محكمة
القضاء الإداري
الدائرة (الثالثة عشر)
(طعون استئنافية)
مذكره بدفــاع
محمد حسن فرج حسن . (طاعن)
ضــــد
1)- وزير العدل (بصفته) .
2)- مساعد أول وزير العدل (بصفته) .
3)- رئيس محكمة
جنوب المنصوره الإبتدائيه (بصفته) .
4)- سماح أحمد عبد الوهاب محمد
إسماعيل. (مطعون ضدهم)
في الطعن رقم (5865) لسنة 56 ق
والمحدد له جلسة 17/2/2025 (مرافعه)
الوقـائع والدفـاع
(1)-
أقام الطاعن
طعنه بطلباته الموضحه بصحيفة طعنه– نلتمس التفضل بالرجوع إليه تحاشياً للتكرار .
(2)-
وتداول
الطعن بالجلسات وبجلسة 13/1/2025 قررت عدالة المحكمة التأجيل لجلسة 17/2/2025
للاطلاع والرد وضم ملف الدعوي.
ودفــاع الطاعن يوجز
في الآتي:-
أولاً :- عدم قبو ل الدعوي لإنتفاء
صفة ومصلحة المطعون ضدها الرابعه
ثانياً :- عدم قبول الدعوي لزوال مصلحة المطعون ضدها الرابعه
ثالثا:- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
رابعاً:- الفساد في الاستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق
خامساً:- استقرار المركز
القانوني للطاعن
وفيما يلي بيان كل
دفع مفصلا
(1)- عدم قبو ل الدعوي لإنتفاء
صفة ومصلحة المطعون ضدها الرابعه (عدم اقامة المطعون ضدها الرابعة بدائرة
المأذونية ) (هام) .
حيث تنص المادة الرابعة من لائحة المأذونين الشرعيين علي أن :-
(يكون المأذون من بين
أهل الجهة المراد التعيين فيها.ويعتبر من أهل الجهة من يقيم
بدائرة المأذونية لمدة سنة علي الاقل سابقة علي فتح باب تقديم طلبات التعيين)
* وحيث انه باستقراء عنوان المطعون
ضدها الرابعة الثابت ببطاقة الرقم القومي يبين لعدالتكم أن محل اقامتها هو(شارع الابراشي - سندوب المنصوره - أول الدقهليه)
*كما باستقراء
وثيقة عقد زاوج المطعون ضدها الرابعة يبين منها ان من قام بعقد قرانها هو مأذون سندوب اي انها
تتبع لناحية سندوب وثابت ايضا عنوانها بوثيقة الزواج هو سندوب
وحيث ان المأذونية التي تم فتح بأب الترشح لها هي مأذونية سابع التابعة
لمحكمة قسم أول المنصورة وليست مأذونية سندوب – إذ أن
المطعون ضدها الرابعة غيرمقيمة بدائرة المأذونية التي تم الترشح لها حيث أن دائرة
قسم أول المنصورة تضم (7 مأذونيات)و(مأذونية سندوب) حيث كان يتعين من الأساس عدم
قبول أوراق ترشح المطعون ضدها الرابعة لأنها غير مقيمة بدائرة ناحية المأذونية إذ أن
دائرة سندوب لها مأذونيه مستقلة ومعين بها مأذون بالفعل وهو خال
المطعون ضدها الرابعة
(مرفق لسيادتكم
1-صورة
ضوئية صادرة من محكمة قسم أول المنصوره توضح وتبين تقسيم المأذونيات بمدينة
المنصوره وهي مودعة بلمف الطعن نلتمس من عدالة المحكمه التفضل بالرجوع إليها
2-صورة بطاقة الرقم القومي للمطعون ضدها
الرابعة والثابت بها محل اقامتها سندوب
3صورة من وثيقة زواج المطعون ضدها
الرابعة والثابت بها ان من قام بتوثيق عقد الزواج هو مأذون ناحية سندوب)
ومن ثم يبين لعدالتكم أن المطعون ضدها الرابعه
وفقا لعنوانها الثابت ببطاقة الرقم القومي تتبع جهة سندوب .التي
لها مأذونية قائمة بذاتها وان قبول أوراق ترشح الطاعن لمأذونية سابع التابعة
لمحكمة قسم أول المنصورة جاء بالمخالفة للقانون
وبالغش ومجاملة من رئيس القلم الشرعي لخال المطعون ضدها الرابع الذي هو مأذون
لناحية سندوب التابع لها محل اقامة المطعون ضدها الربعة منذ مايزيد علي عشرون عاما ,ومن ثم
يبين لعدالتكم انتفاء صفة ومصلحة الطاعنة في الطعن
وفي ذلك تواترت أحكام المحكمة الادارية العليا حيث
قضت
التحقق
من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي ، وبصفة
خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية ، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي
والتحقيق من تلقاء ذاتها) -
(حكم
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4099 لسنة 45 ق.عليا جلسة 14 /6 / 2003 م )
وقد قضت بأن:
(من
المقرر أن الصفة أحد الشروط اللازمة لقبول الدعوى وأنها لازمة في المدعي وكذلك في
المدعي عليه، وهي من الدفوع التي يجوز إبداؤها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى،
كما أن للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد الخصوم، ورتب
المشرع على عدم توافر الصفة في المدعى أو المدعى عليه أن تكون الدعوى غير مقبولة،
وقد تواترت أحكام المحكمة الإدارية علي أن القواعد المتعلقة بالتمثيل القانوني
وبالصفة في الدعوي والطعن تتعلق بالنظام العام، ويجوز لصاحب الشأن أن يثيرها في أي
مرحلة كانت عليها الدعوي، ويجوز للمحكمة أن تتصدي لها من تلقاء نفسها ، وحيث أنه
يشترط لصحة قيام الخصومة أن تتوافر الصفة الإجرائيه لمن يباشر إجراءات الخصومة منذ
إقامة الدعوي، وأن تستمر هذه الصفة حتي الفصل فيها بحكم نهائي، ويقع عليه عبء
إثبات تمتعه بهذه الصفة)
ثانيا عدم قبول الدعوي لزوال مصلحة المطعون ضدها الرابعه
(المطعون ضدها الرابعة عند اقامة الدعوي تعدت
40عاما فليس لها مصلحة ولا يحق لها التقدم مرة أخري وفقا للائحة المأذونين الشرعين
)
حيث تنص الفقرة (ب ) من المادة 3 من لائحة المأذونين
الشرعيين علي أن :-
(ألا يقل سنه يوم فتح باب التقددم
للتعيين عن ثلاثين سنة ميلاديه ولاتزيد عن أربعين سنة ميلادية )
وقد تواترت أحكام المحكمة الاداريه العيا علي انه:-
(الأصل أنه لاتقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها
مصلحة شخصية ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على آن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء كما
يتعين استمرار قيامه حيث تم صدور حكم نهائي
،
كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لفظ الطلبات يشمل أيضا الطعون المقامة
عن األحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار إجراءات الخصومة بين أطراف ذوى الشأن
والطعن أمام المحكمة الادارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكال وموضوعا أمام تلك
المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما للقاضى الاداراي من هيمنة كاملة على
إجراءات الخصومة الإداريه فإنه يملك توجيه وتقص شروط قبولها دون أن
يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم في الدعوى ومن بين ذلك التأكد من توافر المصلحة
واستمرارها في ضوء تفسير المراكز القانونية اثناء نظر الدعوى وإلى حين صدور حكم
فيها حتي ال ينشغل القضاء بخصومات لا جدوى من
ورائها ولامصلحة إلطراف النزاع في استمرارها الامر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة)
(طعن رقم5538 لسنة50ق.ع - جلسة
13-1- 2009")
ما قضت بأن :
(شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توفره
ابتداء يتعين استمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم نهائي،
وإن للقاضي الإداري هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية على نحو
يملك توجيهها وتقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها، دون أن يترك ذلك لإرادة
الخصوم، ولا مراء في أن للقاضي الإداري أن يقدر مدى جدوى استمرار الخصومة في ضوء
تغيير المراكز القانونية لأطرافها باعتبار أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع
إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، ومن ثم فإنه إذا ما حال دون
ذلك مانع قانوني أو طرأت أثناء نظر الدعوى أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه
غير ذات جدوى فإن مصلحة المدعي تكون قد زالت، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا طائل من ورائها أو يصدر
أحكاما يستحيل تنفيذها عملا لاصطدامها بالواقع الحالي للخصوم)
(جلسة
5 من نوفمبر سنة 2008(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 10871
لسنة 48 القضائية عليا.)
ووفقا لما تقدم وهديا به يبين لعدالتكم من
استقراء
بطاقة الرقم القومي وبيان تاريخ ميلاد المطعون ضدها الرابعه انها مواليد 6/12/1981
أي أنها تجاوزت الأربعون عاماً عند اقامة الدعوي اي
انها من الاساس ليست لها مصلحة في اقامة الدعوي كما انها واثناء تداول الدعوي قد زالت مصلحتها ومن وفقا للائحة الماذونين
الشرعين ومن ثم لايحق لها التقدم مرة أخري للترشح للمأذونية
ومن ثم يبين لعدالتكم زوال مصلحة الطاعنة
ثالثا:- مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
تحقق الغاية من
الاجراء وهو علم الكافة وفقا للقانون والثابت بالمسندات)
أسس الحكم المطعون فيه قضاءه علي ان ماقمت
به الجهة الادارية بشأن الاعلان عن فتح باب الترشح لمأذونية سابع التابعة لمحكمة
قسم أول المنصوره يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ولم تتحقق الغاية من
تقريرها بعلم الكافة بهذه الوظيفة . مما يعدوا
معه القرار المطعون فيه غير متفق وصحيح حكم القانون مخالفا بذلك أحكام قانون المرافعات
وحيث انه لا مجال
للاجتهاد أو التفسير في وجود نص صريح
وواضح
حيث تنص المادة تنص
المادة (20) من قانون المرافعات علي :-
( يكون الإجراء باطلا اذ
نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شاب عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ؛
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء )
وقد قضت المحكمة الاداريه العيا علي أن
( وحيث أنه بتطبيق
المبادئ العامة للبطلان المقررة في قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات
المدنية والتجارية فانه يتعين للقضاء ببطلان اجراء معين وبصفة خاصة في المنازاعات
الادارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة وعلي الاخص دعاوي الالغاء التي تقوم علي
مبدأ المشروعية وسيادة القانون التي تمثل اساسا حاكما للنظام العام في الدولة
بجميع سلطاتها وأجهزتها –يتعين أن يثبت بيقين
تحقق سبب البطلان . وان يكون منصوص تقريره صراحة في القانون أو لا تتحقق
الغاية من الاجراء الباطل حتي الفصل في الدعوي .اذا لم يكن المشرع نص صراحة وبصفة
جازمة علي البطلان )
(الطعن 37800 لسنة 56 ق جلسة 19/1/2014
اداريا عليا مكتب فني 61 ج2 ق 118 ص 1626 الدائرة السابعة )
وفي ذلك قضت المحكمة
الادارية العليا بأن
(وحيث
إن المسلم به في أحكام المحكمة الإداريه العليا أن قواعد الشكل والإجراءات ليست
هدفا في حد ذاتها وإنما تقررت تلك القواعد مراعاة لمصلحة الأفراد والمصلحة العامه،
وأنه إذا تحققت الغاية من الإجراء لا يترتب على مخالفة قواعد الشكل والإجراء أي
بطلان)
الطعن رقم 7053 لسنة 55 القضائية
(عليا)الدائرة السادسة)(جلسة 28 من ديسمبر سنة 2011)
واكدت في ذات
قضائها علي ذلك حيث قضت
(وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أيضا من الأوراق أن
الطلب الذي أرسله المطعون ضده الأول إلى الجهة الإدارية بتاريخ 14/9/2006 للحصول
على ترخيص في صيدليته العامة الكائنة بالشارع المذكور سالفا، قد ورد إلى الجهة
الإدارية بتاريخ 17/9/2006، ومن ثم تكون قد تحققت الغاية من الإجراء، وبالتبعية
يكون الطلب المقدم من تلك الجهة إلى المطعون ضده الأول بسحب طلبه المذكور سالفا والمرسل
إليها بطريق البريد المسجل السريع وإعادة تقديم هذا الطلب بطريق البريد المسجل
الموصى عليه بعلم الوصول، إنما يمثل إغراقا في الشكلية
يجافى العقل والمنطق السليم، وتبعا لذلك يكون قرار تلك الجهة
الإدارية بعدم الاعتداد بالطلب المرسل من المطعون ضده الأول بالبريد السريع في
تاريخ سابق على طلب الطاعنة الثانيه(ابتسام…)قد صدر مخالفا للقانون خليقا
بالإلغاء،
(الطعن رقم 7053 لسنة 55 القضائية (عليا)الدائرة السادسة- جلسة 28 من
ديسمبر سنة2011)
وفقا لما تقدم وهديا به يبين لعدالتكم ان
الحكم المطعون
عليه قد خالف صحيح القانون لان لان الغاية من الاجراء وهو علم الكافة بفتح باب
الترشح للماذونية قد تحقق للجميع بما لا
يدع مجالا للشك في ذلك
ويبين لعدالتكم وبجلاء في ذلك :-
1- اقرار مواطنين من مدينة المنصورة برؤيتهم
الاعلان عن فتح باب الترشح لمأذونية أول المنصورة بالوحدة المحلية لحي غرب
المنصورة
(مرفق لسيادتكم صورة اصل اقرارين بالشهادة )
2)- أن الخطاب الصادر من قسم أول المنصورة يفيد انا الاعلان لفتح باب الترشح للمأذونية قد تم في
جميع إرجاء قسم أول المنصوره وليس الوحدة المحلية فقط بل تعدي الي ماهو أبعد من
ذلك حيث ورد بالخطاب نصاً )
(أنه تم الإعلان عن فتح باب
الترشيح لمأذونية سابع التابعة لقسم أول
المنصورة إعتبار من تاريخ 1/12/2018 حتي 29/1/2019 لمدة ستون يوما وذلك بلوحة أعلانات القسم
وكذا بالاماكن العامة بدائرة القسم
والمساجد الرئيسية بالدائرة وذلك حسب كتاب نيابة قسم أول المنصوره لشئون الاسره)
وهذه ضمانه اساسية
ورئيسه لضمان علم الكافة بالاعلان لفتح باب الترشح للماذونية ومن ثم يبين لعدالتكم
ان الغاية من الاجراء وهو علم الكافة قد
تحققت علي وجه الييقين والجزم ولا مجال للشك في ذلك وان الاعلان قد تم وفقا لصحيح
القانون
3)- وفقا
للثابت بأوراق مادة الماذونية المطروحة أمام عدالتكم يبين أنه تقدم لشغل مأذونة
ناحية سابع التابعة لمحكمة قسم أول
المنصورة وهي مأذونية ضمن 7 مأذونيات داخل قسم أول المنصورة حيث تقدم 5 مرشحين قد م كل منهم محضر ترشيح لشغل المأذونية تضمن ترشيح مابين 10 ال 15 شخصا لهم من اهل الناحية المسلمين
المتمتعين بالاهلية المدنية الكاملة وحسن
السمعة وعمر كل واحد منهم لايقل عن 21 عاماً كما ورد بمحضر الترشيح لشغل المأذونية
وهذه المحاضر ثابتة بملف المأذونية أي أن الكافة وجميع الاشخاص وعوام الناس داخل ناحية سابع قد اتصل علمهم بفتح
باب الترشيح للمأذونية فلا يستقيم بعد ذلك التذرع بعدم علم
الكافة بفتح باب الترشح للمأذونية
(نلتمس من سيادتكم التكرم بمطالعة
محاضر الترشح المرفق بمادة المأذونيه)
رابعا:-الفساد في
الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق :-
1-افترض
الحكم المطعون فيه أن الوحدة المحلية لحي غرب لم يتم الاعلان بها مخالفا بذلك
الثابت بالخطاب الصادر أنه تم الاعلان عن فتح باب الترشيح لمأذونية سابع التابعة لقسم أول المنصورة
إعتبار من تاريخ 1/12/2018 حتي 29/1/2019 لمدة ستون يوما وذلك بلوحة أعلانات القسم وكذا بالاماكن العامة بدائرة القسم والمساجد الرئيسية بالدائرة
وذلك حسب كتاب نيابة
قسم أول المنصوره لشئون الاسرة )
وحيث انه الاماكن
العامة وفقا للقانون هي جميع المصالح الحكومية والمجالس النيابيه والوزات ....إلخ ومن ثم فان الإجراءات قد صدرت صحيحة وفق
القانون
خامسا:- استقرار
المركز القانوني للطاعن :-
يبين
لعدالتكم من استقراء ملف الماذونية ان الطاعن قد صدر له القرار الوزاري رقم 5446 لسنة 2021 بتاريخ
30/8/2021 بتعينه ماذون بناحية سابع
التابع بمحكمة قسم أول المنصورة
اي
انه مضي علي تاريخ تعينيه مايزيد عن 3 سنوات مما يؤكد لعدالتكم استقرار
الاوضاع والمراكز القانونية للطاعن ولما
كان تنفيذ حكم الالغاء المجرد ولو
سلمنا بوجود خطأ من جانب الادارة فأن ذلك يترتب عليه أوضاع تتعارض تماما مع
مقتضيات العدالة من ناحية ومن ناحية أخري المحافظه علي استمرار المراكز القانونيه
للصادر في حقه حكم الالغاء المجرد باعتبار ان حسن النية لا ذنب له في أخطاء شكلية
ارتكبتها جة الادارة والتي يترتب عليها ضياع مستقبله ومستقبل اسرته وهو الامر الذي
استقر عليه فقهاء القانون .
لان
الاصل العام وما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية
العليا أن القرار رغم عيبه يصبح بمثابة القرار الصحيح الذي لايجوز سحبه أو
ابطاله أو الغائه بحجة عدم المشروعيه بعد فوات مواعيد الطعن المقررة قانونا وذلك حرصا علي أستقرار الحقوق والمراكز
الشخصية التي تنشأ بين الافراد من تلك القرارات وحرصا علي استقرار المراكز
القانونية المكتسبة جعلته المحكمة الادارية العليا مبدأ مستقرا لديها تطبقه علي
الطعون الخاصة بالغاء قرارات التعين والترقية
حيث قضت المحكمة
الادارية العليا في هذا الصدد
(يجوز
للمحكمة اذا ما نتهت الي بطلان قرار التعيين لمخالفته للقانون . كان قد مرت علي
تعيين المطعون في تعيينهم به سنوات طوال نالوا فيها قسط من الخبرات المتراكمة ,
وكان حسن نيتهم ممثلا في اجراءات تعينهم , ان تقضي بالغاء القرار فيما تضمنه من
عدم تعيين الطاعن في الوظيفة المعلن عنها , مع مايترتب علي ذلك من أثار اخصها
احقيته في التعيين فيها حرصا علي استقرار
الاوضواع والمراكز القانونية لمن شملهم القرار )
(الطعن
رقم 66944 لسنة 64 ق جلسة 15/3/2021 )
(الطعن
رقم 29232 لسنة 58 قضائية جلسة 30/3/2016
·
نوضح لعدالتكم أن
أولا :-
معظم
مأذوني قسم أول المنصوره ومنذ اليوم الأول لتعين الطاعن اتفقوا وعقدوا العزم فيما
بينهم من أجل التخلص وازاحة الطاعن من مأذونيته وما يؤكد ذلك كم الشكاوي الهائلة التي اقيمت ضد الطاعن سواء
1 - أمام المحامي العام
لنيابات جنوب المنصورة لشئون الأسرة
2- أمام رئيس محكمة قسم أول
المنصوره لشئون الاسرة
3 - أمام مجلس الدولة
4-أمام وزارة العدل
وجميعهم فطنوا للمؤامرة التي تحاك ضد الطاعن
وعلي الرغم من ذلك الكم الهائل من الشكاوي التي تفوق قدرة البشر في التحمل حفظت
تلك شكاوي
وقد فطنت وزارة العدل الي ذلك
المخطط الذي يحاك ضد الطاعن وهذا ما أكدته في ردها علي أولي الشكاوي من المطعون
ضدها الرابعة ضد الطاعن حيث أكدت علي أن :-
(وردا علي ماتضمنته
تلك الشكوي أن الاعلان بالوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها جهة المأذونية
هو من قبيل الاجراءات التنظيمية والتي لايترتب علي مخالفتها بطلان الاجراءات لخلو
لائحة المأذونين المعدلة من النص صراحة علي البطلان في تلك الحالة فضلا عن انتفاء
مصلحة الشاكية كونها قد اتصل علمها بفتح باب الترشيح للمأذونية بدليل تقدمها
بالأوراق اللازمة )
(مرفق لسيادتكم رد وزارة العدل علي شكوي المطعون ضدها
الرابع ضد الطاعن )
وكذا صور ضوئية من تلك الشكاوي والكيدية والتي انتهت جميعها بالحفظ أو
الرفض)
ثانيا:-
نؤكد
لعدالتكم أنه حدث تواطؤ من بعض معدومي الضمير بشأن صيغة الاعلان الاعلان والكيفية التي تم بها من
أجل الاضرار بالطاعن )
الطاعن قد صدر قرار تعينيه وفق صحيح القانون لانه
الاعلي مؤهلا بين المترشحين لحصوله علي
الماجستير في القانون بتقدير جيد كمان انه استوفي
جميع الأوراق كاملة وتقدم بها خلال الميعاد المحدد للترشيح ومن ثم قد جاء
قرار تعينيه وفقا لصحيح القانون
بناء عليه
يلتمس الطاعن من
عداله المحكمه التفضل بالقضــاء
أولا:- قبول الطعن شكلا .
ثانيا :- وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه رقم 6849 لسنة 70 ق
المحكمه الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها محل الطعن .والتفضل بالقضاء مجددا ب
1)-عدم قبول الدعوي لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضدها الرابعه
2)- عدم قبول الدعوي لزوال مصلحة المطعون ضدها الرابعه
ثالثا:- احتياطيا:- برفض الدعوي رقم 7949 لسنة 70 ق المحكمة
الادارية لوزارة العدل وما يترتب علي ذلك
من أثار .. هذا فضلا عن الزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومقابل
اتعاب المحاماه في جميع الاحوال .
وكيل الطاعن
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق