الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة التماس اعادة النظر في حكم الماذونية

 

مذكرة بدفاع رقم  ( 1 )

في الالتماس  رقم 69859 لسنه 78 ق

الدائرة رقم ( 13 ) طعون استئنافية

المحدد لنظرها جلسة 7/  10 /2024

من السيد / مح ومي                                                                         (  ملتمس   )

ضــــــــــــــــــــــــــــد

1)      السيد / وزير العدل ( بصفته ) .                                                                                                             

2)      السيد / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ( بصفته ) .

3)      السيد / مص ب  .                                                                     ( ملتمس ضدهم )

الوقـــــائع  :حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة افتتاح الالتماس باعادة النظر وكافة المستندات المقدمة منا وبأوراق الدعوي والمذكرات المقدمة منا .

الدفــــــــــاع :في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بعريضة افتتاح التماس اعادة النظر وبالمذكرات المقدمة منا بجلسة اليوم امام الهيئة الموقرة وفي المادة محل الحكم الملتمس فيه وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن  ونضيف إلى ما سبق :

اولا : قبول التماس اعادة النظر شكلا للتقرير به في المواعيد حيث يبدا الميعاد  من تاريخ علم الملتمس بالقرار الوزاري رقم2286 لسنة 2024 بتاريخ 1/5/2024 وصدر الحكم في غيبته وبدون اختصامه فيه وتم تنفيذه بدون اعلان قانوني للطاعن وعدم التعويل علي تقرير هيئة مفوض الدولة لانتزاعه من غير اصل ومخالفته للقانون   .

نود ان نلفت نظر عدالة المحكمة الموقرة الي ان الطاعن لم يختصم في حكم الدرجة الاولي  او حكم الدرجة الثانية حتي فؤجئ الطاعن بتاريخ 2/6/2024 عندما تم عزله والغاء قرار تعيينه بموجب القرار الوزاري رقم 2286 لسنة 2024 بتاريخ 1/5/2024 وصدر الحكم في غيبته وبدون اختصامه فيه وتم تنفيذه بدون اعلان قانوني للطاعن .

( مرفق بحافظة المستندات المقدمة صورة محضر الاستلام وصورة القرار الوزراي )

وحيث وصل علم الطاعن بالحكم الملتمس فيه من تاريخ علمه بتاريخ 2/6/2024 عندما تم عزله بالقرار الوزاري رقم 2286 لسنة 2024 بتاريخ 1/5/2024  م .

و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح للطاعن ، لعدم إتصاله بالنزاع ، و عدم وجود صفة لانه لم يكن ممثل فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً ، و ليس محكوماً عليه  وحيث فؤجي الطاعن بتاريخ 2/6/2024 عندما تم عزله بموجب القرار الوزاري رقم 2286 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1/5/2024 وصدر الحكم الطعين رقم 8816 لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 19/9/2023 في غيبته وبدون اختصامه فيه وتم تنفيذه بدون اعلان قانوني للطاعن ، حيث النص علي عدم جواز الطعن في الحكم بأي طريق من طرق الطعن لا يحول دون اللجوء إلي نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال كونه باتا بدعوي التماس اعادة النظر .

ولما كان الحكم الطعين التي جاءت اسبابه في مجملها معدومة السند الصحيح من الواقع والقانون الصادر في غيبت من الطاعن  متعمدة من المطعون ضده الخامس ومن المحكمة  التي اصدرت الحكم بعدم تصحيح شكل الدعوي باختصام من صدر القرار لصالحه الذي لم يختصم في الطعن ولم يدفعه بثمة دفع او دفاع طبقا لنص المادة رقم ( 27 ) من قانون مجلس الدولة  ولأن هذا الالتماس باعادة النظر بهذا الحكم هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره .

إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن أو جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطأ

فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه .

وحيث صدر الحكم الملتمس فيه بجلسة 19/9/2023 ولم يعلم الملتمس فيه الا من تاريخ عزله بتاريخ 2/6/2024 بموجب القرار الوزاري رقم  2286 لسنة 2024 بتاريخ 1/5/2024  وتقدم بطلب الي رئيس هيئة مفوضي الدولة للطعن علي هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا بالطلب رقم  1630 بتاريخ 10/7/2024 الا انه تم رفض الطلب لتقديمه بعد الميعاد القانوني وهي 60 يوم من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه .

ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة فى الطعن الذى لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم فيها - حق ذى المصلحة الذى لم يعلن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى فى الطعن فى الحكم الصادر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقينى بالحكم .

(الطعن رقم  0022     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 200 بتاريخ 03-12-1983)

وطبقا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدوالة رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة:

تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذي يحدده لذلك .

ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .

ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر

ويودع المفوض بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .

ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم .

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

اذا كان القرار المقضي بالغائه يمس حقا له او مركزا قانونيا اكتسبه ، لا سيما انه كان يتوجب اختصامه ابتداءا امام محكمة الدرجة الاولي وجوب اختصام اصحاب الصفة والمصلحة الحقيقيين ـ يجب علي المدعي ان يختصم في دعوي الالغاء من صدر لمصلحته القرار المطعون فيه وينازعه الحق الوارد به وما اكتسبه من مركز قانوني ذاتي بموجبه ـ لا يجوز ان تستمر المحكمة في نظر الدعوي دون اختصامه ، فاذا لم ينهض المدعي لذلك كان علي المحكمة ان تامر بادخال اصحاب الصفة في الدعوي ـ اذا لم يتم ذلك فان الحكم الصادر في الدعوي يكون مشوبا بالبطلان ، لعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا بين اطراف الدعوي ، بما يعد خطا اجرائيا ، لو لم يقع لكان ممكنا ان يتغير وجه الراي في الدعوي .

(( الطعن رقم 28926 لسنة 52 القضائية ( عليا ) جلسة 18 من مايو سنة 2014 ـ الدائرة السابعة ))

وطبقا لنص الـمادة (3 مكرراً) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م

وطبقا لنص المواد ارقام ( 5 ، 117 ، 118 ، 226 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :

وطبقا لنص المادة ( 5 ) من ذات القانون سالف الذكر (( اذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر مراعيا الا اذا تم الاعلان الخصم خلاله .

مادة 117- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.

مادة 118- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من تري إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .

            وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

وطبقا للمادة رقم ( 3 ) من مواد اصدارالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة تنص علي ان (( تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك الي ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائي )

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الا لمن كان طرفاً فى الخصومة التى إنتهت بصدور الحكم المطعون فيه - قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة - المشرع أضاف حالة إعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل فيها إلى أوجه إلتماس إعادة النظر - إلتماس إعادة النظر فى هذه الحالة فى حقيقته ليس حالة من حالات إعتراض الخارج عن الخصومة و إنما هو تظلم من حكم شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و لم يكن خصماً ظاهراً فيما - أساس ذلك : - التظلم من الحكم أقرب إلى الإلتماس فى هذه الحالة منه إلى الإعتراض - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى عن طريق إعتراض الخارج عن الخصومة الذى لم يكن طرفاً فيها - أثره - الحكم بعدم قبول الطعن .

(الطعن رقم  2540     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1371 بتاريخ 15-03-1986)

طبقا لنص المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم...

قانون المرافعات المدنية و التجارية أضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه و لو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر - اعتباره في حقيقته تظلم مقدم ضد الحكم من شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و أن لم يكن خصماً ظاهراً فيها - أثر ذلك : - أن الاعتراض المقدم من الغير في أحكام محكمة القضاء الإداري التي لم يكن طرفا فيها و كانت حجة عليه أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري.

( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1819 لسنة 27 ق - بتاريخ 8 / 12 / 1985 - مكتب فني 31 ص  549  )

المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة ـ المادتان رقما 441، 443 من قانون الإجراءات الجنائية.
قانون مجلس الدولة أحال في شأن التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية - نطاق هذه الإحالة ينحصر في أمرين:- أولهما: المواعيد وثانيهما:- أحوال الالتماس - ما عدا ذلك من قواعد مقررة في قانون مجلس الدولة حرص على ترك الباب مفتوحاً في هذا الشأن على نحو لا يغل يد القضاء التأديبي في حالة التماس إعادة النظر بكل ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية وذلك تقديراً للاختلاف من حيث التنظيم وطبيعة الخصومة بين القضائيين الجنائي والتأديبي - أسلوب التماس إعادة النظر في حالة ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه يتم من خلال عملية مركبة من إجراءين أولهما:- انفراد النائب العام بالإجراء وثانيهما: نظر الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (441) من قانون الإجراءات ـ وثانيهما هذه الإجراءات لا تنطبق إلا على القضاء الجنائي - مؤدى ذلك:- عدم الالتزام بتلك الإجراءات أمام القضاء الذي يختلف في تشكيله وتنظيمه عن القضاء الجنائي - أساس ذلك:- أن قانون مجلس الدولة أشار إلى تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة أمام المحاكم التأديبية - لا وجه للقول بانفراد مدير عام النيابة الإدارية التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية قياساً على حكم المادة (443) من قانون الإجراءات الجنائية - تطبيق.

التماس إعادة النظر هو طريق طعن عادي قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتدارك ما اعتور الحكم وتصحيحه إن كان لذلك محل وفي حدود الحالة التي أنبنى عليها الالتماس - تطبيق.

(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1102 لسنة 28 ق - بتاريخ 10 / 5 / 1986 - مكتب فني 31 ص  1719)

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

أن الحكم المطعون فيه ، صدر ضد كلية الطب بجامعة الإسكندرية إذ لم تختصم جامعة الإسكندرية ذاتها فى الدعوى ، و لم يصحح شكل الدعوى بإدخال الجامعة فيها ، بإعتبارها صاحبة الصفه فى التقاضى وفقاً لأحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة ، فلم تكن جامعة الاسكندرية طرفاً فى الخصومة ، أو محكوماً عليها فيها و من ثم فما كان يمكن رفع الطعن بحكم الضرورة الا من كلية الطب الصادر عليها الحكم بإعتبارها صاحبة الصفة فى الطعن و المصلحة فيه ، و إن لم تكن لها أصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى أمام المحكمة الإدارية ، و لا أهلية لذلك ، لعدم تمتعها بشخصية إعتبارية ، إذ أن الحكم المطعون فيه ، بإلزامه بشئ لخصمه ، أو برفضه طلب من طلباته ، بحيث يكون غرضه من الطعن إلغاء هذا الحكم أو تعديله ، بإقالته ما حكم عليه به ، أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته ، قد نصت المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه " و غنى عن البيان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، لأنه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم ، و التخلص من آثاره ، إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ، ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها ، من دفوع لم يسقط الحكم فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن ، أو جعل الطعن ممتنعاً عليه ، بسبب وقوع خطأ فى الحكم ، ناتج عن عيب فى الشكل ، فات الخصوم تداركه ، كما فات المحكمة القضاء - من تلقاء ذاتها - بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته ، مبرر للطعن ، و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه ، و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً ، حتى لا يستغلق بابه . بالنسبة إلى حكم معيب ، و حتى لا يتحصن هذا الحكم بسبب قيام عيب به ، فيعصمه عيبه من التصحيح ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح لجامعة الاسكندرية ، لعدم وجود صفه لها ، لأنها لم تكن ممثلة فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل ، أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً و كونها ليست محكوماً عليها .

( الطعن رقم  0975     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 985 بتاريخ 30-04-1967)

وحيث انه قد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي انه :

ألغي قانون المرافعات الطعن في الاحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة ـ اضاف المشرع الي اوجه التماس اعادة النظر حالة اعتراض من يعتبر الحكم في الدعوي حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها  ـ اضيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة للمادة (241) من قانون المرافعات ـ يبداء الميعاد في هذه الحالة من اليوم الذي ظهر فيه الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم ـ اثر ذلك : الغاء طريق الطعن في احكام القضاء الاداري امام المحكمة الادارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما في الدعوي التي فيها او ادخلوا او تدخلوا فيها ممن يتعدي اثر هذا الحكم اليهم ـ اصبح ذلك وجها من وجوه التماس اعادة النظر في احكام محكمة القضاء الاداري طبقا لنص المادة ( 51) من قانون مجلس الدولة بمراعاة المواعيد والاحوال التي نص عليها قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة امام هذه المحكمة ـ لفظ ادخل او تدخل الواردة في الفقرة الثامنة من المادة (241) من قانون المرافعات ينصرف الي شخص كان ممثلا في الخصومة  وليس من الغير ـ اساس ذلك : ان الغير هو من لم طرفا ولا ممثلا في الخصومة ـ اثر ذلك : انه اذا اسس الملتمس التماسه علي البند الثامن من المادة (241) سالفة البيان فيجب ان يكون طرفا او ممثلا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الملتمس فيه ـ اذا كان لازما امام القضاء العادي فانه الزام لدعوي الالغاء ـ الطبيعة العينية لهذه الدعوي تتأبي علي الاخذ بطريق الطعن بالتماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدر الحكم من شخص لم يكن ممثلا في تلك الدعوي .

( الطعن رقم 2369 لسنة 34 بتاريخ 8/5/1994 الدائرة الاولي )

وقررت : طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الادارية بجميع انواعها ، بما فيها دعوي الالغاء ، غير جائز قانونا ، سواء كان الطعن امام المحكمة امام المحكمة الادارية العليا فيما يطعن فيه امامها من احكام ، ام امام محكمة القضاء الاداري فيما يطعن فيه امامها من احكام طبقا للقانون ـ لذي الشان ان يسلك طريق التماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم .

(  الطعن رقم 2942 لسنة 57 بتاريخ 25/2/2014 )

وقررت ايضا : عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة امام المحكمة الادارية العليا ـ الخصومة في الطعن امام المحكمة الادارية العليا لا تكون الا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه بالحكم المطعون فيه ـ ينفرد المشرع وحده بتحديد طرق الطعن في الاحكام علي سبيل الحصر، وقد حدد قانون مجلس الدولة احوال الطعن امام المحكمة الادارية العليا ، وهي لا تسع الطعن امامها من الخارج عن الخصومة ـ كان نظام طعن الخارج عن الخصومة نوعا من اعتراض الخارج عن الخصومة الذي كان ينظمه قانون المرافعات السابق ، لكن قانون المرافعات الحالي الغي هذا النظام ، فلا سند في استيفاء هذا النظام بعد الغائه ، خاصة ان هذا الاعتراض كان قبل الغائه يقدم الي المحكمة نفسها التي اصدرت الحكم وليس امام محكمة الطعن ، فلا يجوز اعادته الي الحياة في صورة طعن الي محكمة الطعن بعد ان لم يعد جائزا امام المحكمة التي اصدرت الحكم ، وليس امام محكمة الطعن ، فلا يجوز اعادته الي الحياة في صورة طعن الي محكمة الطعن بعد ان لم يعد جائزا امام المحكمة التي اصدرت الحكم محل الاعتراض ـ لا يمكن ان تنصرف عبارة ( ذوي الشان ) الواردة في المادة (23) من قانون مجلس الدولة ( التي تحدد نظام الطعن امام المحكمة الادارية العليا ) الي من لم يكن ذا شان في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون عليه ، فذو الشان هو من كان طرفا في الدعوي ـ ترتيبا علي ذلك : لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري امام المحكمة الادارية العليا مباشرة ممن لم يكن طرفا في الدعوي ، ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها ، بل يتعين عليه في هذه الحالة متي مس الحكم مصلحة له ان يلجأ الي طريق الطعن بالتماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 30888 لسنة 54 بتاريخ 2/8/2016 الدائرة الثالثة )

وبتطبيق مواد القانون والمفاهيم القانونية المبينة بعالية

نجد ان التماس اعادة النظر هو طريق استثنائي للطعن في الاحكام لا يستهدف تجريح قضاء الحكم الملتمس وانما يستهدف طرح الحكم ليعود مركزه في الخصومة الي ما كان عليه قبل صدوره حتي يتمكن من مواجهة النزاع من جديد .

 ولا يتاتي له ذلك الا اذا قدم الي المحكمة من المستندات التي لو طرحت عليها عند النظر في الخصومة الاصلية لتغير وجهة النظر فيها . وحيث انه بالرجوع الي الحكم الملتمس فيه وملف الدعوي نجد ان المحكمة اصدرت حكمها الملتمس فيه  بدون ان تقوم بضم مادة الماذونية رقم (   3   ) لسنة 2019 ماذونية ناحية الزاوية الحمراء ـ التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ ماذونين شمال القاهرة الابتدائية  وبدون ان تصرح بتصحيح شكل الدعوي باختصام المعني والمعين بالقرار المطعون فيه .ولو انها قامت بضم المادة وقامت بفحص وتمحيص المستندات لتغير وجهة النظر في الدعوي .

1)      إذا تقاعس الطاعن عن اختصام أو امتنع عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصام من لم يتم اختصامهم في الطعن ، فإن ذلك ينعكس علي الطعن و يفقده كامل موجبات قبوله ، و يجب علي المحكمة أن تقضي بعدم قبوله و إلا كان حكمها باطلاً ، و يصلح محلاً لدعوي الالتماس اعادة النظر .

2)      يجب علي المدعي أن يختصم في دعوي الإلغاء من صدر القرار المطعون فيه لمصلحته ، فإذا لم يختصمه كان للمحكمة أن تأمر بإدخال أصحاب الصفة في الدعوي ، و إذا لم يتم ذلك فإن الحكم الصادر في الدعوي يكون مشوباً بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة انعقاداً صحيحاً بين أطراف الدعوي ، و يعد خطأ إجرائياً .

3)      الخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط الطعن علي الأحكام القضائية ، و الخروج علي القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، و بالتالي فإن المحكمة الإدارية العليا قد مدت نطاق حالات دعوي البطلان الأصلية لتشمل إهدار الحقائق الثابتة في الأوراق ، و كذلك مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا و خاصة المستقرة في دائرة توحيد المبادئ ، كأن يكون الحكم قد صدر علي خلاف واقعات الطعن أو يقضي بم لم يتمكن معه الخصوم من تنفيذه فإنه يكون باطلاً.

4)      اقتصار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية علي وقائع دون أخري فاصلة في النزاع و بالتالي يكون الحكم قد بني علي أساس قرائن و أدلة غير كافية تخالف الواقع و القانون مما يجوز معه الطعن عليه بدعوي الالتماس اعادة النظر .

5)       القصور في التسبيب ، و بالتالي إذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوي و طلبات الخصوم تغييراً جذرياً منبت الصلة عن الطلبات و الواقعات المرفوعة بها الدعوي ، فإن ذلك يؤدي إلي بطلان الحكم.

6)      عدم فحص الحكم المستندات المقدمة بوجه كاف ليستبين حقيقة الأمر و كان ذلك بطريق الخطأ و لم يبن الحكم علي أساس قرائن و أدلة منتجة في الطعن من واقع المستندات المقدمة.

ومن حيث إنه من المقرر - طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة هى مناط الدفع، كما هى مناط الدعوى وإن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وإن القاضى الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك تقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى، وبالتالى فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصــــومة، فى ضوء تغيير المراكز القانونيــــة لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها.

وعليه

 يتضح للهيئة الموقرة مدي توافر شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا في هذا الطعن .

وتنص المادة ( 241 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية : ..

1)      إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

2)       إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها

3)       إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .

4)       إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

5)       إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

6)       إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

7)        إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية

8)      لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم.

وحيث ثبت خلو الحكم من اختصام الملتمس فبذلك تتوافر له الحالة الاولي والخامسة والسادسة والسابعة والحالة الثامنة من حالات التماس اعادة النظر الواردة بقانون المرافعات  .

وعليه

يتضح للهيئة الموقرة مدي توافر قبول الدعوي شكلا وموضوعا في هذا الطعن .

السبب الثاني : الحكم الطعين ( الملتمس فيه ) اخطا خطئ مهني جسيم في تفسير المادة ( 15 ) من قانون المرافعات  وتطبيقها علي مواعيد فتح باب الترشيح ، والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وفهمه الخاطئ للثابت بالاوراق وانحرافه به الي غير مرماه وخطأه في فهم الواقع علي نحو يسلس الي بطلانه وللقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه والفساد في الاستدلال والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق  .

وحيث استند الحكم الطعين ( الملتمس اعادة النظر فيه ) رقم 8816 لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية الصادر بجلسة 19/9/2023   ،انه وفقا لنص المادة (15 ) من قانون المرافعات ،

وحيث ان الثابت باوراق المادة رقم ( 3 ) 2019 ماذونية ناحية الزاوية الحمراء

ان محكمة شبرا لشئون الاسرة وبتاريخ 6/2/2019 قررت فتح باب الترشيح لشغل وظيفة ماذون لناحية الزاوية الحمراء اعبارا من 30/3/2019 ولمدة ستين يوما وفق احكام لائحة الماذونين ، فتقدم ( الملتمس ضده الثالث )  باوراق ترشيحه وقدم شهادة صادرة عن مصلحة الطب الشرعي مفادها خلوه من تعاطي المواد المخدرة وذلك بتاريخ 29/5/2019 ، الا ان الجهة الادارية ارتات ان المذكر تقدم بالمستند المطلوب بعد ميعاد غلق باب الترشيح المحدد له يوم 28/5/2019 ، ومن ثم تم استبعاده من الترشيح .............................

واعمالا للقاعدة الاصولية في التفسير

لا اجتهاد عند صراحة النص ... وان اعمال النص خير من اهماله

فانه يتعين التقيد بصريح نصوص المواد ارقام 3 ، 24 ، 27 من قانون مجلس الدولة ونصوص المواد ارقام 5 ، 117 ، 118  من قانون المرافعات المدنية والتجارية والالتزام بالفهم السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمهم والتي نصت في افصاح جهير وصريح ولا يجوز تاويله علي محمل اخر  .  

حيث ان قرار المحكمة عن فتح باب الترشيح كان بتاريخ 6/2/2019 فكان يحب احتساب مدة 60 يوم من تاريخ 30/3/2019 وليس من تاريخ 31/3/2019 حيث توجد فترة زمنية طويل بين تاريخ فتح باب الترشيح الذي كان بتاريخ 26/2/2019 وبين المدة 60 يوم التي تبدا من تاريخ 30/3/219 ولمدة ستون يوم .

ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن المشرع اعتبر أن من لم يكن طرفا فى الدعوى ، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها ، إنما يتعين عليه فى هذه الحالة متى مس الحكم مصلحة له ، أن يلجأ إلى طريق التماس إعادة النظر أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، وأن المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 قد ألغى الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذى نظمه القانون القائم قبله فى المادة ( 450) ، وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر ، الأمر الذى يترتب عليه عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا ، واختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن فى الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر .

(( حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 12/4/1987 فى الطعنين رقمى 3382 و 3387 لسنة 29 ق . ع والطعن رقم 3155 لسنة 31 ق.ع )) .

 

 

حيث لم يفرق الحكم الطعين بين انواع المواعيد الثلاثة المبينة بالمادة ( 15 ) من قانون المرافعات علي النحو التالي :

1)      مواعيد يتعين اتخاذ الاجراء في خلالها ومثالها مواعيد في الاحكام وهذه المواعيد تنتهي بانقضاء اليوم الاخير منها ولذا فهي مواعيد ناقصة ويسميها القانون ( ظرفا ) .

2)      مواعيد يجب انقضاؤها قبل امكان مباشرة الاجراء فلا يجوز حصوله الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد لذا فهي مواعيد كاملة مثل مواعيد الحضور .

3)      مواعيد يجب اتخاذ الاجراءات قبلها اي مواعيد لاحقة لاتخاذ الاجراء كميعاد الاعتراضات علي قائمة شروط البيع في التنفيذ علي العقار وبالنسبة لهذه المواعيد الاخيرة فقد قيل بان هذه الحالات لا تكون نوعا قائما بذاته من المواعيد وانما هي حالات يتتابع فيها ميعادان ينتهي الاول منهما قبل بداية الثاني .

وكان علي الحكم الطعين يجب

التفرقة بين الميعاد الكامل والميعاد الناقص والميعاد الحتمي والميعاد التنظيمي  .

  • الميعاد الكامل : هو الذي يتعين انقضائه باكمله قبل مباشرة الاجراء ومن هنا كانت تسميته بالميعاد الكامل .
  • الميعاد الناقص : هو الذي يتعين مباشرة الاجراء خلاله اي قبل انقضائه باكمله ومن هنا كانت تسميته بالميعاد الناقص .

( الكتورة / امال حمد الفرايزي في مواعيد المرافعات ص 165 )

ويلاحظ ان اغلب مواعيد المرافعات ناقصة لان القانون يوجب اتخاذ الاجراء خلالها .

  • الميعاد الحتمي : هو الفترة الزمنية التي اوجب القانون اجراء الاعلان خلالها والا تعين اعمال الجزاء المقرر في حالة مخالفته  .
  • الميعاد التنظيمي : هو الميعاد الذي يحدده القانون لاعلان الاجراء خلاله دون ان يرتب جزاء علي الاخلال به  مثل ذلك ما نصت عليه المادة ( 256 ) من قانون المرافعات من اعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوما علي الاكثر من تاريخ تسليمها لقلم المحضرين ولا يترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان اعلان صحيفة الطعن ومثل الميعاد التنظيمي ايضا نصت عليه المادة ( 1091 ) من القانون المدني من وجوب اعلان امر الاختصاص للمدين في نفس يوم صدوره .

( المستشار انور طلبة في موسوعة المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ـ طبعة 1993 ـ ص 114 وما بعدها )

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم الملتمس اعادة النظر فيه .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو ما نشرف ببيانه علي النحو التالي :

  • الوجه الاول : الطاعن مصطفي محمد محمد غريب قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المخدرات غير مؤرخ واستلم الطاعن اصل الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح هو المؤرخ بتاريخ 29/5/2019م .

والحكم الطعين الصادر  ..... بحالته هذه

     لم يعرع ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات ( اوراق مادة الماذونية رقم 3 لسنة 2019) الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع فيتعين إلغائه.

ولما كان ذلك

ان الحكم الطعين اسس بطلان الاجراءات التعيين لهذه الماذونية وعدم مشروعية القرار الوزاري المذكور بناء علي فهمه الخاطئ ومخالفته الثابت بالاوراق  حيث جاء بحيثيات حكمه. 

واستند فيه وفقا لنص المادة (15 ) من قانون المرافعات ، فان حساب الميعاد بالنسبة لحصول الاجراء يبداء من اليوم التالي للاعلان ، وهو في الحالة الماثلة فان ميعاد تلقي طلبات التعيين لوظيفة ماذون يحسب اعتبارا من اليوم التالي للاعلان عن شغل الوظيفة بلوحة اعلانات المحكمة وبالوحدة المحلية ، اي ابتداء من تاريخ 31/3/2019 وليس من تاريخ 30/3/2019، كما ذهبت جهة الادارة ، بحسبان ان سريان الاعلان يبداء من اليوم التالي لحصوله ، تطبيقا لما قرره المشرع في هذا الخصوص ، ومن ثم يكون اخر ميعاد لتقديم طلبات الترشيح لشغل وظيفة ماذون في حالة المنازعة الماثلة هو يوم 29/5/2019 وليس يوم 28/5/2019 ، وكان الطاعن قد قدم الشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات في اليوم الاخير للاعلان ، ومن ثم تمون قد قدمت في خلال الميعاد المقرر قانونا ،

في حين ان الثابت باوراق المادة تفيد

الطاعن /مصطفي محمد محمد غريب قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المخدرات غير مؤرخ واستلم الطاعن اصل الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح بتاريخ 29/5/2019م .

وبناء عليه

من اين اتي الحكم المطعون فيه ان الطاعن تقدم بالشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات في اليوم الاخير للاعلان  وهي غير مؤرخة بتاريخ تفيد صدورها هل كانت قبل غلق باب الترشيح ام بعد غلق باب الترشيح وهي كذالك مجهلة لا عنوان فيها ولا حقيقة فيها بعدم ثبوت تاريخها او استخراجها من مصلحة الطب الشرعي .

وبالتالى

تكون الحيثية الوحيدة التى أوردها الحكم المطعون فيه قد لحقها البطلان وكانت عنواناً لوضوح القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.

واستقرت احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .  إذا بنت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه

( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )

كما قضي ايضا

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

وهو ما يعني

     أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا 

( د/ ابراهيم التغياوي قانون المرافعات المدنية والتجارية سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

  • الوجه الثاني : وحيث قررت الجهة الادارية وحكم محكمة اول درجة ان استبعاد  الطاعن / مصطفي محمد محمد غريب لتقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد غلق الباب الترشيح بالمخالفة لنص المادة رقم 3 مكرر من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  متفقا مع صحيح حكم القانون وأصابه الحق في قضائه ،

بينما

جاء حكم ثاني درجة مخالف للقانون ومعيب بسلامة الاستنباط وبفساد الاستدلال والاسناد حيث استند في بطلان اجراءات التعين وفقا لنص المادة (15 ) من قانون المرافعات ،فان حساب الميعاد بالنسبة لحصول الاجراء يبداء من اليوم التالي للاعلان ، وهو في الحالة الماثلة فان ميعاد تلقي طلبات التعيين لوظيفة ماذون يحسب اعتبارا من اليوم التالي للاعلان عن شغل الوظيفة بلوحة اعلانات المحكمة وبالوحدة المحلية ، اي ابتداء من تاريخ 31/3/2019 وليس من تاريخ 30/3/2019، كما ذهبت جهة الادارة ، بحسبان ان سريان الاعلان يبداء من اليوم التالي لحصوله ، تطبيقا لما قرره المشرع في هذا الخصوص ، ومن ثم يكون اخر ميعاد لتقديم طلبات الترشيح لشغل وظيفة ماذون في حالة المنازعة الماثلة هو يوم 29/5/2019 وليس يوم 28/5/2019 ، وكان الطاعن قد قدم الشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات في اليوم الاخير للاعلان ، ومن ثم تمون قد قدمت في خلال الميعاد المقرر قانونا ،

ولما كان الثابت أن صدور حكم متبنياً أسباب حكم باطل ومنعدم وكان الثابت أن هناك عيوباً جسيمة قد حاقت بالحكم فجعلته منعدماً وعلى ذلك فإنه يجوز للطاعن إقامة هذه الدعوى بالتماس اعادة النظر .

ومتى كان ذلك، وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة،

(( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1504 لسنة 14 ق - بتاريخ 21 / 11 / 1970 - مكتب فني 16 - صـ 29 - ق 5 ))

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .

وبالرجوع الي اوراق المادة والدعوي والحكم الطعين

وما حوته من مستندات نجدها خاوية علي عروشها من ثمة افادة واحدة صادرة من الطب الشرعي مؤرخة في الفترة من 30/3/2019 ولمدة ستون يوما .

والدليل علي ذلك ما قررته مذكرة الوزارة المؤرخة 21/9/2021

حيث قررت ان الطاعن / مصطفي محمد محمد غريب قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المخدرات غير مؤرخ واستلم الطاعن اصل الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح هو المؤرخ بتاريخ 29/5/2019

كما جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها .

( يرجع هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )

وهو ما يبطل أسباب الحكم الطعين لمخالفة الثابت بالاوراق.  ولفهمه الخاطئ في تفسير المادة ( 15 ) من قانون المرافعات  كما هو مبين بعاليه ، ومخالفة الحكم بإراد الادلة التي إستند إليها ومؤداها في الحكم بيانا كافيا , فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وفهمه الخاطئ للثابت بالاوراق وانحرافه به الي غير مرماه وخطأه في فهم الواقع علي نحو يسلس الي بطلانه وللقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه والفساد في الاستدلال والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق  .

 وتحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وبقراءة متأنية لورقيات وواقعات الدعوي الماثل , يتضح وبجلاء إن الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلا مؤكدا علي تهاتر الادلة التي قام عليها الحكم برمته ولا ترقي بحال من الاحوال الي مرتبة اليقين التي يجب أن تبنى عليها الاحكام والقرارات , مما يجعل الحكم الطعين معيبا بالقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه.

حيث لم يشر فى حيثياته التى استند إليها وأقام عليها قضاءه إلا إلى حيثية واحدة أورد فيها أن وفقا لنص المادة (15 ) من قانون المرافعات ،فان حساب الميعاد بالنسبة لحصول الاجراء يبداء من اليوم التالي للاعلان ، وهو في الحالة الماثلة فان ميعاد تلقي طلبات التعيين لوظيفة ماذون يحسب اعتبارا من اليوم التالي للاعلان عن شغل الوظيفة بلوحة اعلانات المحكمة وبالوحدة المحلية ، اي ابتداء من تاريخ 31/3/2019 وليس من تاريخ 30/3/2019، كما ذهبت جهة الادارة ، بحسبان ان سريان الاعلان يبداء من اليوم التالي لحصوله ، تطبيقا لما قرره المشرع في هذا الخصوص ، ومن ثم يكون اخر ميعاد لتقديم طلبات الترشيح لشغل وظيفة ماذون في حالة المنازعة الماثلة هو يوم 29/5/2019 وليس يوم 28/5/2019 ، وكان الطاعن قد قدم الشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات في اليوم الاخير للاعلان ، ومن ثم تكون قد قدمت في خلال الميعاد المقرر قانونا ،

وطبقا للقاعدة الاصولية

(( تنظيم المشرع بقانون خاص اجراءات الاعلان   ـ مؤداه عدم جواز الرجوع الي القانون العام  ـ  قانون المرافعات ـ في هذا الشان ))

وحيث تنص الـمادة (3 مكرراً) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية. ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

فكان يجب علي الحكم الطعين اعمال الـمادة (3 مكرراً) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م وليس المادة ( 15 ) من قانون المرافعات التي استند اليها الحكم الطعين

وفي ذلك قضت محكمة النقض بان مفاد نص المادة ( 41 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق علي واقعة الدعوي والمادة ( 25 ) من لائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بان اوجب علي المامورية المختصة اخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموزج 18 ضرائب بحيث اذا وافق الممول علي ما جاء به صار  الربط نهائيا والضريبة واجبة الاداء اما اذا اعترض عليه ولم يقتنع المامورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموزج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة منها بيان اسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات او الاضافات المتعلقة بالنشاط وبالنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن علي هذا التقدير ولا يغني عن وجوب اثبات هذه البيانات في هذا النموزج مجرد الاحالة بشانها الي النموزج 18 ضرائب حتي يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن علي التقدير الذي تضمنه النموزج 19 ضرائب او الفروق عنه ان كان مناسبا ولا يوثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الاجراء ذلك انه اذا نظم المشرع بقانون خاص اجراءات الاعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع الي احكام القانون العام ـ قانون المرافعات ـ في هذا الشان ))

(( الطعن رقم 6618 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1996 ))

 

وحيث أوجبت المادة  ( 42 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن تصدر الاحكام مسببه , حيث أنه من المقرر قانونا أن تسبيب الاحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها , ومن ثم فإنه يجب أن يظهر الحكم مشتملا علي الاسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا , كذلك يترتب علي القصور في أسباب الحكم الواقعية ، بطلان الحكم . وتسبيب الاحكام يعني بيان الأدلة والحجج التي بنيت عليها المحكمة حكمها  , والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون  .

وفي ذلك تقول المحكمة الادارية العليا :

المقصود بالتسبيب ان يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الراي الذي تبينه المحكمة بوضوح كافي يؤدي الي منطوق الحكم عقلا وحكما ـ لا يكفي في هذا الشان اعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون او سرد وقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة واقرته من حادثات الوقائع وتحصيل فهم نصوص القانون الذي بنت عليه المنطوق ـ الاسباب تكون ناقصة او مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم الي درجة البطلان في حالة اهدار الدفوع او الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقضاه وجه الحكم في الدعوي او الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي  لما في هذا الاهدار من تجهيل للاسانيد الواقعية للحكم واهدار حق الدفاع الذي يكفله الدستور للخصوم .

(( طعن رقم 2438 لسنة 45 ق ع جلسة 20/5/2001 ))

وفي ذلك تقول المحكمة الادارية العليا :

المشرع اوجب ان تتضمن اسباب الحكم الادلة الواقعية والحجج القانونية التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها في النزاع ـ المشرع رتب البطلان علي القصور في اسباب الحكم الواقعية او القانونية ـ لا يجوز للمحكمة ان تحيل الي اسباب وردت في حكم اخر صادر عنها او صادر عن محكمة اخري في حكم اخر دون ان تبين ماهية الاسباب تفصيلا او اجمالا ـ الاحالة الي اسباب حكم اخر دون بيان هذه الاسباب مؤداه ان يكون الحكم متضمن الاحالة خاليا من الاسباب او مبنيا علي اسباب يشوبها القصور ـ الاثر المترتب علي ذلك ـ بطرن الحكم .

(( طعن رقم 1262 لسنة 27 ق ع جلسة 6/1/1985))

السبب الثالث : إن الحكم الطعين قد استند فى حيثياته إلى ان الطاعن قد قدم الشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات في اليوم الاخير للاعلان .

بينما الثابت بالاوراق ان الطاعن /مصطفي محمد محمد غريب قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المخدرات غير مؤرخ واستلم الطاعن اصل الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح هو المؤرخ بتاريخ 29/5/2019م .

بينما قررت الجهة الادارية وحكم محكمة الدرجة الاولي ان استبعاد  الطاعن / مصطفي محمد محمد غريب لتقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد غلق الباب الترشيح بالمخالفة لنص المادة رقم 3 مكرر من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  متفقا مع صحيح حكم القانون وأصابه الحق في قضائه ،

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

انه ولئن كان ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم الا ان هذا الميعاد لا يسرى ، فى حق ذى المصلحة - شان الطاعن - الذى لم يعلن باجراءات محاكمته اعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده الا من تاريخ عمله اليقينى بهذا الحكم ولما كان لم يقم بالاوراق ما يفيد ان الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل 10 من فبراير سنه 1973 تاريخ عمله بالخطاب الموجه اليه من دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية باخطاره بانه قد تقرر انهاء خدمته بناء على الحكم الصادر ضده من المحكمة التاديبية ، وكان الطاعن قد اودع تقرير الطعن فى هذا الحكم قلم كتاب المحكمة الادارية العليا فى 26 من مارس سنه 1973 اى قبل مضى ستين يوما على علمه به ، فان الطعن بهذه المثابة يكون قد استوفى اوضاعه الشكلية ويكون الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد غير قائم على اساس سليم.

((المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 411 لسنة 19 ق - بتاريخ 22 / 2 / 1975 - مكتب فني 20 ص ـ 224 - ق 71 ))

وهو ما يحق معه للطاعن إقامة دعوي التماس اعادة النظر فلهذه الأسباب والاسباب الاخرى التى سيبدها الطاعن بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان الطاعن يطعن علي الحكم الطعين بالطعن الماثل .

بناء عليه

يلتمس الطالب من عداله المحكمه :

أولا : قبول التماس اعادة النظر شكلا وموضوعا وعدم التعويل علي تقرير هيئة مفوض الدولة لانتزاعه من غير اصل ومخالفته للقانون  .

ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه موضوع الدعوي الالتماس اعادة النظر مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثا : وفى الموضوع : إلغاء الحكم المطعون فيه موضوع الالتماس اعادة النظر وما يترتب عليه من اثار والقضاء مجددا برفض الدعوي وتاييدحكم اول درجة وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الغاء القرار رقم ( 2286 ) لسنة 2024الصادر بتاريخ 1/5/2024  فيما تضمن من الغاء القرار الوزاري رقم 2627 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/4/2022 بتعيين المرشح /  م عبدالرحمن ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محافظة القاهرة.مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب ,

 

وكيل الملتمس اعادة النظر

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض

ليست هناك تعليقات: