فوائد
الاجور
الطعن
رقم 1300 لسنة 30
مكتب فنى 33 صفحة رقم 869
بتاريخ
13-02-1988
الموضوع
: اجور
فقرة
رقم : 1
المادة 226 من
القانون المدنى . تسرى هذه الفوائد فى مجال الروابط العقدية المدنية و تسرى كذلك
على العقود الإدارية بإعتبارها من الأصول العامة فى مجال الإلتزامات - لا وجه
لإعمال تلك الفوائد فى علاقة الحكومة بموظفيها - أساس ذلك : أن علاقة الموظف
بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح - القضاء الإدارى ليس
ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى
بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلائم مع طبيعة تلك الروابط - ليس مما يتلاءم مع طبيعة
هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له على أنه مرتب و تبين عدم أحقيته
فيها أخذاً فى الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإدارى من عدم إلتزام الحكومة بفوائد
مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً متى تأخرت فى صرفها لمن يستحقها
من العاملين .
( الطعن رقم 1300 لسنة 30 ق ،
جلسة 1988/2/13 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق