217 ش الملك فيصل الرئيسي محطة التعاون ـ الجيزة ت / 37803728 // 01140687651 01005847708 // 01228507323 مكتب هاني
عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض
والدستورية والادارية العليا هاني
عبد الرحمن الخطيب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مذكرة بدفاع ( 1 )
في الطعن رقم 1384 لسنه 72 ق
المحكمة الادارية لوزارة العدل
وملحقاتها
المحدد لنظرها جلسة 12/11/2025
من
السيد / ( متدخل
هجومي )
ضــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد المستشار / وزير
العدل ( بصفته ) .
2)
السيد المستشار / مساعد أول
وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته ) .
3)
السيد
/ .
4) السيد /
(
مطعون ضدهم)
الوقـــــائع
حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة
الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة التدخل الهجومي وكافة المستندات
المقدمة منا والتي سوف نقدمها بجلسة اليوم وكافة اوراق مادة الماذونية محل التدخل
الهجومي وكافة أوراق الدعوي والمذكرات المقدمة منا .
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك
بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات
وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام محكمة فاقوس لشئون الاسرة في
تحضير المادة محل الطعن والمذكرات المقدمة منا امام الهيئة الموقرة ونعتبرها
جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية :
اولا : قبول التدخل الهجومي للطاعن / في الدعوي
.
حيث انه من المستقر عليه طبقا لنص الماده 126
من قانون المرافعات انه يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضمأ فى الدعوى لاحد الخصوم
او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالاجراءات
المعتاده لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهه فى الجلسه يثبت فى محضرها فمناط التدخل
فى الدعوى قيام مصلحه ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضع الدعوى
القائمه .وحيث انه قدجرى قضاء المحكمه الاداريه على انه يجب ان تكون المصلحه شخصيه
ومباشره وقائمه .
(حكم المحكمه الاداريه
العليا فى الطعن16834 لسنه 52 ق 0 ع جلسه 16/12/2006 )
( حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم
13001 لسنه 62 ق جلسه 19/3/2016 )
وحيث صدر القرار
الاداري رقم 2089لسنة 2025 من مساعد وزير العدل بالتصديق علي تعيين المرشح / ابر د ال ماذونا لناحية الصالحية القديمة التابعة لمحكمة فاقوس لشئون
الاسرة ـ محافظة الشرقية ولم يعلم به الطاعن الا من
لحظة اللجوء
الي لجان فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم 155 لسنة 2025 المقيد بتاريخ 25
/ 8 /2025 وبتاريخ 31
/ 8 /2025 اصدرت اللجنة قرارها برفض
الطلب.
وحيث ان المتدخل الهجومي في الدعوي / احمد كيله حضر بجلسة 7 /9/2025
امام هيئة المفوضين وطلب التدخل الهجومي فيها
والمحكمة اجلت لجلسة 5/10/2025 للاعلان بالدخل الهجومي وهو من ضمن المرشحين لهذه الماذونية وبذلك
يتوافر له شرط الصفة والمصلحة في التدخل
الهجومي وبذلك يكون هذا التدخل الهجومي مقبول شكلا وموضزعا .
حيث انه لما كانت تنص
المادة رقم ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1972 م (( ميعاد رفع
الدعوي امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار
الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة
او اعلان صاحب الشان به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الي الهيئة الادارية
ويجب عليه ان يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار
بالرفض ، وجب ان يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون ان يجيب
الوزير عنه بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع دعوي الطعن في القرار الخاص بالتظلم خلال
ستين يوما من تاريخ الستون يوما المذكورة ))
وعلية يكون التقرير بهذا الطعن في المواعيد
المقررة قانونا حيث انه علم الطاعن بالقرار الوزاري رقم 2089لسنة 2025 بالتصديق
علي تعيين المرشح / ابراهيم
محمد علي محمد ابوالرجال ماذونا لناحية الصالحية القديمة التابعة لمحكمة فاقوس لشئون
الاسرة ـ محافظة الشرقية ولم يعلم به الطاعن الا من
لحظة اللجوء
الي لجان فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم 155 لسنة 2025 المقيد بتاريخ 25
/ 8 /2025 وبتاريخ
31 / 8 /2025 اصدرت اللجنة قرارها برفض الطلب. وعليه يكون الطعن مقبولا
شكلا.
طبقا لاحكام المحكمة الادارية العليا انه
استقرت احكامها علي (( ان اللجوء الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات وعرض توصيات
اللجنة علي جهة الادارة والموافقة عليها يغني عن تقديم التظلم مباشرة اليها ـ اساس
ذلك ان لجان التوفيق في المنازعات المنشاة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 يدخل ضمن
تمثيلها ممثل للجهة الادارية تختاره السبطة المختصة طبقا لنص المادة الثانية من
القانون المشار اليه ، الامر الذي يكون معه اللجواء الي لجنة التوفيق في المنازعات
يحقق الغاية من التظلم المنصوص عليه في المادة ( 12 / ب ) من قانون مجلس الدولة ـ
ترتيبا علي ذلك : اشتراط تقديم التظلم مباشرة الي جهة الادارة كشرط لقبول الطلب
بعد ان تحقق علمها به يعد من قبيل الاغراق في الشكليات التي تتخاوز قصد المشرع ،
وتحجب المواطن عن القضاء بالمخالفة لحكم المادة (68 ) في الدستور .
(
حكم المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 4073 لسنة 51 ق ، عليا ـ جلسة 27/3/2008
))
(( مرفق بالحافظة رقم
( 1 ) صورة طلب لجنة فض المنازعات و2صورة
حكم المثل للاسترشاد به ))
ثانيا : نجحد كافة الصور الضؤئية المقدمة من الجهة
الادارية ونصمم علي ضم كامل ملف مادة ماذونية ( محل الطعن ) لناحية الصالحية القديمة
التابعة لمحكمة فاقوس لشئون الاسرة ـ محافظة الشرقية.
حيث قامت الجهة
الادارية بالامتناع عن ارسال ملف المادة محل الطعن الي هيئة مفوضين محكمة الادارية
لوزارة العدل حتي تاريخه وذلك حتي يتسني للقضاء الاداري مراقبة الجهة الادارية في
تسبيب قرارها والمودعة بهذه المادة دون ارسالها ونكلت عن تقديم الجوهري والمهم من
تلك المستندات .
حيث استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على
أن نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات والاوراق يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة
ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة............
وقالت المحكمه في العديد من احكامها ان الأصل
إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن هذا الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في
مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي
تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في
المنازعات مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا, لذا فإنه من
المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق
والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها
ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح
المدعي على صحة ما يدعيه.
((
الطعن رقم 1734 - لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 31-8-2014))
(( الطعن رقم 1523 لسنة
46 ق.عليا بجلسة 18/7/2006))
كما قضت ايضا بان
استقر قضاء المحكمه الادارية العليا على ان
قاعدة {يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي} لا يؤخذ بها على إطلاقها في مجال
المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة
- و أثر ذلك: أنه يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل
في الدعوى - و نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما
قدمه من أدلة...........
((
أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1880 - لسنة 46 قضائية -
تاريخ الجلسة 27-6-2009))
((
أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 27659 - لسنة 55 قضائية -
تاريخ الجلسة 23-2-2016))
((
أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4408 - لسنة 49 قضائية -
تاريخ الجلسة 28-4-2010))
ثالثا : ان القرار المطعون فيه قد خالفا صحيح القانون ، وصدرا علي خلاف ما
جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وخروجه علي القواعد المستقرة في قضاء
المحكمة الإدارية العليا .
وحيث اكدت المحكمة الادارية العليا على :
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية
العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا
السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه )
( المحكمة الادارية
العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس سلطتها
التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس المشروعية ،
كان ينبغي عليها أن
تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة
بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها
القضاء الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء القرار المطعون
عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات الإدارية"
(المحكمة الإدارية
العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق )
عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال
السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى
خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة
أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو
يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد
شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير
يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما
يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".
(القضاء الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو -
الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة
القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر دار محمود للنشر والتوزيع
- ص90).
وبالرجوع الي اوراق
المادة
نجد ان الماذونية لناحية الصالحية القديمة
التابعة لمحكمة فاقوس لشئون الاسرة ـ محافظة الشرقية تم فتح باب الترشيح لماذونية الناحية المذكورة اعتبارا
من 15/7/2024حتي 14/9/2024 وتقدم لها
11 مرشح وكان من بينهم من هو حاصل علي درجة الماجستير وتم استبعادهم لعدم الموافقة
الامنية من البحث الجنائي او الامن الوطني .وحيث ان ما تضمنه كتاب جهة الامن من عدم
الموافقة علي تعيين بعض المرشحين ماذونا للناحية محل النزاع ، جاء في عبارة
عامة مرسلة ، طليقة من اي سبب يحملها ، وقد كشفت الاوراق عن عدم ارتكابهما لاي جرم
جنائي ينال من حميد سيرتهما وحسن سنعتهما ، ومن ثم فان استبعادهم من الترشيح
لشغل الماذونية يغدو فاقدا لسنده ، مخالفا لصحيح القانون .
وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا
علي :
وحيث ان الاوراق تنطق في افصاح جهير ، ان
محكمة الاسرة باوسيم اجرت بين المرشحين ( الثالث والرابع والسادس ) قرعة علنية
لتحديد الفائز منهم للتعيين ماذونا للناحية برطيس ـ مركز اوسيم ـ محافظة الجيزة ،
وقد اسفرت القرعة عن فوز المرشح السادس / علي محمد احمد احمد حمودة وبناء عليه
قررت محكمة الاسرة باوسيم بجلسة 7/4/2018 تعيينه ماذونا شرعيا للناحية ، ورفع
الامر الي وزير العدل للنظر في التصديق علي قرارها ، الا ان وزير العدل رفض
التصديق علي قرارها ، لعدم موافقة الامن الوطني علي تعيينه ، وامر باعادة
الاوراق الي المحكمة لاصدار قرار بتعيين المرشح الرابع / هاني محمود احمد احمد
عطوة ، ماذونا للناحية ، فقررت المحكمة
بجلسة 28/12/2020 تعيينه ماذونا لها ، وصدر قرار وزير العدل رقم 1382 لسنة 2021
بالتصديق علي تعيينه ، ومن ثم فان هذا القرار يكون قد جاء مخالفا لصحيح القانون
، فاقدا لسببه الذي يبرره ، الامر الذي لا مندوحه معه من القضاء بالغائه ، وما
يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين المرشح السادس / علي محمد احمد احمد حمودة
ماذونا شرعيا لناحية برطس ، مركز اوسيم .
((الطعن رقم 1348 لسنة
70 ق ـ عليا ـ بجلسة 3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح خاصة ـ موضوع ))
(( الطعن رقم 21503
لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة 4/9/2024 ـ الدائرة السادسة ـ موضوعي ))
ومن حيث ان قضاء
المحكمة الادارية العليا قد جري ايضا علي ان تحريات الجهات الامنة لا تصلح بذاتها
لان تكون للقرار الاداري ، وذلك لان ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من
الاوراق ، وليس من الضروري ان يكون كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في
شأنهم ، والواقعه الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها ايما اختلاف ،
ولو ان كل تحريات الشرطة صحية لما كانت قامت بالبلاد حاجة الي خدمات القضاء و
العدل ، فضلا عن التحريات و النتيجة التي تنتهي اليها لا تغدو ان تكون رايا
لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان والصدق و الكذب ، وعلي ذلك يجب أن تؤيد
هذه التحريات قرائن او أدلة اخري حتي يكون القرار قائما علي سببه المشروع ،ومن ثم
فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بما ليس له سند الأوراق معتمدة علي وجهة نظرها في تحريات
الشرطة .
( راجع في هذا المعني حكم محكمة الادراية العليا في الطعن رقم 2338
لسنة 31ق .عليا – بجلسة26/3/1988-مجموعة
المبادئ التي قررتها المحكمة اعداد المكتب الفني السنة 33- الجزء ص1204)
وقضت انه : ولئن كانت الجهات الرقابية عموما ،
وكذا ما يطلق عليه الجهات والاجهزة الامنية السيادية ـ ومنها هيئة الامن الوطني ـ
تضطلع بدور رقابي وامني تخصصي حميد ، الا انه يجب ان يكون ضمن اطار المنظومة
الدستورية والتشريعية ، وبناء علي اجراءات صحيحة يتطلبها القانون دون تغول حتي ولو
كان تعقيبا مسبقا او لاحقا علي شخوص شاغلي الوظائف المختلفة بلا سند قانوني دامغ ،
لا ترقي اليه بالطبع تقارير التحريات المرسلة النائبة عن الفلك المستندي الرسمي ،
التي يجب ان يكتفي حال وجودها بدور استرشادي لا غير ، ولم ينص المشرع مطلقا علي
اشتراط موافقة هذه الجهات الرقابية علي التعيين في الوظائف العامة او الاستمرار
فيها ، بمعني ان تحريات هذه الاجهزة الرقابية ينبغي ان تقوم علي اسباب لها اصول
تنتجها الاوراق ، من شانها ان تشكك في صلاحية المرشح لشغل الوظيفة او الاستمرار
فيها ، والقول بغير ذلك يجعل من هذه الاجهزة هي صاحبة القول الفصل في اختيار
المرشحين لشغل الوظائف او الاستمرار فيها .
(( حكم المحكمة
الادارية العليا ـ الدائرة السادسة ـ في الطعن رقم 79218 لسنة 64ق ، عليا ـ جلسة
20/1/2021 م ))
وحيث ان ما تضمنه كتاب جهة الامن من عدم
الموافقة علي تعيين بعض المرشحين ماذونا للناحية محل النزاع ، جاء في عبارة
عامة مرسلة ، طليقة من اي سبب يحملها ، وقد كشفت الاوراق عن عدم ارتكابهما لاي جرم
جنائي ينال من حميد سيرتهما وحسن سمعتهما ، ومن ثم فان استبعادهما من الترشيح
لشغل الماذونية يغدو فاقدا لسنده ، مخالفا لصحيح القانون .
كما قضت بانه (( يجب ان تركز التحريات الامنية
علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ الاخوات) بجانب
المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم والعمات وازواجهم
وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم وكذلك الجدين الا اذا كان من
شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعتهم جميعا فحينئذ تتبدل
الاحوال ، واذ عولت الهيئة او الجهة القضائية علي التحريات التي اجريت خارج نطاق
اسرة المرشح بمفهومها الضيق سالف الذكر واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من التعيين
بزعم فقده شرط حسن السمعة فان قرارها في هذا الشان يكون قد استخلص استخلاصا غير
سائغ واستمد من اصول لا تنتجه ماديا وقانونيا ويقع مخالفا للقانون ))
(يراجع في ذلك حكم
المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ في الطعن رقم 6913 لسنة 68 ق جلسة
26/3/2022 )
ولما كان ذلك ، فإنه ومما لا شك فيه أن انتماء
المرشح أو أحد أفراد أسرته إلى إحدى المنظمات أو الجماعات الإرهابية أو المحظورة
قانوناً يفقده شرط حسن السمعة والسيرة وصلاحيته لشغل الوظائف القضائية ، نظراً
لأهمية وحساسية شغل هذه الوظائف ، ومن ثم فإن ما إرتكنت إليه الجهة القضائية
والحال كذلك يُعد سببًا كافيًا لاستبعاد المدعي من التعيين في وظيفة مندوب مساعد
بهيئة قضايا الدولة ذلك أن مستوى حسن السمعة المطلوب لشغل الوظيفة العامة يتباين
تبعاً لخطورتها ، فإذا أمكن تصور التسامح فيه في بعض الوظائف فإن ذلك لا يتصور في
نطاق الوظائف القضائية ، نظراً لخطورتها وأهميتها والمسئوليات التي تلقيها على
عاتق شاغلها والتي يتعين أن يوزن مسلك اعضائها طبقاً لأرفع مستويات السلوك القويم
، وإذ لم يقدم المدعي دليلاً على انحراف الجهة القضائية المدعى عليها بالسلطة أو
إساءة استعمالها بعدم تعيينه ، مما يضحى استبعاده من التعيين في وظيفة مندوب مساعد
بمجلس الدولة قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ، ومن ثم يغدو
القرار المطعون فيه رقم 234 لسنة 2020 قد صدر مُتفقًا وصحيح حكم القانون ويغدو
بمنأى عن الإلغاء .
(( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 71765
لسنة 75 ق - بتاريخ 24 / 9 / 2023 ))
وظيفة ( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف
المجتمع لتناول اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر
والطلاق وغيرها.
(( حكم الدستوريه
العليا في الطعن رقم 9 لسنه 17 ق. دستوريه الصادر بجلسه 7/9/1996 الجريده الرسميه
العدد 37 في 1996/9/19))
و بتطبيق احكام المحكمة
الادارية العليا المبينة بعالية
نجد ان الجهة الادارية اغفلت عن ولوج الطريق
الصحيح بشان استبعاد بعض المرشحين لعدم موافقة الجهة الامنية علي قبولهم وقامت
بالتعويل علي تحريات خلت من بيان اسباب عدم الموافقة او بيان الوقائع المنسوبة
للمرشحين المستبعدين حتي يمكن للقضاء فرض الرقابة القضائية عليها وتمحيصها
وبذلك
يكون القرار الطعين صدر بالمخالفة لصحيح القانون
والقرارات واللوائح المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ـ ومخالفته للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة
الادارية العليا متعينا إلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
حيث قامت الجهة الادارية باستبعاد كلا من المرشحين الثاني والثامن والعاشر
والحادي عشر لعدم موافقة الامن الوطني ( اقاربهم من عناصر التنظيم الاخواني الارهابي
) مخالفة بذلك المبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا .
وحيث ان ما تضمنه كتاب جهة الامن من عدم
الموافقة علي تعيين اي من المرشحين الثاني والثامن والعاشر والحادي عشر ماذونا
للناحية محل النزاع ، جاء في عبارة عامة مرسلة ، طليقة من اي سبب يحملها ، وقد
كشفت الاوراق عن عدم ارتكابهما لاي جرم جنائي ينال من حميد سيرتهما وحسن سمعتهما ،
ومن ثم فان استبعادهما من الترشيح لشغل الماذونية يغدو فاقدا لسنده ، مخالفا لصحيح
القانون .
وحيث
ان الثابت من الاوراق ايضا ان ماذونية لناحية الصالحية القديمة
التابعة لمحكمة فاقوس لشئون الاسرة ـ محافظة الشرقية تم فتح باب الترشيح لماذونية الناحية المذكورة اعتبارا
من 15/7/2024حتي 14/9/2024 المعين بالقرار المطعون فيه ليس الاعلي مؤهلا
حيث انه حصل علي درجة اليسانس في الشريعة الاسلامية من كلية الدراسات الاسلامية
جامعة الازهر عام 2005 بدليل وجود من هو اعلي منه في المؤهل الدراسي وهذا ثابت من
اوراق المادة التي نطلب ضمها بملف الدعوي .
وبالتالي فان هذا السبب يخضع لرقابة القضاء
للتاكد من صحته من حيث مطابقته للواقع ومن حيث مطابقته لنصوص القانون ، وحيث ان
الثابت بان قرار تعيين الماذون هو قرار مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين
اتباعها قبل اصداره ومنها فتح باب الترشيح والاعلان وفحص طلبات الترشيح ثم قرار
محكمة الاسرة بتفضيل احمد المرشيح استنادا الي اي من المعايير التي حددها القانون
ثم ياتي اخيرا قرار تصديق وزير العدل علي تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء
الشروط التي حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة
التطبيق علي النزاع .
واذ ذهب القرار المطعون فيه الي خلاف ما تقدم
، فانه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، ولما جري عليه قضاء المحكمة
الادارية العليا في هذا الشان ، وتنكب وجه الصواب ، ومن ثم فانه يغدو مستوجبا
الالغاء ولذا وجب الطعن عليه بالطعن الماثل .
رابعا : القرار الاداري المطعون فيه مشوبا بعيب
اساءة استعمال السلطة حين قضي باستبعاد المرشح ( الطاعن المتدخل الهجومي ) احمد علي احمد سليمان علي اساس وجود من هو
اكبر منه سنا خالفا صحيح حكم القانون
وقد قضت المحكمة
الادارية العليا بأن :
صحة القرار الاداري
تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامته
علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجة
التي انتهت اليها .
ولئن كانت الادارة
تملك بحسب الاصل حرية وزن مناسبات اصدار القرار وتقدير اهمية النتائج التي تترتب
علي ما يثبت عليها من وقائع، الا انها حينما تكون ملائمة اصدار القرار شرطا من
شروط مشروعيته ، فان هذه الملائمه تخضع لرقابة القضاء الاداري .
( الطعن رقم 4052 لسنة 39ق جلسة 3/2/2002 )
ومن المستقر عليه ان
عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بيها هو عيب قصدي يشوب القرار الاداري ويقع
عبء علي من يدعيه ، وعليه ان يثبت ان القرار قد قصد به تحقيق غايات او اهداف لا
تمت للصالح العام بصله كالكناية او الاضرار او تعمد المحاباة او الاخلال بالمساواة
بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة او المتكافئة .
( حكم محكمة القضاء الاداري دائرة الترقيات في الدعوي رقم 629 لسنة
58ق جلسة 22/4/2007 )
وقضيت ايضا :
و لئن كانت جهة
الادارة غير ملزمة بتسبب قرارها ويفترض في القرار غير المسبب انه قام علي سببه
الصحيح ، وعلي من يدعي العكس ان يقيم الدليل علي ذلك الا انه اذا ذكرت اسبابا من
تلقاء نفسها او كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها ، فان ما تبديه من اسباب يكون
خاضعا وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحص هذه الاسباب للتحقيق من مدي مطابقتها او
عدم مطابقتها للقانون ، واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها ، وان صحة القرار
الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي مطابقتها للنتيجة التي انتهت اليها
وبحث ذلك يدخل في صحيح اختصاص المحكمة للتحقيق من مطابقة القرار للقانون و التأكد
من مشروعيته .
( حكم المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 12166 لسنة 58 ق ع جلسة
26/1/2013 ) .
ولما
كان السبب الذي استند عليه القرار المطعون فيه في استبعاد ( المتدخل الهجومي ) قد
صدر بما يخالف صحيح القانون
اذ ان جهة الادارة
بادرت باصدار القرار المطعون فيه دون بيان اسباب صدور القرار الطعين ودون التحقق
من صحة صدور القرار الصادر من محكمة فاقوس لشئون الاسرة وارسي الاختيار بين
المرشحين وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة حريا
بالالغاء .
وعليه يكون انتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه .
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية
العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا
السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
( المحكمة الادارية
العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
خامسا: وحيث اصاب المتدخل
الهجومي من جراء هذا الخطا اشد الاضرار التي اصابته بالتصديق علي قرار تعيين المرشح
/ ابراهيم محمد علي محمد ابوالرجال ماذونا
لناحية الصالحين القديمة ـ مركز فاقوس ـ محافظة الشرقية .
ومن حيث إن القرار
المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر
بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم
47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان
يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث
الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي
تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو
قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري اكبر منه سنا للطاعن وبذلك يتوافر ركن
الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات
التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية
إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء
رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى
بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار
الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى
على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك -
الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و
2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت
بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية
مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى
بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على
الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من
الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا
.
((الطعن رقم 0133
لسنة 36 مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
بناء
عليه
يلتمس الطاعن من الهيئة الموقرة
الحكم :
اولا : قبول تدخل الهجومي للطاعن / احمد علي احمد سليمان عكيله وادخال خصم جديد في الدعوي .
ثانياً : وفي الموضوع
:
بالغاء
القرار
الوزاري رقم 2089 لسنة 2025 الصادر في
المادة رقم ( 2 ) 2024 ماذونين محكمة شمال الزقازيق الابتدائية ماذونية ناحية
الصالحية القديمة ـ مركز فاقوس ـ محافظة الشرقية المقيدة برقم 48 لسنة 2025 ادارة
المحاكم بالتصديق علي قرار محكمة اسرة فاقوس لشئون الاسرة التابعة لمحكمة شمال
الزقازيق الابتدائية الصادر بجلسة 26/12/2024 بتعيين المرشح / ابرا رجال ـ ماذونا شرعيا
لناحية الصالحية القديمة مركز فاقوس محافظة الشرقية وما يترتب عليه من اثار اخصها
تعيين الطاعن / احم يله ماذون شرعي لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون
حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وكيل
المتدخل الهجومي
هاني عبدالرحمن
عبدالجليل
المحامي بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق