مذكرة بدفاع ( 1 )
في الطعن رقم 364 لسنه 72 ق
المحكمة الادارية لوزارة العدل
وملحقاتها
المحدد لنظرها جلسة 9/4/2025
من
السيد / هان ( متدخل
هجومي )
ضــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد المستشار / وزير
العدل ( بصفته ) .
2)
السيد المستشار / مساعد أول
وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته ) .
3)
السيد الاستاذ المستشار / وكيل
ادارة المحاكم ـ المشرف علي ادارة الماذونين والموثقين بصفته.
4)
السيد الاستاذ المستشار / رئيس
محكمة قسم الجيزة لشئون الاسرة بصفته .
5)
رئيس قلم الاسرة بمحكمة قسم
الجيزة لشئون الاسرة بصفته .
6)
السيد
/ محم .
7) السيد / طارق .
(
مطعون ضدهم)
الوقـــــائع
حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة
الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة التدخل الهجومي وكافة المستندات
المقدمة منا والتي سوف نقدمها بجلسة اليوم وكافة اوراق مادة الماذونية محل التدخل
الهجومي وكافة أوراق الدعوي والمذكرات المقدمة منا .
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك
بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات
وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام محكمة بندر الجيزة لشئون الاسرة
في تحضير المادة محل الطعن والمذكرات المقدمة منا امام الهيئة الموقرة ونعتبرها
جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية :
اولا : قبول التدخل الهجومي للطاعن / هاني في الدعوي
.
حيث انه من المستقر عليه طبقا لنص الماده 126
من قانون المرافعات انه يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضمأ فى الدعوى لاحد الخصوم
او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالاجراءات
المعتاده لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهه فى الجلسه يثبت فى محضرها فمناط التدخل
فى الدعوى قيام مصلحه ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضع الدعوى
القائمه .وحيث انه قدجرى قضاء المحكمه الاداريه على انه يجب ان تكون المصلحه شخصيه
ومباشره وقائمه .
(حكم المحكمه الاداريه
العليا فى الطعن16834 لسنه 52 ق 0 ع جلسه 16/12/2006 )
( حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم
13001 لسنه 62 ق جلسه 19/3/2016 )
وحيث صدر القرار
الاداري رقم 3164 لسنة 2024 من مساعد وزير العدل بالتصديق علي تعيين المرشح / محمد هاشم عبدالحليم ماذونا
لناحية الدائرة
نصف اولي ( ب ) ناحية بندر الجيزة التابعة لمحكمة بندر الجيزة لشئون الاسرة ـ محافظة الجيزة ولم يعلم به الطاعن الا من لحظة اللجوء الي لجان فض
المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم 30 لسنة 2025 المقيد بتاريخ 16
/ 1/2025 وبتاريخ 26
/ 1 /2025 اصدرت اللجنة قرارها عدم اختصاصها بنظر
الطلب.
وحيث ان المتدخل الهجومي في الدعوي / هاني حس حضر بجلسة 12/3/2025 امام المحكمة وطلب التدخل
الهجومي فيها والمحكمة اجلت لجلسة
9/4/2025 للاعلان بالدخل الهجومي وهو من ضمن المرشحين لهذه الماذونية وبذلك يتوافر له شرط الصفة
والمصلحة في التدخل الهجومي وبذلك يكون
هذا التدخل الهجومي مقبول شكلا وموضزعا .
حيث انه لما كانت تنص
المادة رقم ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1972 م (( ميعاد رفع
الدعوي امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار
الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة
او اعلان صاحب الشان به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الي الهيئة الادارية
ويجب عليه ان يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار
بالرفض ، وجب ان يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون ان يجيب
الوزير عنه بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع دعوي الطعن في القرار الخاص بالتظلم خلال
ستين يوما من تاريخ الستون يوما المذكورة ))
وعلية يكون التقرير بهذا الطعن في المواعيد
المقررة قانونا حيث انه علم الطاعن بالقرار الوزاري رقم 3164 لسنة 2024 بالتصديق
علي تعيين المرشح / محمد
هاشم عبدالحليم ماذونا لناحية الدائرة نصف اولي ( ب ) ناحية بندر الجيزة التابعة
لمحكمة بندر الجيزة لشئون الاسرة ـ محافظة الجيزة ولم يعلم به الطاعن الا من
لحظة اللجوء
الي لجان فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم 30 لسنة 2025 المقيد بتاريخ 16
/ 1 /2025 وبتاريخ 26
/ 1 /2025 اصدرت اللجنة قرارها عدم اختصاصها بنظر
الطلب وعليه يكون الطعن مقبولا
شكلا.
طبقا لاحكام المحكمة الادارية العليا انه
استقرت احكامها علي (( ان اللجوء الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات وعرض توصيات
اللجنة علي جهة الادارة والموافقة عليها يغني عن تقديم التظلم مباشرة اليها ـ اساس
ذلك ان لجان التوفيق في المنازعات المنشاة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 يدخل ضمن
تمثيلها ممثل للجهة الادارية تختاره السبطة المختصة طبقا لنص المادة الثانية من
القانون المشار اليه ، الامر الذي يكون معه اللجواء الي لجنة التوفيق في المنازعات
يحقق الغاية من التظلم المنصوص عليه في المادة ( 12 / ب ) من قانون مجلس الدولة ـ
ترتيبا علي ذلك : اشتراط تقديم التظلم مباشرة الي جهة الادارة كشرط لقبول الطلب
بعد ان تحقق علمها به يعد من قبيل الاغراق في الشكليات التي تتخاوز قصد المشرع ،
وتحجب المواطن عن القضاء بالمخالفة لحكم المادة (68 ) في الدستور .
(
حكم المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 4073 لسنة 51 ق ، عليا ـ جلسة 27/3/2008
))
(( مرفق بالحافظة رقم
( 1 ) صورة طلب لجنة فض المنازعات وصورة
حكم المثل للاسترشاد به ))
ثانيا : نجحد كافة الصور الضؤئية المقدمة من الجهة
الادارية ونصمم علي ضم كامل ملف مادة ماذونية ( محل الطعن ) لناحية الدائرة نصف اولي ( ب
) ناحية بندر الجيزة التابعة لمحكمة بندر الجيزة لشئون الاسرة .
حيث قامت الجهة
الادارية بالامتناع عن ارسال ملف المادة محل الطعن الي هيئة مفوضين محكمة الادارية
لوزارة العدل حتي تاريخه وذلك حتي يتسني للقضاء الاداري مراقبة الجهة الادارية في
تسبيب قرارها والمودعة بهذه المادة دون ارسالها ونكلت عن تقديم الجوهري والمهم من
تلك المستندات .
حيث استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على
أن نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات والاوراق يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة
ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة............
وقالت المحكمه في العديد من احكامها ان الأصل
إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن هذا الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في
مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي
تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في
المنازعات مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا, لذا فإنه من
المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات
المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا
نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي
على صحة ما يدعيه.
((
الطعن رقم 1734 - لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 31-8-2014))
(( الطعن رقم 1523 لسنة
46 ق.عليا بجلسة 18/7/2006))
كما قضت ايضا بان
استقر قضاء المحكمه الادارية العليا على ان
قاعدة {يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي} لا يؤخذ بها على إطلاقها في مجال
المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة
- و أثر ذلك: أنه يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل
في الدعوى - و نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما
قدمه من أدلة...........
((
أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1880 - لسنة 46 قضائية - تاريخ
الجلسة 27-6-2009))
((
أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 27659 - لسنة 55 قضائية -
تاريخ الجلسة 23-2-2016))
((
أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4408 - لسنة 49 قضائية -
تاريخ الجلسة 28-4-2010))
ثالثا : ان القرار المطعون فيه قد خالفا صحيح القانون ، وصدرا علي خلاف ما
جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وخروجه علي القواعد المستقرة في قضاء
المحكمة الإدارية العليا .
وحيث ان الثابت من الاوراق ان
ماذونية الدائرة نصف اولي ( ب ) ناحية بندر الجيزة التابعة لمحكمة بندر الجيزة
لشئون الاسرة ـ محكمة جنوب الجيزة الابتدائية تم فتح باب الترشيح لماذونية الناحية المذكورة اعتبارا
من 1
/ 2 /2015 ولمدة ثلاثة شهور حتي 30/4/2015
1)
المعين بالقرار المطعون فيه ليس الاعلي مؤهلا
حيث انه حصل علي درجة الماجستير بتاريخ 30/11/2015 اي بعد غلق باب الترشيح المحدد
له 30/4/2015 مخالفا بذلك المادة رقم 3 و3 مكرر و12من لائحة الماذونية شهادة صادرة من كلية
الحقوق تفيد ان السيد/ محروس هاشم عبدالحليم علي ( المعين بالقرار محل الطعن )
والذي تم تغيير اسمه الي ( محمد هاشم عبدالحليم علي طبقا للمستند رقم 2 بهذه
الحافظة .
حصل علي الدبلوم الدراسات
العليا في :
القانون العام دور نوفمبر 2014 وتم اعتمدها من رئيس الجامعة بتاريخ
30/12/2014م
العلوم الجنائية دور مايو 2015 وتم اعتمدها من رئيس الجامعة بتاريخ
9/11/2015
علما بان هذين الدبلومين يعادل درجو الماجستير من الناحيتين المالية
والعلمية ويؤهلان لتسجيل رسالة للحصول علي درجة الدكتوراه في القانون
وبالرجوع الي اوراق
المادة
نجد ان الماذونية الدائرة نصف اولي ( ب ) ناحية
بندر الجيزة التابعة لمحكمة بندر الجيزة لشئون الاسرة ـ محكمة جنوب الجيزة
الابتدائية تم فتح باب
الترشيح لماذونية الناحية المذكورة اعتبارا من 1 / 2 /2015 ولمدة ثلاثة شهور اي نهاية شهر ابريل 2015
وبذلك يكون المعين بالقرار الطعين ليس حاصل علي درجة الماجستير حيث حصل
عليها بتاريخ 9/11/2015 وتم اعتبار الدبلومين بدرجة الماجستير بتاريخ 30/11/2015
اي بعد غلق باب الترشيح باكثر من سبعة اشهر.
عليه
يكون المعين بالقرار
ليس الاعلي درجة علمية كما قرر القرار المطعون فيه
(( مرفق بحافظة رقم (2 ، 8) صورة شهادة
الماجستير للمعين و حكم المثل للارسترساد به ))
2)
وحيث ان المحكمة الادارية العليا استقرت وانتهت باحدث خمسة ( 5 ) احكام لها مقدمة صور ضؤئية منها كاحكام المثل للاسترشاد بهم في جلسات اليوم و التي خلصت الي انه :
وحيث ان ماذونية ناحية برطس ـ مركز اوسيم ـ
محافظة الجيزة خلت لوفاة ماذونها الشرعي فتقرر فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة
من 1/3/2013 حتي 30/5/2013 وخلال هذه الفترة تقدم لشغلها 24 مرشح وبجلسة
30/12/2013 قررت المحكمة الاسرة باوسيم تعيين المرشح / ابراهيم ابراهيم عبدالرازق
ماذونا شرعيا ، غير ان الوزارة رفضت التصديق علي هذا القرار ، واعادت الاوراق الي
محكمة الاسرة باوسيم ، لاتخاذ اجراءات فتح باب الترشيح من جديد لشغل هذه الوظيفة ،
وتم فتح باب الترشيح لشغلها خلال الفترة من 1/6/2014 ولمدة ثلاثة اشهروذلك كله قبل
صدور قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين ،
والذي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية الحاصل في 9/5/2015
اي بعد عام كامل من تاريخ فتح باب الترشيح لشغل تلك الماذونية ، ومن ثم فان الاحكام التي انتظمتها لائحة الماذونين
قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 المشار اليه ، وهي وحدها واجبة
التطبيق علي النزاع المعروض ، ولا وجه البيته لاستدعاء اي حكم من احكام لائحة
الماذونين بعد تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ، اذ ان ذلك يمثل
سريانا لاحكام هذا القرار باثر رجعي ، وهو امر غير جائز قانونا
((حكم المحكمة الادارية
العليا في الطعن رقم 81429 لسنة 69 ق ـ عليا ـ بجلسة 27/12/2023 ))
القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي
تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد
باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي تقع او تتم بعد نفاذه ، ولا يطبق باثر
رجعي علي الوقائع او المراكز القانونية التي وقعت او تمت قبل نفاذه ، الا بنص صريح
، ولما كان ذلك وكان الثابت ان ماذونية ..... خلت بوفاة ماذونها عام 2013 وبذات
التاريخ تم الاعلان عن خلو الماذونية وفتح باب الترشيح وتقدم الطاعنين واخرين
باوراقهم ومن ثم فان احكام لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054
لسنة 2015 هي الواجبة التطبيق والحاكمة للنزاع الماثل حتي وان صدر قرار تعيين
الماذون بعد التعديل بالقرار المشار اليه وذلك لان قرار تعيين الماذون هو قرار
مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل صدوره ومنها فتح باب الترشيح
والاعلان وفحص طلبات المرشحين ثم قرار محكمة الاسرة بتفضيل احد المرشحين استنادا
الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي اخيرا قرار تصديق وزير العدل علي
تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني
للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي حددها القانون ، فهذا
التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي النزاع ،
وبالتالي فانه علي محكمة الموضوع عند نظر نزاعات الماذونية ان تستعرض نصوصها لائحة
الماذونين المتصلة بموضوع النزاع ، في الاطار المرسوم لسريانها من حيث الزمان ،
اخذا في الاعتبار اذا ما كان الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل الماذونية كان قبل
تعديل لائحة الماذونية بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ، او كان الاعلان عن فتح باب الترشيح بعد التعديل ،
وبتطبيق ذلك علي واقع المنازعة ولما كان الاعلان
عن خلو الماذونية ناحية ...... وفتح باب الترشيح
وتقدم المرشحين لاوراقهم كل ذلك تم في عام
2013 قبل تعديل اللائحة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ومن ثم فان المفاضلة بين المرشحين يتعين ان تتم وفق حكم
المادة ( 12 ) من لائحة الماذونية قبل تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 علي
اساس ان الواقعة محل النزاع والمراكز القانونية للمرشحين وقعت تحت سلطانه ، اي
في الفترة من تاريخ العمل علي ما سلف بيانه ، وبالتالي لا يصلح الاستناد الي
التعديل الوارد بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015عند المفاضلة بين المرشحين .
((الطعن رقم 87042 لسنة
68 ق ـ ع الدائرة السادسة ( تعليم ـ موضوعي ـ بجلسة 24/1/2024 ))
وحيث ان ما تضمنه كتاب جهة الامن من عدم
الموافقة علي تعيين الطاعن ماذونا للناحية محل النزاع ، جاء في عبارة عامة
مرسلة ، طليقة من اي سبب يحملها ، وقد كشفت الاوراق عن عدم ارتكابهما لاي جرم
جنائي ينال من حميد سيرتهما وحسن سنعتهما ، ومن ثم فان استبعادهما من الترشيح
لشغل الماذونية يغدو فاقدا لسنده ، مخالفا لصحيح القانون .
وحيث ان الاوراق تنطق في افصاح جهير ، ان
محكمة الاسرة باوسيم اجرت بين المرشحين ( الثالث والرابع والسادس ) قرعة علنية
لتحديد الفائز منهم للتعيين ماذونا للناحية برطيس ـ مركز اوسيم ـ محافظة الجيزة ،
وقد اسفرت القرعة عن فوز المرشح السادس / علي محمد احمد احمد حمودة وبناء عليه
قررت محكمة الاسرة باوسيم بجلسة 7/4/2018 تعيينه ماذونا شرعيا للناحية ، ورفع
الامر الي وزير العدل للنظر في التصديق علي قرارها ، الا ان وزير العدل رفض
التصديق علي قرارها ، لعدم موافقة الامن الوطني علي تعيينه ، وامر باعادة
الاوراق الي المحكمة لاصدار قرار بتعيين المرشح الرابع / هاني محمود احمد احمد
عطوة ، ماذونا للناحية ، فقررت المحكمة
بجلسة 28/12/2020 تعيينه ماذونا لها ، وصدر قرار وزير العدل رقم 1382 لسنة 2021
بالتصديق علي تعيينه ، ومن ثم فان هذا القرار يكون قد جاء مخالفا لصحيح القانون
، فاقدا لسببه الذي يبرره ، الامر الذي لا مندوحه معه من القضاء بالغائه ، وما
يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين المرشح السادس / علي محمد احمد احمد حمودة
ماذونا شرعيا لناحية برطس ، مركز اوسيم .
((الطعن رقم 1348 لسنة
70 ق ـ عليا ـ بجلسة 3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح خاصة ـ موضوع ))
(( الطعن رقم 21503 لسنة
70 ق ـ عليا ـ بجلسة 4/9/2024 ـ الدائرة السادسة ـ موضوعي ))
-
ومن حيث انه تطبيقا لما انتهت اليه المحكمة
الادارية العليا بقضائها بجلسة 27/12/2023 وبجلسة 24/1/2024 وبجلسة 3/7/2024
وبجلسة 4/9/2024 علي النحو سالف الذكر ،
وحيث ان الطاعن اكبر المرشحين سنا وانه حاصل
علي درجة الليسانس في اللغة العربية وادابها والعلوم الاسلامية ويحمل شهادة بدراسة
الفقة الحنفي واعداد الماذون الشرعي وما يتعلق بامور الزواج والطلاق وقانون
الاحوال الشخصية من مركز الدراسات الاسلامية بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة .
وبالتالي فان هذا السبب يخضع لرقابة القضاء
للتاكد من صحته من حيث مطابقته للواقع ومن حيث مطابقته لنصوص القانون ، وحيث ان
الثابت بان قرار تعيين الماذون هو قرار مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين
اتباعها قبل اصداره ومنها فتح باب الترشيح والاعلان وفحص طلبات الترشيح ثم قرار
محكمة الاسرة بتفضيل احمد المرشيح استنادا الي اي من المعايير التي حددها القانون
ثم ياتي اخيرا قرار تصديق وزير العدل علي تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء
الشروط التي حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة
التطبيق علي النزاع .
وبتطبيق ذلك علي واقع المنازعة نجد ان فح باب
الترشيح والاعلان اعتبارا من 1 / 2/2015 ولمدة ثلاثة شهور تنتهي في 30 /4/2015 قد تما في ظل المادة رقم ( 12 ) من لائحة
الماذونين قبل تعديلها وبالتالي تكون هي السارية والتي من بين ما اشترطته من شروط
...... وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم
الحائز لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات
أكثر في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل
بطريق القرعة....، والقانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه ،
اي في الفترة من تاريخ العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي
الوقائع والمراكز التي تقع او تتم بعد نفاذه . ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او
المراكز القانونية التي وقعت او تمت قبل نفاذه الا بنص صريح .
ولما كان الاعلان
عن خلو الماذونية المذكورة وفتح
باب الترشيح وتقدم المرشحين لاوراقهم كل
ذلك تم قبل صدور تعديل اللائحة بقرار وزير
العدل رقم 4054 لسنة 2015 ومن ثم فان اسيفاء
الشروط بين المرشحين يتعين ان تتم وفق حكم المادة ( 12 ) من لائحة الماذونين قبل
تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 علي اساس ان الواقعة محل النزاع والمراكز
القانونية للمرشحين وقعت تحت سلطانه ،اي في الفترة من تاريخ العمل علي ما سلف
بيانه ، وبالتالي لا يصلح الاستناد الي التعديل الوارد بقرار وزير العدل رقم 4054
عند استيفاء الشروط بين المرشحين .
واذ ذهب القرار المطعون فيه الي خلاف ما تقدم
، فانه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، ولما جري عليه قضاء المحكمة
الادارية العليا في هذا الشان ، وتنكب وجه الصواب ، ومن ثم فانه يغدو مستوجبا الالغاء
ولذا وجب الطعن عليه بالطعن الماثل .
(( مرفق بالحوافظ
ارقام (3،4 ،5،6 ،8) احكام بالمثل للارسترشاد بها ))
رابعا : القرار الاداري المطعون فيه مشوبا بعيب
اساءة استعمال السلطة حين قضي باستبعاد المرشح ( الطاعن ) هاني حسين محمد
عبدالمطلب لعدم موافقة الامن الوطني علي تعيينه
. ( ولم يفسح عن اسماء الاقارب او عن درجة القرابة اليهم )
وقد قضت المحكمة
الادارية العليا بأن :
صحة القرار الاداري
تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامته
علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجة
التي انتهت اليها .
ولئن كانت الادارة
تملك بحسب الاصل حرية وزن مناسبات اصدار القرار وتقدير اهمية النتائج التي تترتب
علي ما يثبت عليها من وقائع، الا انها حينما تكون ملائمة اصدار القرار شرطا من
شروط مشروعيته ، فان هذه الملائمه تخضع لرقابة القضاء الاداري .
( الطعن رقم 4052 لسنة 39ق جلسة 3/2/2002 )
ومن المستقر عليه ان
عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بيها هو عيب قصدي يشوب القرار الاداري ويقع
عبء علي من يدعيه ، وعليه ان يثبت ان القرار قد قصد به تحقيق غايات او اهداف لا
تمت للصالح العام بصله كالكناية او الاضرار او تعمد المحاباة او الاخلال بالمساواة
بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة او المتكافئة .
( حكم محكمة القضاء الاداري دائرة الترقيات في الدعوي رقم 629 لسنة
58ق جلسة 22/4/2007 )
وقضيت ايضا :
و لئن كانت جهة
الادارة غير ملزمة بتسبب قرارها ويفترض في القرار غير المسبب انه قام علي سببه
الصحيح ، وعلي من يدعي العكس ان يقيم الدليل علي ذلك الا انه اذا ذكرت اسبابا من
تلقاء نفسها او كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها ، فان ما تبديه من اسباب يكون
خاضعا وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحص هذه الاسباب للتحقيق من مدي مطابقتها او
عدم مطابقتها للقانون ، واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها ، وان صحة القرار
الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي مطابقتها للنتيجة التي انتهت اليها
وبحث ذلك يدخل في صحيح اختصاص المحكمة للتحقيق من مطابقة القرار للقانون و التأكد
من مشروعيته .
( حكم المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 12166 لسنة 58 ق ع جلسة
26/1/2013 ) .
ولما
كان السبب الذي استند عليه القرار المطعون فيه في استبعاد ( الطاعن ) قد صدر بما
يخالف صحيح القانون
اذ ان جهة الادارة
بادرت باصدار القرار المطعون فيه دون بيان اسباب صدور القرار الطعين ودون التحقق
من صحة صدور القرار الصادر من محكمة بندر الجيزة لشئون الاسرة وارسي الاختيار بين
المرشحين وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة حريا
بالالغاء .
ولما كان ما تقدم وكانت الجهة الادارية قد
استندت في استبعادها للطاعن من الترشيح لوظيفة ماذون للناحية المذكورة علي اساس لعدم موافقة الامن
الوطني علي تعيينه .
ومن حيث ان قضاء
المحكمة الادارية العليا قد جري ايضا علي ان تحريات الجهات الامنة لا تصلح بذاتها
لان تكون للقرار الاداري ، وذلك لان ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من
الاوراق ، وليس من الضروري ان يكون كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في
شأنهم ، والواقعه الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها ايما اختلاف ،
ولو ان كل تحريات الشرطة صحية لما كانت قامت بالبلاد حاجة الي خدمات القضاء و
العدل ، فضلا عن التحريات و النتيجة التي تنتهي اليها لا تغدو ان تكون رايا
لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان والصدق و الكذب ، وعلي ذلك يجب أن تؤيد
هذه التحريات قرائن او أدلة اخري حتي يكون القرار قائما علي سببه المشروع ،ومن ثم
فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بما ليس له سند بالأوراق معتمدة علي وجهة نظرها في
تحريات الشرطة .
(
راجع في هذا المعني حكم محكمة الادراية العليا في الطعن رقم 2338 لسنة 31ق .عليا – بجلسة26/3/1988-مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة
اعداد المكتب الفني السنة 33- الجزء ص1204)
وقضت انه : ولئن كانت الجهات الرقابية عموما ،
وكذا ما يطلق عليه الجهات والاجهزة الامنية السيادية ـ ومنها هيئة الامن الوطني ـ
تضطلع بدور رقابي وامني تخصصي حميد ، الا انه يجب ان يكون ضمن اطار المنظومة
الدستورية والتشريعية ، وبناء علي اجراءات صحيحة يتطلبها القانون دون تغول حتي ولو
كان تعقيبا مسبقا او لاحقا علي شخوص شاغلي الوظائف المختلفة بلا سند قانوني دامغ ،
لا ترقي اليه بالطبع تقارير التحريات المرسلة النائبة عن الفلك المستندي الرسمي ،
التي يجب ان يكتفي حال وجودها بدور استرشادي لا غير ، ولم ينص المشرع مطلقا علي
اشتراط موافقة هذه الجهات الرقابية علي التعيين في الوظائف العامة او الاستمرار
فيها ، بمعني ان تحريات هذه الاجهزة الرقابية ينبغي ان تقوم علي اسباب لها اصول
تنتجها الاوراق ، من شانها ان تشكك في صلاحية المرشح لشغل الوظيفة او الاستمرار
فيها ، والقول بغير ذلك يجعل من هذه الاجهزة هي صاحبة القول الفصل في اختيار
المرشحين لشغل الوظائف او الاستمرار فيها .
(( حكم المحكمة
الادارية العليا ـ الدائرة السادسة ـ في الطعن رقم 79218 لسنة 64ق ، عليا ـ جلسة
20/1/2021 م ))
كما قضت بانه (( يجب ان تركز التحريات الامنية
علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ الاخوات) بجانب
المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم والعمات وازواجهم
وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم وكذلك الجدين الا اذا كان من شان
هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعتهم جميعا فحينئذ تتبدل الاحوال ،
واذ عولت الهيئة او الجهة القضائية علي التحريات التي اجريت خارج نطاق اسرة المرشح
بمفهومها الضيق سالف الذكر واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من التعيين بزعم فقده
شرط حسن السمعة فان قرارها في هذا الشان يكون قد استخلص استخلاصا غير سائغ واستمد
من اصول لا تنتجه ماديا وقانونيا ويقع مخالفا للقانون ))
(يراجع في ذلك حكم
المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ في الطعن رقم 6913 لسنة 68 ق جلسة
26/3/2022 )
و بتطبيق احكام المحكمة الادارية العليا
المبينة بعالية
نجد ان الجهة الادارية اغفلت عن ولوج الطريق
الصحيح بشان استبعاد بعض المرشحين لعدم موافقة الجهة الامنية علي تعيينهم وقامت
بالتعويل علي تحريات خلت من بيان اسباب عدم الموافقة او بيان الوقائع المنسوبة
للمرشحين المستبعدين حتي يمكن للقضاء فرض الرقابة القضائية عليها وتمحيصها ومثال
ذلك المرشح (الطاعن ) هاني حسين محمد
عبدالمطلب مستبعد لعدم موافقة الامن الوطني علي تعيينه ،
( ولم يفصح عن اسماء الاقارب او عن درجة القرابة
اليهم )
كما استبعدت الطاعن ومرشحين
اخرين بناء علي تحريات اجريت خارج نطاق اسرة المرشح ، في حين كان يجب ان تركز
التحريات الامنية علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ
والاخوات ) بجانب المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم
والعمات وازواجهم وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم الا اذا كان
من شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعة المرشح وهو ما خلت منه
اوراق الدعوي .
وكذلك
تناست الجهة الادارية وخالفت ما هو ثابت بالاوراق
ان الطاعن اكبر المرشحين سنا وانه حاصل علي
درجة الليسانس في اللغة العربية وادابها والعلوم الاسلامية ويحمل شهادة بدراسة
الفقة الحنفي واعداد الماذون الشرعي وما يتعلق بامور الزواج والطلاق وقانون
الاحوال الشخصية من مركز الدراسات الاسلامية بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة .
الطاعن هو الأكبر سننا .
حيث تنص المادة رقم (
12 ) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه
((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة
الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة
علمية اعلي
(ب ) بالنسبة
الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات
اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج
والطلاق .
( ج ) عند التساوي
اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي
فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .
وبعد استيفاء جميع
الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها
نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .
وانه بالرجوع الي اوراق
المادة وما حوته من
مستندات هامة نجد ان الطاعن يعمل بوظيفة (( موظف بمعهد بحوث نهر النيل )) التي تتم عليهم تحريات الامن الوطني بصفة
دورية وكذلك تناست الجهة الادارية ان وانه حاصل علي درجة الليسانس في اللغة العربية وادابها والعلوم الاسلامية
ويحمل شهادة بدراسة الفقة الحنفي واعداد الماذون الشرعي وما يتعلق بامور الزواج
والطلاق وقانون الاحوال الشخصية من مركز الدراسات الاسلامية بكلية دار العلوم ـ
جامعة القاهرة .
ولم يصدر بحقه أي حكم جنائي أو حكم تأديبي أو ماس بالشرف والنزاهة ولم يعمل
بعمل يخالف القانون أو غير متوافق مع عمل المأذونية ومعلوم لدي الجميع حسن السمعة
حيث نصت المادة (3) (د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضدة أحكام جنائية
أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، علي أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
وبناء عليه وكما هو ثابت بالأورق فقد تبين لديكم بالأدلة القاطعة أنه ليس لدي ما يمنع
من تعيينه طبقا للقانون وحسب اللائحة فلم يصدر بحقه أي إتهام أو أحكام جنائية
نهائيا ومن مواليد جهة الماذونية ولدي محل إقامة ثابت منذ الولادة في جهة
الماذونية إلي يومنا هذا ومثبت ذلك في مادة الماذونية لديكم.
خامسا : مخالفة القرار الطعين
لصحيح احكام القانون والقرارات واللوائح والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته
الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها تاسيسا علي ما يلي .
حيث ان الطاعن اكبر
المرشحين سنا وانه حاصل علي درجة الليسانس في اللغة العربية وادابها والعلوم
الاسلامية ويحمل شهادة بدراسة الفقة الحنفي واعداد الماذون الشرعي وما يتعلق بامور
الزواج والطلاق وقانون الاحوال الشخصية من مركز الدراسات الاسلامية بكلية دار
العلوم ـ جامعة القاهرة .
وقد استقرت احكام
المحكمة الادارية العليا علي :
وقضاء هذه المحكمة
جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية
بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد
نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها
القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس
سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق
صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه
المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم
302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا
الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
وحيث استقرت المحكمة
الادارية العليا :
علي انه (( ولئن كانت
جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان
القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في
سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر
ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد
حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول
تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من
اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي
يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
(( الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة
25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
((
الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
وعليه
يكون القرار الطعين
خالف نص المادة وطبقا
للمادة ( 12 ) من ذات اللائحة قبل تعديلها – بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارا
بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير
عليه.
وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين
يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في
المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم
حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة.
وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا في احدث احكامها الصادرة
بجلسة3/7/2024 م .
وحيث ان ماذونية ناحية برطس ـ مركز اوسيم ـ
محافظة الجيزة خلت لوفاة ماذونها الشرعي فتقرر فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة
من الفترة من 1/6/2014 ولمدة ثلاثة اشهر وقيدت الاوراق مادة ماذونية رقم 1 لسنة
2014 ماذونين شمال الجيزة .
وحيث ان المرشحين ( الثالث والرابع والسادس )
حاصلون علي مؤهلات جامعية ، تستوي درجاتها العلمية ، فجميعها في درجة الليسانس ،
والدبلومتين الحاصل عليهما المرشح السادس لا يعادلان درجة الماجستير ، ومن ثم فان السبيل الي المفاضلة بينهم لشغل
الماذونية محل النزاع لا يتاتي الا من خلال اجراء القرعة بينهم لتحديد الفائز منهم
لشغلها
وحيث انه لا ينال مما تقدم بالغاء القرار محل
الطعن الغاء مجردا ، بزعم انه كان يتعين المفاضلة
بين المرشحين لشغل الماذونية مدار النزاع ، علي اساس الاكبر سنا ، اذ ان هذا
المعيار لم يرد البتة ضمن معايير المفاضلة التي تضمنتها المادة ( 12 ) من لائحة
الماذونين قبل تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة وهي الاحكام واجبة التطبيق في النزاع
المعروض ، علي ما سلف بيانه ، ومعلوم ان الالغاء المجرد للقرار الاداري لا
يكون الا اذا كانت المخالفة التي تردي فيها القرار لا يمحوها الا الالغاء التام
دون الالغاء النسبي .
((الطعن رقم 1348 لسنة
70 ق ـ عليا ـ بجلسة 3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح خاصة ـ موضوع ))
واعمالا للقاعدة
الاصولية في التفسير
من انه : لا اجتهاد عند
صراحة النص ... وان اعمال النص خير من اهماله
فانه يتعين التقيد بصريح نصوص المواد (5، 9 ،
10، 11 ، 12 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة
2015 والالتزام بالفهم
السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها وهي الاحكام واجبة التطبيق في النزاع المعروض والتي نصت في افصاح جهير وصريح ولا يجوز تاويله
علي محمل اخر .
بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة
قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد
تصديق الوزير عليه.
وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر في الامتحان
المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق
وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .
وعليه يكون انتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه .
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية
العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا
السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
( المحكمة الادارية
العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
وقد أكد القضاء الاداري على ذلك :
عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال
السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى
خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة
أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو يمتنع
وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد
شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير
يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما
يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".
(القضاء الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو -
الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة
القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر دار محمود للنشر والتوزيع
- ص90).
واكدت المحكمة الادارية العليا على ذلك :
" كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس
سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس
المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد
ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية
وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء
الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها
إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات
الإدارية"
(المحكمة
الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق)
سادسا: وحيث اصاب الطاعن من
جراء هذا الخطا اشد الاضرار التي اصابته بالتصديق علي قرار تعيين المرشح / محمد هاشم عبدالحليم ماذونا لناحية الدائرة
نصف اولي ( ب ) ناحية بندر الجيزة التابعة لمحكمة بندر الجيزة لشئون الاسرة ـ محافظة الجيزة
ومن حيث إن القرار
المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر
بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم
47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان
يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث
الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي
تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو
قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري اكبر منه سنا للطاعن وبذلك يتوافر ركن
الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات
التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية
إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء
رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى
بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار
الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى
على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك -
الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و
2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت
بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية
مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى
بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على
الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من
الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا
.
((الطعن رقم 0133
لسنة 36 مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
بناء
عليه
يلتمس الطاعن من الهيئة الموقرة
الحكم :
اولا : قبول تدخل الهجومي للطاعن / هاني حسين محمد
عبدالمطلب في الدعوي .
ثانياً : وبصفة
مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 3164 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 22/5/2024 في المادة رقم ( 4 )
2015 ماذونين جنوب الجيزة الابتدائية بالتصديق علي محكمة اسرة قسم الجيزة لشئون
الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2023 بتعيين
المرشح / محمد هاشم عبدالحليم علي ـ ماذونا شرعيا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم
الجيزة ـ محافظة الجيزةوما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / هاني حسين
محمد عبدالمطلب ماذون شرعي لذات الناحية
علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع
:
الحكم بالغاء قرار مساعد وزير العدل القرار الوزاري رقم 3164 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 22/5/2024 في المادة رقم ( 4 )
2015 ماذونين جنوب الجيزة الابتدائية بالتصديق علي محكمة اسرة قسم الجيزة لشئون
الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2023 بتعيين
المرشح / محمد هاشم عبدالحليم علي ـ ماذونا شرعيا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم
الجيزة ـ محافظة الجيزةوما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / هاني حسين
محمد عبدالمطلب ماذون شرعي لذات الناحية
علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وكيل
الطاعن
هاني عبدالرحمن
عبدالجليل
المحامي بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق