السيد
الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها .
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه
لسيادتكم السيدة / ـ المتقدم لمأذونية طلخا
اول ـ التابعة لمركز طلخا ـ الدقهلية وتحمل بطاقة رقم قومي والمقيمة 24 ش
كمال الحارس ـ مركز طلخا ـ الدقهلية .ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب
ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي ، رضا
صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي ، فاطمة احمد المحامون بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد
المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .
2)
السيد
المستشار / مساعد وزير العدل لقطاع
المحاكم والمطالبات القضائية ( بصفته
) .
3)
السيد
المستشار / رئيس محكمة حنوب المنصورة الابتدائية ( بصفته ) .
4)
السيد
المستشار / رئيس محكمة طلخا لشئؤن الاسرة ( بصفته )
5)
السيد
/ .
الموضوع
الطعن
علي القرار الوزاري رقم ( 2662) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 27 /3/2025 قرر مساعد وزير العدل :
اولا : التصديق علي قرار محكمة طلخا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب
المنصورة الابتدائية الصادر بجلسة 6/2/2025 بتعيين المرشح ماذونا لناحية طلخا اول ـ مركز طلخا ـ محافظة الدقهلية .
ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة
الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .
الوقائــــــــــــــــــــع
أعلنت
محكمة طلخا لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية ناحية طلخا اول ـ مركز طلخا التابعة لمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية ـ
محافظة الدقهلية وقد قيدت بالمادة (1) لسنة 2022
ماذونية طلخا اول ـ محكمة طلخا لشئون
الاسرة ، علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونها السابق / عبدالنبي عبدالعزيز
عبدالنبي ابوليله بتاريخ 20/2/2022 وتقرر فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من 2/4/2022 ولمده ستون يوما وقد تقدم للترشيح فيها (
19 ) مرشح من ضمنهم الطاعنة وتداولت بالجلسات وبجلسة 4/1/2024 قررت محكمة :
اولا
: تعيين المرشح الرابع عشر / ، ماذونا شرعيا لناحية طلخا اول ـ التابعة لمركز طلخا ـ محافظة
الدقهلية .
ثانيا
: ترفع الاوراق للسيد المستشار / رئيس محكمة المنصورة الابتدائية للتفضل بارسالها
لمعالي المستشار وزير العدل للتفضل بالنظر .
وشيدت
المحكمة قرارها : حيث ثبت للمحكمة من تحريات فرع البحث الجنائي انها حاصلة علي
ماجيستير في القانون وتعمل محامية حرة وتمارس مهنة المحاماة ولا تعمل بالقطاع
العام بموجب مذكرة المباحث الجنائية ـ ادارة البحث الجنائي ـ مديرية امن الدقهلية
الواردة برقم 1996 بتاريخ 13/10/2023 وكما ثبت للمحكمة من تحريات الامن الوطني انه لم
يستدل لها علي اي نشاط ضار بموجب الخطاب الصادر من قطاع الامن الوطني ـ ادارة
الدقهلية برقم 2413 بتاريخ 19/11/2023 م .
ورفعت
الاوراق لوزارة العدل للتصديق علي قرارها ، وتم عدم التصديق علي القرار واعادة
اوراق المادة بمذكرة وزارة العدل لشئون
المحاكم المؤرخة 6/1/2025 والتي نصت علي :
اولا :
عدم التصديق علي قرار محكمة طلخا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب المنصورة
الابتدائية والصادر بتاريخ 4/1/2024 بتعيين المرشحة / داليا حمدي محمد متولي ماذونا
لناحية طلخا اول التابعة لمحكمة طلخا ـ محافظة الدقهلية
ثانيا
: اعادة ملف المادة الي محكمةشئون الاسرة المختصة لاصدار قرار جديد بتعيين المرشح
/ محمود عبدالحي محمد علي للناحية المذكورة .
وبتاريخ
6/2/2025 اصدرت محكمة طلخا لشئون الاسرة قرارها في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2022 ماذونية ناحية
طلخا اول ـ مركز طلخا ـ محافظة الدقهلية
قررت المحكمة :
اولا :
تعيين المرشح / محمود عبدالحي محمد علي ـ ماذونا لناحية طلخا اول ـ مركز طلخا ـ محافظة الدقهلية ـ
ثانيا
: ارسال الاوراق للسيد المستشار / رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية ، لارسالها
لوزارة العدل للتفضل بالتصديق علي القرار من السيد معالي المستشار وزير العدل ،
وليتفضل سيادته بالنظر .
وبتاريخ
27/3/2025 صدر القرار الوزاري رقم 2662 لسنة 2025 ( القرار الطعين ) قرر مساعد
وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية ( المطعون ضده الثاني ) :
اولا : التصديق علي قرار محكمة طلخا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب
المنصورة الابتدائية الصادر بجلسة 6/2/2025 بتعيين المرشح / محمود
عبدالحي محمد علي ماذونا لناحية طلخا اول
ـ مركز طلخا ـ محافظة الدقهلية .
ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة
الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .
وهو الامر الذي حدا بالطاعنة
-
بتاريخ 27/4/2025 تقدمت بالتظلم رقم 278 لسنة 2025 لمعالي المستشار / وزير العدل
ومساعد اول وزير العدل لادارة التظلمات بمقر الوزارة الكائن بالعاصمة الادارية
بمقر الوزارة ـ الدور السابع .
ولم ينتج اثر لدي الجهة
الادارية
فتقدم الطاعنة للجان التوفيق في بعض المنازعات ومقرها مجمع
محاكم شارع البحر بمحافظة الدقهلية بطلب التوفيق رقم 294 لسنة 2025 بتاريخ 24/6/2025أمام
الدائرة رقم ( ) وتحدد
لها جلسة 14/7/2025 وأوصت اللجنة بهذه الجلسة برفض الطلب .
الا ان القرار الوزاري رقم 2662 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 27/3/2025 المطعون فيه.............. لم يلقي قبولا لدي الطاعنة
حيث ﺠﺎء معيبا بالعديد من العيوب الجوهرية ومنها مخالفة
القرار الطعين للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا حديثا وخروجه عن
ما استقرت عليه محكمتنا العليا ، ومخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح ولخطئه في
تطبيق صحيح القانون وفي إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها والخطأ في
الإسناد ـ وبطلان القرار للتناقض في
اسبابه مع بعضه البعض فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها
الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار.
ومن ثم لا تجد الطاعنة مناصا سوي الطعن عليه ازاء هذه العيوب التي تنال من القرار المطعون
فيه امام المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها صاحبة الولاية والاختصاص مستندا
في ذلك الي الاسباب الاتية :
اولا قبول الطعن شكلا .
حيث انه لما كانت تنص المادة رقم ( 24 ) من قانون مجلس
الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1972 م (( ميعاد رفع الدعوي امام المحكمة فيما يتعلق
بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة
الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به وينقطع
سريان هذا الميعاد بالتظلم الي الهيئة الادارية ويجب عليه ان يبت في التظلم قبل
مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار بالرفض ، وجب ان يكون مسببا ،
ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون ان يجيب الوزير عنه بمثابة رفض ويكون
ميعاد رفع دعوي الطعن في القرار الخاص بالتظلم خلال ستين يوما من تاريخ الستون
يوما المذكورة ))
صدر القرار الوزاري المطعون فيه رقم 2662 لسنة 2025 من مساعد
وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية بتاريخ 27/3/2025 وعليه فقد تقدم الطاعنة بالتظلم منه للمطعون ضدهم بالتظلم
رقم 278 لسنة 2025 بتاريخ 27/4/2025 لمعالي وزير العدل ومساعد اول وزير العدل
لادارة التظلمات بمقر الوزارة الكائن بالعاصمة الادارية بمقر الوزارة ـ الدور
السابع ولم يتم البت فيه .
مما حدي بها الي اللجوء الي لجان التوفيق في بعض
المنازعات ومقرها مجمع محاكم بشارع البحر بمحافظة الدقهلية بطلب التوفيق رقم 294 لسنة
2025 بتاريخ 24 /6/2025أمام الدائرة رقم ( ) وتحدد لها جلسة 14/7/2025 وأوصت اللجنة بهذه
الجلسة برفض الطلب .وعلية يكون التقرير بهذا الطعن في المواعيد المقررة قانونا حيث
انه صدرالقرار بتاريخ 27/3/2025 ويكون الطعن مقبولا شكلا.
ثانيا : مخالفة
القرار الطعين لصحيح القانون والقرارات واللوائح المعدلة بالقرار
الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ـ ومخالفته
للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا متعينا إلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وحيث اكدت
المحكمة الادارية العليا على :
من
المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني
علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة
هذا السبب للقانون من عدمه )
( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32
ق جلسة 7/8/1993 )
كان
ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة
الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه
السلطة التقديرية في نطاق قواعد ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية
الشكلية أو المشروعية الموضوعية وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء
الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء
القرار المطعون عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات
الإدارية"
(المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة
11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق
عيب
الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس
الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى خولها له القانون لتحقيق أهداف غير
تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة أمام مصدر القرار في مجال السلطة
التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر
التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة
إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص
القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط
التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".
(القضاء الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو -
الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة
القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر دار محمود للنشر والتوزيع
- ص90).
حيث
قامت الجهة الادارية باستبعاد كلا من
المرشحين العاشر والثامن عشر / مازن محمد
رزق عبدالعزيز ، باسم محمد عبدالمحسن
البنداري لعدم موافقة الامن الوطني ( اقاربهم من عناصر التنظيم الاخواني الارهابي
) مخالفة بذلك المبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا .
وحيث
ان ما تضمنه كتاب جهة الامن من عدم الموافقة علي تعيين اي من المرشحين العاشر
والثامن عشر ماذونا للناحية محل النزاع ، جاء في عبارة عامة مرسلة ، طليقة من اي
سبب يحملها ، وقد كشفت الاوراق عن عدم ارتكابهما لاي جرم جنائي ينال من حميد
سيرتهما وحسن سمعتهما ، ومن ثم فان استبعادهما من الترشيح لشغل الماذونية يغدو
فاقدا لسنده ، مخالفا لصحيح القانون .
وحيث
استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جري ايضا
علي ان تحريات الجهات الامنة لا تصلح بذاتها لان تكون للقرار الاداري ، وذلك لان
ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من الاوراق ، وليس من الضروري ان يكون كل
ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم ، والواقعه الواحدة قد يختلف
الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو ان كل تحريات الشرطة صحية لما
كانت قامت بالبلاد حاجة الي خدمات القضاء و العدل ، فضلا عن التحريات و النتيجة
التي تنتهي اليها لا تغدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان
والصدق و الكذب ، وعلي ذلك يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن او أدلة اخري حتي يكون
القرار قائما علي سببه المشروع ،ومن ثم فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بما ليس له سند
الأوراق معتمدة علي وجهة نظرها في تحريات الشرطة .
( راجع في
هذا المعني حكم محكمة الادراية العليا في الطعن رقم 2338 لسنة 31ق .عليا – بجلسة26/3/1988-مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اعداد
المكتب الفني السنة 33- الجزء ص1204)
وقضت
انه : ولئن كانت الجهات الرقابية عموما ، وكذا ما يطلق عليه الجهات والاجهزة
الامنية السيادية ـ ومنها هيئة الامن الوطني ـ تضطلع بدور رقابي وامني تخصصي حميد
، الا انه يجب ان يكون ضمن اطار المنظومة الدستورية والتشريعية ، وبناء علي
اجراءات صحيحة يتطلبها القانون دون تغول حتي ولو كان تعقيبا مسبقا او لاحقا علي
شخوص شاغلي الوظائف المختلفة بلا سند قانوني دامغ ، لا ترقي اليه بالطبع تقارير
التحريات المرسلة النائبة عن الفلك المستندي الرسمي ، التي يجب ان يكتفي حال
وجودها بدور استرشادي لا غير ، ولم ينص المشرع مطلقا علي اشتراط موافقة هذه الجهات
الرقابية علي التعيين في الوظائف العامة او الاستمرار فيها ، بمعني ان تحريات هذه
الاجهزة الرقابية ينبغي ان تقوم علي اسباب لها اصول تنتجها الاوراق ، من شانها ان
تشكك في صلاحية المرشح لشغل الوظيفة او الاستمرار فيها ، والقول بغير ذلك يجعل من
هذه الاجهزة هي صاحبة القول الفصل في اختيار المرشحين لشغل الوظائف او الاستمرار
فيها .
(( حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة
السادسة ـ في الطعن رقم 79218 لسنة 64ق ، عليا ـ جلسة 20/1/2021 م ))
وحيث
ان ما تضمنه كتاب جهة الامن من عدم الموافقة علي تعيين اي من المرشحين الثالث
والسادس ماذونا للناحية محل النزاع ، جاء في عبارة عامة مرسلة ، طليقة من اي
سبب يحملها ، وقد كشفت الاوراق عن عدم ارتكابهما لاي جرم جنائي ينال من حميد
سيرتهما وحسن سمعتهما ، ومن ثم فان استبعادهما من الترشيح لشغل الماذونية يغدو
فاقدا لسنده ، مخالفا لصحيح القانون .
وحيث
ان الاوراق تنطق في افصاح جهير ، ان محكمة الاسرة باوسيم اجرت بين المرشحين (
الثالث والرابع والسادس ) قرعة علنية لتحديد الفائز منهم للتعيين ماذونا للناحية
برطيس ـ مركز اوسيم ـ محافظة الجيزة ، وقد اسفرت القرعة عن فوز المرشح السادس /
علي محمد احمد احمد حمودة وبناء عليه قررت محكمة الاسرة باوسيم بجلسة 7/4/2018
تعيينه ماذونا شرعيا للناحية ، ورفع الامر الي وزير العدل للنظر في التصديق علي
قرارها ، الا ان وزير العدل رفض التصديق علي قرارها ، لعدم موافقة الامن الوطني
علي تعيينه ، وامر باعادة الاوراق الي المحكمة لاصدار قرار بتعيين المرشح الرابع /
هاني محمود احمد احمد عطوة ، ماذونا للناحية
، فقررت المحكمة بجلسة 28/12/2020 تعيينه ماذونا لها ، وصدر قرار وزير
العدل رقم 1382 لسنة 2021 بالتصديق علي تعيينه ، ومن ثم فان هذا القرار يكون قد
جاء مخالفا لصحيح القانون ، فاقدا لسببه الذي يبرره ، الامر الذي لا مندوحه معه من
القضاء بالغائه ، وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين المرشح السادس / علي محمد
احمد احمد حمودة ماذونا شرعيا لناحية برطس ، مركز اوسيم .
((الطعن رقم 1348 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة
3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح خاصة ـ موضوع ))
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جري ايضا
علي ان تحريات الجهات الامنة لا تصلح بذاتها لان تكون للقرار الاداري ، وذلك لان
ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من الاوراق ، وليس من الضروري ان يكون كل
ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم ، والواقعه الواحدة قد يختلف
الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو ان كل تحريات الشرطة صحية لما
كانت قامت بالبلاد حاجة الي خدمات القضاء و العدل ، فضلا عن التحريات و النتيجة
التي تنتهي اليها لا تغدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان
والصدق و الكذب ، وعلي ذلك يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن او أدلة اخري حتي يكون
القرار قائما علي سببه المشروع ،ومن ثم فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بما ليس له سند
الأوراق معتمدة علي وجهة نظرها في تحريات الشرطة .
( راجع في هذا المعني حكم محكمة الادراية العليا في
الطعن رقم 2338 لسنة 31ق .عليا – بجلسة26/3/1988-مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة
اعداد المكتب الفني السنة 33- الجزء ص1204)
كما
قضت بانه (( يجب ان تركز التحريات الامنية علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح (
الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ الاخوات) بجانب المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته
الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم والعمات وازواجهم وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم
وزوجاتهم واولادهم وكذلك الجدين الا اذا كان من شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب
اليهم يسئ الي سمعتهم جميعا فحينئذ تتبدل الاحوال ، واذ عولت الهيئة او الجهة
القضائية علي التحريات التي اجريت خارج نطاق اسرة المرشح بمفهومها الضيق سالف
الذكر واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من التعيين بزعم فقده شرط حسن السمعة فان
قرارها في هذا الشان يكون قد استخلص استخلاصا غير سائغ واستمد من اصول لا تنتجه
ماديا وقانونيا ويقع مخالفا للقانون ))
(يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا ـ
الدائرة الثانية ـ في الطعن رقم 6913 لسنة 68 ق جلسة 26/3/2022 )
و بتطبيق احكام المحكمة الادارية العليا المبينة
بعالية
نجد ان
الجهة الادارية اغفلت عن ولوج الطريق الصحيح بشان استبعاد بعض المرشحين لعدم
موافقة الجهة الامنية علي قبولهم وقامت بالتعويل علي تحريات خلت من بيان اسباب عدم
الموافقة او بيان الوقائع المنسوبة للمرشحين المستبعدين حتي يمكن للقضاء فرض
الرقابة القضائية عليها وتمحيصها .
، وبناء علي ذلك ، واذ ترتب علي ما تقدم سرده من مخالفات
قيام الجهة الادارية باصدار قرارها المطعون فيه بالتصديق علي قرار تعيين المرشح / محمود
عبدالحي محمد علي ماذون للناحية المذكورة علي الرغم من كونه غير مقيم بناحية
الماذونية وحيث ان الطاعنة المرشحة
الرابعة عشر / داليا حمدي محمد متولي هي الوحيدة المقيمة بناحية الماذونية طلخا
اول ، فبالتالي فان القرار
المطعون فيه قد صدر علي نحو غير صحيح قانونا ، ويكون متعيينا معه الحكم بالغائه ،
مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين المدعية ماذونا لناحية طلخا اول ـ مركز
طلخا التابعة لمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية ـ محافظة الدقهلية ، نظرا لانطباق شروط التعيين عليها وانتفاء
موانعها .
ثالثا:
اساءة الجهة الادارية استعمال السلطة باستبعاد الطاعنة من التعيين علي نحو مخالف للحقيقة والمستندات بان اقامتها
خارج نطاق مركز طلخا متعينا إلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار. .
وبالرجوع الي ملف
المادة نجد انه مرفق بها المستندات الاتية
1)
مرفق بملف الماده
تحريات قطاع الامن العام ردا علي الخطاب
رقم 247 لسنة 2023– الادارة العامة للمباحث الجنائية – فرع ثابت بها المرشح الرابعة
عشر / داليا حمدي محمد متولي مقيمة بناحية
الماذونية طلخا اول في العنوان 24 شارع كمال الحارس .
2) حيث ثبت من تحريات فرع البحث الجنائي انها حاصلة علي
ماجيستير في القانون وتعمل محامية حرة وتمارس مهنة المحاماة ولا تعمل بالقطاع
العام بموجب مذكرة المباحث الجنائية ـ ادارة البحث الجنائي ـ مديرية امن الدقهلية
الواردة برقم 1996 بتاريخ 13/10/2023
3)
وكما ثبت من تحريات الامن الوطني انه لم يستدل
لها علي اي نشاط ضار بموجب الخطاب الصادر من قطاع الامن الوطني ـ ادارة الدقهلية
برقم 2413 بتاريخ 19/11/2023 م .
4) مرفق تقرير ادارة البحث الجنائي وتم ارساله بالصادر رقم
85 بتاريخ 9/4/2024 الي نيابة اسرة طلخا
بالوارد رقم 1227 المؤرخ 20/4/2024 والذي
انتهي الي انه بالكشف عن عدد 19 مرشح المذكورين بوحدة التسجيل الجنائي لم يستدل
لهم علي معلومات جنائية مسجلة حتي تاريخه 28/3/2024 وبالكشف علي المذكورين بوحدة
تنفيذ الاحكام تبين انهم غير مطلوبين علي ثمة احكام واجبة النفاذ حتي تاريخه 28/3/2024
وبالبحث التحري عن المذكورين تبين انهم يتمتعون بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة
.
( كدليل علي اقامتها
الفعلية بناحية الماذنية )
ولو انها غير مقيمة
كانت التحريات اثبتت ذلك انها غير مقيمة
وان التحريات لم تتوصل اليها .وحيث قدمت المرشحة / داليا حمدي محمد ضمن
اوراقها صورة ضؤئية من بطاقة الرقم القومي صادرة بتاريخ 19/5/2022 اثناء فتح باب التقدم للتعينين في هذه
الماذونية المحدد له اعتبارا من 2/4/2022 ولمدة ستون يوم وثابت بها قرين الاقامة (
24 شارع كمال الحارس ) ـ جهة الماذونية .
وانه تم مخاطبة مصلحة
الاحوال المدنية للافادة عما اذا كان محل اقامة المرشحة الرابعة عشر / داليا حمدي
محمد الثابت ببطاقة الرقم القومي الصادرة في 5/10/2021 هو ذات محل الاقامة المدون
بالبطاقة السابقة من عدمه وفي الحالة الثانية الافادة بالعنوان السابق .
وقد وردت افادة الاحوال المدنية مبين بها :
·
اول بطاقة لها بتاريخ
2/4/2009 والعنوان الثابت بها / ميت غمر / ش ابوليله .
·
ثاني بطاقة لها بتاريخ
12/11/2013 والعنوان الثابت بها / ميت غمر / ش ابوليله .
·
ثالث بطاقة لها بتاريخ
25/9/2016 والعنوان الثابت بها / ميت غمر / ش ابوليله .
·
رابع بطاقة لها بتاريخ
6/10/2021 والعنوان الثابت بها / ميت غمر / ش ابوليله .
·
وخامس بطاقة بتاريخ
19/5/2022 والعنوان الثابت بها / 24 شارع
كمال الحارس .
ولما كان ما تقدم فان
هذا الاستدلال في ذاته لا ينفي علي وجه الحزم واليقين عدم اقامة المرشحة في ناحية
الماذنية لمدة سنة سابقة علي فتح باب الترشيح ( حيث انها طوال سنوات عمرها وهي علي
اقامة والدها ولم تغير محل اقامتها حتي بعد زواجها بمسكن الزوجية ومنذ عام 2020
وهي مقيمة ومازالت الي اليوم تقيم بناحية الماذونية ( طلخا اول ) والدليل علي ذلك المستندات الاتية :
·
شهادة رسمية موثقة
بالشهر العقاري بشهادة من المواطن/ عيد ابوالعنين علي عبده المقيم في المنطقة التي
تقع بها المأذونية تفيد ان السيدة / داليا حمدي محمد متولي والتي تسكن بناحية طلخا
اول بالعنوان رقم 24 شارع كمال الحارس منذ عام 2020 وحتي تاريخه ولم تترك سكنها او
الانتقال الي سكن اخر حتي تاريخه .
·
شهادة رسمية موثقة
بالشهر العقاري بشهادة من المواطن/ ماجد النبوي محمد محمد عبده المقيم في المنطقة
التي تقع بها المأذونية تفيد ان السيدة / داليا حمدي محمد متولي والتي تسكن بناحية
طلخا اول بالعنوان رقم 24 شارع كمال الحارس منذ عام 2020 وحتي تاريخه ولم تترك
سكنها او الانتقال الي سكن اخر حتي تاريخه .
·
شهادة رسمية موثقة
بالشهر العقاري بشهادة من المواطن/ عصام محمد محمد عبده المقيم في المنطقة التي
تقع بها المأذونية تفيد ان السيدة / داليا حمدي محمد متولي والتي تسكن بناحية طلخا
اول بالعنوان رقم 24 شارع كمال الحارس منذ عام 2020 وحتي تاريخه ولم تترك سكنها او
الانتقال الي سكن اخر حتي تاريخه .
·
صور ضؤئية من عقود الايجار للشقة الكائنة 24 ش
كمال الحارس .
·
صورة ضؤئية من شهادة ميلاد الطفل / احمد خطاب
السيد السماحي مواليد 14/5/2019 ابني
الوحيد تفيد انه صغير السن لم يتم السن
القانوني لدخول المدارس .
·
صورة قسيمة زواجها بزوجها السيد / خطاب السيد
السماعي السيد المقيم قرية ميت عباد ـ
مركز طلخا ـ الدقهلية وان مسكن الزوجية هي قرية ميت عباد ـ مركز طلخا ـ الدقهلية المرشحة الرابعة عشر / داليا حمدي محمد متولي
هي الوحيدة المقيمة بناحية الماذونية طلخا اول
وطبقا لنص المادة ( 4 )
من ذات الائحة سالفة الذكر:
يكون المأذون من بين
أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية
لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين. وإذا لم يتقدم أحد
للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة. ولا
يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.
وطبقا لنص المادة رقم (
12 ) منذات الائحة سالفة الذكر:
((اذا تعدد من توافر
فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين
علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية
اعلي .(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل
الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في
احكام الزواج والطلاق .( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل
والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة
.وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ،
ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .
واعمالا للقاعدة
الاصولية في التفسير
لا اجتهاد عند صراحة
النص ... وان اعمال النص خير من اهماله
فانه يتعين التقيد
بصريح نصوص المواد (، 4 ، 12 ) من لائحة
الماذونين المعدلة بالقرار الوزيري العدل رقم 4054 لسنة 2015 والالتزام بالفهم السليم لهم والتطبيق الصحيح
لحكمها وهي الاحكام واجبة التطبيق والتي نصت في افصاح جهير وصريح ولا يجوز تاويله
علي محمل اخر في المادة ( 4 ) من اللائحة (يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد
التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل
سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين
ولم يشترط القانون
صراحتا علي الاقامة الواردة ببطاقة الرقم القومي للمرشح حيث نصت علي ((من بين أهل
الجهة المراد التعيين فيها )) وهنا لا بد من التفرقة بين الاقامة الفعلية المطلوبة
طبقا لنصوص القانون وبين الاقامة الصورة الواردة ببطاقة الرقم القومي حيث ان كثير
من المواطنين تكون العنوان الوارد ببطاقة الرقم القومي غير العنوان المقيم فيه
فعليا وبذلك يصبح العنوان الوارد ببطاقة الرقم القومي غير دليل علي الاقامة
الفعلية التي يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية من تحريات وشهادة الشهود
والقرائن .
و حيث ان ( جنس
ونوع السيدات بوجه عام ) تكون تابعة دائما وابدا لمحل اقامة والدها
اينما استقر وهي ( بكر لم تتزوج ) ثم تنقل
الاقامه مع محل اقامة زوجها حيث استقر وتكون المادة ( 4 ) نصت في افصاح جهير وصريح
(يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم
بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات
التعيين........ )فكيف يمكن لها تغيير محل اقلمتها وهي مجبرة فكان لا بد من
الاستند الي الاقامة الفعلية للسيدات بحكم طبيعتهم كانثي واثباتها بكافةطرق
الاثبات القانونية .
وحيث كان الدستور حريص
في المادة ( 4 ) منه علي النص علي مبدا تكافو الفرص ، باعتبارها من الركائز
الاساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع .
وحيث تنص المادة ( 9 )
من الدستور المصري علي ان تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون
تميز . التزاما دستوريا علي عاتق الدولة وتاكيدا لذلك حرص الدستور في المادة (53 )
منه علي كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين امام القانون في الحقوق والحريات
والواجبات العامة دون تميز بينهم لاي سبب .
( في هذا المعني حكم
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 186 لسنة 34 ـ جلسة 2/1/2016 )
وانه بالرجوع الي اوراق
المادةوما حوته من مستندات هامة نجد ان المرشحة الرابعة عشر / داليا حمدي محمد
متولي حاصل علي الماجستير في القانون وانها الوحيدة من المقيمين بناحية ماذونية طلخا اول وان باقي المرشحين غير
تابعين وغير مقيمين بهذه الماذونية .
وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :
وقضاء هذه المحكمة جري
علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية
بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد
نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها
القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس
سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق
صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة
كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع
الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام
2002 م . ـ ص 88)
علي انه (( ولئن كانت
جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان
القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في
سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر
ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد
حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول
تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من
اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي
يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
(( الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة
25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
(( الطعن رقم 12166
لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
رابعا :
بطلان القرار الطعين للتناقض في اسبابه لبعضه البعض فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها
الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب علي ذلك من اثار
.
حيث قرر ان
كافة المرشحين لا يتوافر بشانهم شرط الاقامة بجهة الماذونية استنادا الي ما ورد
بنص المادة رقم ( 4 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة
2015 م .وان المرشحة / داليا حمدي محمد متولي مقيمة خارج
نطاق مركز طلخا .كذلك فقد تبين من خلال رد مصلحة الاحوال المدنية بعد موافتنا
بتدرج محل اقامة للمرشح / عبداللطيف عبدالعزيز انه مقيم بشارع الحسين خلف مجمع المحاكم
ـ اول المنصورة وبالتالي خارج دائرة مركز طلخا هو ايضا وتطبيقا لنصوص مواد لائحة
الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 علي المرشحين المذكورين
يتعين استبعاد الاتي ذكرهم وفقا للاسباب المبينة قرين كلا منهم :
-
المرشحين
( الاول ، الثالث ، الرابع ، الخامس ، الثامن ، التاسع ، الحادي عشر ، الثالث عشر
، الرابع عشر ، الخامس عشر ، السادس عشر ، السابع عشر ـ التاسع عشر ) وذلك لوجود
الاعلي منهم في الدرجة العلمية استنادا الي نص المادة 12/أ
-
المرشح
السادس عشر لوجود الاكبر منه سنا من المتساوين معه بذات الدرجة العلمية استنادا
الي نص المادة 13/ج
-
المرشح
الثاني لعدم اقامته داخل دائرة مركز طلخا وذلك لانه بمخاطبة قطاع الاحوال المدنية
لموافتنا بتدرج محل اقامته تبين انه صادر له بطاقة رقم قومي في 28/6/2020 مقيم 1
شارع الحسين خلف مجمع المحاكم ـ المنصورة اول وبالتالي فانه يكون خارج نطاق دائرة
مركز طلخا بالمخالفة لنص المادة 4 من اللائحة .
وبموجب المذكرة المؤرخة 6/1/2025 واسست الراي
-
وحيث
انه عن المرشح الاجدر بالتعيين فان اوراق المرشح / محمود عبدالحي محمد علي تبين
استيفائه لشروط التعيين اذ انه قد حصل علي ليسانس في الشريعة والقانون من كلية
الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف ـ جامعة الازهر عام 2008 فضلا عن انه قد وافق
بشانه قطاع الامن الوطني وتحريات البحث الجنائي كما انه مقيم داخل دائرة مركز طلخا
وفقا للرد الوارد من رئاسة مركو ومدينة طلخا ـ الادارة الهندسية ، وحيث انه ثابت
انه مقيم شارع البر والوفاء ـ مركز طلخا وفقا لبطاقة الرقم القومي الصادرة 1/2017
وقدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المواد المخدرة مؤرخ 27/4/2022 وقدم
شهادة طبية صادرة من مستشفي طلخا المركزي تفيد لياقته الطبية وقدم صحيفة الحالة
الجنائية مؤرخة 6/4/2022 خالية من السوابق والاتهامات وقدم شهادة بالاعفاء النهائي
من اداء الخدمة العسكرية مؤرخة 6/4/2022 وقد حاز معيار افضلية في كونه الاقرب لجهة
الماذونية والمرشح الاعلي في الدرجة العلمية لحصوله علي درجة الدكتوراه في الحقوق
قسم الشريعة الاسلامية عام 2016 كما انه المرشح الاكبر سنا من المرشح السادس
الحاصل ايضا علي الدكتوراه فان المرشح / محمود عبدالحي من مواليد 15/10/1985 في
حين ان المرشح السادس من مواليد 9/11/1985 وبالتالي فانه استنادا الي نص المادة
12/أ ، ج يكون قد حاز معيار افضلية ويكون هو المرشح الاجدر بالتعيين .
-
ولما
كانت محكمة طلخا لشئون الاسرة قد تبنت
وجهة نظر مخالفة بالقرار الصادر بجلسة 4/1/2022 بتعيين المرشحة / داليا حمدي محمد
متولي ماذونا شرعيا لناحية طلخا اول ـ محافظة الدقهلية علي الرغم من عدم توافر شرط
الاقامة بشانها كما هو ثابت بالافادة بخطاب محكمة جنوب المنصورة الابتدائية
المؤرخة 19/12/2024 والتي تتضمن الرد الوارد من رئاسة مركز ومدينة طلخا ـ الادارة
الهندسية والثابت به ان المرشحة / داليا حمدي محمد متولي المقيمة بشارع ابوليلة ـ
مركز ميت غمر ـ دقهلية خارج نطاق مركز طلخا كما هو وارد قطاع مصلحة الاحوال
المدنية .
-
وبالتالي فانها تكون قد تساوت هي وكافة المرشحين
في عدم توافر شرط الاقامة وكما
سبق الاشارة بنص المادة ( 4 ) من اللائحة المار ذكرها باعمال معايير المفاضلة
بينها هي وكافة المرشحين تبين وجود الاعلي منها في الدرجة العلمية حيث انها حاصة
علي الماجستير بينما المرشح / محمود عبدالحي محمد علي حاصل علي درجة الدكتوراة ،
وعلي هدي ما تقدم اضجي حقيقا عدم التصديق علي قرار المحكمة المار ذكره واعادة ملف
المادة الي المحكمة لاصدار قرار جديد بتعيين المرشح / محمود عبدالحي محمد علي
ماذنا للناحية المذكورة .
-
مرفق بملف الماده تحريات قطاع الامن العام ردا علي الخطاب رقم 247 لسنة 2023– الادارة العامة للمباحث الجنائية – فرع ثابت بها المرشح الرابعة عشر / داليا حمدي محمد
متولي مقيمة بناحية الماذونية طلخا اول في
العنوان 24 شارع كمال الحارس حيث
ثبت من تحريات فرع البحث الجنائي انها حاصلة علي ماجيستير في القانون وتعمل محامية
حرة وتمارس مهنة المحاماة ولا تعمل بالقطاع العام بموجب مذكرة المباحث الجنائية ـ
ادارة البحث الجنائي ـ مديرية امن الدقهلية الواردة برقم 1996 بتاريخ 13/10/2023 وكما ثبت من تحريات الامن الوطني انه لم يستدل
لها علي اي نشاط ضار بموجب الخطاب الصادر من قطاع الامن الوطني ـ ادارة الدقهلية
برقم 2413 بتاريخ 19/11/2023 م مرفق تقرير ادارة البحث الجنائي وتم ارساله بالصادر
رقم 85 بتاريخ 9/4/2024 الي نيابة اسرة
طلخا بالوارد رقم 1227 المؤرخ 20/4/2024
والذي انتهي الي انه بالكشف عن عدد 19 مرشح المذكورين بوحدة التسجيل
الجنائي لم يستدل لهم علي معلومات جنائية مسجلة حتي تاريخه 28/3/2024 وبالكشف علي
المذكورين بوحدة تنفيذ الاحكام تبين انهم غير مطلوبين علي ثمة احكام واجبة النفاذ
حتي تاريخه 28/3/2024 وبالبحث التحري عن المذكورين تبين انهم يتمتعون بحسن السير
والسلوك والسمعة الطيبة .
-
( كدليل علي اقامتها الفعلية بناحية الماذنية ولو انها غير
مقيمة كانت التحريات اثبتت ذلك انها غير مقيمة
وان التحريات لم تتوصل اليها ) .
-
ولم
يشترط القانون النص صراحتا علي الاقامة
الواردة ببطاقة الرقم القومي للمرشح حيث نصت علي ((من بين أهل الجهة المراد
التعيين فيها )) وهنا لا بد من التفرقة بين الاقامة الفعلية المطلوبة طبقا
لنصوص القانون وبين الاقامة الواردة ببطاقة الرقم القومي حيث ان الكثير من
المواطنين تكون الاقامة الوارد ببطاقة الرقم القومي غير العنوان المقيم فيه فعليا
وبذلك يصبح العنوان الوارد ببطاقة الرقم القومي غير دليل علي الاقامة الفعلية التي
يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية من تحريات وشهادة الشهود والقرائن
.والتي قامت الطاعنة بتقديم كل هذا واثبتت اقامتها بناحية الماذونية من ايصالات تليفون
ـ شهادة ميلادها ـ وشهادات ميلاد اولادها الثابت فيها ميلادهم بناحية الماذونية
وشهادة الدراسة لاولادها والثابت فيها انها مقيمة بناحية الماذونية وقسمة زواجها
والثابت فيها انها بناحية الماذونية وتحريات الامن العام وتحريات الامن الوطني
والثابت فيهم انها مقيمة بناحية الماذونية منذ تاريخ ميلادها وشهادة الشهود
المذكيين لها بطلب الترشح للماذونية والاقرارات الموثقة بالشهر العقاري انها تقيم
بناحية الماذونية .
و حيث
ان ( جنس ونوع السيدات بوجه عام ) تكون تابعة دائما وابدا لمحل اقامة والدها
اينما استقر وتكون المادة ( 4 ) نصت في افصاح جهير وصريح (يكون
المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من
يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات
التعيين........ )فكيف يمكن لها تغيير محل اقامتها وهي مجبرة فكان لا بد
من الاستند الي الاقامة الفعلية للسيدات بحكم طبيعتهم كانثي واثباتها بكافة طرق
الاثبات القانونية .
خامسا
: القرار الطعين باطل لصدوره بناء علي بطاقة الطاعنة التي لم تتقدم بها اثناء مدة
فتح باب الترشيح اعتبار ا من 2/4/2022 ولمدة ستون يوما واعتبرها من خارج نطاق مركز
طلخا .
حيث تم
مخاطبة كلا من :
·
مصلحة
قطاع الاحوال المدنية .
·
قلم
المحضرين .
·
مجلس
ومدينة طلخا .
وتم
ارفاق صورة بطاقة المرشحة التي لم تتقدم بها اثناء فتح باب الترشيح والمثبت فيها
انها مقيمة بشارع ابوليلة ـ مركز ميت غمر ـ بدل من صورة البطاقة التي تقدمت
بموجبها الطاعنة وهي البطاقة السارية والصادرة 5/2022 والمثبت فيها انها مقيمة 24
شارع كمال الحارس ـ مركز طلخا
لهذا ...
ومن خلال ما تقدم جميعه ..
وحيث قدمت المرشحة / داليا حمدي محمد ضمن اوراقها صورة
ضؤئية من بطاقة الرقم القومي صادرة بتاريخ 19/5/2022 اثناء فتح باب التقدم للتعينين في هذه
الماذونية المحدد له اعتبارا من 2/4/2022 ولمدة ستون يوم وثابت بها قرين الاقامة (
24 شارع كمال الحارس ) ـ جهة الماذونية .
-
وانه تم مخاطبة مصلحة الاحوال المدنية للافادة عما اذا
كان محل اقامة المرشحة الرابعة عشر / داليا حمدي محمد الثابت ببطاقة الرقم القومي
الصادرة في 5/10/2021 هو ذات محل الاقامة المدون بالبطاقة السابقة من عدمه وفي
الحالة الثانية الافادة بالعنوان السابق .
-
وقد وردت افادة الاحوال المدنية مبين بها :
-
اول بطاقة لها بتاريخ 2/4/2009 والعنوان الثابت بها /
ميت غمر / ش ابوليله .
-
ثاني بطاقة لها بتاريخ 12/11/2013 والعنوان الثابت بها /
ميت غمر / ش ابوليله .
-
ثالث بطاقة لها بتاريخ 25/9/2016 والعنوان الثابت بها /
ميت غمر / ش ابوليله .
-
رابع بطاقة لها بتاريخ 6/10/2021 والعنوان الثابت بها /
ميت غمر / ش ابوليله .
-
وخامس بطاقة بتاريخ 19/5/2022 والعنوان الثابت بها / 24 شارع كمال الحارس
-
ولما كان ما تقدم فان هذا الاستدلال في ذاته لا ينفي علي
وجه الحزم واليقين عدم اقامة المرشحة في ناحية الماذنية لمدة سنة سابقة علي فتح
باب الترشيح ( حيث انها طوال سنوات عمرها وهي علي اقامة والدها ولم تغير محل
اقامتها حتي بعد زواجها بمسكن الزوجية ومنذ عام 2020 وهي مقيمة ومازالت الي اليوم
تقيم بناحية الماذونية ( طلخا اول )
والدليل علي المستندات سالف الذكر المرشحة
الرابعة عشر / داليا حمدي محمد متولي هي الوحيدة المقيمة بناحية الماذونية طلخا
اول وهي الاعلي درجة علمية وذلك لحصولها علي الماجيستير في القانون والطاعنة
توافرت فيها كافة شروط التعيين دون سواها حيث
انها الوحيدة المقيمة بناحية الماذونية المذكورة علي النحو الثابت بالاوراق وحيث
انها حاصل علي الماجستير في
القانون وانها الاعلي درجة علمية
-
وبتطبيقه
علي مدونات الاستيفاء في القرار الطعين يتضح
انها جاءت موصوما بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق .
-
وحيث استقرت احكام النقض علي ان :
اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق
الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود لكنه
مناقض لها فانة يكون باطلا .
كما قضي ايضا
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت
بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او
ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم
تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171 لسنة
60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء
1 ص 219 )
وانه بالرجوع الي اوراق المادة وما حوته من مستندات هامة
نجد ان المرشحة الرابعة عشر / داليا حمدي محمد متولي وانها الوحيدة من
المقيمين بناحية ماذونية طلخا اول طبقا
للمستندات المبينة بعالية وان باقي المرشحين غير تابعين وغير مقيمين بهذه
الماذونية وانها حاصلة علي الماجستير في القانون وانها الاعلي درجة علمية .
ولما كان ذلك
وكان الثابت من ملف المأذونية - موضوع الشكوي – ان الطاعنة تقدمت بصورة بطاقة الرقم القومي سارية اثناء
فتح باب الترشيح والمثبت فيها انها مقيمة في 24 شارع كمال الحارس ـ مركز طلخا ـ
الدقهلية .وليس مثبت فيها انها مقيمة
في شارع ابوليله ـ مركز ميت غمر ـ الدقهلية . كما هو الوارد في الاستيفاء .
لما كان ذلك
ومن
جملة ما تقدم من اسباب سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة الطعن الماثل .. مما
تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب .. فان الطاعنة تطعن علي الحكم
الطعين لمخالفته للقانون وقصوره في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال وخطئيه في فهم
الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما
على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب
وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر
ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم
47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب
الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم
بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما :
ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه
، نتائج عدم تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة
المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري اعلي منه مؤهلا منافسين للمترشح وبذلك يتوافر
ركن الاستعجال وركن الجدية .
وقف
التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل
أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و
إبداء رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب
على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا
يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين
إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم
به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير
من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ، جلسة
1985/2/16 )
الحكم
بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل
أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم
0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم
978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة
المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط
رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن
نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين
الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة
و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
((الطعن رقم
0133 لسنة 36 مكتب فنى 35
صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
وهو ما
يحق معه للطاعنة إقامة هذه الدعوي لهذه الأسباب والاسباب الاخرى التى تراها عدالة
المحكمة الموقرة من اسباب افضل وتلك التي ستبدها
الطاعنة فى المذكرات الكتابية الختامية والمرافعات الشفاهيه .
بناء عليه
تلتمس الطاعنة تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم :
اولا : قبول الطعن شكلا للتقرير به في المواعيد
القانونية .
ثانياً :وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات
القضائية رقم 2662لسنة 2025 الصادر بتاريخ 27/3/2025 ( المطعون فيه ) فيما
تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بالتصديق علي قرار محكمة طلحا لشئون الاسرة ـ
مركز طلخا التابعة لمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية الصادر بجلسة 6/2/2025 بتعيين
المرشح / محمود عبدالحي محمد علي ماذونا لناحية طلخا اول ـ مركز طلخا ـ محافظة الدقهلية ، الصادر في
المادة رقم (1) لسنة 2022 مأذونين جنوب المنصورة الابتدائية وما يترتب عليه من
اثار اخصها .........التصديق علي قرار محكمة طلخا لشئون الاسرة والصادر بجلسة 4/1/2024
بتعيين المرشحة الرابعة عشر / داليا حمدي محمد متولي (
الطاعنة ) ماذونا شرعيا لناحية طلخا
اول ـ مركز طلخاـ محافظة الدقهلية علي ان
ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات
ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : الغاء تنفيذ قرارمساعد وزير العدل
لشئون المحاكم والمطالبات القضائية رقم 2662لسنة 2025 الصادر
بتاريخ 27/3/2025 ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بالتصديق
علي قرار محكمة طلحا لشئون الاسرة ـ مركز طلخا التابعة لمحكمة جنوب المنصورة
الابتدائية الصادر بجلسة 6/2/2025 بتعيين المرشح / محمود عبدالحي
محمد علي ماذونا لناحية طلخا اول
ـ مركز طلخا ـ محافظة الدقهلية ، الصادر
في المادة رقم (1) لسنة 2022 مأذونين جنوب المنصورة الابتدائية وما يترتب عليه من
اثار اخصها .........التصديق علي قرار محكمة طلخا لشئون الاسرة والصادر بجلسة
4/1/2024 بتعيين المرشحة الرابعة عشر / داليا حمدي محمد متولي ( الطاعنة ) ماذونا شرعيا لناحية طلخا اول ـ مركز طلخاـ محافظة الدقهلية علي ان ينفذ الحكم
بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب
المحاماة.
وكيل الطاعنة
هاني عبدالرحمن
عبدالجليل
المحامي بالنقض
والادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق