الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025

عريضة استئناف طعن نعيين ماذون شرعي

 

مكتب

هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية والادارية العليا

HANYELKHATYB@HOTMAIL.COM   HANYELKHATYB@YAHOO.COm

 

هاني عبد الرحمن      ((   الدائرة الاستئنافية  ))        

مقدمه لسيادتكم السيد / السي يم ويحمل بطاقة رقم قومي 28810251

الخطيب

المحامي

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

                                          

217 ش الملك فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجيزة

ت /37803728//01140687651

01005847708/ 01228507323

 

 

 

 

 

 

 


السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري  

                                                                                       305479 المقيم 26 ش يوليو ـ مركز ديرب نجم ـ الشرقية ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي  ،  رضا صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي ، فاطمة احمد ـ حسن محمد هريدي المحامون بالجيزة .   

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1)    السيد المستشار / وزير العدل  ( بصفته ) .

2)    السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته ) .

3)    السيد المستشار / رئيس محكمة شمال الزقازيق الابتدائية ( بصفته ) .

4)    السيد المستشار / رئيس محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة   ( بصفته ) .

5)    السيد / عم سميع .  

الموضـــــــــــــــوع

الطاعن يستانف الحكم الصادر من المحكمه الادارية لوزارة العدل وملحقاتها في الدعوي رقم 719 لسنة 72ق         بجلسه11/9/2025 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا ، ورفضها موضوعا ـ والزمت المدعي المصروفات )

الوقائـــــــــــــــــع

بتاريخ22/12/2020 خلت مأذونيه قبلي ديرب نجم بوفاة مأذونها وتم فتح باب الترشيح فيها اعتبار ا من 16/1/2021 ولمده ستون يوما حتي 18/3/2021 وقد تقدم للترشيح عدد 11 احد عشر مرشحا وقيدت برقم 3 لسنه 2021 مأذونين ديرب نجم وتداولت بالجلسات وبجلسه 28/2/2023 صدر قرار محكمه ديرب نجم بتعيين المرشح الحادي عشر/ عطيه علي محمد علي وحيث قام المطعون ضده الخامس/ عم ميع بالتظلم من القرار امام مساعد اول وزير العدل لشئون المحاكم وصدرت توصيه بتعيين/ عم ميع واستبعاد باقي المرشحين وصدر حكم محكمه ديرب نجم بناء علي تلك التوصية وبناءا علي ذلك صدر القرار رقم 4342 لسنه 2024 من وزير العدل بتعيين / ع يع مأذون قبلي ديرب نجم .

 اذا لم يرتضي الطاعن هذا القرار فطعن عليه بالدعوي رقم 719 لسنة 72ق امام المحكمة الادارية لوزارة العدل – مبتغيا الحكم له  الغاء القرار رقم 4342 لسنة2024  الصادر من وزير العدل  فيما تضمنه من تعيين المطعون ضده الخامس عمرو محمد هدايه عبدالسميع ماذون قبلي ديرب نجم مع ما يترتب عليه من اثار اهمها تعيين الطاعن/ ال مر ابراهيم ماذون ناحيه قبلي ديرب نجم مع الزام المدعي عليهم بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 11/9/2025 قضت المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها بحكمها الطعين المبين بصدر عريضة الاستئناف . الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون ومجحفا بحقوق الطاعن كونه الاحق بالتعيين  ، كما ان ما انتهت اليه المحكمة الادارية بحكمها الطعين علاوة علي مخالفة القانون والخطا في تطبيقه قد جاء مشوبا بعيب المخالفة والقصور المبطل في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والاسناد وانحرافه بها الي غير مرماها.. .الامر الذي جعله لم يلقي قبولا لدي المستانف التي يطعن علية بالاستئناف الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :

اسباب الطعــــــن

اولا  : الغاء الحكم الطعين للقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والاسناد وانحرافه بها الي غير مرماها والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق حيث ان المعين بالقرار غير دارس لمادة الشريعة الاسلامية كمادة اساسية متضمة احكام الزواج والطلاق والاسرة ومخالفا بذلك نص المادة رقم ( 3 /ج ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م .

الادارة قد انحرفت بالسلطة حين غلبت مصلحة خاصة بالقرارالمطعون فيه رقم 4342 لسنة 2024 بتعيين / عمرو   ـ علي المصلحة العامة وهي احترام تطبيق القانون حيث اهملت واغفلت تطبيق المادة رقم 3/ج من لائحة الماذونين قبل تعديها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م .

حيث نصت المادة (3) من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م .

يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية(أ) ................. (ب) ................ (ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة

(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة

(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته

(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

" من أصول التفسير أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة، فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها، أو الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجري على إطلاقها، ما لم يوجد ما يخصص حكمها ، وحيث إن نصوص التشريعات المختلفة تشكل في النهاية منظومة تشريعية تفرز نسيجا قانونيا واحدا تتكامل نصوصه فيكمل بعضها البعض، ولا تتصادم أو تتعارض، بما مؤدي إلى إنزال القاعدة الأصولية في التفسير من أن إعمال النص خير من إهماله

وأن من أصول التفسير وجوب التوفيق بين النصوص القائمة لإزالة ما قد يبدو من تعارض بين الفاظها، وذلك بصرف كل نص إلى غايته التى  رعى المشرع إلى تحقيقها، فيحمل النص العام على عمومه، ويستبعد من نطاقه ما خصه المشرع بحكم خاص

وفي مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية، إذا ما وجد أكثر من وجه لفهم النص، أحدهما يجعل النص مشوبا بالتناقض ويبطل حكمه، والآخر يحمله على الصحة ويؤدي إلى إعماله فإنه ينعين الالتزام بالمعنى الظاهر الذي يحمل على الصحة وإعمال مقتضاه مادامت عباراته تحتمل هذا الفهم؛ ذلك أن النصوص لا تفهم معزولة بعضها عن بعض. 

) حكم المحكمة الإدارية العليا -- الدائرة السادسة - في الطعن رقم ٦٢٩٣٢ لسنة ٦١ ق جلسة 11/11/2015 )

عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".

(القضاء الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر دار محمود للنشر والتوزيع - ص90)

كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات الإدارية"   

(المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق)

" أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا".

( د/ ابراهيم التغياوي قانون المرافعات المدنية والتجارية سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

من المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القراربحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك المخالفة عن عمد او اهمال .

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا . من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

((  الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))

(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

( نقض مدني 19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )

انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها .

( نقض مدني 25/6/1981 مجموعة أحكام النقض 32-2 1944 352 )

ما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه.. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو ما نشرف ببيانه علي النحو التالي :

1)    حيث ان المرشح الفائز و المعين / عم يع ـ حاصل علي ليسانس في اصول الدين ( شعبة العقيدة والفلسفة )من كلية اصول الدين والدعوي الاسلامية بالزقازيق ـ جامعة الازهر الشريف عام 2012 وحاصل علي درجة الماجستير في الاداب ( قسم فلسفة ) تخصص فلسفة اسلامية عام 2016 من ادارة الدراسات العليا ـ جامعة بنها وحاصل علي الدبلوم العامة في التربية " نظام العام الواحد " دور مايو عام 2018 وحاصل علي درجة دكتوراه في الاداب " قسم فلسفة " ـ شعبة الفلسفة الاسلامية عام 2020م .

وليست دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة

2)    كما ان المطعون ضده الخامس يقيم ويستقر بناحيه المناحريت مركز ديرب نجم اقامه دائمه ومستقرة بعيدا عن محل المأذونية بأكثر من عشر كيلومترات ما يكون تعيينه في مأذونيه قبلي ديرب نجم يتنافى مع القانون ويستوجب الغاؤه وتعيين الطاعن .

3)    ان المطعون ضده الخامس والصادر له القرار رقم 4342 لسنه 2024 من وزير العدل بتعيينه في مأذونيه قبلي ديرب نجم غير لائق طبيا ومصاب بضعف شديد في الابصار وهذا واضح من شهاده الخدمة العسكرية الخاصة به والموضح بها انه غير لائق طبيا وبذلك يكون الصادر له القرار المطعون فيه قد افتقد شرط من الشروط التي استلزمها القانون في التعيين ما يكون معه القرار الصادر بتعيينه قدر صدر معيبا بمخالفه القانون ما يستوجب الغاؤه وتعيين الطاعن لأحقيته في التعيين.

وعليه يكون

الحكم الطعين ومن قبله القرار المطعون عليه لم يقم بتطبيق القانون وانه تجاهل النص القانوني وقام بالتصديق علي قرار التعيين وحيث انه وطبقا لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل فيكون القرار المطعون عليه والحكم الطعين باطلا لوجود خطا في تطبيق القانون ووجه الخطا يكمن في تخطي الطاعن من تعيينه لوظيفة ماذون لانه صاحب الافضلية حيث ان المعين بالقرار الطعين لم يدرس مادة الشريعة الاسلامية كمادة اساسية متضمنة احكام الزواج والطلاق والاسرة في مراجل دراسته الجامعية .

بدليل

المطعون ضده / عم يع قدم بجلسة 14/7/2025 حافظة مستندات تحتوي علي  :

1)    افادة من معهد بنين العصايد عام ثانوي التابع لادارة ديرب نجم التعليمية الازهرية ثابت فيها انه حصل فيه علي الثانوية الازهرية مادة الفقة الميسر ( فقة الاسرة ) لفضيلة الامام الاكبر الاستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي .

2)    بيان تقديرات للمطعون ضده الخامس / عم سميع في السنوات الدراسية الجامعية حاصل علي ليسانس في اصول الدين ( شعبة العقيدة والفلسفة )من كلية اصول الدين والدعوي الاسلامية بالزقازيق ـ جامعة الازهر الشريف عام 2012 وانها خلت تمام في السنوات الدراسية الجامعية دراسته لمادة الشريعة الاسلامية كمادة اسادسة متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة .

وكذلك ما قدمه الطاعن

3)    بحافظة المستندات بجلسة 20/4/2025 والتي تحتوي علي المستند رقم ( 2 ) وهو افادة صادرة من كلية اصول الدين والدعوي بالزقازيق بان الخريج /  عم سميع شعبة العقيدة والفلسفة خريج عام 2012 بتقدير عام جيد قد درس الفقة في الفرقة الاولي والثانية ومادة قضايا فقهية في الفرقة الثالثة ومادة اصول الفقة في الفرقة الرابعة ، اما ما يتعلق من مناهج عن توصيفات فان ذلك راجع الي كلية الشريعة حيث ان هذه المواد يتم الانتداب لتدريسها من كليات الشريعة .

المطعون ضده الخامس لم يدرس الشريعة الإسلامية كماده اساسيه في احدي الجامعات كما تطلبت ذلك الفقرة ج من المادة الثالثة من لائحة المأذونين ومن ثم لم يدرس احكام الزواج والطلاق والتي يتطلبها عمل المأذون الشرعي ولا يقدح في ذلك النعي بان المطعون ضده الخامس حاصل علي مؤهل اعلي ماجستير و دكتوراه حيث ان كليهما في الفلسفة ومن كليه الآداب وكذلك دبلوم تربوي من كليه التربية وهذه المؤهلات العليا تؤهله للعمل في التدريس وليس للعمل كمأذون شرعي والتي تتطلب دراسة مواد اخري لم يدرسها المطعون ضده الخامس ان الامر اشبه بتعيين حاصل علي بكالوريوس علوم للعمل كطبيب فقط لكونه قد درس المواد العلمية .

وحيث استقرات احكام المحكمة الادارية العليا علي :

شأن المطعون على تعيينه فى الطعن الماثل والذى حصل على بكالوريوس معهد الكفاية الإنتاجية حيث لا تدرس فيه الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ثم حصل على دبلوم الشريعة الإسلامية، وذلك باعتبار أن العبرة فى القول بتوافر شرط المؤهل من عدمه هي بالمؤهل الجامعى الأول

( الطعن رقم 12759 لسنة 52 ق ـ عليا ـ الدائرة الأولى ـ جلسة 17 من يناير سنة 2009 )

وحيث انه باستقراء المستندات المقدمة من المدعي ( وتحديدا ما جاء بحافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 24/9/2023 يتضح وجود افادة صادرة من كلية اللغة العربية بالمنوفية ـ جامعة الازهر بشان الافادة عما اذ كان المطعون ضده علي تعيينه قد درس احكام الزواج والطلاق من عدمه ، وتبين ان المطعون علي تعيينه ( الخريج / عبدالرؤف محمد عبدالهادي السعدني ) انه درس مادة فقة العبادات بالسنة الاولي ـ فقه المعاملات بالسنة الثانية ـ اصول الفقة بالسنة الرابعة ، واما بالنسبة لمدي تضمن هذه المواد لاحكام الزواج والطلاق فان ذلك يخص كلية الشريعة والقانون بطنطا او دمنهور حيث ان استاذ ينتدب اليها من احدي الكليتين .

كما صدرت افادة من كلية الشريعة والقانون بطنطا ردا عما اذ كان الخريج / عبدالرؤف محمد عبدالهادي السعدني ـ قد درس احكام الزواج والطلاق من عدمه في مادتي ( الفقة ـ اصول الفقة ) انه بالرجوع الي قسم الفقة تبين انه ليس به ما يخص الاحكام الخاصة بالزواج والطلاق ، زبالرجوع لقسم اصول الفقة تبين انه ليس به ما يتضمن الاحكام الفرعية الخاصة بالزواج والطلاق .

ولما كان الامر كذلك ، وكان البند ج من المادة 3 من لائحة الماذونين سالفة الذكر قد اشترط فيمن يعين ماذونا ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي من احدي كليات جامعة الازهر ، او اي كلية تابعة لجامعة اخري ، شريطة ان يكون دارسا للشريعة الاسلامية كمادة اساسية متضمنة احكام الزواج والطلاق والاسرة ، وبالتالي فقد انتفي في حق المعين هذا الشرط ، ويضحي قرار تعيينه صد صدر بالمخالفة لاحكام لائحة الماذونين سالفة الذكر .

(( فضلا يراجع في ذلك حكم محكة القضاء الاداري في الطعون ارقام 3941 ، 4374 ، 3909 لسنة 56 ق ـ س الدائرة رقم 13 طعون استئنافية ـ الصادربجلسة 28/10/2024 ))

                                                                            ( سوف نرفق صورة الحكم للارشاد به كحالة المثل ) 

الامر الذي مفاده ان المرشح لا يكون مستوفيا شرط التعيين بوظيفة ماذون ابتداءا الا بدراسة الشريعة الاسلامية في المرحلة الجامعية كمادة اساسية متضمنة كافة المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والاسرة ، ومن المقرر بطبعة الحال وبحكم اللزوم ـ ان هذا الشرط لا يتوافر الابدراسة الاحكام الفقهية والتاصيل المذهبي لكافة المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والاسرة بجميع سنوات الدارسة او علي الاقل ارتباط الدراسة الجامعية من حيث طبيعتها واغراضها والتخصصات المتفرعة منها بعد التخرج ارتباطا وثيقا بهذه المسائل بحيث تشكل دراسة هذة المسائل الفقهية جزء اساسي من طبيعة الدراسة ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الاوراق ان المعينة بالقرار المطعون فيه / ريهام احمد عبدالسلام عبدالفتاح ـ حاصلة علي درجة الليسانس من كلية الدراسات الانسانية بنات بتفهنا الاشراف ـ المنصورة ،  وكان الثابت من المواد التي درستها بالكلية انها لم تدرس الشريعة الاسلامية في المرحلة الجامعية كمادة اساسية متضمنة احكام الزواج والطلاق والاسرة ، واذ لم تدرس الفقة الاسلامي الا فب العام الدراسي الاول فقط ، ولم تدرس الاحكام الفقهية المتعلقة بالزواج والطلاق والاسرة بشكل اساسي ، كما لا ترتبط طبيعة دراستها الجامعية وغرضها وتخصصها بدراسة هذه المسائل ، ومن ثم فانها تكون قد افتقدت ابتداءا احد الشروط الجوهرية للتعيين في زظيفة ماذون طبقا للبند (ج ) الوارد في المادة ( 3 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة2015 ، الامر الذي يغدو معه القرار المطعوه فيه رقم 1368 لسنة 2022 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة مركز المنصورة لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية في مادة الماذونية رقم 3 لسنة 2020بتعيين المرشحة / ريهام احمد عبدالسلام ............ غير متفق وصحيح حكم القانون متعينا الحكم بالغائه ،مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها التصديق علي تعيين المدعية في هذه الوظيفة لكونها حاصة علي درجة الماجستير من كلية الحقوق جامعة المنصورة والاعلي مؤهلا من باقي المرشحين كما استوفت شروط شغل الوظيفة ، وبالتالي فانها تكون الاولي بالتعيين في وظيفة ماذون طبقا لمايير المفاضلة المقررة قانونا ...)

(( فضلا يراجع حكم المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها الصادر في الطعن رقم 1157 لسنة 70 ق ـ جلسة 26/7/2023 )                                                         

                                                                     ( سوف نرفق صورة الحكم للارشاد به كحالة المثل ) 

حيث ان الطاعن دارس للشريعة الاسلامية كمادة اساسية كما تطلبتها الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة المأذونين حيث ان الطاعن حاصل علي ليسانس شريعة وقانون من جامعة الازهر وهي الكلية الام لدراسة احكام الزواج والطلاق كاملة ودراسة مادة الشريعة الاسلامية وجميع المواد الشرعية كما انه ايضا الطاعن حاصل علي دبلومة في الشريعة الاسلامية وهي المادة الاساسية التي تطلبها مادة المأذونين للعمل بتلك الوظيفة كما ان الطاعن ايضا حاصل علي ماجستير في القانون العام مما يدل علي ان الطاعن هو الأعلى مؤهلا من المطعون ضده لان المطعون ضده حاصل علي ليسانس اصول دين ولم تكن مادة الشريعة الاسلامية مادة اساسية في تلك الكلية اذ انهم يدرسون فقط مادة الفقه واصول الفقه ولم يكن يدرسون مادة الشريعة الاسلامية كمادة اساسية كما ان الدبلومات الحاصل عليها المطعون ضده لم تكن تؤهله للعمل بالمأذونية ولكن تؤهله للتدريس فقط .

فكان لازم علي الجهة الادارية ومن بعدها الحكم الطعين التفرقة بين

دراسة مادة الشريعة الاسلامية كما نص عليها المشرع وبين مقررات الشريعة الاسلامية  او الشريعة الاسلامية بوجه عام حيث اشترطة اللائحة المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 دراسة مادة الشريعة الاسلامية كمادة اساسية متضمة احكام الزواج والطلاق .

واعمالا للقاعدة الاصولية في التفسير من انه

لا اجتهاد عند صراحة النص ... وان اعمال النص خير من اهماله

فانه يتعين التقيد بصريح نصوص المادة 3 / ج من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 والالتزام بالفهم السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها والتي نصت في افصاح جهير وصريح ولا يجوز تاويله علي محمل اخر  . 

وحيث نصت المادة رقم ( 3 /ج ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة

حيث ان المشرع في القرار الوزاري المعدل رقم 4054 لسنة 2015 اراد اسناد وظيفة الماذون الشرعي لاهل التخصص القانوني بدليل اشتراطة أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة

والذي توافر هذا الشرط في  المستانف لانه حاصل علي ليسانس شريعة وقانون من جامعة الازهر وهي الكلية الام لدراسة احكام الزواج والطلاق كاملة ودراسة مادة الشريعة الاسلامية وجميع المواد الشرعية كما انه ايضا الطاعن حاصل علي دبلومة في الشريعة الاسلامية وهي المادة الاساسية التي تطلبها مادة المأذونين للعمل بتلك الوظيفة كما ان الطاعن ايضا حاصل علي ماجستير في القانون العام مما يدل علي ان الطاعن هو الأعلى مؤهلا من المطعون ضده وقام بدراسة مادة الشريعة الاسلامية كمادة اساسية كما نص عليها المشرع في المادة رقم ( 3 / ج ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م  .

من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .

( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )

كما جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها .

( يرجع هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )

الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه

( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )

·        فالحكم الطعين عابه الفساد في الاستدلال ....... حين قرر انه باستقرار كافة اوراق المادة الماذونية ، تبين انه المدعي عليه الخامس ( المرشح الثالث ) من مواليد مركز ديرب نجم محافظة الشرقية بتاريخ 1/1/1990 و حاصل علي ليسانس في اصول الدين ( شعبة العقيدة والفلسفة )من كلية اصول الدين والدعوي الاسلامية بالزقازيق ـ جامعة الازهر الشريف عام 2012 وحاصل علي درجة الماجستير في الاداب ( قسم فلسفة ) تخصص فلسفة اسلامية عام 2016 من ادارة الدراسات العليا ـ جامعة بنها وحاصل علي الدبلوم العامة في التربية " نظام العام الواحد " دور مايو عام 2018 وحاصل علي درجة دكتوراه في الاداب " قسم فلسفة " ـ شعبة الفلسفة الاسلامية عام 2020م .

وكذلك

·        الحكم الطعين عابه الفساد في الاستدلال ....... حين قرر انه ايا كان وجه الراي في مدي توافر شرط حسن السمعة من عدمه بالنسبة للمدعي ، ومدي تاثير سبق اتهامه في الجنحة ( 26779 لسنة 2012 جنح مركز ديرب نجم ) علي سلامة سمعته رقم انقضائها بالتصالح فانه يتضح افضلية المدعي عليه الخامس عنه ، بل وعن باقي المرشحين ، باعتباره المرشح الوحيد الحاصل علي درجة الدكتوراه ، بما يمنحه الافضلية من ناحية الدرجة العلمية الاعلي طبقا لمعيار المفاضلة الواردة بالبند أ من المادة رقم 12 من لائحة الماذونين ، الامر الذي يثبت معه افضلية المدعي عليه الخامس عن المدعي في التعيين بهذه الماذونية ، وهو ما يضحي معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي من التعيين بهذه الماذونية ، قرارا متفقا وصحيح حكم القانون وصادر من المختص باصداره قانونا وقائما علي اسبابه الواقعية التي تحمله ويكون نعي المدعي في غير محله ـ بما يتعين معه ـ والحال كذلك ـ رفض الدعوي ،

 

فمردود عليه بالفساد في الاستدلال

اعمالا للقاعدة الاصولية ان البينة علي من ادعي وعلي المدعي عليه ان يثبت التخلص منه

حيث قام الطاعن بتقديم اصل افادة من كلية اصول الدين والدعوي بالزقازيق بان الخريج /  عم ميع شعبة العقيدة والفلسفة خريج عام 2012 بتقدير عام جيد قد درس الفقة في الفرقة الاولي والثانية ومادة قضايا فقهية في الفرقة الثالثة ومادة اصول الفقة في الفرقة الرابعة ، اما ما يتعلق من مناهج عن توصيفات فان ذلك راجع الي كلية الشريعة حيث ان هذه المواد يتم الانتداب لتدريسها من كليات الشريعة . ،ولم ينكرها احد من المدعي عليهم ولم يثبت عكس هذه الافادة ولم يطعن عليها بثمت مطعن بالتزوير او خلافه فكان علي المحكمة الاخذ بها .

وحيث هذا

يدل علي فساد الحكم الطعين في استدلاله ومخالفته للثابت بالأوراق والمستندات الرسمية والحقائق المثبتة باوراق الدعوي حيث فهمه الخاطئ  لها .

.. فإنه من سنن القول ونوافله

أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

وهو ما يبطل أسباب الحكم الطعين لمخالفة الثابت بالاوراق.  ولم يقم الحكم بإراد الادلة التي إستند إليها ومؤداها في الحكم بيانا كافيا , ولم يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها , وتحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وبقراءة متأنية لورقيات وواقعات  الاستئناف الماثل , يتضح وبجلاء إن الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلا مؤكدا علي تهاتر الادلة التي قام عليها الحكم برمته ولا ترقي بحال من الاحوال الي مرتبة اليقين التي يجب أن تبنى عليها الاحكام والقرارات , مما يجعل الحكم الطعين معيبا بالفساد في الاستدلال وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه.

 ومن ثم يضحي الحكم المستأنف مفتقدا لركن السبب لإنتفاء الوقائع المادية والواقعية والقانونية , التي تبرر صدور الحكم الطعين , وعدم قيامه علي سبب صحيح ينتجه ويبرره واقعا وقانونا , وغير مستخلص إستخلاصا سائغا من أصول مادية وقانونية تنتجة واقعا وقانونا ,

وحيث كان الدستور حريص في المادة ( 4 ) منه علي النص علي مبدا تكافو الفرص ، باعتبارها من الركائز الاساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع  .

وحيث تنص المادة ( 9 ) من الدستور المصري علي ان تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز . التزاما دستوريا علي عاتق الدولة وتاكيدا لذلك حرص الدستور في المادة (53 ) منه علي كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين امام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تميز بينهم لاي سبب .

( في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 186 لسنة 34 ـ جلسة 2/1/2016 )

ان ما جاء بمذكرة الوزارة المؤرخة في 5/6/2023 قد جاء مخالفا ومجحفا بحقوق الطاعن.

حيث ان الوزارة في ردها قد استبعدت الطاعن لسبق اتهامه في الجنحة رقم 26779 لسنة 2012 جنح ديرب نجم مخالفا لنص المادة 3/د من لائحة المأذونين وهذا غير صحيح لأنه لم يصدر حكم جنائي ضد الطاعن مخل بالشرف والامانة ولكنها جنحة ضرب عادية لم يصدر فيها حكم جنائي نهائيا ولكن تم انهاء الدعوي صلحا بين الاطراف ولم يصدر ثمة حكم جنائي ضد الطاعن وتم تقديم شهادة من الجدول موضح بها ذلك والي جانب ذلك ايضا جاءت تحريات البحث الجنائي والامن العام من انه لا مانع وان المرشح لم يتم استبعاده بناء علي التحريات وان تحريات الطاعن جاءت سليمة خالية من اي موانع فكيف للوزارة في مذكرتها انها تعتمد علي تلك الجنحة التي لم يصدر فيها حكم جنائي ولم تكن جريمة مخلة بالشرف والامانة ولم يصدر حكم جنائي ضد الطاعن وان الطاعن مقدم جميع مستنداته وشهادة بحسن السير والسلوك والتحريات ايضا اكدت ذلك وانه لا مانع وبناء علي ذلك جاءت مذكرة الوزارة مشوبة بالنقص ومخالفة للواقع.

ايضا ان الوزارة استندت الي استبعادي لوجود الأعلى من الطاعن في الدرجة العلمية وتعيين المطعون ضده/ عمرو محمد هداية عبدالسميع .

وهذا مخالف ايضا وذلك حيث ان الطاعن دارس للشريعة الاسلامية كمادة اساسية كما تطلبتها الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة المأذونين حيث ان الطاعن حاصل علي ليسانس شريعة وقانون من جامعة الازهر وهي الكلية الام لدراسة احكام الزواج والطلاق كاملة ودراسة مادة الشريعة الاسلامية وجميع المواد الشرعية كما انه ايضا الطاعن حاصل علي دبلومة في الشريعة الاسلامية وهي المادة الاساسية التي تطلبها مادة المأذونين للعمل بتلك الوظيفة كما ان الطاعن ايضا حاصل علي ماجستير في القانون العام مما يدل علي ان الطاعن هو الأعلى مؤهلا من المطعون ضده لان المطعون ضده حاصل علي ليسانس اصول دين ولم تكن مادة الشريعة الاسلامية مادة اساسية في تلك الكلية اذ انهم يدرسون فقط مادة الفقه واصول الفقه ولم يكن يدرسون مادة الشريعة الاسلامية كمادة اساسية كما ان الدبلومات الحاصل عليها المطعون ضده لم تكن تؤهله للعمل بالمأذونية ولكن تؤهله للتدريس فقط.

وبناء عليه

نجد ان الطاعن هو من يستحق تلك المأذونية لأنه هوا الأعلى مؤهلا وهو من توافرت فيه الشروط كاملة كما اشترطتها لائحة المأذونين للعمل بالمأذونية .

واذ ذهبت الجهة الادارية وسايرته فيه الحكم المطعون الي خلاف ما تقدم ، فانه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، ولما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا في هذا الشان ، وتنكب وجه الصواب ، ومن ثم فانه يغدو مستوجبا الالغاء ولذا وجب الطعن عليه بالطعن الماثل .

من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .

( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )

وبالرجوع الي اوراق الدعوي ومستنداتها نجد ان الجهة الادارية وسايرته فيه الحكم الطعين قد استندت في استبعادها للطاعن من الترشيح لوظيفة ماذون لناحية المذكورة علي اساس ما هو مبين سلفا مخالفا بذلك نص المادة 3/ج من لائحة الماذزنين المعدلة بالقرار الواري رقم 4054 لسنة 2015م .

ثانيا: القرار الاداري المطعون فيه مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة حين قضي باستبعاد المرشح ( الطاعن ) السيد السعيد عمر ابراهيم  لسبق اتهامه في القضية رقم 26779 لسنة 2012 جنح ديرب نجم مخالفا بذلك نص المادة 3/د من لائحة الماذونية وسايرته فيه الحكم الطعين مخالفا صحيح القانون .   

وهذا غيرصحيح لأنه لم يصدر حكم جنائي ضد الطاعن مخل بالشرف والامانة ولكنها جنحة ضرب عادية لم يصدر فيها حكم جنائي نهائيا ولكن تم انهاء الدعوي صلحا بين الاطراف ولم يصدر ثمة حكم جنائي ضد الطاعن وتم تقديم شهادة من الجدول موضح بها ذلك والي جانب ذلك ايضا جاءت تحريات البحث الجنائي والامن العام من انه لا مانع وان المرشح لم يتم استبعاده بناء علي التحريات وان تحريات الطاعن جاءت سليمة خالية من اي موانع فكيف للوزارة في مذكرتها انها تعتمد علي تلك الجنحة التي لم يصدر فيها حكم جنائي ولم تكن جريمة مخلة بالشرف والامانة ولم يصدر حكم جنائي ضد الطاعن وان الطاعن مقدم جميع مستنداته وشهادة بحسن السير والسلوك والتحريات ايضا اكدت ذلك وانه لا مانع وبناء علي ذلك جاءت مذكرة الوزارة مشوبة بالنقص ومخالفة للواقع.

صحة القرارالاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامته علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجة التي انتهت اليها .ولئن كانت الادارة تملك بحسب الاصل حرية وزن مناسبات اصدار القرار وتقدير اهمية النتائج التي تترتب علي ما يثبت عليها من وقائع، الا انها حينما تكون ملائمة اصدار القرار شرطا من شروط مشروعيته ، فان هذه الملائمه تخضع لرقابة القضاء الاداري .

( الطعن رقم 4052 لسنة 39ق جلسة 3/2/2002 )

ومن المستقر عليه ان عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بيها هو عيب قصدي يشوب القرار الاداري ويقع عبء علي من يدعيه ، وعليه ان يثبت ان القرار قد قصد به تحقيق غايات او اهداف لا تمت للصالح العام بصله كالكناية او الاضرار او تعمد المحاباة او الاخلال بالمساواة بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة او المتكافئة .

( حكم محكمة القضاء الاداري دائرة الترقيات في الدعوي رقم 629 لسنة 58ق جلسة 22/4/2007 )

و لئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبب قرارها ويفترض في القرار غير المسبب انه قام علي سببه الصحيح ، وعلي من يدعي العكس ان يقيم الدليل علي ذلك الا انه اذا ذكرت اسبابا من تلقاء نفسها او كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها ، فان ما تبديه من اسباب يكون خاضعا وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحص هذه الاسباب للتحقيق من مدي مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون ، واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها ، وان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي مطابقتها للنتيجة التي انتهت اليها وبحث ذلك يدخل في صحيح اختصاص المحكمة للتحقيق من مطابقة القرار للقانون و التأكد من مشروعيته .

( حكم المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 12166 لسنة 58 ق ع جلسة 26/1/2013 )

ولما كان السبب الذي استند عليه القرار المطعون فيه في استبعاد ( الطاعن ) قد صدر بما يخالف صحيح القانون

اذ ان جهة الادارة بادرت باصدار القرار المطعون فيه دون بيان اسباب صدور القرار الطعين ودون التحقق من صحة صدور القرار الصادر من محكمة ديرب نجم لشئون الاسرة وارسي الاختيار بين المرشحين وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة حريا بالالغاء .

ولما كان ما تقدم وكانت الجهة الادارية قد استندت في استبعادها للطاعن من الترشيح لوظيفة ماذون للناحية المذكورة علي اساس لعدم موافقة علي تعيينه لسابقة اتهامه في القضية رقم 26779 لسنة 2012 جنح ديرب نجم.

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جري ايضا علي ان تحريات الجهات الامنة لا تصلح بذاتها لان تكون للقرار الاداري ، وذلك لان ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من الاوراق ، وليس من الضروري ان يكون كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم ، والواقعه الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو ان كل تحريات الشرطة صحية لما كانت قامت بالبلاد حاجة الي خدمات القضاء و العدل ، فضلا عن التحريات و النتيجة التي تنتهي اليها لا تغدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان والصدق و الكذب ، وعلي ذلك يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن او أدلة اخري حتي يكون القرار قائما علي سببه المشروع ،ومن ثم فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بما ليس له سند الأوراق معتمدة علي وجهة نظرها في تحريات الشرطة .

( راجع في هذا المعني حكم محكمة الادراية العليا في الطعن رقم 2338 لسنة 31ق .عليا بجلسة26/3/1988-مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اعداد المكتب الفني السنة 33- الجزء ص1204)

وقضت انه : ولئن كانت الجهات الرقابية عموما ، وكذا ما يطلق عليه الجهات والاجهزة الامنية السيادية ـ ومنها هيئة الامن الوطني ـ تضطلع بدور رقابي وامني تخصصي حميد ، الا انه يجب ان يكون ضمن اطار المنظومة الدستورية والتشريعية ، وبناء علي اجراءات صحيحة يتطلبها القانون دون تغول حتي ولو كان تعقيبا مسبقا او لاحقا علي شخوص شاغلي الوظائف المختلفة بلا سند قانوني دامغ ، لا ترقي اليه بالطبع تقارير التحريات المرسلة النائبة عن الفلك المستندي الرسمي ، التي يجب ان يكتفي حال وجودها بدور استرشادي لا غير ، ولم ينص المشرع مطلقا علي اشتراط موافقة هذه الجهات الرقابية علي التعيين في الوظائف العامة او الاستمرار فيها ، بمعني ان تحريات هذه الاجهزة الرقابية ينبغي ان تقوم علي اسباب لها اصول تنتجها الاوراق ، من شانها ان تشكك في صلاحية المرشح لشغل الوظيفة او الاستمرار فيها ، والقول بغير ذلك يجعل من هذه الاجهزة هي صاحبة القول الفصل في اختيار المرشحين لشغل الوظائف او الاستمرار فيها .

(( حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة السادسة ـ في الطعن رقم 79218 لسنة 64ق ، عليا ـ جلسة 20/1/2021 م ))

و بتطبيق احكام المحكمة الادارية العليا المبينة بعالية نجد ان الجهة الادارية اغفلت عن ولوج الطريق الصحيح بشان استبعاد بعض المرشحين لعدم موافقة الجهة الامنية علي قبولهم وقامت بالتعويل علي تحريات خلت من بيان اسباب عدم الموافقة او بيان الوقائع المنسوبة للمرشحين المستبعدين حتي يمكن للقضاء فرض الرقابة القضائية عليها وتمحيصها .

اذا المشرع من كل هذا كان له مقصد حكيم حيث ان  (( وظيفة ( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف المجتمع لتناول اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها.

(( حكم الدستورية العليا في الطعن رقم 9 لسنه 17 ق. دستورية الصادر بجلسه 7/9/1996 الجريده الرسميه العدد 37 في 1996/9/19))

وحيث نصت المادة ( 1 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي مبدا المشروعية والمستقر عليه في قضائها المحكمة الادارية العليا ودائرة توحيد المبادئ بان القرارات الادارية يجب ان تقوم علي سبب صحيح ومطابق للواقع وبذلك يكون الحكم الطعين ومن قبله القرار الوزاري الطعين صدر بلا سبب مشروع مخالفا لمبدا المشروعية .

وحيث حيث نصت المادة ( 62 ) من الدستور المصري لسنة 2014 علي عدم اساءة استعمال السلطة و التعسف والانحراف بالسلطة حيث ان القرار الطعين ومن بعده حكم الطعين برر استبعاد الطاعن من التعين رغم اسيفائه كافة الشروط المتطلبة لتعيين الماذون دون سواه .

وحيث نصت الدستور المصري لسنة 2014 في المواد ارقام ( 9 ، 14 ، 53 ) التي يكفل المساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة دون تميز وبذلك يكون القرار الطعين ومن بعده الحكم الطعين اخل بالمساواة وتكافو الفرص

ومن حيث ان مفاد ما تقدم

وفي ضوء ما استقرت عليه قضاء المحكمة الادارية العليا استقرت بان ((  التعيين في الوظائف العامة يدخل في نطاق إطلاقات الجهة الإدارية والتى تترخص فيه بمقتضى سلطتها التقديرية باعتباره من الملائمات التي تستقل الجهة في وزنها وتترخص في تقديرها حسبما تراه متفتا والصالح العام ومحقق لما تتقاضا، من كفالة حسن سير العمل في المرفق العام الذي تقوم عليه وذلك ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة بالا معقب عليها من القضاء الادارى فى هذا الشأن إلا إذا خرجت على أحكام القانون أو في أحوال إساءة استعمال السلطة.

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۹۲۲٤ لسنة ٥٤ ق . ع بجلسة (۲۰۰۹/۱۲/۲۷)

وانه بالرجوع الي اوراق المادة

وما حوته من مستندات هامة نجد ان الطاعن حاصل علي الماجستير في القانون وانه اوحيد التي توافرت فيه كافة الشروط الطلوبه في تعيين وظيفة الماذون بعد استبعاد المعين  لعدم دراسته احكام الزواج والطلاق والاسرة كمادة اساسية في الشريعة الاسلامية .  

وبالبناء علي ما سبق

يتجلى ظاهرا أن طلبات الطاعن قد واكبت صحيح الواقع وصريح القانون علي نحو مؤيد بالمستندات التي سوف يتشرف الطاعن بتقديمها أمام المحكمة والتي جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد أحقية الطاعن في طلباته بالتعيين  .وحيث ان القرار المطعون عابة الخطأ في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه ، وقد شاب حكمها عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا بما يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء للطاعن بتعيينه ماذونا لناحية قبلي ديرب نجم  ـ مركزديرب نجم ـ محافظة الشرقية

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة الاستئناف الماثل .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب .. فان المستانف يطعن علي الحكم الطعين لمخالفته للقانون وقصوره في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال وخطئيه في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .

بناء عليه

يلتمس المستانف من عداله المحكمه :

اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا :  بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار الوزاري رقم  4342 لسنة 2024 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة ديرب نجم لشئون الاسرة التابعة لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية الصادر بجلسة 28/11/2023 بتعيين المرشح / عمر ميع ماذونا لناحية قبلي ديرب نجم  ـ مركزديرب نجم ـ محافظة الشرقية ، الصادر في المادة رقم ( 3 ) لسنة 2021 مأذونين شمال الزقازيق الابتدائية ماذونية ناحية قبلي ديرب نجم ـ مركزديرب نجم ـ محافظة الشرقية وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين الطاعن / الس اهيم ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

 

وكيل المستانف

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العليا

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323