الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة طعن الماذونية

 

مذكرة بدفاع  رقم ( 1 )

محكمة القضاء الاداري

الدائرة رقم ( 13 ) طعون استئنافية

الاستئناف رقم  2771 لسنه 56 ق

المحدد لنظره جلسة 20/1/2025

من السيد / اح راد                                                    ( المطعون ضده الثالث  )

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد / عبد ين                                                                                             ( الطاعن )

الوقـــــائع  

 نحيل بشانها الي ما جاء :

1)      باوراق  المادة  221  لسنة  2020 ماذونين الفيوم الابتدائية ـ ناحية منشاة الجمال ـ مرطز طامية   .

2)      بالقرار الوزاري رقم 3944 لسنة 2022 م الصادر بتاريخ  8/6/2022 .

3)      بمذكرة الوزارة بشان المادة رقم 221 لسنة 2020 ماذونين الفيوم الابتدائية ـ ناحية منشاة الجمال ـ مرطز طامية    المؤرخة 8/6/2022م .

4)      بمذكرة الوزارة التكميلية بشان المادة رقم 221 لسنة 2020 ماذونين الفيوم الابتدائية ـ ناحية منشاة الجمال ـ مرطز طامية    المؤرخة 26/5/2022م .

5)      بعريضة التدخل الانضمامي للجهة الادارية في الطعون ارقام 4860  ، 5055 لسنة 7 ق مجلس دولة الفيوم قبل احالتهم الي المحكمة الادارية لوزارة العدل بالقاهرة .

6)        عريضة الاستئناف رقم 2190 لسنة 56 ق ـ س المقام من المطعون ضده الثالث  السيد / ا د مراد  حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفــــــــــوع

1)      رفض الاستئناف والغاء حكم اول درجة لعدم قبول الطعن المستانف حكمه لانتفاء المصلحة

2)      التمسك بكل ما جاء بحكم محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة الصادر في المادة 221 لسنة 2020ماذونية ناحية منشاة الجمال التابعة لمركز طامية ـ محافظة الفيوم  والقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم 3944 لسنة 2022 م

3)      بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

4)      بطلان الحكم الطعين للقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه والفساد في الاستدلال والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق  .

5)      الحكم الطعين عابة الخطأ في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .  

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام محكمة الفيوم ـ لشئون الاسرة ـ منشاة الجمال ـ مركز طامية في تحضير المادة محل الطعن ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن  ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا : رفض الاستئناف والغاء حكم اول درجة لعدم قبول الطعن المستانف حكمه لانتفاء المصلحة .

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول

(( نقض 765 لسنة 72 ق جلسة 25/3/213 ))

حيث ان الثابت من الاوراق ان الغاء قرار تعيين المطعون ضده الثالث ( الماذون المعين / احمد عبدالتواب محمد محمد ) الغاء مجرد وحفظ المادة واعادة فتحها من جديد لا يحقق للطاعن /  عبدالله ربيع شحات حسين ثمة مصلحة لعدم انطباق شروط اللائحة الجديدة عليه لبلوغة من العمر اكثر من 41 عام حيث ان تاريخ ميلاد الطاعن / 9/9/1983

وحيث ان شروط التعيين الخاصه بالطاعن / عبدالله ربيع شحات حسين في حالة حفظ المادة واعادة فتحها من اول وجديد يكون قد أصابها انتفاء المصلحة والعوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه لانعدام  حجيه الترشح في حالة الالغاء المجرد وحفظ المادة واعادة فتحها من جديد كما شيده الحكم المستانف لبلوغة من العمر اكثر من 41 عام حيث ان تاريخ ميلاد الطاعن / 9/9/1983

 .حيث اشترطت المادة(3) يشترط فيما يعين مأذون الشروط الاتيه فقره (ب)  الا تقل سنه يوم فتح باب التقديم للتعيين عن ثلاثين سنه ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنه ميلاديه 

تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة فى فقه القانون و هى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً وإستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً فى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل  ذلك فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها .

(الطعن رقم 152 -  لسنــة 41 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1980 -  مكتب فني 31 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1223 -  تم قبول هذا الطعن)

هــــــــــــذا

فقد نصت المادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة1996  في فقرتها الاولي والثالثة علي ان :

 (( لا تقبل اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ............. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

وحيث انه وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات سالفة البيان اصبح شرط المصلحة من النظام العام وكذلك شرط الصفة اذ جاء النص قاطع الدلالة علي ان شرط المصلحة وشرط الصفة من النظام العام بما اوجبه علي المحكمة في الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها بان تقضي من تلقاء نفسها وفي اي حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر شروط المصلحة والتي اشترط فيها في الفقرة الاولي من ذات المادة بان تكون شخصية ومباشرة وقائمة قررها القانون مما يترتب عليها انه لا يجوز اتفاق الخصوم علي عدم المنازعة في صفات بعضهم في الدعوي ويجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها فضلا علي انه يتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به .

( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات د / احمد مليجي طبعة نادي لقضاة الجزء الاول ص 162 )

وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:

لا تقبل الطلبات الآتية:

1-      الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين طبعة 1991 الإسكندرية صـ 93 و 96((

هذا، ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.

(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))

 وحكم المحكمة الإدارية العليا في

(( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية جلسة 27/5/2006((

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية جلسة6/6/2006))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها أثر ذلك لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية جلسة 1/7/2007))

ثانيا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

وحيث تنص المادة (232) من قانون المرافعات علي الاثر الناقل للاستئناف بقولها ان :

(( الاستئناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، وعليه، يترتب ،علي رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع بشانه الاستئناف الي محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد )) .

الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . فمتى كان كل ما هو ثابت فى أوراق الدعوى أن المستأنف عليه حضر أمام محكمة الإستئناف و صمم على الطلبات فلا سبيل للقول بأنه تنازل عما سبق أن تمسك به أمام محكمة أول درجة من دفاع أصلى أو دفاع إحتياطى ، فإذا أغفلت المحكمة الفصل و لو فى الدفاع الإحتياطى كان هذا منها قصوراً موجباً لنقض الحكم .

( الطعن رقم 85 لسنة 18 ق ، مكتب فني 01 صفحة 250، جلسة 1950/2/16 )

حيث ان الحكم الطعين أقر وشيد حكمه علي غير الحقيقة والقانون

(( بان اوراق الدعوي خلت مما يفيد قيام الوحدة المحلية بمنشاة الجمال  التي تقع بدائرتها الماذونية بالاعلان عن شغل الوظيفة خلال فترة الترشيح ، واكتفت الجهة الادارية ـ ممثلة في محكمة الاسرة المختصة ـ بارسال خطاب الي مامؤر شرطة مركز طامية بالتوجيه نحو الاعلان عن فتح باب الترشيح للماذونية ، في الاماكن العامة ودور العبادة ومقر العمدية .

فمردود عليه بالمستندات المقدمة بجلسة اليوم التي توضح للهيئة الموقرة عدم صحة ما شيده الحكم الطعين وهي اصل افادة مؤرخة 14/12/2023 صادرة من الوحدة المحلية منشاة الجمال تفيد انه تم الاعلان عن فتح باب الترشيح لماذونية منشاة الجمال التابعة لمحكمة طامية وذلك اعتبارا من تاريخ 25/7/2020 وحتي 22/9/2020 وتم توزيع الاعلان علي جميع عزب منشاة الجمال وتم لصق هذا الاعلان علي الاعمدة والمساجد وذلك بناء علي خطاب مركز شرطة طامية الموجة الي عمدية منشاة الجمال

( مرفق اصل الافادة بحافظة المستندات رقم ( 1 ) بجلسة اليوم )

وحيث ان الحكم الطعين خالف القانون بتاكيد قاعدة قانونية لا وجود لها .

إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

((الطعن رقم  0142 لسنة 02 مكتب فنى 02  صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957))

وحيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات

((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة علي بطلانها و اذا شابه عيب لم تتحقق الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))

وحيث تنص المادة 21 من ذات القانون المرافعات

(( لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصحلته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ))

هذا ... ومن خلال ما تقدم جميعه ..

وبتطبيقه علي مدونات الحكم الطعين يتضح انه جاء موصوما بالخطأ في تطبيق القانون  وتاويله لان القرار المطعون فيه صدر سليما غير مشوب باية عيوب من عيوب عدم المشروعية .

ثالثا : بطلان الحكم الطعين للقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه والفساد في الاستدلال والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق 

لقد أوجبت المادة  ( 42 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن تصدر الاحكام مسببه , حيث أنه من المقرر قانونا أن تسبيب الاحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها , ومن ثم فإنه يجب أن يظهر الحكم مشتملا علي الاسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا , كذلك يترتب علي القصور في أسباب الحكم الواقعية ، بطلان الحكم .تسبيب الاحكام يعني بيان الأدلة والحجج التي بنيت عليها المحكمة حكمها  , والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون  .

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو ما نشرف ببيانه علي النحو التالي :

الوجه الاول للقصور في التسبيب:

حيث ان الاعلان في الوحدة المحلية المختصة بدائرة الماذونية عن فتح باب الترشيح لوظيفة الماذون  ثبت بالمستندات المقدمة بجلسة اليوم التي توضح للهيئة الموقرة عدم صحة ما شيده الحكم الطعين وهي اصل افادة مؤرخة 14/12/2023 صادرة من الوحدة المحلية منشاة الجمال تفيد انه تم الاعلان عن فتح باب الترشيح لماذونية منشاة الجمال التابعة لمحكمة طامية وذلك اعتبارا من تاريخ 25/7/2020 وحتي 22/9/2020 وتم توزيع الاعلان علي جميع عزب منشاة الجمال وتم لصق هذا الاعلان علي الاعمدة والمساجد وذلك بناء علي خطاب مركز شرطة طامية الموجة الي عمدية منشاة الجمال .

وعليه فلا يجوز التمسك بالبطلان ...حيث تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين وتقدم للترشيح للماذونية 13 مرشح .من ضمنهم الطاعن .     

           

الوجه الثاني  للقصور في التسبيب:

وجيث شيد الحكم الطعين حكمه ..... زمن ناحية اخري ، فان الجهة الادارية اغفلت ولوج الطريق الصحيح بشان استبعاد بعض المرشحين لعدم موافقة الاجهزة الامنية علي تعيينهم ، وقامت بالتعويل علي تحريات خلت من بيان الوقائع المنسوية للمرشحين المستبعدين ............

لما كان ذلك

بمردود عليه بان الجهة الادارية ارفقة بملف المادة ثلاثة عشرة ( 13 ) تقرير صادر من قسم المباحث الجنائية ادارة  البحث الجنائي ـ مديرية امن الفيوم  موضح فيه كبيان تفصيلي لكل مرشح علي حدة ومبين فيه  اسم المرشخ وتاريخ ميلادة وعمله  والمعلومات الجنائية المسجلة علي المرشح من عدمه وان المرشح يسلك السلوك العادي من عدمه والراي لامانع جنائيا او عدم موافقة .

( مرفق بحافظة المستندات رقم ( 2 ) المقدمة بجلسة اليوم صور هذه التقاير الجنائية عن كل مرشح )

كما جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها .

( يرجع هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة )

(وايضا حكمها في الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائة الثانية )

(وايضا يراجع حكمها في الطعن رقم 24617 لسنة 57 ق عليا ـ جلسة 21/3/2015 ـ الدائة الثانية )

قضاء المحكمة الادارية قد جري ( عب الاثبات في المنازعات الادارية لا يخرج في اصله وكقاعدة عامة عنه في غيرها من المنازعات ، فالاصل ان المدعي الحق عليه اثبات وجوده لصالحه قبل من يبدي التزامه بمقتضاه ، فاذا ما اثبت ذلك كان علي المدعي عليه ان يثبت تخلصه منه اما باثبات عدم توقير الحق اصلا او عدم ثبوته للمدعي او انقضائه وذلك كله علي وجه مطابق للقانون ، ومقضي ذلك ان المدعي هو الذي بيتحمل عب الاثبات ما يدعيه بدعواه ، فاذا ما اقام الدليل الكافي علي ذلك كان علي المدعي عليه ان يقيم الدليل الداحض لادلة الدعي النافي لدعواه ، ومن ثم فانه اعمالا للقاعدة الاصولية ان البينة علي من ادعي ، فانه يتعين علي المدعي ان يودع كافة المستندات المؤيدة لدعواه حتي يمكن التعرف علي مدي احقيته في طلباته من عدمه .

( يراجع في لك الطعن رقم 4486 لسنة 55 ق ،ـ ع بجلسة 26/6/2013 والطعن رقم 838 لسنة 49 ق ـ ع بجلسة 25/2/2012 )

ومن ثم يضحي الحكم المستأنف

مفتقدا لركن السبب لإنتفاء الوقائع المادية والواقعية والقانونية , التي تبرر صدور الحكم الطعين , وعدم قيامه علي سبب صحيح ينتجه ويبرره واقعا وقانونا , وغير مستخلص إستخلاصا سائغا من أصول مادية وقانونية تنتجة واقعا وقانونا ,

وأن النتيجة التي انتهي إليها  الي الغاء القرار الوزاري رقم 3944 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 8/6/2022 الغاء مجردا فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة قسم اول المنصورةلشئون الاسرة الصادر بجلسة 26/1/2021 بتعيين المرشح / احمد عبدالتواب محمد محمد مراد  ـ الغاء مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار .                                                    

وهو ما يبطل أسباب الحكم الطعين لمخالفة الثابت بالاوراق.  ولم يقم الحكم بإراد الادلة التي إستند إليها ومؤداها في الحكم بيانا كافيا , ولم يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها , وتحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وبقراءة متأنية لورقيات وواقعات المادة , يتضح وبجلاء إن الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلا مؤكدا علي تهاتر الادلة التي قام عليها الحكم برمته ولا ترقي بحال من الاحوال الي مرتبة اليقين التي يجب أن تبنى عليها الاحكام والقرارات , مما يجعل الحكم الطعين معيبا بالقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه.

الوجه الثالث للقصور في السبيب :

الحكم الطعين سبب حكمه ( بعدم مشرعية القرار الوزاري رقم 5446 لسنة 2021  وبطلانه  حيث انها اخلت بمبداء تكافو الفرص بين المرشحين ولم تتحقق الغاية من تقريرها بعلم الكافة بهذه الوظيفة   .

ولما كان ذلك

وكان الحكم الطعين

لم يبنى علي أسباب تحمل القطع واليقين ,

حيث أنه بني حكمه علي ان جهة الادارة قد اخلت باتخاذ اجراء جوهري من الاجراءات التي حددها القانون ، وهو ما يعيب اجراءات الاعلان ويترتب علي ذلك بطلانه ،............ 

وان الحكم الطعين لم يراعي ما ورد بالمذكرة المقدمة من مساعد الوزير لشئون المحاكم التكميلية المؤرخة في 26/5/2022 م   والثابت فيها :

1)      المرشح الاول / حس خ مواليد 1/9/1988

2)      المرشح الثاني / ايه ال  مواليد 7/8/1982

3)      المرشح الثالث / ع  احمد مواليد 29/9/1988

4)    المرشح الرابع / احم مد مراد مواليد 8/1/1981

5)      المرشح الخامس / هان حمد مواليد/ 15/3/1987   

6)      المرشح السادس / يا بي مواليد/ 1/1/1991

7)      المرشح السابع / علي مود سالم مواليد 20/1990

8)      المرشح الثامن / خ حمد مواليد / 24/4/1989

9)      المرشح التاسع / احم د مواليد 1/9/1986

10)  المرشح العاشر / هان ي مواليد 2/10/1984

11)  المرشح الحادي عشر / رج ي مواليد 2/4/1989

12)  المرشح الثاني عشر / ايها مد مواليد 19/12/1989

13)  المرشح االثالث عشر / عبد ن مواليد 9/9/1983

حيث ان المرشح المعين هو الاكبر سنا من باقي المرشحين

مع الفرض الجدلي انه تم استبعاد بعضهم امنيا

ففي جميع الاحوال حتي مع الموافقة الامنية لبعض المرشحين

كان سوف يتم تعيين المعين حيث انه اكبرهم سنا مواليد 8/1/1981

وهذا الدليل وما يتاكد منه

أن الحكم الطعين الصادر من محكمة اول درجة لــم يقــم بالاطــــــلاع علي المستندات ( اوراق المادة ) سند الدعوي ولا علي القرار  رقم 3944 لسنة 2022 محل الطعن ولا علي المادة رقم ( 221 ) لسنة 2020من الاساس حتي تكتشف ان بعض المرشيحين تم استبعادهم  لعدم الموافقة الامنية بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ، 12 ) من لائحة الماذونين .

رابعا : الحكم الطعين عابة الخطأ في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .  

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

ولما كان ذلك

ان الحكم المطعون فيه برر عدم مشروعية القرار الوزاري المذكور بناء علي فهمه الخاطئ ومخالفته الثابت بالاوراق ........... حيث قال بالصفحة رقم ( 6 ) بالحكم الطعين   .............. انه خلا مما يفيد قيام الوحدة المحلية بمنشاة الجمال ....... بالاعلان عن شغل الوظيفة .........

وحيث هذا

يدل علي فساد الحكم الطعين في استدلاله ومخالفته للثابت بالأوراق والمستندات الرسمية والحقائق المثبتة باوراق المادة ومذكرة الوزارة والمذكرة التكميلية للوزارة وبالقرار الوزاري  رقم 3944 لسنة 2022 حيث فهمه الخاطئ لخطاب مامور قسم شرطة طامية توصل به الي  عدم الاعلان في الوحدة المحلية بمنشاة الجمال  ،

وتناسي

ان سبب تعيين المستانف / اح حمد  هو ما قرره مساعد وزير العدل بمذكراته المؤرخة 26/5/2022

وما اوردته المذكرة الصادرة من

مساعد الوزير لشئون المحاكم التكميلية المؤرخة في 8/6/2022

انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها

( نقض مدني 25/6/1981 مجموعة أحكام النقض 32-2 1944 352 )

( نقض مدني 1/12/1988 طعن رقم 2487 لسنة 25 ق )

( الطعن رقم 205 لسنة 44 ق جلسة 2/1/1981 )

يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

( نقض مدني 19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )

      إذا نبت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه .

( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )

      الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه

( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )

( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )

( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )

( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )

وهو ما يعني

     أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا 

( د/ ابراهيم التغياوي قانون المرافعات المدنية والتجارية سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

وكذلك

     من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )

والحكم الطعين  .......... بحالته هذه

     لم يعرع ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات ( اوراق مادة الماذونية رقم 221 لسنة 2020 ) الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع فيتعين إلغائه ووقف تنفيذه    .

ومن جماع ما تقدم

      يتضح وبجلاء مدي ما شاب القضاء الطعين من خطأ في تطبيق القانون وقصور مبطل في التسبيب وإخلال بحقوق الدفاع فضلا عن الفساد في الاستدلال علي نحو يجعله في مجمله جديرا بالإلغاء .

بناء عليه

 يلتمس المطعون ضده  الثالث من الهيئة الموقرة الحكم  :

بالغاء الحكم المطعون فيه رقم  6984 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا برفض الدعوي وما يترتب علي ذلك من اثار....هذا فضلا عن الزام الطاعن بالمصروفات  عن درجتي التقاضي ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..

                                                                 وكيل

المطعون ضده الثالث

 

ليست هناك تعليقات: