الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

استئناف حكم بطلان اصلية للماذونية

 

السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس محكمة القضاء الاداري   ((   الدائرة الاستئنافية  ))        

مقدمه لسيادتكم السيد / مصط  ويحمل بطاقة رقم قومي   المقيم  قرية زاوية ابو سويلم ـ مركز العياط ـ الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ــ طارق ابوزيد ـ محمود حامد ـ نادية علي ـ مروة مجدي ـ منال خليل ـ احمد ايهاب ـ رضا درويش ـ عمر محمد ـ فاطمة احمد ـ حسن محمد المحامون بالجيزة .         

ضــــــــــــــــــــــــــــد

1)      وزير العدل  ( بصفته ) .

2)      مساعد اول وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته ) .

3)      رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية  ( بصفته ) .

4)      رئيس محكمة العياط لشئون الاسرة ( بصفته ) .

5)      السيد /   .                                                                     ( مطعون ضدهم )

الموضـــــــــــــــوع

الطالب يستانف الحكم الصادر من المحكمه الادارية لوزارة العدل وملحقاتها في الدعوي رقم 4486لسنة 71 ق بجلسه   25/2/2025 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة :ببطلان صحيفة الطعن، والزمت المدعي المصروفات  )

الوقائـــــــــــــــــع

تخلص وجيز واقعات النزاع الراهن في الاتي : 

1)      اقام الطالب الدعوي رقم 4486 لسنة 71 ق امام المحكمة الادارية لوزارة العدل مبتغيا الحكم له :

-          أولا : بقبول الدعوي شكلا .

-          ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه موضوع الدعوي بالبطلان مع ما يترتب على ذلك من آثار لحين في هذه الدعوي .

-          ثالثا : وفى الموضوع ببطلان وعدم الاعتداد ( بحكم اول درجة وحكم ثاني درجة )  في مواجهة الطاعن وإلغاء الحكم المطعون فيه موضوع الدعوي رقم 4476 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها الصادر بجلسة 23/5/2023 والمستانف بالاستئنافي ارقام 11615 ، 12015  لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 22/1/2024 ) وما يترتب عليه من اثار ، والقضاء مجددا بإلغاء حكم اول درجة وحكم ثاني درجة  المطعون فيهما والصادرة بتعيين / علي   ماذونا لناحية / زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ورفض الدعوي وما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتبارهما كان لم يكن ولا يرتب اية اثار قانونية . واعادة الماذونية للطاعن / مصط  ماذونا لناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب ,

-          وتحددا لها جلسة 15/10/2024 وتداولت بالجلسات وبجلسة 25/2/2025 صدر الحكم سالف الذكر ، الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالغة للقانون ومجحفا بحقوق الطاعن ، كما ان ما انتهت اليه المحكمة الادارية بحكمها الطعين علاوة علي مخالفة القانون والخطا في تطبيقه قد جاء مشوبا بعيب المخالفة والقصور المبطل في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والاسناد وانحرافه بها الي غير مرماها.. .الامر الذي جعله لم يلقي قبولا لدي المستانف الذي طعن علية بالاستئناف الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :

اسباب الطعــــــن

اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في المواعيد.

طبقا لنص المادة رقم ( 13 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

وعلية يكون التقرير بهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدر بتاريخ 25/2/2025 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .

ثانيا : مخالفة الحكم الطعين لصحيح احكام القانون والخطا في تطبيقه والقصور المبطل في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والاسناد وانحرافه بها الي غير مرماها.

وحيث شيد قضائه ببطلان صحيفة الطعن تاسيسا علي:

  وحيث ان المدعي يطالب في دعواه الماثلة بطلان الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة العدل زملحقاتها بجلسة 23/5/2023 في الدعوي رقم 4476 لسنة 70 ق ، وكذا بطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية عشر ( طعون استئنافية ) في الطعنين رقمي 11615 ، 12015 لسنة 55ق ـ س جلسة 22/1/2024 ،

وحيث انه من المستقر عليه بطلان الصحيفة التي تتضمن الطعن علي اكثر من حكم ، ولو كان هناك ارتباط بين موصوع الحكمين  ، الامر الذي يتعين علي المحكمة ان تقضي ببطلان صحيفة الدعوي لاشتمالها علي دعوي البطلان الاصلية علي الحكمين محل الطعن سالفي الذكر ، اذ ان نظر دعوي البطلان المقامة علي حكم المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ، وكذا الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية عشر طعون استئنافية ـ رغم قيامهما علي سبب واحد ـ من شانه الاخلال بالتناسق ، ويودي الي الاضطراب والابهام في عناصر الطعن وبين الخصوم ، بما قد ينصرف الي الحكم الصادر فيه بالتجهيل والتناقض والاضطراب .

فمردود عليه

حيث ان الثابت بالاوراق وبالطلبات الختامية الواردة بصحيفة الطعن البطلان الاصلية  موضوع الاستئناف الماثل هي  :

-          ببطلان وعدم الاعتداد ( بحكم اول درجة وحكم ثاني درجة )  في مواجهة الطاعن وإلغاء الحكم المطعون فيه موضوع الدعوي رقم 4476 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها الصادر بجلسة 23/5/2023 والمستانف بالاستئنافي ارقام 11615 ، 12015  لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 22/1/2024 ) وما يترتب عليه من اثار ، والقضاء مجددا بإلغاء حكم اول درجة وحكم ثاني درجة  المطعون فيهما والصادرة بتعيين / علي احمد علي منصور ماذونا لناحية / زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ورفض الدعوي وما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتبارهما كان لم يكن ولا يرتب اية اثار قانونية . واعادة الماذونية للطاعن / مصطفي محمد عبدالقادر محمد ماذونا لناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب ,

وعليه

يكون الحكم المستانف اخطا في فهم طلبات المستانف وخالف ما هو ثابت بالاوراق ان الحكم الصادر بالاستئنافين ارقام 11615 ، 12015  لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 22/1/2024 ) هو استئنافا للحكم الصادر من محكمة اول درجة ( الادارية لوزارة العدل ) في الطعن رقم رقم 4476 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها الصادر بجلسة 23/5/2023 وانه هو حكم واحد وليس حكمين منفصلين كما ادعي الحكم المطعون فيهبالاستئناف الماثل حيث ان حكم اول درجة الصادر في الطعن  رقم 4476 لسنة 70 ق تم استئنافه بالحكم الصادر في الطعون الاستئنافية ارقام (11615 ، 12015  لسنة 55 ق ـ س) وعليه يكون هو الطعن بدعوي البطلان الاصلية علي الحكم الصادر في الطعن رقم 4476 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل والمستانف بالاستئنافين بالارقام 11615 ، 12015  لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 22/1/2024 ) وانه حكم واحد ( اول درجة واستئنافه حكم ثاني درجة )

واستقرت احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .  إذا بنت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه

( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

     أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا 

( د/ ابراهيم التغياوي قانون المرافعات المدنية والتجارية سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

لما كان ذلك ومن جملة ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة دعوي البطلان الاصلية المستانف حكمها بالاستئناف الماثل .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب .. فان المستانف يطعن علي الحكم الطعين لمخالفته للقانون وقصوره في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال وخطئيه في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .

بناء عليه

يلتمس المستانف من عداله المحكمه :

اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا :  بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بعريضة دعوي البطلان الاصلية المستانف حكمها مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، ومع الزام المطعون ضده الخامس بالمصاريف القضائية عن درجتي التقاضي .

وكيل المستانف

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العليا

ليست هناك تعليقات: