السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس
محكمة القضاء الاداري .
بعدالتحية ،،،
مقدمه لسيادتكم السيد / ويحمل بطاقة
رقم قومي 28 المقيم ـ مركز العياط ـ الجيزة
ومحله المختار مكتب
الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ــ طارق ابوزيد ـ
محمود حامد ـ نادية علي ـ مروة مجدي ـ منال خليل ـ احمد ايهاب ـ رضا درويش ـ عمر
محمد ـ فاطمة احمد ـ حسن محمد المحامون بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
1)
وزير العدل ( بصفته ) .
2) مساعد اول وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته ) .
3) رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ( بصفته ) .
4) رئيس محكمة العياط لشئون الاسرة ( بصفته ) .
5)
السيد / .
( مطعون ضدهم )
الموضـــــــــــــــوع
-
الطعن بدعوي البطلان الاصلية وبعدم الاعتداد
بالحكم الصادر في الدعوي رقم 4476 لسنة 70 ق
المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها الصادر بجلسة 23/5/2023 والمستانف
بالاستئنافين ارقام 11615 ، 12015 لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري
ـ الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 22/1/2024 ( حكم اول درجة وحكم ثاني درجة) في
مواجهة الطاعن .
-
حكم اول درجة الصادر في
الدعوي رقم 4476 لسنة 70 ق
المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها الصادر بجلسة 23/5/2023 والقاضي منطوقه ((
بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بالغاء قرار مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم رقم 2528 لسنة 2022 فيما تضمنه من التصديق علي قرار تعيين / مص ماذون ناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة ، مع ما
يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين المدعي ماذون للناحية المذكورة ـ وذلك علي
النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات .
-
والمستانف بالاستئنافي
ارقام 11615 ، 12015 لسنة 55 ق ـ س محكمة
القضاء الاداري الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 22/1/2024 والقاضي منطوقه :
حكمت
المحكمة : (( بقبول الطعنين شكلا ، ورفضهما موضوعا ـ والزمت الطاعنين كل بمصروفات
طعنه )) .
الوقائـــــــــــــــــع
تخلص وجيز واقعات النزاع الراهن في الاتي :
حيث
صدر لصالح الطاعن قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم القرار الوزاري رقم 2528
لسنة 2022 الصادر بتاريخ 6/4/2022 بتعيين المرشح / مصطفي محمد عبدالقادر محمد
ماذونا لناحية شرعي لناحية زاوية ابوسويلم التابعة لمحكمة مركز العياط لشئون
الاسرة ـ محافظة الجيزة .
-
ولم يلق القرار سالف الذكر قبولا لدي
المطعون ضده الخامس السيد / عل صور ـ فاقام الدعوي رقم 8921 لسنة 69ق امام المحكمة
الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها طعنا عليه ـ وتداولت بالجلسات وبمناسبة صدور
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 656 لسنة 2022 بانشاء المحكمة الادارية لوزارة العدل
وملحقاتها ، فقد تم احالة الدعوي الي هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 4476 لسنة 70
ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وبجلسة 11/4/2023قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم
لجلسة 23/5/2023 وبتلك الجلسة حكمت المحكمة (( بقبول الدعوي شكلا ، وفي
الموضوع بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 2528 لسنة 2022 فيما
تضمنه من التصديق علي قرار تعيين / مصط لقادر ماذون ناحية زاوية
ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها
تعيين المدعي ماذون للناحية المذكورة ـ وذلك علي النحو المبين بالاسباب والزمت
الجهة الادارية المصروفات .
-
واذ لم ترتض
الجهة الادارية هذا
الحكم سالف الذكر قبولا لدي الجهة الادارية فطعنت علي هذا الحكم وقيد طعنها بالاستئناف رقم 11615 لسنة 55 ق ـ س .
-
ولم
يلق ذات الحكم قبولا لدي الطاعن ايضا فطعن عليه وقيد بالاستئناف رقم 12015 لسنة
55 ق ـ س امام محكمة القضاء الاداري ـ الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية .وحيث
ان محكمة الدرجة الثانية سايرة قضاء محكمة الدرجة الاولي .
-
وشيدت المحكمة الاستئنافية
قضاءها بالنسبة للطعنين علي ان الحكم الطعين اقام قضاؤه علي اسباب صحيحة تتبناها
هذه المحكمةوتتخذها اساسا لحكمها ولا ينال منها ما ورد باسباب الطعن اذ سبق للحكم
الطعين ان فندها ورد عليها بما لا جدوي ولا طائل من معاودة بحثها والرد عليها
مجددا ، مما يكون الحكم المطعون فيه قد صدر موافقا لصحيح القانون ويكون الطعن عليه
قائم علي غير سند من القانون جديرا بالرفض
-
واصدرت محكمة
الدرجة الثانية حكمها الصادر
فيمها بجلسة 22 /1 /2024 والقاضي منطوقه :
حكمت المحكمة : (( بقبول الطعنين شكلا ، ورفضهما موضوعا ـ والزمت الطاعنين كل
بمصروفات طعنه )) .
-
ولما كان حكم محكمة الدرجة الاولي والذي
سايرته فيه محكمة الدرجة الثانية مجحفا بحقوق الطاعن ومجافيا للصواب حيث ان الحكم الطعين
(((حكم محكمة الدرجة الاولي والذي سايرته فيه محكمة الدرجة الثانية))) مخالفا
لصحيح احكام القانون وتطبيقها وتاويلها ومعيب بالعيب المهني الجسيم ومخالفته
صراحة ما انتهت اليه المحكمة الادارية العليا في اكثر من ثلاثة احكام حديثة لها ، فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وفهمه الخاطئ
للثابت بالاوراق وانحرافه به الي غير مرماه وخطأه في فهم الواقع
علي نحو يسلس الي بطلانه وللقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل
لحمل ما إنتهي إليه والفساد في الاستدلال والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من
الاوراق . .............الامر الذي جعله لم يلقي
قبولا لدي الطاعن الذي طعن علية بالدعوي الماثله مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية
:
السبب
الاول : قبول الدعوي شكلا و قانونا .
وطبقا
للمادة رقم ( 3 ) من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة تنص
علي ان (( تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق احكام قانون
المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك الي ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم
القضائي )
وطبقا
لنص المادة رقم ( 22 ) من قانون سالف الذكر التي تنص علي (( ...........أما الأحكام الصادرة من محكمة
القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز
الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما
من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة
الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه
المحكمة تقريره )) .
و
حيث قد انتهت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا إلي أن دعوي
البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون
مجلس الدولة و بالتالي فإنه لا يجوز تطبيق مواعيد الطعن بالاستئناف أو النقض
عليها. كما أنها لها طبيعة خاصة إذ أنها لا توجه إلا إلي الأحكام الانتهائية التي
حسم موضوع النزاع فيها و حازت قوة الأمر المقضي ، و بالتالي فإنها لا تعد درجة من
درجات التقاضي أو طريق طعن عادي .
ولما
كان الحكم الطعين ( حكم محكمة الدرجة الاولي والتي سايرته فيه المحكمة الاستئنافية
) التي جاءت اسبابهما في مجملهما على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية
العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة
تقريره ، ومعدومة السند الصحيح من الواقع والقانون ولأن هذا الطعن بالبطلان
وعدم الاعتداد بهذا الحكم هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و
التخلص من آثاره .
ومن
ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب
و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه
، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن امام المحكمة الادارية غير متاح للطاعن ،
حيث
النص علي عدم جواز الطعن في الحكم بأي طريق من طرق الطعن لا يحول دون اللجوء إلي
نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال كونه باتا بدعوي البطلان الأصلية
إذا توافر مناطه .
إذا
أجيز إستثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة بصفة
إنتهائية فإن هذا الاستثناء - فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى
المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968- يجب أن يقف عند الحالات التى
تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته كالتالي :
1)
الخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط
الطعن علي الأحكام القضائية ، و الخروج علي القواعد المستقرة في قضاء المحكمة
الإدارية العليا ، و بالتالي فإن المحكمة الإدارية العليا قد مدت نطاق
حالات دعوي البطلان الأصلية لتشمل إهدار الحقائق الثابتة في الأوراق ، و
كذلك مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا و خاصة المستقرة في دائرة توحيد
المبادئ ، كأن يكون الحكم قد صدر علي خلاف واقعات الطعن أو يقضي بم لم يتمكن معه
الخصوم من تنفيذه فإنه يكون باطلاً.
2)
اقتصار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
علي وقائع دون أخري فاصلة في النزاع و بالتالي يكون الحكم قد بني علي أساس
قرائن و أدلة غير كافية تخالف الواقع و القانون مما يجوز معه الطعن عليه بدعوي
البطلان الأصلية.
3) القصور في التسبيب ، و بالتالي إذا قامت
المحكمة بتغيير واقعات الدعوي و طلبات الخصوم تغييراً جذرياً منبت الصلة عن
الطلبات و الواقعات المرفوعة بها الدعوي ، فإن ذلك يؤدي إلي بطلان الحكم.
4)
عدم فحص الحكم المستندات المقدمة بوجه
كاف ليستبين حقيقة الأمر و كان ذلك بطريق الخطأ و لم يبن الحكم علي أساس قرائن و
أدلة منتجة في الطعن من واقع المستندات المقدمة.
ومن حيث إنه من المقرر - طبقاً لما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة هى مناط الدفع، كما هى مناط الدعوى وإن شرط
المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم
نهائى وإن القاضى الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة
الإدارية فإنه يملك تقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى
الدعوى، وبالتالى فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى
بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصــــومة، فى ضوء تغيير المراكز
القانونيــــة لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها.
وعليه
يتضح للهيئة الموقرة مدي توافر شروط قبول
الدعوي شكلا وموضوعا ونلتمس قبولها شكلا
وموضوعا والحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوي رقم 4476 لسنة 70 ق
المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها الصادر بجلسة 23/5/2023 والمؤيد
استئنافيا بالاستئنافين ارقام 11615 ، 12015 لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري
ـ الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 22/1/2024م .
السبب
الثاني : ان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الادارية لوزارة العدل المشار
اليه في الطعن رقم 4476 لسنة 70 ق ومن بعده الحكم الصادرمن محكمة القضاء الاداري
في الطعنين رقمي 11615 ، 12015 لسنة 55 ق ـ س الدائرة ( 12 ) استئنافي ، قد خالفا
القانون ، وصدرا علي خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وخروجه علي
القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا .
وحيث
ان الثابت
من الاوراق ان ماذونية ناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة قد خلت
من ماذونها الشرعي ، وبناء عليه قررت محكمة العياط لشئون الاسرة التابعة لمحكمة
الجيزة الابتدائية فتح باب الترشيح لماذونية
الناحية المذكورة اعتبارا من 26 / 7/2011 ولمدة ثلاثة شهور تنتهي في 26/10/2011
وقيدت مادة الماذونية تحت رقم 8 لسنة 2011 ، وتقدم للترشيح عدد 7 مرشحين ،وتداول نظر
مادة الماذونية امام محكمة العياط لشئون الاسرة والتي استبعدت عدد من المرشحين
للوفاة وللتنازل عن الترشيح ولعدم انطباق الشروط .
وحيث
ان المحكمة الادارية العليا استقرت وانتهت باحدث خمسة
( 5 ) احكام لها والتي سوف نقدم صور
ضؤئية منها كاحكام المثل للاسترشاد بهما في
جلسات المرافعة التي خلصت الي انه :
وحيث
ان ماذونية ناحية برطس ـ مركز اوسيم ـ محافظة الجيزة خلت لوفاة ماذونها الشرعي
فتقرر فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من 1/3/2013 حتي 30/5/2013 وخلال هذه
الفترة تقدم لشغلها 24 مرشح وبجلسة 30/12/2013 قررت المحكمة الاسرة باوسيم تعيين
المرشح / ابراهيم ابراهيم عبدالرازق ماذونا شرعيا ، غير ان الوزارة رفضت التصديق
علي هذا القرار ، واعادت الاوراق الي محكمة الاسرة باوسيم ، لاتخاذ اجراءات فتح
باب الترشيح من جديد لشغل هذه الوظيفة ، وتم فتح باب الترشيح لشغلها خلال الفترة
من 1/6/2014 ولمدة ثلاثة اشهروذلك كله قبل صدور قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة
2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين ، والذي عمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره في الوقائع المصرية الحاصل في 9/5/2015 اي بعد عام كامل من تاريخ فتح باب
الترشيح لشغل تلك الماذونية ، ومن ثم فان الاحكام
التي انتظمتها لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015
المشار اليه ، وهي وحدها واجبة التطبيق علي النزاع المعروض ، ولا وجه البيته
لاستدعاء اي حكم من احكام لائحة الماذونين بعد تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054
لسنة 2015 ، اذ ان ذلك يمثل سريانا لاحكام هذا القرار باثر رجعي ، وهو امر غير
جائز قانونا
((حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم
81429 لسنة 69 ق ـ عليا ـ بجلسة 27/12/2023 ))
القانون
بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ
العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي
تقع او تتم بعد نفاذه ، ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او المراكز القانونية التي
وقعت او تمت قبل نفاذه ، الا بنص صريح ، ولما كان ذلك وكان الثابت ان ماذونية
..... خلت بوفاة ماذونها عام 2013 وبذات التاريخ تم الاعلان عن خلو الماذونية وفتح
باب الترشيح وتقدم الطاعنين واخرين باوراقهم ومن ثم فان احكام لائحة الماذونين قبل
تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 هي الواجبة التطبيق والحاكمة للنزاع
الماثل حتي وان صدر قرار تعيين الماذون بعد التعديل بالقرار المشار اليه وذلك لان
قرار تعيين الماذون هو قرار مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل
صدوره ومنها فتح باب الترشيح والاعلان وفحص طلبات المرشحين ثم قرار محكمة الاسرة
بتفضيل احد المرشحين استنادا الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي اخيرا
قرار تصديق وزير العدل علي تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي
حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي
النزاع ، وبالتالي فانه علي محكمة الموضوع عند نظر نزاعات الماذونية ان تستعرض
نصوصها لائحة الماذونين المتصلة بموضوع النزاع ، في الاطار المرسوم لسريانها من
حيث الزمان ، اخذا في الاعتبار اذا ما كان الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل
الماذونية كان قبل تعديل لائحة الماذونية بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة
2015 ، او كان الاعلان عن فتح باب الترشيح
بعد التعديل ، وبتطبيق ذلك علي واقع المنازعة ولما كان الاعلان عن خلو الماذونية ناحية ...... وفتح باب الترشيح وتقدم المرشحين لاوراقهم
كل ذلك تم في عام 2013 قبل تعديل اللائحة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015
ومن ثم فان المفاضلة بين المرشحين يتعين ان تتم
وفق حكم المادة ( 12 ) من لائحة الماذونية قبل تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة 2015
علي اساس ان الواقعة محل النزاع والمراكز القانونية للمرشحين وقعت تحت سلطانه
، اي في الفترة من تاريخ العمل علي ما سلف بيانه ، وبالتالي لا يصلح الاستناد الي
التعديل الوارد بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015عند المفاضلة بين المرشحين .
((الطعن
رقم 87042 لسنة 68 ق ـ ع الدائرة السادسة ( تعليم ـ موضوعي ـ بجلسة 24/1/2024 ))
وحيث
ان ما تضمنه كتاب جهة الامن من عدم الموافقة علي تعيين اي من المرشحين الثالث
والسادس ماذونا للناحية محل النزاع ، جاء في عبارة عامة مرسلة ، طليقة من اي
سبب يحملها ، وقد كشفت الاوراق عن عدم ارتكابهما لاي جرم جنائي ينال من حميد
سيرتهما وحسن سنعتهما ، ومن ثم فان استبعادهما من الترشيح لشغل الماذونية يغدو
فاقدا لسنده ، مخالفا لصحيح القانون .
وحيث
ان الاوراق تنطق في افصاح جهير ، ان محكمة الاسرة باوسيم اجرت بين المرشحين (
الثالث والرابع والسادس ) قرعة علنية لتحديد الفائز منهم للتعيين ماذونا للناحية
برطيس ـ مركز اوسيم ـ محافظة الجيزة ، وقد اسفرت القرعة عن فوز المرشح السادس /
علي محمد احمد احمد حمودة وبناء عليه قررت محكمة الاسرة باوسيم بجلسة 7/4/2018
تعيينه ماذونا شرعيا للناحية ، ورفع الامر الي وزير العدل للنظر في التصديق علي
قرارها ، الا ان وزير العدل رفض التصديق علي قرارها ، لعدم موافقة الامن الوطني
علي تعيينه ، وامر باعادة الاوراق الي المحكمة لاصدار قرار بتعيين المرشح الرابع /
هاني محمود احمد احمد عطوة ، ماذونا للناحية
، فقررت المحكمة بجلسة 28/12/2020 تعيينه ماذونا لها ، وصدر قرار وزير العدل
رقم 1382 لسنة 2021 بالتصديق علي تعيينه ، ومن ثم فان هذا القرار يكون قد جاء
مخالفا لصحيح القانون ، فاقدا لسببه الذي يبرره ، الامر الذي لا مندوحه معه من
القضاء بالغائه ، وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين المرشح السادس / علي محمد
احمد احمد حمودة ماذونا شرعيا لناحية برطس ، مركز اوسيم .
((الطعن
رقم 1348 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة 3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح
خاصة ـ موضوع ))
(( الطعن رقم 21503 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة
4/9/2024 ـ الدائرة السادسة ـ موضوعي ))
-
ومن حيث انه تطبيقا لما انتهت اليه
المحكمة الادارية العليا بقضائها بجلسة 27/12/2023 وبجلسة 24/1/2024 وبجلسة
3/7/2024 وبجلسة 4/9/2024 علي النحو سالف الذكر ، ولما كانت المحكمة الادارية
لوزارة العدل وسايرتها فيه المحكمة الاستئنافية قد انتهت الي الغاء قرار
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 2528 لسنة 2022 فيما تضمنه من التصديق علي
قرار تعيين / مصطفي محمد عبدالقادر ماذون ناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة
الجيزة ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين المدعي ماذون للناحية
المذكورة تاسيسا علي انه بني علي مخالفة لاحكام لائحة الماذونين المعدلة
بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ،
وذلك حين قرر مساعد وزير العدل لشئون المحاكم عدم التصديق علي قرار محكمة العياط
لشئون الاسرة الصادر بجلسة 25/3/2017 بتعيين المدعي ماذون للناحية المذكورة وقرر
اعادة ملف الماذونية الي محكمة شئون الاسرة لاجراء القرعة بين المدعي والمرشح /
سيد صلاح امام حميدة بحجة تساويهما في المؤهل العلمي ، علي الرغم من كون المدعي
اكبر سنا من المرشح المذكور ، حيث ان المدعي من مواليد 7/4/1976 في حين ان المرشح
المذكور من مواليد 20/10/1979 ، وبالتالي كان يتعين تطبيق المفاضلة بينهما وفقا
للترتيب المنصوص عليه في القرار رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل لائحة الماذونين ـ
والمعمول به اعتبارا 10/6/2015 ـ والذي مؤداه انه عند تساوي اكثر من متقدم للتعيين
في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام
للقرعة ، الا ان الجهة الادارية تجاوزت معيار الاحتكام للاكبر سنا الي المعيار
الذي يليه وهو اجراء القرعة ، وهو ما يعد مخالفا لما نص عليه القرار رقم 4054 لسنة
2015 بتعديل لائحة الماذونين حيث كان يتعين عليها التصديق علي قرار تعيين المدعي
لانطباق كافة الشروط عليه وتفضيله علي ما تبقي من مرشحين ، هذا من ناحية اولي
، ومن ناحية ثانية فان ما استندت عليه الجهة الادارية من استبعاد المدعي من
التعيين بناء علي تحريات الامن الوطني يعد مفتقدا للدقة وذلك بحسبان ان
التحريات الامنية لا تعدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان
والصدق والكذب ولا يمكن التعول عليها في اصدار القرارات الادارية الا اذا تضمنت
تحديدا لواقعة معينة منسوبة الي من صدرت بشانه هذه التحريات وان تكون تلك الواقعة
قد ثبتت في حقه بموجب حكم او بموجب تحقيقات اجرتها النيابة العامة ، لذلك فان
التحريات الامن الوطني عن المدعي والتي انتهت الي ان احد اقاربه من عناصر جماعة
الاخوان الارهابية يكون قد شابها القصور حيث لم يذكر اي تفاصيل بشان تحرياتها او
تحديد واقعة معينة يمكن نسبتها الي المدعي او اي من اقرابه قد ثبتت في حقه بموجب
حكم قضائي او تحقيقات النيابة العامة علي النحو الذي يؤكد صدق قول الجهة الامنية
التي اجريت التحريات ، خاصة وانه قد سبق وصدرت مذكرة الادارة العامة للمباحث
الجنائية بقطاع الامن العام في مارس 2019 وافادت انه بالكشف عن المدعي بالادارة
العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية والادارة العامة لمباحث تنفيذ الاحكام
بالقطاع والادارة العامة لمباحث الجيزة لم يستدل له علي اي معلومات جنائيةمسجلة
وباجراء التحريات الجنائية عنه بمحيط سكنه تبين ان سمعته طيبة وانه لا مانع جنائيا
من الموافقة علي ترشيحه للعمل ماذون لناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة
الجيزة ، وبناء علي ذلك ، واذ ترتب علي ما تقدم سرده من مخالفات قيام الجهة
الادارية باصدار قرارها المطعون فيه بالتصديق علي قرار تعيين المرشح / مصطفي محمد
عبد القادر ماذون للناحية المذكورة علي الرغم من كونه اقل مؤهلا من المدعي
واصغر منه سنا ، فبالتالي فان القرار المطعون فيه قد صدر علي نحو غير صحيح قانونا
، ويكون متعيينا معه الحكم بالغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين
المدعي ماذونا لناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة ، نظرا
لانطباق شروط التعيين عليه وانتفاء موانعه .
وسايرته
فيه محكمة الاستئنافية ( محكمة الدرجة الثانية )
-
وحيث ان محكمة اول درجة وسايرتها فيه
محكمة الدرجة الثانية وذكرت بان الغائها القرار المشار اليه ، سببه هو مخالفات قيام
الجهة الادارية باصدار قرارها المطعون فيه بالتصديق علي قرار تعيين المرشح / مصطفي
محمد عبد القادر ماذون للناحية المذكورة علي الرغم من كونه اقل مؤهلا من المدعي
واصغر منه سنا ، فبالتالي فان القرار المطعون فيه قد صدر علي نحو غير صحيح قانونا
، ويكون متعيينا معه الحكم بالغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين
المدعي ماذونا لناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة ، نظرا
لانطباق شروط التعيين عليه وانتفاء موانعه .
وبالتالي
فان هذا السبب يخضع لرقابة القضاء للتاكد من صحته من حيث مطابقته للواقع ومن حيث
مطابقته لنصوص القانون ، وحيث ان الثابت بان قرار تعيين الماذون هو قرار مركب
يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل اصداره ومنها فتح باب الترشيح
والاعلان وفحص طلبات الترشيح ثم قرار محكمة الاسرة بتفضيل احمد المرشيح استنادا
الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي اخيرا قرار تصديق وزير العدل علي
تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح
يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي حددها القانون ، فهذا التاريخ هو
الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي النزاع .
وبتطبيق
ذلك علي واقع المنازعة نجد ان فح باب الترشيح والاعلان اعتبارا من 26/7/2011 ولمدة
ثلاثة شهور تنتهي في 26/10/2011 قد تما في ظل المادة رقم ( 12 ) من لائحة
الماذونين قبل تعديلها وبالتالي تكون هي السارية والتي من بين ما اشترطته من شروط ......
وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز
لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في
أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق
القرعة....، والقانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في
الفترة من تاريخ العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع
والمراكز التي تقع او تتم بعد نفاذه . ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او المراكز
القانونية التي وقعت او تمت قبل نفاذه الا بنص صريح .
ولما كان الاعلان عن خلو الماذونية ناحية زاوية ابوسويلم
ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة وفتح باب
الترشيح وتقدم المرشحين لاوراقهم كل ذلك تم
قبل تعديل اللائحة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ومن ثم فان اسيفاء الشروط بين المرشحين يتعين ان تتم وفق حكم المادة ( 12 )
من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 علي اساس ان الواقعة
محل النزاع والمراكز القانونية للمرشحين وقعت تحت سلطانه ،اي في الفترة من
تاريخ العمل علي ما سلف بيانه ، وبالتالي لا يصلح الاستناد الي التعديل الوارد
بقرار وزير العدل رقم 4054 عند استيفاء الشروط بين المرشحين .
واذ
ذهب الحكم المطعون فيه وسايره فيه حكم المحكمة الاستئنافية الي خلاف ما تقدم ، فانه
يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، ولما جري عليه قضاء المحكمة الادارية
العليا في هذا الشان ، وتنكب وجه الصواب ، ومن ثم فانه يغدو مستوجبا الالغاء ولذا
وجب الطعن عليه بالطعن الماثل .
السبب
الثالث : خطا الحكم الطعين وفساده في الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت
بالأوراق وفهمه الخاطئ للثابت بالاوراق وانحرافه به الي غير مرماه
وخطأه في فهم الواقع علي نحو يسلس الي بطلانه وللقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي
أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من
الاوراق
وحيث
أوجبت المادة ( 42 ) من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن تصدر الاحكام مسببه , حيث أنه من المقرر قانونا أن تسبيب
الاحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها , ومن ثم فإنه يجب أن يظهر الحكم مشتملا علي
الاسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا , كذلك يترتب علي القصور في أسباب الحكم
الواقعية ، بطلان الحكم . وتسبيب الاحكام يعني بيان الأدلة والحجج التي بنيت عليها
المحكمة حكمها , والمنتجة له سواء من حيث
الواقع أو من حيث القانون .
وفي
ذلك تقول المحكمة الادارية العليا : المقصود بالتسبيب ان يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه
الراي الذي تبينه المحكمة بوضوح كافي يؤدي الي منطوق الحكم عقلا وحكما ـ لا يكفي
في هذا الشان اعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون او سرد وقائع دون تحديد واضح
وقاطع لما اعتمدته المحكمة واقرته من حادثات الوقائع وتحصيل فهم نصوص القانون الذي
بنت عليه المنطوق ـ الاسباب تكون ناقصة او مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم
الي درجة البطلان في حالة اهدار الدفوع او الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير
بمقضاه وجه الحكم في الدعوي او الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي لما في هذا الاهدار من تجهيل للاسانيد الواقعية
للحكم واهدار حق الدفاع الذي يكفله الدستور للخصوم .
((
طعن رقم 2438 لسنة 45 ق ع جلسة 20/5/2001 ))
وفي
ذلك تقول المحكمة الادارية العليا : المشرع اوجب ان تتضمن اسباب الحكم الادلة
الواقعية والحجج القانونية التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها في النزاع ـ
المشرع رتب البطلان علي القصور في اسباب الحكم الواقعية او القانونية ـ لا يجوز
للمحكمة ان تحيل الي اسباب وردت في حكم اخر صادر عنها او صادر عن محكمة اخري في
حكم اخر دون ان تبين ماهية الاسباب تفصيلا او اجمالا ـ الاحالة الي اسباب حكم اخر
دون بيان هذه الاسباب مؤداه ان يكون الحكم متضمن الاحالة خاليا من الاسباب او
مبنيا علي اسباب يشوبها القصور ـ الاثر المترتب علي ذلك ـ بطرن الحكم .
((
طعن رقم 1262 لسنة 27 ق ع جلسة 6/1/1985))
وطبقا للمادة ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها
بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015
– يشترط فيمن يعين في وظيفة
المأذون:
(
أ ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(
ب ) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
(
ج ) أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من
إحدى كليات الجامع الأزهر أو أي شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة
الإسلامية كمادة أساسية(2).
(
د ) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة
بالشرف أو النزاهة.
(
هـ ) أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف
بالحكومة.
وطبقا للمادة ( 3 ) مكرر من ذات اللائحة قبل تعديلها - عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة
يعلن فتح باب الترشيح فيها وذلك في اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية
التي تتبعها جهة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولا يجوز قبول طلبات ترشيح
جديدة بعد الميعاد المذكور.
وطبقا للمادة ( 5 ) من ذات اللائحة قبل تعديلها – إذا لم يرشح من يكون حائزًا لإحدى الشهادات
المنصوص عليها في المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزًا لشهادة الأهلية
أو الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو لشهادة
الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط نجاح
المرشح في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة التاسعة.
وإذا لم يرشح من يكون حائزًا لإحدى
الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح في الامتحان المنصوص عليه في
الفقرة الثانية من المادة التاسعة.
وطبقا
للمادة ( 7 ) من ذات اللائحة قبل تعديلها
– على من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية:
(
أ ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
(
ب ) الشهادة الدراسية المطلوبة.
(
ج ) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من اثنين من موظفي
الحكومة الدائمين ممن لا يقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو
نائبة واثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين
لها.
(
د ) صحيفة السوابق. وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة
السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها.
(
هـ ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن
ثلاثين سنة.
وحيث
تقدم الطاعن باوراق ترشحه في الميعاد القانوني
عام 2011 خلال فترة فتح باب الترشيح المحدد لها اعتبارا من 26/7/2011 ولمدة ثلاثة
شهور تنتهي في 26/10/2011 بموجب الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر وتم اجراء
امتحان للمرشح / مصطفي محمد عبدالقادر محمد في مادتي الفقة ( احكام الزواج والطلاق
وما يتعلق بهما طبقا لما تقضي به المواد ارقام ( 5 ، 9 ، 10 ) من لائحة الماذونين
قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 م .
وحيث
خلت لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 من تحديد
ميعاد معين لتقديم المستندات كما نص عليه في اللائحة الجديدة والصادرة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 في المادة
رقم ( 3 ) مكرر :
عند
خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح
باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر
الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.
ولا
يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
ويقدم
طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:
(أ)
شهادة الميلاد. (ب) ..... (ج) ...... (د) ..... (هـ) ......(و) ... ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار
إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
اذ ان هذا المعيار لم يرد البتة ضمن
معايير المفاضلة التي تضمنتها المادة ( 7 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها
بالقرار رقم 4054 لسنة وهي الاحكام واجبة التطبيق في النزاع المعروض ،وبالتالي تتوافر فيه شروط الافضلية عن
غيره من المرشحين المتقدمين لهذه الماذونية ( ناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط
ـ محافظة الجيزة ) .
والدليل
علي ذلك
ولا
يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور.
ولكن
بجواز تقديم مستندات حتي يصدر قرار
الدائرة بالتعيين ما نصت عليه اللائحة قبل تعديلها
((
وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين
وجب تجديدها ))
وكما
هو وارد بمذكرة الوزارة المؤرخة 22/8/2021
يتعين
استبعاد المرشح / علي احمد علي منصور من دائرة المنافسة علي الترشيح لما ورد براي
قطاع الامن الوطني .
وحيث يتعين استبعاد المرشحين الاتي ذكرهم
للسبب المبين قرين كل منهم :
1 ـ المرشح الثاني : محمد عواد احمد محمد
ـ لتنازله عن الترشيح وسحب اوراقه بجلسة 28/5/2012 .
2 ـ المرشح الثالث : سيد صلاح امام حميدة
ـ لتنازله عن الترشيح .
3 ـ المرشح الرابع : كارم عبدالستار محمد محمد سعد ـ لتنازله عن
الترشيح وسحب اوراقه بجلسة 28/5/2012 .
4 ـ المرشح الخامس : محمود عبدالقادر
محمد سيد سليمان ـ توفي الي رحمة الله بتاريخ 2/1/2014 .
5 ـ المرشح السابع : عزت ابوالفتوح محمد
عبدالظاهر ـ لتنازله عن الترشيح طبقا لما هو ثابت بمحضر جلسة محكمة العياط لشئون
الاسرة في 6/2/2021 .
وحيث
لم يتبقي في دائرة المنافسة سوي المرشح السادس / مصطفي محمد عبدالقادر محمد وحيث انه
حاصل علي شهادة الثانونية الازهرية عام 2005 ، والمقدمة ضمن اوراق تعيينه اثناء
المدة المقررة لفتح باب الترشيح لذا يتعيين اتخاذ اللازم من قبل محكمة الاسرة
المختصة لاجراء امتحان للمرشح المذكور في الفقة ( احكام الزواج والطلاق وما يتعلق
بيهما ) ولائحة الماذونين اعمالا لنص الفقرة الاولي من المادة رقم (5 ، 9 ) من
لائحة الماذونين واتباع الاجراءات الواردة بالمادتين رقمي ( 10 ، 11 من ذات
اللائحة .
واثناء
المفاضلة
بين المرشحين منذ فتح باب الترشح عام
2011 وحتي صدور القرار بتعين ماذون في عام 2022 حصل الطاعن علي اعداد الماذون
الشرعي عن مركز البحوث الاسلامية ـ كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة ـ وكذلك اكمل
الطاعن تعليمه الجامعي وحصل علي ليسانس الحقوق جامعة القاهرة ـ وكذلك ايضا حصوله
علي درجة الماجستير في الدراسات العليا .
وطبقا
للمادة ( 9 ) من ذات اللائحة قبل تعديلها – يكون امتحان المرشحين المشار إليهم في
الفقرة الأولى من المادة الخامسة في الفقه ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق
امتحانهم فيه من المواد المبينة في الفقرة التالية:
ويكون
امتحان المرشحين المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة المذكورة في الفقه (
أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) وفي لائحة المأذونين والإملاء والحساب
والخط.
ويخطر
المرشح بالمواد التي سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه الموعد المحدد للامتحان بشهر على
الأقل.
وطبقا
للمادة ( 10 ) من ذات اللائحة قبل تعديلها
– توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية.
ويؤدى
الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تنتدبه لذلك من أعضائها.
وتكون
النهاية الكبرى للدرجات في امتحان الفقه (40) والنهاية الصغرى (20) والنهاية
الكبرى لكل من لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط (30) والصغرى (15).
وطبقا
للمادة ( 11 ) من ذات اللائحة قبل تعديلها
– لمن رسب في مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة
أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن يتقدم
للامتحان معه في جميع المواد.
وطبقا
للمادة ( 12 ) من ذات اللائحة قبل تعديلها
– بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارا بتعيين من تتوافر فيه
الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.
وفي
حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات
أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام
الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة.
وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية
العليا في احدث احكامها الصادرة بجلسة3/7/2024 م .
وحيث
ان ماذونية ناحية برطس ـ مركز اوسيم ـ محافظة الجيزة خلت لوفاة ماذونها الشرعي
فتقرر فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من الفترة من 1/6/2014 ولمدة ثلاثة اشهر
وقيدت الاوراق مادة ماذونية رقم 1 لسنة 2014 ماذونين شمال الجيزة .
وحيث
ان المرشحين ( الثالث والرابع والسادس ) حاصلون علي مؤهلات جامعية ، تستوي درجاتها
العلمية ، فجميعها في درجة الليسانس ، والدبلومتين الحاصل عليهما المرشح السادس لا
يعادلان درجة الماجستير ، ومن ثم فان السبيل الي
المفاضلة بينهم لشغل الماذونية محل النزاع لا يتاتي الا من خلال اجراء القرعة
بينهم لتحديد الفائز منهم لشغلها .
وحيث
انه لا ينال مما تقدم بالغاء القرار محل الطعن الغاء مجردا ، بزعم انه كان يتعين المفاضلة بين المرشحين لشغل الماذونية مدار النزاع ،
علي اساس الاكبر سنا ، اذ ان هذا المعيار لم يرد البتة ضمن معايير المفاضلة التي
تضمنتها المادة ( 12 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة وهي
الاحكام واجبة التطبيق في النزاع المعروض ، علي ما سلف بيانه ، ومعلوم ان
الالغاء المجرد للقرار الاداري لا يكون الا اذا كانت المخالفة التي تردي فيها
القرار لا يمحوها الا الالغاء التام دون الالغاء النسبي .
((الطعن
رقم 1348 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة 3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح
خاصة ـ موضوع ))
واعمالا
للقاعدة الاصولية في التفسير
من
انه : لا اجتهاد عند صراحة النص ... وان اعمال النص خير من اهماله
فانه
يتعين التقيد بصريح نصوص المواد (5، 9 ، 10، 11 ، 12 ) من لائحة الماذونين قبل
تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015
والالتزام بالفهم
السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها وهي الاحكام واجبة التطبيق في النزاع
المعروض
والتي
نصت في افصاح جهير وصريح ولا يجوز تاويله علي محمل اخر .
بعد
استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من
المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.
وفي
حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من
يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة
التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفي
المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة.
وحيث
شيدت محكمة الدرجة الاولي قضائها وسايرتها فيه محكمة الدرجة الثانية ( الاستئنافية
)
وبالتالي
كان يتعين تطبيق المفاضلة بينهما وفقا للترتيب المنصوص عليه في القرار رقم 4054
لسنة 2015 بتعديل لائحة الماذونين ـ والمعمول به اعتبارا 10/6/2015 ـ والذي مؤداه
انه عند تساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا وعند
التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة ، الا ان الجهة
الادارية تجاوزت معيار الاحتكام للاكبر سنا الي المعيار الذي يليه وهو اجراء
القرعة ، وهو ما يعد مخالفا لما نص عليه القرار رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل لائحة
الماذونين حيث كان يتعين عليها التصديق علي قرار تعيين المدعي لانطباق كافة الشروط
عليه وتفضيله علي ما تبقي من مرشحين ، هذا من ناحية اولي
وحيث كان حكمها بناء علي المفاضلة بين المرشحين لشغل الماذونية مدار النزاع ، علي اساس الاكبر سنا ، اذ ان هذا المعيار لم يرد
البتة ضمن معايير المفاضلة التي تضمنتها المادة ( 12 ) من لائحة الماذونين قبل
تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة وهي الاحكام واجبة التطبيق في النزاع المعروض
وحيث
استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :
وحيث
ان ما تضمنه كتاب جهة الامن من عدم الموافقة علي تعيين اي من المرشحين الثالث
والسادس ماذونا للناحية محل النزاع ، جاء في عبارة عامة مرسلة ، طليقة من اي
سبب يحملها ، وقد كشفت الاوراق عن عدم ارتكابهما لاي جرم جنائي ينال من حميد
سيرتهما وحسن سنعتهما ، ومن ثم فان استبعادهما من الترشيح لشغل الماذونية يغدو
فاقدا لسنده ، مخالفا لصحيح القانون .
وحيث
ان الاوراق تنطق في افصاح جهير ، ان محكمة الاسرة باوسيم اجرت بين المرشحين (
الثالث والرابع والسادس ) قرعة علنية لتحديد الفائز منهم للتعيين ماذونا للناحية
برطيس ـ مركز اوسيم ـ محافظة الجيزة ، وقد اسفرت القرعة عن فوز المرشح السادس /
علي محمد احمد احمد حمودة وبناء عليه قررت محكمة الاسرة باوسيم بجلسة 7/4/2018
تعيينه ماذونا شرعيا للناحية ، ورفع الامر الي وزير العدل للنظر في التصديق علي
قرارها ، الا ان وزير العدل رفض التصديق علي قرارها ، لعدم موافقة الامن الوطني
علي تعيينه ، وامر باعادة الاوراق الي المحكمة لاصدار قرار بتعيين المرشح الرابع /
هاني محمود احمد احمد عطوة ، ماذونا للناحية
، فقررت المحكمة بجلسة 28/12/2020 تعيينه ماذونا لها ، وصدر قرار وزير
العدل رقم 1382 لسنة 2021 بالتصديق علي تعيينه ، ومن ثم فان هذا القرار يكون قد
جاء مخالفا لصحيح القانون ، فاقدا لسببه الذي يبرره ، الامر الذي لا مندوحه معه من
القضاء بالغائه ، وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين المرشح السادس / علي محمد
احمد احمد حمودة ماذونا شرعيا لناحية برطس ، مركز اوسيم .
((الطعن
رقم 1348 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة 3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح
خاصة ـ موضوع ))
لما كان ذلك
وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية
انفة الذكر علي مدونات حكم اول درجة والحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا مدي ما
شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان
هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو ما
نشرف ببيانه علي النحو التالي :
·
الوجه الاول : حكم الدرجة الاولي والثانية قد صدر
بالمخالفة لصحيح حكم القانون والمادة ( 12 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار
وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015م ، ولما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا في
هذا الشان ، وتنكب وجه الصواب ، ومن ثم فانه يغدو مستوجبا الالغاء كما هو
موضحا ومبينا سابقا.
·
الوجه الثاني : ان تحريات الامن
الوطني عن المدعي والتي انتهت الي ان احد اقاربه من عناصر جماعة الاخوان
الارهابية يكون قد شابها القصور حيث لم يذكر اي تفاصيل بشان تحرياتها او تحديد
واقعة معينة يمكن نسبتها الي المدعي او اي من اقرابه قد ثبتت في حقه بموجب حكم
قضائي او تحقيقات النيابة العامة علي النحو الذي يؤكد صدق قول الجهة الامنية
التي اجريت التحريات
والحكم الطعين الصادر ..... بحالته هذه لم يعرع ذلك اهتماما بل طرح
من أسبابه جماع المستندات ( اوراق مادة الماذونية رقم 8 لسنة 2011 ماذونين جنوب
الجيزة الابتدائية ـ ماذونية ناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ) الأمر الذي ينم عن
عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن
توصله إلي حقيقة الواقع فيتعين إلغائه.
ولما كان ذلك
ان الحكم الطعين اسس بطلان الاجراءات
التعيين لهذه الماذونية وعدم مشروعية القرار الوزاري المذكور بناء علي فهمه الخاطئ
ومخالفته الثابت بالاوراق حيث جاء بحيثيات
حكمه.
وحيث شيدت محكمة الدرجة الاولي قضائها
وسايرتها فيه محكمة الدرجة الثانية ( الاستئنافية ) فان ما استندت
عليه الجهة الادارية من استبعاد المدعي من التعيين بناء علي تحريات الامن الوطني
يعد مفتقدا للدقة وذلك بحسبان ان التحريات الامنية لا تعدو ان تكون رايا لصاحبها
تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا يمكن التعول عليها في اصدار
القرارات الادارية الا اذا تضمنت تحديدا لواقعة معينة منسوبة الي من صدرت بشانه
هذه التحريات وان تكون تلك الواقعة قد ثبتت في حقه بموجب حكم او بموجب تحقيقات
اجرتها النيابة العامة ، لذلك فان التحريات الامن الوطني عن المدعي والتي انتهت
الي ان احد اقاربه من عناصر جماعة الاخوان الارهابية يكون قد شابها القصور حيث لم
يذكر اي تفاصيل بشان تحرياتها او تحديد واقعة معينة يمكن نسبتها الي المدعي او اي
من اقرابه قد ثبتت في حقه بموجب حكم قضائي او تحقيقات النيابة العامة علي النحو
الذي يؤكد صدق قول الجهة الامنية التي اجريت التحريات ، خاصة وانه قد سبق وصدرت
مذكرة الادارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الامن العام في مارس 2019 وافادت انه
بالكشف عن المدعي بالادارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية والادارة العامة
لمباحث تنفيذ الاحكام بالقطاع والادارة العامة لمباحث الجيزة لم يستدل له علي اي معلومات
جنائيةمسجلة وباجراء التحريات الجنائية عنه بمحيط سكنه تبين ان سمعته طيبة وانه لا
مانع جنائيا من الموافقة علي ترشيحه للعمل ماذون لناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز
العياط ـ محافظة الجيزة ، وبناء علي ذلك ، واذ ترتب علي ما تقدم سرده من مخالفات
قيام الجهة الادارية باصدار قرارها المطعون فيه بالتصديق علي قرار تعيين المرشح /
مصطفي محمد عبد القادر ماذون للناحية المذكورة علي الرغم من كونه اقل مؤهلا من
المدعي واصغر منه سنا ، فبالتالي فان القرار المطعون فيه قد صدر علي نحو غير صحيح
قانونا ، ويكون متعيينا معه الحكم بالغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها
تعيين المدعي ماذونا لناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة ، نظرا
لانطباق شروط التعيين عليه وانتفاء موانعه .
في حين ان الثابت
باوراق المادة
وما قدمته وزارة
الداخلية
بناء علي كتاب المحكمة رقم 69907 بتاريخ
8/8/2022 والصادر برقم 75222 بتاريخ 1/9/2022 يفيد :
·
حيث افادت جهة الامن المعنية ان نجل
شقيقة المذكور المدعو / ص تار ( من عناصر الجماعة الارهابية )
والصادر بادراجها علي قوائم الكيانات الارهابية والارهابين عدد قرارات قضائية
اخرها قرار محكمة جنايات القاهرة ( البند اولا ) في طلب الادراج رقم 18/2021
قرارات ادراج ارهابيين والمقيد برقم
5/2021 قرارات ادراج كيانات ارهابية والمقيد برقم 1552 /2021 حصر امن دولة
عليا ( منشور في الوقائع المصرية العدد 195 ( تابع ) في 2 سبتمبر 2021 ) فيما
تنتهجه من عنف ضد الدولة وموسساتها الدستورية والمنتمين اليها بما يتعارض مع
المنهج الوسطي للدولة ونظامها العام ومقتضيات امنها القومي وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشان
تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين فضلا عن مشاركته في اعتصام النهضة
المسلح والمسيرات والفاعليات التي نظمتها جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30
يونيو .
·
في ضؤء ما اسفر عنه فحص موقف المذكور
يتبين انتفاء شرط حسن السيرة محمودية السمعة ( بالنسبة للمرشح ) الذي يتطلب توافره
والاستمرار في التمتع به لدي المرشحين لشغل احدي الوظائف العامة واسرهم .
وبناء
عليه
من اين اتي الحكم المطعون فيه ان تحريات الامن
الوطني عن المدعي والتي انتهت الي ان احد اقاربه من عناصر جماعة الاخوان الارهابية
يكون قد شابها القصور حيث لم يذكر اي تفاصيل بشان تحرياتها او تحديد واقعة معينة
يمكن نسبتها الي المدعي او اي من اقرابه قد ثبتت في حقه بموجب حكم قضائي او
تحقيقات النيابة العامة علي النحو الذي يؤكد صدق قول الجهة الامنية التي اجريت
التحريات
وبالتالى
تكون الحيثية الوحيدة التى أوردها الحكم
المطعون فيه قد لحقها البطلان وكانت عنواناً لوضوح القصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال.
واستقرت احكام النقض علي ان :
اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند
لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود
لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .
إذا بنت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق
الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه
( الطعن رقم 240 لسنة
15 ق جلسة 20/12/1945 )
كما قضي ايضا : من المقرر في قضاء هذه
المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت
ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت
بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171 لسنة
60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
وهو ما يعني : أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات
ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على
صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة
واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب
حريا الإلغاء من المحكمة العليا
( د/ ابراهيم التغياوي
– قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار الدناصوري
والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
ولما كان الثابت أن صدور حكم متبنياً
أسباب حكم باطل ومنعدم وكان الثابت أن هناك عيوباً جسيمة قد حاقت بالحكم فجعلته
منعدماً وعلى ذلك فإنه يجوز إقامة دعوى مبتدأة للحكم ببطلان الحكم وعدم الاعتداد
به في مواجهة الطاعن .
ومتى كان ذلك، وكان الأصل فى الأحكام
القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو
أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون كنتيجة
حتمية لطبيعته الكاشفة،
(( المحكمة الإدارية
العليا - الطعن رقم 1504 لسنة 14 ق - بتاريخ 21 / 11 / 1970 - مكتب فني 16 - صـ 29
- ق 5 ))
كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة
الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب
عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب
الحكم .. فإذا كان ذلك طلب جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم
المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون عابه الإخلال وقصور في التسبيب .
( نقض 25/11/1980 طعن
رقم 956 لسنة 49 ق )
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه
بالقصور الموجب لبطلانه .
( نقض مدني 21/1/1988
طعن 722 لسنة 57 ق )
فضلا عن أن الدفاع الجوهري الذي يتغير به
وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه .
( نقض مدني 28/1/1988
طعن 1419 لسنة 52 ق )
الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم
يعيبه ويستوجب نقضه
( نقض 25/11/1980 طعن
رقم 956 لسنة 39 ق )
لما كان ذلك وبتطبيق جملة المفاهيم
والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه
من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .
كما جري علي انه من المقرر عند بحث
مشروعية القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت
عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب
اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام
عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي
مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها .
( يرجع هذا المعني حكم
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )
من المستقر عليه
في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح
بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب
للقانون من عدمه .
(
المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
وبانزال ما سبق علي واقعات الطعن
الماثل نجد ان الحكم الصادر بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 2528
لسنة 2022 فيما تضمنه من التصديق علي قرار تعيين / مصطفي محمد عبدالقادر ماذون
ناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة ، مع ما يترتب علي ذلك من
اثار اخصها تعيين المدعي ماذون للناحية المذكورة ـ يعتبر مخالفا للمادة 12 من
الائحة التي تقيد في حالة تعدد المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط تعيين الماذونين
تضمنت بعض المعايير للمفاضلة بين هؤلاء جاءت علي الترتيب التالي :
ان يحمل مؤهل اعلي فالفائز علي درجات اعلي في الامتحان
المنصوص عليه في المادة التاسعة فالفائز في درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق
فحنفي المذهب وعند التساوي تجري القرعة بينهم لاختيار احدهم
(( الدعوي رقم197 لسنة 6ق المحكمة الادارية بالمنصورة
جلسة 19/1/1982 ـ منشور بمؤلف لائحة الماذونين في ضوء الفقة واحكام الادارية
العليا ـ طبعة 1989 للاستاذ كمال صالح البنا ص 206 ))
السبب
الرابع : اخلال الحكمي المطعون فيهما بحقوق الدفاع وذلك لعدم ايرادهما او ردهما او
استجابتهما للدفوع والطلبات الجوهرية الجازمة المبداة من الطاعن واطراحهما دون سند
من الواقع او القانون .
لعله
من الثابت من خلال دفاع الطاعن الشفوية والكتابية الواردة بمذكراته امام محكمة
ثاني درجة حيث تمسك بعده طلبات جوهرية وجازمة لم ينفك عنها حتي قفل باب المرافعة
وهذه الطلبات هي :
1)
طلب التصريح باستخراج نموزج 6 س مراسلات
ليثبت للمحكمة عدم اعلانه بعريضة افتتاح الدعوي او اية اعلانات تالية في الدعوي
الصادر فيها حكم اول درجة .
2) طلب
عدم التعويل علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وعدم الاخذ به حيث انه منتزع من غير اصل
.
3) طلب
التمسك بكل ما جاء بالقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم 2528لسنة 2022 الصادر بتاريخ
6/4/2022 م .
4) طلب
التمسك بالرد والشرح الوافي الوارد بكافة المذكرات الصادرة من وزارة العدل .
5) عدم
رد المحكمة الاستئنافية في حكمها علي الدفوع المقدمة في الطعن الاول المقدم من
هيئة قضايا الدولة والطعن الثاني المقدم من الطاعن / مصطفي محمد عبدالقادر محمد
وهو
الامر الذي كان من اللازم قانونا وتحقيقا لدفاع المستأنف ان تستجيب محكمة الحكم
الطعين (( محكمة ثاني درجة)) لهذا الطلب
الجوهري الجازم .. الا انها لم تفعل الامر الذي يوصم قضاءها بالأخلال بحقوق الدفاع
الذي ينحدر به الي حد البطلان .
فمن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض :
كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل
فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب علي
محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .. فإذا كان ذلك طلب جوهري قد يترتب
عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون
عابه الإخلال وقصور في التسبيب .
(
نقض 25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 49 ق )
إذا طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير
به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
(
نقض مدني 12/12/1986 طعن 1469 لسنة 52 ق )
لما
كان ذلك وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق ومستندات
النزاع الماثل يتضح وبجلاء أن الحكمين الطعينن قد طوقهما البطلان من كل صوب وحدب
ولاسيما البطلان المترتب علي الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع الذي تجلي في أبهي صورة
في الحكمين موضوع الدعوي وذلك ان الحكمين الطعينن أخل بحقوق الدفاع حينما لم يورد
أو يرد علي دفع المستانف / مصطفي محمد عبدالقادر محمد كما هو مبين بعاليه.
ولما
كان الثابت أن صدور حكم متبنياً أسباب حكم باطل ومنعدم وكان الثابت أن هناك عيوباً
جسيمة قد حاقت بالحكمين فجعلتهما منعدماً وعلى ذلك فإنه يجوز إقامة دعوى مبتدأة
للحكم ببطلان الحكم.
ومتى
كان ذلك، وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هى لا تستحدث
جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل إنها تكشف عن حكم
الدستور أو القانون كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة،
((
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1504 لسنة 14 ق - بتاريخ 21 / 11 / 1970 -
مكتب فني 16 - صـ 29 - ق 5
))
السبب
الخامس : لعدم اعلان الطاعن بصحيفة الدعوي المبتداه حتي صدور الحكم فيها .
نود
ان نلفت نظر عدالة المحكمة الموقرة الي ان حكم محكمة الدرجة الاولي لم يتم اعلانه
قانونا منذ قيد الدعوي وحتي صدور الحكم فيها ولم يتم اعلان الطاعن بوجود دعوي
متداولة امام القضاء الاداري طعنا علي قرار تعيينه الا بعد صدور الحكم فيها وفي
ذلك الامر انعدام للخصومة لان من المستقر عليه قضائيا انه (( اذا كان القرار
المقضي بالغائه يمس حقا له او مركزا قانونا اكتسبه ، لا سيما انه كان يتوجب
اختصامه ابتداء امام محكمة الدرجة الاولي وجوب اختصام اصحاب الصفة والمصلحة
الحقيقيين ـ يجب علي المدعي ان يختصم في دعوي الالغاء من صدر لمصلحته القرار
المطعون فيه وينازعه الحق الوارد به وما اكتسبه من مركز قانوني ذاتي بموجبه ، لا
يجوز ان تستمر المحكمة في نظر الدعوي دون اختصامه ، فاذا لم ينهض المدعي لذلك كان
علي المحكمة ان تامر بادخال اصحاب الصفة في الدعوي ـ اذا لم يتم ذلك فان الحكم
الصادر في الدعوي يكون مشوبا بالبطلان ، لعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا بين
اطراف الدعوي ، بما يعد خطا اجرائيا لو لم يقع لكان من الممكن ان يتغيروجه الراي
في الدعوي .
المواد
ارقام 117 ، 118 ، 226 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
(
الطعن رقم 28926 لسنة 52 ق ـ ع جلسة 18/5/2014 ـ الدائرة السابعة )
يراجع ما تواترة عليه المحكمة الادارية
العليا واكدته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة من ان دعوي الغاء القرارات الادارية
تندرج ضمن الدعاوي العينية وان الخصومة فيها قوامها المشروعية .
(
توحيد المبادئ بجلسة 5/6/2010 ـ الطعن رقم 19041 لسنة 53 ق ـ ع ـ مجموعة المبادئ
التي قررتها الدائرة في 30عام ـ ص 99 )
(
الطعن رقم 8312 لسنة 44 ق ـ ع ـ جلسة 24/4/2001 ـ مجموعة المبادئ التي قررتها
المحكمة الادارية العليا في السنة 46/2 ، متب فني ـ ص 1515 )
(6403
لسنة 42 ق ـ ع ـ بجلسة 14/7/2001 ـ المرجع
السابق ، ص 2501 )
ومن
المستقر عليه فقها وقضاءا ان اعلان الدعوي في مواجهة الخصوم شرط اساسي لانعقاد
الخصومة في مواجهة من يصدر ضده الحكم او يضار به ومن ثم اعلان المعين القرار
الطعين امام محكمة اول درجة يضحي منعدما لانعدام الخصومة في مواجهته مما يعد اخلال
بحق الدفاع لعدم تمكينه من الدفاع عن نفسه .
حيث جاء في اسباب حكم الاستئناف : كما ان
لمحكمة الطعن اذا رات في اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه انها لم تستند الي
اوجه دفاع جديدة في جوهرعا عما قدمه الطاعن امام محكمة اول درجة وبذلك يعد خطا
جسيم من المحكمة الاستئنافية حيث ان الطاعن لم يعلن بصحيفة الدعوي ولم يمثل امام
محكمة اول درجة في اي من جلسات المحكمة ولم يعلم برفع الدعوي حتي صدور الحكم ضده .
وطبقا لفتاوي مجلس الدولة : المساس
بالحقوق المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص علي الاثر الرجعي طبقا للاوضاع الدستورية
حتي ولو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الادارة بما لها من
سلطة عامة في حدود وظيفتها التنفيذية بمقضي القوانين ـ القرارات الادارية واللوائح
لا تسري الا علي ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها الا
في حالتين :
1)
ان تكون هذه القرارات واللوائح صادرة
تنفيذا لقوانين ذات اثر رجعي .
2)
ان تكون هذه القرارات واللوائح صادرة
تنفيذا لاحكام صادرة من مجلس الدولة بالغاء قرارات ادارية وقعت بالمخالفة للقانون
لما يترتب علي الالغاء من اثر في الحوادث السابقة .
وهو
ما يحق معه للطاعن إقامة دعوي البطلان الاصلية وعدم الاعتداد بالاحكام المطعون
فيها في مواجهة الطاعن فلهذه الأسباب والاسباب الاخرى التى سيبدها الطاعن بجلسات المرافعة
الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان الطاعن
يطعن علي الاحكام الطعينة بالدعوي الماثل .
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عداله المحكمه الموقرة تحديد
اقرب جلسة لنظر الطعن بدعوي البطلان الاصلية وبعدم الاعتداد بحكم اول درجة وحكم
ثاني درجة في مواجهة الطاعن وليسمع المطعون ضدهم الحكم :
أولا : بقبول الدعوي شكلا .
ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه موضوع الدعوي ( الحكم الصادر
في الدعوي رقم 4476 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل
وملحقاتها الصادر بجلسة 23/5/2023 والمؤيد استئنافيا بالاستئنافي ارقام 11615 ،
12015 لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري
ـ الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 22/1/2024 ) مع ما يترتب
على ذلك من آثار لحين في هذه الدعوي .
ثالثا : وفى الموضوع ببطلان وعدم
الاعتداد ( بحكم اول درجة وحكم ثاني درجة ) في مواجهة الطاعن وإلغاء الحكم رقم 4476 لسنة
70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها الصادر بجلسة 23/5/2023 والمستانف بالاستئنافي ارقام 11615 ،
12015 لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري
الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 22/1/2024 ) ( المطعون فيه موضوع الدعوي) وما يترتب عليه من اثار ، والقضاء مجددا بإلغاء
حكم اول درجة وحكم ثاني درجة المطعون فيهما
والصادرة بتعيين / منصور ماذونا لناحية / زاوية ابوسويلم ـ مركز
العياط ورفض الدعوي وما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتبارهما كان لم يكن ولا
يرتب اية اثار قانونية . واعادة الماذونية للطاعن / مص ادر محمد
ماذونا لناحية زاوية ابوسويلم ـ مركز العياط ـ محافظة الجيزة مع إلزام المدعى
عليهم المصروفات والأتعاب ,
وكيل الطاعن
هاني عبدالرحمن
عبدالجليل
المحامي
بالنقض والادارية
العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق