مذكرة بدفاع
محكمة القضاء الاداري
الطعن رقم 22522 لسنه 79 ق
المحدد لنظره جلسة 27/8/2025
من السيد / مصطف حمد
( طاعن )
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .واخرين ( مطعون ضدهم )
الوقـــــائع
حرصا
منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء عريضة الدعوي وبالمذكرات
وكافة الحوافظ المقدمة منا او من الجهة الادارية امام هيئة المفوضين وكذلك ما حوته
مادة الماذونية من اوراق ومستندات المقدمة في بالدعوي.
.
الدفــــــــــاع
في
مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق
إبداؤها منا بالمذكرات والمستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام هيئة
المفوضين في تحضير المادة محل الطعن ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا
الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية:
اولا: الحكم الطعين خالفا
القانون ، وصدرا علي خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وخروجه علي
القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا .
حيث
النص علي عدم جواز الطعن في الحكم بأي طريق من طرق الطعن لا يحول دون اللجوء إلي
نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال كونه باتا بدعوي البطلان الأصلية
إذا توافر مناطه .
وإذا
أجيز إستثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة بصفة
إنتهائية فإن هذا الاستثناء - فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى
المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968- يجب أن يقف عند الحالات التى
تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته كالتالي :
1) الخطأ
في تطبيق القانون المقرر في ضوابط الطعن علي الأحكام القضائية ، و الخروج علي
القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، و بالتالي فإن المحكمة
الإدارية العليا قد مدت نطاق حالات دعوي البطلان الأصلية لتشمل إهدار الحقائق
الثابتة في الأوراق ، و كذلك مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا و خاصة
المستقرة في دائرة توحيد المبادئ ، كأن يكون الحكم قد صدر علي خلاف واقعات الطعن
أو يقضي بم لم يتمكن معه الخصوم من تنفيذه فإنه يكون باطلاً.
2) اقتصار
الحكم الصادر من المحكمة الإدارية علي وقائع دون أخري فاصلة في النزاع و بالتالي
يكون الحكم قد بني علي أساس قرائن و أدلة غير كافية تخالف الواقع و القانون مما
يجوز معه الطعن عليه بدعوي البطلان الأصلية.
3) القصور في التسبيب ، و
بالتالي إذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوي و طلبات الخصوم تغييراً جذرياً
منبت الصلة عن الطلبات و الواقعات المرفوعة بها الدعوي ، فإن ذلك يؤدي إلي بطلان
الحكم.
4) عدم
فحص الحكم المستندات المقدمة بوجه كاف ليستبين حقيقة الأمر و كان ذلك بطريق الخطأ
و لم يبن الحكم علي أساس قرائن و أدلة منتجة في الطعن من واقع المستندات المقدمة.
واعمالا
للقاعدة الاصولية في التفسير
من
انه : لا اجتهاد عند صراحة النص ... وان اعمال النص خير من اهماله
فانه
يتعين التقيد بصريح نصوص المواد (5، 9 ، 10، 11 ، 12 ) من لائحة
الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم
4054 لسنة 2015 والالتزام بالفهم
السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها وهي الاحكام واجبة التطبيق في النزاع المعروض
والتي نصت في افصاح جهير وصريح ولا يجوز تاويله علي محمل اخر .
وحيث
ان الثابت من الاوراق ان ماذونية ناحية زاوية ابوسويلم ـ
مركز العياط ـ محافظة الجيزة قد خلت من ماذونها الشرعي ، وبناء عليه قررت محكمة
العياط لشئون الاسرة التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية فتح باب الترشيح لماذونية
الناحية المذكورة اعتبارا من 26 /
7/2011 ولمدة ثلاثة شهور تنتهي في 26/10/2011
وقيدت مادة الماذونية تحت رقم 8 لسنة 2011 ، وتقدم للترشيح عدد 7 مرشحين ،
وحيث ان المحكمة
الادارية العليا استقرت وانتهت باحدث خمسة ( 5 )
احكام لها والتي سوف نقدم صور ضؤئية منها كاحكام المثل للاسترشاد بهم بحلسة
اليوم التي انتهت الي ان المركز القانوني للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح
واستيفاء الشروط التي حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي يحدد القاعدة
القانونية الواجبة التطبيق علي النزاع .
القانون
بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ
العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي
تقع او تتم بعد نفاذه ، ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او المراكز القانونية التي
وقعت او تمت قبل نفاذه ، الا بنص صريح ، ولما كان ذلك وكان الثابت ان ماذونية
..... خلت بوفاة ماذونها عام 2013 وبذات التاريخ تم الاعلان عن خلو الماذونية وفتح
باب الترشيح وتقدم الطاعنين واخرين باوراقهم ومن ثم فان احكام لائحة الماذونين قبل
تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 هي الواجبة التطبيق والحاكمة للنزاع
الماثل حتي وان صدر قرار تعيين الماذون بعد التعديل بالقرار المشار اليه وذلك لان
قرار تعيين الماذون هو قرار مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل
صدوره ومنها فتح باب الترشيح والاعلان وفحص طلبات المرشحين ثم قرار محكمة الاسرة
بتفضيل احد المرشحين استنادا الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي اخيرا
قرار تصديق وزير العدل علي تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي
حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي
النزاع ، وبالتالي فانه علي محكمة الموضوع عند نظر نزاعات الماذونية ان تستعرض
نصوصها لائحة الماذونين المتصلة بموضوع النزاع ، في الاطار المرسوم لسريانها من
حيث الزمان ، اخذا في الاعتبار اذا ما كان الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل
الماذونية كان قبل تعديل لائحة الماذونية بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة
2015 ، او كان الاعلان عن فتح باب الترشيح
بعد التعديل ، وبتطبيق ذلك علي واقع المنازعة ولما كان الاعلان عن خلو الماذونية ناحية ...... وفتح باب الترشيح وتقدم المرشحين
لاوراقهم كل ذلك تم في عام 2013 قبل تعديل اللائحة بقرار وزير العدل رقم 4054
لسنة 2015 ومن ثم فان المفاضلة بين المرشحين
يتعين ان تتم وفق حكم المادة ( 12 ) من لائحة الماذونية قبل تعديلها بالقرار رقم
4054 لسنة 2015 علي اساس ان الواقعة محل النزاع والمراكز القانونية للمرشحين وقعت
تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ العمل علي ما سلف بيانه ، وبالتالي لا
يصلح الاستناد الي التعديل الوارد بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015عند
المفاضلة بين المرشحين .
((حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم
81429 لسنة 69 ق ـ عليا ـ بجلسة 27/12/2023 ))
(حكم
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 87042 لسنة 68 ق ـ ع الدائرة السادسة (
تعليم ـ موضوعي ـ بجلسة 24/1/2024 )
((الادارية
العليا في الطعن رقم 1348 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة 3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ
تعليم ـ لوائح خاصة ـ موضوع ))
((حكم
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 21503 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة 4/9/2024 ـ
الدائرة السادسة ـ موضوعي ))
ومن
حيث انه تطبيقا لما انتهت اليه المحكمة الادارية العليا بقضائها علي النحو سالف
الذكر ،
ولما
كان حكم المحكمة الادارية لوزارة العدل وسايرتها فيه حكم المحكمة الاستئنافية قد
انتهت الي الغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 2528
لسنة 2022 فيما تضمنه من التصديق علي قرار تعيين / مصطفي محمد عبدالقادر ماذون
ناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة ، مع ما يترتب علي ذلك من
اثار اخصها تعيين المدعي ماذون للناحية المذكورة تاسيسا
علي انه بني علي مخالفة لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ،
وسايرته فيه حكم المحكمة الاستئنافية
وبالتالي
فان هذا السبب يخضع لرقابة القضاء للتاكد من صحته من حيث مطابقته للواقع ومن حيث
مطابقته لنصوص القانون ، وحيث ان الثابت بان قرار تعيين الماذون هو قرار مركب
يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل اصداره ومنها فتح باب الترشيح
والاعلان وفحص طلبات الترشيح ثم قرار محكمة الاسرة بتفضيل احمد المرشيح استنادا
الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي اخيرا قرار تصديق وزير العدل علي
تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني
للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي حددها القانون ، فهذا
التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي النزاع .
كما
جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي
بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي
ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري
تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق
وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها .
( يرجع هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم
22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )
واذ
ذهب الحكم المطعون فيه وسايره فيه حكم المحكمة الاستئنافية الي خلاف ما تقدم ،
فانه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، ولما جري عليه قضاء المحكمة
الادارية العليا في هذا الشان ، وتنكب وجه الصواب ، ومن ثم فانه يغدو مستوجبا
الالغاء.
لما
كان ذلك
وبتطبيق
جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات حكم اول درجة والحكم المستأنف
.. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو
إلغاءه .. لاسيما وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت
صور القصور علي نحو ما نتشرف ببيانه علي النحو التالي :
·
الوجه
الاول :
حكم الدرجة الاولي والثانية قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون والمادة ( 12 )
من لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015م ، ولما جري
عليه قضاء المحكمة الادارية العليا في هذا الشان ، وتنكب وجه الصواب ، ومن ثم فانه
يغدو مستوجبا الالغاء كما هو موضحا ومبينا سابقا.
·
الوجه
الثاني :
ان تحريات الامن الوطني عن المدعي والتي انتهت الي ان
احد اقاربه من عناصر جماعة الاخوان الارهابية يكون قد شابها القصور حيث لم يذكر اي
تفاصيل بشان تحرياتها او تحديد واقعة معينة يمكن نسبتها الي المدعي او اي من
اقرابه قد ثبتت في حقه بموجب حكم قضائي او تحقيقات النيابة العامة علي النحو
الذي يؤكد صدق قول الجهة الامنية التي اجريت التحريات.
ويوكد
ذلك ما هو ثابت باوراق المادة
وما
قدمته وزارة الداخلية
بناء
علي كتاب المحكمة رقم 69907 بتاريخ 8/8/2022 والصادر برقم 75222 بتاريخ
1/9/2022 يفيد :
·
حيث افادت جهة الامن
المعنية ان نجل شقيقة المذكور المدعو / ص ستار ( من عناصر
الجماعة الارهابية ) والصادر بادراجها علي قوائم الكيانات الارهابية والارهابين
عدد قرارات قضائية اخرها قرار محكمة جنايات القاهرة ( البند اولا ) في طلب الادراج
رقم 18/2021 قرارات ادراج ارهابيين والمقيد برقم
5/2021 قرارات ادراج كيانات ارهابية والمقيد برقم 1552 /2021 حصر امن دولة
عليا ( منشور في الوقائع المصرية العدد 195 ( تابع ) في 2 سبتمبر 2021 ) فيما
تنتهجه من عنف ضد الدولة وموسساتها الدستورية والمنتمين اليها بما يتعارض مع
المنهج الوسطي للدولة ونظامها العام ومقتضيات امنها القومي وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشان
تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين فضلا عن مشاركته في اعتصام النهضة
المسلح والمسيرات والفاعليات التي نظمتها جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30
يونيو .
·
في ضؤء ما اسفر عنه فحص
موقف المذكور يتبين انتفاء شرط حسن السيرة محمودية السمعة ( بالنسبة للمرشح ) الذي
يتطلب توافره والاستمرار في التمتع به لدي المرشحين لشغل احدي الوظائف العامة
واسرهم .
والحكم
الطعين الصادر ..... بحالته هذه لم يعرع
ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات ( اوراق مادة الماذونية رقم 8 لسنة
2011 ماذونين جنوب الجيزة الابتدائية ـ ماذونية ناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ) الأمر الذي ينم عن
عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن
توصله إلي حقيقة الواقع فيتعين إلغائه.
وطبقا
لفتاوي مجلس الدولة : المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص علي الاثر
الرجعي طبقا للاوضاع الدستورية حتي ولو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية
عامة تصدرها الادارة بما لها من سلطة عامة في حدود وظيفتها التنفيذية بمقضي
القوانين ـ القرارات الادارية واللوائح لا تسري الا علي ما يقع من تاريخ صدورها
ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها الا في حالتين :
1)
ان تكون هذه القرارات
واللوائح صادرة تنفيذا لقوانين ذات اثر رجعي .
2) ان
تكون هذه القرارات واللوائح صادرة تنفيذا لاحكام صادرة من مجلس الدولة بالغاء
قرارات ادارية وقعت بالمخالفة للقانون لما يترتب علي الالغاء من اثر في الحوادث
السابقة .
ولما
كان الثابت أن صدور حكم متبنياً أسباب حكم باطل ومنعدم وكان الثابت أن هناك عيوباً
جسيمة قد حاقت بالحكم فجعلته منعدماً وعلى ذلك فإنه يجوز إقامة دعوى مبتدأة للحكم
ببطلان الحكم وعدم الاعتداد به في مواجهة الطاعن .
ومتى
كان ذلك، وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هى لا تستحدث
جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل إنها تكشف عن حكم
الدستور أو القانون كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة،
((
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1504 لسنة 14 ق - بتاريخ 21 / 11 / 1970 -
مكتب فني 16 - صـ 29 - ق 5 ))
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان
يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا
لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة
7/8/1993 )
لما
كان ذلك
وبتطبيق
جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين .. يتجلى
ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .
ثاني : بطلان الحكم الطعين لعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا ولعدم
اعلان الطاعن بصحيفة الدعوي المبتداه حتي صدور الحكم فيها .
وحيث
ان حكم محكمة الدرجة الاولي لم يتم اعلانه قانونا منذ قيد الدعوي وحتي صدور الحكم
فيها ولم يتم اعلان الطاعن بوجود دعوي متداولة امام القضاء الاداري طعنا علي قرار
تعيينه الا بعد صدور الحكم فيها وفي ذلك الامر انعدام للخصومة لان من المستقر عليه
قضائيا انه : (
مرفق شهادة من المحضرين تثبت عدم اعلان الطاعن )
(( اذا كان القرار المقضي بالغائه يمس حقا له او
مركزا قانونا اكتسبه ، لا سيما انه كان يتوجب اختصامه ابتداء امام محكمة الدرجة
الاولي وجوب اختصام اصحاب الصفة والمصلحة الحقيقيين ـ يجب علي المدعي ان يختصم في
دعوي الالغاء من صدر لمصلحته القرار المطعون فيه وينازعه الحق الوارد به وما
اكتسبه من مركز قانوني ذاتي بموجبه ، لا يجوز ان تستمر المحكمة في نظر الدعوي دون
اختصامه ، فاذا لم ينهض المدعي لذلك كان علي المحكمة ان تامر بادخال اصحاب الصفة
في الدعوي ـ اذا لم يتم ذلك فان الحكم الصادر في الدعوي يكون مشوبا بالبطلان ،
لعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا بين اطراف الدعوي ، بما يعد خطا اجرائيا لو لم
يقع لكان من الممكن ان يتغيروجه الراي في الدعوي .
المواد ارقام 117 ، 118 ، 226 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية
( الطعن رقم 28926 لسنة 52 ق ـ ع جلسة 18/5/2014 ـ الدائرة
السابعة )
يراجع
ما تواترة عليه المحكمة الادارية العليا واكدته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة من
ان دعوي الغاء القرارات الادارية تندرج ضمن الدعاوي العينية وان الخصومة فيها
قوامها المشروعية .
( توحيد المبادئ بجلسة 5/6/2010 ـ الطعن رقم 19041 لسنة 53 ق ـ
ع ـ مجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في 30عام ـ ص 99 )
( الطعن رقم 8312 لسنة 44 ق ـ ع ـ جلسة 24/4/2001 ـ مجموعة
المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا في السنة 46/2 ، متب فني ـ ص 1515 )
(6403 لسنة 42 ق ـ ع ـ بجلسة 14/7/2001 ـ المرجع السابق ، ص 2501 )
ومن
المستقر عليه فقها وقضاءا ان اعلان الدعوي في مواجهة الخصوم شرط اساسي لانعقاد
الخصومة في مواجهة من يصدر ضده الحكم او يضار به ومن ثم اعلان المعين القرار
الطعين امام محكمة اول درجة يضحي منعدما لانعدام الخصومة في مواجهته مما يعد اخلال
بحق الدفاع لعدم تمكينه من الدفاع عن نفسه .
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :
أولا
: بقبول الدعوي شكلا .
ثانيا
: ببطلان وعدم الاعتداد بالحكم المطعون فيه في مواجهة الطاعن وإلغاء الحكم رقم 4476 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل
وملحقاتها الصادر بجلسة 23/5/2023 والمستانف بالاستئنافي ارقام 11615 ، 12015 لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري الدائرة
الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 22/1/2024 ) وما يترتب عليه من اثار ، والقضاء مجددا بإلغاء
حكم اول درجة وحكم ثاني درجة المطعون فيه
والصادرة بتعيين / علي صور ماذونا لناحية / زاوية ابوسويلم ـ مركز
العياط ورفض الدعوي وما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتبارهما كان لم يكن ولا
يرتب اية اثار قانونية . واعادة الماذونية للطاعن / مصط حمد
ماذونا لناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة مع إلزام المدعى
عليهم المصروفات والأتعاب ,
وكيل
الطاعن
هاني
عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323