الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 15 أكتوبر 2022

البراءة في جنحة تبديد المصوغات الذهبية ( مذكرة البراءة )

 


محكمة جنح  كرداسة

 

مذكرة بدفاع

 

السيد :                                                                        (  متهم )

 

ضـــــــــــــــــــــــد

السيدة :                                             (  مدعية بالحق المدني )                                                          

 

في الجنحة رقم 3316 لسنه 2022 جنح كرداسة

والمحدد لنظرها جلسة 13/10/2021

الوقائع

حركت النيابة العامة الجنحة رقم 3316 لسنه 2022 جنح كرداسة بمقولة ان المتهم  بتاريخ  15/3/2022 قد قام بتبديد منقولات الزوجية ملك المجني عليها ( زوجة المتهم ) على النحو المبين بالأوراق وطالبت النيابة العامة عقاب المتهم بمواد الاتهام من قانون العقوبات وصدر الحكم غيابيا بجلسة 26/5/2022 بحبس المتهم  سنتين مع الشغل وكفالة الف جنية مصري والزمته المصروفات الجنائية وعارض لجلسة 15/9/2021.

الـــــــــــــدفاع

اولا : براءة المتهم من التهمة المسندة اليه :

وحيث أن المتهم سلم المجنى عليها( المدعية بالحق المدني )جميع منقولاتها الزوجية وفق الثابت بتقرير الخبير ولا يقدح في ذلك عدم تسليمه المشغولات الذهبية إذ استقر العرف بأحكام النقض على أن المشغولات الذهبية تكون لصيقة بالزوجة تتحلى وتتزين بها، وتخرج بها من مسكن الزوجية، باعتبار أنها من مظاهر الزينة، الذى استقر العرف على ارتداء المرأة لها بشكل دائم، ومن غير المتصور قيامها بالتخلي عنها أثناء خروجها من منزلها، ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها، وذلك في الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية، وذلك إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك وعلى حيازة الزوج لتلك المشغولات.

فقد استقر العرف وأحكام النقض  الجنائية رقم 26754 لسنة 3 قضائية علي أن المشغولات الذهبية تكون لصيقة بالزوجة تتحلى وتتزين بها، 

 أن المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساَ من أجل هذه الواقعة وحدها، وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، طبقا للطعن رقم 583 لسنة 49 ق.   

وعليه نلتمس من الهيئة الموقرة براءة المتهم مما اسند اليه حيث قام المتهم بعرض المنقولات الزوجية بدون اية تلفيات فيها كما جاء بتقرير الخبراء واستلمتها المجني عليها ولا يقدح في ذلك عدم تسليمه المشغولات الذهبية إذ استقر العرف بأحكام النقض على أن المشغولات الذهبية تكون لصيقة بالزوجة تتحلى وتتزين بها، وتخرج بها من مسكن الزوجية، باعتبار أنها من مظاهر الزينة، الذى استقر العرف على ارتداء المرأة لها بشكل دائم، ومن غير المتصور قيامها بالتخلي عنها أثناء خروجها من منزلها، ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها، وذلك في الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية، وذلك إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك وعلى حيازة الزوج لتلك المشغولات.

بناءعليه

ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس:

 الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه    .                                                                                            

                                                                                                    وكيل المتهم

 


ليست هناك تعليقات: