الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

عريضة طعن ماذونية

 السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها .

                                                                                                 تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم السيد / محم ــ المقيم قرية البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي  ،  رضا صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي ، فاطمة احمد ، حسن محمد هريدي المحامون بالجيزة .   

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1)   السيد المستشار / وزير العدل  ( بصفته ) .

2)   السيد المستشار / مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين والموثقين( بصفته ) .

3)   السيد المستشار / رئيس محكمة المنيا الابتدائية ( بصفته ) .

4)   السيد المستشار / رئيس محكمة مركز المنيا لشئون الأسرة   (بصفته ) .

5)   السيد الأستاذ / رئيس الوحدة المحلية   ( بصفته ) .

الموضوع

أعلنت محكمة مركز المنيا لشئون الأسرة ( ماذونن ) عن فتح باب الترشح لمأذونية البرجاية ـ  التابعة لمحكمة مركز المنيا لشئون الاسرة – محافظة المنيا ، وقد قيدت بالمادة ( 17 ) لسنة 2022 ماذونية مركز المنيا ، علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونها بتاريخ 14/11/2021 وتقرر الاعلان عن فتح باب الماذونية اعتبارا من يوم 1/12/2021 وحتى يوم 29/1/2022 وقد تقدم للترشيح عدد ( 13 ) مرشحين وهم :-

المرشح الأول: مح .                                                            

المرشح الثاني: عبدالر .

المرشح الثالث: نص  .

المرشح الرابع: عبدالج 

المرشح الخامس: احم  .                                              

المرشح السادس: اسا  .

المرشحة السابعة: شي  .                                                          ( المعينة )

المرشح الثامن: خ 

المرشح التاسع : محم  .                                                            ( الطاعن )

المرشح العاشر : محمو  .

المرشح الحادي عشر : حس 

المرشح الثاني عشر : نها  .

المرشح الثالث عشر : ال  .                                                               

وقد تداولت المادة بالجلسات ، وقد ورد كتاب ادارة البحث الجنائي بمديرية امن المنيا والذي يفيد انه باجراء التحريات عن جميع المرشحين تبين الاتي :

بالكشف جنائيا عن جميع المرشحين لم يستدل لهم علي ثمة معلومات جنائية مسجلة عدا المرشح الرابع فقد سبق اتهامه في القضية 22108 لسنة 2024 جنح مركز المنيا ( مشاجرة ) .

 وقد وردت تحريات قطاع الامن الوطني والثابت بها بعد التحري عن جميع المرشحين فانه لا مانع يحول دون تعيين احدهم عدا المرشح الرابع .

 وبجلسة 16/1/2023 ورد بيان ادارة الاحوال المدنية لفيد ان محال اقامة كل من المرشحين الثالث ـ الرابع ـ الخامس ـ السادس ـ الحادي عشر لم تكن البرجاية خلال السنة السابقة علي فتح باب الترشيح وحتي ميعاد فتحه .                                                    

وهديا لما تقدم رات المحكمة بجلسة 27/2/2023

اولا : تعيين المرشحة السابعة / شيم       ل ماذونا لناحية البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا .

ثانيا :ارسال الاوراق للسيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية لارسالها الي وزارة العدل ااتفضل بالنظر نحو التصديق علي هذا القرار .

واعقب ذلك صدور القرار المطعون فيه رقم 6918 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2/11/2023 بالتصديق علي قرار المحكمة وافق المطعون ضدهم الاول والثاني علي التصديق علي قرار محكمة مركز المنيا لشئون الاسرة  ( ماذونين )  الصادر بجلسة 27/2/2023 بتعيين المرشحة السابعة / شيماء محمد جمعة عبدالعال ماذونا لناحية البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا .

وهو الامر الذي حدا بالطاعن

- بتاريخ 27/12/2023 تم تقديم تظلم رقم 1414 الي مساعد  وزير العدل لشئون المحاكم ادارة التظلمات بموجب الايصال الذي يفيد ذلك والذي سوف يتم تقديمة في جلسات المرافعة . 

ولم ينتج اثر لدي الجهة الادارية

فتقدم الطاعن للجان التوفيق في بعض المنازعات لجنة رقم (2) ومقرها بالديوان العام لوزارة العدل ـ محافظة القاهرة بطلب التوفيق رقم 37 لسنة 2024 بتاريخ 21/4/2024 أمام الدائرة رقم (2) وأوصت اللجنة بتاريخ 28/4/2024 برفض الطلب .

الا ان القرار رقم 6918 لسنة 2023 الصادر بالتصديق علي تعيين المرشحة السابعة / ش  ماذونا لناحية البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا في المادة رقم (17) لسنة 2022 مأذونية البرجاية  ـ مركز المنيا ـ التابعة لمحكمة المنيا الابتدائية... لم يلقي قبولا لدي الطاعن  حيث ﺠﺎء معيبا بالعديد من العيوب الجوهرية ومنها مخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح  فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار. ومن ثم  لا يجد الطاعن مناصا سوي الطعن عليه ازاء هذه العيوب التي تنال من القرار الصادر امام محكمة القضاء الاداري ( المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ) صاحبة الولاية والاختصاص مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :  

اولا قبول الطعن شكلا .

حيث انه لما كانت تنص المادة رقم ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1972 م (( ميعاد رفع الدعوي امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الي الهيئة الادارية ويجب عليه ان يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار بالرفض ، وجب ان يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون ان يجيب الوزير عنه بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع دعوي الطعن في القرار الخاص بالتظلم خلال ستين يوما من تاريخ الستون يوما المذكورة ))

وعليه فقد صدر القرار الاداري رقم 6918 لسنة 2023  لمساعد وزير العدل في 2/11/2023 بالتصديق علي تعيين المرشحة السابعة / شيماء محمد جمعة عبدالعال ماذونا لناحية البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا في المادة رقم (17) لسنة 2022 مأذونية البرجاية  ـ مركز المنيا ـ التابعة لمحكمة المنيا الابتدائية.

وعليه فقد تقدم الطاعن بتاريخ 31/12/2023 تم تقديم تظلم رقم 1414 الي مساعد  وزير العدل لشئون المحاكم ادارة التظلمات بموجب الايصال الذي يفيد ذلك والذي سوف يتم تقديمة في جلسات المرافعة  .

مما حدي به الي اللجوء الي لجان فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم 37 لسنة 2024 المقيد بتاريخ 21/4/2024 وبتاريخ 28/4/2024 اصدرت اللجنة قرارها برفض الطلب وعلية يكون التقريربهذا الطعن في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدرالقرار بتاريخ 2/11/ 2023 ويكون الطعن مقبولا شكلا.

ثانيا : مخالفة القرار الطعين لصحيح احكام القانون والقرارات واللوائح والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها تاسيسا فيما يلي .

1)   تقديم شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين ومخالفة قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 الذي نظم كيفية خضوع المرشحين للوظائف للكشف الطبي وكيفية ذلك الكشف وشروطه .

2)   بطلان الاجراءات الشكلية للاعلان بعدم النشر في الوحدة المحلية المختصة لمخالفة نص المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 بتاريخ 9/6/2015 م .

حيث نصت المادة (3) من لائحة الماذونين :

يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية:

(أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.

(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.

(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته.

(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً.

مادة (3 مكرراً):

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:

(أ) شهادة الميلاد.

(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.

(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.

(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ثالثا : انتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه .

من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .

( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )

وبالرجوع الي اوراق الدعوي ومستنداتها نجد :

1)      تقديم شهادات صحية  للمرشحين جميعا صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقتهم الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوهم من تعاطي المواد المخدرة بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين ومخالفة قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 الذي نظم كيفية خضوع المرشحين للوظائف للكشف الطبي وكيفية ذلك الكشف وشروطه .

2)      بطلان الاجراءات الشكلية للاعلان بعدم النشر في الوحدة المحلية المختصة لمخالفة نص المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 بتاريخ 9/6/2015 م .

وقد أكد القضاء الاداري على ذلك :

عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".

(القضاء الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر دار محمود للنشر والتوزيع - ص90).

واكدت المحكمة الادارية العليا على ذلك :

" كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات الإدارية"   

(المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق) .

" أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا".

( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

" الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه".

( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )

( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )

( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )

( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )    

رابعا : انتفاء ركن الشكل في القرار المطعون فيه .

من المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القراربحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك المخالفة عن عمد او اهمال .

اولا : حيث قامت جهة الادارة بمخالفة نص المادة ( 3 ) مكرر والذي كان متعلقا بعدم اعلان الوحدة المحلية المختصة ( البرجاية ) لمدة ستون يوم من تاريخ فتح باب التريشيح وحتي تاريخ غلق باب الترشيح اعتبارا من يوم 1/12/2021 وحتى يوم 29/1/2022

( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 512 لسنة 38 ق جلسة 12/7/1992 )

(المحكمة الادارية العليا طعن رقم 7983 لسنة 47 ق جلسة 24/11/1994 )

فهذا القرار المطعون عليه خالف نص لائحة الماذونين مخالفة صارخة وفجة حيث لم يتم الاعلان عن الترشيح في المادة رقم 17لسنة 2022 مأذونية البرجاية ـ مركز المنيا في الوحدة المحلية التابعة لها ماذونية البرجاية .

-         استقرت احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .

كما قضي ايضا

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

 ((  الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))

 (( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))

وحيث انه يصيب الطاعن من جراء هذا الخطا اشد الاضرار التي اصابته بالتصديق علي قرار تعيين المرشحة السابعة / شيماء محمد جمعة عبدالعال ماذونا لناحية البرجاية مركز المنيا .

ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغائة:

 ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،

اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .

 ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة المترشحين  للماذونية من ثمة اشخاص اخري  اعلي منه مؤهلا منافسين للمترشح وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء  رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .

( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )

الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .

((الطعن رقم  0725 لسنة 28 مكتب فنى 30  صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))

سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

((الطعن رقم  0133     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))

بناء عليه

يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم  :

اولا : قبول الطعن شكلا .

ثانياً :وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6918 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2/11/2023  ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة مركز المنيا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة المنيا لابتدائية الصادر بجلسة 27 / 2 /2023 بتعيين المرشحة السابعة / شيماء محمد جمعة عبدالعال ماذونا لناحية البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا ، الصادر في المادة رقم (17) لسنة 2022 مأذونين مركز المنيا وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / محمود عبدالحميد عبدالحكم شلقامي ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

ثالثا : وفي الموضوع : الغاء قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6918 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2/11/2023  ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة مركز المنيا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة المنيا لابتدائية الصادر بجلسة 27 / 2 /2023 بتعيين المرشحة السابعة / شيماء محمد جمعة عبدالعال ماذونا لناحية البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا ، الصادر في المادة رقم (17) لسنة 2022 مأذونين مركز المنيا وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / محمود عبدالحميد عبدالحكم شلقامي ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

وكيل الطاعن

 

 

المحامي بالنقض والادارية العليا

ليست هناك تعليقات: