مذكرة بدفاع
المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة رقم ( 6) موضوعي
في الطعن رقم 21503
لسنة 70 ق ـ عليا
المحدد لنظره جلسة 3 / 7
/2024
من السيد / حس الح
( ملتمس)
ضــــــــــــــــــــــــــــد
السيد / مد خليل ( مطعون ضده )
الوقـــــائع
1- بتاريخ 21/2/2015 خلت الماذونية كفر
الشيخ ثالث بوفاة ماذونيها السابق / ابراهيم بدير مصطفي الحايس وبتاريخ 23/2/2015
قرر المستشار / رئيس محكمة بندر كفر الشيخ بفتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015
وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ
ثالث وذلك طبقا لنص المادة ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين قبل استبدالها بموجب قرار الوزاري رقم 4554 لسنة
2015 المعمول به اعتبارا من 10/6/2015 ((
اي في ظل اللائحة القديمة التي تم تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4554 لسنة 2015 الصادر
بتاريخ 9/6/2015 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2015 .وتقدم لها عدد ( 6
) مرشحين وهم :
·
السيد / حس الح وحاصل علي ماجستير ومواليد 1/10/
1987م
·
السيد / اسما س حاصل علي ليسانس حقوق ومواليد
17/3/1977م
·
السيد / مح ولان حاصل علي ليسانس حقوق ومواليد
12/3/1959م
·
السيد / صب ل حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون ودبلوم
الدرسات العليا ومواليد 25/7/1964م
·
السيد / م ليسانس الدراسات الاسلامية
والعربية والدبلوم العام في التربية والدبلوم الخاص في التربية ومواليد 13/3/1977
م
·
السيد / فتح صل حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون
ومواليد 11/8/1952 م .
2- وبتاريخ 24/6/2019 قررت محكمة تعيين
المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر
الشيخ تاسيسا علي ان جميع المرشحين متساويين في
المؤهل الدراسي الا المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح هو الاعلي في الدرجة
العلمية لحصوله علي ماجستير في التربية (( اصول التربية ))
3- وبتاريخ 1/10/2020 اصدر السيد المستشار
/ وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :
·
التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة
كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين المرشح / حس محمد
صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ بمو جب القرار رقم 6899 لسنة
2020ماذونية كفر الشيخ ثالث .
لهذا
·
أقام المطعون ضده الخامس/ محم د خليل دعواه الرقيمة برقم
1532 لسنة 49 ق بمحكمة الادارية لمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 15/2/2021 وبجلسة 26/12/2021 قضت المحكمة بعدم اختصاصها
محليا بنظر الدعوي وبحالتها بحالتها الي محكمة الادارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص
وابقت الفصل في المصروفات ووردت الي المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
وقيدت بجدولها تحت رقم 6449 لسنة 69 ق وبماسبة صدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 656
لسنة 2022 بانشاء المحكمة الادارية الادارية لوزارة العدل وملحقاتها فقد تم احالة
الدعوي الي هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 320 لسنة 70 ق .التي جاءت في
مجملها معدومة السند الصحيح من الواقع والقانون في غيبت الملتمس الذي لم يختصم في
الطعن ولم يدفعه بثمة دفع او دفاع .
·
وبتاريخ 24/1/2023 صدرالحكم بالغاء تعيينه
الغاء مجردا بدون اختصامه في الطعن رقم
320 لسنة 70 ق الصادر من المحكمة الادارية
لوزارة العدل وملحقاتها والقاضي منطوقه ( حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين
بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات )
فطعن عليه
·
بالالتماس رقم 5391 لسنه 70
قضائية الصادر بجلسه 28 / 11 /2023 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بعدم
قبول التماس اعادة النظر الماثل ـ والزمت الملتمس المصروفات ) والمستانف بالاستئناف رقم 2791 لسنة 56 ق والمحجوز
للحكم لجلسة 16/7/2024م .
·
بالطعن رقم 6126 لسنة 55 ق ـ س
·
وطلب التدخل الانضمامي الي الجهة الادارية
بموجب صحيفة تدخل انضمامي معلنه قانونا للطعن رقم 7619 لسنة 55 ق ـ س المقام من
الجهة الادارية .
·
وبجلسة 22/1/2024 صدر الحكم في الطعون ارقام
7619 ، 7369 ، 6126 لسنه 55 ق ـ س بجلسه 22
/1/2024 والقاضي منطوقه :حكمت المحكمة :
اولا : بقبول الطعنين الاول والثاني
شكلا ، ورفضهما موضوعا ، والزمت الطاعنين المصروفات .
ثانيا : بعدم قبول الطعن الثالث شكلا
لرفعه من غير ذي صفة ، والزمت الطاعن المصروفات .
·
وحيث جاءت الاحكام انفة الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون
لبطلانها ومعيب بمخالفة تطبيق القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت
بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد والاخلال بحق الدفاع .و بعدم اثبات ما قرره الخصوم بمحضر الجلسة من
طلبات وعدم مطابقة ما تم اثباته من طلبات علي رول القاضي ، ولاغفال المحكمة الرد
علي طلبات التدخل الانضمامي للجهة الادارية في اسبابها او في منطوق الحكم وما
قدمه من مستندات .
لذلك
تقدم الملتمس
بتاريخ 28/2/2024 بالتماس رقم ( 984 ) الي السيد الاستاذ المستشار /رئيس هيئة
مفوضي الدولة طالبا الطعن امام المحكمة الادارية العليا علي الحكم الصادر في
الطعون ارقام 7619 ، 7369 ، 6126 لسنه 55 ق ـ س
الصادرة بجلسه 22 /1/2024 طبقا لنص المادة 23 من
قانون من قانون مجلس الدولة التي تنص ( يجوز الطعن امام الادارية العليا في
الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التاديبية وذلك في الاحوال
الاتية :
1) اذا كان المطعون
فيه مبنيا علي مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله .
2) اذا وقع بطلان
في الحكم او بطلان في الاجراءات .
3) اذا صدر حكم
علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشي المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع او لم يدفع
.
خلال ستين
يوما من تاريخ صدور الحكم ، وذلك اذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة
الادارية العليا ، او اذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدا قانوني لم يسبق
لهذه المحكمة تقريره .
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بعريضة افتتاح الالتماس رقم رقم
5391 لسنه 70 قضائية وبعريضة الاستئناف رقم 6126 لسنة 55 ق ـ س المقام من الملتمس وعريضة الاستئناف رقم 6126 لسنة 55 ق ـ س المقام من وزير
العدل بصفته ( والذي تم الانضمام له بموجب صحيفة تدخل انضمامي ) وبالمذكرات المقدمة
منا بالجلسات الدائرة الاستئنافية وبجلسة اليوم امام الهيئة الموقرة وكافة
المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى
ما سبق :
اولا : بطلان
الحكم رقم 320 لسنة 70 ق الصادر من
المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ وسايرته فيه محكمة
ثاني درجة المطعون فيه الذي جاء علي غير سند صحيح من الواقع او القانون
ومعيب بمخالفة القانون وتطبيقه و تاويله ،
حيث نصت المادة رقم ( 3 ) من لائحة
الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015
علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :
أ-
ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية
المدنية الكاملة .
ب-
الا يقل سنه عن احدي
وعشرين سنةميلادية .
ت-
...........................
وبالرجوع الي اوراق
مادة الماذونية نجده بتاريخ 23/2/2015 قرر المستشار / رئيس محكمة بندر كفر الشيخ
بفتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول
المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث وذلك طبقا لنص المادة ( 3 مكرر )
من لائحة الماذونين قبل استبدالها بموجب قرار الوزاري رقم 4554 لسنة 2015 المعمول
به اعتبارا من 10/6/2015
وحيث ان الملتمس هو
الاعلي درجة علمية وذلك لحصوله علي الماجستير في التربية (( اصول التربية )).
ولهذا تكون
مشروعية القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية
كفر الشيخ ثالث الذي تم الغائه من محكمة
اول درجة وسايرته فيه محكمة ثاني درجة .
وكان سند حكم اول درجة
وسايرته فيه المحكمة الاستئنافية في ذلك ان اعلان الجهة الادارية عن فتح باب
الترشيح لشغل وقيد المرشحين بالتقدم بطلب شغلها خلال فترة نفاذ القانون القديم لا
ينشئ مركزا قانونيا مستقرا ، ولا يغل يد الجهة الادارية في تطبيق القواعد
القانونية السارية وقت فحص المستندات واعمال معايير المفاضلة لاختيار المرشح الذي
تتحقق فيه شروط التعيين .
معللة بذلك
فالمرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987
بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ التقدم بطلب التعيين وفتح باب الترشيح
لشغل الوظيفة يقل عن ثلاثون سنة ، ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد خالف الضوابط
والشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة ماذون طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة
بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ، وبناء عليه ، فان القرار المطعون فيه رقم
6899 لسنة 2020 وذلك فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون
الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية في المادة رقم ( 2 ) لسنة 2015 ـ
بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث بمحافظة كفر
الشيخ ـ يغدو غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعينا الحكم بالغائه ـ الغاء مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الحال
الي ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اصدار قرار جديد
وفقا لاجراءات قانونية صحيحة وطبقا للاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة
2015م .
وحيث ان المحكمة الادارية العليا انتهت باحدث احكامها بجلسة 24/1/2024 في
الطعن رقم 87042 لسنة 68 ق ـ عليا ( المقدم منه صورة ضؤئية من الصورة الرسمية
بحافظة جلسة اليوم الي انه : (( القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في
الفترة من تاريخ العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي
الوقائع والمراكز التي تقع او تتم بعد نفاذه ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او
المراكز القانونية التي وقعت او تمت قبل نفاذه الا بنص صريح ، ولما كان ذلك وكان الثابت ان ماذونية ..... خلت
بوفاة ماذونيها عام 2013 وبذات التاريخ تم الاعلان عن خلو الماذونية وفتح باب
الترشيح وتقدم الطاعنين واخرين باوراقهم ومن ثم فان احكام لائحة الماذونين قبل
تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4045 لسنة 2015 هي الواجبة التطبيق والحاكمة للنزاع
الماثل حتي وان صدر قرار تعيين الماذون بعد العمل بالقرار المشار اليه وذلك لان
قرار تعيين الماذون هو قرار مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل
اصداره ومنها فتح باب الترشيح والاعلان وفحص طلبات المرشحين ثم قرار محكمة الاسرة
بتفضيل احد المرشحين استنادا الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي
اخيرا قرار تصديق وزير العدل علي تعيين
الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء
الشروط التي حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة
التطبيق علي النزاع ، وبالتالي فانه علي محكمة الموضوع عند نظر نزاعات الماذونية
ان تستعرض نصوصها لائحة الماذونية المتصلة بموضوع النزاع ، في الاطار المرسوم
لسريانها من حيث الزمان ، اخذا في الاعتبار اذا كان الاعلان عن فتح باب الترشيح
لشغل الماذونية كان قبل تعديل لائحة الماذونين بموجب قرار وزير العدل رقم 4045
لسنة 2015 او كان الاعلان عن فتح باب الترشيح بعد التعديل ، وبتطبيق ذلك علي واقع
المنازعة ولما كان الاعلان عن خلو الماذونية ناحية ......... وفتح باب الترشيح
وتقدم المرشحين لاوراقهم كل ذلك تم في عام 2013 قبل تعديل اللائحة بقرار وزير
العدل رقم 4045 لسنة 2015 ومن ثم فان المفاضلة لاوراقهم بين المرشحين بتعين ان تتم
وفق حكم المادة ( 12 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار رقم 4045 لسنة 2015
علي اساس ان الواقعة محل النزاع والمراكز القانونية للمرشحين وقعت تحت سلطانه ، اي
في الفترة من تاريخ العمل علي ما سلف بيانه ، وبالتالي لا يصلح الاستناد الي
التعديل الوارد بقرار وزير العدل رقم 4045 لسنة عند المفاضلة بين المرشحين ))
(( حكم بجلسة 24/1/2024 ـ في الطعن رقم 87042 لسنة 68 ق ـ عليا ))
وحيث ان الاصل ان
القانون يسري باثر فوري علي المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في
نشاتها او في انتاجها او في اقصائها ، وهو لا يسري علي الماضي ، فالمراكز
القانونية التي نشات واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون
القديم الذي حصلت في ظله .
اما المراكز القانونية التي تنشا وتكتمل خلال فترة
تمتد من الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر التي تحققت في ظله في حين يحكم
القانون الجديد العناصر والاثار التي تتم بعد نفاذه .
فالاصل هو بدء سريان
القانون الجديد علي كل ما يقع عند نفاذه حتي ولو كان مترتبا علي وقائع او مراكز
نشات في ظل القانون السابق بما من شانه ان يؤدي الي وحدة القانون المطبق علي
المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفاديا لازدواج او تعدد الانظمة
القانونية في حكم المراكز المتماثلة ...........
(( المحكمة الادارية
العليا ـ الطعن رقم 11805 لسنة 53 قضائية ـ الدائرة الثالثة ـ بتاريخ 28/2/2017 ))
وحيث استقرت قضاء
المحكمة الادارية العليا علي ان الاصل في القاعدة القانونية انها تحكم الوقائع
والمراكز القانونية التي تتم من تاريخ العمل بها ، وانها لا تطبق باثر رجعي علي الوقائع
والمراكز القانونية السابقة علي تاريخ صدورها الا بنص خاص يقرر الاثر الرجعي ،
وامسي اعمال ذلك منوطا بان تكون الواقعة او المركز القانوني قد اكتملت عناصرها
واستوفيا شرائطهما في ظل قاعدة قانونية معينة ، فاذا كانت الواقعة او المركز
القانوني في طور التكوين الي ان لحق القاعدة القانونية تعديل يمس عناصر هذه
الواقعة او هذا المركز القانوني ، وجب تطبيق القاعدة الجديدة .
(( المحكمة الادارية
العليا ـ الطعن رقم 2521 لسنة 60 قضائية ـ جلسة 28/8/2019 ))
وعليه
يكون الحكم المطعون
فيه قام بتطبيق القانون باثره الرجعي ( مخالف قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان ) حيث
وضع مرحلة فتح باب الترشيح وغلق باب الترشيح للماذونية والتي كان محدد لها اعتبارا
من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 محل لتطبيق القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015
المعمول به من تاريخ 10/6/2015 حيث كانت اللائحة قبل تعديها تشترط الا يقل سن
المتقدم عن ( 21 ) سنة احدي وعشرين سنة ميلادية .
التي تمت فتح باب
الترشيح لها اعتبارا من 1/3/2015 وحتي
1/6/2015
(( اي في ظل اللائحة القديمة ))
التي تم تعديلها بالقرار الوزاري
رقم 4554 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015
والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2015 .
وتقدم لها عدد ( 6 ) مرشحين والمبين اسمائهم
بعالية
وبتطبيق
المفاهيم القانونية
انفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه يتضح وبجلاء انحرافه عن تطبيق صحيح
الواقع والقانون . وقام بتطبيق
الاثر الرجعي للقانون حيث الغي ما تكون من مراكز قانونية وهي قبول طلبات التعيين
في المادة التي تم غلق الباب فيها بتاريخ 1/6/2015 قبل صدور القرار الوزاري رقم
4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية يوم 10/6/2015 م .
لما كان ذلك
ومن جملة ما تقدم من المفاهيم
القانونية انفة البيان نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون بعدم تطبيق
صحيح القانون .
وبالبناء علية
فقد بات واضحا وبجلاء
تام ان قضاء الحكم المطعون فيه فيما قضي بالغاء القرار رقم 6899 لسنة
2020ماذونية كفر الشيخ ثالث قد شاب حكمه عيب الخطأ
في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا
وتأصيلا سلفا بما يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء
مجدد بالغاء الحكم المطعون فية وما يترتب عليه من اثار والقضاء مجددا برفض الدعوي
.
بناء عليه
يلتمس الملتمس / حس من عدالة المحكمه :
اولا : قبول الطعن شكلا للتقرير به في
المواعيد .
ثانيا
: الغاء الاحكام المطعون فيها ارقام 7619 و 7369 و 6126 لسنة 55 ق ـ س استئنافت الحكمالصادر
بالدعوي رقم 320 لسنة 70 ق المحكمة
الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا برفض الدعوي وما
يترتب علي ذلك من اثار....هذا فضلا عن الزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجات التقاضي ومقابل اتعاب المحاماه في
جميع الاحوال ..
وكيل الملتمس
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي بالنقض والادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق