مذكرة بدفاع ( 1 )
في الطعن رقم 165 لسنه 72 ق
المحكمة الادارية لوزارة العدل
وملحقاتها
المحدد لنظرها جلسة 14/1/2025
من السيدة
/ شيم وة
( الطاعنة )
ضــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد المستشار / وزير
العدل ( بصفته ) .
2)
السيد المستشار / مساعد أول
وزير العدل ( بصفته ) .
3)
السيد المستشار / رئيس محكمة
كفر الشيخ الابتدائية ( بصفته ) .
4)
السيد المستشار / رئيس محكمة
فوه لشئون الأسرة (بصفته ) .
5)
السيد الأستاذ / رئيس الوحدة
المحلية لقرية السالمية ( بصفته ) .
6)
السيد / جم مرة
( مطعون ضدهم)
الوقـــــائع
حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل
بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة افتتاح الدعوي وعريضة تصحيح شكل الدعوي وكافة
المستندات المقدمة منا وبأوراق الدعوي والمذكرات المقدمة منا وباوراق المادة رقم (1) لسنة 2021
مأذونية قرية السالمية ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ.
الدفــــــــــاع
في
مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالتظلم وبعريضة
افتتاح الطعن وعريضة تصحيح شكل الدعوي بادخال خصوم جدد وبالمذكرات المقدمة منا
بكافة الجلسات السابقة امام هيئة المفوضين
وفي المادة محل الطعن وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ
من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع
الآتية :
اولا
قبول الطعن شكلا .
حيث
انه لما كانت تنص المادة رقم ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1972 م
(( ميعاد رفع الدعوي امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها
المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الي
الهيئة الادارية ويجب عليه ان يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ،
فاذا صدر القرار بالرفض ، وجب ان يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم
التظلم دون ان يجيب الوزير عنه بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع دعوي الطعن في القرار
الخاص بالتظلم خلال ستين يوما من تاريخ الستون يوما المذكورة ))
وعليه
فقد صدر القرار الاداري رقم 3779 لسنة
2024 من مساعد وزير العدل في 15/7/2024 بالتصديق علي تعيين المرشح / جمال حسن محمود
ابوسمرة ماذونا لناحية قرية السالمية ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ في المادة رقم
(1) لسنة 2021 مأذونية قرية السالمية ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ ..
وعليه فقد تقدمت الطاعنة بتاريخ 21/8/2024 بالتظلم الي مساعد وزيرالعدل لشئون المحاكم
ادارة التظلمات وقيد برقم 60 لسنة 2024 ولما لم يرد للطاعنة رد علي هذا التظلم ، مما حدي بها الي اللجوء الي لجان فض المنازعات
بوزارة العدل بالطلب رقم 697 لسنة 2024 المقيد بتاريخ 2/10/2024 وبتاريخ 30/10/2024 اصدرت اللجنة
قرارها برفض الطلب وعلية يكون التقرير بهذا الطعن في المواعيد المقررة قانونا حيث
انه صدرالقرار بتاريخ 15/7/2024 ويكون الطعن مقبولا شكلا.
ثانيا
: نصمم علي ضم كامل ملف مادة ماذونية رقم (1) لسنة 2021 مأذونية قرية السالمية ـ مركز
فوه ـ محافظة كفر الشيخ الصادر
بشانها القرار الاداري رقم 3779 لسنة
2024 من مساعد وزير العدل في 15/7/2024( محل الطعن )
حيث
قامت الجهة الادارية بالامتناع عن ارسال ملف المادة محل الطعن الي هيئة مفوضين
محكمة الادارية لوزارة العدل حتي تاريخه وذلك حتي يتسني للقضاء الاداري مراقبة
الجهة الادارية في تسبيب قرارها والمودعة بهذه المادة دون ارسالها ونكلت عن تقديم
الجوهري والمهم من تلك المستندات .
حيث استقر قضاء المحكمة
الادارية العليا على أن نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات والاوراق يقيم قرينة
لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة............
وقالت المحكمه في العديد من
احكامها ان الأصل إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن هذا الأخذ بهذا الأصل
على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام
الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر
الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا, لذا
فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق
والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها
ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح
المدعي على صحة ما يدعيه.
(( الطعن رقم 1734 - لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 31-8-2014))
(( الطعن رقم 1523 لسنة 46 ق.عليا بجلسة 18/7/2006))
كما قضت ايضا بان
استقر قضاء المحكمه الادارية
العليا على ان قاعدة (( يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي)) لا يؤخذ بها على
إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات
المتعلقة بالمنازعة - و أثر ذلك: أنه يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق
والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى - و نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح
المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة...........
(( أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1880 -
لسنة 46 قضائية - تاريخ الجلسة 27-6-2009))
(( أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 27659
- لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 23-2-2016))
(( أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4408 -
لسنة 49 قضائية - تاريخ الجلسة 28-4-2010))
ثالثا : ندفع بعدم
التعويل علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وعدم الاخذ به حيث انه منتزع من غير اصل واسناده
لوراق ماذونية اخري ( مادة الماذونية رقم 3 لسنة 2020 ماذونية ناحية البساتين شرق التابعة لمحكمة البساتين لشئون الاسرة
التابعة لمحكمة حلوان الابتدائية .
وبالرجوع الي التقرير
المودع بهذا الطعن نجده جاء متناقض مع نفسه منتزع من غير اصل وقال في الصفحة
الاخيرة بالفقرة قبل الاخير حين قال وباعمال
ما تقدم علي وقائع النزاع .
وبحسب ما ذكرته
المدعي بصحيفة دعواها انها كانت ضمن المرشحين في مادة الماذونية رقم 3 لسنة
2020 ماذونية ناحية البساتين شرق التابعة
لمحكمة البساتين لشئون الاسرة التابعة لمحكمة حلوان الابتدائية ، وان محكمة شئون
الاسرة سالفة البيان قررت بجلسة 21/5/2021 تعيين المرشح الثالث / علي يلي ماذونا لناحية البساتين شرق ، وقد صدر القرار الوزاري رقم 4871 لسنة 2021
بتاريخ 27/7/2022 بالتصديق علي قرار التعيين سالف البيان .
وبالرجوع الي القرار
محل الطعن نجدة القرار الوزاري رقم 3779 لسنة 2024 من مساعد
وزير العدل في 15/7/2024 مادة ماذونية رقم (1) لسنة 2021 مأذونية قرية السالمية ـ مركز
فوه ـ محافظة كفر الشيخ بتعيين السيد / جمال حسن محمود
ابوسمرة
وليس
كما سطره تقرير المفوضين
لما كان ذلك
مما
يؤكد أن هيئة مفوضي الدولة
لــم تقــم بالاطــــــلاع
علي المستندات سند الدعوي ولا علي القرار محل الطعن وعلي ملفات المادة الماذونية .
رابعا: بطلان الاجراءات الشكلية بعدم الاعلان في الوحدة المحلية المختصة ( الوحدة
المحلية لقرية السالمية ) لفتح وغلق باب الترشيح لهذه الماذونية ومخالفة لنص المادة
3 مكرر من لائحة المأذونين المعدلة بالقرار رقم
4054 لسنة 2015 بتاريخ 9/6/2015 م وذلك طبقا للشهادة المقدمة من الطاعنة بجلسة
24/11/2024
وحيث تبين عدم الاعلان في الوحدة المحلية عن مواعيد
فتح وغلق باب الترشيح لماذونية ناحية السالمية ـ مركز فوة ـ محافظة كفر الشيخ
وبذلك جاء قرار تعين المطعون ضده السادس مخالفا لنصوص لائحة الماذونين المعدلة
بالقرار الوزاري رقم 4045 لسنة 2015 م في المادة رقم ( 3 ) مكرر .
( (
مرفق شهادة من الوحدة المحلية تفيد عدم الاعلان في الوحدة المحلية تم تقدمها امام هيئة المفوضين ))
وعليه يكون بطلان الاجراءات الشكلية للاعلان
بعدم النشر والاعلان في الوحدة المحلية المختصة عن الفتح والغلق لباب النرشيح حيث لم يتم الاعلان
بالوحدة المحلية المختصة ( لقرية السالمية ) في الفترة من 10/2/2021 وحتي 11/4/2021
وعليه يكون انتفاء ركن الشكل في القرار المطعون فيه
من المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه
القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القرار بحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار
باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم
احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من
قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك
المخالفة عن عمد او اهمال .
اولا : حيث قامت جهة الادارة بمخالفة نص المادة
( 3 ) مكرر وهو عدم الاعلان في الوحدة المحلية المختصة لمدة ستون يوم من تاريخ فتح
باب التريشيح 10/2/2021 وحتي تاريخ غلق باب الترشيح 11/4/2021
( المحكمة الادارية
العليا طعن رقم 512 لسنة 38 ق جلسة 12/7/1992 )
(المحكمة الادارية
العليا طعن رقم 7983 لسنة 47 ق جلسة 24/11/1994 )
فهذا القرار المطعون عليه خالف نص لائحة الماذونين
مخالفة صارخة وفجة حيث لم يتم الاعلان عن الترشيح في المادة رقم 1 لسنة 2021 مأذونية قرية
السالمية ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ في الوحدة المحلية التابعة لها ماذونية السالمية خلال
مدة فتح وغلق باب الترشيح المحدد له اعتبار من 10/2/2021 وحتي 11/4/2021
وقد استقرت احكام
المحكمة الادارية العليا علي :
وقضاء هذه المحكمة
جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية
بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد
نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها
القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس
سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق
صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه
المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم
302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا
الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
وحيث استقرت المحكمة
الادارية العليا :
علي انه (( ولئن كانت
جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان
القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في
سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر
ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد
حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول
تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من
اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي
يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
(( الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة
25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
((
الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
وعليه
يكون
القرار الطعين خالف نص المادة مادة (3 مكرر) التي تنص
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة،
يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين
يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة
مصحوباً بالمستندات الآتية:
(أ) شهادة الميلاد.
(ب) الشهادات الدراسية
المطلوبة.
(ج) صورة بطاقة الرقم
القومي سارية وقت التقديم.
(د) صحيفة الحالة
الجنائية سارية وقت التقديم.
(هـ) شهادة أداء الخدمة
العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب
الأحوال.
(و) شهادة صحية صادرة
من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي
تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات
المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعليه يكون انتفاء ركن السبب في القرار
المطعون فيه .
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية
العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا
السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
(
المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
وقد أكد القضاء الاداري على ذلك :
عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال
السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى
خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة
أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو
يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد
شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير
يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما
يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".
(القضاء
الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام
2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل -
الناشر دار محمود للنشر والتوزيع - ص90).
واكدت المحكمة الادارية العليا على ذلك :
" كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس
سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس
المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد
ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية
وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء
الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها
إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات
الإدارية"
(المحكمة
الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق)
خامسا : وحيث اصاب الطاعنة من
جراء هذا الخطا اشد الاضرار التي اصابتها بالتصديق علي قرار تعيين المرشح / جمال
حسن محمود ابوسمره ماذونا لناحية قرية السالمية ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ .
ومن حيث إن القرار
المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر
بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم
47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان
يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث
الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي
تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو
قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري اعلي منها مؤهلا منافسين للطاعنة وبذلك يتوافر
ركن الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات
التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية
إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء
رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى
بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار
الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى
على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك -
الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و
2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت
بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية
مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى
بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على
الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من
الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا
.
((الطعن رقم 0133
لسنة 36 مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
بناء
عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة
الحكم :
اولا : قبول الطعن شكلا .
ثانياً :وبصفة مستعجلة
الحكم بوقف
تنفيذ قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 3779 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 15/7/2024 ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في
التعيين والتصديق علي قرار محكمة مركز فوه لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ
لابتدائية الصادر بجلسة 20/12/2023 بتعيين
المرشح / ج ره ماذونا
لناحية السالمية ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ ، الصادر في المادة رقم (1) لسنة
2021 مأذونين مركز فوه وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعنة / شيم اوة ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة
الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : الغاء قرار مساعد وزير
العدل لشئون المحاكم رقم 3779 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 15/7/2024 ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في
التعيين والتصديق علي قرار محكمة مركز فوه لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ
لابتدائية الصادر بجلسة 20/12/2023 بتعيين
المرشح / ج مره ماذونا
لناحية السالمية ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ ، الصادر في المادة رقم (1) لسنة
2021 مأذونين مركز فوه وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعنة / شي وة ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون
حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق