مذكرة بدفاع ( 1 )
في الاشكال رقم 1 لسنه 71
ق
المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها
المحدد لنظرها جلسة 20/2/2024
من السيد / حسام
الدين محمد عبد الحميد عبد ربه (
مستشكل ضده الثالث )
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد / حماده صابر سيد شعبان .
( مستشكل )
الوقـــــائع :
حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء
بعريضة افتتاح الدعوي التي هي حجة علي المستشكل فقط
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه
دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالتظلم وبعريضة افتتاح الطعن رقم 2367 لسنة
70 ق محل الاشكال وبالمذكرات المقدمة منا فيه
ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية :
اولا : ندفع برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ :
من المستقر عليه انه للمنفذ ضده ان يستشكل في التنفيذ بطلب الحكم
بوقفه مؤقتا بشرط ان يبني اسباب اشكاله علي امور لاحقه علي صدور الحكم المنفذ به .
وقد قضت محكمة النقض بان :
الاشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله الا اذا كان سببه قد جد بعد
صدور الحكم المستشكل في تنفيذه .ولما كان "الدفع بعدم التنفيذ " ـ الذي
يتمسك به الطاعن ـ قائما قبل صدور الحكم الذي رفع الاشكال عنه فان هذا الدفع يكون
قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوي التي صدر فيها الحكم المذكور ومن ثم يمتنع علي المحكوم
عليه التحدي به علي من صدر له هذا الحكم وذلك سواء كان قد دفع به في تلك الدعوي ام
كان لم يدفع .
((الطعن رقم 114 ـ لسنة 33ق ـ تاريخ الجلسة 10/11/1966 ـ مكتب فني 17
ومشار اليه بالمرجع السابق للمستشار عبدالرحيم علي ص 34 ـ بند 46 ))
وقد قضت محكمة النقض ايضا :
الاشكال في التنفيذ تظلم من اجراء التنفيذ ونعي عليه لا علي الحكم،
فلا تملك محكمة الاشكال التي يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الاشكال نفسه ان تبحث الحكم
الصادر في الموضوع من جهة صحته او بطلانه ، او تبحث اوجها تتصل بمخالفة القانون او
الخطا في تاويله ، وليس لها ان تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الاشكال من عيوب
وقعت في الحكم نفسه ، او في اجراءات الدعوي يجعل الحكم باطلا لما في ذلك من مساس
بحجية الاحكام .
((الطعن رقم 2179 لسنة 50ق ـ جلسة 4/3/1981 ، مشار اليه بالارشادات
القضائية للمستشار / يحيي اسماعيل ، ملحق الجزء الثامن ص 192 ))
جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون
بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها
مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه. والأصل أن سلطة محكمة
الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه، وليس لها أن تبحث الحكم الصادر في
الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجهاً تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ
في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت
في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما في ذلك من مساس
بحجية الأحكام. ولما كانت أوجه النعي التي أثارها المستشكل تتصل بإجراءات المحاكمة
التي تمت أمام محكمة النقض، فإن الإشكال لا يصلح أساساً للاعتراض بها.
(( النقض الجنائي الطعن رقم 1005 -
لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 02 / 10 / 1962 - مكتب فني 13 -
رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 596 - تم رفض هذا الطعن))
وهديا بما تقدم ولما كان المستشكل لم يبدي اي سبب لاحق علي صدور الحكم
المستشكل في تنفيذه لاقامة وقبول الاشكال
الماثل ، ومن جماع ما تقدم يتضح ان
الاشكال الماثل قد اقيم دون سند من الواقع او القانون الامر الذي يجعله جديرا
بالرفض .
بناء عليه
نطلب
الحكم : برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ مع الزام المستشكل بالمصاريف .
وكيل المستشكل ضده الثالث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323