الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

المعاينة

 المعاينة

============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
إن قرار المحكمة بالإنتقال إلى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الإستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، إذ هو مجرد قرار تحضيرى لا يقيد المحكمة و لا ينبىء عن رأى لها ، و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها .

( الطعن رقم 119 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 581
بتاريخ 03-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ضم مستندات مودعة فى ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ، فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقناعها للفصل فيها .

( الطعن رقم 311 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184
بتاريخ 25-02-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
طلب الإنتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0143 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 636
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
طلب الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجيب إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1366
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
إنتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 653
بتاريخ 16-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 2
الانتقال للمعاينه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها أن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل
فيها .

( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1193
بتاريخ 26-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة و قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها إذا هى إلتفتت عن طلب الطاعن - المستأجر - معاينة عين النزاع لتحديد ما أجرى فيها من تعديلات و تاريخ إجرائها .

( الطعن رقم 216 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/26 )
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 3
إنتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، و يجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و هى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ، غير أنه متى قررت الإنتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه .

( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/1/11 )

============================== ===
الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار إليه بسبب النعى أن محضر جمع الإستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن و الحديقة و أنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة ، و كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش و أن حكماً صدر بذلك حتى يمكن القول بإرتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى معنى المادة 406 من القانون المدنى ، فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد فى المعاينة قرينة تعتمد عليها فى قضائها .

( الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 381
بتاريخ 07-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب الإنتقال إلى المعاينة ، ذلك أنه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ، و لا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقتناعها للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 564
بتاريخ 08-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : المعاينة
فقرة رقم : 1
إذا حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بإنتقالها إلى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه ، و خاصة إذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقاً بالحالة الطبيعية للعين المتنازع عليها . فإذا كان المستأنف قد بنى إستئنافه على أن المستأنف عليه كان ، قبل الإتفاق على البدل الذى عقد بينهما ، قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق فى الإمتناع عن إتمام الصفقة بسبب وجود حق إرتفاق ظاهر على الأرض ، ثم قضت المحكمة بالإنتقال لتتحقق بنفسها مما إذا كان الإرتفاق ظاهراً أم غير ظاهر ، و نفذ حكمها فعلاً فإنتقل أحد أعضائها و أثبت حالة هذا الحق ، و مع هذا ضربت المحكمة فى حكمها صفحاً عن نتيجة المعاينة ، فإن هذا الحكم يكون ناقص التسبيب .

( الطعن رقم 59 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
============================== ===





الوقائع المادية
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 406
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الوقائع المادية
فقرة رقم : 1
الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانونى ذاته فإنه يكون منه طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود .

( الطعن رقم 210 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0674 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 647
بتاريخ 28-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الوقائع المادية
فقرة رقم : 3
يشترط فى الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لإغراض مختلفه ، و حظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة . لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها ، و إنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز إثباتها بشهادته .


============================== ===





ليست هناك تعليقات: