الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

طلب التماس في حكم الماذونية

 

السيد المستشار / رئيس هيئة مفوضي الدولة  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                            بـعـد الـتـحـيــة ،

مقدمه لسيادتكم / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بصفتي وكيلاً عن السيد / حسن صالح زكريا محمد صالح المقيم ميت علوان  ـ اول كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ الطاعن والمنضم للجهة الادارية في الطعون 6126 ، 7619 لسنة 55 ق ـ س  بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقم  148 حرف ( ص )  لسنة 2023  توثيق  كفر الشيخ       .

 

أعرض الآتي

صدر لصالح موكلي قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6899 الصادر في 1/10/2020 بالتصديق علي قرار تعيين حسن صالح زكريا محمد الصادر بجلسة 24/6/2019  بوظيفة ماذون ناحية ثالث كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ .

وبتاريخ 24/1/2023 صدرالحكم بالغاء تعيينه الغاء مجردا بدون اختصامه في الطعن رقم 320 لسنة 70 ق الصادر من  المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها  والقاضي منطوقه  ( حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات )

فطعن عليه موكلي

1)   الالتماس رقم  5391 لسنه 70 قضائية الصادر بجلسه 28  /  11 /2023 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بعدم قبول التماس اعادة النظر الماثل ـ والزمت الملتمس المصروفات  )

2)     الطعن رقم 6126 لسنة 55 ق ـ س

3)   وطلب التدخل الانضمامي الي الجهة الادارية بموجب صحيفة تدخل انضمامي معلنه للطعون رقم 7619 لسنة 55 ق ـ س .

وبجلسة 22/1/2024 صدر الحكم في الطعون ارقام 7619 ، 7369 ، 6126 لسنه 55 ق ـ س بجلسه 22 /1/2024 والقاضي منطوقه :

حكمت المحكمة :

اولا : بقبول الطعنين الاول والثاني شكلا ، ورفضهما موضوعا ، والزمت الطاعنين المصروفات .

ثانيا : بعدم قبول الطعن الثالث شكلا لرفعه من غير ذي صفة ، والزمت الطاعن المصروفات .

وحيث جاء الحكم انف الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون لبطلانه بعدم اثبات ما قرره الخصوم بمحضر الجلسة من طلبات وعدم مطابقة ما تم اثباته من طلبات علي رول القاضي ، ولاغفال المحكمة الرد علي طلبات التدخل الانضمامي للجهة الادارية في اسبابها او في منطوق الحكم وما قدمه من مستندات ومعيب بمخالفة تطبيق القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد والاخلال بحق الدفاع  .

1)   حيث طلب قبول تدخل الطاعن / حسن صالح زكريا محمد صالح خصما منضماً الى الجهه الاداريه في الاستئناف رقم 7619 لسنة 55 ق المقام من وزير العدل واخرين وقدم اعلان بالتدخل الانضمامي الي الجهة الادارية والتي اغفلت المحكمة الرد علي طلبات التدخل سواء في اسبابها او في منطوق الحكم

2)     حيث طلب وقف نظر الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الطعن رقم 98 لسنة 40 ق دستورية والمطعون فيها بعدم دستورية الفقرة ( ب ) من المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 والتي اغفلت المحكمة الرد عليه سواء في اسبابها او في منطوق الحكم.

3)     وحيث قدم  من مستندات الهامة المتمثلة في :

·        حافظة المستندات رقم ( 1 ) وتحوي علي اصل التصريح الصادر من وزارة العدل بموجب الافادة الصادرة من الادارة العامة للشئون القانونية ( فرع التصاريح ) والذي افاد : انه تم مخاطبة الادارة العامة للماذونين والموثقين والجزاءات وورد الرد والمتضمن بان السن المطلوب للترشيح في ماذونية ناحية ثالث كفر الشيخ في المادة 2 لسنة 2015 ماذونين هو طبقا لنص المادة 3/ ب من لائحة الماذونين الصادرة في 4 يناير لسنة 1950 ( الا يقل سنه عن احدي وعشرون سنة ميلادية ) اما فيما يخص عن اللائحة الواجب تطبيقها علي الماذونية الماثلة في قبول اوراق المرشحين المتقدمين فهي لائحة الماذونين الصادرة في 4 يناير لسنة 1950 قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4045 لسنة 2015 من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) والحاصل بتاريخ 10 يونية سنة 2015 وكان اخر يوم لغلق باب الترشيح للماذونية الماثلة 1/6/2015 م والتي اغفلت المحكمة الرد عليها سواء في اسبابها او في منطوق الحكم.

·    حافظة رقم ( 2 )  تحوي اصل شهادة صادرة من المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 98 لسنة 40 ق وصورة رسمية من عريضة الدعوي والتي اغفلت المحكمة الرد عليها سواء في اسبابها او في منطوق الحكم.

وطبقا لفتاوي مجلس الدولة :

المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعى طبقا للأوضاع الدستورية حتى ولو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة في حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القوانين - القرارات الإدارية واللوائح لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها إلا في حالتين:-الأولى: أن تكون هذه القرارات واللوائح صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى والثانية: إن تكون هذه القرارات واللوائح صادرة تنفيذا لأحكام صادرة من مجلس الدولة بإلغاء قرارات إدارية وقعت مخالفة للقانون لما يترتب على الإلغاء من أثر في الحوادث السابقة تطبيق  jـ تنص المادة 187 من الدستور على أنه "لا تسري أحكام القانونين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة غالبية أعضاء مجلس الشعب" ومفاد هذا النص أن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي طبقا للأوضاع الدستورية حتى ولو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدر الإدارة بما لها من سلطة عامة في حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القوانين، (ولم تكن تلك الحقوق مستمدة مباشرة من نصوص القوانين، لأن الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة الطبيعية ويستلزمه الصالح العام، وإذ ليس من العدل في شيء أن تهدر الحقوق، كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يقيد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم. لذلك كانت الأوضاع الدستورية مؤكدة لذلك الأصل الطبيعي من حيث عدم جواز انعطاف أثر القانوني على الماضي). كما يلزم أن يحصر نطاق الاستثناء الذي جاءت به تلك المادة التي تبيح الرجعية في أضيق الحدود بحيث لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار تنظيمي عام إلا بقانون نزولا على حكم الأوضاع الدستورية التي جعلت تقرير الرجعية رهينا بنص خاص في القانون، أي جعل هذه الرخصة التشريعية ذات الحظر من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات ـ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستقر عليه أن القرارات الإدارية أو اللوائح لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثرا فيما وقع قبلها إلا في حالتين:
الأولى: أن تكون هذه اللوائح والقرارات صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي على النحو المشار إليه سابقا .


الثانية: أن تكون هذه القرارات واللوائح صادرة تنفيذا لأحكام صادرة من مجلس الدولة بإلغاء قرارات إدارية وقعت مخالفة للقانون لما يترتب على إلغائه من أثر في الحوادث السابقة. ومتى كان الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا برقم 1134 لسنة 1985 متضمنا تعديل بعض فئات بدل السفر الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ونص في المادة الثالثة منه على أن تزاد الفئة بنسبة 10% ابتداء من السنة المالية 86/1987 ـ أي من تاريخ 1/7/1986 ـ ثم صدر القرار رقم 940 لسنة 1986 بتاريخ 10/8/1986 ونص في المادة الأولى منه على أن تلغى المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1134 لسنة 1985 المشار إليه وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 1986. ومن ثم يكون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 1986 قد تضمن أثرا رجعيا، وذلك بإلغائه تلك الزيادة في فئات بدل السفر اعتبارا من 1/7/1986 في حين أنه صدر في 10/8/1986 وبالتالي فهو يسري على الوقائع التي تمت بعد صدوره إعمالا لمبدأ الأثر الفوري المباشر، ولا يسري على الوقائع التي تمت قبل صدوره إعمالا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية. وعليه فإن تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 1986 يبدأ من تاريخ صدوره في 10/8/1986 وليس من تاريخ آخر.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 1986 يبدأ من تاريخ صدوره في 10/8/1986

(( فتاوي مجلس الدولة - الفتوي رقم 96 لسنة 42 ق - بتاريخ 19 / 1 / 1988))

(( قرار ادارى - نفاذه - (اثر رجعى ) (دستور ) المادة 187 من الدستور))

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا تحية طيبة وبعد... فقد اطلعنا على كتابكم رقم (69 / ج) المؤرخ 31/12/2013 إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بطلب استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن تقييم الدرجات العلمية التي تمنحها الكليات بنظام التعليم المفتوح. ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 11 من يناير عام 2017م, الموافق 13 من شهر ربيع الآخر عام 1438ه؛ فتبين لها أن هناك عدة قضايا بشأن الموضوع محل طلب الرأي الماثل منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا تحمل أرقام (58) لسنة 36 القضائية. دستورية، و(157) لسنة 36 القضائية. دستورية، و(58) لسنة 38 القضائية. دستورية، و(71) لسنة 38 القضائية. دستورية، وأن هذه القضايا مازالت متداولة، ولم يُفصل فيها حتى الآن. ولما كان ما تقدم، وكان من المستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية عدم ملاءمة التصدي للموضوع بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحًا على القضاء. وترتيبًا على ذلك، وباعتبار أن المسألة الأساسية موضوع طلب الرأي الماثل مطروحة على المحكمة الدستورية العليا في القضايا المشار إليها، فمن ثم يغدو من غير الملائم - والحالة هذه - إبداء الرأي في هذا الموضوع. لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى الموضوع، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

(( فتاوي مجلس الدولة - الفتوي رقم 187 لسنة 2017 ق - بتاريخ 30 / 1 / 2017 ))

لـذلـك

نلتمس من سيادتكم :

الطعن امام المحكمة الادارية العليا علي الحكم الصادر في الطعون ارقام 7619 ، 7369 ، 6126 لسنه 55 ق ـ س الصادر بجلسه 22 /1/2024 والقاضي منطوقه حكمت المحكمة :

اولا : بقبول الطعنين الاول والثاني شكلا ، ورفضهما موضوعا ،  

ثانيا : بعدم قبول الطعن الثالث شكلا لرفعه من غير ذي صفة ،  

طبقا لنص المادة 23 من قانون من قانون مجلس الدولة التي تنص ( يجوز الطعن امام الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التاديبية وذلك في الاحوال الاتية :

1)      اذا كان المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله .

2)      اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات .

3)      اذا صدر حكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشي المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع او لم يدفع .                                                

المرفقات :

1)      صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الطعن رقم 320 لسنة 70ق الادارية لوزارة العدل بجلسة 24/1/2023

2)      صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الالتماس رقم  5391 لسنه 70 قضائية الصادر بجلسه 28  /  11 /2023

3)      صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الطعون ارقام 7619 ، 7369 ، 6126 لسنه 55 ق ـ س الصادر بجلسه 22 /1/2024

4)      صورة شهادة صادرة من المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 98 لسنة 40 ق وصورة رسمية من عريضة الدعوي .

5)      صورة التصريح الصادر من وزارة العدل بموجب الافادة الصادرة من الادارة العامة للشئون القانونية ( فرع التصاريح ) .

                                                                             مقدمه لسيادتكم /

 

 

 

ليست هناك تعليقات: