الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

عريضة استئناف حكم الماذونية

 

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري  

                                                         ((   الدائرة الاستئنافية  ))    

                                                                                       تحية طيبة وبعد     

مقدمه لسيادتكم السيد / هان طلب المقيم 12 ش ابوالسعود ـ امتداد جمال عبدالناصر ـ المنيب ـ الجيزة ويحمل بطاقة رقم قومي  ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / فاطمة احمد ـ حسن محمد هريدي المحامون بالجيزة .   

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1)      السيد المستشار / وزير العدل  ( بصفته ) .

2)      السيد المستشار / مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته ) .

3)      السيد الاستاذ المستشار / وكيل ادارة المحاكم ـ المشرف علي ادارة الماذونين والموثقين بصفته.

4)      السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة قسم الجيزة لشئون الاسرة بصفته .

5)      السيد الاستاذ / رئيس قلم الاسرة بمحكمة قسم الجيزة لشئون الاسرة بصفته .

6)      السيد / محم ليم علي .

7)      السيد / طار عبيد .

الموضـــــــــــــــوع

الطالب يستانف الحكم الصادر من المحكمه الادارية لوزارة العدل وملحقاتها في الدعوي رقم 364لسنة 72ق بجلسه  28 /  5  /2025 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بقبول الدعوي وطلب التدخل الهجومي المقام من / هان مد ـ شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار مساعد اول وزير العدل  رقم 3164 لسنة 2024 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة اسرة قسم الجيزة لشئون الاسرة في مادة الماذونية رقم ( 4 ) لسنة 2015 بتعيين المرشح / مح يم علي ـ ماذونا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم الجيزة بمحافظة الجيزة ـ الغاء مجردا ـ ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات  ) .

 

الوقائـــــــــــــــــع

تخلص وجيز  واقعات النزاع الراهن في الاتي : 

تدخل المستانف  تدخلا هجوميا في الدعوي المبتدأة مبتغيا الحكم له :

-          اولا : قبول تدخل الهجومي للطاعن / هاني طلب في الدعوي .

ثانياً : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 3164 لسنة 2024  الصادر بتاريخ 22/5/2024 في المادة رقم ( 4 ) 2015 ماذونين جنوب الجيزة الابتدائية بالتصديق علي محكمة اسرة قسم الجيزة لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2023 بتعيين المرشح / م يم علي ـ ماذونا شرعيا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم الجيزة ـ محافظة الجيزةوما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / هان لب ماذون شرعي  لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

ثالثا : وفي الموضوع : الحكم بالغاء قرار مساعد وزير العدل القرار الوزاري رقم 3164 لسنة 2024  الصادر بتاريخ 22/5/2024 في المادة رقم ( 4 ) 2015 ماذونين جنوب الجيزة الابتدائية بالتصديق علي محكمة اسرة قسم الجيزة لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2023 بتعيين المرشح / مح علي ـ ماذونا شرعيا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم الجيزة ـ محافظة الجيزة وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / هاني حسين محمد عبدالمطلب ماذون شرعي  لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

-         حيث صدر القرار المطعون فيه بالمخالفة للقانون متخطيا الطاعن في التعيين وذلك بالتصديق علي محكمة اسرة قسم الجيزة لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2023 بتعيين المرشح / محمد هاشم عبدالحليم علي ـ ماذونا شرعيا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم الجيزة ـ محافظة الجيزة بموجب القرار الوزاري رقم 3164 لسنة 2024  الصادر بتاريخ 22/5/2024 في المادة رقم ( 4 ) 2015 ماذونين جنوب الجيزة الابتدائية ،  حال عدم توافر شروط التعيين فيه ، كونه ليس الاعلي مؤهلا حيث انه حصل علي درجة الماجستير بتاريخ 30/11/2015 اي بعد غلق باب الترشيح المحدد له 30/4/2015 مخالفا بذلك المادة رقم 3 و3 مكرر و12من لائحة الماذونية شهادة صادرة من كلية الحقوق تفيد ان السيد/ محروس هاشم عبدالحليم علي ( المعين بالقرار محل الطعن ) والذي تم تغيير اسمه الي ( محمد هاشم عبدالحليم علي ) وحصل علي الدبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور نوفمبر 2014 وتم اعتمدها من رئيس الجامعة بتاريخ 30/12/2014م حصل علي الدبلوم العلوم الجنائية دور مايو 2015 وتم اعتمدها من رئيس الجامعة بتاريخ 9/11/2015 علما بان هذين الدبلومين يعادل درجو الماجستير من الناحيتين المالية والعلمية ويؤهلان لتسجيل رسالة للحصول علي درجة الدكتوراه في القانون وليس اعلي درجة علميه من الطاعن وعدم حصوله علي درجة الماجستير خلال فترة الترشيح لمادة الماذونية حيث تم فتح باب الترشيح لماذونية الناحية المذكورة اعتبارا من     1    /  2 /2015 ولمدة ثلاثة شهور  حتي 30/4/2015  

-          في حين توافرت كافة شروط التعيين في المستانف دون سواه علي النحو الثابت بالاوراق حيث انه الطاعن اكبر المرشحين سنا وانه حاصل علي درجة الليسانس في اللغة العربية وادابها والعلوم الاسلامية ويحمل شهادة بدراسة الفقة الحنفي واعداد الماذون الشرعي وما يتعلق بامور الزواج والطلاق وقانون الاحوال الشخصية من مركز الدراسات الاسلامية بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة .

-          مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متخطيا الطاعن في التعيين وهو الاحق بهذه الوظيفة ، الامر الذي يستوجب معه وبحق القضاء بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين الطاعن /  هاني حسين محمد عبدالمطلب بدلا منه كونه الاحق بالتعيين لتوافر كافة شروط التعيين فيه وتخلفها عن باقي المرشحين لتلك الوظيفة علي النحو السالف بيانه .

-          وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 28/5/2025 قضت المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها بحكمها الطعين بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار علي النحو المبين بالاسباب وهي (بالغاء القرار المطعون فيه ـ  الغاءا مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها أن تعيد الجهة الإدارية النظر في تعيين المرشحين المتقدمين للتعيين في مادة المأذونية رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ ، وإعمال قواعد المفاضلة المقررة بلائحة المأذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم ٤٠٥٤ لسنة ۲۰۱٥ وذلك على المرشحين المستوفين شروط التعيين

-          الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالغة للقانون ومجحفا بحقوق الطاعن كونه الاحق بالتعيين  ، كما ان ما انتهت اليه المحكمة الادارية بحكمها الطعين علاوة علي مخالفة القانون والخطا في تطبيقه قد جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والاسناد .. .الامر الذي جعله لم يلقي قبولا لدي المستانف الذي طعن علية بالاستئناف الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :

اسباب الطعــــــن

السبب الاول : بطلان الحكم المستانف لصدوره علي غير سند صحيح من القانون ومعيب بمخالفته للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا وبطلانه للخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبمخالفة نصوص القانون الواردة بلائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م وبطلان الحكم المستانف للقصور المبطل في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه وفساده في الاستدلال والاسناد وخطائه في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق 

وحيث ان المستانف قد لجأ للمحكمة بالطعن علي هذا القرار واحقيقته في شغل هذه الوظيفة بدلا من المعين بها تخطيا له  دون وجه حق ـ الا انه قد صدر الحكم المطعون فيه بالغاء القرار المطعون فيه ـ  الغاءا مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها أن تعيد الجهة الإدارية النظر في تعيين المرشحين المتقدمين للتعيين في مادة المأذونية رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ ، وإعمال قواعد المفاضلة المقررة بلائحة المأذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم ٤٠٥٤ لسنة ۲۰۱٥ وذلك على المرشحين المستوفين شروط التعيين

وهو ما يعد اخلالا بالقانون ومجحفا بحقوق المستانف الذي اكتسب مركزا قانوني باعتباره صاحب الافضلية والحق في التعيين بالوظيفة لتوافر كافة الضوابط والشروط المقرره فيه دون سواه من المتزاحمين الذين التزموا الصمت تجاه القرار الطعين الغير مشروع وتجاوز الجهة الادارية في اساءة استعمال سلطتها وذلك لاعدام القرار الغير مشرع . 

ومن المقرر قانونا ان الفرد عليه ان لا يلتزم الصمت عن كل قرار اداري مضر بمركزه القانوني لان ذلك يكرس انعدام المشروعية ويشجع رجل الادارة الذي يعتبر المستفيد الوحيد من هذه الوضعية في الاستمرار في تعنته وشططه ولهذا فمن مصلحة الفرد المتضرر ان يكون واعيا بحقوقه وان يرفع دعوي الالغاء بسبب تجاوز السلطة عندما يصاب بضرر من شانه اعدام القرار الغير مشروع .

وحيث ان ما انتهي اليه الحكم الطعين

 في ترتيب اثار حكم الالغاء فانه قد صدر بالمخالفة للقانون ومجحفا بحقوق الطاعن

-           حيث انه المستانف اكبر المرشحين سنا وانه حاصل علي درجة الليسانس في اللغة العربية وادابها والعلوم الاسلامية ويحمل شهادة بدراسة الفقة الحنفي واعداد الماذون الشرعي وما يتعلق بامور الزواج والطلاق وقانون الاحوال الشخصية من مركز الدراسات الاسلامية بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة .

المستانف هو الأكبر سننا من باقي المرشحين

حيث تنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :

( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .

(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .

( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .

وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .

 

وانه بالرجوع الي اوراق

المادة وما حوته من مستندات هامة نجد ان المستانف يعمل بوظيفة (( موظف بمعهد بحوث نهر النيل  )) التي تتم عليهم تحريات الامن الوطني بصفة دورية وكذلك تناست الجهة الادارية انه حاصل علي درجة الليسانس في اللغة العربية وادابها والعلوم الاسلامية ويحمل شهادة بدراسة الفقة الحنفي واعداد الماذون الشرعي وما يتعلق بامور الزواج والطلاق وقانون الاحوال الشخصية من مركز الدراسات الاسلامية بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة ولم يصدر بحقه أي حكم جنائي أو حكم تأديبي أو ماس بالشرف والنزاهة ولم يعمل بعمل يخالف القانون أو غير متوافق مع عمل المأذونية ومعلوم لدي الجميع حسن السمعة حيث نصت المادة (3) (د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضدة أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، علي أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة. وبناء عليه وكما هو ثابت بالأورق فقد تبين لديكم بالأدلة القاطعة أنه ليس لدي ما يمنع من تعيينه طبقا للقانون وحسب اللائحة فلم يصدر بحقه أي إتهام أو أحكام جنائية نهائيا ومن مواليد جهة الماذونية ولدي محل إقامة ثابت منذ الولادة في جهة الماذونية إلي يومنا هذا ومثبت ذلك في مادة الماذونية لديكم.

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

فالاصل هو بدء سريان القانون الجديد علي كل ما يقع عند نفاذه حتي ولو كان مترتبا علي وقائع او مراكز نشات في ظل القانون السابق بما من شانه ان يؤدي الي وحدة القانون المطبق علي المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفاديا لازدواج او تعدد الانظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة ...........

(( المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 11805 لسنة 53 قضائية ـ الدائرة الثالثة ـ بتاريخ 28/2/2017 ))

ان الاصل في القاعدة القانونية انها تحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم من تاريخ العمل بها ، وانها لا تطبق باثر رجعي علي الوقائع والمراكز القانونية السابقة علي تاريخ صدورها الا بنص خاص يقرر الاثر الرجعي ، وامسي اعمال ذلك منوطا بان تكون الواقعة او المركز القانوني قد اكتملت عناصرها واستوفيا شرائطهما في ظل قاعدة قانونية معينة ، فاذا كانت الواقعة او المركز القانوني في طور التكوين الي ان لحق القاعدة القانونية تعديل يمس عناصر هذه الواقعة او هذا المركز القانوني ، وجب تطبيق القاعدة الجديدة .

(( المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 2521 لسنة 60 قضائية ـ جلسة 28/8/2019 ))

دعوى الإلغاء- الحكم في دعوى الإلغاء- الحجية المطلقة والأثر النسبي للأحكام- الإلغاء المجرد والإلغاء النسبي- مدى الإلغاء أمر يتحدد بطلبات الخصوم وما تنتهي إليه المحكمة في قضائها- لئن كانت أحكام الإلغاء تتسم بالحجية المطلقة, صدورًا عن الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء, إلا أنه ليس لهذا أن يهدم قاعدة أصلية أخرى، وهي قاعدة الأثر النسبي للأحكام, وامتناع انتفاع الغير كمبدأ عام بآثار هذه الأحكام- تقتصر الاستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقام دعوى الإلغاء في الميعاد, دون مَن تقاعس عن إقامتها تهاونًا أو تهيبًا- تحديد ميعاد الطعن بالإلغاء وثيق الصلة بمبدأ استقرار المراكز القانونية- أثر ذلك: أنه يتعين عند تنفيذ حكم الإلغاء التقيد بالحدود التي يحقق فيها التنفيذ مصلحة المحكوم له وحده، دون ما يجاوز ذلك.

(( الطعن رقم 913 لسنة 60 ق ـ ع- بتاريخ 4 / 2 / 2015 - مكتب فني 60 - جزء 1 ص  340 - ق 34 ))

لقد أوجبت المادة  ( 42 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن تصدر الاحكام مسببه , حيث أنه من المقرر قانونا أن تسبيب الاحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها , ومن ثم فإنه يجب أن يظهر الحكم مشتملا علي الاسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا , كذلك يترتب علي القصور في أسباب الحكم الواقعية ، بطلان الحكم .تسبيب الاحكام يعني بيان الأدلة والحجج التي بنيت عليها المحكمة حكمها  , والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون  .

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه فيما قضي بالغاء القرار رقم 3164 لسنة 2024 ـ الغاءا مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها أن تعيد الجهة الإدارية النظر في تعيين المرشحين المتقدمين للتعيين في مادة المأذونية رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ ، وإعمال قواعد المفاضلة المقررة بلائحة المأذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم ٤٠٥٤ لسنة ۲۰۱٥ وذلك على المرشحين المستوفين شروط التعيين .

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم من اسباب سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة الاستئناف الماثل .. ومما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من هذه الاسباب .. فان المستانف يطعن علي الحكم الطعين لمخالفته للقانون وقصوره في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال وخطئيه في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه فيما قضي بعدم تعيين المستانف ماذون شرعي لذات الناحية .

بناء عليه

يلتمس المستانف من عداله المحكمه :

اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا :تاييد الحكم المطعون فيه رقم 364 لسنة 72 ق محكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها فيما قضي بالغاء قرار مساعد اول وزير العدل  رقم 3164 لسنة 2024 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة اسرة قسم الجيزة لشئون الاسرة في مادة الماذونية رقم ( 4 ) لسنة 2015 بتعيين المرشح / مح حليم علي ـ ماذونا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم الجيزة بمحافظة الجيزة .

ثالثا :  بالغاء الحكم المطعون فيه رقم 364 لسنة 72 ق محكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها فيما قضي بالغاء القرار رقم 3164 لسنة 2024 ـ الغاءا مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها أن تعيد الجهة الإدارية النظر في تعيين المرشحين المتقدمين للتعيين في مادة المأذونية رقم ( 4 ) لسنة ٢٠١٥ ، وإعمال قواعد المفاضلة المقررة بلائحة المأذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم ٤٠٥٤ لسنة ۲۰۱٥ وذلك على المرشحين المستوفين شروط التعيين وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / هان طلب ماذون شرعي لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم الجيزة بمحافظة الجيزة  علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

 

 

وكيل المستانف

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العليا

 

 

 

 

   

ليست هناك تعليقات: