مذكرة بدفاع
المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة
رقم ( 6 ) فحص
في الطعن رقم
41463 لسنة 71 ق ـ عليا
المحدد لنظره
جلسة 18 / 6 /2025
من السيد / ع سن
( مستانف)
ضــــــــــــــــــــــــــــد
السيد المستشار / وزير العدل
( بصفته ) واخرين
( مستانف ضدهم )
الموضـــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 27/1/2024 في الدعوي رقم 79487 لسنة 78ق
محكمة القضاء الاداري .
الوقـــــائع
-
المستانف بتاريخ 21/1/2021 تم تعيينه ماذونا شرعيا بموجب القرار
الوزاري رقم 465 لسنة 2021 الصادر بتاريخ
21/1/2021 بالتصديق علي قرار محكمة
المنشأة لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين المرشح / عزام احمد محمود
ماذونا شرعيا لناحية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة بمحافظة سوهاج .
فقام المستانف ضده الخامس / محم طفي
-
بالطعن علي قرار تعين المستانف بالدعوي رقم رقم 7341 لسنة 68 ق المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
والصادر فيها حكم بجلسة 23/4/2022 ( حكمت المحكمة : (( بقبول الدعوي شكلا ، وفي
الموضوع بالغاء القرار الصادر بحفظ المادة رقم ( 1 ) لسنة 2020 مأذونية الحريزات
الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة ـ محافظة سوهاج والمعلن عنها بتاريخ 2/2/2020 ،
مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية
المصروفات )) وبتاريخ 27 /3/2023 قضت محكمة القضاء
الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) في الطعنين ارقام 13609 ،13792 لسنة 54 ق ـ س والقاضي
منطوقه حكمت المحكمة : (( بقبول الطعنين
شكلا ، ورفضهما موضوعا ، والزمت جهة الادارة والطاعن مصروفات الطعنين )) .
وكذلك
قام المستانف ضده السادس / اس اطي
بالطعن علي قرار تعين المستانف بالدعوي رقم 7258 لسنه 68 ق بجلسه
23/4/2022 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء
القرار المطعون رقم 465 لسنة 2021 فيما
تضمنة من التصديق علي قرار محكمة المنشأة لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9/10/2019
بتعيين المرشح / عزام احمد محمود ماذونا شرعيا لناحية الحريزات الغربية ( قسم ثان
) مركز المنشاة بمحافظة سوهاج ، مع ما
يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية
المصروفات ) ، وبتاريخ 27 /3/2023 قضت
محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) في الطعنين ارقام 13793، 13721 ،
13608 لسنة 54 ق ـ س والقاضي منطوقه حكمت المحكمة : (( بقبول الطعون شكلا ، ورفضهم موضوعا ، والزمت
الطاعن مصروفات الطعنين )) .
-
وبتاريخ 1/5/2024 بموجب القرار الوزاري رقم ( 2377 ) لسنة 2024 قرر
مساعد اول وزير العدل :
-
اولا : الغاء القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 الصادر بتاريخ
21/1/2021 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة الصادر
بتاريخ 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول / عزا حسن .
-
ثانيا : علي السيد المستشار / رئيس محكمة سوهاج الابتدائية اتخاذ ما
يلزم لتنفيذ هذا القرار .
-
تنفيذا للحكم الصادر في الدعوي رقم 7341 لسنة 68 ق المحكمة الادارية لرئاسة
الجمهورية وملحقاتها والصادر فيها حكم بجلسة
23/4/2022 ( حكمت المحكمة : (( بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر
بحفظ المادة رقم ( 1 ) لسنة 2020 مأذونية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز
المنشاة ـ محافظة سوهاج والمعلن عنها بتاريخ 2/2/2020 ، مع ما يترتب علي ذلك من
اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات )) وبتاريخ 27 /3/2023 قضت محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية )
في الطعنين ارقام 13609 ،13792 لسنة 54 ق ـ س والقاضي منطوقه حكمت المحكمة :
(( بقبول الطعنين شكلا ، ورفضهما موضوعا ،
والزمت جهة الادارة والطاعن مصروفات الطعنين )) .
فطعن المستانف
علي الحكم رقم 7341 لسنة 68 ق والمويد استئنافيا في
الطعون ارقام 13609 ،13792 لسنة 54 ق ـ س
- بالاشكال
رقم 2199 لسنة 72 ق لوقف تنفيذ هذا
الحكم الذي اضر بالمستانف ابلغ واشد الاضرار ولكن للاسف الشديد صدر فيه حكم
بالرفض بجلسة 21/5/2025 والقاضي منطوقه حكمت المحكمة : بقبول الاشكال شكلا
ورفضه موضوعا والزمت المستشكل المصروفات .
(
مرفق صورة حكم الاشكال بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 7/5/2025)
فقام المستانف
-
برفع دعوي البطلان الاصلية وعدم الاعتداد بالحكمي :
·
الحكم رقم 7341 لسنة 68 ق المؤيد استئنافيا في الطعنين ارقام 13609 ،13792 لسنة 54 ق ـ س .
·
الحكم رقم 7258 لسنه 68 ق المويد استئنافيا في الطعون ارقام 13793،
13721 ، 13608 لسنة 54 ق ـ س
( موضوع الاستئناف الماثل )
ضـــــــــــــــــــــد
1)
وزير العدل
( بصفته ) .
2) مساعد اول وزير
العدل لشئون المحاكم ( بصفته ) .
3) رئيس محكمة سوهاج
الابتدائية ( بصفته ) .
4) رئيس محكمة
المنشأة لشئون الاسرة ( بصفته ) .
5) السيد / م طفي .
6) السيد / اسل سنين .
طالبا الحكم له
أولا : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما بالبطلان مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثا : وفى الموضوع ببطلان وإلغاء الحكمي المطعون عليهما وما يترتب عليه من اثار والقضاء مجددا برفض
الدعوتي وما يترتب على ذلك من آثار اخصها
الغاء القرار الوزاري رقم ( 2377 ) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1/5/2024 فيما تضمن من الغاء القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 21/1/2021 فيما
تضمنه من التصديق علي قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة الصادر بتاريخ 9/10/2019
بتعيين المرشح الاول / سن .مع إلزام المدعى عليهم المصروفات
والأتعاب ,
وبجلسة 27/1/2025 صدر فيها الحكم بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا
، والزمت المدعي المصروفات
(موضوع
الاستئناف الماثل امام الهيئة الموقرة )
وحيث جاءت الاحكام سالفة الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون
لبطلانها ومعيبة بمخالفة تطبيق صحيح القانون ومخالفة للمبادئ التي استقرت عليها
المحكمة الادارية العليا والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
والخطأ في الاستدلال والاسناد والاخلال بحق الدفاع .و بعدم اثبات ما قرره الخصوم
بمحاضر الجلسات من طلبات وبعدم مطابقة ما تم اثباته من طلبات علي رول القاضي ،
ولاغفال المحكمة الرد علي كل هذا في اسبابها او في منطوق الحكم وما قدمه من
مستندات .
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بعريضة افتتاح الاستئناف الماثل وكذلك عريضة افتاح
الدعوي رقم 79487 لسنة 78 ق القضاء الاداري وكذا عريضة افتتاح الاشكال رقم 2199 لسنة 72 ق المحكمة الادارية
لرئاسة الجمهورية وبعريضة الاستئناف رقم 13608لسنة 54 ق ـ س و عريضة الاستئناف رقم
13609 لسنة 54 ق ـ س المقامين من المستانف طعنا علي الحكم الصادر رقم 7258 لسنة 68
قـ 7314 لسنة 68ق ـ محكمة الادارية لرئاسة
الجمهورية وبالمذكرات المقدمة منا بكافة الجلسات فيهم وبجلسة اليوم امام الهيئة
الموقرة وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا
الراهن ونضيف إلى ما سبق :
اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في المواعيد
القانونية :
طبقا لنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة
التي تنص ( يجوز الطعن امام الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء
الاداري او من المحاكم التاديبية وذلك في الاحوال الاتية :
1) اذا كان المطعون
فيه مبنيا علي مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله .
2) اذا وقع بطلان في
الحكم او بطلان في الاجراءات .
3) اذا صدر حكم علي
خلاف حكم سابق حاز قوة الشي المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع او لم يدفع .
خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، وذلك
اذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ، او اذا
كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدا قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
وعلية يكون التقرير بهذا الاستئناف في
المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدر الحكم المستانف بتاريخ 27/1/2025 من محكمة القضاء الاداري وتم ايداع عريضة
الاستئناف بجدول الادارية العليا بتاريخ 16/3/2025 وعليه يكون الاستئناف مقبولا
شكلا .
ثانيا : بطلان الحكم المستانف لاغفاله ذكر اسماء بعض
الخصوم (المستانف ضدهما الخامس والسادس) ولخطائه في اسناد الدعوي الي انها طعون
استئنافية في حين انها دعوي قضائية مقامة امام القضاء الاداري اول درجة بدليل محضر
الايداع المقدم بجلسة اليوم :
لقد اغفل الحكم المستانف ذكر بعض اسماء
الخصوم وهما المستانف ضده الخامس / محمد السيد محمد مصطفي والمستانف ضده السادس/
اسلام حسنين عبدالعاطي حسنين ولخطائه في
اسناد الدعوي الي انها طعون استئنافية في حين انها دعوي قضائية مقامة امام القضاء
الاداري اول درجة بدليل محضر الايداع المقدم بجلسة اليوم
بداية ... فقد نصت الفقرة الاخيرة من المادة رقم 178 من قانون المرافعات
علي أن ..... . والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو
الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا
الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
وفي هذا المقام تواترت احكام النقض علي ان
وكان مؤدى نص المادة 178 من قانون المرافعات أنه تقديراً للأهمية البالغة
لتسبيب الأحكام أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من
دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى لها تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح
المطروح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب
المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه
الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي
انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يؤدي
إلى بطلانه، وعلى ذلك إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تنظر في أثره في الدعوى
فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى
فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً،
(الطعن رقم 12395 لسنة 81 ق - جلسة 6/6/2012
)
وقضي كذلك بأنه
-
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
مفاد نص المادة 178 /2، 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973
يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية
من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة
النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع
على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري
ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر
ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم
كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل
الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها
وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف
خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقيق هذا الوصف في
الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقيق هذا الوصف
في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي
الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن
تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتبا
البطلان جزاء على تقصيرها في ذلك .
(الطعن رقم 1589 لسنة 70 ق - بتاريخ 3 / 4
/ 2012 )
وقضت محكمة النقض والإبرام في ذلك إحقاقا لذلك بقولها
إذا كان لمحكمة
الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن
تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح
من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلي النتيجة التي خلصت إليها وذلك
حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم
عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها .
( نقض مدني 19/12/1988 طعن 71 لسنة 54 ق )
( نقض مدني 23/6/1997 طعن 1010 لسنة 56 ق
)
ثالثا :
الغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببطلان :
·
الحكم رقم 7341
لسنة 68 ق المؤيد استئنافيا في الطعنين ارقام 13609 ،13792 لسنة 54 ق ـ س .
·
الحكم رقم 7258 لسنه 68 ق المويد
استئنافيا في الطعون ارقام 13793، 13721 ، 13608 لسنة 54 ق ـ س لمخالفتهما المبادئ
التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا انه
لا بطلان اذا تم استيفاء الشكل او تحققت الغاية من الاجراء .
وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا : الاجراءات التي رسمها المشرع الاصل فيها مراعاة اتباعها باعتبار ان
الاجراء كشكل يحمي حقا كموضوع بما لا يسوغ معه اهدار الاجراء حماية للحق الذي تقرر
من اجله ، واذا كان هذا هو الاصل في رسم الاجراءات ووجوب مراعاتها الا ان القضاء
فرق بين مخالفة الاجراء وتحقق الغاية من تقريره وبين مخالفة الاجراء الذي ترتب
عليه العدوان علي الحق محل الاجراء ، ورتب القضاء علي مخالفة الاجراء في الحالة
الاولي صحة القرار بينما رتب علي مخالفته في الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون
مما يتعين معه الغاوه واهدار اية اثار ترتبت عليه .
(( حكم الادارية العليا في الطعن رقم 5793
لسنة 58 ق ـ ع جلسة 17/3/2013 ))
واستقر قضاؤها علي ان ( رقابة القضاء الاداري لصحة الحالة القانونية
او الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الاداري تجد حدها الطبيعي في التحقق
مما اذا كانت النتيجة التي انتهي اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول
موجودة ، تنتجها ماديا وقانونيا وما اذا كانت النتيجة مستخلصة من اصول غير موجودة
، او لا تنتجها ، او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي
يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من اركانه ، وهو ركن السبب ، ووقع مخالفا
للقانون ، ولجهة الادارة تقدير اهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي
تتخذه حيالها ، وللقاضي الاداري ان يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة
تكييفها القانوني .
( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن 2391 لسنة 57 ق جلسة
22/11/2010 ، وحكمها في الطعن رقم 14834 لسنة 55 ق جلسة 18/1/2017 ، وحكمها في
الطعن رقم 21249 لسنة 64 ق جلسة 10/7/2021 )
من حيث انه من المقرر انه متي قام القرار الاداري علي اسبابه المبررة
لاصداره واقعا وقانونا ومتي اتفقت نتيجة القرار مع الاسباب الدافعة لصدوره فان
القرار يغدو في هذه الحالة متفقا مع حكم القانون .
كما قضت المحكمة الادارية العليا بان ( المشرع حينما يستلزم القيام
باجراء معين ، فان هذا الاجراء لا يكون مقصودا لذاته وانما لتحقي غاية معينة ،
فاذا ما تحققت الغاية انتفي لزوم الاجراء وضرورته )
( حكم المحكة الادارية العليا ـ الدائرة
الاولي ـ في الطعن رقم 10381 لسنة 63 ق عليا ، جلسة 16/11/2019 )
وكذلك قضت المحكمة الادارية العليا بان ( مناط الحكم بالبطلان من عدمه
هو تحقق الغاية من الاجراء او الشكل او عدم تحققها فاذا تحققت الغاية فلا يحكم
بالبطلان رغم النص عليه واذا لم تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ولا
ينظر الي اهمية الشكل في ذاته بل ينظر اليه بقدر ما اذا كانت الغاية التي ارادها
الشارع منه قد توافرت ام تخلفت .
( حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة
الاولي ـ في الطعن رقم 84827 لسنة 61 قضائية عليا ـ جلسة 22/12/2018 )
وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :
الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد يحرك
بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به إرتباطا و ثيقاً و لو لم يطعن فيه خلال هذا
الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما و توحيد
كلمة القانون بينهما و وضعاً للأمور فى نصابها و تحقيقا للعدالة و نزولاً على
سيادة القانون العام - لا وجه للتحدى أمام المحكمة بحجية الحكم النهائى الذى لم
يطعن فيه خلال الميعاد القانونى حتى لا تظل يدها عن إعمال ولايتها فى التعقيب
بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها و حتى لا يعلو الحكم الذى لم يطعن فيه و هو
صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الادارية العليا و هى خاتمة المطاف فى نظام
التدرج القضائى بمجلس الدولة لمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ لا يتصور إختلاف
الحكم القانونى فى سألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى أحدهما و لم يطعن فى
الأخر خلال الميعاد القانونى .
(( الطعن رقم
0397 لسنة 33 مكتب فنى 34
صفحة رقم 778 ـ بتاريخ
25-03-1989))
المحكمة الإدارية العليا - الطعون المقامة أمامها - - الطعن المقام من
طرفى المنازعة فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى يعيد طرح المنازعة
برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها و الطلبات المبداة فيها لتفصل
فيها و تنزل فى شأنها صحيح أحكام القانون - يتعين التعرض لكافة جوانب المنازعة
التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى و صدر فيها الحكم المطعون فيه .
(( الطعن رقم 0905
لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1120ـ بتاريخ 25-05-1985))
كما جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الاداري ، فان دور
القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ
له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان
صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول
الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها .
( يرجع هذا المعني حكم المحكمة الادارية
العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )
·
حيث شيد الحكم الصادر في الدعوي رقم 7258 لسنة 68ق وسايرته حكم محكمة
ثاني درجة قضائها بالالغاء علي ان المستانف ضده الثامن تقدم لوظيفة ماذون بماذونية
الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة بمحافظة سوهاج والمقيدة بالمادة رقم (
2 ) لسنة 2017 وبتاريخ 26/6/2019 قررت المحكمة تعيينه وارسال الاوراق لوزير العدل
للتصديق عليها ، الا ان المرشح الخامس لتلك المادة تقدم بتظلم رقم 27 لسنة 2020 من
تعيين المدعي ، وبناءعلي هذا التظلم تم ارسال اخطار من وزارة العدل لرئيس محكمة
سوهاج للاستفسار عن اجراءات الاعلان عن الماذونية وعن الوحدة المحلية المختصة
بلاعلان عنها وقبل الرد علي استفسار الوزارة اصدرت
الادارة العامة للماذونين والموثقين والجزاءات بوزارة العدل قرار بعدم التصديق علي
قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة بتعيين / اسلام حسنين عبدالعاطي ( المستانف ضده
الثامن ) واعادة ملف المادة للمحكمة لاصدار قرار بتعيين المرشح / عزام احمد محمود
، وعقب ذلك القرار تم الرد علي استفسار
الوزارة بخصوص الوحدة المحلية المختصة بالاعلان حيث تبين من خلاله ان الوحدة
المحلية لمجلس قروي مدينة الزوك هو المختص بالاعلان عن فتح باب الترشيح للماذونية
بناحية الحريزات الغربية ( قسم اول وقسم ثان ) وكنتيجة لذلك الرد صدر قرار مساعد
وزير العدل لشئون المحاكم بعدم التصديق علي قرار تعيين المرشح / عزام احمد محمود
،واعادة ملف المادة الي المحكمة لحفظها وفتح باب الترشيح للماذونية من جديد ، الا
ان القرار المطعون فيه رقم 465 لسنة 2021 والصادر من مساعد وزير العدل لشئون
المحاكم بتاريخ 21/1/2021 قرر التصديق علي قرار محكمة المنشاة الصادر بجلسة
10/9/2019 بتعيين المرشح / عزام احمد
محمود ، ولما كانت اجراءات الاعلان الخاصة بمادة الماذونية رقم ( 2 ) لسنة 2017 ـ
والتي انتهت بتعيين / عزام احمد محمود والتصديق علي قرار تعيينه ـ قد شابها
البطلان والعوار لمخالفتها الاجراءات المنصوص عليها قانونا بالمادة 3 مكرر من قرار
وزير العدل رقم 2 لسنة 1955 بشان لائحة الماذونين والمضافة بالقرار رقم 635 لسنة
1972 والمعدلة بالقرار رقم 5039 لسنة 2004 والمستبدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015
، حيث ان الاعلان عن مادة الماذونية بناحية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) رقم ( 2
) لسنة 2017 قد تم من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة في حين ان الوحدة
المحلية المختصة بالاعلان عن فتح باب الترشيح للماذونية بناحية الحريزات الغربية (
قسم ثان ) هي الوحدة المحلية لمجلس قروي مدينة الزوك كما ثابت بالافادة الصادرة عن
مجلس المدينة طي حافظة المستندات المدعي و بالتالي يكون الاعلان عن مادة ( 2 )
لسنة 2017 قد صدر من غير الوحدة المحلية المختصة ، مما يترتب عليه بطلان الاعلان
عن الترشيح لماذونية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) بالمادة رقم (2 ) لسنة 2017 ،
وحيث ان القرار المطعون فيه رقم 465 لسنة 2021 والمتضمن التصديق علي قرار تعيين
المرشح / عزام احمد محمود والمعين قد صدر بناء علي اعلان يشوبه البطلان لعدم
اتباعه اجراءات الاعلان المنصوص عليها قانونا ، الامر الذي ينعين معه القضاء
بالغاء القرار المطعون فيه رقم (465 لسنة 2021 فيما تضمنه من تعيين المرشح /عزام
احمد محمود ماذونا لناحية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة ـ محافظة
سوهاج مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الاوراق الي محكمة المنشاة لشئون
الاسرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الاعلان والتعيين بماذونية الحريزات
الغربية / قسم ثان .
·
حيث شيد الحكم الصادر في الدعوي رقم 7341 لسنة 68ق وسايرته حكم محكمة
ثاني درجة قضائها بالالغاء ( بعدم مشرعية القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 وبطلانه ....حيث قال اذا كانت المصلحة التي تغياها المشرع ـ
بالمادة ( 3 مكررا ) من الاعلان عن فتح
باب تقديم طلبات التعيين هي تمكين ذوي الشان من التقدم لشغل تلك الماذونية ،
وباعتبار ان الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها الماذونية قريبة من محل سكنهم
وانهم دائمي التردد عليها بحيث لا يغني عنها الاعلان باللوحة المعدة لنشر
الاعلانات بمحكمة الاسرة المختصة ............ وان ذلك يعد اجراء جوهريا في ذاته
يترتب علي اغفاله البطلان رغم عدم النص عليه صراحة . ولما كان الثابت من كتاب محكمة سوهاج الابتدائية
رقم 1662 المؤرخ 19/12/2019 الموجه الي الادارة العامة للماذونين والموثقين بوزارة
العدل والمرفق به افادة من الوحدة المحلية لمجلس قروي الزوك الغربية صادر برقم (
186 ) في 20/11/2019 الي نيابة المنشاة لشئون الاسرة ............ ومن ثم تكون جهة
الادارة قد اخلت باتخاذ اجراء جوهري من الاجراءات التي حددها القانون ، وهو ما
يعيب اجراءات الاعلان ويترتب علي ذلك بطلانه ،............ وبالتالي سقوط تلك
المادة .
فان ذلك مردود عليهما
بما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا من انه متي قام القرار
الاداري علي اسبابه المبررة لاصداره واقعا وقانونا ومتي اتفقت نتيجة القرار مع
الاسباب الدافعة لصدوره فان القرار يغدو
في هذه الحالة متفقا مع حكم القانون ، كما ان المشرع جينما يستلزم القيام
باجراء معين ، فان هذا الاجراء لا يكون مقصودا لذاته وانما لتحقيق غاية معينة ،
فاذا ما تحققت الغاية انتفي لزوم الاجراء وضرورته ، كما ان القضاء قد فرق بين
مخالفة الاجراء وتحقق الغاية من تقريره وبين مخالفة الاجراء الذي ترتب عليه
العدوان علي الحق محل الاجراء ، ورتب القضاء علي مخالفة الاجراء في الحالة الاولي صحة
القرار .ومن ثم فان القول الفصل في هذا الخصوص مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو
تحقق الغاية من الاجراء او الشكل او عدم تحققها فاذا تحققت الغاية فلايحكم
بالبطلان رغم النص عليه واذا لم تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ولا
ينظر الي اهمية الشكل في ذاته بل ينظر اليه بقدر ما اذا كانت الغاية التي ارادها
الشارع منه قد توافرت ام تخلفت .
ولما كان ذلك ما تقدم فان النص في المادة ( 3 ) مكرر المستبدلة
بالقرار 4054 لسنة 2015 علي ان يعلن رئيس المحكمة الاسرة المختصة عن فتح باب تقديم
طلبات التعيين فيها لمدة ستون يوما بكل من اللوحة المعدة لنشر الاعلانات بالمحكمة
، والوحدة التي تقع بدائرتها الماذونية او انشاء ماذونية جديدة ، قد جاء في صيغة
عامة مجردة ولم يترتب صراحة البطلان علي مخالفة هذا الاجراء ، فلا بطلان بدون نص
يقرره وينص عليه صراجة ـ هذا من ناحية
ومن ناحية اخري ، فان الغاية من هذا الاجراء الشكلي المتعلق بالاجراء
قد تحققت بالفعل ـ اية ذلك ـ فقد تقدم للترشيح اسلام حسنين عبدالعاطي وعزام احمد
محمود ( المطعون علي قراره ) ومرشحون اخرون ـ الامر الذي لا يدع مجالا للشك بانه قد
تحققت الغاية والعلم العام بالاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل وظيفة ماذون ناحية
الحريزات الغربيةـ مركز المنشاة ـ سوهاج ـ فضلا عن القيام بالاعلان في لوحة
اعلانات القسم وفي المساجد الرئيسية والاماكن العامة بدائرة الماذونية هو ما تحقق
معه الغاية من الاعلان ويحقق العلم العام لدي جموع المواطنين ساكني الناجية
المذكورة ، ومن ثم فلا يجب الوقوف عند حرفية النص والتمسك باجراءات شكلية هي في
حقيقتها اجراءات تنظيمية لا يترتب علي مخالفتها البطلان .
وبتطبيق
مواد القانون والمفاهيم القانونية المبينة بعالية علي الاحكام المطعون
فيها بدعوي البطلان الاصلية نجدها قد جاءت مخالفة للمبادي التي استقرت عليها احكام
المحكمة الادارية العليا .
والدليل
علي ذلك ما قررته مذكرات الوزارة
علي شكوي المستانف ضده وحيث ان مقدم
الشكوي قد تقدم للترشيح للماذونية محل
الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من
النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .حيث لا يكون الاجراء
باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم
.وحيث لم يترتب علي الخصم اية ضرر والدليل علي ذلك ان سبب رفض تعيين باقي المرشحين
لايرجع الي بطلان اجراءات الاعلان وانما ترجع ان المرشحين الثاني والخامس قد
قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد ميعاد الستون يوم المقرر قانونا بنص المادة3 مكرر
من لائحة الماذونين .كما ان المرشح
الرابع لم يقدم تقرير مصلحة الطب الشرعي ، كما ان الشهادة الطبية الخاصة به تم
تقديمها بعد الميعاد وذلك بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .كما
ان المرشح الثالث لم تتم موافقة الامن الوطني علي تعيينه ويشترط للتعيين في
وظيفة ماذون موافقة الجهات الامنية .
حيث تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها
المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين وتقدم للترشيح للماذونية خمسة افراد وكل واحد
منهم قدم عدد 10 مزكيين وعدد 2 مشايخ للبلد وعمدة القرية وعدد 3 شهادات إدارية لكل
مرشح موقعين من أثنين موظفين بالقرية بمجموع إجمالى الموقعين على الأوراق التى فى
جوزة المحكمة ما يقارب (70) سبعون مواطن مقيم بدائرة المأذونية مما يوسع فى دائرة
الأعلان لجميع أفراد جهة المأذونية .
حيث ان المستقر عليه قضاء ان القرار
الاداري لا يبطل لعيب شكلي الا اذا نص القانون
علي البطلان لدي اغفال الاجراء او كان الاجراء جوهريا في ذاته يترتب علي
اغفاله او عدم القيام به في الموعد الذي حدده المشرع تفويت المصلحة التي عني القانون بتامينها ، ومن ثم بطلان القرار بحسب
مقصود الشارع منه .
هذا ... ومن خلال
ما تقدم جميعه ..
وبتطبيقه علي مدونات الحكم الطعين يتضح
انه جاء موصوما بالخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط الطعن علي الأحكام
القضائية ، و الخروج علي القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، لان
القرار المطعون فيه صدر سليما غير مشوب باية عيوب من عيوب عدم المشروعية .
والدليل علي ذلك
ما اكدته مذكرة مساعد الوزيرة لشئون
المحاكم المؤرخة في 20/12/2020 لا تنال من استيفاء ( المطعون ضده الثامن ) لشروط
التعيين وحيث ان مقدم الشكوي ( الطاعن ) قد تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر
الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة
الماذونين
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عداله المحكمه :
اولا : بقبول الطعن شكلا للتقرير به في
الميعاد .
ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الاحكام المطعون فيهم بالبطلان مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثا وفى الموضوع : بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببطلان
الاحكام المطعون عليهم وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الغاء القرار الوزاري
رقم ( 2377 ) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1/5/2024
فيما تضمن من الغاء القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021
الصادر بتاريخ 21/1/2021 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة المنشاة لشئون
الاسرة الصادر بتاريخ 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول / عز سن .مع
إلزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين ,
وكيل الطاعن
هاني عبدالرحمن
عبدالجليل
المحامي بالنقض
والادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق