الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة طعن ماذونية

 

مذكرة بدفاع ( 1 )

في الطعن رقم 124لسنه 72 ق

المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها

المحدد لنظرها جلسة 5/3/2025

من السيد / وليد                                                                         ( مطعون ضده الثالث  )

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد / شها م                                                                                          ( الطاعن )

الوقـــــائع 

 نحيل بشانها الي ما جاء :

1)      باوراق  المادة  64  لسنة  2015 ماذونين قمن العروس ـ محكمة الواسطي لشئون الاسرة    .

2)      بالقرار الوزاري رقم 3799 لسنة 2024 م الصادر بتاريخ  16/7/2024

3)      بعريضة الطعن رقم 124 لسنه 72 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها التي هي حجة علي الطاعن فقط وليست حجة علي  ( المطعون ضده الثالث   ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام محكمة الواسطي لشئون الاسرة في تحضير المادة محل الطعن والمذكرات المقدمة منا امام الهيئة الموقرة ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا: قبول تدخل الطاعن / وليد  ن خصما منضماً الى الجهه الاداريه .

حيث انه من المستقر عليه طبقا لنص الماده 126 من قانون المرافعات انه يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضمأ فى الدعوى لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهه فى الجلسه يثبت فى محضرها فمناط التدخل فى الدعوى قيام مصلحه ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضع الدعوى القائمه .وحيث انه قدجرى قضاء المحكمه الاداريه على انه يجب ان تكون المصلحه شخصيه ومباشره وقائمه .

(حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن16834 لسنه 52 ق 0 ع جلسه 16/12/2006 )

(  حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 13001 لسنه 62 ق جلسه 19/3/2016 )

وحيث ان المتدخل انضمامي الي الجهة الادارية  هو المطعون فى قرار تعيينه باعتبار ان الحكم الصادر فى الدعوى المماثله سيتعدى اثره اليه وبذلك يكون قبول هذا التدخل الانضمامي الي الجهة مقبول شكلا وموضزعا   .

ثانيا: ندفع بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء المصلحة .

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول .

(( نقض 765 لسنة 72 ق جلسة 25/3/213 ))

وحيث ان شروط التعيين الخاصه بالطاعن قد أصابها العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه لانعدام حجيه الترشح :

1)      حيث ان الطاعن حاصل علي ليسانس او بكاريوس  وبذلك يكون اقل درجة علمية من المطعون ضده الثالث حيث انه حاصل  علي درجة الماجيستير في القانون.

2)      المطعون ضده الثالث الوحيد الذي قدم صحيفة حالة جنائية حديثة .

لما كان ذلك ، وكانت دعوى الالغاء تستهدف اعادة الارضاع الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاءه ، وتزول مصلحة رافها اذا ما حال دون تحقيق هذه النتائج مانع قانوني ، وان المشرع قد اشترط قبول الدعوي ان يكون لرافعها   مصلحة شخصية مباشرة وقائمة عند رفع الدعوي وحتي يفصل فيها نهائيا بحيث يتصور عقلا ومنطقا ان تؤتي المنازعة أكلها ان استوي له اصل حق ، فان لم ترتكن المنازعة القضائية الي مصلحة بهذا المفهوم تسوغها ابتداء واستمرارا جاءت مفتقدة مناط قبولها ، كما انه من المقرر ايضا عدم توافر شروط التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في مشروعية القرار الصادر بالتعيين مفتقدة شرط المصلحة ، فيكون الطعن عليه غير مقبول لانتقاء المصلحة .

وطبقا لاحكام المحكمة الادارية العليا :

تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة فى فقه القانون وهى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً وإستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً فى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل  ذلك فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها .

(الطعن رقم 152 -  لسنــة 41 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1980 -  مكتب فني 31 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1223 -  تم قبول هذا الطعن)

فقد نصت المادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة1996 في فقرتها الاولي والثالثة علي ان :

 (( لا تقبل اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ............. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

واستقرت احكام محكمة النقض علي انه (( الدعوي هي حق الالتجاء الي القضاء لحماية الحق او المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فانه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بان ترفع الدعوي ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ))

(( الطعن رقم 864 ـ لسنة 53ق ـ تاريخ الجلسة 4/1/1987 ـ مكتب فني 38 ))

واستقرت ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( استخلاص توافر الصفة في الدعوي استقلال محكمة الموضوع به متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغة لحملة ))

(( نقض 28/12/1983 ، طعن رقم 1802 لسنة 49 ))

واستقرت كذلك ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( الصفة في الدعوي شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها لازمة ان ترفع الدعوي ممن او علي من له صفة فيها ))

(( نقض 8/3/1995 طعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية ))

ولما كانت اراء الفقة قد استقرت علي انه ( يجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها ويتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به )

(( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات ـ للمستشار / عزالدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز ـ الطبعة العاشرة ـ الجزء الاول ))

واستقرت اراء الفقة ايضا علي انه ( ينبغي ان تتوافر الصفة في المدعي وفي المدعي عليه ، فيجب ان يكون للمدعي صفة في رفع دعواه با يكون هو صاحب الحق او ممثلة القانوني ـ كما يجب ان تكون للمدعي عليه صفة في ان توجه اليه الدعوي بان يكون هو الطرف السلبي في الحق )

وحيث ان (( الصفة هي من مقومات المصلحة وانها لا تعدو ان تكون شرطا في المصلحة باشتراط ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة .

وحيث انه وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات سالفة البيان اصبح شرط المصلحة من النظام العام وكذلك شرط الصفة اذ جاء النص قاطع الدلالة علي ان شرط المصلحة وشرط الصفة من النظام العام بما اوجبه علي المحكمة في الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها بان تقضي من تلقاء نفسها وفي اي حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر شروط المصلحة والتي اشترط فيها في الفقرة الاولي من ذات المادة بان تكون شخصية ومباشرة وقائمة قررها القانون مما يترتب عليها انه لا يجوز اتفاق الخصوم علي عدم المنازعة في صفات بعضهم في الدعوي ويجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها فضلا علي انه يتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به .

( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات د / احمد مليجي طبعة نادي لقضاة الجزء الاول ص 162 )

وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:

لا تقبل الطلبات الآتية:

1-      الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى (الحسبة)، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين طبعة 1991 الإسكندرية صـ 93 و 96((

هذا، ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.

(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))

 وحكم المحكمة الإدارية العليا في

(( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية جلسة 27/5/2006((

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية جلسة6/6/2006))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها أثر ذلك لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية جلسة 1/7/2007))

ومن حيث انه المستقر عليه في قضاء المحكمة الادرية العليا ان مناط قبول الدعوى أن تستقيم لرفعها مصلحة شخصية تبرر له المنازعة في مشروعية القرار محل التداعي مؤدى ذلك : أن عدم التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في مشروعية القرار الصادر بالتعيين مفتقدة شرط المصلحة .

(( راجع في ذلك : حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 13072 لسنة 53ق ( عليا ) . جلسة 27/4/2013 مجموعة المبادئ القانونية التي قراراتها المحكمة الادارية العليا في السنة الثامنة و الخمسين ( مكتب فني ) ، من اول أكتوبر سنة 2012 الي اّخر سبتمبر سنة 2013 )).

ومن حيث ان مفاد ما تقدم _وعلي ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ان من شروط قبول الدعوي الالغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الي قرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤاثرا تأثيرا مباشرا في المصلحة الشخصية له والا كانت الدعوي غير مقبولة ، ذلك ان المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوي من الحكم له بطلباته كلها او بعضها و الضابط لضمان جدية الدعوي وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهب كونها وسيلة ، لذا فان شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره قائما حتي صدور حكم نهائى فيها ، وأن علي القاضى الاداري بما له من هيمنة ايجابية علي اجراءات الخصومة الادارية وتوجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون ان يترك ذلك لادارة الخصوم في الدعوي التحقق من توافر شرط المصلحة ، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، حتي لا يشغل القضاء الاداري بخصومات لاجدوى من ورائها ، وان دعوة الالغاء هي دعوي عينية تنصب علي مشروعية القرار الاداري في ذاته ،  وتستهدف اعادة الاوضاع الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه ، فان مصلحة رافعها تنتفي حال وجود مانع قانوني يحول دون تحقيق النتائج المبتغاة وراء القضاء بالغاء القرار المطعون فيه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة .

( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 14803 لسنة 51 قضائية . عليا- جلسة 26/6/2010 ، والطعن رقم 3082 لسنة 56ق. عليا- جلسة 19/3/2016 ) .

وحيث ان المستقر عليه ان شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابيتداء عند اقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتي صدور الحكم نهائى فيه .

" حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10832 لسنة 56 قضائية تاريخ الجلسة 26/5/2018م "

ثالثا : رفض الطعن لان الطاعن اقل درجة علمية من المطعون ضده الثالث حيث ان المطعون ضده الثالث اعلي مؤهل ودرجة علمية من بين المرشيحين  .

1)      المطعون ضده الثالث هو الاعلي درجة علمية وذلك لحصوله علي الماجستير في القانون .

وطبقا لنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :

( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي

(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .

( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .

وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .

وانه بالرجوع الي اوراق المادة

وما حوته من مستندات هامة نجد ان المطعون ضده الثالث حاصل علي الماجيستير في القانون وانه الاعلي درجة علمية  بينما الطاعن السيد / شهاب عبدالعليم محمد عبدالعليم حاصل علي ليسانس او بكاريوس  .

2)      المطعون ضده الثالث الوحيد الذي قدم صحيفة حالة جنائية حديثة .

وبالرجوع الي اوراق المادة نجد ان المطعون ضده الثالث الوحيد من بين كل المرشحين الذي قدم صحيفة حالة جنائية حديثة. 

رابعا : الرد علي ما جاء بعريضة دعوي الطاعن وما استند اليها من حكم محكمة الواسطي المؤرخ 25/12/2022 م

بطلان اجراء القرعة التي تمت لمخالفتها لنصوص اللائحة القديمة وكذلك نصوص اللائحة الجديدة رقم 4054 لسنة 2015 المعمول بها بتارسخ 10/6/2015 .

وحيث ان المادة موضوع الطعن قد تم فتح باب الترشح لها بتاريخ 21/3/2015 ولمدة ثلاثة اشهر اي انها نشات في ظل اللائحة القديمة ولم تكتمل وجاءت اللائحة الجديدة رقم 4054 لسنة 2015 المعمول بها من تاريخ 10/6/2015 م .

ولما كان ما تقدم ، وكان المقرر ان القاعدة القانونية تحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم من تاريخ العمل بها ، واعمال ذلك منوطا بان تكون الواقعة او المركز القانوني قد اكتملت عناصرهما مستوفيه شرائطهما في ظل قاعدة قانونية معينة ، فاذا كانت الواقعة او المركز القانوني في طور التكوين الي ان لحق القاعدة القانونية تعديل يمس عنصرا او اكثر من عناصر هذه الواقعة او هذا المركز القانوني ، وجب تطبيق القاعدة الجديدة ،

ولما كان ذلك وكانت التعيين بوظيفة ماذون يمر بعدة مراحل يتبع بعضها بعضا تبدا بمرحلة فتح باب الترشيح حتي غلقه ثم يلي ذلك مرحلة فحص مستندات المتقدمة حينه بمعرفة محكمة الاسرة المختصة حتي صدور قرارها باختيار احد المرشحين ثم ينتهي الامر بمرحلة التصديق علي هذا القرار من وزير العدل او من ينوبه، فلكل مرحلة من المراحل سالفة البيان باكتمال وقائعها يثبت للمرشحين مركز قانوني بها تحكمه القاعدة القانونية السارية وقت اكتمالها ، فاذا ما تم تعديل القاعدة القانونية الحاكمة لتلك المرحلة او تم استبدالها باخري قبل اكتمالها سرت احكام القاعدة القانونية الجديدة عليها ويضحي تطبيق القاعدة القانونية السابقة عليها مخالفا لقاعدة الاثر الفوري للقانون ، وحيث انه بخصوص النزاع الماثل ولما كان الثابت انه تم فتح باب الترشيح لشغل ماذونية ناحية قمن العروس ـ مركز الواسطي ـ بني سويف في الفترة من 21/3/2015 ولمدة ثلاثة اشهر ، الا انه بتاريخ 9/6/2015 صدر قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1955 بتاريخ 10/1/1955  وجاء باحكام مغايرة فيما يخص الشروط المتطلب توافرها فيمن يتقدم لشغل وظيفة ماذون وكذلك طريقة الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين ومن ثم تكون احكام اللائحة بعد تعديلها هي السارية بخصوص طريقة اختيار الماذون من بين المتقدمين والذي قبلي اوراقهم في ضوء سريان اللائحة قبل تعديلها  ، اعمالا للاثر الفوري والمباشر للقانون ، بحسبان ان المركز القانوني لم يستقر ويكتمل الا بقفل باب التقدم ، هذه فالمرحلة الاولي، ثم يليه مرحلة دراسة واختيار الفائز ، اي انه بمعني اخر فان قبول اوراق الترشيح تخضع لائحة قبل تعديلها ، اما مرحلة اختيار الماذون يخضع للائحة بعد تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 م .

وحيث ان الاصل ان القانون يسري باثر فوري علي المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشاتها او في انتاجها او في اقصائها ، وهو لا يسري علي الماضي ، فالمراكز القانونية التي نشات واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله .

اما  المراكز القانونية التي تنشا وتكتمل خلال فترة تمتد من الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر والاثار التي تتم بعد نفاذه .

فالاصل هو بدء سريان القانون الجديد علي كل ما يقع عند نفاذه حتي ولو كان مترتبا علي وقائع او مراكز نشات في ظل القانون السابق بما من شانه ان يؤدي الي وحدة القانون المطبق علي المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفاديا لازدواج او تعدد الانظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة ...........

(( المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 11805 لسنة 53 قضائية ـ الدائرة الثالثة ـ بتاريخ 28/2/2017 ))

وحيث استقرت قضاء المحكمة الادارية العليا علي ان الاصل في القاعدة القانونية انها تحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم من تاريخ العمل بها ، وانها لا تطبق باثر رجعي علي الوقائع والمراكز القانونية السابقة علي تاريخ صدورها الا بنص خاص يقرر الاثر الرجعي ، وامسي اعمال ذلك منوطا بان تكون الواقعة او المركز القانوني قد اكتملت عناصرها واستوفيا شرائطهما في ظل قاعدة قانونية معينة ، فاذا كانت الواقعة او المركز القانوني في طور التكوين الي ان لحق القاعدة القانونية تعديل يمس عناصر هذه الواقعة او هذا المركز القانوني ، وجب تطبيق القاعدة الجديدة .

(( المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 2521 لسنة 60 قضائية ـ جلسة 28/8/2019 ))

وانه بالرجوع الي اجراء القرعة التي تمت نجدها مخالفا لنصوص اللائحة القديمة التي تم تعديلها  وكذلك مخالفة لنصوص اللائحة الجديدة وتمت القرعة بين المرشحين وفاز بها السيد / شهاب عبدالعليم محمد وبالفعل تم صدور القرار في المادة سالفة الذكر بجلسة 25/12/2022 بتعيين المرشح  / شهاب عبدالعليم محمد عبدالعليم .

واجراءات القرعة التي تمت بين المرشحين في المادة محل تم الغائها بمذكرة الوزارة لانها تكون مخالفا للمادة 12 من الائحة القديمة التي تفيد في حالة تعدد المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط تعيين الماذونين تضمنت بعض المعايير للمفاضلة بين هؤلاء جاءت علي الترتيب التالي :

ان يحمل مؤهل اعلي فالفائز علي درجات اعلي في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة فالفائز في درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق فحنفي المذهب وعند التساوي تجري القرعة بينهم لاختيار احدهم .

(( الدعوي رقم197 لسنة 6ق المحكمة الادارية بالمنصورة جلسة 19/1/1982 ـ منشور بمؤلف لائحة الماذونين في ضوء الفقة واحكام الادارية العليا ـ طبعة 1989 للاستاذ كمال صالح البنا ص 206 )) 

وبتطبيق

المفاهيم السابقة علي القرعة التي تمت نجدها مخالفة للائحة القديمة التي تتطلب شروط خاص وان يكون جميع المرشحين متساويين في المؤهل والسن والمذهب الحنفي وعند التساوي تجري القرعة بينهم لاختيار احدهم .

وبالرجوع الي المرشحين نجدهم مختلفين في المؤهل و السن والمذهب فعلي اي اساس تمت هذه القرعة بين المرشحين وعدم تساوي المرشحين فيما بينهم ولا في المؤهل ولا في السن ولا في المذهب الحنفي .

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم ان اجراء القرعة جاء مخالفا للقانون وعدم تطبيق صحيح القانون وبالبناء علية فقد بات واضحا وبجلاء تام ان قضاء الحكم المشكو منه فيما قضي  بتعيين السيد/ شهاب عبدالعليم محمد عبدالعليم ماذونا لناحية قمن العروس ـ مركز الواسطي محافظة بني سويف ، قد شاب حكمها عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه وتم إلغائها من قبل الوزارة تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء للمطعون ضده الثالث بتعيينه ماذونا لناحية / قمن العروس ـ مركز الواسطي ـ محافظة بني سويف    .

ومن ثم

ومن جملة ما تقدم جميعه

يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الحكم  المستند اليه الطاعن وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن الحكم أقيم بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء وعدم التصديق عليه وتم الغائه من الوزارة

وبالبناء علي ما سبق

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق

ان المرشح  / وليد عطا احمد عطا رمضان هو الحاصل علي الاعلي درجة علمية (( ماجيستير في القانون )) طبقا للمستندات المقدمة والمرفقة باوراق المادة وطبقا للفقرة ( أ ) من المادة 12 من لائحة الماذونين  المعدلة بقرار السيد / وزير العدالة الانتقالية رقم 4054 لسنة 2015 .

-          و استقرت احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .

كما قضي ايضا

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

((  الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))

(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))

دون ان ينال ما تقدم ما ذكره المدعي بعريضة دعواه من أحقيته في شغل وظيفة مأذونا شرعيا لناحية قمن العروس ـ محكمة الواسطي لشئون الاسرة ـ محافظة بني سويف  استنادا لقرار تلك المحكمة الصادر بجلسة 25/12/2022 بتعيين المرشح  / شهاب عبدالعليم محمد عبدالعليم . بتعينه مأذونا شرعيا للناحية  .

 

 

حيث ان مردود عليه

القرار الاداري في هذا التعيين هو القرار الصادر من وزير العدل وحده او من يفوضه في هذا الشأن دون سواهما ، وأن قراره هو الذي ينشئ المركز القانوني الخاص بالتعيين في هذه الوظيفة ، والي ان يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد اعمال تحضيرية لاترقي لمرتبة القرار الاداري ، فاذا بان من الاوراق ان الوزارة أعادت الاوراق للمحكمة بتعيين شخص اخر لانها لاحظت أن اجراءات تعيين المرشح السابق قد تمت بالمخالفة للقانون ، فلا تعدو ان يكون ذلك استمرارا للسير في عملية الترشيح كي يتم علي اساس من الاستيعاب والشمول طبقا للقانون ، ولا يعتبر ترشيح اللجنة كما سلف القول قرارا اداريا وان اعادة الاوراق بواسطة الوزارة امتناعا عن التصديق بل الصحيح انه لم يصدر القرار الادراي بعد وهو القرار الايجابي الذي يصدر من وزير العدل بالتعيين وذلك علي النحو السالف بيانه ، لاسيما وان هذا الراي مزيل بالعرض علي مساعد وزير العدل للتصديق وهو ما اجدبت عنه اوراق الدعوى فلم يثبت صدور قرار من وزير العدل او من مستشار مساعد وزير العدل لشئون الاسرة وفقا للتفويض الصادر من وزير العدل بالتصديق علي قرار المحكمة أنف الذكر ، ومن ثم فان ما بدر من المحكمة يتعين معه الالتفات عنه وعدم الاعتداد به ، وفقا لما سلف بيانه من الاسباب .

بناء عليه

 يلتمس  المطعون ضده الثالث من الهيئة الموقرة الحكم   :

اولا  :  قبول التدخل الانضمامي للجهة الادارية من المطعون ضده الثالث .

ثانيا : عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .

ثانيا :  رفض الطعن لان الطاعن اقل درجة علمية من المطعون ضده الثالث حيث ان المطعون ضده الثالث اعلي مؤهل ودرجة علمية من بين المرشيحين  .  

 

وكيل المطعون ضده الثالث

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323