مذكرة بدفاع
رول 158 ، 164
في الطعن رقم 4083
لسنه 70 ق
في الطعن رقم
4245 لسنة 70 ق
المحكمة الادارية
لوزارة العدل وملحقاتها
المحدد لنظرها
جلسة 21 / 2 /2023
من السيد / عمر حسين عبد الباقي ابوطالب (
الطاعن )
ضــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد المستشار / وزير العدل
( بصفته ) .
2)
السيد المستشار / مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين والموثقين(
بصفته ) .
3)
السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين والموثقين(
بصفته ) .
4)
السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين(
بصفته ) .
5)
السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ( بصفته ) .
6)
السيد المستشار / رئيس محكمة الصف لشئون الأسرة (بصفته ) .
7)
السيد : كاتب اول محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للاحوال الشخصية ( بصفته
) .
8)
السيد الأستاذ / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف ( بصفته ) .
9)
السيد / محمود محمد احمد محمود سليمان .
( مطعون ضدهم )
الوقـــــائع :
حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء
بعريضة افتتاح الدعوي وكافة المستندات المقدمة منا وبأوراق الدعوي والمذكرات
المقدمة منا .
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالتظلم وبعريضة افتتاح الطعن وبالمذكرات المقدمة منا
بكافة الجلسات السابقة امام الهيئة الموقرة وفي المادة محل الطعن وكافة المستندات
المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية :
اولا : نصمم علي ضم الطعن رقم ( 4245 ) لسنة
70 ق رول رقم( 164 ) بذات الجلسة 21/2/2023حتي لا تتضارب الاحكام حيث ان الطاعن واحد في الطعنين وهو / عمر
حسين عبد الباقي ابوطالب وعلي ذات القرار رقم 3926
لسنة 2022 المطعون فيه فيما تضمنه من
التصديق علي قرار محكمة الصف لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة لابتدائية
الصادر بجلسة 28/12/2021 بتعيين السيد /
محمود محمد احمد محمود سليمان ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ محافظة
الجيزة، الصادر في المادة رقم (130) لسنة 2018 مأذونين جنوب الجيزة .
ثانيا : قبول الطعن والرد علي الدفوع الواردة
بمذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 4/121/2022 وعلي تقرير مفوضي الدولة :
وحيث ان الطاعن حاصل علي الماجستير في
الشريعة الاسلامية من جامعة اتلانتا بتاريخ 11/8/2016 اي قبل فتح باب الترشيح
للماذونية رقم 130 لسنة 2018 ماذونية الشربك الشرقي ـ مركز الصف ـ محافظة الجيزة
وقام بتقديم اصل شهادة الماجستير في الشريعة الاسلامية ـ جامعة اتلانتا باوراق
المادة بتاريخ 28/12/2020 من ضمن اوراق تعيينه نظرا لتاخير استخراج الشهادة من
خارج البلاد والتصديق عليها بجمهورية مصر العربية و لكن الجهة الادارية من طلبت
الطاعن احضار افادة رسمية من المجلس الاعلي للجامعات تبين معادلة الشهادة الحاصل
عليها بدرجة الماجستير في الدراسات الاسلامية من جامعة اتلانتا من عدمه وبيان
تاريخ المعادلة والتقييم لتلك الدرجات .
وقام الطاعن علي الفور بالتوجه الي المجلس
الاعلي للجامعات لاستلام الافادة المنوه عنها بعالية واستلام بيان تاريخ المعادلة
والتقييم لتلك الدرجات وطلب المجلس الاعلي للجامعات من الطاعن احضار اصل شهادة
الماجستير وقام باللجواء الي الجهة الادارية لاستلام اصل الشهادة ولكن للاسف وجدها
بها اتلاف متعمد ( فك البرجامعة الخاصة بالشهادة التي هي سند صحتها ) وعليه رفض
المجلس الاعلي للجامعات من اعطاه الافادة وطلب منه احضار اصل جديد وتوجه الي
الجامعة الصادر منها شهادة الماجستير وتم بالفعل استلام صورة طبق الاصل من شهادة
الماجستير وتقدم بطلب الي المجلس الاعلي للجامعات لاستلام الافادة المنوه عنها
وهذا كان السبب في تاخر الطاعن عن تقديم الافادة في الميعاد المحدد من قبل الجهة
الادارية .
ولكثرة الشكاوي من المطعون ضده التاسع / محمود محمد احمد محمود سليمان
للمجلس الاعلي للجامعات مما كان السبب في تاخير صدور الافادة وخير دليل علي
ذلك ما قدم بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم ( رسالة تفيد تحديد موعد استلام
المعادلة رقم 202211106 في تاريخ 20 فبراير لسنة 2023
وعليه
نلتمس التصريح لنا باستلام افادة من المجلس الاعلي للجامعات لشهادة الماجستير
برقم 202211106 بإسم/ عمر حسين عبد الباقي
ابوطالب تبين معادلة الشهادة الحاصل عليها بدرجة الماجستير في الدراسات الاسلامية
من جامعة اتلانتا من عدمه وبيان تاريخ المعادلة والتقييم لتلك الدرجات .
وحيث ان الطاعن خريج كلية اصول الدين التي تتضمن شرح نصوص الشريعة الاسلامية
وقد تقدم بشهادة للمحكمة تفيد باني دارس الشريعة الاسلامية كمادة اساسية بينما الصادر
له القرار السيد / محمود محمد احمد محمود من خريجي كلية الحقوق والمعروف ان الدراسة
بها اكاديمية تقوم علي الدراسة المقارنة لتكوين العقلية القانونية دون شرح متضمن لنصوص
الشريعة الاسلامية فكان علي المحكمة تعييني ماذونا بدل من الصادر له القرار .
وطبقا لنص المادة ( 3 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054
لسنة 2015
يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية:
·
أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
·
ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا
تزيد عن أربعين سنة ميلادية.
·
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي
كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية
متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
·
أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده
أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من
الجهات المختصة.
·
أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته.
·
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً.
وحيث قامت الجهة الادارية بعدم ارسال بعض
المستندات الهامة المقدمه من الطاعن ( شهادة الماجستير من ضمن اوراق المادة) واصل
شهادة اصول الدين ومذهبه حنفي وانه دارس الشريعة الاسلامية كمادة اساسية لمدة
اربعة سنوات بتقدير عام جيد ـ واصل الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن التي تفيد
تاخيره في تقديم الافادة ، وكذلك في هذه الفترة كانت مزامنه مع جائحة (( مرض
كورونا )) التي تعطل فيها الحياة بكافة المجالات وبكافة البلاد علي مستوي العام
مما جعل تاخير ارسال الشهادة الماجستير من خارج البلاد لتعطيل كافة مسائل النقل حتي
يتسني للقضاء الاداري مراقبة الجهة الادارية في تسبيب قرارها والمودعة بهذه المادة
دون ارسالها كاملة ونكلة عن تقديم الجوهري والمهم من تلك المستندات .
حيث استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على أن نكول جهة الإدارة عن
تقديم المستندات والاوراق يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من
أدلة............
وقالت المحكمه في العديد من احكامها ان الأصل إن عبء الإثبات يقع على
عاتق المدعي إلا أن هذا الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية
لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في
غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه على
الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا, لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال
الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع
والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق
المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي على صحة ما يدعيه.
(( الطعن رقم 1734 - لسنة
59 قضائية - تاريخ الجلسة 31-8-2014))
(( الطعن رقم 1523 لسنة 46 ق.عليا بجلسة
18/7/2006))
استقر قضاء المحكمه الادارية العليا على ان قاعدة {يقع عبء الإثبات
على عاتق المدعي} لا يؤخذ بها على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية حيث تحتفظ
الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة - و أثر ذلك: أنه يتعين على
جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى - و نكول الإدارة
عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة...........
(( أحكام غير منشورة -
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1880 - لسنة 46 قضائية - تاريخ الجلسة
27-6-2009))
(( أحكام غير منشورة -
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 27659 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة
23-2-2016))
(( أحكام غير منشورة -
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4408 - لسنة 49 قضائية - تاريخ الجلسة
28-4-2010))
ثالثا : مخالفة القرار الطعين لصحيح القانون
والقرارات واللوائح فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير
مرماها .
حيث تنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة
الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من
توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات
المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .
(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات
المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند
التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .
( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في
المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام
للقرعة .
وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة
الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق
عليه من وزير العدل .
وانه بالرجوع الي
اوراق
المادة وما حوته من مستندات هامة نجد ان
الطاعن حاصل علي الماجيستير من جامعة اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية
في الشريعة الاسلامية في الدين الاسلامي بتاريخ 11/8/2016 ،
وهذا الذي اقرت
به
محكمة الصف لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9
/3/2021 بتعيين المرشح / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب .
وهو الامر الذي
تري معه المحكمة
باجتياز المرشح / عمر حسين عبدالباقي مؤهلا اعلي
بالنسبة لباقي المرشحين وذلك عقب تنازل المرشح / اسلام بدوي محمد عكاشه عن
الماذونية وانسحابه منها .عملا بنص المادة رقم 2 د من لائحة الماذونين الشرعيين
وقررت المحكمة :
بينما المطعون
ضده التاسع
المعين بموجب القرار محل الطعن / محمود محمد
احمد محمود سليمان ( المطعون ضده التاسع ) حاصل علي ليسانس الحقوق 2002 وبتطبيق
مواد القانون نجد ان الطاعن / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب اعلي موهلا من المطعون
ضده التاسع / محمود محمد احمد محمود سليمان واعلي درجة علمية .
-
استقرت احكام النقض علي ان :
اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها
ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود
لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .
كما قضي ايضا
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة
الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض
المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي
من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171
لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص
64 جزء 1 ص 219 )
وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا
علي :
وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية
تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال
اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة
فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق
العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة
تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم
الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات
الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ
جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص
88)
وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :
علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة
بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه
فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان
يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي
انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في
التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا
، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان
تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان
القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
(( الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة
25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
(( الطعن رقم
12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
رابعا : انتفاء ركن السبب في القرار المطعون
فيه ومخالفته لنص المادة 12 /1 من لائحة الماذونين .
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية
العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا
السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
( المحكمة
الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
وانه بالرجوع الي اوراق المادة وما حوته من
مستندات هامة نجد ان الطاعن حاصل علي الماجيستير من جامعة اتلانتا التابعة للولايات
المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين الاسلامي بتاريخ 11/8/2016 ،
وهذا الذي اقرت
به
محكمة الصف لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9
/3/2021 بتعيين المرشح / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب .
وهو الامر الذي
تري معه المحكمة
باجتياز المرشح / عمر حسين عبدالباقي مؤهلا اعلي
بالنسبة لباقي المرشحين وذلك عقب تنازل المرشح / اسلام بدوي محمد عكاشه عن
الماذونية وانسحابه منها .عملا بنص المادة رقم 2 د من لائحة الماذونين
الشرعيين
خامسا : انتفاء ركن المحل في القرار المطعون
فيه .
حيث ان محل القرار رقم 3926 لسنة 2022 غير مشروع
لمخالفته نص المادة 12 من لائحة الماذونين حيث تطلبت ضرورة اعمال صحيح القانون
باختيار الاعلي مؤهلا بين المرشحين وهو ما لم يحدث حيث واختارت المطعون ضده
التاسعة وهو حاصل علي لسانس الحقوق 2002 بينما الطاعن حاصل علي الماجيستير من
جامعة اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين
الاسلامي بتاريخ 11/8/2016اي قبل فتح باب الترشح وقبل وفاة ماذونيها السابق
المرحوم ابراهيم صادق ابراهيم .
( المحكمة
الادارية العليا ـ طعن رقم 675 لسنة 28 ق جلسة 9/12/1984 )
(المحكمة
الادارية العليا ـ طعن رقم 3647 لسنة 29ق جلسة 21/11/1987 )
واخطأت واختارت
المطعون ضده التاسع علي اساس كبر السن حيث
سنه 39 سنة بينما الطاعن 34 سنة واغفلت تطبيق صحيح القانون ، ويقدم في الاختيار
الاعلي مؤهلا ويفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي طبقا لنص المادة ( 12) من لائحة الماذونين المعدلة بقرار وزير العدل
رقم 4045 لسنة 2015 وانه في حالة التساوي في الموهل الدراسي والدرجة العلمية يكون
الاختيار للاكبر سنا .
سادسا : مخالفة القرار المطعون فيه ركن
الغاية :
الادارة قد انحرفت بالسلطة حين غلبت مصلحة
خاصة بالقرارالمطعون فيه رقم 3926 لسنة 2022 بتعيين / محمود محمداحمد محمود سليمان
علي المصلحة العامة وهي احترام تطبيق القانون حيث اهملت واغفلت تطبيق المادة رقم 3
،3مكرر ، والمادة 4 والمادة رقم 12 من لائحة الماذونين .
وكان الثابت
بالأوراق
ان الطاعن حاصل علي الماجيستير من جامعة
اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين
الاسلامي بتاريخ 11/8/2016اي قبل فتح باب الترشح وقبل وفاة ماذونيها السابق
المرحوم ابراهيم صادق ابراهيم .
كما انه قد تقدم باوراقه كاملة ومن ضمنها
بطاقة الرقم القومي الصادرة بتاريخ 3/2013 وكانت ساية حتي16/ 3 /2020 والثابت فيها
انه مقيم الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ الجيزة
التي قد طالعها الموظف المختص باستلام اوراق المرشح وتم مراجعتها كاملة قبل
مغادرته المكان .. مما قد يكون ان المتقدم
لم يخطي في الاجراء
كما تنص المادة (4):
يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل
الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات
التعيين.
وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير
أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم
استقالته.
وحيث انه ثابت بالقرار الصادر في المادة
130 لسنة 2018 ماذونية الشوبك الشرقي
انه المرشح رقم ( 3 ) عمر حسين عبدالباقي ابوطالب ـ حاصل علي ليسانس
اصول دين 2007 بتقدير جيد ـ السن 34 ـ من مواليد جهة الماذونية .وحاصل علي الماجيستير من جامعة اتلانتا التابعة
للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين الاسلامي بتاريخ
11/8/2016 وانه الاعلي مؤهلا والاعلي درجة
علمية ،
وحيث انه يصيب الطاعن من جراء هذا الخطا اشد
الاضرار التي اصابته بعدم التصديق علي قرار تعينه بالماذونية والتصديق علي قرار تعيين المطعون ضده التاسع /
محمود محمود محمد احمد محمود سليمان .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك
يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية
والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية
والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم
47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي
القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون
يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذ
القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو قضي
بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري اعلي منه مؤهلا منافسين للمترشح وبذلك يتوافر
ركن الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة
مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم
الهيئة بتحضيرها و إبداء رأيها القانونى
مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى
الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه -
إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار
لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ
لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ،
جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده
القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و
فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن
ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى
القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد
محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
((الطعن رقم 0133
لسنة 36 مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
بناء عليه
يلتمس الطاعن الحكم :
اولا : قبول الطعن شكلا .
ثانياً :ـ وبصفه مستعجلة الحكم : بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار رقم 3926
لسنة 2022 المطعون فيه فيما تضمنه من
التصديق علي قرار محكمة الصف لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة لابتدائية
الصادر بجلسة 28/12/2021 بتعيين السيد /
محمود محمد احمد محمود سليمان ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ محافظة
الجيزة، الصادر في المادة رقم (130) لسنة 2018 مأذونين جنوب الجيزة وما يترتب عليه
من اثار اخصها تعيين الطاعن / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب ماذونا لناحية الشوبك
الشرقي ـ مركز الصف ـ الجيزة علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع
الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : وقف تنفيذ والغاء
القرار رقم ( 3926 لسنة 2022 المطعون فيه ) فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة
الصف لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة لابتدائية الصادر بجلسة 28/12/2021
بتعيين السيد / محمود محمد احمد محمود سليمان ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز
الصف ـ محافظة الجيزة وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / عمر حسين
عبدالباقي ابوطالب ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ الجيزة ، الصادر في
في المادة رقم (130) لسنة 2018 مأذونين جنوب الجيزة الابتدائية ، علي ان ينفذ
الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماة .
وكيل الطاعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق