السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس محكمة القضاء
الاداري (( الدائرة الاستئنافية ))
مقدمه لسيادتكم السيد / مح ليل ــ المقيم قرية البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة
المنيا ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب
ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي ، رضا
صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي ، فاطمة احمد ، حسن محمد هريدي المحامون
بالجيزة
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1) السيد
المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .
2) السيد
المستشار / مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين والموثقين( بصفته ) .
3) السيد
المستشار / رئيس محكمة المنيا الابتدائية ( بصفته ) .
4)
السيد المستشار / رئيس محكمة مركز المنيا لشئون
الأسرة (بصفته ) .
5) السيد الأستاذ
/ رئيس الوحدة المحلية البرجاية ( بصفته ) .
6) السيدة / ش دالعال .
الموضـــــــــــــــوع
الطالب يستانف الحكم الصادر من المحكمه الادارية
لوزارة العدل وملحقاتها في الدعوي رقم 3319 لسنة 71 ق بجلسه 20/8/2024
والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : اولا : بقبول تدخل / ش العال ـ
خصما منضما للجهة الادارية في الدعوي ، وثانيا : بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا
، والزمت المدعي المصروفات )
الوقائـــــــــــــــــع
تخلص وجيز واقعات النزاع الراهن في الاتي :
1)
اقام الطالب الدعوي رقم 3319 لسنة 71 ق امام المحكمة الادارية
لوزارة العدل – مبتغيا الحكم له :
-
اولا : قبول الطعن شكلا
.
-
ثانياً :وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ
قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6918 لسنة 2023 الصادر بتاريخ
2/11/2023 ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من
تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة مركز المنيا لشئون الاسرة التابعة
لمحكمة المنيا لابتدائية الصادر بجلسة 27 / 2 /2023 بتعيين المرشحة السابعة /
شي لعال ماذونا لناحية البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا ،
الصادر في المادة رقم (17) لسنة 2022 مأذونين مركز المنيا وما يترتب عليه من اثار
اخصها تعيين الطاعن / محمود خليل محمود خليل ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ
الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماة .
-
ثالثا : وفي الموضوع : الغاء قرارمساعد وزير
العدل لشئون المحاكم رقم 6918 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2/11/2023 ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في
التعيين والتصديق علي قرار محكمة مركز المنيا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة المنيا
لابتدائية الصادر بجلسة 27 / 2 /2023 بتعيين المرشحة السابعة / شي دالعال ماذونا لناحية البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا ، الصادر في
المادة رقم (17) لسنة 2022 مأذونين مركز المنيا وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين
الطاعن / محمود خليل محمود خليل ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون
حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
-
وتحددا لها جلسة 4/6/2024 وتداولت بالجلسات
وبجلسة 20/8/2024 صدر الحكم سالف الذكر ، الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد
صدر بالمخالغة للقانون ومجحفا بحقوق الطاعن كونه الاحق بالتعيين ، كما ان ما انتهت اليه المحكمة الادارية بحكمها
الطعين علاوة علي مخالفة القانون والخطا في تطبيقه قد جاء مشوبا بعيب المخالفة والقصور المبطل في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة
يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والاسناد وانحرافه بها الي غير مرماها.. .الامر الذي جعله لم يلقي قبولا لدي المستانف
الذي طعن علية بالاستئناف الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
اسباب الطعــــــن
اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في
المواعيد.
طبقا لنص المادة رقم ( 13 ) من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972
تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل
المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية
كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم
الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين
يوماً من تاريخ صدور الحكم .
وعلية يكون التقرير بهذا
الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدر بتاريخ 20/8 /2024 ويكون
الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا : مخالفة الحكم الطعين ومن قبله القرار محل الطعن
لصحيح احكام القانون والقرارات واللوائح والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته
الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها تاسيسا فيما يلي .
حيث نصت المادة رقم (
15 ) من قانون المرافعات والتي تنص علي
(( إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور
أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً
للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء
إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي
الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا
كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي
بها علي الوجه المتقدم.
وتحسب
المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير
ذلك .))
وحيث أعلنت محكمة مركز المنيا لشئون الأسرة (
ماذونن ) عن فتح باب الترشح لمأذونية البرجاية ـ
التابعة لمحكمة مركز المنيا لشئون الاسرة – محافظة المنيا ، وقد قيدت بالمادة ( 17 ) لسنة 2022 ماذونية مركز المنيا ، علي اثر خلو
الماذونية بوفاة ماذونها بتاريخ 14/11/2021 وتقرر الاعلان عن فتح باب الماذونية اعتبارا من يوم 1/12/2021
وحتى يوم 29/1/2022 وقد تقدم للترشيح عدد ( 13 ) مرشحين .
وبتطبيق نص المادة رقم (15 ) سالفة الذكر
علي مواعيد فتح وغلق
باب الترشيح لهذه الماذونية نجدها جاءت مدة الفتح وغلق لباب الترشيح ناقصة يومان هي 58 يوم ثمانة وخمسون يوما فقط وليست 60يوما كما
نصت اللائحة حيث يتم بداية الاحتساب من يوم 2/12/2021 وحتى يوم 31/1/2022 وليس من يوم 1/12/2021 وحتى يوم 29/1/2022
وذلك
طبقا
للحكم الصادر من ذات المحكمة القضاء الاداري (
12 ) طعون استئناف في الطعن رقم 8816 لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري
الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 19/9/2023
( الذي سوف نرفق صورة
ضؤئية من الحكم للرشاد )
وعليه
يكون
الحكم الطعين ومن قبله القرار محل الطعن خالف نص المادة مادة (3 مكرر) التي تنص
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن
رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً
بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها
المأذونية.
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة
مصحوباً بالمستندات الآتية:
(أ) شهادة الميلاد.
(ب) الشهادات الدراسية
المطلوبة.
(ج) صورة بطاقة الرقم
القومي سارية وقت التقديم.
(د) صحيفة الحالة
الجنائية سارية وقت التقديم.
(هـ) شهادة أداء الخدمة
العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب
الأحوال.
(و) شهادة صحية صادرة
من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي
تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات
المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعليه يكون انتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه .
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية
العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا
السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
(
المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
وقد أكد القضاء الاداري على ذلك :
عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال
السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى
خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة
أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو
يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد
شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير
يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما
يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".
(القضاء
الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام
2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل -
الناشر دار محمود للنشر والتوزيع - ص90).
واكدت المحكمة الادارية العليا على ذلك :
" كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس
سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس
المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد
ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية
وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف
للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من
قرينة الصحة المفترضة فى القرارات الإدارية"
(المحكمة
الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق)
ثالثا : بطلان الاجراءات الشكلية للاعلان بعدم النشر في الوحدة المحلية
المختصة كامل المدة لمخالفة نص المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 بتاريخ
9/6/2015 م .
وحيث تبين سالفا ان مواعيد فتح وغلق باب
الماذونية جاءت مخالفة لنصوص لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4045
لسنة 2015 م
وعليه يكون كذلك بطلان الاجراءات الشكلية
للاعلان بعدم النشر في الوحدة المحلية المختصة كاملة مدة الفتح والغلق لباب
النرشيح حيث لم يتم الاعلان بالوحدة المحلية المختصة ( البرجاية ) وعلي الفرض
الجدلي انها تم الاعلان فيها الا انها جاءت مدة الاعلان ناقصة يومان حيث تم
الاعلان من 1/12/2021 وحتى يوم 29/1/2022 وليس كما نصت عليه المادة ( 15 ) من
قانون المرافعات سالفة الذكر حيث يتم الاحتساب من 2/12/2021 وليس من 1/12/2021
وبهذا يكون اخر موعد لغلق باب الترشيح هو 31/1/2022 وليس 29 /1/2022
وعليه
نلتمس التصريح لنا بالاستعلام من الوحدة
المحلية البرجاية التابع لها الماذونية عن هل تم الاعلان في الوحدة المحلية عن فتح باب الترشح لماذونية البرجاية من عدمه
وفي الحالة الاولي ضم صورة من هذا الاعلان والاجراءات التي تمت حياله ومواعيد
الاعلان تحديد وتاريخ بداية الاعلان وتاريخ نهايته .
وعليه يكون انتفاء ركن الشكل في القرار المطعون عليه
من المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه
القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القراربحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار
باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم
احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من
قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك
المخالفة عن عمد او اهمال .
اولا : حيث قامت جهة الادارة بمخالفة نص
المادة ( 3 ) مكرر والذي كان متعلقا بعدم اعلان الوحدة المحلية المختصة ( البرجاية
) لمدة ستون يوم من تاريخ فتح باب التريشيح وحتي تاريخ غلق باب الترشيح طبقا لنص
المادة ( 15 ) مرافعات يوم 2/12/2021 وحتى
يوم 31/1/2022
( المحكمة الادارية
العليا طعن رقم 512 لسنة 38 ق جلسة 12/7/1992 )
(المحكمة الادارية
العليا طعن رقم 7983 لسنة 47 ق جلسة 24/11/1994 )
فهذا القرار المطعون عليه خالف نص لائحة
الماذونين مخالفة صارخة وفجة حيث لم يتم الاعلان عن الترشيح في المادة رقم 17لسنة
2022
مأذونية البرجاية ـ مركز المنيا في الوحدة المحلية التابعة لها ماذونية البرجاية كاملة المدة اعتبار من
2/12/2021 وحتي 31/1/2022 م .
وقد استقرت احكام
المحكمة الادارية العليا علي :
وقضاء هذه المحكمة
جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية
بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد
نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها
القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس
سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق
صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه
المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم 302
لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة
طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
وحيث استقرت المحكمة
الادارية العليا :
علي انه (( ولئن كانت
جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان
القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في
سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر
ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد
حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول
تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من
اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي
يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
(( الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة
25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
((
الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
وحيث انه يصيب الطاعن
من جراء هذا الخطا اشد الاضرار التي اصابته بالتصديق علي قرار تعيين المرشحة
السابعة / شيماء محمد جمعة عبدالعال ماذونا لناحية البرجاية مركز المنيا .
ومن حيث إن القرار
المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر
بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم
47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان
يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث
الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي
تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو
قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري اعلي منه مؤهلا منافسين للمترشح وبذلك يتوافر
ركن الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات
التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية
إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء
رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى
بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار
الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى
على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك -
الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و
2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت
بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية
مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى
بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على
الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من
الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا
.
((الطعن رقم 0133
لسنة 36 مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
رابعا :
مخالفة الحكم الطعين ومن قبله القرار محل الطعن لقرار وزير
الصحة رقم 133 لسنة 1983 الذي نظم كيفية خضوع المرشحين للوظائف للكشف الطبي وكيفية
ذلك الكشف وشروطه
تقديم شهادات صحية للمرشحين جميعا صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية
تثبت لياقتهم الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوهم من تعاطي المواد المخدرة
بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين ومخالفة قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة
1983 الذي نظم كيفية خضوع المرشحين للوظائف للكشف الطبي وكيفية ذلك الكشف وشروطه .
لما كان ذلك
ومن جملة ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا
وتأصيلا في صحيفة الاستئناف الماثل .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب
.. فان المستانف يطعن علي الحكم الطعين لمخالفته للقانون وقصوره في تسبيبها وفاسدا
في الاستدلال وخطئيه في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه
.
بناء عليه
يلتمس المستانف من عداله المحكمه :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد
.
ثانيا :
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا الغاء قرارمساعد وزير
العدل لشئون المحاكم رقم 6918 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2/11/2023 ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في
التعيين والتصديق علي قرار محكمة مركز المنيا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة المنيا
لابتدائية الصادر بجلسة 27 / 2 /2023 بتعيين المرشحة السابعة / شي عال ماذونا لناحية
البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا ، الصادر في المادة رقم (17) لسنة 2022
مأذونين مركز المنيا وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / مح ليل ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع
الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وكيل المستانف
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي بالنقض والادارية
العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق