الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

عريضة طعن ماذونية

 

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها  .

                                                                                                 تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم /حس هيب  ـ المرشح لناحية الماذونية رقم (  2 ) لسنة 2009 ماذونية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ كفر الشيخ ويحمل بطاقة رقم قومي 2 والمقيم الوهايبة ـ مركز البرلس ـ كفر الشيخ ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي  ،  رضا صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي ، فاطمة احمد المحامون بالجيزة .   

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1)      السيد المستشار / وزير العدل  ( بصفته ) .

2)      السيد المستشار / مساعد  وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية ( بصفته ) .

الموضوع

الطعن علي القرار الوزاري رقم ( 959) لسنة 2025 الصادر بتاريخ  3/2/2025 قرر مساعد وزير العدل :

اولا : التصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكم كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 23/1/2025 بتعيين المرشح / ابوالمك كارم ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ .

ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

الوقائع

أعلنت محكمة البرلس لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية ناحية الساحل القبلي التابعة لمحكمة البرلس لشئون الاسرة محكمة كفر الشيخ الابتدائية ، وقد قيدت بالمادة (2) لسنة 2009 ماذونية الساحل القبلي ـ اسرة البرلس ، علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونيها الشرعي / محمد السعيد سيد احمد بتاريخ 2/11/2008 .

وتقرر فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من  8/11/2008  ولمده ثلاثة اشهرانتهت في 8/2/2009  وقد تقدم الطاعن وتسعة عشرة مرشحين اخرين للترشيح  فيها وبجلسة 31/1/2013 اصدرت محكمة البرلس لشئون الاسرة قرارها بتعيين / م  عبدالرؤو عنوس ماذونا شرعيا  للناحية ، بعد ان استبعدت المرشحين الثاني ، والثالث و السادس ،والثامن ، والتاسع ، والحادي عشر ، والسادس فعشر ، والسابع عشر ، والتاسع عشر ، والعشرون لعدم تجديد صحيفة الحالة الجنائية ، واستبعدت المرشح الرابع للتنازل عن الترشيح بموجب التنازل الموثق بالشهر العقاري في 31/10/2012 ، واستبعدت المرشح الثامن عشر لسابقة اتهامه والحكم في قضايا ، وارتات ان المرشح الثالث عشر اعلي المرشحين المتقدمين مؤهلا كونه حاصل علي الماجستير ، ومن ثم اصدرت قرارها سالف الذكر بتعيينه   .

ورفعت الاوراق لوزارة العدل للتصديق علي قرارها ، واعد وكيل ادارة المحاكم مذكرة مؤرخة 10/11/2014 ارتاي في ختامها :

اولا : عدم التصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 31/1/2013 بتعيين / مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس ماذونا شرعيا للناحية سالفة الذكر .

ثانيا : اعادة ملف المادة الي محكمة كفر الشيخ الابتدائية لعرضه علي محكمة الاسرة المختصة لتكليف كل من المرشحين الاتي اسمائهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة واجراء القرعة بينهم ، واصدار قرار بتعيين الفائز منهم ماذونا للناحية المذكورة وهم :

·         المرشح الاول / مصطفي عبدالحميد عبداللطيف سعد .

·         المرشح الخامس / علي توفيق علي عنوس .

·         المرشح السابع / ابو السعود احمد ابوالسعود البربري .

·         المرشح العاشر / ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم مهنا .

·         المرشح الثاني عشر / محمود عبدالنعيم الزاهي ضيف الله .

·         المرشح الثالث عشر / مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس .

·         المرشح الرابع عشر / حسام الدين محمد عطية وهيب .

·         المرشح الخامس عشر / ابوالكرام محمد حسن السبيعي .

واسست المذكرة الراي علي محكمة البرلس لشئون الاسرة قد جانبها الصواب لكون المرشح المعين حاصل علي دبلوم القانون العام في عام 2008 ودبلوم القانون الجنائي دور اكتوبر 2009 ، ومن ثم يكون قد حصل علي درجة الماجستير بعد غلق باب الترشيح للماذونية ويستقر مركزه القانوني علي انه حاصل علي درجة الليسانس فقط ومتساوي مع اقرانه المتقدمين معه لشغل الماذونية ، ثم اصدر مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قراره بالموافقة علي ما جاء بتلك المذكرة وقد تحددت جلسة 23/12/2014 لاجراء القرعة ، وبمطاعة محضر جلسة القرعة تبين حضور المرشحين الثمانية بشخصهم وحضر المدعي بوكيل عنه وقد اعترض علي اجراء القرعة وانسحب من الجلسة ، فقامت المحكمة باجراء القرعة بين باقي المرشحين ( دون الطاعن ) وفاز بالقرعة المرشح / مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس وبذات الجلسة قررت المحكمة تعيينه ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ ، وبتاريخ 11/8/2015 صدر القرار الوزاري رقم 6331 لسنة 2015 متضمننا التصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة بتعيين / مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس ماذونا شرعيا  لناحية الساحل القبلي ـ  التابعة لمحكمة مركز البرلس لشئون الاسرة ـ محكمة كفر الشيخ الابتدائية .

وبتاريخ 29/10/2015 طعن الطاعن علي القرار الوزاري رقم 6331 لسنة 2015 وقيد الطعن برقم 627 لسنة 44 ق المحكمة الادارية لمحافظة كفر الشيخ .

وبجلسة 28/3/2021 صدر الحكم بقبول الدعوي شكلا .وفي الموضوع بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6331 لسنة 2015 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون المحاكم التابعة لمحكمةكفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلستها المنعدة بتاريخ 23/12/2014 بتعيين / مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ، وما يترتب عليه من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ، والزمت الجهة الادارية المصروفات .

وشيدت المحكمة حكمها : لما كان ذلك ، وكان الثابت صدزر قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم باجراء القرعة بين الثمانية مرشحين سالفي الذكر الذين انحصرت دائرة المنافسة عليهم ، ومن بينهم المدعي ـ وذلك لتساويهم في الموهل العلمي والمذهب الحنفي ومن ثم فكان يتعين علي محكمة الاسرة اجراء القرعة بينهم جميعا دون استبعاد ايا منهم الا وفقا لسبب مشروع يخول لها استبعاده وفقا لاحكام ونصوص لائحة الماذونين في هذا الشان ، وكان سبب استبعاد المدعي من اجراء القرعة ـ وفقا لما تقدم ـ انما يرجع الي اعتراضه علي اجرائها وانسحابه من الجلسة ، وحيث انه ولئن اعترض المدعي علي اجراء القرعة واثبت اعتراضه بمحضر الجلسة وانسحب  منها الا انه لم يثبت انه تنازل عن حقه في الترشيح لشغل تلك الوظيفة حيث خلت الاوراق مما يفيد ذلك ، واذ قامت المحكمة باستبعاده لهذا السبب فانها تكون قد ابتدعت سببا لاستبعاد المرشحين لشغل وظيفة ماذون لم يرد به نص ، في حين كان يتعين عليها اجراء القرعة بين الثمانية مرشحين الذين توافرت فيهم الشروط ومن بينهم المدعي والا تتخذ من اعتراضه سبيلا لاقصائه من القرعة دون سند من القانون ، وهو الامر الذي يكون معه نهج الجهة الادارية في هذا الشان مخالفا صحيح القانون مهدرا مركزا قانونيا بغير مسوغ مشروع ..... ولما كان من القواعد المقررة ان ما بني علي الباطل فهو باطل ، الامر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه صادرا كذلك علي غير سند صحيح من الواقع او القانون متعينا القضاء بالغائه مع ما ترتب علي ذلك من اثار اخصها وجوب اجراء القرعة بين المرشحين الثمانية الذين تقرر اجراء القرعة بينهم سلفا بما فيهم المدعي وتعيين من تسفر القرعة عن اختياره من بينهم .

ولما كان هذا الحكم سالف الذكر لم يلقي قبولا من الجهة الادارية فطعت عليه بالاستئناف رقم 1332 لسنة 21 ق ـ س  او المطعون ضده /  مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس فطعن عليه بالاستئناف رقم 1350 لسنة 21ق ـ س  او الطاعن / حسام الدين محمد عطية وهيب   فطعن عليه بالاستئناف رقم 1363 لسنة 21  ق ـ س محكمة القضاء الاداري الدائرة (75 ) تعيينات ونقل كفر الشيخ .

وبجلسة 28/6/2022 اصدرت محكمة القضاء الاداري الدائرة (75 ) تعيينات ونقل كفر الشيخ في الطعون ارقام 1332 ، 1350 ، 1363 لسنة 21 ق ـ س والقاضي منطوقه :

بقبول الطعون الثلاثة شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الي الغاء القرار رقم 6331 لسنة 2015 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية بجلستها 23/12/2014 بتعيين / مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ الغاءا مجردا وما ينرتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية والطاعنين كلا منهم بمصروفات طعنه .

وشيدت المحكمة الاستئنافية حكمها ولما كان ما تقدم وكان القرار رقم 6331 لسنة 2015 المطعون فيه .............صادرا وفقا لما اسفرت عنه القرعة التي اجريت في مادة الماذونية الناحية المذكورة ، والتي تم استبعاد الطاعن حسام الدين محمد عطية وهيب منها بالمخالفة لصحيح حكم القانون علي النحو السالف بيانه ، الامر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه صادرا علي غير سند صحيح من القانون متعينا القضاء بالغاء هذا القرار الغاءا مجردا مع ما ينرتب علي ذلك من اثار اخصها وجوب اجراء القرعة بين المرشحين الثمانية الذين توافرت فيهم الشروط وتقرر اجراء القرعة بينهم بما فيهم الطاعن حسام الدين محمد عطية وهيب وتعيين من تسفر القرعة عن اختياره من بينهم   .. واذ ذهب الحكم المطعون فيه الي خلاف هذا  القضاء وانتهي الي الغاء القرار المطعون فيه ( دون الاشارة الي الالغاء المجرد ) فانه يكون قد صدر مخالفا لصحيح القانون علي نحو يتعين معه القضاء بتعديله الي الغاء القرار رقم 6331 لسنة 2015 الصادر من مساعد ..................... الغاء مجردا وما يترتب علي ذلك من اثار علي النحو السالف بيانه .

وبتاريخ 18/9/2024 اصدرت محكمة البرلس لشئون الاسرة قرارها بهذه الجلسة قررت :

اولا :  تعيين المرشح الخامس عشر / ابوالكرام محمد حسن السبيعي ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ .

ثانيا : ارسال الاوراق للسيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة ( كفر الشيخ ) الابتدائية للتفضل بالنظر وارسالها للسيد الاستاذ المستشار وزير العدل للتفضل من سيادته بالنظر والتصديق علي القرار.

وحيث ارفق بملف المادة :

1)      تقرير ادارة البحث الجنائي بمديرية امن كفر الشيخ المؤرخ 10/11/2024 بشان طلب الراي نحو ترشيح المرشحين الذي افاد : لا مانع جنائيا من الموافقة علي ترشيح ايا من المذكورين ـ فيما عدا كلا من 1 ـ محمود عبدالنعيم الزاهي ضيف الله ـ 2 ـ مختا يوسف عبدالرؤوف عنوس ـ لسابقة اتهامهما في قضايا انضمام لجماعة محظورة . 3 ـ ابو السعود احمد ابوالسعود البربري ، 4 ـ حسام الدين محمد عطية ـ لكونهما حاليا خارج البلاد .

2)      كتاب قطاع الامن الوطني ادارة كفر الشيخ رقم 2397 /2024 المؤرخ 16/12/2024 بشان طلب الراي نحو ترشيح المذكورين لماذونية الساحل القبلي مركز البرلس والذي افاد ـ بان المذكورين من العناصر المتطرفة عدا المدعو ـ ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم مهنا ـ لم يستدل له علي انشطة ضارة في ضؤء ما توافر من معلومات حتي الان .

وحيث ورد كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية والصادر بتاريخ 22/12/2024 والمتضمن :

اولا : بعدم التصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 18/9/2024 بتعيين المرشخ الخامس عشر / ابوالكرام محمد حسن السبيعي ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ لتجاوزه سن السبعين عاما استنادا الي نص المادة 15 من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 .

ثانيا : اعادة ملف المادة الي محكمة كفرالشيخ الابتدائية لعرضه علي محكمة البرلس لشئون الاسرة لاصدا قرار جديد بتعيين المرشح العاشر / ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم مهنا ـ ماذونا للناحية المذكورة ـ تاسيسا علي انه المرشح الوحيد المتبقي المستوفي لشروط التعيين .

ثالثا ::: تكليف المرشح عقب صدور قرار بتعيينه بتقديم المستندات الاتية :

·         طابعة تامينية مؤرخة حديثا صادرة من صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة .

·         طابعة تامينية مؤرخة حديثا صادرة من صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص .

·         اقرار بتعهده فيه بعدم مزاولة اي عمل يتعارض مع عمله كماذون حال تعيينه بتلك الوظيفة .

·         صحيفة الحالة الجنائية مؤرخة حديثا .

وبتاريخ 23/1/2025 اصدرت محكمة البرلس قرارها في المادة رقم (2 ) لسنة 2009 ماذونية الساحل القبلي ـ محكمة البرلس ـ محافظة كفر الشيخ  قررت المحكمة :

تعيين المرشح العاشر / ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم مهنا ـ ماذونا لماذونية ـ الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ ـ التابعة لمحكمة البرلس لشئون الاسرة ـ محكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ وارسال الاوراق للسيد المستشار / رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ، لارسالها لوزارة العدل للتفضل بالتصديق علي القرار من السيد معالي المستشار وزير العدل ، وليتفضل سيادته بالنظر .    

وبتاريخ 3/2/2025 صدر القرار الوزاري رقم 959 لسنة 2025 ( المطعون فيه ) قرر مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية ( المطعون ضده الثاني ) :    

اولا : التصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكم كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 23/1/2025 بتعيين المرشح / ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ .

ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

وهو الامر الذي حدا بالطاعن

- بتاريخ 2/3/2025 تقدم الطاعن بالتظلم رقم 132 لسنة 2025 لمعالي وزير العدل ومساعد اول وزير العدل لادارة التظلمات بمقر الوزارة الكائن بالعاصمة الادارية بمقر الوزارة ـ الدور السابع .

ولم ينتج اثر لدي الجهة الادارية

فتقدم الطاعن للجان التوفيق في بعض المنازعات ومقرها بمحكمة استئناف طنطا بطلب التوفيق رقم 255 لسنة 2025 بتاريخ 15/4/2025أمام الدائرة رقم ( )  وتحدد لها جلسة 28/4/2025 وأوصت اللجنة بهذه الجلسة برفض الطلب .

الا ان القرار الوزاري رقم 959لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3/2/2025 بالتصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكم كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 23/1/2025 بتعيين المرشح / ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ............... لم يلقي قبولا لدي الطاعن حيث ﺠﺎء معيبا بالعديد من العيوب الجوهرية ومنها مخالفة القرار الطعين للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا حديثا وخروجه عن ما استقرت عليه محكمتنا العليا ، ومخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح ولخطئه في تطبيق صحيح القانون وفي إسباغ الوصف القانوني الصحيح علىها والخطأ في الإسناد  ـ بطلان القرار للتناقض في اسبابه  فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار. ومن ثم  لا يجد الطاعن مناصا سوي الطعن عليه ازاء هذه العيوب التي تنال من القرار المطعون فيه امام المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها صاحبة الولاية والاختصاص مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :  

اولا قبول الطعن شكلا .

حيث انه لما كانت تنص المادة رقم ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1972 م (( ميعاد رفع الدعوي امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الي الهيئة الادارية ويجب عليه ان يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار بالرفض ، وجب ان يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون ان يجيب الوزير عنه بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع دعوي الطعن في القرار الخاص بالتظلم خلال ستين يوما من تاريخ الستون يوما المذكورة ))

وعليه فقد صدر القرار الوزاري المطعون فيه رقم 959 لسنة 2025 من مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية بتاريخ 3/2/2025 بالتصديق علي بالتصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكم كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 23/1/2025 بتعيين المرشح / ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ.

وعليه فقد تقدم الطاعن بالتظلم منه للمطعون ضدهم بالتظلم رقم 132 لسنة 2025 بتاريخ 2/3/2025 لمعالي وزير العدل ومساعد اول وزير العدل لادارة التظلمات بمقر الوزارة الكائن بالعاصمة الادارية بمقر الوزارة ـ الدور السابع ولم يتم البت فيه .

مما حدي به الي اللجوء الي لجان التوفيق في بعض المنازعات ومقرها بمحكمة استئناف طنطا بطلب التوفيق رقم 255 لسنة 2025 بتاريخ 15/4/2025أمام الدائرة رقم (         )  وتحدد لها جلسة 28/4/2025 وأوصت اللجنة بهذه الجلسة برفض الطلب .وعلية يكون التقريربهذا الطعن في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدرالقرار بتاريخ 3/2/2025 ويكون الطعن مقبولا شكلا.

ثانيا : مخالفة القرار الطعين للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا حديثا وخروجه عن ما استقرت عليه محكمتنا العليا ، ومخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح ولخطئه في تطبيق صحيح القانون وفي إسباغ الوصف القانوني الصحيح علىها والخطأ في الإسناد  ـ وبطلان القرار للتناقض في اسبابه  فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار.

حيث استندت وشيدت محكمة البرلس لشئون الاسرة قرارها وسايرتها فيه الجهة الادارية متمثلة في وزير العدل ومساعديه ( المطعون ضدهم ) واستندت واسندت في اسباب قرارها  الي  المقرر قانونا وفقا لنص المادة ( 3 ) من قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين يشترط فيمن يعين ماذونا الشروط الاتية :

1.      ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

2.      الايقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد عن اربعين سنة ميلادية .

3.      بن يكون حاصل علي مؤهل جامعي ......

4.      ان يكون حسن السمعة والا يكون .........

5.      ان يكون لائقا طبيا .........

6.      ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية .

واستند كذلك الي وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة (3 ) مكررا من لائحة الماذونين ـ ان خلو الماذونية او انشاء ماذونية ......عن فتح باب التقدم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوما ................ويستبعد من التعين كل من لم يقدم المستندات المشار اليها خلال الميعاد المحدد القرة الاولي من المادة .

وكذلك استند الي نص المادة رقم ( 4 ) من ذات اللائحة يكون الماذون من اهل الجهة المراد التعيين فيها .........

وكذ استند الي نص المادة رقم 12/1 من ذات اللائحة ـ اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعين تكون المفاضلة علي النحو التالي ............

وكذا استند الي نص المادة رقم ( 13/1 ) من ذات اللائحة ...... لا يجوز الجمع بين وظيفة الماذون وبين وظيفة حكومية او مهنة المحاماة .................

وكذا استند الي نص المادة رقم 15 من اللائحة المعدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة ـ اذا توفي الماذون ......... او بلغ سن السبعين ............ ولا يسري شرط عدم تجاوز سن السبعين الا علي من يعين بعد سريان هذا القرار ..........

وبناء علي ما تقدم

1)      وبالرجوع الي اوراق المادة رقم (2 ) لسنة 2009 ماذونية الساحل القبلي ـ محكمة البرلس ـ كفر الشيخ الابتدائية نجدها انه أعلنت محكمة البرلس لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية ناحية الساحل القبلي التابعة لمحكمة البرلس لشئون الاسرة محكمة كفر الشيخ الابتدائية ، وقد قيدت بالمادة (2) لسنة 2009 ماذونية الساحل القبلي ـ اسرة البرلس ، علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونيها الشرعي / محمد السعيد سيد احمد بتاريخ 2/11/2008 . وتقرر فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من  8/11/2008  ولمده ثلاثة اشهرانتهت في 8/2/2009  وقد تقدم الطاعن وتسعة عشرة مرشحين اخرين للترشيح  فيها .

2)      وبالرجوع الي حكم المحكمة الصادر بالطعن برقم 627 لسنة 44 ق المحكمة الادارية لمحافظة كفر الشيخ بجلسة 28/3/2021 صدر الحكم بقبول الدعوي شكلا .وفي الموضوع بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6331 لسنة 2015 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون المحاكم التابعة لمحكمةكفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلستها المنعدة بتاريخ 23/12/2014 بتعيين / مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ، وما يترتب عليه من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ، والزمت الجهة الادارية المصروفات .

3)      وكذلك بالرجوع الي حكم محكمة القضاء الاداري الدائرة (75 ) تعيينات ونقل كفر الشيخ في الطعون ارقام 1332 ، 1350 ، 1363 لسنة 21 ق ـ س والقاضي منطوقه :بقبول الطعون الثلاثة شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الي الغاء القرار رقم 6331 لسنة 2015 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية بجلستها 23/12/2014 بتعيين / مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ الغاءا مجردا وما ينرتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية والطاعنين كلا منهم بمصروفات طعنه .

4)      نجد ان قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة وسايرته فيها الجهة الادارية خالف صحيح احكام القانون وخالف ما قرره الحكم الصادر بالطعن رقم 627 لسنة 44 ق المحكمة الادارية لمحافظة كفر الشيخ بجلسة 28/3/2021 والمعدل استئنافيا من محكمة القضاء الاداري الدائرة (75 ) تعيينات ونقل كفر الشيخ في الطعون ارقام 1332 ، 1350 ، 1363 لسنة 21 ق ـ س .

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

وحيث ان ما تضمنه كتاب جهة الامن من عدم الموافقة علي تعيين اي من المرشحين الثالث والسادس ماذونا للناحية محل النزاع ، جاء في عبارة عامة مرسلة ، طليقة من اي سبب يحملها ، وقد كشفت الاوراق عن عدم ارتكابهما لاي جرم جنائي ينال من حميد سيرتهما وحسن سمعتهما ، ومن ثم فان استبعادهما من الترشيح لشغل الماذونية يغدو فاقدا لسنده ، مخالفا لصحيح القانون .

وحيث ان الاوراق تنطق في افصاح جهير ، ان محكمة الاسرة باوسيم اجرت بين المرشحين ( الثالث والرابع والسادس ) قرعة علنية لتحديد الفائز منهم للتعيين ماذونا للناحية برطيس ـ مركز اوسيم ـ محافظة الجيزة ، وقد اسفرت القرعة عن فوز المرشح السادس / علي محمد احمد احمد حمودة وبناء عليه قررت محكمة الاسرة باوسيم بجلسة 7/4/2018 تعيينه ماذونا شرعيا للناحية ، ورفع الامر الي وزير العدل للنظر في التصديق علي قرارها ، الا ان وزير العدل رفض التصديق علي قرارها ، لعدم موافقة الامن الوطني علي تعيينه ، وامر باعادة الاوراق الي المحكمة لاصدار قرار بتعيين المرشح الرابع / هاني محمود احمد احمد عطوة ، ماذونا للناحية  ، فقررت المحكمة بجلسة 28/12/2020 تعيينه ماذونا لها ، وصدر قرار وزير العدل رقم 1382 لسنة 2021 بالتصديق علي تعيينه ، ومن ثم فان هذا القرار يكون قد جاء مخالفا لصحيح القانون ، فاقدا لسببه الذي يبرره ، الامر الذي لا مندوحه معه من القضاء بالغائه ، وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين المرشح السادس / علي محمد احمد احمد حمودة ماذونا شرعيا لناحية برطس ، مركز اوسيم .

((الطعن رقم 1348 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة 3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح خاصة ـ موضوع ))

ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جري ايضا علي ان تحريات الجهات الامنة لا تصلح بذاتها لان تكون للقرار الاداري ، وذلك لان ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من الاوراق ، وليس من الضروري ان يكون كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم ، والواقعه الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو ان كل تحريات الشرطة صحية لما كانت قامت بالبلاد حاجة الي خدمات القضاء و العدل ، فضلا عن التحريات و النتيجة التي تنتهي اليها لا تغدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان والصدق و الكذب ، وعلي ذلك يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن او أدلة اخري حتي يكون القرار قائما علي سببه المشروع ،ومن ثم فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بما ليس له سند الأوراق معتمدة علي وجهة نظرها في تحريات الشرطة .

( راجع في هذا المعني حكم محكمة الادراية العليا في الطعن رقم 2338 لسنة 31ق .عليا بجلسة26/3/1988-مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اعداد المكتب الفني السنة 33- الجزء ص1204)

وقضت انه : ولئن كانت الجهات الرقابية عموما ، وكذا ما يطلق عليه الجهات والاجهزة الامنية السيادية ـ ومنها هيئة الامن الوطني ـ تضطلع بدور رقابي وامني تخصصي حميد ، الا انه يجب ان يكون ضمن اطار المنظومة الدستورية والتشريعية ، وبناء علي اجراءات صحيحة يتطلبها القانون دون تغول حتي ولو كان تعقيبا مسبقا او لاحقا علي شخوص شاغلي الوظائف المختلفة بلا سند قانوني دامغ ، لا ترقي اليه بالطبع تقارير التحريات المرسلة النائبة عن الفلك المستندي الرسمي ، التي يجب ان يكتفي حال وجودها بدور استرشادي لا غير ، ولم ينص المشرع مطلقا علي اشتراط موافقة هذه الجهات الرقابية علي التعيين في الوظائف العامة او الاستمرار فيها ، بمعني ان تحريات هذه الاجهزة الرقابية ينبغي ان تقوم علي اسباب لها اصول تنتجها الاوراق ، من شانها ان تشكك في صلاحية المرشح لشغل الوظيفة او الاستمرار فيها ، والقول بغير ذلك يجعل من هذه الاجهزة هي صاحبة القول الفصل في اختيار المرشحين لشغل الوظائف او الاستمرار فيها .

(( حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة السادسة ـ في الطعن رقم 79218 لسنة 64ق ، عليا ـ جلسة 20/1/2021 م ))

كما قضت بانه (( يجب ان تركز التحريات الامنية علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ الاخوات) بجانب المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم والعمات وازواجهم وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم وكذلك الجدين الا اذا كان من شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعتهم جميعا فحينئذ تتبدل الاحوال ، واذ عولت الهيئة او الجهة القضائية علي التحريات التي اجريت خارج نطاق اسرة المرشح بمفهومها الضيق سالف الذكر واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من التعيين بزعم فقده شرط حسن السمعة فان قرارها في هذا الشان يكون قد استخلص استخلاصا غير سائغ واستمد من اصول لا تنتجه ماديا وقانونيا ويقع مخالفا للقانون ))

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ في الطعن رقم 6913 لسنة 68 ق جلسة 26/3/2022 )

و بتطبيق احكام المحكمة الادارية العليا المبينة بعالية

نجد ان الجهة الادارية اغفلت عن ولوج الطريق الصحيح بشان استبعاد بعض المرشحين لعدم موافقة الجهة الامنية علي قبولهم وقامت بالتعويل علي تحريات خلت من بيان اسباب عدم الموافقة او بيان الوقائع المنسوبة للمرشحين المستبعدين حتي يمكن للقضاء فرض الرقابة القضائية عليها وتمحيصها .

وخالف كذلك

ما استقرت عليه احكام المحكمة الادارية العليا في احدث احكامها :وانتهت باحدث خمسة ( 7 )  احكام لها والتي سوف نقدم صور ضؤئية منها كاحكام المثل للاسترشاد بهم  في جلسات المرافعة  التي خلصت الي انه :

وحيث ان ماذونية ناحية برطس ـ مركز اوسيم ـ محافظة الجيزة خلت لوفاة ماذونها الشرعي فتقرر فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من 1/3/2013 حتي 30/5/2013 وخلال هذه الفترة تقدم لشغلها 24 مرشح وبجلسة 30/12/2013 قررت المحكمة الاسرة باوسيم تعيين المرشح / ابراهيم ابراهيم عبدالرازق ماذونا شرعيا ، غير ان الوزارة رفضت التصديق علي هذا القرار ، واعادت الاوراق الي محكمة الاسرة باوسيم ، لاتخاذ اجراءات فتح باب الترشيح من جديد لشغل هذه الوظيفة ، وتم فتح باب الترشيح لشغلها خلال الفترة من 1/6/2014 ولمدة ثلاثة اشهروذلك كله قبل صدور قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين ، والذي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية الحاصل في 9/5/2015 اي بعد عام كامل من تاريخ فتح باب الترشيح لشغل تلك الماذونية ، ومن ثم فان الاحكام التي انتظمتها لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 المشار اليه ، وهي وحدها واجبة التطبيق علي النزاع المعروض ، ولا وجه البيته لاستدعاء اي حكم من احكام لائحة الماذونين بعد تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ، اذ ان ذلك يمثل سريانا لاحكام هذا القرار باثر رجعي ، وهو امر غير جائز قانونا

((حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 81429 لسنة 69 ق ـ عليا ـ بجلسة 27/12/2023 ))

القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي تقع او تتم بعد نفاذه ، ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او المراكز القانونية التي وقعت او تمت قبل نفاذه ، الا بنص صريح ، ولما كان ذلك وكان الثابت ان ماذونية ..... خلت بوفاة ماذونها عام 2013 وبذات التاريخ تم الاعلان عن خلو الماذونية وفتح باب الترشيح وتقدم الطاعنين واخرين باوراقهم ومن ثم فان احكام لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 هي الواجبة التطبيق والحاكمة للنزاع الماثل حتي وان صدر قرار تعيين الماذون بعد التعديل بالقرار المشار اليه وذلك لان قرار تعيين الماذون هو قرار مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل صدوره ومنها فتح باب الترشيح والاعلان وفحص طلبات المرشحين ثم قرار محكمة الاسرة بتفضيل احد المرشحين استنادا الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي اخيرا قرار تصديق وزير العدل علي تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي النزاع ، وبالتالي فانه علي محكمة الموضوع عند نظر نزاعات الماذونية ان تستعرض نصوصها لائحة الماذونين المتصلة بموضوع النزاع ، في الاطار المرسوم لسريانها من حيث الزمان ، اخذا في الاعتبار اذا ما كان الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل الماذونية كان قبل تعديل لائحة الماذونية بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ، او كان الاعلان عن فتح باب الترشيح بعد التعديل ، وبتطبيق ذلك علي واقع المنازعة ولما كان الاعلان عن خلو الماذونية ناحية ...... وفتح باب الترشيح وتقدم المرشحين لاوراقهم كل ذلك تم في عام 2013 قبل تعديل اللائحة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ومن ثم فان المفاضلة بين المرشحين يتعين ان تتم وفق حكم المادة ( 12 ) من لائحة الماذونية قبل تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 علي اساس ان الواقعة محل النزاع والمراكز القانونية للمرشحين وقعت تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ العمل علي ما سلف بيانه ، وبالتالي لا يصلح الاستناد الي التعديل الوارد بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015عند المفاضلة بين المرشحين .

((الطعن رقم 87042 لسنة 68 ق ـ ع الدائرة السادسة ( تعليم ـ موضوعي ـ بجلسة 24/1/2024 ))

((الطعن رقم 1348 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة 3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح خاصة ـ موضوع ))

(( الطعن رقم 21503 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة 4/9/2024 ـ الدائرة السادسة ـ موضوعي ))

((الطعن رقم 1857 لسنة 28 ق ـ س محكمة القضاء الاداري ـ طعون استئنافية الغربية ـ بجلسة 25/5/2024 ))

(( الطعن رقم 100644 لسنة 69 ق ـ ع ـ الدائرة السادسة جلسة22/5/2024 ))

((الطعن رقم  36988 لسنة 68ق ـ ع ـ الدائرة السادسة ـ جلسة25/10/2023 ))

((الطعن رقم 81429 لسنة 69 ق ـ ع ـ الدائرة السادسة موضوع ـ جلسة 27/12/2023))

 ، ومن ناحية اولي فان ما استندت عليه الجهة الادارية من استبعاد المدعي من التعيين بناء علي تحريات الامن الوطني يعد مفتقدا للدقة وذلك بحسبان ان التحريات الامنية لا تعدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا يمكن التعول عليها في اصدار القرارات الادارية الا اذا تضمنت تحديدا لواقعة معينة منسوبة الي من صدرت بشانه هذه التحريات وان تكون تلك الواقعة قد ثبتت في حقه بموجب حكم او بموجب تحقيقات اجرتها النيابة العامة ، لذلك فان التحريات الامن الوطني عن المدعي والتي انتهت الي ـ بان المرشحين المذكورين من العناصر المتطرفه عدا المدعو ـ ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم مهنا ـ    يكون قد شابها القصور حيث لم يذكر اي تفاصيل بشان تحرياتها او تحديد واقعة معينة يمكن نسبتها الي المدعي او اي من اقرابه قد ثبتت في حقه بموجب حكم قضائي او تحقيقات النيابة العامة علي النحو الذي يؤكد صدق قول الجهة الامنية التي اجريت التحريات ، خاصة وانه قد سبق وصدرت تقرير الادارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية امن كفر الشيخ المؤرخ 10/11/2024 بشان طلب الراي نحو ترشيح المرشحين الذي افاد : لا مانع جنائيا من الموافقة علي ترشيح ايا من المذكورين ـ فيما عدا كلا من 1 ـ محمود عبدالنعيم الزاهي ضيف الله ـ 2 ـ مختا يوسف عبدالرؤوف عنوس ـ لسابقة اتهامهما في قضايا انضمام لجماعة محظورة . 3 ـ ابو السعود احمد ابوالسعود البربري ، 4 ـ حسام الدين محمد عطية ـ لكونهما حاليا خارج البلاد .

، وبناء علي ذلك ، واذ ترتب علي ما تقدم سرده من مخالفات قيام الجهة الادارية باصدار قرارها المطعون فيه بالتصديق علي قرار تعيين المرشح / ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم مهنا ماذون للناحية المذكورة علي الرغم من كونه اقل مؤهلا من المدعي واصغر منه سنا ، فبالتالي فان القرار المطعون فيه قد صدر علي نحو غير صحيح قانونا ، ويكون متعيينا معه الحكم بالغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين المدعي ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ محكمة البرلس ـ محافظة كفر الشيخ  ، نظرا لانطباق شروط التعيين عليه وانتفاء موانعه .    

وسايرته فيه محكمة الاستئنافية ( محكمة الدرجة الثانية )

-           وبالتالي فان هذا السبب يخضع لرقابة القضاء للتاكد من صحته من حيث مطابقته للواقع ومن حيث مطابقته لنصوص القانون ، وحيث ان الثابت بان قرار تعيين الماذون هو قرار مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل اصداره ومنها فتح باب الترشيح والاعلان وفحص طلبات الترشيح ثم قرار محكمة الاسرة بتفضيل احمد المرشيح استنادا الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي اخيرا قرار تصديق وزير العدل علي تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي النزاع .

وبتطبيق ذلك علي واقع المنازعة نجد ان فتح باب الترشيح والاعلان اعتبارا من 8/11/2008 ولمدة ثلاثة شهور تنتهي في 8/2/2009 قد تما في ظل المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها وبالتالي تكون هي السارية والتي من بين ما اشترطته من شروط ...... وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة....، والقانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي تقع او تتم بعد نفاذه . ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او المراكز القانونية التي وقعت او تمت قبل نفاذه الا بنص صريح .

ولما كان الاعلان عن خلو الماذونية المذكورة وفتح باب الترشيح وتقدم المرشحين لاوراقهم كل ذلك تم قبل تعديل اللائحة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ومن ثم فان اسيفاء الشروط بين المرشحين يتعين ان تتم وفق حكم المادة ( 12 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 علي اساس ان الواقعة محل النزاع والمراكز القانونية للمرشحين وقعت تحت سلطانه ،اي في الفترة من تاريخ العمل علي ما سلف بيانه ، وبالتالي لا يصلح الاستناد الي التعديل الوارد بقرار وزير العدل رقم 4054 عند استيفاء الشروط بين المرشحين .

واذ ذهب القرار المطعون فيه وسايره فيه الجهة الادارية الي خلاف ما تقدم ، فانه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، ولما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا في هذا الشان ، وتنكب وجه الصواب ، ومن ثم فانه يغدو مستوجبا الالغاء ولذا وجب الطعن عليه بالطعن الماثل .

انتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه .

من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .

( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )

وبالرجوع الي اوراق الدعوي ومستنداتها نجد ان الجهة الادارية قد استندت في استبعادها للطاعن من الترشيح لوظيفة ماذون لناحية المذكورة علي اساس انه خارج البلاد في دولة قطر  وعدم موافقة الامن الوطني عليه لكون من العناصر المتطرفه دون الاستنداد ايةاية احكام قضائية او تحقبقات النيابة العامة او ضبطه في اية قضية وعدم ذكر اية ارقام قضايا مسندة للطاعن .

وتناست الجهة الادارية

وخالف ما هو ثابت بالاوراق

الحكم الاول الصادر من المحكمة البرلس الصادر بتاريخ 31/1/2013

الحكم الثاني الصادر من محكمة البرلس الصادر بتاريخ 18/9/2024

وما تم فيهما من تحريات الامن الوطني وثابت بها عدم استبعاده امنيا

ومن جملة ما تقدم جميعه

يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الحكم الماثل وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن القرار الراهن أقيم بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء   .

وبالبناء علي ما سبق

يتجلى ظاهرا أن طلبات الطاعن قد واكبت صحيح الواقع وصريح القانون علي نحو مؤيد بالمستندات التي سوف يتشرف الطاعن بتقديمها أمام المحكمة والتي جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد أحقية الطاعن في طلباته بالتعيين  .وحيث ان القرار المطعون عابة الخطأ في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه ، وقد شاب حكمها عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا بما يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء للطاعن بتعيينه ماذونا لناحية /  الساحل القبلي ـ التابعة لمحكمة مركز البرلس ـ كفر الشيخ .

وقد أكد القضاء الاداري على ذلك :

عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".

(القضاء الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر دار محمود للنشر والتوزيع - ص90).

" كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات الإدارية"   

(المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق) .

" أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا".

( د/ ابراهيم التغياوي قانون المرافعات المدنية والتجارية سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

" الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه".

( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )

( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )

( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )

( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )   

 انتفاء ركن الشكل في القرار المطعون فيه .

من المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القراربحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك المخالفة عن عمد او اهمال .

اولا : حيث قامت جهة الادارة بمخالفة نص لائحة الماذونين  قبل تعديلاها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 مخالفة صارخة وفجة حيث لم يتم التعيين علي اساس للائحة الماذونين قبل تعديلاتها وانما تمالتعيين طبقا لنصوص التي استند اليها المواد ارقام  ( 3 ، 3 مكرر ، 4 ، 12 /1، 13/1 ،15 ) من قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين

-          استقرت احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا . من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

 ((  الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))

 (( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))

 انتفاء ركن المحل في القرار المطعون فيه وان الطاعن اعلي درجة علمية من المعين بالقرار المطعون فيه :

حيث ان محل القرار رقم 959 لسنة 2025 غير مشروع لمخالفته نصوص مواد  لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 حيث تطلبت ضرورة اعمال صحيح القانون باختيار الاعلي مؤهلا بين المرشحين وهو ما لم يحدث حيث واختارت المعين وهو اقل درجة علمية حيث انه حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون جامعة الازهر عام 2000 بتقدير مقبول بينما الطاعن حاصل علي ليسانس الحقوق جامعة طنطا عام 2008 بتقدير عام جيد وحاصل علي الماجستير ( دبلوم القانون العام دور مايو 2011 ، دبلوم العلوم الادارية 2012 )

 ( المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 675 لسنة 28 ق جلسة 9/12/1984 )

(المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 3647 لسنة 29ق جلسة 21/11/1987 )

وحيث تقدم الطاعن باوراق ترشحه في الميعاد القانوني خلال فترة فتح باب الترشيح المحدد لها اعتبارا من 8/11/2008 ولمدة ثلاثة شهور تنتهي في 8/2/2009 طبقا لما تقضي به المواد ارقام ( 5 ، 9 ، 10 ، 12) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 م .

وحيث خلت لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 من تحديد ميعاد معين لتقديم المستندات كما نص عليه في اللائحة الجديدة والصادرة  بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 في المادة رقم ( 3 ) مكرر :

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:

(أ) شهادة الميلاد.  (ب) ..... (ج) ......  (د) ..... (هـ) ......(و) ... ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

اذ ان هذا المعيار لم يرد البتة ضمن معايير المفاضلة التي تضمنتها المادة ( 7 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 وهي الاحكام واجبة التطبيق في النزاع المعروض ،وبالتالي تتوافر فيه شروط الافضلية عن غيره من المرشحين المتقدمين لهذه الماذونية  المذكورة ) .

والدليل علي ذلك

ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور.

ولكن

بجواز تقديم مستندات حتي يصدر قرار الدائرة بالتعيين ما نصت عليه اللائحة قبل تعديلها

(( وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها ))

واثناء المفاضلة

بين المرشحين منذ فتح باب الترشح عام 2008 وحتي صدور القرار بتعين ماذون في عام 2025 حصل الطاعن علي  ليسانس الحقوق جامعة طنطا عام 2008 بتقدير عام جيد وحصل علي درجة الماجستير ( دبلوم القانون العام دور مايو 2011 ، ودبلوم العلوم الادارية عام 2012 )    

وطبقا للمادة ( 12 ) من ذات اللائحة قبل تعديلها  بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.

وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة.

واعمالا للقاعدة الاصولية في التفسير

من انه : لا اجتهاد عند صراحة النص ... وان اعمال النص خير من اهماله

فانه يتعين التقيد بصريح نصوص المواد (5، 9 ، 10، 11 ، 12 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015   والالتزام بالفهم السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها وهي الاحكام واجبة التطبيق في النزاع المعروض والتي نصت في افصاح جهير وصريح ولا يجوز تاويله علي محمل اخر  . 

واخطأت واختارت

المعين علي اساس انه المرشح الوحيد المتبقي والمستوفي لشرزط التعيين ، فضلا عن عدم وجود اي موانع جنائية لدية وفق تحريات ادارة البحث الجنائي المرفقة وعدم وجود اي موانع امنية لدية وفقا لقطاع الا من الوطني والذي افاد ـ بان المرشحين المذكورين من العناصر المتطرفة عدا المدعو ـ ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم مهنا ـ لم يستدل له علي انشطة ضارة .

في حين انه كما ثبت سابقا باحكام المحكمة الادارية العليا علي ان تحريات الامن الوطني يعد مفتقدا للدقة وذلك بحسبان ان التحريات الامنية لا تعدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا يمكن التعول عليها في اصدار القرارات الادارية الا اذا تضمنت تحديدا لواقعة معينة منسوبة الي من صدرت بشانه هذه التحريات وان تكون تلك الواقعة قد ثبتت في حقه بموجب حكم او بموجب تحقيقات اجرتها النيابة العامة ، لذلك فان التحريات الامن الوطني عن المدعي والتي انتهت الي ـ بان المرشحين المذكورين من العناصر المتطرفه عدا المدعو ـ ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم مهنا ـ    يكون قد شابها القصور حيث لم يذكر اي تفاصيل بشان تحرياتها او تحديد واقعة معينة يمكن نسبتها الي المدعي او اي من اقرابه قد ثبتت في حقه بموجب حكم قضائي او تحقيقات النيابة العامة علي النحو الذي يؤكد صدق قول الجهة الامنية التي اجريت التحريات.

وتناست التحريات التي سبق وان وردت بذات المادة في الحكم الاول الصادر من المحكمة البرلس الصادر بتاريخ 31/1/2013 والحكم الثاني الصادر من محكمة البرلس الصادر بتاريخ 18/9/2024وما تم فيهما من تحريات الامن الوطني وثابت بها عدم استبعاده امنيا.

 مخالفة القرار المطعون فيه ركن الغاية :

الادارة قد انحرفت بالسلطة حين غلبت مصلحة خاصة بالقرارالمطعون فيه رقم 959 لسنة 2025 بتعيين / ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم مهنا ـ علي المصلحة العامة وهي احترام تطبيق القانون حيث اهملت واغفلت تطبيق المادة رقم 12 من لائحة الماذونين قبل تعديها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م .

وكان الثابت بالأوراق

1)      ان المعين اقل درجة علمية من الطاعن  .

2)      كما ان الطاعن قد تقدم باوراقه كاملة قبل غلق باب الترشح وفي المواعيد القانونية .  

ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغائة:

 ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،

اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .

 ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة المترشحين  للماذونية من ثمة اشخاص اخري  اعلي منه مؤهلا منافسين للمترشح وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء  رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .

( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )

الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .

((الطعن رقم  0725 لسنة 28 مكتب فنى 30  صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))

سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

((الطعن رقم  0133     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))

بناء عليه

يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم  :

اولا : قبول الطعن شكلا .

ثانياً :وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية رقم 959 لسنة 2025  ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة  البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية لابتدائية الصادر بجلسة 23/1/2025 بتعيين السيد / مكارم مهنا ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ ، الصادر في المادة رقم (2) لسنة 2009 مأذونين ناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محكمة كفر الشيخ الابتدائية  وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / حسام  هيب ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

ثالثا : وفي الموضوع : الغاء قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية رقم 959 لسنة 2025  ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة  البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية لابتدائية الصادر بجلسة 23/1/2025 بتعيين السيد / ابوال رم مهنا ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ ، الصادر في المادة رقم (2) لسنة 2009 مأذونين ناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محكمة كفر الشيخ الابتدائية  وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / حسا هيب ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

.

 

وكيل الطاعن

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العليا

ليست هناك تعليقات: