الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة طعن الماذونية

 

مذكرة بدفاع ( 1 )

في الطعن رقم 2289 لسنه 10 ق

هيئة مفوضي المحكمة الادارية بالفيوم

المحدد لنظرها جلسة 13 /7/2025

من السيد / مح ميدة               ( متدخل هجومي في الدعوي وانضمامي للجهة الادارية   )

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد / مح علي                                                                                               ( الطاعن )

الوقـــــائع 

 نحيل بشانها الي ما جاء :

1)      باوراق  المادة  357  لسنة  2021 ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية نقاليفة ـ مركز سنورس ـ الفيوم    .

2)      بالقرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025 م الصادر بتاريخ  5/1/2025

3)      مذكرة الوزارة المؤرخة 12/12/2024 بشان المادة  357  لسنة  2021 ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية نقاليفة ـ مركز سنورس ـ الفيوم والمقيدة برقم 161 لسنة 2024 ادارة الماذونين .  

4)      مذكرة الوزارة التكميلية 12/1/2025 بشان المادة  357  لسنة  2021 ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية نقاليفة ـ مركز سنورس ـ الفيوم والمقيدة برقم 161 لسنة 2024 ادارة الماذونين .  

5)      الحكم الصادر بتاريخ 30/10/2024 من محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة /نفس

6)      بعريضة الطعن رقم 2289 لسنه 10 ق المحكمة الادارية بالفيوم التي هي حجة علي الطاعن فقط وليست حجة علي  (المتدخل الهجومي في الدعوي وانضمامي للجهة الادارية  ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

 

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة /نفس في تحضير المادة محل الطعن والمذكرات المقدمة منا امام هيئة المفوضين ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا: قبول تدخل الهجومي للطاعن / محم يده في الدعوي ضد الطاعن و انضمامي الى الجهه الاداريه .

حيث انه من المستقر عليه طبقا لنص الماده 126 من قانون المرافعات انه يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضمأ فى الدعوى لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهه فى الجلسه يثبت فى محضرها فمناط التدخل فى الدعوى قيام مصلحه ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضع الدعوى القائمه .وحيث انه قدجرى قضاء المحكمه الاداريه على انه يجب ان تكون المصلحه شخصيه ومباشره وقائمه .

(حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن16834 لسنه 52 ق 0 ع جلسه 16/12/2006 )

(  حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 13001 لسنه 62 ق جلسه 19/3/2016 )

وحيث ان المتدخل الهجومي ضد الطاعن وانضمامي الي الجهة الادارية  هو المطعون فى قرار تعيينه باعتبار ان الحكم الصادر فى الدعوى الماثله سيتعدى اثره اليه وبذلك يكون قبول هذا التدخل الهجومي و الانضمامي الي الجهة مقبول شكلا وموضزعا   .

ثانيا : ندفع بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء المصلحة .

الطاعن مستبعد لوجود الاكبر منه سنا من المتساويين معه في ذات الدرجة العلمية ، استنادا لنص المادة 12 /ج من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة2015  حيث ان المتدخل الهجومي من مواليد 1/8/1990 بينما الطاعن من مواليد 4/7/1991  وبذلك يكون المعين بالقرار هو الاكبر سنا من الطاعن .

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول .

(( نقض 765 لسنة 72 ق جلسة 25/3/213 ))

وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:

لا تقبل الطلبات الآتية:

1-      الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين طبعة 1991 الإسكندرية صـ 93 و 96((

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.

(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))

 (( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية جلسة6/6/2006))

ومن حيث ان مفاد ما تقدم _وعلي ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ان من شروط قبول الدعوي الالغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الي قرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤاثرا تأثيرا مباشرا في المصلحة الشخصية له والا كانت الدعوي غير مقبولة ، ذلك ان المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوي من الحكم له بطلباته كلها او بعضها و الضابط لضمان جدية الدعوي وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهب كونها وسيلة ، لذا فان شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره قائما حتي صدور حكم نهائى فيها ، وأن علي القاضى الاداري بما له من هيمنة ايجابية علي اجراءات الخصومة الادارية وتوجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون ان يترك ذلك لادارة الخصوم في الدعوي التحقق من توافر شرط المصلحة ، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، حتي لا يشغل القضاء الاداري بخصومات لاجدوى من ورائها ، وان دعوة الالغاء هي دعوي عينية تنصب علي مشروعية القرار الاداري في ذاته ،  وتستهدف اعادة الاوضاع الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه ، فان مصلحة رافعها تنتفي حال وجود مانع قانوني يحول دون تحقيق النتائج المبتغاة وراء القضاء بالغاء القرار المطعون فيه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة .

( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 14803 لسنة 51 قضائية . عليا- جلسة 26/6/2010 ، والطعن رقم 3082 لسنة 56ق. عليا- جلسة 19/3/2016 ) .

وحيث ان المستقر عليه ان شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابيتداء عند اقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتي صدور الحكم نهائى فيه .

" حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10832 لسنة 56 قضائية تاريخ الجلسة 26/5/2018م "

ثالثا: مشرعية القرار الوزاري وصدوره طبقا للقانون ولائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م والرد علي مطاعن الطاعن الواردة بعريضة دعواه .

1)      من حيث الرد علي مزاعم الطاعن الواردة بعريضة طعنه ان الصادر لصالحه القرار افتقد شرط ( حسن السمعة ) فقد جاءت التحريات الخاصة به قد شابها القصور وعدم الدقة والمجاملة والعرض غير الامين .

فمردود عليه

المتدخل هجومي حاصل علي ليسانس ـ في اللغة العربية والعلوم الاسلامية ـ كلية دار العلوم ـ جامعة الفيوم عام 2011 وحاصل علي شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية من كلية دار العلوم ـ جامعة الفيوم 2015 وحاصل علي درجة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي ـ كلية الاداب ـ جامعة الفيوم 2024 ومن مواليد نقاليفة ـ مركز سنورس ـ الفيوم بتاريخ 1/8/1990 ومقيم بناحية الماذونية  ـ فضلا عن موافقة قطاع الامن الوطني وتحريات البحث الجنائي كما انه مقيم بجهة الماذونية واخيرا هو اكبر المرشحين المتساوين معه في الدرجة العلمية سنا حيث انه من مواليد 1/8/1990 وبالتالي فانه استنادا لنص المادة 12/ج من لائحة الماذونين يفضل المرشح الاكبر سنا .وانه استوفي كافة الشروط اللازمة للقيام بعمل ماذون من شهادة بحسن السير والسلوك وتمتعه بالجنسية المصرية ، وتقدمه قيد ميلاده ، وصورة بطاقة الرقم القومي ساية وقت التقديم وشهادة طبية بحالته الصحية وشهادة من مصلحة الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وصحيفة الحالة الجنائية وتاديته للخدمة العسكرية ، كما انه لا مانع عليه من جهة الامن الوطني وادارة البحث الجنائي بتعيينه وانه يقيم بجهة الماذونية ولم يستدل علي معلومات جنائية مسجلة وانه حسن السير والسلوك بمحيط محل اقامته.

 حيث قضت المحكمة الادارية العليا بانه (( يجب ان تركز التحريات الامنية علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ الاخوات) بجانب المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم والعمات وازواجهم وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم وكذلك الجدين الا اذا كان من شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعتهم جميعا فحينئذ تتبدل الاحوال ، واذ عولت الهيئة او الجهة القضائية علي التحريات التي اجريت خارج نطاق اسرة المرشح بمفهومها الضيق سالف الذكر واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من التعيين بزعم فقده شرط حسن السمعة فان قرارها في هذا الشان يكون قد استخلص استخلاصا غير سائغ واستمد من اصول لا تنتجه ماديا وقانونيا ويقع مخالفا للقانون ))

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ في الطعن رقم 6913 لسنة 68 ق جلسة 26/3/2022 )

وظيفة ( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف المجتمع لتناول اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها.

(( حكم الدستورية العليا في الطعن رقم 9 لسنه 17 ق. دستورية الصادر بجلسه 7/9/1996 الجريده الرسميه العدد 37 في 1996/9/19))

2)      من حيث الرد علي مزاعم الطاعن الواردة بعريضة طعنه من ان المعين لم يقدم صحيفة حالة جنائية الا وقت ترشحه وان مدة الصحيفة الجنائية مدتها ثلاثة اشهر فقط ولا يجوز بعد مرور الثلاث اشهر الاعتداد بصحيفة الحالة الجنائية كونها غير صالحة وانه لم يقدم اقرار بحسن السير والسلوك الا مرة واحدة رغم انه ينبغي تقديم هذا الاقرار عن كل سنة مما يجعل قرار تعيينه قد شابه البطلان في الاجراءات .

فمردود عليه

حيث نصت المادة (3) مكررامن لائحة الماذونين :المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية 10/6/2015 والصادر في ظلها فتح باب الترشح لتلك الماذونية والمحدد اعتبارا من 25/7/2021 ولمدة ستون يوم .  

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:

أ) شهادة الميلاد.

ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.

ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.

و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ولم تشترط اللائحة الجديدة تجديد الصحيفة الجنائية سنويا او تقديم اقرار حسن السيروالسلوك سنويا كما كان قبل ذلك في لائحة الماذونين القديمة قبل تعديلها المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  انها تجدد سنويا حتي صدور قرار بالتعيين والتصديق من الوزير .

3)      من حيث الرد علي مزاعم الطاعن الواردة بعريضة طعنه من ان القرار المطعون فيه قد ساير التحريات رغم بطلانها وتعيين الصادر لصالحة القرار علي انه الاكبر سنا  .

فمرود عليه

انه بالرجوع الي اوراق المادة ومذكرات الوزارة يتضح لعدلكم الموقر ان الطاعن مستبعد لوجود الاكبر منه سنا  من المتساويين معه في ذات الدرجة العلمية استنادا لنص المادة 12/ج من اللائحة المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :

( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي

(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .

( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .  

وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .

وانه بالرجوع الي اوراق المادة

وما حوته من مستندات هامة نجد ان المتدخل هجومي حاصل علي ليسانس ـ في اللغة العربية والعلوم الاسلامية ـ كلية دار العلوم ـ جامعة الفيوم عام 2011 وحاصل علي شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية من كلية دار العلوم ـ جامعة الفيوم 2015 وحاصل علي درجة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي ـ كلية الاداب ـ جامعة الفيوم 2024 ومن مواليد نقاليفة ـ مركز سنورس ـ الفيوم بتاريخ 1/8/1990 ومقيم بناحية الماذونية  ـ فضلا عن موافقة قطاع الامن الوطني وتحريات البحث الجنائي كما انه مقيم بجهة الماذونية واخيرا هو اكبر المرشحين المتساوين معه في الدرجة العلمية سنا حيث انه من مواليد 1/8/1990 وبالتالي فانه استنادا لنص المادة 12/ج من لائحة الماذونين يفضل المرشح الاكبر سنا .وانه استوفي كافة الشروط اللازمة للقيام بعمل ماذون من شهادة بحسن السير والسلوك وتمتعه بالجنسية المصرية ، وتقدمه قيد ميلاده ، وصورة بطاقة الرقم القومي ساية وقت التقديم وشهادة طبية بحالته الصحية وشهادة من مصلحة الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وصحيفة الحالة الجنائية وتاديته للخدمة العسكرية ، كما انه لا مانع عليه من جهة الامن الوطني وادارة البحث الجنائي بتعيينه وانه يقيم بجهة الماذونية ولم يستدل علي معلومات جنائية مسجلة وانه حسن السير والسلوك بمحيط محل اقامته كما انه لم يستدل له علي خصومات ثارية ومن ثم يكون قد توافر فيه الشروط المنصوص عليها في اللائحة     .

بينما الطاعن

مستبعد لوجود الاكبر منه سنا من المتساويين معه في ذات الدرجة العلمية استنادا لنص المادة 12/ج من اللائحة المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015

ومن ثم ومن جملة ما تقدم جميعه يتجلى ظاهرا مدي تهاتر ما تستند اليه الطاعن وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منها وبحق أن الدعوي أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعلها وبحق جدير بالرفض المقرر قانونا  .

بناء عليه

 يلتمس  المتدخل هجومي في الدعوي ضد الطاعنة وانضماميا الي الجهة الادارية من الهيئة الموقرة التقرير   :

اولا    : قبول التدخل الهجومي ضد الطاعن والانضمامي للجهة الادارية . .

رابعا  : عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .

خامسا :  رفض الطعن  لمشرعية القرار المطعون فيه لصدور موافق صحيح القانون ولائحة الماذونين  .

 

وكيل

المتدخل الهجومي والانضمامي للجهة الادارية  

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض 

ليست هناك تعليقات: