وفقاً لأحكام قانون ، ثم يرثه ورثته على مقتضى قانون آخر ، و قد لا يجدون تركة يرثونها إذا أعمل القانونان . و بهذا يكون فى وسع المورث فى حال حياته العبث بما أوجبت شريعة التوريث العامة أن يحفظ للورثة ، فيكون إختلافهم على الميراث غير منتج . ذلك مع أن القاعدة الأساسية العامة ، وفقاً للأحكام الشرعية التى لم يرد فى القانون الوضعى ما يخالفها ، تقضى بإحترام حقوق الورثة فيما يجب أن يبقى محفوظاً لهم إحتراماً تاماً ، و لا سبيل لتحقيق ذلك إلا إذا إستطاعوا الحيلولة دون المساس بها . و إذن فلا يمكن أن يفسر القول بإختصاص المجلس الملى بالفصل فى الميراث الخالى عن الوصية عند الإتفاق و إتحاد الملة بأن هذا المجلس يختص بالوصايا إطلاقاً لمجرد إعتبارها من مواد الأحوال الشخصية . و مع ذلك فإن المقصود بالأحوال الشخصية التى من إختصاص المجلس المذكور لا يمكن أن يكون إلا المواد المذهبية أو الروحية التى لا تتصادم مع القواعد الأساسية العامة فى التشريع و التقاليد المتبعة فى ذلك إزاء الطوائف الملية جميعاً و التى لم يرد الشارع الخروج عنها بأى حال .

( الطعن رقم 66 لسنة 10 ق ، جلسة 1943/4/1 )
============================== ===





اختصاص المحاكم الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها .

( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 3
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية .

( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )
============================== ===





اسباب طلاق الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعوى قد رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من الأرمن الأرثوذكس و سلم الطرفان أمام المجلس الملى الإبتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فى الدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارىء رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامه إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه .

( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-05-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص من أوراق الدعوى وفى حدود سلطتة الموضوعية أن الزوج إنضم إلى طائفة الأقباط الإنجليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادتة المنفردة ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914
بتاريخ 27-05-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فى شريعه الأقباط الأرثوذكس بحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر .

( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 )

============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673
بتاريخ 22-04-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية .

( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 )
============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس بأنه " لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الأتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانون المدنى والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق و البائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لإنعقاد الزواج فى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع و إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية فى مصر .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على إنعقاد العقد و ليست من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لإنعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيجية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 .

( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالة بإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما إشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من الزوجين و إستحالت الحياة بينهما ، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسية للإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك أنه إذا إستمر الخلاف بينهما و أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد فى الخلاصة القانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما - و يتعين الحكم بالتطليق .

( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما ، و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق ، و فى هذه الحالة تأمر بإنفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها إتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ، و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بإنفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 ، فإذا إنقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بإنفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .

( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوى السابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك الدعوى على أساس أن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لما كان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ، بل إنه أسس دعواه إبتداء على إختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذا إستخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعيةأن الطاعنة [ الزوجة ] قد إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس و إستمرت كذلك حتى إنعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية
[ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التى قدمتها الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها ، و أنه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و إستندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعى لا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكام طبقاً لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و أضطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذ السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الإستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها إستقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و على ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 بإعتبار أن المحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى حمأة الرذيلة ، و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " يدل على أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لإشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت إعتياد الزوج على السلوك السيىء .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش ، على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد .

( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذى لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابا سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطليق لإختلاف المناط فى كل منهما ، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . و إذ كان أساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن تطليق المطعون عليها للضرر و إستحكام النفور بسبب هجرها إياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعى الهجر قد إستدل بما ثبت فى دعوى الطاعة من أن مرده إلى إخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن إعداد المسكن الشرعى ، و كان ذلك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دلم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المؤرخة فى سنة 1955 - على أنه ,, يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين ، ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه ،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على أنه ,, إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوه ،، يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرة المالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه من ذلك عن طريق إسكانها مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنة الطاعن كان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
إذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما و إلا أفاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إ ستخلصه من حكمى إلغاء الطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليها لزوجها أو إخلالها بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة فى واقع الأمر من جانب الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 36 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 و المقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً و لم يكن الزوج على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم المطعون فيه أسس قضاء ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون عليه على أن الزوجة قد أزيلت بكارتها بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها ، و أنها أدخلت الغش على الزوج بإدعائها فى عقد الزواج أنها بكر و لم يكن هو يعلم و بأنها ثيب ، الأمر الذى يجعل إرادته مشوبة بغلط فى صفة جوهرية إستناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه المؤيدة الإقرار الذى حررته الطاعنة ليلة زفافها ، و كان هذا الإقرار قد حول إعترافاً صريحاً من الزوجة بذلك ، و كان ما أثبت فى ذلك الإقرار بالإضافة إلى ما سبق لا يشير إلى إتفاق على فسخ الزواج و إنما ينطوى على تأكيد للقول ببطلانه ، فإنه لا تثريب على الحكم إن إعتد بدلالة ذلك الإقرار . و ليس يجوز التذرع فى هذا الصدد بما جاء بالمادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 من أنه لا يؤحذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لأن هذه المادة جاءت ضمن الباب الثانى الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمادة 36 الواردة فى الفصل السادس من الباب الأول و الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . و لا محل أيضاً فى هذا المجال لإثارة واقعة سبق فسخ الخطبة و العود لإتمام الزواج لأنه جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1453
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة ... ، و رتب على ذلك أن ، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الدينى للملة أو الطائفة المنتمى إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الإنضمام من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و إعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الإنضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الإستئناف - مع أنها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً التسبيب .

( الطعن رقم 19 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1448 من القانون المدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 1442 - تسبب أحد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة - يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسببب الطلاق ، أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
تشترط المادة 1442 من القانون المدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية تعزى لخطأ الزواج المدعى عليه و تؤدى إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح إستمرارها فوق ما يطيقه طالبه ، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان المنوه عنه معزواً إلى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى أصاب العلاقة الزوجية ناتجاً فى الغالب من خطأ الزوج الآخر .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسين الصادرة فى 1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقة بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة و الخلو من الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، مما مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجازو الحد الأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية : إسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و محل إقامته و تاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها ... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصد بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأن التحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهة المادة 37 على ما سلف بيانه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور يبنهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
دعوى النفقة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لإختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الأولى على سند من أحتباس الزوجه لزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا بحق ، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة و إستحكام النفور و الفرقة بين الزوجين .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
بطلان الزواج هو الجزاء على عدم إستجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن إنحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه و شرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الأعتراف بكل أثاره فى الماضى .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " .......... إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت " يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغش فى بكارة الزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل - بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقع فى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الإختلاط الزوجى بعد إكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد إتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلم الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد سائغ و له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و إمراة إرتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة " يدل على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لإنعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع دائماً و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة الإكليل إعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصرين غير المسلمين عند إختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج ، إعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على إنعقاد العقد و ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد و لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلى أو المثبتة على لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى ينتميان أو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأن إقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بإئتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة الواقع .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة للأحوال الشخصية الخاصة للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن قواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و إكتفت بذكر الموانع التى تحول دون الإتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيق الغاية من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ، لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر الذى ينتفى معه إشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن - الزوج - لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند إختلافهما فى الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإبطال عقد الزواج إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه إستدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة إستهداء بقواعد الشريعة الإسلامية ، إنما جاء تزايداً و لم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكامل الذى يكون بإنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الإتصال بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة على الزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع إنعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج بالعتة لاحقة للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما إنعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الأصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما إستدل عليه الحكم المطعون فيه من أن عنه الطاعن مصاحبة لإنعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة 27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق ، إذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنسى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرة الطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنه الحاصلة بعد الزواج لا قبله .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعين للقول بإستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من إستحكام النفور ، بإعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فى هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى إستحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التى جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل أهله رغم إستفحال النزاع بينها و بين أهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 435
بتاريخ 23-05-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه على أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرض لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة " و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ... ... ، 27 يعتبر باطلاً " يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من مواد إنعقاده ، لإتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زوالة و لا يمكن البرء منه ، فإذا برىء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسى قد برىء منه الشخص أم لا بما يدخل فى سلطتة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23)
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى إطررت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و هو ما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فىالمادة 56 بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى خمارة الرذيلة و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب للطلاق " فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك ، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً ، و هى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوج سىء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص .

( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية .


============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
رفض دعوى - التطليق لإستحكام النفور - المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه ، لا يحول دون حقه فى إقامة دعوى جديدة متى إمتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى و أثبت أن زوجه هو المتسبب فى هذا الإمتداد .

( الطعن رقم 68 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/14 )
============================== ===
الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التى تجيز التطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة و التى أقرها المجلس الملى العام سنة 1938 - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً يؤدى إلى إستحكام النفور بينهما و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ، و ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطته ، و إذ لم يدع الطاعن أن النفور الحادث بينه و بين زوجته نتيجة إعتداء أهلها عليه و على أفراد أسرته قد أدى إلى إفتراقهما المدة المذكورة فإنه لا يتوفر به موجب التطليق ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص عدم إعتداده بهذا السبب على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 أن الإعتداد الذى يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذى يصل إلى حد محاولة القتل و يكفى فيه أن يقع مرة واحدة أو الذى لا يصل إلى هذا الحد و لكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعرض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر ، و فى هذه الحالة يشترط تكرر الإعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدى و يستوى فى الحالتين أن يكون الزوج فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى الإعتداء ، و لكنه لا يشترط أن يتحقق فيه موجب توقيع العقوبة الجنائية ، و ذلك لأن الأمر لا يرجع إلى التقرير بترتيب أثر على إرتكاب الجريمة بحيث يتعين إعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة فى قانون العقوبات ، و إنما مرده إلى إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون الحياة ، فضلاً عن إخلاصه له و إحسان معاشرته و هو ما يكفى لتحققه مساهمة الزوج بأى صورة فى التعدى على زوجته و لو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 05:59 PM

الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته المطعون ضدها أهلها على الإعتداء عليه كان بقصد تأديبه لا قتله ، و قد خلت الأوراق مما يدل على ما يخالف ذلك أو إعتياد زوجته إتيان هذا الفعل ، فإنه على فرض ثبوت واقعة التحريض هذه فإنه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه فى المادة 55 من مجموعة 1938.

( الطعن رقم 60 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/24 )
============================== ===
الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1938 أن العنة و هى إنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع إنعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه و متحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً .


============================== ===
الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
تقدير المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 51 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 749
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج و محققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع إنعقاده ، و يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه .

( الطعن رقم 17 لسنة 40 ق ، جلسة 1984/3/20 )


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى فى القضاء بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص اللائحة المذكورة إنتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1836
بتاريخ 13-11-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الطاعن يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 و إلى الفرقة طبقاً للمادة 57 منها ، تقدير سوء السلوك و دواعى تلك الفرقة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة يبنها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها .

( الطعن رقم 77 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606
بتاريخ 16-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن فى الزواج إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر و ثبت أن بكارتها أذيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل ، كما تنص المادة 38 منها على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش و بشرط أن لا يكون حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت " مما مفاده أن الغش فى شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج بإعتباره غلطاً فى صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت إنعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت لما فى هذا الإختلاط من إجازة ضمنية للعقد .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606
بتاريخ 16-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
توافر الغلط وقت إتصال علم الزوج به و مخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها عليها و أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 9 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
لما كان الطاعن الأول يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوزكس لسنة 1938 ، و كان تقرير سوء السلوك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها و كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التى قدمها الطرفان و أقوال شهودهما قد خلص إلى أن بينة الطاعن الأول جاءت قاصرة عن إثبات سلوك المطعون عليها و ذلك على قوله " ... " و كان هذا الذى أورده الحكم إستخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 62 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/4/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 382 لسنة 79 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما بإعتباره مستنداً منتجاً فى الدعوى رقم 599 لسنة 1978 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها الأولى يتعلق بدليل من أدلة إستئنافه إستقلالاً طبقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296
بتاريخ 16-05-1989
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و أن محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليهما المشار إليها فى المادتين 59 ، 60 من تلك المجموعة لامجال للأخذ بها بعد الغاء المجالس المليه بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه و مردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقها أمام القضاء الوضعى .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه " لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاه فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب " مفاده أن حق الزوج البرئ فى طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر فى قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من إقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها فى منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها فى الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الإستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقديره الأدلة المقدمة فى الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا إستناداً إلى الإقرارين الصادرين منها بإرتكاب جريمة الزنا و أيد ذلك بقرينة مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً إقرارها بواقعة الزنا فإن ما أثارته بسبب النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
التطليق لعلة الزنا - أن يثبت فى جانب المرأة - لا يشترط فيه بيان الإسم الصحيح لشريكها فى جريمة الزنا .

( الطعن رقم 13 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/20 )
============================== ===





اعتناق الدين المسيحى
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اعتناق الدين المسيحى
فقرة رقم : 5
الدخول فى المسيحية هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد القول أو الطلب أو إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية بقبول الجهة الدينية الجديدة طلب الإنضمام و قيده فى سجلاتها و إعتبار طالب الدخول عضواً يتبعها و يمارس طقوسها .


============================== ===





اقرار الزوج المسيحى بالطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 83
بتاريخ 15-01-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اقرار الزوج المسيحى بالطلاق
فقرة رقم : 1
إقرار الزوج غير المسلم بوقوع الطلاق فى تاريخ معين ومعاملته بإقراره لا يتأتى إلا بعد ثبوت إختلاف الزوجين طائفة و ملة قبل رفع الدعوى .

( الطعن رقم 30 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/1/15 )
============================== ===





الانفصال الجسمانى
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى بالانفصال الجسمانى بين زوجين فرنسيين لا يبين منه أن ما قضى به كان من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الزوج الاحتياطى أو بناء على طلب أصلى للزوج بعد أن نزل عن طلب الطلاق مع اختلاف الحكم فى كل من هذه الأحوال فى القانون الفرنسى ، فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان ، كما خالف المادة 349 مرافعات التى توجب أن يبين فى الحكم نص ما قدم الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية .


============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى
فقرة رقم : 2
إن المادة 239 من القانون المدنى الفرنسى إذ نصت على أن " للمدعى فى كافة مراحل الدعوى أن يحول الطلب المقدم منه للطلاق إلى طلب فرقة بينه وبين زوجه " فقد دلت بذلك على أنه لايجوز الجمع بين الطلبين ، و لو كان طلب الفرقة البدنية مقدما على سبيل الاحتياط ، و من ثم فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تقضى بالانفصال الجسمانى استنادا إلى هذا الطلب الاحتياطى و إلا كان قضاؤها مخالفا لصريح المادة المذكورة .


============================== ===





الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس
فقرة رقم : 3
إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التى ينتمى إليها أحد الزوجين لا يسوغ له التحدى بإنضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة التى تمت الخطبة أو إبرام الزواج على أساسها ، و لا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته أو مذهبه لأنه قد يكون المراد مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى يدين به ، و بالتالى فإن رضاء المطعون عليها إجراء الخطبة و عقد الزواج وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى إليها الطاعن و قبولها إتباع طقوسها لا يفيد بذاته تغيير طائفتها و إنضمامها إلى طائفة الطاعن " الزواج " .


============================== ===





الزواج فى القانون الايطالى
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الزواج فى القانون الايطالى
فقرة رقم : 3
تقرير آثار الزواج الصحيح للزواج الباطل منذ أن يعقد إلى أن يقضى ببطلانه طبقا للمادة 128 من القانون المدنى الايطالى مشروط بأن يكون هذا الزواج معقودا بحسن نية .


============================== ===





الطلاق فى الشريعة الموسوية
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 1
للزوج ـ طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين ـ أن يطلق زوجته إذا ما عرضت نفسها للابتذال فى الطرق و الأسواق و المجتمعات أو خالطت غير أهل الحشمة و الوقار أو أتت أمراً مريباً ، و تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ـ أما ما قال به بعض الفقهاء الإسرائيليين من أنه يشترط فى الريبة المبررة للطلاق أن يصدق الزوج ما يبلغه من ريبة عن زوجته و أن يكون التصديق خلقا له عادة فالمقصود به أن يكون الزوج مصدقاً لما بلغه عن زوجته و أن اتهامه لها بالريبة لم يكن تجنياً .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 2
نظام الغيرة فى الشريعة الموسوية لطائفى القرائين كان جوازيا و عدل عنه .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم القاضى بتطليق الزوج من زوجته للريبة طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين قد أحال الدعوى إلى التحقيق للتثبت من أهلية المطلقة للحضانة فإن إحالة الدعوى إلى التحقيق لا تتعارض مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام مبرر الطلاق إذ أن الأم لا تحرم من حضانة ولدها إلا إذا كانت لا تؤمن على أخلاقه ونفسه بسبب إعوجاج سلوكها و هو ما أرادت المحكمة تحقيقه .


============================== ===

الطلاق فى القانون الايطالى
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى القانون الايطالى
فقرة رقم : 1
متى كان القانون المدنى الإيطالى - وهو قانون أجنبى - هو القانون الواجب التطبيق فى شأن الإيطاليين وفقا للمادتين 1 فقرة أولى ، 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 فإنه لا يكون للمحكمة الشرعية الإسرائيلية ولايه الفصل فى مواد الأحوال الشخصية بالنسبة ليهوديى الديانة منهم ولا يكون لحكمها الصادر فى ذلك حجية أو أثر ، ذلك أن الإختصاص القضائى فى مواد الأحوال الشخصية لرعايا إيطاليا كان للمحاكم المختلطة من تاريخ العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1941 بعد أن نقل إليها الإختصاص القضائى الذى محتفظا به للقنصليات الإيطالية فى مواد الأحوال الشخصية فى مصر طبقا لأحكام معاهدة مونترو . وإذن فمتى كانت المحكمة الشرعية الاسر ائيلية قد أصدرت بعد العمل بهذا القانون حكماً بتطليق زوجين ينطبق فى شأنهما القانون المدنى الايطالى فان هذا الحكم يكون قد صدر من هيئة غير ذات ولاية .


============================== ===





المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 883
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه حدد أساس دعواه بأنه صـدور فعل من الطاعن مخالف للقانون ، هو تجريده من رتبته الكهنوتيه ، مع أنه لا يملك قانونا هذا الحق ، إذ الذى يملكه وفقا لقانون سنة 1883 هو المجلس الملى العـام و المجلس الروحى فإن الفصل فى الدعوى لا يقتضى الا مراجعه أحكام هذا القانون لتحديد ما إذا كان تجريد المطعون عليه قد صدر ممن يملكه أم غير ذلك . و لما كانت هذه الدعوى بموضوعها هى دعوى تعويض . و مثلها من إختصاص المحاكم دون غيرها و من ثم فإن الحكم المطعون فيـه إذ قضى بإختصاص المحاكم بنظرها لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 883
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
فقرة رقم : 2
إن قوانين كنيسـة الأقباط الأرثوزكس تجعل من إختصاص المطران حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية . و إذن فمتى كان الطاعن و هو الرئيس الدينى للمطعون عليه قد جرده من رتبته الكهنوتية لخروجه عن طاعته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض للمطعون عليه أقام قضاءه علىأن حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية قد إنتقل بقانون سـنة 1883 من الرئيس الدينى إلى المجلس الروحى المنصوص عليه فى المادة 17 منه مع أنه لا سند لهذا القول فى القانـون المذكور فإن هذا الحكم يكـون قـد خالف القانون و يتعين نقضه فـى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/10 )
============================== ===





المقصود بالاجانب
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المقصود بالاجانب
فقرة رقم : 2
المقصود بالأجانب فى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1937 هم الأجانب الذين تقضى تشريعات بلادهم أن يخضعوا فى مسائل أحوالهم الشخصية إلى قوانين دينية تطبقها محاكم مصرية مختصة بنظر الأحوال الشخصية أو الذين نزلت قنصلياتهم عن النظر فى هذه المواد لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية نزولا مبناه إعتبار أن المحاكم المصرية أقدر على الفصل فى دعاواهم ولذلك فلا يعتبر الايطاليون من بين هؤلاء الأجانب .


============================== ===





المنع من سماع الدعوى
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .


============================== ===





المنقولات الزوجية
============================== ===
الطعن رقم 0440 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1594
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنقولات الزوجية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على " الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه و إنما له الإنتفاع بما يوضع منه فى بيته . و إذا إغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو إستهلك عنده " . ثم النص فى المادة 80 من ذات الأحكام على " إذا إختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ، و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها " . قد دلا على أن القرينة القانونية التى وردت فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك للزوجة هى قرينة قانونية بسيطة و ليست قرينة قانونية قاطعة فقد أجازات المادة 80 من ذات الأحكام جواز إثبات عكسها عند قيام الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات .

( الطعن رقم 440 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/29 )
============================== ===





المهر فى الشريعة الموسوية
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المهر فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 1
توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته ـ على ما نصت عليه المادتان 98 و 99 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين و مفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج و أنه مقدر بمايتى محبوب للبكر . فإذا إدعت الزوجة بأنها لم تقبض مهراً فإن القرينة القانونية تقوم على عكس هذا القول .


============================== ===





النظام المالى بين الزوجين
============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 1
المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم فكل ما اتصل بهذا النظام من قواعد خاصة بتقرير حقوق للزوجين و مدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها يخضع لقواعد الإسناد الواردة بالمادة 13 من القانون المدنى . و ما تثيره الزوجة من نزاع حول العقد الذى اختار بموجبه الزوجان نظام فصل الأموال من حيث وجود الرضا أو انعدامه وتقادم دعوى الإبطال أو عدم تقادمها لا يخرج المنازعة عن نطاق النظام المالى الذى يخضع له الزوجان باعتبارها من صميم مسائل الأحوال الشخصية .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه المادة 195 من القانون المدنى السويسرى من أن الزوج المالك لكل أموال الزوجية التى لا تكون حصصا للزوجة و أن إيرادات الزوجة ابتداء من تاريخ استحقاقها و الثمار الطبيعية لحصصها بعد انفصالها تصبح ملكا للزوج يدل على أن الزوج هو المالك لإيرادات و ثمار جميع الأموال الزوجية .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى المادة 214 من القانون المدنى السويسرى لا يحول دون اعتبار حق الزوجة فى الربح ـ فى حالة اتحاد أموال الزوجين ـ حقا شخصيا .


============================== ===
الطعن رقم 0349 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 1
الأصل بحسب أحكام القانون المدنى الفرنسى أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك `
Communate الذى نظمت قواعده المادة 1399 و ما بعدها . و قد أجاز المشرع الفرنسى للزوجين الذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه فى مشارطة يعقدانها ويبينان فيها النظام المالى الذى إختاراه ، و هذه المشارطة يطلق عليها بالفرنسية Contrat de Mariage و هى غير وثيقة الزواج التى يتم بها الزواج acte de Mariage و يوجب القانون تحرير تلك المشارطة أمام الموثق و قبل الزواج . فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة و لم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالهما حتما لنظام الاشتراك باعتباره أثرا من الآثار التى يرتبها القانون أصلا على الزواج و يمتنع عليهما فى هذه الحالة أن يعدلا من القواعد التى وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج ، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة . وتبعا لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من إتفاقات أو إقرارات يكون القصد منها إخراج أى عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك و إعتباره مملوكا ملكية خاصة لأحدهما .


============================== ===
الطعن رقم 0349 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 2
من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر مالا مشتركا بين الزوجين جميع المنقولات التى كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التى يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية و لو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصى ، و يحق لدائنى أى الزوجين التنفيذ على جميع الأموال المشتركة . و لا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها ، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذى نشأ قبل صدوره و أثناء قيام الزوجية و تعلق هذا الحق بالأموال المشتركة .

( الطعن رقم 349 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19 )
============================== ===





تعدد الزوجات ليس مبدأ عام
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تعدد الزوجات ليس مبدأ عام
فقرة رقم : 5
و إن خلا التقنين المدنى و القانون رقم 462 لسنة 1955 من تحديد المقصود بالنظام العام ، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية و التى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى و المعنوى لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى المستقر فى ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين به الجماعة فى الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا يمكن إعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .


============================== ===





تغيير الطائفة و الملة
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد القانونى اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشر التى تزول فيها الولاية على النفس . وإذن فمتى كانت الزوجة عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت سن الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس وأصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها ، فإنه يكون فى غير محله الطعن على هذا الإقرار بالبطلان لعدم بلوغها سن الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 261
بتاريخ 09-02-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
التعميد فى المسيحية ـ وهو مدخل الأسرار ـ واجب على الرجل والمرأة ، كبيرهم وصغيرهم . ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً .

( الطعن رقم 33 سنة 34 ق ، جلسة 1966/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 029 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعنة إنضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس بعد أن كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكس و لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير لحصولة أثناء سير الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 685
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة ، والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق فى أن توافق أو أن تعترض على حصول هذا التغيير وهو وضع شائك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أنه " لايكفى لتغيير الطائفة أو الملة أن ينتمى الشخص إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، وإنما يجب فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بإنتمائة للطائفة أو الملة الجديدة " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 3 سنة 35 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة . و إذ كان المطعون ضده قدم طلب الإنضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس فى 1965/5/25 و صدرت الموافقة على إنضمامه لتلك الطائفة فى 1965/9/7 فإن التغيبر ينتج أثره من هذا التاريخ و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
القول بأن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى مردود بأن ,, طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و لكل منهما مجلسها الملى الخاص بها ،، .

( الطعن رقم 2 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم " ... و لفظ "شريعتهم " التى تصدر الأحكام طبقا لها فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة و الذين لهم جهات ملية منظمة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمبن ، فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . و مما يدل على حقيقة قصد المشرع و أن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت بها الكتب المنزلة ، ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن " القواعد الموضوعية التى تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة ، و ليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين ، و هى مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت "


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، مما مقتضاه أن للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته ، و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله ، و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
بطلان إنضمام الطاعن " الزوج " لطائفة السريان الأرثوذكس ، مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته ، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا ، و إذ لا يتصور الفصل بين بطلان الإنضمام و بين إنعدام أثره ، فلا يكون هناك محل للقول بإمكان تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على واقعة النزاع . و إذ رتب الحكم على بطلان إنضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة ، و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 8 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
تنص المادة 45 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " يقضى أيضاً بالطلاق إذ قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة و النجدة و الحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر " و تنص المادة 52 على أنه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل إشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً " و مفاد النص الاول أنه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة و الحماية للزوج الآخر ، و يجيز النص الثانى القضاء بالطلاق إذا إستحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 591
بتاريخ 11-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت من أوراق الدعوى و فى حدود سلطتها الموضوعية عدم إنضمام الطاعن " الزوج " إلى الطائفة الأنجيلية ، لأن مظاهر الإنضمام الخارجية لم تتم ، و أنه بالتالى لا زال باقياً على طائفته الأولى ، و هى طائفة الأقباط الأرثوذكس لأن تغييراً فى الطائفة لم يحدث ، إذ يتعين إثبات تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك ، و إلا إعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة [ الزوجة ] مقرة بأنها إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس ، و لكنها تدعى أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و إستدلت على ذلك بمستندات قدمتها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى عدم عودة الطاعنة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى أنها لم تعمد أمام هذه الطائفة ، و إنما أطرح المستندات التى قدمتها للتدليل على عودتها إلى الطائفة المذكورة ، فلا جدوى من تعييب الحكم بأنه ساق التعميد فى مجال الإستدلال على إنضمام الطاعنة إلى طائفة الروم الأرثوذكس .

( الطعن رقم 7 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
لئن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة بإعتبارها القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية و لا يؤثر فى وضع الخصومة أو الخصوم و القانون الواجب التطبيق عليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة السابعة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع إتخذ من سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " و هو وصف ظاهر منضبط مناطاً يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها ، و لما كان سير الدعوى فى هذا المجال ينصرف إلى الوقت الذى تعتبر فيه الدعوى مرفوعة إلى القضاء طبقاً لما يقضى به قانون المرافعات حتى صدور حكم نهائى فيها ، فيعتمد بالتغيير - الملة أو الطائفة - إذا تم قبل رفع الدعوى ، و يراعى عند تحديد الإختصاص التشريعى بخلاف التغيير الطارىء أثناء سيرها .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الإنجيلين قبل رفع الدعوى و بذلك أصبح و زوجته الطاعنة مختلفى الطائفة فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تجيز إيقاع الطلاق بالأرادة المنفردة ، دون إعتداد بتغير الطاعنة لطائفتها أو الإنضمام لطائفة المطعون عليه أثناء سير الدعوى ، لا يغير من ذلك ، أن المطعون عليه لم يوقع الطلاق إلا فى تاريخ لاحق لتغيير الطاعنة طائفتها و إنضمامها لطائفة المطعون عليه الجديدة ، أو أنه لم يطلب عند رفعه الدعوى إثبات طلاقه أياها ، لأن الدعوى قائمة منذ البداية على إختلاف الطرفين طائفة و أن من حقه إيقاع الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية ، فلا يجوز القول بأن إنضمام المطعون عليها - الزوجة - إلى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 5
و إن كان المذهب الكاثوليكى لا يدين بالطلاق و هو يسرى على أفراد طوائف الكاثوليك الشرقين مهما إختلفت مللهم ، إلا أن هذا لا ينفى أن لكل ملة شعائرها الخاصة التى تمارسها فى كنيستها بلغة البلد الذى نشأت أو إنتشرت فيه ، فإن ماورد بوثيقة المجمع الفاتيكانى التى تقدم بها الطاعن و التى تفيد إحتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التى كانوا ينتمون إليها ، إنما تنصرف إلى هذا المعنى وحده و لا أثر لها فى الدينونة بوقوع الطلاق .


( الطعن رقم 30 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - - و إن كان مسألة نفسية يتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية لا يتم و لا ينتج إثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و يتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تأويلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية . الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أى سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدوره القانون 462 لسنه 1955 .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير بقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه ، فيسرى عندئذ بأثر رجعى ، أما إذا كان حسن النية صادق العقيدة عند إنضمامه ثم جدت ظروف أتاحت له الإستفادة من الآثار القانونية التى تخولها إياه أحكام هذا التغيير ، فإن إبطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل . و إن كان يجوز للجهات الكنسية ، أن تفصله طالما وجدت فى سلوكه الدينى ما لا يروق لها ، و القرار بالفصل لا يكون له فى هذه الحالة أثر رجعى لأن الإنضمام يكون تم صحيحاً .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أية سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و مفاد ذلك أن للجهات الكنسيه سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير لقبول الإنضمام إليه بداءه كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً بقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم لأن تغييراً لم يحدث فيه ، إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى الحالة التى كان عليها قبل حدوث التغيير الباطل أخذاً بأن التغيير عمل إرادى من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها ، فإذا هى لم تقبل الإنضمام أو أبطلته بعد قبوله فلا تفيد النية فى العقيده ، فإنه لا تعارض بين سلطة الكنيسة فى مسائل التغيير مع مبدأ حرية العقيدة طالما أن الإنضمان معقود بإرادتها ، و طالما أن هذه السلطة محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل مع السلطة الحاكمة .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تقضى به الفقرة الثانية - المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، و لا يجوز بهذه المثابة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها . و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الإنضمام و التحقق من جديته .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه إنضم إلى طائفة الإنجيلين ثم تبين أن إنتماءه كان لجماعة البتيين " الأدفنتست " و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى العام لطائفة الإنجيلين الوطنيين بموجب المادة 20 من الأمر العالى آنف الذكر هو صاحب الإختصاص الوحيد فى الفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى جماعة البتيين ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ينتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة و الملة بما يخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إايقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، لا يغير من ذلك أن هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة أو أن لها كنائس مأذون بها من وزارة الداخلية لأن ذلك لا يحول لها إلا أن تمثل فى المجلس الملى العام للطائفة الإنجيلية و بعد موافقة ذلك المجلس . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . و لا ينال منه إلتفاتة عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على إنضمامه لتلك الجماعة لأنه غير منتج و لا جدوى منه .

( الطعن رقم 23 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

4) يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
1) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

4) يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 6
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 20 من الأمر العالى المؤرخ أول مارس سنة 1902 على أن "يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانين التابعين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية للموطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشبعين لكنيسة إنجيلية معروفة ... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإختصاص الأصيل فى قبول الإنضمام إلى طائفة الإنجليين .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان قرار المجلس الملى الإنجيلى العام ببطلان قرار إنضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه فى نطاق السلطات الكنيسية و مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً فإنه لا يجوز له إيقاع الطلاق بإدارته المنفردة لزوجته المتحدة معه فى الطائفة و الملة .

( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 2 و 4 و 11 و 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنين و إن إختلفوا شيعاً و كنائس و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً ، مما مفاده أن إنضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه ، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة و إن كان أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
الرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها عليه أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته ، و أن الشخص لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون . بإعتبار أنه يندرج فى صميم السلطات الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و كان بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم كأن تغييراً لم يحدث فيه ، و كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مراقبة الظروف التى حدث بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ قدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ..

( الطعن رقم 46 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة و أن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة و أن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى هذه الفرقة .

( الطعنان رقما 27 لسنة 51 ق ، 46 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما توافرت له أهلية الأداء . و إستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
إن مفاد نصوص المواد 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الإسلامية فى تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة و ملة ، و أن العبرة فى إتحاد الطائفة و الملة أو إختلافها هى بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر فى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد فى ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس بإنضمامه إلى تلك الطائفة فى 1980/12/16 و إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإن هذا من الحكم يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً و تطبيقاً صحيحاً للقانون ، و لا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و يكون النعى على غير أساس .

( الطعن رقم 68 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة ، أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة فى الإنتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة و إنما بالدخول فيها بقبول الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 ، من الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجليين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على إختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين " ... فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار مجرد الإنضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
المشرع إعتد بطائفة الإنجليين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها و هى قبول هذا الإنضمام من المجلس الملى العام للطائفة بإعتباره صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام اليها بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى السالف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
المطعون عليه إذ أسس دعواه على إختلاف طائفته عن الطاعنة إستند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإنفصاله عن طائفته الأصلية و إتباعه المذهب الإنجيلى و شهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين بإنضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلى العام إنضمامه إلى طائفة الإنجيليين ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بإنتمائه إلى الكنيسة المذكورة و قضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من إختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الإنتماء لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 41 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 309
بتاريخ 24-02-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ،
و كانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن التى ينتمى إليها الزوج . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن إختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد خالف
القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
محكمة الإستئناف إذا إستعملت حقها ... و كيفت الوقائع المطروحه عليها و دون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة و الملة قبل رفع الدعوى - و بلا نعى من الطاعن - و أن شريعتها هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، و قضت بالتطليق للضرر
على هذا الأساس ، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيده ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الهيئة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فى الطائفة و الملة الجديدة و إتمام طقوسها و مظاهرها الرسمية و قبول طلب الإنضمام إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
المجلس الملى العام لطائفة الإنجليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إعتد فى إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب إنضمام المطعون ضده إليها و قضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 166 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/7 )
============================== ===





تنازع الاختصاص
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 4
ليس للزوجة قانونا التحدى بحق مكتسب فى أن تطلب التطليق وفقا لأحكام القانون الذى أبرم عقد الزواج تحت سلطانه ذلك لأن عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقا مستقرا لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص وقد أيد المشرع المصرى هذا النظر فيما سنه من قواعد لتنازع القوانين وذلك بما قرره فى المادة 13 من القانون المدنى .

( الطلب رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 )

============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 7
إذا كانت المحكمة العليا بلندن غير مختصة بدعوى التطليق وفقا لأحكام القانون المصرى بسبب توطن الزوج فى مصر فإنه لا يصحح حكمها أن يكون القانون الانجليزى قد خولها الاختصاص بسبب وجود الزوج فى انجلترا وقت رفع الدعوى ويكون الاختصاص بدعوى التطليق وما تفرع عنها للمحاكم المصرية وفقا للمادة 22 من القانون المدنى المصرى


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 11
متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمنا يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولى الخاص ما دام المدعى عليه لم ينكر أنه إستلم صحيفة الدعوى وهو فى ذلك البلد ولم يدع بوقوع بطلان فى الإجراءات أو غش.


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 7
إن المادة 885 من القانون رقم 94 لسنة 1937 إذ إشترطت فى إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الخاصة بتركة أجنبى أن يكون هذا الأجنبى " متوطناً بالقطر المصرى " تكون قد إشتملت فى الواقع على قاعدة من قواعد الإختصاص العام فى مصر و إستبعدت بهذا الشرط تركة الأجنبى المتوطن فى بلاد أجنبية من إختصاص المحاكم المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المدعى عليه متوطن فى مصر قبل بدء النزاع مع زوجته بزمن طويل مما رتبت عليه أن حكم المحكمة العليا الانجليزية الصادر بالتطليق إنما صدر من محكمة غير مختصه فلا تثريب عليها إذ هى لم تتحدث عن أسباب هذا الحكم الأجنبى أو التحقيقات الخاصه به .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 4
عدم اختصاص المحاكم الانجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن فى مصر من المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه فى بلده ثم حضوره فى دعوى النفقة أمام محكمة بلده دون أن يدفع بعدم اختصاصها و تنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا بحكم التطليق .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 8
إنه وإن كانت المادة 885 من القانون 94 لسنة 1937 قد تضمنت قاعدة من قواعد الإختصاص الداخلى بتحديد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية التابع لها مكان افتتاح تركة الأجنبى المتوطن بالقطر المصرى ، إلا أن هذه القاعدة فىالوقت ذاته من ضوابط الإختصاص الخارجى فى كثير من القوانين الأجنبية كلما كانت التركة أموالاً منقولة . فإذا كان الحكم قد طبق هذه القاعدة التى أقرها المشرع المصرى فى توزيع الإختصاص الداخلى فى تعرف إختصاص محاكم لبنان بتركة أجنبى متوطن فى دائرتها فإنه لا يكون قد خالف القانون ما دامت القاعدة التى طبقها لا تتعارض مع أية قاعدة أخرى أساسية فى القانون المصرى ينعقد بها الإختصاص للمحاكم المصرية وحدها ومتى كان لم يتمسك أحد أمام محكمة الموضوع بأن للتركة عقارات بمصر .


============================== ===
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
لم يقصد بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الملغى - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944 - مواجهة حالة التعارض الداخلى فى دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية و الشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل فى أحوالهم الشخصية ، بل إن المواد المذكورة هى مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التى يجوز تطبيقها فى مصر فى المسائل التى أشير إليها فيها و من أجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة 1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الأصل الفرنسى لها ، و ليس فى هذا التصحيح إضافة لحكم جديد فى التشريع المصرى بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد .


============================== ===





جبانات
============================== ===
الطعن رقم 1925 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1228
بتاريخ 09-05-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : جبانات
فقرة رقم : 2
المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة إختصاصاته التى حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التى تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و بصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة و التى تقع بها المقابر محل النزاع .


============================== ===





حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 6
إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء أعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، و الجدل فيما إنطوت عليه دلالتها من وافيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/4 )

============================== ===





حجية حكم المجلس الملى العام
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بالتطليق من المجلس الملى الإبتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس قد قضى بعدم قبول إستئنافه شكلا فإنه يصبح حكماً نهائياً و لا يغير من ذلك القول بأنه لم يشهر و لم يصدق عليه من الرئيس الدينى لطائفة الأرمن الأرثوذكس - إذ لا يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق الرئيس الدينى عليه بل يكتفى بالتأشير بها فى سجل الزواج بعد صدورها .


============================== ===
الطعن رقم 021 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 540
بتاريخ 27-10-1960
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير و التبديل و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها -إلا أن هذه الحجية المؤقته تظل باقية طالما أن دواعى النفقة و ظروف الحكم بها لم تتغير . فالحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 426 من قانون المرافعات . فإذا كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى إنما رددت فى أسباب حكمها المراحل التى إنتهت بصدور حكم المجلس الملى العام - الذى قضى برفض دخول الطاعنة فى طاعة زوجها و قضى لها بالنفقة - و لم تستند فى القضاء بإسقاطها إلى سبب إستجد بعد صدور ذلك الحكم و إنما إستندت إلى ذات الظروف التى قضى المجلس الملى العام رغم قيامها بوجوب النفقة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط النفقة تأسيسا على النشوز يكون قد خالف القانون بإنكاره حجية حكم النفقة السابق و لأنه صدر على خلاف ذلك الحكم على الرغم من أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ الحكم بإسقاط النفقة .

( الطعن رقم 21 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/10/27 )
============================== ===



حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى
فقرة رقم : 1
لما كان مبدأ حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على إختلاف مللها و طوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الأحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان . و يكون لهما و لكل ذى شأن حق الطعن فيه ، و كان أطراف الدعوى ممن يدينون بالمسيحية و كانت المطعون عليها زوجة للطاعن الأول فإن من حقها رفع دعواها ببطلان زواجه بالطاعنة الثانية .


============================== ===





حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الأجنبى قد قضى بنفى بنوة شخص لآخر أجنبى فإن ذلك لا يخالف النظام العام فى مصر حيث تقضى الشريعة الإسلامية بحرمان الولد غير الشرعى من الميراث والنسب .


============================== ===





دعوى الحضانة
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة
فقرة رقم : 4
لما كانت الأحكام الصادرة فى النزاع على الحضانة أحكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو إستقامة من يدعى حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته ، و كان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن تغيرت الظروف و بلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فان هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملى العام الذى قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن .

( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 173
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض الدعوى - و على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأول و الثانى - أن الطاعن لا حق له فى حضانة الصغير و أن حضانته للمطعون عليها بإعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب إليها خطأ ما و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه فى أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضى حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

( الطعن رقم 76 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/27 )
============================== ===





دعوى النسب
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى النسب
فقرة رقم : 3
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا و بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه . مما ينبنى عليه أن اختصاص القضاء الشرعى بالنظر فى دعوى الارث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتما اختصاصه بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و لا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى من اختصاص المجلس الملى ، لأنه إذا اعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا من المجالس الملية فان دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء . و لا جدوى من الاستناد إلى القانون 462 لسنة 1955 فى هذا الصدد لأن هذا القانون إنما نقل الاختصاص من المحاكم الشرعية و المجالس الملية إلى القضاء العام دون تغيير لقواعد الاختصاص السابقة فيما بين القضاء الشرعى و المجالس الملية .


============================== ===





دعوى بطلان الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 34
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الزواج
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 1955/9/21 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعاً أصبح الإختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر للمحاكم المدنية . و بذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية فى نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين ، و إذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء .

( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 )

============================== ===





سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة الصادرة بإلغاء إنضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس أنها موقعة من غير مختص بإصدارها و أنها فى حقيقتها إسقاط للعضوية أو فصل من الكنيسة و ليست إقراراً لحالة البطلان التى شابت قبول الإنضمام ، و أنه ليس للجهة الدينية إلغاء الإنضمام دون سماع دفاعه ، و القول بأن الشهادة المشار إليها تعتبر قراراً بإلغاء الإنضمام أو تعد فصلاً من الكنيسة هى مسألة تكييف يقصد بها إسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما إذا كان لها من أثر رجعى أو لا يترتب عليها هذا الأثر ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع الحق فى مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على إلغاء قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من أنه صدر فى نطاقه و لم يخرج عنه و إستهدف الحيلولة دون التحايل على القانون و حتى لا يمثل الإلغاء قيداً على مبدأ حرية العقيدة و المساس به ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد تقرير سلطة الرئيس الدينى فى سلامة إلغاء إنضمامه و قيامه على أسباب مسوغة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من الجائز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 15 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 )







============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 4
إنه و أن كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ تقدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، إلا أن القرار الصادر بالإبطال قرار دينى بحيث تستقل الجهة الدينية بأصداره دون أن تقدم حساباً عنه أمام جهات القضاء أو أية سلطة دنيوية ، و بهذه المثابة لا يلزم تسبيبه أو تضمينه المبررات المسوغة لإبطال طلب الإنضمام و إعتباره كأن لم يكن بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء فى أن يستشف من ظروف الدعوى و ملابساتها بعد صدور قرار الإبطال ما يعين على الأعتداد به أو أطراحه ، لما كان ما تقدم و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان سببه و مبرره ، مستنداً إلى مخالفة ذلك لحرية العقيدة ، و تحجب بذلك عن مراقبة ظروف إبطال القرار توصلاً إلى التحقق من صدوره فى نطاق الرئاسة الدينية ، و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف سوى التحايل على القانون ، و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1973/1/13 وأنه أوقع طلاقه على الزوجة فى 1973/2/18 ، وانه يستشف من هذا التقارب بين التاريخين ظهور نية التحايل لديه الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التى إنضم إليها فى 1973/5/16 لإبطال إنضمامه بأثر رجعى ، فى حدود السلطات الباقية لها ، فإنه يترتب على ذلك أن تغييراً فى طائفته لم يحصل ، و بالتالى لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة .

( الطعن رقم 21 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث تغيير العقيدة لقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، بمعنى أن لها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سيىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعى ، و يعتبر باقياً على مذهبه القديم و كأن تغييراً لم يحدث ، و لقاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الإنضمام عند تقديم طلبه و أن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الإنضمام و معاصر له و ليس مبعثه سلوك الشخص فى فترة لاحقة على إنتمائه سليماً ، بإعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 2
يتعين التفرقة بين هذه الحالة - حالة إبطال قرار الإنضمام - التى جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان جزاء الغش فى التغيير ، و بين إتمام الإنضمام عن عقيدة و بحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمى إليها أن سلوك المنضم الشخصى غير قويم و أنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية ، و لا يعود المفصول إلى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله .

( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/10/25 )

============================== ===





طائفة الانجيليين الوطنيين
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 4
يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 5
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية ، و ثابت فى وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة الإنجيلين الوطنيين ، و كان الواقع فى الدعوى المعروضة أن المنازعة القائمة من الطاعنة - زوجة أخرى - إنما إنصبت على هذه الوثيقة بالذات ، و دارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين طرفين متحدى الملة و الطائفة . فإن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هى الشريعة الخاصة و دون ما إعتداد بأن الطاعنة هى التى أقامت الدعوى ، و أنها تختلف عن طرفى عقد الزواج طائفة ، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع فى الخصومة الماثلة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 6
الإجماع أخذاً بروح الإنجيل و فكرة الجسد الواحد و عفة الزواج المسيحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها ، و من خصائص الزواج المسيحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد و إمرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أمرأة واحدة فى نفس الوقت ، و لا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد ، و حظر تعدد الزوجات و تعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية و لم تكن إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من إنقسام الكنيسة إلى شرقية و غربية و إلى أرثوذكسية و كاثوليكية و بروتستانتية ، حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة و عليها علماً ، مما مؤداه أن هذا المبدأ - و إن لم يرق إلى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الأصيلة فى المسيحية على إختلاف مللها و نحلها و طوائفها و مذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الإحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين ، بحيث أنه فى نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان و يكون لهما و لكل ذلك شأن حق الطعن فيه .


============================== ===




طلاق الاسرائيليين
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين
فقرة رقم : 2
للزوج الإسرائيلى أن يطلق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكراً و أن يرد لها حقوقها المالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم المهر طبقاً لما نصت عليه المادة 152 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين
فقرة رقم : 3
متى كانت الخصومة بين الزوجين الإسرائيليين تقوم على تصفية الحقوق المالية التى لكل منهما قبل الآخر نتيجة لإنفصام عرى الزوجية بينهما فإن المهر و المطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق و هو يندرج فى عموم دفع الزوج للدعوى . فإذا كان الحكم قد قضى بخصم المهر مما قضى به للزوجه فإنه لا محل للإعتداد بما تقول به الزوجة من أن الزوج لم يطالب برده و أن القضاء به قضاء فى أمر لم يكن مطروحاً فى الخصومة .


============================== ===





طلاق طبقا للقانون الفرنسى
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون الفرنسى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم لم يصدر بالتطليق لمصلحة الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده إنما صدر لخطأ الزوجين معا طبقا للقانون المدنى الفرنسى كما قضى بكفالة الزوج لابنه ، فإنه لا مصلحة للزوجة فى التمسك بالقاعدة العامة الواردة فى صدر المادة 302 من ذلك القانون و التى تقضى بأن تكون كفالة الأولاد حقا للزوج الذى حكم له بالطلاق بمقولة إنه لا يمكن أن تكون الحضانة للزوج تطبيقا لهذا النص .


============================== ===





طلاق طبقا للقانون اليونانى
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى تشترط لتوافر حالة تصدع الحياة الزوجية التى تبرر طلب الطلاق أن يكون التصدع ناشئا عن خطأ الزوج المدعى عليه ، وأن يكون هذا الخطأ قد أدى إلى تصدع الحياة الزوجية بشكل جدى ، وأن يصبح استمرارها فوق مايطيقة طالب الطلاق وكانت المادة 1448 من هذا القانون قد نصت على سقوط حق الزوج طالب الطلاق بمضى سنة من تاريخ علمه بسبب الطلاق أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد نفت وقوع التصدع القوى الذى يبيح للزوج طلب التطليق وأنه على فرض حدوث هذا التصدع فلم تكن الزوجة هى المتسببة فيه ، وأن مانسبه الزوج إليها لا يعدو أن يكون من الهنات التى تقع بين الزوجين ولا تكون سببا لتصدع الحياة الزوجية وأن المآخذ التى عزاها إليها لم تحل دون استمرار الحياة الزوجية من تاريخ زواجهما إلى أن حدثت بينهما مشادة يقع الخطأ فيها على عاتق الزوج ، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير واقعة الدعوى ولم ينطو هذا التقدير الموضوعى على خطأ فى فهم معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق.


============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 561
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد تبينت أن الأفعال التى نسبها المدعى اليونانى الجنسية فى دعوى طلاق رفعها على زوجته قد وقعت كلها قبل تاريخ الصلح معها ، وأنه وفقا للمادة 1474 من القانون المدنى اليونانى لا يجوز طلب الطلاق لأسباب كان قد تم الصلح عنها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/02/25 )

============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
وفقاً للمواد 1442 و 1448 و 1449 من القانون المدنى اليونانى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا تسبب الزوج الآخر بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ولا يعتد بأسباب التطليق التى مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها ، ويجوز مع ذلك الإستناد إليها لتدعيم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 2/29 ، 3 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملغاة ، و المادة 1/17 من القانون المدنى - و الزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليونانى هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى " دعوى بطلان الزواج المعقود فى مدينة القدس سنة 1926 " .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 3
أخذ الفقه اليونانى - تخفيفا على الآثار المترتبة على الزواج الباطل فى ظل القانون البيزنطى - بنظام الزواج الظنى ، و هو يكون فى حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة إنعقاد الزواج ، و هذا الزواج و إن كان باطلا إلا أنه ليس للبطلان فيه أثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره حتى يحكم بالبطلان ، و من هذه الآثار حق الزوج حسن النية فى أن يرث فى تركة الزوج الآخر إذا ما حكم بالبطلان بعد الوفاة ، و ذلك حماية لحسن النية ، و تلبية للضرورات الإجتماعية التى أملت هذا النظام .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 5
لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظنى فى القانون اليونانى - و ما قدره من إعتباره قائما منتجا لآثاره حتى تاريخ الحكم ، إذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان فى الزواج الظنى .


============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ المشرع عند إصدار هذا القانون أن يخالف ما إستقر عليه الوضع فى هذا الشأن بإعتبار أن المحاكم الشرعية هى صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، و هو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من القانون المذكور - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة و المطعون عليه الأول و إن إتحدا ملة فهما مختلفان فى الطائفة ، و أنهما يدينان بوقوع الطلاق فإنه يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق ، و هى تبيح للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة .


============================== ===





طلاق للعنًّة
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 40 مكتب فنى 24 صفحة رقم 421
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للعنة
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى شفاؤه ، و إستدل على ذلك بأن الطاعنة لم تمكث معه فى منزل الزوجية المدة الكافية للحكم على حالته ، و قدر هذه المدة بسنة كاملة على أساس أن السنة تحوى فصولاً أربعة ، و ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل دون آخر ، و رتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسى بالمطعون عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و مما يستقل به قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 10 لسنة 40 ق ، جلسة 1973/3/14 )

============================== ===





عدم جواز طلاق الكاثوليك
============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0138 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )
============================== ===





عدم جواز طلاق الكاثوليك
============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0138 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )
============================== ===





عدم سماع دعوى الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم سماع دعوى الطلاق
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام .


============================== ===





عدم سماع دعوى الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم سماع دعوى الطلاق
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام .


============================== ===





عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1220
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عقد الزواج
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و التى تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً .


============================== ===





ماهية الطائفة
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ماهية الطائفة
فقرة رقم : 3
يقصد بالطائفة ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة و الأدفنتست إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و طائفة الإنجيلين الوطنيين أو البروتستانت إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 1978/6/4 بتعين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 و أطلق عليها فيه أسم " طائفة الإنجيلين الوطنيين " و النص فى المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه على أنه " لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التى يكون الإعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا " و فى المادة الرابعة على أن " يشكل مجلس عمومى لطائفة الإنجيلين الوطنيين يؤلف من مندوب من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التى يكون ناظر الداخلية خولها الحق فى إنتخاب أو تعيين مندوبين فى المجلس المذكور " و فى المادة الحادية عشرة على أنه " لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق فى الإستنابة عنها بالمجلس العمومى و لا يصرح بزيادة عدد مندوبى أى كنيسة إلا بعد أخذ رأى المجلس العمومى " و فى المادة العشرين على أن " يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانيين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية المتوطنيين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة .... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيلين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التى كانت موجودة حينذاك، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية . يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية ... تشمل جملة كنائس إنجيلية و لكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية .. و السبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها ، و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و لأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ،, بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون إختصاصاته كإختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد إكليريكية متعلقة بالزواج و الطلاق ... و لكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون فى تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها و هى إنشاء كنيسة على حدتها ، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص بتعديل هذه القواعد ... مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع إعتد بطائفة الإنجيليين الوطنيين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


============================== ===





مناط اختصاص البطريرك
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 93
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط اختصاص البطريرك
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 3 ، 14 / رابعاً من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1983 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومى و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 ، أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلها من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم و أنه وحده صاحب الحق فى الإشراف الإدارى و المالى على جميع أديرة الأقباط و كنائسهم ، و لا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه و نيابة عنه و لا تستطيع الخروج على النظام الذى رسمه لها ، و تظل هذه الكنائس و القسس العاملون بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة البطريرك ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهناً لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس فى 1915/9/16 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء و إستمر فى عمله حتى توفى 1961/7/22 و لم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إنتهاء عقد عمله مع المجلس الملى فى 1953/1/1 لإنقطاع صلته به فى هذا التاريخ و تقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة العذراء و هى لا تتبع المجلس الملى و لها ذمة مالية مستقلة عنه ، فإن الحكم - و قد إجتزأ مدة العقد و هى متصلة و رتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 414 لسنة 34 ق ، جلسة 1971/1/20 )
============================== ===





مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 293
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
تبيح الشريعة الإسلامية للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة و هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة و تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يتخذ من " سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " - و هى وصف ظاهر منضبط - لا من مجرد قيام النزاع ، مناطا يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها . و إذا كان الثابت أن المطعون عليه غير طائفته و إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس و من قبل رفع الدعوى بينما كانت الطاعنة فى هذا التاريخ منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، فإن الطرفين عند رفع الدعوى الحالية يكونان مختلفى الطائفة مما يستتبع تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، دون ما إعتداد بقيام نزاع بينهما قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإثبات الطلاق ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 14 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/11 )

============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس فى 1962/6/17 ثم إنضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1971/12/17 و أصبح مختلفا و الطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 ، و لا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 1972/8/14 و المشار فيها إلى سبق إتمامه فى 1962/6/17 من أنه قبطى أرثوذكسى .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللأئحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كان يدينان بوقوع الطلاق " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بوقوع الطلاق فأجاز سماع الدعوى بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة ، لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله ، و كان يبين مما أورده الحكم - المطعون فيه - أن المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية إستخلصت أن المطعون عليها إنضمت إلى طائفة اللاتين الكاثوليك من قبل رفع الدعوى و من إيقاع الطاعن - الزوج - طلاقها بإرادته المنفردة و إستندت إلى أدلة سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - الذى قضى بعدم سماع دعوى الطلاق - يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مؤدى المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن ضابط الإسناد فى تحقيق القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة ، و الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينية التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها و الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، أن المشرع جعل المناط فى إتحاد الملة أو إختلافها و ما يستتبعه من تطبيق الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة أو إحدى الشرائع الخاصة ، هو بالمنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المطلوب إصدار حكم من القضاء فى شأنها ، و وضع لذلك معياراً موضوعياً بحتاً إتخذ فيه من العلاقة التى نشأت عنها أو بسببها المنازعة ، و من أطراف العلاقة بالذات ، الأساس الذى يحدد الشريعة الواجبة التطبيق تبعاً لأتحادهما أو إختلافهما طائفة أو ملة بإعتبار هذه العلاقة هى محل التداعى و موضوعه ، و بذلك فرق الشارع بين المنازعة التى يعنيها النص بالمعنى السالف بيانه ، و بين الخصومة التى يجوز أن تتردد بين أشخاص يختلفون فى الملة و الطائفة عن أطراف العلاقة المتنازع بشأنها دون أن يكون ذلك مسوغاً لتطبيق الشريعة العامة متى كان أطراف العلاقة موضوع المنازعة متحدى الملة و الطائفة .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 8
للزوج المسيحى أسوة بالزوج المسلم الحق فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، إذا كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بين الزوجين تبعاً لعدم توافر شروط إنطباق الشرائع الطائفية رغم أن قواعد الشرائع المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما ، إعتباراً بأنه لا يجوز أن يترك للإرادة حل عقدة الزواج و لما فيه من تحكيم أهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسى و الضعف الإنسانى ، لأن الثابت أن الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة المسيحية - و هما الشريعة اليهودية و القانون الرومانى - كانتا تبيحان تراضى الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية و تقران حق الزوج فى الطلاق بمحض إرادته ، و ظلت مبادئ هاتين الشريعتين فى هذه المسألة هى السارية مع إنتشار المسيحية يساندها إستعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق فى إنجيل متى و تحدثه عن حل وثاق الزوجية حال الزنا ، و لم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالإرادة المنقردة إلا بعد تسعة قرون فى مجمع القسطنطينية المنعقد سنة 920 ميلادية حين بدأت الكنيسة تزاول إجراءات إختصاصاً قضائياً بتصريح ضمنى من الأباطرة رغم عدم وجود قانون يقضى بذلك ، فهو أقرب إلى تنظيم الطلاق و تقييده منه إلى إلغائه و منعه - و إذ كانت مختلف الشرائع المسيحية الطائفية - فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص - تبيح التطليق على تفاوت فى أسبابه بين توسعه و تضييق ، و كانت مسألة تطبيق الشريعة العامة لا تثور إلا عند إختلاف الزوجين طائفة أو ملة فإن اللجوء إلى الأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية بإباحة التطليق بالإرادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم إتاحة مجال للخيره بين الأحكام الموضوعية لأى من الشرائع الطائفية ، و هى ذات العلة التى كانت تواجه القضاء الملى قبل إلغائه ، فكان يرفض الفصل فى النزاع بين مختلفى المله لعدم وجود قاعدة موحدة لغير المسلمين . هذا بالإضافة إلى أنه طالما ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة و يعرض النزاع على القضاء ليقول قالته فى الشريعة التى تحكمه ، فإن ثبت له توافر شرائط إنطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق صحيحاً ، و إن إستبان تخلف الشروط و خضوع المنازعة لأحكام الشريعة الإسلامية أقر وقوع الطلاق ، فإن هناك توافقاً فى النتيجة رغم تغاير الوسيلة ، و من ثم فلا يمكن قياس هذه المسألة على حالة تعد الزوجات .

( الطعنان رقما 26/16 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/17 )


























































































============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو إختلاف الطرفين فى الملة أو الطائفة ، و لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه - المطلق - إنضم إلى جماعة الأدفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتى ، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة له يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، و يكون الحكم - المطعون فيه - إذ أقام قضاءه على سند من مجرد إنتماء المطعون عليه لطائفة الأدفنتست يجعله و الطاعنة - المطلقة - التى لا زالت تنتمى لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفى الملة و الطائفة قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 31 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1032
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 25 من القانون المدنى تنص على أن " يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية .... " و كان الحكم المطعون فيه قد خلص - إعمالاً لحكم هذ النص - إلى أن القانون المصرى هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية ، و كان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلى فى مصر ، و بالتالى تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التى تحكم النزاع . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه فى تحديد تلك الشريعة بالضابط الذى وضعه المشرع فى المواد 6 و 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و مؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين و على غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الطائفه و الملة ، و خلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس - التى ينتمى إليها الطرفان - على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 1
إن المشرع المصرى فى القوانين المختلطة جعل الحكم فى الأحوال الشخصية لقانون الجنسية . و نظراً لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعاً ، جعل فى القانون الأهلى قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم أحواله الشخصية ، و غالباً ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية أى الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
إذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصى بالموصى لهم و لا على علاقته بباقى ورثته ، و لم يكن متعلقاً بصيغة الوصية و لا بأهلية الموصى للتبرع ، فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية . و لكن إذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التى رتبها الموصى للفقراء و الكنائس و لبناته على العقار الموصى بحق الإنتفاع به ، و على حكم القانون فى هذا الوصف ، فليس فى ذلك شئ من الأحوال الشخصية التى يحكمها قانون الملة و يقضى فيها المجلس الملى ، بل هو متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها إلى القانون المدنى - الذى هو قانون موقع العقار - و إتباع قواعده ، لأنها من النظام العام .


============================== ===





ميراث الاقباط الارثوذوكس
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ميراث الاقباط الارثوذوكس
فقرة رقم : 2
1) ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
============================== ===





نظام التبنى
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 90
بتاريخ 14-01-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام التبنى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 911 من قانون المرافعات أن الشارع قصد إستثناء من أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - إسناد الإختصاص بتوثيق محضر التبنى إلى رئيس المحكمة الإبتدائية دون وكلائها أو قضاتها ، و ذلك لإعتبارات تتعلق بطبيعة التبنى ، من حيث جوازه و توافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية من شروط قد تدق على غيره ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات .

( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/1/14 )
============================== ===





نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1291
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الرهبنة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية فى مصر . وقد إعترفت به الحكومة إذ منحت الرهبان بعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية ، وقد صرح الأمر العالى الصادر فى1883/5/14 بترتيب المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس وتحديداً إختصاصاته بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له . ووفقاً لهذه الأحكام لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه ، إذ يظل صالحاً لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وإنما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدماتها لأنه يعتبر طبقاً لأحكام الكنسية نائباً عن البيعة هذه الأموال إذ الأصل أن الراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال كى يثقف ويربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيبه من رزق يعتبر أصلاً ملكاً للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك . وهذا الذى جرى عليه العرف الكنسى ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام .


============================== ===
الطعن رقم 0494 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1202
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 2
لئن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس - و هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة معترف به فى مصر - يقضى بأن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة من غير طريق الميراث أو الوصية يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها فإن ذلك لا يرجع إلى إنعدام شخصية أو أهلية الراهب و إنما إلى أنه يعتبر طبقا لقوانين الكنيسة نائبا عن البيعة فى تملكه لهذه الأموال و على ذلك يكون للراهب الحق فى أن يتعاقد بإسمه أو بإسم البيعة التى ينتمى إليها و يكون للبيعة فى الحالة الأولى أن تتمسك بإنصراف أثر العقد إليها و لا يكون للمتعاقد مع الراهب شأن فى ذلك ما دام العقد قد إنعقد صحيحاً مرتباً لكل آثاره .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1091
بتاريخ 30-04-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم و تجريدهم و أن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريكيه و لو إقتضى التنظيم المالى صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .

( الطعن رقم 685 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 431
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية فى مصر . و قد إعترفت به الحكومة المصرية إذ إختصت الرهبان على إختلاف درجاتهم ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية و من الرسوم الجمركية . و القانون فى المادة 14 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب و إختصاصات المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد صرح بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه و العمل على نفاذ الأحكام المقررة له . و من هذه الأحكام أن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدمتها . فالراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال ليثقف و يربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير و هو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيب الراهب من رزق لا يملك فيه شيئاً بل يكون ملكاً للكنيسة . و لما كان هذا الذى جرى العرف الكنسى عليه ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام فإن الحكم الذى يعد المطران مالكاً لنفسه ، لا للكنيسة ، ما يشتريه وقت شغله منصبه الدينى على أساس أن عقود الشراء صدرت له شخصياً لا بصفته نائباً عن الكنيسة يكون مخطئاً فى ذلك لعدم تطبيقه القواعد الكنسية المحددة لعلاقة الرهبان بالكنيسة فى ملكية الأموال بإعتبارها قانون العقد الواجب الأخذ به .

( الطعن رقم 57 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
============================== ===





نفقة اقباط ارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 9
اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى النفقة وفقا لنص المادة 920 من قانون المرافعات إنما يكون عند طرح دعوى النفقة فى أثناء نظر دعوى التطليق أو الطلاق أو التفريق الجسمانى و لا يصح تأسيس هذا الاختصاص على المادة 921 إلا عندما يكون الحكم القاضى بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى صادرا من إحدى المحاكم المصرية .

( الطعن رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 269
بتاريخ 30-11-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 1
إن الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و 156 و 157 من القانون المدنى بالمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و بالمادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة الإنجيلين الوطنيين و بالمادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى و بالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - الذى يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل فى ترتيب و تقدير نفقة الزوجة و النفقة بين الأصول و الفروع و بين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من إختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من إختصاص المحاكم الأهلية . و ذلك إعمالاً لنص هاتين المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
فإذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها و والد زوجها لدى المحاكم الأهلية ، و إدعى الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة لزوجته لنشوزها ، و حصلت محكمة الإستئناف من فهم الواقع فى الدعوى أن هذا الإدعاء غير جدى و قضت بإلزام الزوج و والده بأداء النفقة ، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قصرا طعنهما عليه من حيث قضاؤه بالإختصاص فقط ، فإن هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن إختصاصه . أما من جهة قضائه بها على والد الزوج فإنه صحيح قانوناً ، إذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة من نص المادة 156 مدنى لا من قواعد الأحوال الشخصية و لا من قوانين المجالس الملية .

( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/30 )
============================== ===





نفقة
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 3
إن المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى التى تجيز الحكم لصالح الزوج الذى يحصل على الطلاق بنفقة لا تجاوز ثلث إيراد الزوج الآخر لا تنطبق إلا فى حالة ما إذا قضى لأحد الزوجين بالطلاق لخطأ الطرف الآخر وكان قد طلب الحكم له بالنفقة على خصمه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالطلاق بل قضى بالانفصال الجسمانى لخطأ مشترك بين الزوجين و كانت الطاعنة لم تطلب النفقة استنادا إلى المادة 301 مدنى فرنسى وإنما قضى الحكم الابتدائى لها ولأولادها بالنفقة استنادا إلى المادتين 203 و 212 من القانون المذكور ولحاجتها إليها هى وأولادها ولاستمرار بقاء الرابطة الزوجية التى لم تنفصم بالحكم الصادر بالفرقة البدنية . فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة بما لا يزيد على ثلث إيراد المطعون عليه استنادا إلى المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون المذكور .

( الطعن رقم 364 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 2
لما كان الزوج وفقا لنص المادتين 1391 ، 1394 من القانون المدنى اليونانى ملزما بالنفقة لزوجته إلا إذا كانت هى التى انسحبت من الحياة الزوجية المشتركة من غير مبرر معقول ، وكانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الزوج هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وأن الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه وأنها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها ، فإن حق الزوجة فى هذه الأحوال لا يسقط فى تقاضى النفقة المستحقة لها عملا بالمادتين المشار إليهما .

( الطعن رقم 9 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/10 )
============================== ===





وصية طبقا للقانون اليونانى
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 331
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : وصية طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
نص المادة 1843 من التقنين المدنى اليونانى فيما ورد به من ذكر سبب الحرمان فى ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه بإنتقال الحقوق فى التركات بطريق الأرث لمن لهم الحق فيه شرعا - فإذا لم يذكر سبب الحرمان فى الوصية فلا سبيل إلى إثباته ، ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين الدليل على سبب الحرمان .



اثبات الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثبات الطلاق
فقرة رقم : 3
المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها .


============================== ===





اثار عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص


============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .


============================== ===





اثر التفويض فى الصلح
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر التفويض فى الصلح
فقرة رقم : 1
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


============================== ===





اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون .

( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )


============================== ===
الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .

( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى0


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى


============================== ===





اثر نقض الحكم
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 2
1) مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق فى أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه بإنضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم ... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة تأسيساً على أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن تحديد ميقات التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و لا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأى فى إختلاف الطائفتين خاصة و أنه طالما أن المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف فى الملة و الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم محكمة الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة لإنعدام مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض .

3) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .

4) إذا كان مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف الذى قررته الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين .

( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .


============================== ===





اختصاص المجالس الحسبية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 2
متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد إعتبرته فعلا خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصى بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة الحســبية بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من إختصاصها الفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957
بتاريخ 05-12-1935
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء و القامة و الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و دون المحاكم العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . على أنه إذا كان طلب الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة ، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن حصلت تلك المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293
بتاريخ 26-12-1940
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب و يعتمده ، أن يرجع عما قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك .

( الطعن رقم 49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )
============================== ===





اختصاص المحاكم الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها .

( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 3
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية .

( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )
============================== ===




اختصاص المحاكم الوطنية
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن إختصاص المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون طرفا الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون القانون الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية للأحوال الشخصية فتكون مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما يكون القانون الواجب التطبيق غير أجنبى أو فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى أديان و مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان القانون الواجب التطبيق فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين - و منها النفقة - هو قانون بلد الزوج وقت الزواج ، و ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى يرفعها إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم المختلطة - دون المحاكم الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد الزواج .
و لا محل للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام بمقولة إن دخول الزوج فى الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى الشريعة الإسلامية لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة هو خصوص النظام العام ، و العمل بها إنما يكون على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام العام فى كل حالة . و إبطال نفقة المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو عدم إبطالها لا يمس النظام العام المصرى فى شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج لا يترتب عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج .


============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 390
بتاريخ 03-04-1947
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها من الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق : القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات ، و قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها .
و إذا كان القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس فيما وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و لا فيما أورده للإلتزامات من أحكام عامة ، ما ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا مندوحة عن الرجوع فى هذا الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت الهبة أو مستورة .
و على ذلك فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر الرجوع عن الهبة لا يكون مخالفاً القانون .

( الطعن رقم 54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 )
============================== ===





اسباب صحة الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل .

( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515
بتاريخ 28-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب .

( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .

( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرجعة عند الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 3
إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من المطعون عليه الأول و عدم زواجها من بعده ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون عليه الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى .

( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 06:01 PM

الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته.


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 6
الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب .

( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 202
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
============================== ===

استئناف الحكم الشرعى
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه و إنما هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً بأنها هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 3
إلتفات الحكم عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به .

( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 5
الإستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير أساس .

( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )

============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف .


============================== ===





اسم الشهرة
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسم الشهرة
فقرة رقم : 3
لكل شخص أن يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه فى الناس بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً إنتحله قصداً لغرض خاص .


============================== ===





اشهار الاسلام
============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 2
لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه .


============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها .

( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7 )

============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 4
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 6
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين و أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم و تلاوة للقرآن ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .

( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 3
الإعتقاد الدينى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية و هو من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما كان والد المتوفاه قد أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته . و إلا كان باطلا ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبون هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم و وقع على مسودته فإن النعى يكون على غير أساس .


( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 7
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل بالتبرى من أى دين أخر شرطاً لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .

( الطعن رقم 8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )

============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 2
عدم إسلام الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً فى معنى المادة 335 من لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4 يحول دون زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية و القانونية حجية على إسلام الزوجة .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و إن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء .

( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً .


============================== ===
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإشهار و قد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات .

( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء أخر

============================== ===





الاقرار
============================== ===
الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .


============================== ===
الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .

( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .

( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .

( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .


============================== ===
الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .

( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .

( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 .


============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .

( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .


============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة .

( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 37 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، و كان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه - و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.

( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها.


============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه اليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه .

(الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)
============================== ===
الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى .

( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864
بتاريخ 28-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يمنع من صحة الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به .

( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .

( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها على شئون نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ الساحب ـ يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . و بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى .

( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى .

( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .

(الطعن رقم 8 لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه .

( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203
بتاريخ 06-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به .

( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا تعد إقرارا قضائيا ملزما حتما ، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء ، و من ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا يتعدى إليه و لا يبطل حقه .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 30-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها .


============================== ===
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك أن هذا الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه
المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم لما ورد بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف .

( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )

============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936
بتاريخ 25-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .

( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض
المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و إستغلالها إلى حين إنتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 05-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع و يثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك بأنها إعترفت فى الإقرار المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله .

( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر و قصده قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ، إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831
بتاريخ 08-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الإقرار القضائى المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم .

( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 04-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً .

( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم
. . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء و الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول النسب ، فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب .



============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر

( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .

( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة .

============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .


============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع فى شأنها و أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، و أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .


============================== ===
الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة


============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .


============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .

( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .

( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .


============================== ===
الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .

( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425
بتاريخ 07-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية و إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه .

( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف و المقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم قالوا فيه " أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة و تسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهايأة و يتوافر لهم بذلك الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و إنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم و مطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و إعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، و من شروط الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه .

( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .

( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة .

( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة .


============================== ===
الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 175
بتاريخ 05-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح .

( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره .

( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه ، أما الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248
بتاريخ 23-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و يحسم النزاع فى شأنها .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .

( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107
بتاريخ 19-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقراراً قضائياً ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .

( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203
بتاريخ 30-03-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه . و كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1046
بتاريخ 06-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، و إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق . فحكمه ظهور ما أقر به المقر ، لا ثبوته إبتداءاً . و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فإذا أقر الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار و لو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به ، و أوردت الوقائع التى إستندت إليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الإستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى إعتمد عليها الحكم تؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه " إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم " إخوة المقر " فيكون لاغياً و لا يعمل به من الآن و قبل هذا التاريخ . و إذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان " فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادى الذى يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه ، و إنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما إعتزم التصرف فى ملكه .

( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 227
بتاريخ 30-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " أنه إشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " إلا إذا قبلها هو و أجرى البناء على أساسها ، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التى لا تقبل التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله . فإذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد فى الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر ، لأن تجزئة الإقرار و الأخذ بشق منه و إلزام المدعى عليه بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يصح الإعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار .

( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 221
بتاريخ 25-11-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص الحق المدعى به فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد و لم يصادف قبولاً من الطرف الآخر .

( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال .

( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601
بتاريخ 15-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض .

( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة .


============================== ===


الابراء
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1045
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الابراء
فقرة رقم : 1
الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بايجاب و قبول من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الاقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن ابرائها لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد ايقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بايقاع الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالى لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا .


============================== ===

الاثبات فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 032 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1462
بتاريخ 18-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود . و غير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.


============================== ===
الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - و الحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الإستكشاف فى النفقات و الشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1419
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان مؤدى نص المادة
58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها .

( الطعن رقم 41 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 211
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
الدفع - فى إصطلاح الفقهاء - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذ أتى بدفع و يعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع .


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعه لأحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعونه و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء و يكون النعى عليه بالقصور فى التسيب و الفساد فى الإستدلال على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . و سريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . و كان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها و بطلان ذلك الإعلام الشرعى و إستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى و تعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها و تكون طلباته معروضة فيها و يتعين على المحكمة الحكم فيها و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم و أن إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 707
بتاريخ 12-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة . . . أمام محكمة الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة ، و إذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس .


============================== ===





الاختصاص بالمسائل المالية
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاختصاص بالمسائل المالية
فقرة رقم : 3
المحاكم المدنية ممنوعة من النظر فى المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلاً و مقداراً من جهة الإختصاص الأصيله و كانت مرفوعة إليها للنظر فى المطالبة المدنية فقط ، أما إذا كانت المسأله المتنازع عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى إلتزام أحد الزوجين بحق مالى فيوقف الفصل فيها حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة .

( الطعن رقم 81 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/10/28 )
============================== ===





الاعتقاد الدينى
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ 29-01-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء . و الأعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من وقت هذا التغيير لا يعتبر خأضعا إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 6
المنصوص عليه شرعا ، أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، متى كان صغيرا لم يبلغ على إسلامه إلى البلوغ ، و لا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه ، و إذ كان الحكم قد أقام قضاء بإسلام المطعون عليه - مدعى الوراثة - على أنه مسلم تبعا لإسلام أبيه أخذا بما سلف و إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و أن هذا لم يثبت إذ لم تأخذ المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة و القرائن التى إستندت إليها الطاعنة فى أن المطعون عليه كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص ، دون ما حاجة للإستناد إلى أقوال شهود المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 - الذى أقر فيه المطعون عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون لا محل له .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المتفق عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام بإعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً ، و لا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف إلا بالعقل و البلوغ لأنه أنظر له ، و لا يكفى سن التمييز ، و الأصل فى البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة و إلا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . و لما كان الثابت أن المتوفاه لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على ما أفصح الحكم - عند إعتناق والدها الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد و تتابعه فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
الراجح فى مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه ، و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ، إذ الإعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها .


============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة .


============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام .

( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/5/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً .


============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 05 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 32
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
الإعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و لا ينبغى للقضاء أياً كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق هذا الدين أو المذهب . فإذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و إذن فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً فى إستبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه .

( الطعن رقم 105 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/12/3 )
============================== ===





الاياس
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 2
إختلف فقهاء الحنفية فى " الإياس " فهو " عند الجمهور خمس و خمسون سنة و عليه الفتوى - قبل الفتوى على خمسين - و فى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه و ذلك يعرف بالإجتهاد و المماثلة فى تركيب البدن و السمن و الهزال و نبهوا هل يؤخذ بقولها أنها بلغت من اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر أم لابد من بينة و ينبغى الأول على رواية التقدير . أما رواية عدمه فالمعتبر إجتهاد الرأى " . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أغفل شروط العدة إذ هى مما تنفرد به الزوجة و لا يعرفه أحد سواها و مما لا يقع تحت حس الزوج " الطاعن " أو شهوده و هو لا يستطيع أن يطلب يمين الزوجة - المتوفاة أو يمين المطعون عليها " الوارثة لها " لأن إنقطاع الدم أو عدم إنقطاعه لم يكن قائماً بها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 4
إختلف فقهاء الحنفية فى الإياس وهو عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل الفتوى على خمسين وفى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ المرأة من السن ما لا يحيض مثلها فيه وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة فى تركيب البدن والسمن والهزال .

( الطعن رقم 16 سنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 27
بتاريخ 06-01-1971
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 3
المفتى به فى مذهب أبى حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على خمسين - و شرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ، وهى سته أشهر فى الأصح ، سواء كانت مدة الإنقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته ، فإن هى بلغت مدة الحد و إستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثه أشهر ، فإن عاودها الدم على جارى عادتها قبل تمام هذه المدة إنتقضت عدة الأشهر و إستأنفت العدة بالأقراء ، و أن القول فى إنقضاء عدة المرأة هو قولها بإنقضائها فى مدة يحتمل الإنقضاء فى مثلها ، و هو ما أختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت فى البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن " من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد إنقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين .

( الطعن رقم 30 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/6 )
============================== ===





التبنى
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
التبنى و هو إستلحاق شخص معلوم النسب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى حرام وباطل فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية ، إكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء و بما يكفل الحياة الشريفة لهم .


============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2268
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد ، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و قد جره هذا إلى عدم بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة حقيقية للمستأجرة .

( الطعن رقم 111 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 )
============================== ===

التحكيم فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا إدعت على زوجها إضراره بها بأى نوع من أنواع الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و من هما فى طبقتهما و طلبت من القاضى تطليقها منه ، و ثبت الضرر الذى إدعته و لم يفلح القاضى فى التوفيق بينهما طلقها منه ، و إن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها ، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للإضرار و لم يثبت للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضى أن يعين الحكمين بمعنى أن مناط إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 - 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هى دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة فى الدعويين هذا الضرر المدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلف بينهما . و لما كان من الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، و كان المعول عليه فى مذهب المالكية المستمد منه هذا النص أنه إذا لم يكن فى الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كان الزوجان ممن لا أهل لهما ، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين ، مما مؤداه أنه لا يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الأقارب إتصال شخصى بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما و يكفى أن يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين . لما كان ذلك . و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة عينت فى البداية حكمين من أهل الزوجين بناء على ترشيحهما ، غير أن حكم الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين أجنبيين ، و كان لم يوجه أى مطعن إلى عدالتهما ، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع الإسلامى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و أنه إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب .

( الطعن رقم 13 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت و قائع الأضرار و المدعاه، فإن موجب أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم .

( الطعن رقم 3 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 316
بتاريخ 11-03-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد التحكيم الواردة فى المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - سواء قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو بعد هذا التعديل - قد أخذت من مذهب الأمام مالك فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب فى بيان الشروط الواجب توافرها فى الحكام فيما لم يرد به نص صريح فى المواد المشار إليها . و إذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة فى الحكام على إعتبار أن طريقهم هو الحكم و ليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الإلتزام بهذا الشرط و إن لم يرد له نص صريح فى المادة السابعة بعد تعديلها بالقرار بقانون المشار إليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيما بعثتهم حكاماً فى الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير المقدم من هؤلاء الحكام فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلاً .

( الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1260
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً و فى الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة - بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا إتفق الحكمان على التطليق و رفعا تقريرهما إليها قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال إعتراضها على إنذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية ، و إتخذت المحكمة الإستئنافية - و من قبلها محكمة أول درجة - إجراءات التحكيم فإتفق الحكمان على إستحكام الخلاف و إستحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه أن تحكم المحكمة بما إرتأه من التفريق بينهما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم و حيث أن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الإعلانات التى توجه من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و إقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل ، و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها ، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه ، و إذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ، و لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه و بصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى يتسع لذلك - و صدر الحكم عليه و أعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط ؛ و إذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثانى - الصادر فى موضوع الإستئناف بتاريخ 1984/12/12 - تبعاً لذلك بإعتباره لاحقاً له و مؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن .
و حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، و لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فى الإستئناف . المستأنف و رفض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 77 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم إتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 7
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضى عن الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن و وكيل المطعون عليها و رفضه الأخير و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 626
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته و بعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا إعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها و ضمنت صحيفة دعواها بالإعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها و لا على المحكمة أن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم ، و أن هى فعلت فإن تقرير الحكمين لا تفيدها فى الحكم بمقتضاه و إنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى مجال الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكيم فى النزاع بين الزوجين إنما يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمل المحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن و السعى لإعادة الحياة بينهما و تحرى أسباب الخلاف و الوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه ، فإن جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما و لم يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين إقتراحاً تطليقاً دون بدل و كان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن و المطعون ضدها التى أصرت على عدم إستمرار الحياة الزوجية بسبب عدم إستطاعتها العيش مع الطاعن لإختلافهما فى الطباع و العادات و تنازلت له عن جميع مالها من حقوق طرفه ، فإن إقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن و المطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين .

( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن و إلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح بينهما - يدل - على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلاف بينهما .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة ، و أنهما إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على القاضى إمضاءه دون تعقيب .



التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 771
بتاريخ 03-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك .

( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه

( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )

============================== ===





الحكم فى الدعوى الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الشرعية
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ أقيم على دعامتين و كانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج .

( الطعن رقم 104 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18 )
============================== ===





الشهادة بالتسامع
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت . و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها السكوت و إن يكن سكوتاً كالإفصاح .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى .

( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 6
لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس .


============================== ===
الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2092
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 614
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح و الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ، و هى رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع .

( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24 )
============================== ===
الطعن رقم 1535 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 545
بتاريخ 19-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2176
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .

( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 47 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 671
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 675
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر .

( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/13 )

============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - : جائزة عند الأحناف فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها .


============================== ===





الشهادة
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب و فى غيره - شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا و أن يتدارك ما وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل .


============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .


============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 6
شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً .

( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 )

============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم - المدعين فى دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .


============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد " .

( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1400
بتاريخ 12-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس السباب .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .


============================== ===

 


عمرو على عمران

2006-11-07, 06:04 PM

الطعن رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1764
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0

( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق .


============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له .

( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .

( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه النقض فيها .

( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول الشاهدان أن " لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى " أو يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره " فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834
بتاريخ 16-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقهاء المذهب الحنفى و إن أوجبوا على الشاهد ذكر إسم الخصم و إسم أبيه و جده إن كان غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً ، إلا أن إيجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته و إنما هدفوا منه تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التى من شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك أن يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة إذن هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى بذلك و صح الإعتداد بالشهادة .

( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1024
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إنه و إن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى إشتراط الإشهاد على الطلاق - فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم " . هو للندب لا للوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيقى إشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق و إنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به ، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا إستمعت إثباتاً للطلاق المدعى به إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه .

( الطعن رقم 25 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة
و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى كل حال و هو الرأى المفتى فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 251
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، و إذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول ، و كان البين من الأوراق أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها و إن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به و ما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها و تقدر ما فيه من إساءة لها و تضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها . و إذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليهاعلى زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 31 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة
أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه
أو خصام أو ما فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول
( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/11/27 )
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشهادة متى وافقت الدعوى ، و كان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن شاهدى المطعون عليها شهدا بأنهما كانا بمنزل والدتها و حضر الطاعن و علما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب ، فإن شهادتهما إذ إنصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى و مسمع منهما لا تكون شهادة سماعية و إنما هى شهادة عيان إستوفت شروط قبولها شرعاً ، فلا على الحكم إذ عول عليها فى قضائه بالتطليق .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه .


============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1742
بتاريخ 26-06-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى الواجب التطليق على واقعة الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

( الطعن رقم 57 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804
بتاريخ 21-05-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و أن علوا و لا شهادة الوالدين للأولاد و أن سلفوا .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 200
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان إشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى أدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى فى سورة البقرة " و إستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " و كانت الأية الكريمة لم تشترط إجتماع المرأتين عند الأدلاء بالشهادة و إنما أوردت العلة فى جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى أن المرأة معرضة للنسيان و أن وجود أخرى معها يعينها على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة أن إشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة أما إذا إتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً .

( الطعن رقم 5 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/11 )

============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 625
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
إذ كان النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى طبقه الحكم المطعون فيه " .. و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ... " و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى إعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته و بينت فى هذا الإعلان أسباب إعتراضها و كان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخرى و هى عبارة واضحة تدل على أن الطاعن متزوج بأخرى ، و أن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان و أقامت دعواها بالتطليق فى 1983/1/1 ، فإذا إستخلص الحكم من عبارة " زوجة أخرى " سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن و نفى بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج و هو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الراجح فى فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى أشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فمن شهد رجلاً و أمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و أن لم يحضر وقت العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى المذهب الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه - كالأخ و الأخت
و العم و العمة و الخال و الخالة .


============================== ===





الصلح
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
من اللازم لإعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الإتفاق صلحاً . و إذ كان البين أن الإقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور على نزول الزوجة عن كافة حقوقها إزاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فإنه لا وجه للقول ببطلان الإقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 2
إذ كان الشارع قد إشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة 1979/6/9 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 4
إذا كان الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً
و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 7 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )
============================== ===





الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401
بتاريخ 13-04-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
إنه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن إلتزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 422 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل إليها المادة 2/881 منه يعود ثانية طالما أن قانون المرافعات الحالى و إن ألغى قانون المرافعات القديم ، قد أبقى على المواد 1032/868 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، إلا أنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده ، و خلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى و التى كانت الأساس فى العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل إستحداث دوائر فحص الطعون ، فإنه يتعين إعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالى إخضاع إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 ،882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة فى هاتين المادتين ، و إذ كانت المادة 422 من قانون المرافعات القديم التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد ألغيت
و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور و هو 1980/12/29 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 280 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ،
و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل بالقانون المذكور و أودع الطاعن وقت التقرير به الأوراق المبينة فى المادة سالفة الإشارة ، فإنه لا محل لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات القديم .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 586
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، قد ألغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و أستبقى من بين ما أستبقاه المواد الخاصة بالأحكام الغيابية و المعارضة فيها و نص فى المادة الخامسة على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فقد دل على أنه أراد أن تبقى الأحكام الغيابية الصادرة فى تلك المسائل محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم المذكورة و أن تظل اللائحة الشرعية هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و الرجوع إليه فى التعرف على أحوال المعارضة و ضوابطها ، و كان النص فى المادة 286 من اللائحة على أنه " إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالأنكار و إثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه فى غيبته بدون إعلان و يعتبر الحكم صادراً فى مواجهة الخصوم و كذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار " مفاده أن الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الأنكار أى إذا كان غياب المدعى عليه إنما جاء بعد قيام الدليل فى وجهه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد غابت طوال جلسات نظر الإستئناف بما مفاده أن أدلة الدعوى لم تقم فى مواجهتها فأن الحكم الإستئنافى الصادر غيابياً فى 1984/6/7 لا يعتبر حكماً حضورياً ، و لا يغير من هذا النظر وجود مذكرات كتابية مقدمة من الطاعنة تتضمن دفاعها و ردها على أدلة الدعوى ذلك أن الموافقة الشفهية - طبقاً للائحة - هى الأصل و ليست المذكرات الكتابية سوى وسيلة لضبطها و بيان أوجه الدفاع بما يسهل الرجوع إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستلزم هذا النظر و قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الإستئنافى السالف الذكر على سند من أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها فيعتبر الحكم فى حقها حضورياً طبقاً لنص المادة 286 و لا يقبل المعارضة فيه أعمالاً للمادة 290 فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه

( الطعن رقم 12 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية إلا أن القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب عليها إبداء رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و إنما أوجب إبداء رأيها فى القضية على أى وجه .


============================== ===





الطلاق الرجعى
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 4
الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها .

( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )
============================== ===
الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .

( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5 )
============================== ===





الطلاق المضاف الى الماضى
============================== ===
الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى
فقرة رقم : 2
الفتوى أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .


============================== ===





الطلاق المعلق
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع - أخذاً برأى بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل شىء أو تركه ، و قائله يكره حصول إطلاق و لا وطر له فيه كان فى معنى اليمين و لا يقع به الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلا لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانه دون حاجة إلى نية الطلاق ، و من ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد - أمام المأذون - و الذى ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية بإعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته إنصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر فى ذهنه تحققه .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 4
لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعلة للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها به .

( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/28 )
============================== ===

العرف
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : العرف
فقرة رقم : 2
العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب ، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب .

( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/2/14 )
============================== ===





القانون الذى يسرى على الحضانة
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الذى يسرى على الحضانة
فقرة رقم : 1
نص القانون المدنى فى المادة 13 منه على أن " يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج .. " إلا أنه إستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص فى المادة 14 منه على سريان القانون المصرى وحده فى هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة بإعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسرى عليها القانون المصرى وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاده .


============================== ===





القانون الواجب التطبيق
============================== ===
الطعن رقم 11 لسنة 25 مكتب فنى 09 صفحة رقم 425
بتاريخ 01-05-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من القانون المدنى أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته و أنه إذا كان الزوج ينتمى وقت رفع الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التى تطبق أحكامها هى إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه فى هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية و لم يكن له موطن فى مالطة أو فى غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات و كان موطنه هو القطر المصرى فإن القانون الواجب التطبيق فى طلب التطليق يكون هو القانون الانجليزى بإعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته .


============================== ===
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
تقضى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية بأن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و لما كانت المادة 13 من ذات القانون قد ألغت المواد من 74 - 81 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى الخاصة بحضور الخصوم أو وكلائهم ، فإن هذا الإلغاء وجوب الرجوع بصددها لأحكام قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050
بتاريخ 09-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 ، 1/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين الأخرى الخاصة بها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه .


============================== ===
الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050
بتاريخ 09-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن مما كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ، لأنه أردنى الجنسية ، فلا يعتبر من الأجانب الذين تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة و لأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية - المواد 10 من إتفاقية مونتريه و 25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 - و من ثم فإن صيرورة الإختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به ، يلزمها بالأخذ بما ورد به نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قوانينها عملاً بالمواد 5 ، 1/6 من القانون 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة المذكورة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن عن الحكم الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير فى قلم الكتاب و ليس بورقة تعلن للخصم الأخرطبقاً للائحة - فإنه قد إتبع صحيح القانون .

( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع و إن إستبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما نصت عليه المادة 1/108 منه من أن " الدفع بعدم الإختصاص المحلى ............. و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .... " و إذ كان مؤدى هذا النص إنه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالموضوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك بما لم يبد منها .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 5
إذ كان المشرع المصرى قد أدخل الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية ، و كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته و ما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية و طبيعة هذه الحقوق و نطاق كل منها و طرق إكتسابها و إنقضائها و غير ذلك من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة و لا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية ، و كان مفاد المادة 17 من القانون المدنى أو الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===




القرائن
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14
بتاريخ 03-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .


============================== ===
الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .

( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح .

============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها .
[ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات .
[ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج
عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس .

( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 750
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون .
( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .
2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.

( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 71
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 472
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .

( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 316
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع

( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 994
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للإنتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء .

( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/
============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ .

( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.


============================== ===
الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق .

( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28)
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 75
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس .

( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 405
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع .

( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 )

============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الإنتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .

( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله .

( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل إخطار كتابى بالهلاك أو التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع و إن كان قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و جـ " من تلك الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية بإعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668
بتاريخ 14-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا .

( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 982
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن " المستأجر " لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .

( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين : هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع ، إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ، من إستعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالا على أحكام الإرث .

( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك .

( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه .

( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 10-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث و إن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119
بتاريخ 15-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية .

( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين ، الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها إقتضت الثمن المسمى فيه .

( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5 )



============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للإحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات .

( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوراث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية ، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فإنه يكون للوراث عند عدم توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، أن يدلل بكافة طرق الإثبات ، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء أو قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1142
بتاريخ 21-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع .


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين [الأول] هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، [والثانى] احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بشرطيها ، و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض

============================== ===
الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 542
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أيا كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا إلى عوامل طبيعية أو ضعف فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1216
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض خوله الحق فى إقامة منشآت و يملكها و فى هذه الحالة يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1722
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج .

( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى بإعتبار التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محلة أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك بالقاعدة التى تفرض عليه ألا يبنى إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع و وقوع إعتداء على حيازتها ، و إستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التى إستخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من أقوال الشهود الذين سمعوا فيه و كان إستنباطه فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من الأقوال الثابتة فى الصورة الرسمية لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه إلى هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها و هو ما لم يجوز أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661
بتاريخ 25-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الإجتماعية - على عجزها عن إثبات خطأ المطعون عليه - أمين المخزن - فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد .

( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة
نظرها .

( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1428
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0855 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1781
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدنى و طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم إذ إلتفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28 )


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 345 سنة 1956 على أنه " على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها بالخاتم الموجود بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و إذا تعذر على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جهة إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على أن المشرع أراد إيجاد وسيلة لإثبات توصيل شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ بمقتضاها قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية للأختام على النحو المشار إليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها .

( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0113 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 27
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
دلت المادة 917 من القانون المدنى على أنه من بين شروط أعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف و إذ كانت هذه الصفة لا تتخذ إلا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة ، فإن المورث لا يفيد من القرينة التى أقامتها هذه المادة .


============================== ===
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من أى تحقيق قضائى أو إدارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية و إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى الأوراق .

( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13)
============================== ===
الطعن رقم 0877 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطارا كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن تحديداً للعجز أو التلف المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى 1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام الطاعنة [ المرسل إليها ] للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه إتخذ من إدعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى ... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و من عدم تقديمه دليل هذا الإدعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات . و إذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ، لأن القاعدة فى الإثبات هى أن اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه إشتراها منه .

( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1396
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع و الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته،
و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===
الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب .

( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى - فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174
بتاريخ 16-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 555
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة العين المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى إنما يكون من صاحب المصلحة و ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر .

( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1524
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إنه إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0748 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1706
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1442 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 151
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .

( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها .

( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها .

( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار و بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما و أحتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الإنتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى إستخلاص نية التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه ، و كان القانون لا يمنع من إلتزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته .

( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر
و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 882
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك.


============================== ===
الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها .


============================== ===
الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .


============================== ===
الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 744
بتاريخ 14-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط .


============================== ===
الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 102
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 75
بتاريخ 29-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إن الدليل لا إرتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و إنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة و القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء "
Obligation de ne pas faire " عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش فى غير المواد التجارية و الأحوال الأخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الأمانة .


============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب إمتناع المجلس عن تنفيذ ما إلتزم به له مقابل إستيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للإنتفاع به فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان إستند فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن ، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما إرتأته الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب بأى تعويض ، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه فى تصقيع أرض الوقف ، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فإن كل هذا الذى استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه .

( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، فإن هذا لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها .

( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 742
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
============================== ===


المبارأة و الخلع
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المبارأة و الخلع
فقرة رقم : 1
المبارأة و الخلع أو الطلاق على مال ليست من المعارضات المالية التى تطبق فى شأنها أحكام القانون المدنى بل هى من التصرفات التى تدخل فى نطاق الأحوال الشخصية فتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها وحدها لتقرير ما يجب أن يتم به رضاء الزوجين ، و كيف يفصح عنه كل منهما فيما يصدر عنه من إيجاب و قبول ، و كيف يكون الإيجاب و القبول معتبرين شرعاً حتى تقع الفرقة و يستحق المال .


============================== ===





المعارضة فى الحكم الغيابى
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
بتاريخ 28-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه
,, يجوز الإستئناف فى مدة المعارضة و حينئذ يسقط الحق فيها ،، مؤداه أنه لا يجوز للمستأنف بعد أن سقط حقه فى المعارضة أن يطلب محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 218
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 1
لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 290 و 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة فى الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام العشرة التاليه لإعلانها .


============================== ===

المنع من سماع الدعوى
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .


============================== ===





المهر
============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1187
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو من إختصاص المحاكم المدنية .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .


============================== ===





النشوز
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النشوز
فقرة رقم : 3
النشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق .


============================== ===





النفاس
============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 1
النفاس فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو شهادة على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة و فقهائها .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية ، فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها .



 

 

ليست هناك تعليقات: