السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء
الاداري
(( الدائرة الاستئنافية ))
مقدمه لسيادتكم السيدة / شيما في اب وة المقيمة
قرية السالمية ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ ومحلها المختار مكتب
الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ،
محمود حامد ، نادية علي ، رضا صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي
، فاطمة احمد ـ حسن محمد هريدي المحامون بالجيزة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .
2)
السيد المستشار / مساعد أول وزير العدل ( بصفته ) .
3)
السيد المستشار / رئيس محكمة كفر الشيخ
الابتدائية ( بصفته ) .
4)
السيد المستشار / رئيس محكمة فوة لشئون
الأسرة ( بصفته ) .
5)
السيد الاستاذ / رئيس الوحدة المحلية لقرية
السالمية ( بصفته )
6)
السيد / ج مرة .
الموضـــــــــــــــوع
الطاعنة تستانف الحكم الصادر من المحكمه
الادارية لوزارة العدل وملحقاتها في الدعوي رقم 165 لسنة 72ق بجلسه26/3/2025 والقاضي منطوقه (حكمت
المحكمة : بقبول الدعوي شكلا ، ورفضها موضوعا ـ والزمت المدعية المصروفات )
الوقائـــــــــــــــــع
اقام الطاعنة الدعوي رقم 165 لسنة 72ق امام
المحكمة الادارية لوزارة العدل – مبتغيا الحكم لها بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم
3779 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 15/7/2024 (
المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين والتصديق علي قرار محكمة
مركز فوه لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ لابتدائية الصادر بجلسة
20/12/2023 بتعيين المرشح / جم د ابوسمره ماذونا لناحية
السالمية ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ ، الصادر في المادة رقم (1) لسنة 2021
مأذونين مركز فوه وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعنة / شيم اوة ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي
اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وحيث
تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 26/3/2025 قضت المحكمة الادارية لوزارة العدل
وملحقاتها بحكمها الطعين المبين بصدر الاستئناف . الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر
بالمخالغة للقانون ومجحفا بحقوق الطاعنة كونها الاحق بالتعيين ، كما ان ما انتهت اليه المحكمة الادارية
بحكمها الطعين علاوة علي مخالفة القانون والخطا في تطبيقه قد جاء مشوبا بعيب
المخالفة والقصور المبطل في التسبيب وعدم
إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد
في الاستدلال والاسناد وانحرافه بها الي غير مرماها.. .الامر الذي جعله لم يلقي
قبولا لدي المستانفة التي تطعن علية
بالاستئناف الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
اسباب
الطعــــــن
اولا :
بطلان الحكم الطعين للخطأ في تطبيق
القانون وتأويله .
بداية
1) مخالفة القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجودة
او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها .
2) الخطأ
في تطبيق القانون : وهو تطبيق قاعده
قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية
مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .
3) الخطأ
في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون
الغامضة .
الحكم
الطعين خالف نص المادة مادة (3 مكرر) من لائحة الماذونين التي نصت علي ((عند خلو المأذونية، أو إنشاء
مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين
فيها لمدة 60 يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة
المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية. ))
ومفاد
هذه المادة انها تتطلب اعلان فتح باب الترشيح في الوحدة المحلية المختصة وان
هذا الاعلان تقرر للمصلحة العامة واغفاله يؤدي الي بطلان وانعدام القرار .
وعللت
غايتها بتحقق النشر حين تقدم عدد ـ ليس بقليل ـ من المرشحين لشغل هذه الماذونية من
بينهم المدعية ، بما تتحقق الغاية من الاعلان بالجهتين المنصوص عليهم بالائحة (
لوحة الاعلانات بالمحكمة ـ لوحة الاعلانات بالوحدة المحلية ))بل ان الثابت انه تم
الاعلان باكثر من الجهتين المذكورتين لتوسيع
دائرة انتشار الاعلان ( مقر العمودية ـ مقر الجمعية الزراعية )
وحيث
استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :
في حين
ان اغفال الاعلان يتعلق ببطلان مجرد يصيب القرار في اساسه وجوهره ويجعله مجرد من
كل اثر تلك هي المصلحة العامة التي يجب ان تحافظ عليها الادارة بدلا من اهمالها
وغض البصر عنها واهذار المبادئ الدستورية التي تراعي مبدا تكافؤ الفرص والمساواة
بين المتنافسين فقرار الادارة معيبا في غايته ومشوبا بانحراف السلطة وتحايل علي
تنفيذ احكام القانون وتجاهل غير جائز لارادة المشرع .
((
المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 1309لسنة 12 ق بجلسة 18/2/1976 ))
((
المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 7113 لسنة 48ق جلسة 10/2/2007 ))
ومن
حيث ان المقرر ان قواعد الشكل والاجراءات الادارية التي تحددها القوانين واللوائح
ليست هي كاصل عام هدفا في ذاتها وانما هي قيود رسمت لكي تلتزم في تصرفاتها ترمي
الي تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الافراد علي السواء وقد جري قضاء المحكمة
الادارية العليا علي وجوب التفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة
ويؤثر اغفالها في سلامة القرار الاداري وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية
الثانوية التي لا تؤثر في سلامة القرار الاداري موضوعا ورتب جزاء الالغاء علي
نخالفة النوع الاول فحسب .
ويعد
عدم الاعلان في الاماكن المخصصة لذلك من الاشكال الجوهرية التي تنال من المصلحة
العامة ويؤثر اغفالها علي سلامة القرار الاداري وصحته .
((
المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 1009 لسنة 20ق جلسة 16/2/1980 ))
((
المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 7113 لسنة 48 ق جلسة 10/2/2007 ))
((
المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 2420 لسنة 43ق جلسة 27/8/2002 )
من
المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه القانون في قرار ما شرط لصحة هذا
القراربحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ،
حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم احترام جهة اصداره لما استوجبته
القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من قواعد اجرائية او شكلية سواء
كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك المخالفة عن عمد او اهمال .
حيث
قامت جهة الادارة بمخالفة نص المادة ( 3 ) مكرر والذي كان متعلقا بعدم اعلان
الوحدة المحلية المختصة ( البرجاية ) لمدة ستون يوم من تاريخ فتح باب التريشيح
وحتي تاريخ غلق باب الترشيح
(
المحكمة الادارية العليا طعن رقم 512 لسنة 38 ق جلسة 12/7/1992 )
(المحكمة
الادارية العليا طعن رقم 7983 لسنة 47 ق جلسة 24/11/1994 )
الحكم
الطعين ومن قبله الجهة الادارية قد انحرفت بالسلطة حين غلبت مصلحة خاصة بالقرار
الطعين رقم 3779 لسنة 2024 بتعيين المرشح / جمال حسن محمود ابوسمرة علي المصلحة
العامة وهي احترام تطبيق القانون حيث اهملت واغفلت تطبيق المادة رقم 3 مكرر من
لائحة الماذونية رقم 4054 لسنة 2015 التي اوجبت الاعلان عن الماذونية تحقيقا
للمصلحة العامة والتي تنص عليها .
فهذا الحكم
الطعين خالف نص لائحة الماذونين مخالفة صارخة وفجة حيث لم يتم الاعلان في الوحدة
المحلية المختصة عن الترشيح في المادة رقم 1لسنة 2021 مأذونية ناحية
السالمية ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ كما ثبت بالافادة التي قدمتها المدعية بجلسات
المرافعة والتي افادة بعدم الاعلان في الوحدة المحلية لقرية السالمية عن فتح باب
الترشيح للماذونية سالفة الذكر .
وبتطبيق
جملة
المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين .. يتجلى ظاهرا
مدي ما شابه من بطلان وخطأ في تطبيق القانون وتأويله علي نحو يسلس بالضرورة نحو
إلغاءه ..
ثانيا : بطلان الحكم الطعين للفساد في الاستدلال
وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه علي النحو التالي .
قضاء المحكمة الادارية قد جري ( عب الاثبات في
المنازعات الادارية لا يخرج في اصله وكقاعدة عامة عنه في غيرها من المنازعات ،
فالاصل ان المدعي الحق عليه اثبات وجوده لصالحه قبل من يبدي التزامه بمقتضاه ،
فاذا ما اثبت ذلك كان علي المدعي عليه ان يثبت تخلصه منه اما باثبات عدم توفير
الحق اصلا او عدم ثبوته للمدعي او انقضائه وذلك كله علي وجه مطابق للقانون ، ومقضي
ذلك ان المدعي هو الذي بيتحمل عب الاثبات ما يدعيه بدعواه ، فاذا ما اقام الدليل
الكافي علي ذلك كان علي المدعي عليه ان يقيم الدليل الداحض لادلة المدعي النافي
لدعواه ، ومن ثم فانه اعمالا للقاعدة الاصولية ان البينة علي من ادعي ، فانه يتعين
علي المدعي ان يودع كافة المستندات المؤيدة لدعواه حتي يمكن التعرف علي مدي احقيته
في طلباته من عدمه .
(
المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 4486 لسنة 55 ق ،ـ ع بجلسة 26/6/2013 )
(
المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 838 لسنة 49 ق ـ ع بجلسة 25/2/2012 )
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية
العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا
السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
(
المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
كما جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية
القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة
الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل
عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي
سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها
للنتيجة الي انتهي اليها .
( يرجع
هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة
26/6/2013 )
انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع
تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها
( نقض
مدني 25/6/1981 مجموعة أحكام النقض 32-2 – 1944 – 352 )
( نقض
مدني 1/12/1988 طعن رقم 2487 لسنة 25 ق )
(
الطعن رقم 205 لسنة 44 ق جلسة 2/1/1981 )
يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في
اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم
الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
( نقض
مدني 19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )
إذا نبت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا
لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه .
(
الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )
الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة
الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده
من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه
( نقض
23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )
( نقض
17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )
( نقض
20/1/1982 سنة 33 ص 142 )
( نقض
13/1/1982 سنة 33 ص 101 )
·
فالحكم الطعين عابه الفساد في الاستدلال .......
حين قرر انه باستقرار كافة اوراق المادة الماذونية ، تبين انه بتاريخ 10/2/2021 تم
مخاطبة رئيس محكمة فوة لشئون الاسرة من قبل رئيس القلم بشان فتح باب الترشيح لمادة
ناحية السالمية حتي يتسني ترشيح من يرغب ، وقد تم التاشير علي ذلك الخطاب من قبل
رئيس محكمة الاسرة : تم فتح باب الترشيح وتقديم طلبات التعين لماذونية ناحية
السالمية مركز فوه لمدة 60يوم ويعلن بكلا من اللوحة المعدة لنشر الاعلانات
بالمحكمة والوحدة المحلية للسملمية اعتبار من اليوم وعلي قلم كتاب المحكمة تنفيذه
.
وبتاريخ 11/2/2021 تم تحرير محضر من قبل محضري
محكمة فوه لشئون الاسرة بالاعلان بالجهات الاتية :
1.
مقر العمودية بالسالمية .
2.
مقر الوحدة المحلية بالسالمية .
3.
مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالسالمية .
4.
مقر المحكمة باللوحة المعدة للاعلانات ، عن فتح
باب الترشيح لماذونية السالمة بداية من 10/2/2021 وحتي 11/4/2021 ، وقد تم التوقيع
علي هذا المحضر من قبل رئيس القلم ، والاعتماد من قبل مدير نيابة فوه .
وبالتالي فقد تحقق شرط الاعلان بحق هذه المادة
علي النحو المقرر بنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونية سالفة البيان ،
فمرود
عليه
حيث ان
العبرة بتنفيذ الاوامر وليست بصدور الاوامر
ومودي ذلك ولازمه ان الجهة الادارية يتعين عليها
ـ عند خلو الماذونية ـ الاعلان عن فتح باب الترشيح للتعيين من خلال وسيلتين لا
يستعاض عن احداهما بالاخري ، وهما الاعلان بمحكمة الاسرة المختصة وكذلك الاعلان
بالوحدة المحلية التي تقع في دائرتها الماذونية ، والاعلان عن شغل الزظيفة
بهذه الطريقة يعد بمثابة القاعدة الامرة التي يتعين اعمالها لتحقق علم الكافة
بهذا الاعلان ، ولا يجوز مخالفة هذا الاجراء لما فيه من العدوان علي حق المرشحين
في التقدم بطلب التعيين ـ ومودي ذلك وبالتالي فان الاجراءات التي قامت بها
الجهة الادارية للاعلان عن الوظيفة قد شابها البطلان علي نحو يتعذر تداركه ، اذخالفت
القواعد الامرة التي تضمنتها لائحة الماذونين
بوجوب الاعلان عن فتح باب الترشيح للوظيفة بالوحدة المحلية التي تقع
بدائرتها الماذونية ، كما اخلت بمبدا تكافؤ الفرص بين المرشحين ولم تحقق الغاية من
تقريرها بعلم الكافة بهذه الوظيفة .
·
فالحكم الطعين عابه الفساد في الاستدلال .......
حين قرر دون ان ينال من ذلك ما تقدمت به المدعية بافادة صادرة عن رئيس الوحدة
المحلية لقرية السالمية ، وكذا افادة صادرة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة
فوه بانه بعد البحث في سجلات الواردة والصادرة بالوحدة المحلية لقرية السالمية
لسنة 2021 تبين عدم وجود اعلان عن التقديم لشغل ماذونية السالمية بالمادة رقم 1
لسنة 2021 ، اذ ان ذلك مردود بان الاصل في الاجراءات الادارية صحتها ، وعلي من
يدعي غير ذلك اثابته بكافة طرق الاثبات ،
فمردود
عليه بالفساد في الاستدلال
اعمالا
للقاعدة الاصولية ان البينة علي من ادعي وعلي المدعي عليه ان يثبت التخلص منه
وحيث قامت المدعية بتقديم اصل افادة صادرة عن
رئيس الوحدة المحلية لقرية السالمية ، وكذا افادة صادرة من رئيس الوحدة المحلية
لمركز ومدينة فوه بانه بعد البحث في سجلات الواردة والصادرة بالوحدة المحلية لقرية
السالمية لسنة 2021 تبين عدم وجود اعلان عن التقديم لشغل ماذونية السالمية
بالمادة رقم 1 لسنة 2021 ،ولم ينكرها احد من المدعي عليهم ولم يثبت عكس هذه
الافادة ولم يطعن عليها بثمت مطعن بالتزوير او خلافه فكان علي المحكمة الاخذ بها .
·
فالحكم الطعين عابه الفساد في الاستدلال .......
حين قرر ان الافادتين المذكورتين المقدمتين من المدعية لا تصلح وحدها دليلا علي
عدم الاعلان بالوحدة المحلية ـ في ظل ثبوت توجيه الامر الكتابي بالاعلان بالوحدة
المحلية من قبل رئيس محكمة الاسرة ، ثم توقيع رئيس القلم واعتماد مدير النيابة بما
يفيد التنفيذ ،
فمردو
عليه بالفساد في الاستدلال
ان
العبرة بتنفيذ الاوامر وليست بصدور الاوامر
بدليل ان القوانين واللوائح منصوص فيها
الاجراءات التي يتطلبها المشرع ليكون الاجراء صحيحا وان البطلان كما يتقرر بالنص
فانه يترتب تلقائيا علي اغفال الاجراءات الجوهرية ومن بينها تلك التي يقررها
المشرع كضمانة لاصحاب المراكز القانونية ،
·
فالحكم الطعين عابه الفساد في الاستدلال .......
حين قرر بالتالي فان المحكمة لا تطمئن الي صحة هذه الافادات .
فمردو
عليه بالفساد في الاستدلال
كما تعلمنا من عدالتكم ان الاوراق الرسمية لا
تجحد وانما يتم الطعن عليها بالتزوير وحيث لم يتم الطعن عليهما بالتزوير من المدعي
عليهم فيكون الحكم الطعين عابه فساد في الاستدلال حين يقرر انه غير متضمن لصحة هذه
الافادات من غير ان يثبت له تزوير هذه الافادت
حيث انها ورقة رسمية وصادرة من جهة
حكومية ولم يثبت انهما مزورين ولم ينكرهما احد من المدعي عليهم .
وقد
ثبت صحة هذه الافادات وانها صادرة من الوحدة المحلية لقرية السالمية
حيث قام السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا
الدولة ( المحاكم الادارية لوزارة العدل )
بمخاطبة الوحدة المحلية لقرية السالمية بخصوص الدعوي رقم 165 لسنة 72
المقامة من الطاعنة / شيماء ابراهيم محمد ضد السادة / وزير العدل واخرين بصفتهم .
وقامت الوحدة المحلية لقرية السالمية بالرد علي
سيادته والتي جاء فحواها (( ايماء الي كتاب سيادتكم الوارد الي الوحدة المحلية
لقرية السالمية بتاريخ 25/12/2024 بخصوص الدعوي رقم 165 لسنة 72 المقامة من
الطاعنة / شيماء ابراهيم محمد ضد السادة / وزير العدل واخرين بصفتهم .
بخصوص موافاة سيادتكم عما اذا كان تم تعليق
الاعلان عن فتح باب الترشيح لماذونية ناحية السالمية / مركز فوه/ محافظة كفر الشيخ
بمقر الوحدة المحلية لقرية السالمية من عدمه .
وعله نحيط علم سيادتكم انه بالبحث بسجلات الوارد
والصادر لسنة 2021 تبين عدم ورود اعلان من اي جهة للوحدة المحلية لقرية السالمية
عن فتح باب التقديم لماذونية السالمية وعليه لم يتم الاعلان من قبل الوحدة المحلية
لقرية السالمية عن التقديم لشغل الماذونية بالسالمية
وتم ارساله الخطاب برقم 7020 بتاريخ 29/12/2024
الا ان الجهة الادارية ( هيئة قضايا الدولة ) نكرت عن تقديم هذا المستند الهام والقاطع في الدعوي .
وعليه
نلتمس من الهيئة الموقرة بالزام الجهة الادارية (
هيئة قضايا الدولة ) بتقديم هذا المستند طبقا لنص المادة 20 من قانون الاثبات .
وعلي الرغم من نكول الجهة الادارية بعدم تقديم
هذا المستند الذي تحت يدها نكايتا في الطاعنة ووتحصلت الطاعنه علي صورة منه وقامت
الطاعنة بتقديم صورة ضؤئية من ( خطاب موجه من الوحدة المحلية لقرية السالمية الي
السيد / المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة ( المحاكم الادارية لوزارة العدل ) الي
محكمة اول درجة .
أجازت المادة 20 من
قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت
يده ثلاث حالات أوردتها المادة هى" أ- إذا كان القانون يجيز مطالبه بتقديم أو
تسليمه. ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه__.. ج- إذا استند إليه خصمه فى آيه
مرحلة من مراحل الدعوى".
[الطعن رقم 397 - لسنــة
57 ق -
تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1992 -
مكتب فني 43 - رقم الجزء 2 -
رقم الصفحة 1215 - تم رفض هذا الطعن]
استقر قضاء المحكمه الادارية العليا على ان
قاعدة (( يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي)) لا يؤخذ بها على إطلاقها في مجال
المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة
- و أثر ذلك: أنه يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل
في الدعوى - و نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما
قدمه من أدلة...........
((
أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1880 - لسنة 46 قضائية -
تاريخ الجلسة 27-6-2009))
((
أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 27659 - لسنة 55 قضائية -
تاريخ الجلسة 23-2-2016))
((
أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4408 - لسنة 49 قضائية -
تاريخ الجلسة 28-4-2010))
وحيث
هذا
يدل علي فساد الحكم الطعين في استدلاله ومخالفته
للثابت بالأوراق والمستندات الرسمية والحقائق المثبتة باوراق الدعوي حيث فهمه
الخاطئ لتحرير محضر من قبل محضري محكمة فوه لشئون الاسرة بالاعلان بالجهات الاتية
:
1. مقر
العمودية بالسالمية .
2. مقر
الوحدة المحلية بالسالمية .
3. مقر
الجمعية التعاونية الزراعية بالسالمية .
4. مقر
المحكمة باللوحة المعدة للاعلانات ، عن فتح باب الترشيح لماذونية السالمة بداية من
10/2/2021 وحتي 11/4/2021 ، وقد تم التوقيع علي هذا المحضر من قبل رئيس القلم ،
والاعتماد من قبل مدير نيابة فوه .
توصل به الي
فهمه الخاطي وفساده في الاستدلال
الي تحقق شرط الاعلان في الوحدة المحلية
لما
كان ذلك
وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة
الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من فساد في الاستدلال
علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان هذا الفساد لم يأتي علي وجه واحد
.. بل تعددت صور الفساد في الاستدلال علي نحو ما تشرفنا ببيانه سالفا .
..
فإنه من سنن القول ونوافله
أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة
القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها
وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل
القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.
ن المقرر في قضاء هذه
المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت
ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت
بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
وهو ما يبطل أسباب الحكم الطعين لمخالفة الثابت
بالاوراق. ولم يقم الحكم بإراد الادلة التي إستند إليها
ومؤداها في الحكم بيانا كافيا , ولم يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها ,
وتحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو من حيث
القانون وبقراءة متأنية لورقيات وواقعات
الاستئناف الماثل , يتضح وبجلاء إن الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلا مؤكدا
علي تهاتر الادلة التي قام عليها الحكم برمته ولا ترقي بحال من الاحوال الي مرتبة
اليقين التي يجب أن تبنى عليها الاحكام والقرارات , مما يجعل الحكم الطعين معيبا بالفساد
في الاستدلال وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه.
ومن ثم
يضحي الحكم المستأنف مفتقدا لركن السبب لإنتفاء الوقائع المادية والواقعية
والقانونية , التي تبرر صدور الحكم الطعين , وعدم قيامه علي سبب صحيح ينتجه ويبرره
واقعا وقانونا , وغير مستخلص إستخلاصا سائغا من أصول مادية وقانونية تنتجة واقعا
وقانونا ,
ثالثا : الحكم الطعين عابة الخطأ في فهم الواقع
ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .
-
الطاعنة توافرت فيها كافة شروط التعيين دون سواها علي النحو الثابت بالاوراق حيث انها حاصل علي الماجستير في
القانون وانها الاعلي درجة علمية وانها
الاكبر سنا حيث انها من مواليد 16/7/1987 بينما المطعون ضده السادس من مواليد
27/9/1987 وقد صدر لها قرار التعيين من محكمة فوة لشئون
الاسرة بتاريخ 27/7/2022 وتم رفع الاوراق الي السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل
للتصديق علي قرار تعيينها الاانها فؤجئت بعدم التصديق ، وتم صدور القرار رقم 3779
لسنة 2024 جديد بتعيين /المطعون ضده السادس بدل منها وان الجهة الادارية معللة
قرارها بعدم اقامة الطاعنة لمدة سنة سابقة علي فتح باب الترشيح اذ ان الثابت بكتاب قطاع مصلحة الاحوال المدنية
بوزارة الداخلية بشان الكشف علي بيانات محل اقامتها انه تم صدور بطاقة رقم قومي
بتاريخ 20/2/2021 مثبت فيها محل الاقامة : السالمية مركز فوه ـ كفر الشيخ وصدر لها
بطاقة سابقة بتاريخ 30/6/2014 مثبت فيها محل اقامة : منية الاشراف ـ مركز فوه
وهوما يستفاد منه انها قامت بتعديل محل الاقامة لمحل الماذونية الماثلة بتاريخ
20/2/2021 ( اي بعد فتح باب الترشح بعشر ايام )
فمردود عليه
ولما كان ما تقدم فان
هذا الاستدلال في ذاته لا ينفي علي وجه الحزم واليقين عدم اقامة الطاعنة في ناحية
الماذونية لمدة سنة سابقة علي فتح باب الترشيح ( حيث انها طوال سنوات عمرها وهي
علي اقامة والدها ولم تغير محل اقامتها حتي بعد زواجها منذ 2009 )
واعمالا للقاعدة الاصولية في التفسير
لا اجتهاد عند صراحة النص ... وان اعمال النص
خير من اهماله
فانه يتعين التقيد بصريح نصوص المواد (3 ، 3
مكرر ، 4 ، 12 ) من لائحة الماذونين
المعدلة بالقرار الوزيري العدل رقم 4054 لسنة 2015 والالتزام بالفهم
السليم لهم والتطبيق الصحيح لحكمها وهي الاحكام واجبة التطبيق والتي نصت في افصاح
جهير وصريح ولا يجوز تاويله علي محمل اخر في المادة ( 4 ) من اللائحة (يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين
فيها، ويعتبر
من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب
تقديم طلبات التعيين ....
ولم يشترط القانون النص صراحتا علي الاقامة الواردة ببطاقة الرقم
القومي للمرشح حيث نصت علي ((من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها )) وهنا
لا بد من التفرقة بين الاقامة الفعلية المطلوبة طبقا لنصوص القانون وبين الاقامة
الواردة ببطاقة الرقم القومي حيث ان الكثير من المواطنين تكون الاقامة الوارد
ببطاقة الرقم القومي غير العنوان المقيم فيه فعليا وبذلك يصبح العنوان الوارد
ببطاقة الرقم القومي غير دليل علي الاقامة الفعلية التي يمكن اثباتها بكافة طرق
الاثبات القانونية من تحريات وشهادة الشهود والقرائن .والتي قامت الطاعنة بتقديم
كل هذا واثبتت اقامتها بناحية الماذونية من ايصالات كهرباء ـ شهادة ميلادها ـ
وشهادات ميلاد اولادها الثابت فيها ميلادهم بناحية الماذونية وشهادة الدراسة
لاولادها والثابت فيها انها مقيمة بناحية الماذونية وقسمة زواجها والثابت فيها
انها بناحية الماذونية وتحريات الامن العام ةتحريات الامن الوطني والثابت فيهم
انها مقيمة بناحية الماذونية منذ تاريخ ميلادها وشهادة الشهود المذكيين لها بطلب
الترشح للماذونية والاقرارات الموثقة بالشهر العقاري انها تقيم بناحية الماذونية .
و حيث ان ( جنس ونوع السيدات بوجه عام ) تكون تابعة دائما وابدا لمحل اقامة والدها
اينما استقر وتكون المادة ( 4 ) نصت في افصاح جهير
وصريح (يكون
المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من
يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات
التعيين........ )فكيف يمكن لها تغيير
محل اقامتها وهي مجبرة فكان لا بد من الاستند الي الاقامة الفعلية للسيدات بحكم
طبيعتهم كانثي واثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية .
وحيث انه لا يخفي علي
عدلكم ان تغيير محل الاقامة يتم طبقا لما قرره القانون بموجب ايصال كهرباء او
ايصال مياة او ايصال غاز او فانورة تليفون وحيث قدمت الطاعنة من المستندات التي
توكد اقامتها بناحية الماذونية وهي ( قسيمة الزواج ـ فاتورة تليفون ـ شهادة مدرسة
الاولاد ـ التي بموجبها تثبت الاقامة الفعلية للطاعنة بناحية الماذونية
وحيث كان الدستور حريص
في المادة ( 4 ) منه علي النص علي مبدا تكافو الفرص ، باعتبارها من الركائز
الاساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع .
وحيث تنص المادة ( 9 )
من الدستور المصري علي ان تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون
تميز . التزاما دستوريا علي عاتق الدولة وتاكيدا لذلك حرص الدستور في المادة (53 )
منه علي كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين امام القانون في الحقوق والحريات
والواجبات العامة دون تميز بينهم لاي سبب .
( في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية
رقم 186 لسنة 34 ـ جلسة 2/1/2016 )
وانه بالرجوع الي اوراق المادة
وما حوته من مستندات
هامة نجد ان الطاعنة حاصل علي الماجستير في القانون وانها الاعلي درجة علمية وانها الاكبر سنا حيث انها من مواليد 16/7/1987
بينما المطعون ضده السادس من مواليد 27/9/1987
لما
كان ذلك
ومن جملة ما تقدم من اسباب سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا
في صحيفة الاستئناف الماثل .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب ..
فان المستانفة تطعن علي الحكم الطعين لمخالفته للقانون وقصوره في تسبيبها وفاسدا
في الاستدلال وخطئيه في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي
بطلانه .
بناء عليه
تلتمس المستانفة من عداله المحكمه :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في
الميعاد .
ثانيا : بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار الوزاري رقم 3779 لسنة 2024 ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين
والتصديق علي قرار محكمة فوه لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ لابتدائية
الصادر بجلسة 20/12/2024 بتعيين المرشح / جم رة ماذونا لناحية السالمية
ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ ، الصادر
في المادة رقم ( 1) لسنة 2021 مأذونين مركز فوه وما يترتب عليه من اثار اخصها
تعيين الطاعنة / ش صطفي ابو ة ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة
الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وكيل
المستانف
هاني
عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي
بالنقض والادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق