بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح الهرم
مذكرة بدفاع
مذكرة بدفاع
السيد / متهم
ضـــــد
النيابة العامة سلطة اتهام
في الجنحة رقم 35653 لسنة2007 جنح الهرم
النيابة العامة سلطة اتهام
في الجنحة رقم 35653 لسنة2007 جنح الهرم
المحدد لنظرها
جلسة 12/5/2012
الوقائــع :
تخلص
وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بانه
قام ببناء جزء من الدور الخامس بدون ترخيص متجاوزا قيود الارتفاع المقرره قانونا
ومخالفة الرسومات الهندسية بزيادة مسطح المشغول بتحويل بعض التراسات لابراج وذلك
باجمالي مسطحات حوالي 197م بتكلفة اجماليه
قدرها 55000 جنية مصري مخالفا للترخيص رقم 382 لسنة 2003 حي الهرم ومخالفا لقوانين
البناء والتنظيم وطلبت معاقبته بالمواد 1، 4/1،
5، 6 ، 7 ، 22/1 من القانون 106لسنة1976 المعدل بالقانونين 25/1992 ، 101 /1996 حيث التهمة ثابتة قبل المتهم
حسبما جاء بالمحضر المؤرخ
14/3/2007
م.
وبتاريخ 9/2/2008 صدر
الحكم غيابياً بحبس
المتهم سنه وكفالة 100 جنية وغرامة عشرة الاف جنية والمصروفات وتم التقرير بالمعارضة لجلسة 4/2/2012 بتاريخ 3/12/2011 م.
الدفــاع :
اولا واصليا : براءة المتهم مما هو منسوب اليه :
·
لعدم تواجد المتهم داخل
القطر المصري منذ عام 1996طبقا لشهادة التحركات المقدمة بجلسة اليوم حيث ورد فيها
ان المتهم قد غادر البلاد المصرية منذ عام 1996
وعاد اليها في عام 2010 .
·
لعدم قيام المتهم بالاعمال
المخالفة وعدم مسئوليته عن الاعمال المخالفة.
سيدئ
الرئيس كما تعلمنا من عدلكم الموقر ومن احكام محكمة النقض ان الموثم قانون هو فعل
البناء وليست الملكية وحيث يتضح لعدلكم الموقر من خلال الاطلاع علي المستند المقدم
بجلسة اليوم وهي شهادة التحركات والتي تفيد ان المتهم كان طوال مدة اربعة عشر سنة
خارج البلاد منذ عام 1996 وحتي عام 2010
وعليه يكون المتهم غير قائم بالاعمال المخالفة وغير مسئول عنها لانها قامت
في غيبت المتهم لانه كان خارج البلاد وغير متواجد لقيام تلك العمال المخالفة وايدت
ذلك احكام محكمة النقض ((
ليست العبرة بنفي الملكية بل العبرة بنفي فعل البناء لان المؤثم قانونا هو فعل
البناء قبل الحصول علي الترخيص وليس فعل الملكية اي ان العبرة ليس بمالك العقار
المخالف , بل العبرة بالشخص الذي قام بالبناء المخالف ))
·
(
نقض 557 لسنة 27 ق جلسة 15/5/1967 س 28 ص 608 )
ثانيا واحتياطيا :ندفع بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة .
وحيث
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
-
(تنقضي الدعوى
الجنائية..... وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع
الجريمة(
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
(لا يوقف سريان المدة
التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان)
وعليه
لم تحدد المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية سفر المتهم خارج البلاد كقاطع لمدة
انقضاء الدعوي الجنائية بمدي المدة وانما
وردت لقطع سقوط العقوبة في الحكم النهائي وليست في انقضاء الدعوي الجنائية
بمضي المدة .
ولماكان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم
الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 9/2/2008وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم
حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامه بالتقرير بالمعارضة فيه
بتاريخ 3/12/ 2011 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم
، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 9/ 2/2008 وتمت التقرير بالمعارضة بتاريخ 3/ 12/2011
لجلسة 4/2/2012م ولذا تكون قد انقضت مدة اكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ صدور الحكم
الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل
المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية.
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:
(إن الحكم الغيابي لا
يعتبر اكثر من إجراء من
إجراءات
التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ............... فلا يبقى بعد ذلك محل
لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما).
((الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق))
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
(إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات
المقررة لانقضاء الدعوى
الجنائية
بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي
المدة)
"
) المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980)
(المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983)
(المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984)
(المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983)
(المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984)
ويشترط للاجراء القاطع للتقادم ان يكون صحيحا كما استقرت عليه محكمة
النقض :
((الاصل انه وان كان
ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوي مادامت
متصلة بسير الدعوي امام القضاء ,ألا انه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم
ان تكون صحيحة , فاذا كان الاجراء باطلا فانه لا يكون له اثر علي التقادم , مثال
ذلك اعلان المعارض لجهة الادارة او في مواجهة النيابة ))
احكام نقض
23ق103 ص 465 جلسة26/3/1972
احكام نقض س 33
ق121 ص 598 جلسة 13/5/ 1982
وكذلك قضت محكمة النقض ان الحكم الغيابي الصادر في جنحة يجب
اعلانه لشخص المحكوم علية في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه والا يعتبر الحكم كانه
اخر عمل متعلق بالتحقيق:
)) الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم عليه في
ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فاذا لم يعلن المتهم شخصيا في هذه المدة يعتبر الحكم
كانه اخر عمل متعلق بالتحقيق, وبناء علي ذلك يسقط الحق في اقامة الدعوي المدنية
طبقا للمادة 270 ت . ج ))
((المجموعة الرسمية س10 ق 37 جلسة 29/9/1908))
كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
لما
كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة
بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع
وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم
وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني
عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان
مما يعيبه ويوجب نقضة
والاحالة0
(المرجع السابق
طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ 21/5/1991)
(المرجع السابق
طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 19/9/1991)
كما قضت محكمة النقض:
الحكم
بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع
الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
(طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع السابق).
كما نصت المادة
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة:
اولا واصليا : براءة المتهم مما هو منسوب اليه تاسيسا علي :
·
لعدم تواجد المتهم داخل
القطر المصري منذ عام 1996طبقا لشهادة التحركات المقدمة بجلسة اليوم حيث ورد فيها
ان المتهم قد غادر البلاد المصرية منذ عام 1996
وعاد اليها في عام 2010 .
·
لعدم قيام المتهم بالاعمال
المخالفة وعدم مسئوليته عن الاعمال المخالفة.
ثانيا واحتياطيا :بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي اكثر
من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ
صدور
الحكم الغيابي فى9/2/2008 وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة في 3/ 12/2011 دون اتخاذ
أي إجراء قاطع للمدة ،
وكيل المتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق