الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

عريضة اشتئناف حكم الماذونية

 

السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس محكمة القضاء الاداري    

                                                                          ((   الدائرة الاستئنافية  ))        

                                                                                                           بعدالتحية ،،،

مقدمه لسيادتكم السيد / ولي  المقيم قمن العروس ـ الواسطي ـ بني سويف ويحمل بطاقة رقم قومي 2  ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ــ طارق ابوزيد ـ محمود حامد ـ نادية علي ـ مروة مجدي ـ منال خليل ـ حسن محمد ـ فاطمة احمد المحامون بالجيزة .          

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1)    وزير العدل  ( بصفته ) .

2)    مساعد اول وزير العدل لشئون المحاكم   ( بصفته ).

3)    السيد / شه                             .                                                       ( مستانف ضدهم )

الموضـــــــــــــــوع

الطالب يستانف الحكم الصادر من المحكمه الادارية لوزارة العدل وملحقاتها في الدعوي رقم 124 لسنه 72 ق بجلسه 28/5/2025 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بالغاء قرار مساعد اول وزير العدل رقم 3799 لسنة 2024 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة الواسطي لشئون الاسرة في مادة الماذونية رقم ( 64 ) لسنة 2015 بتعيين المرشح / و                       ـ ماذونا لناحية قمن العروس ـ مركز الواسطي ـ بني سويف   ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات  ) .

الوقائـــــــــــــــــع

تخلص وجيز  واقعات النزاع الراهن في الاتي : 

اقام المستانف ضده  الثالث الدعوي المبتدأة– مبتغيا الحكم له :

-         اولا : بقبول الدعوي شكلا  .

-         ثانيا : بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 3799 لسنة 2024 الصادر من السيد وزير العدل .  وفي الموضوع : الغاء هذا القرار رقم 3799 لسنة 2024 واعادة اصدار قرار جديد لصالح الطالب بناء علي حكم محكمة الاسرة رقم 64 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 25/12/2022 مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

1)    وقد تساند المستانف ضده الثالث في طلباته هذه ...  الي انه قد تقدم لماذونية قمن العروس التابعة لمحكمة الواسطي لشئون الاسرة بمادة الماذونية رقم 64 لسنة 2015 اسرة الواسطي وصدر حكما لصالحه بجلسة25/12/2022 ونص علي الاتي : قررت المحكمة تعيين المرشح الخامس عشر / شها     ماذونا لناحية قمن العروس ـ التابعة لمحكمة الواسطي وترسل الاوراق للسيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة بني سويف الابتدائية لارسالها الي السيد معالي المستشار / وزير العدل للتفضل سيادته بالنظر .

2)    الا انه واثناء انتظاره لصدور قرار السيد /وزير العدل بالتصديق علي حكم محكمة الواسطي لشئون الاسرة فؤجي بصدور القرار رقم 3799 لسنة 2024 من السيد/ مساعد اول وزير العدل بتاريخ 16/7/2024 نصه كتالي : اولا : التصديق علي محكمة الواسطي لشئون الاسرة التابعة لمحكمة بني سويف الابتدائية الصادر بجلسة 21/11/2019 بتعيين المرشح / ولي ا ماذونا بناحية قمن العروس ـ مركز الواسطي ـ محافظة بني سويف .

وحيث جاء الحكم انف الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفته للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا وبمخالفة القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد .. فضلا عن إخلاله الجسيم بحقوق الدفاع .الامر الذي جعله لم يلقي قبولا لدي المستانف الذي طعن علية بالاستئناف الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :

اسباب الطعــــــن

اولا  : بطلان الحكم المستانف لصدوره علي غير سند صحيح من القانون ومعيب بمخالفته للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا وبطلانه للخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبمخالفة نصوص القانون الواردة بلائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م وبطلان الحكم المستانف للقصور المبطل في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه وفساده في الاستدلال والاسناد وخطائه في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق  .

بداية

1)      مخالفة  القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجودة او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها .

2)      الخطأ في تطبيق القانون  : وهو تطبيق قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .

3)      الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة .

حيث ان الحكم الطعين أقر علي غير الحقيقة والقانون

وقام بتاكيد قاعدة قانونية لا وجود لها .

بدليل خلو لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 من تحديد ميعاد معين لتقديم المستندات كما نص عليه في اللائحة الجديدة المعدلة بالقرار الوزيري رقم 4054 لسنة 2015 في المادة رقم ( 3 ) مكرر :

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:

(أ) شهادة الميلاد.  (ب) ..... (ج) ......  (د) ..... (هـ) ......(و) ... ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

اذ ان هذا المعيار لم يرد البتة ضمن معايير المفاضلة التي تضمنتها المادة ( 7 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة وهي الاحكام واجبة التطبيق في النزاع المعروض ،وبالتالي تتوافر فيه شروط الافضلية عن غيره من المرشحين المتقدمين لهذه الماذونية   .

والدليل علي ذلك

ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور.

ولكن

بجواز تقديم مستندات حتي ان يصدر قرار محكمة الاسرة بالتعيين ما نصت عليه اللائحة قبل تعديلها

(( وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار محكمة الاسرة بالتعيين وجب تجديدها ))

واعمالا للقاعدة الاصولية في التفسير

من انه : لا اجتهاد عند صراحة النص ... وان اعمال النص خير من اهماله

فانه يتعين التقيد بصريح نصوص المواد (3 ، 3/أ  ،  7/د ، 12 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015   والالتزام بالفهم السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها وهي الاحكام واجبة التطبيق في النزاع المعروض والتي نصت في افصاح جهير وصريح ولا يجوز تاويله علي محمل اخر  . 

حيث استقرت المحكمة الادارية العليا علي ان :

وحيث ان ماذونية غيط العنب شرق ( 1 ) بكرموز التابعة لمحكمة الاسرة بكرموز ، خلت بوفاة ماذونيها ، وقررت هذه المحكمة فتح باب الترشيح لشغلها خلال الفترة من 1/12/2010 حتي 1/3/2010 ، وتقدم للترشيح لها عدة اشخاص ، وافرد لها مادة مستقلة ، هي المادة رقم 2 لسنة 2010  ماذونين غرب الاسكندرية ( ماذونية ناحية غيط العنب شرق ( أ ) التابعة لمحكمة الاسرة بكرموز ، وتتابعت اجراءات شغل هذه الماذونية ، وذلك كله قبل صدور قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين والذي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية الحاصل في 9/6/2015 عملا بنص المادة الرابعة منه ومن ثم فان احكام لائحة الماذونين الموضوعية قبل تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 المشار اليه ،هي وحدها واجبة التطبيق علي النزاع المعروض ولا وجه البته لاستدعاء اي حكم موضوعي من احكام لائحة الماذونين بعد تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ، اذ ان ذلك يمثل سريانا لاحكام هذا القرار باثر الرجعي ، وهو امر غير جائز قانونا .

(( المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة السادسة ـ الطعن رقم 81429 لسنة 69 ق ـ ع ـ جلسة 27/12/2023 ))

بان الميعاد الذي يجب مراعاته عند اتخاذ اجراء معين هو الميعاد المحدد بالنص الذي كان نافذا وقت بدء الميعاد ، ولو طرا عليه تعديل اثناء نفاذه ، زيادة او نقصان ، وهذا القاعدة اوجب تطبيقا متي كان الميعاد مضروبا لاتخاذ اجراء يتعلق بحق من الحقوق الدستورية ، حتي لا يكون هذا الحق عرضه للنيل منه بطريق غير مباشر ، باجراء تعديل في مواعيد اتخاذ هذا الاجراء .

(( المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة السادسة ـ الطعن رقم 21899 لسنة 57 ق ـ ع ـ جلسة 25/9/2011 ))

فالقانون والقرار الاداري ينفذان علي الوقائع التالية لهما ، وباعمال الاثر الفوري الصحيح ، ولا ينفذان علي الوقائع والمراكز السابقة التي نشات في ظل احكام وقواعد اخري ـ سواء كانت مستندة الي قوانين او قرارات ، فلا يجوز اعمال الاثر الرجعي علي الوقائع السابقة ، الا اذا نص صراحة في القانون علي ذلك .

(( الطعن رقم 7263 لسنة 45 ق ـ ع ـ جلسة 25/5/2008 ))

وحيث ان القاعدة المستقرة ان القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة ما بين تاريخ العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي تقع او تتم بعد نفاذه ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او المراكز القانونية التي وقعت قبل نفاذه الا بنص صريح يقرر الاثر الرجعي .

( يراجع في ذلك الطعن رقم 2902 لسنة 56 ق ـ ع ـ جلسة 20/6/2015 والطعون ارقام 4524 و 6033 و 6248 لسنة 59 ق ـ ع ـ جلسة 24/4/2013  )

وحيث ان القاعدة المستقرة ان القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة ما بين تاريخ العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي تقع او تتم بعد نفاذه ، ولا يطبق باثر الرجعي علي الوقائع او المراكز القانونية التي وقعت او تمت قبل نفاذه الا بنص صريح يقرر الاثر الرجعي فالقانون والقرار الاداري ينفذان علي الوقائع التالية لهما ، وباعمال الاثر الفوري الصحيح ، ولا ينفذان علي الوقائع والمراكز السابقة التي نشات في ظل احكام وقواعد اخري ، سواء كانت مستندة الي قوانين او قرارات ، فلا يجوز اعمال الاثر الرجعي علي الوقائع السابقة ، الا اذا نص صراحة في القانون علي ذلك ، وان قرار تعيين الماذون هو قرار مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبا اصداره ، ومنها فتح باب الترشيح ، والاعلان ، وفحص طلبات المرشحين ثم قرار محكمة الاسرة بتفضيل احد المرشحين استنادا الي اي من المعايير التي حددها القانون ، ثم ياتي اخيرا قرار وزير العدل بالتصديق علي تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق .

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة السادسة ـ في الطعن رقم 1651 لسنة 70ق جلسة 26/6/2024 )

وحيث ان ماذونية ناحية برطس ـ مركز اوسيم ـ محافظة الجيزة خلت لوفاة ماذونها الشرعي فتقرر فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من 1/3/2013 حتي 30/5/2013 وخلال هذه الفترة تقدم لشغلها 24 مرشح وبجلسة 30/12/2013 قررت المحكمة الاسرة باوسيم تعيين المرشح / ابراهيم ابراهيم عبدالرازق ماذونا شرعيا ، غير ان الوزارة رفضت التصديق علي هذا القرار ، واعادت الاوراق الي محكمة الاسرة باوسيم ، لاتخاذ اجراءات فتح باب الترشيح من جديد لشغل هذه الوظيفة ، وتم فتح باب الترشيح لشغلها خلال الفترة من 1/6/2014 ولمدة ثلاثة اشهروذلك كله قبل صدور قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين ، والذي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية الحاصل في 9/5/2015 اي بعد عام كامل من تاريخ فتح باب الترشيح لشغل تلك الماذونية ، ومن ثم فان الاحكام التي انتظمتها لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 المشار اليه ، وهي وحدها واجبة التطبيق علي النزاع المعروض ، ولا وجه البيته لاستدعاء اي حكم من احكام لائحة الماذونين بعد تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ، اذ ان ذلك يمثل سريانا لاحكام هذا القرار باثر رجعي ، وهو امر غير جائز قانونا

((حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 81429 لسنة 69 ق ـ عليا ـ بجلسة 27/12/2023 ))

((الطعن رقم 87042 لسنة 68 ق ـ ع الدائرة السادسة ( تعليم ـ موضوعي ـ بجلسة 24/1/2024 ))

((الطعن رقم 1348 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة 3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح خاصة ـ موضوع ))

(( الطعن رقم 21503 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة 4/9/2024 ـ الدائرة السادسة ـ موضوعي ))

((الطعن رقم 1857 لسنة 28 ق ـ س محكمة القضاء الاداري ـ طعون استئنافية الغربية ـ بجلسة 25/5/2024 ))

(( الطعن رقم 100644 لسنة 69 ق ـ ع ـ الدائرة السادسة جلسة22/5/2024 ))

((الطعن رقم  36988 لسنة 68ق ـ ع ـ الدائرة السادسة ـ جلسة25/10/2023 ))

((الطعن رقم 81429 لسنة 69 ق ـ ع ـ الدائرة السادسة موضوع ـ جلسة 27/12/2023))

وحيث نص القانون  في لائحة الماذونين الصادر في 4 يناير سنة 1955 ، معدلا بالقرارين رقمي 635 لسنة 1972 و 5416 لسنة 1983 ، والمعدلة بقرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004  ان ينص في المادة (1) علي ان (( تختص محكمة الاسرة  بالنظر في المسائل الاتية :

1ـ...............................ب ـ ........... ج ـ .............. د ـ تعيين الماذونين ونقلهم وقبول استقالتهم .

وفي المادة (3 ) اعلي انه يشترط فيمن يعيين في وظيفة الماذون :

 أ ـ ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية .

 ب ـ الا تقل سنة عن احدي وعشرين سنة ميلادية .   

ج ـ ان يكون حائز لشهادة التخصص او شهادة العالمية او شهادة الدراسة العالية من احدي كليات جامعة الازهر او اي شهادة من كلية جامعية اخري تدرس فيها الشريعة الاسلامية كمادة اساسية .

د ـ ان يكون حسن السمعة ، والا يكون قد صدرت ضده احكام قضائية او تاديبية ماسة بالشرف او النزاهة .

ه ـ ان يكون لائقا طبيا للقيام باعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .

وفي المادة ( 3 / أ ) منه علي ان (( عند خلو الماذونية او انشاء ماذونية جديدة يعلن عن فتح باب الترشيح فيها وذلك في اللوحة المعدة لنشر الاعلانات بالمحكمة الجزئية التي تتبعها جهة الماذونية وعلي باب العمدة او الشيخ او المقر الاداري التي تقع بدائرة الماذونية وذلك لمدة ثلاثة اشهر ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .

 وحيث ان نصوص لائحة الماذونين الصادر في 4 يناير سنة 1955 ، معدلا بالقرارين رقمي 635 لسنة 1972 و 5416 لسنة 1983 ، والمعدلة بقرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004  واجبة التطبيق علي الماذونية رقم (64 ) لسنة 2015 ماذونية ناحية قمن العروس ـ مركز الواسطي ـ محافظة بني سويف موضوع النزاع ومحل القرار الطعين والحكم المستانف طبقا لما قررته احكام محكمة الادارية العليا .

وطبقا لما قرره الحكم المستانف ذاته واقر بذلك وشيد قضائه علي هذا الوضع حين قرر بقضائه

وحيث انه عن موضوع الدعوي : فانه يلزم بادئ ذي بدء الوقوف علي نصوص لائحة الماذونين واجبة التطبيق علي النزاع المعروض في ضوء التعديلات التي طرات عليها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ، وبيان ما اذا كانت نصوص هذه اللائحة قبل تعديلها بهذا القرار هي الواجبة التطبيق ، ام ان نصوصها المعدلة بالقرار المنوه عنه هي الواجبة التطبيق . ..........وحيث ان لائحة الماذونين ـ قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ـ باعتبارها واجبة التطبيق علي مادة الماذونية موضوع الدعوي

وحيث إنه وبالنسبة لمعيار تفضيل المرشح الحاصل على مؤهل أعلى ، ومدي جواز الاعتداد بما يقدمه أحد المرشحين من مصوغات تتعلق بالحصول علي درجة علمية اعلي بعد غلق باب الترشح وقبل صدور قرار التعيين ، فمن المقرر أن النصوص القانونية لا تُفهم أو تفسر معزولة بعضها عن بعض ، وأن المادة ( 3/أ ) من اللائحة - قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم ٤٠٥٤ لسنة ٢٠١٥ وما تضمنته من تحديد فترة زمنية ) ثلاثة أشهر ( لتلقي طلبات الترشيح لشغل وظيفة ماذون ، والنص علي عدم جواز قبول طلبات الترشح بعدها ، وكذلك ما تضمنته المادة ( 7 ) بشان مصوغات التعيين التي يتعين علي المرشح تقديمها ومن ضمنها الشهادة الدراسية ، مفادهما ، وجوب  الاعتداد بما  قدمه المرشح من مصوغات خلال الفترة الزمنية المقررة لتلقي طلبات الترشح ، والتي يتعين فيها تقديم كافة المستندات المتطلبة التعيين ، ليدخل المرشحون المرحلة التالية وهي مرحلة المفاضلة بينهم طبقا لهذه المستندات ، دون أن يكون ثمة أثر قانوني لما  قد يطرأ علي مراكز المرشحين بعد تلك الفترة وخاصة فيما يتعلق بالمؤهل المطلوب للتعيين ، وهو ما يتوافق مع المستقر عليه قضاء بأن الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوي الشأن بما تضمنه، من شروط شغلها ، فإذا أعلنت الجهة الإدارية عن حاجتها لشغل الوظيفة ، وفتحت باب التقدم لشغلها خلال فترة زمنية محددة ، فإن حقوق المرشحين تحددت يوم تقدمهم للترشيح للنظر في مدي استيفائهم الشروط المقررة قانوناً ، طبقاً للحالة القانونية والواقعية التي تكشف عنها مصوغاتهم وقت تقدمهم بطلب التعيين ، وبالتالي فإنه لا يعتد سوي بالدرجة العلمية الحاصل عليها المرشح ابان الفترة المقررة لتلقي طلبات الترشح وتقديمه المستندات الدالة علي مؤهله خلال تلك الفترة ، والقول بغير ذلك يُعد إفراغاً للنص من مضمونه والخاص بتحديد فترة زمنية لتلقي طلبات الترشيح والمستندات اللازمة للتعيين ، كما من شأنه إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لعدم وجود ضابط معين ، يتحدد من خلاله المركز القانوني لكل مرشح خاصة إذا استطالت فترة فحص الملفات ، وهو ما لم ترنو إليه اللائحة .

بينما

لائحة الماذونين رقم 5039 لسنة 2004 قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 لم يرد فيها نص صريح علي تحديد مواعيد لتقديم المستندات او نص صريح علي البطلان في حالة عدم تقديم المستندات خلال مواعيد محددة بدليل ما ورد بنص المادة رقم ( 7 / د ) من لائحة الماذونين رقم 5039 لسنة 2004 حيث نصت المادة ( 7 ) علي ان ( علي من يرشح للماذونية ان يقدم لمحكمة الاسرة المختصة  :

أ ـ شهادة الميلاد او ما يقوم مقامها .

ب ـ الشهادة الدراسية المطلوبة .

ج ـ شهادة دالة علي جنسيته المصرية ، وحسن سيرته ، موقعا عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين ممن لا يقل راتب كل منهم عن عشرين جنية شهريا او العمدة او نائبه او اثنين من اعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة او الجهة الادارية التابعين لها .

د ـ صحيفة السوابق .

واذ مضي علي شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار محكمة الاسرة المختصة بالتعيين وجب تجديدهما .

ه ـ شهادة المعاملة باداء الخدمة العسكرية او بالاعفاء منها لمن تقل سنه عن ثلاثين سنة .

وتنص المادة ( 12 ) منه علي ( بعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا الا بعد تصديق الوزير عليه .

وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم الشروط بفضل من يحمل مؤهلا اعلي ثم الحائز علي الدرجات اكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات اكثر في احكام الزواج والطلاق وعند التساوي يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .

نتمسك بكل ما جاء بالقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم 3799 لسنة 2024 .وكذلك التمسك بالرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة  الواردة بالمذكرة الصادرة من وزارة العدل  والتمسك بالرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة  الواردة بالمذكرة التكميلية الصادرة من وزارة العدل  بشان الشكوي المقدمة من المستانف حيث انه حاصل  علي درجة الماجيستير في القانون.والوحيد الذي قدم صحيفة حالة جنائية حديثة من بين كافة المرشحين المتقدمين لهذه الماذونية اعمالا لنص المادة رقم (7 /د ) من لائحة الماذونين رقم  5039 لسنة 2004 قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م .

ثانيا : حيث أنه عن الشق العاجل بوقف تنفيذ الحكم الطعين :

      فبمطالعة أسباب الاشتئناف الماثل ومدونات الحكم الطعين يتبين وبوضوح تام مدي ما شابه من خطأ في تطبيق القانون وفساد شديد في الاستدلال وقصور مبطل في التسبيب وإخلال جسيم بحقوق الدفاع وبطلان وتهاتر في أسبابه علي نحو يجعله جدير بالإلغاء علي نحو يجعل الاستئناف الماثل جديرا بالقبول شكلا وموضوعا لما استند عليه الاستئناف من أسباب جوهرية جديرة بأن تنال من القضاء الطعين وهو ما يتوافر معه ركن الجدية المبرر لإيقاف تنفيذ هذا الحكم الطعين  .

ومن ناحية أخري

      وحيث أن الثابت أن في تنفيذ الحكم الطعين شديد الخطورة علي المستانف ومصالحه وأهدار حقه في الانتفاع بمركز القانوني الذي تحقق بموجب القرار رقم   3799لسنة 2024  ولا يمكن تداركه حال الغاء الحكم الطعين وهو ما يتوافر معه ركن الاستعجال والخطر المكمل لشرائط إيقاف التنفيذ وهو الأمر الذي يجعل المستانف يلتمس مستعجلا إيقاف تنفيذ القضاء الطعين لحين الفصل في موضوع هذا الاستئناف .

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة الاستئناف الماثل .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب .. فان المستانف يطعن علي الحكم الطعين لمخالفته للقانون وقاصرا في تسبيبه وفاسدا في الاستدلال ومخالفا للمبادي التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا .

بناء عليه

يلتمس المستانف من عدالة المحكمة :

اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا في الشق  المستعجل : بالغاء الحكم المطعون فيه رقم  124 لسنة 72 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بوقف تنفيذ هذا الحكم المطعون عليه وذلك لحين الفصل في الاستئناف الماثل واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملاته وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها رفض الدعوي .

ثالثا في الموضوع : بالغاء الحكم المطعون فيه رقم  124 لسنة 72 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا برفض الدعوي وما يترتب علي ذلك من اثار....هذا فضلا عن الزام المطعون ضدها بالمصروفات  عن درجتي التقاضي ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..

وكيل المستانف

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات: